﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.500
سؤال ايضا مما تعم به البلوى في بعض المجتمعات التي ابتليت بالبيروقراطية والتعقيدات الادارية الطويلة. اخ بيقول اشتريت شقة من بائع عجلت ثمنها بالكامل على خلاف المعهود ناس بتدفع مبلغ مقدم

2
00:00:23.550 --> 00:00:43.600
وتقصف على مدى فترة تطول او انا دفعت المبلغ بالكامل وكان الشرط والوعد في خلال سنة يعني هاستلم ومضت اربع سنوات وما استلمتش. والعزر اللي هو طلع اني مشاكل ادارية مشاكل تنزيمية. انا واخد شقة في الدور التاسع

3
00:00:43.600 --> 00:01:01.100
التنظيم منع اكتر من ستة ادوار اصبح انا الصفقة المستحيلة يعني الشقة دي لن تبنى ابدا لا الان ولا مستقبلا طب وفين المشكلة الان؟ يقول انا دفعت فلوسي من اربع يعني سنوات

4
00:01:01.250 --> 00:01:22.400
القيمة بتاعتها تضاعفت مع انه تم تعويم العملة في بلد مشرقي كبير فطبعا لما تم تعويم العملة المحلية نقص قد قيمتها وصلت الى التلت يعني اه الخسارة فادحة جدا. اخونا اللي حصل فلوسه

5
00:01:22.550 --> 00:01:40.850
ولا حصل شقته ويقول يا ليتني قدمت لحياتي نقول يا اخواني شافوا لي مخرج اعمل ايه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين الجواب عن هذا يا عبد الله

6
00:01:41.750 --> 00:02:02.300
اذا ثبت بالتحري ان التأخر في التنفيذ والتسليم كان لاسباب نظامية بحتة لا يد للبائع فيها هو ضحية مثلك تماما يعني وانه قد بذل جهده فالحل نطبق هنا ما يسمى بنزرية الزروف الطارئة

7
00:02:02.650 --> 00:02:27.300
حل فقهي شيك جميل طلع به قرار من من المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي اسمه نزرية الزروف الطارئة بحيث يحل الموقف صلحا او تحكيما او قضاء بما يوزع اثار هذه الظروف الطارئة على الطرفين بما لا يجحف بكليهما

8
00:02:28.100 --> 00:02:48.550
لانه ان رد اليك مبلغك كما دفعته هذا اجحاف بك وان طالبته بالقيمة الحالية للشقاء اجحاف به. طب والحل ازا التوسط هو حل الموقف صلحا بما يوزع تبعات هذا الموقف على كليكما على كليكما

9
00:02:48.800 --> 00:03:09.800
وقد صدرت  بهذه النزرية قرار من المجمع الفقهي. بيقول ايه في العقود المتراخية التنفيز عقود المقاولات وامثالها ان تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد. تبدلا غير الاوضاع والتكاليف والاسعار تغيرا كبيرا

10
00:03:09.950 --> 00:03:36.050
باسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فاصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الاسعار في طرق التجارة ولم يكن هذا نتيجة تقصير او اهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته فانه يحق للقاضي في هذه الحالة عند

11
00:03:36.050 --> 00:03:56.900
وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز عقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يريد له ان يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه اذا ان هذا اصلح

12
00:03:57.000 --> 00:04:23.550
لانه لانه غير متصور كحل عادل الا ان تؤول الامور الى هذا النحو. وبعد كلام طويل القرار ينهي فيقول آآ وان مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من اصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعا للضرر المرهق لاحد العاقدين بسبب

13
00:04:23.550 --> 00:04:29.150
لا يد له فيه وان هذا الحل اقرب الى الفقه الشرعي. الصحيح