﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.000
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها افضل مطلقا يعني تعجيل صلاة الفجر داخل في عمومات الادلة. الدالة على تقديم الصلاة في اول وقتها. لكن كل هذا مبناه على بعد تحقق دخول آآ الفجر بعد تحقق دخول آآ الفجر

2
00:00:24.600 --> 00:00:41.400
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر. وما جاء في الحديث اسفروا في الفجر فانه اعظم للاجر هذا عند اهل العلم مبني على ان المقصود بذلك تحقق طلوع الفجر

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.750
انه لا يصلي الا اذا تحقق طلوعه اه اه العلم اليقيني اه دخول اه الفجر. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يغلس بالفجر ثم اسبغ بها فما عاد اليها مرة اخرى. يعني بالاسفار

4
00:01:02.950 --> 00:01:18.300
وقال بعض اهل العلم ان المقصود بالاسفار هنا هو الاطالة في الصلاة بحيث ينتهي منها حيث آآ بدأ الاسفار آآ او آآ انتهى التغليس او قارب. نعم. ثم قال ويجب

5
00:01:18.750 --> 00:01:35.500
قال رحمه الله ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت وكذا لو امره والده به ليصلي به. نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب التعجيل

6
00:01:35.550 --> 00:02:02.150
هذا الاستحباب ينتفي تحصيل واجب ومن ذلك تحصيل تعليم فاتحة ومن ذلك ايضا تحصيل شرط كما لو لم يجد سترة بحث او قلب في البيت آآ آآ يستتر تحصيل الشرط اولى من ان يصلي او اوجب

7
00:02:02.400 --> 00:02:22.400
اوجب من ان يصلي آآ بغير سترة او بمن كشفت معه عورته. وان يصلي بقراءة الفاتحة آآ هو واجب متعين ولو فوت المستحب من تقديم آآ الفجر. قال او او ذكر واجب مثل التحيات او آآ التسبيح

8
00:02:22.400 --> 00:02:40.400
آآ او نحو ذلك ان امكنه تعلمه في الوقت اذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها التعلم او اذا كان لم يكن ضيقا بحيث آآ خاف ان تلاه مضغة او مرتين ان يخرج الوقت لكون الوقت

9
00:02:40.400 --> 00:03:07.150
او آآ كذلك ان خاف حدوث مانع لو علم انه مثلا اه محتاج الى عملية وسيدخل في حالة من الاغماء بالبنك ونحوه في هذه الحال اه يصلي حسب حاله ولو فات عليه تحصيل الواجب. لان تحصيل الوقت الذي هو شرطها اولى من الواجب الذي

10
00:03:07.150 --> 00:03:27.150
فيها. نعم. قال وكذا لو امره والده به آآ اي آآ والده به ليصلي به. آآ لو امر بان يصلي به فانه في هذه الحالة آآ امر الوالد واجب. وكان اولى من تحقيق المستحب وهو تعجيل الصلاة وآآ الاتيان

11
00:03:27.150 --> 00:03:47.400
فيها اول وقتها. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت اه وش معنى هذا يعني ان الحاقن وهو الذي

12
00:03:47.600 --> 00:04:15.100
آآ احتقن بوله فانه اه اذا كان الوقت متسعا ان يذهب فيقضي حاجته فيصلي وهو في تمام خشوعه وعدم ما يشغله اولى من تحصيل آآ الصلاة في اول وقتها مع وجود هذا آآ آآ المشغل آآ او الذي آآ ربما فوت عليه خشوعه وهو الحاقن

13
00:04:15.100 --> 00:04:30.200
او الحاقب آآ الحاقب الذي يدافع آآ احد الاخبثين آآ من الغائط ونحوه. او تائق الى طعام مثل ذلك ما جاء في الاحاديث الاخرى فلاجل ذلك اذا كان ثم سعة وقت

14
00:04:30.450 --> 00:04:49.550
اما اه اذا خاف فوات الوقت كأن يصلي مع كونه يدافع آآ الغائط او البول فيحصل له فضيلة الوقت وان فات عليه بعض خشوع او انشغل بمدافعة ما في بطنه من غائط او بول آآ فحصل

15
00:04:49.550 --> 00:05:12.650
الوقت فهو اولى واوجب من من ان يصلي آآ بعد خروج الوقت آآ بدون احتقان او بدون مدافعة فتحصيل اذا الوقت اه اولى او اوجب من ان يصلي بكمال خشوعه وعدم حصول ما يمنعه من احتقان او وجود ما

16
00:05:12.650 --> 00:05:16.650
آآ مدافعة لاحد الاخبثين. نعم