﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.250
سؤال اخر هل يجوز تقديم الزكاة بشهر واخراجها برمضان علانية زكاة بالذهبي للعلم ان بعض الذهب لم يحل عليه الحول فهل انتظر الى ان يحول الحول واخر الزكاة ام يسعني ان اخرج زكاة الذهب جميعه القديم والجديد

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.500
نقول لها يا امة الله ابتداء في وجوب الزكاة في الحلي المباح خلاف فقهي جمهور اهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه باعتباره من جنس ما يقتنى ويتخذ للاستعمال الشخصي

3
00:00:47.550 --> 00:01:17.600
فهم يرونه كالبيت الذي تسكنينه والفراش الذي تفترشينه والثوب الذي تلبسينه لكن خالف في هذا الاحناف ومن تابعهم على هذا من اهل العلم. فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح اخذ بعموم النصوص التي توجه الزكاة في الذهب والفضة عامة وبنصوص خاصة جاءت في زكاة الحلية خاصة

4
00:01:18.800 --> 00:01:39.500
طيب اذا تقلدنا القول الذي يقول بوجوب اخراج الزكاة في الحلي المباح والاخذ به احوط وابرأ للذمة. نقول اذا بلغ الذهب نصابا لا حرج في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

5
00:01:40.550 --> 00:02:06.950
هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبه قال اكثر اهل علم وهو قول طائفة من السلف وهذا للاتي ما رواه الخمسة الا النسائي عن علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في زلك

6
00:02:07.550 --> 00:02:23.700
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في ذلك وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر

7
00:02:23.950 --> 00:02:52.150
انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. اي اخذنا زكاة. السنة الماضية لهذا السنة يعني قد عجل زكاته لمدة سنة اخزنا زكاة العام الاول لهذا العام. نعم قال عمر انا كنا تعجلنا صدقة مال العباس رضي الله عنه عام

8
00:02:52.150 --> 00:03:18.100
الاول وفيه دليل على جواز تحديد الصدقة ايضا من ناحية اخرى الوقت اذا دخل في شيء رفقا بالانسان كان له ان يعجل وان يترك الرفق بنفسه لان الوقت هذا مقرر لمصلحته. فله ان يتنازل عما هو في مصلحته. وعن ما هو ارفق به لمصلحة اخرى او لا

9
00:03:18.100 --> 00:03:35.900
واجدر بالاعتبار. كالدين المؤجل لو انا مدين بدين مؤجل لاحد الناس. واردت ان اعجله دينه قبل ميقاتي لا بأس وكمن ادى زكاة مال غائب. وان لم يكن على يقين من وجوبها

10
00:03:36.050 --> 00:04:00.750
ومن الجائز ان يكون المال تالفا في ذلك الوقت اما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب ان يقتصر عليه فقط نعم ثالثا انه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز

11
00:04:00.950 --> 00:04:31.150
كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الاجل وادائي كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحلف وكفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق النفس وخروج الروح. لكن المجمع عليه انه لا يجوز تعجيله وقبل ان يكتمل النصاب. واحد ما عندوش مال اصلا. او عنده مال قليل جدا. فاخذ زكاة مال قال اذا ملكت مالا في المستقبل فهذه

12
00:04:31.150 --> 00:04:45.550
ابن ادم ما يصلحش لكن اذا ملك المال بالفعل يجوز تعجيل زكاته قبل ميقاتها قبل ان يحول حوله للادلة السابقة والله تعالى اعلى واعلم