﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.150
اه ثم ينتقل الى تعريف الطهارة اه يقول هنا المسألة الاولى في التعريف بالطهارة وبيان اهميتها واقسامها اولا اهمية الطهارة واقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة. واكد شروطها والشرط لابد ان يتقدم على المشروط

2
00:00:21.250 --> 00:00:40.950
والطهارة على قسمين الاول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي. وكل ما ران عليه وهي اهم من طهارة البدن. ولا يمكن ان تتحقق طهارة البدن. مع وجود نجس الشرك

3
00:00:41.850 --> 00:01:00.850
يعني الانسان اللي والعياذ بالله المشرك بالله عز وجل الكافر بالله. لو اغتسل بمياه المحيطات والانهار والبحار. الكرة الارضية لا يطهره لانه متلبس بنجاسة هي اخبث نجاسة في الوجود. انما المشركون نجس

4
00:01:00.950 --> 00:01:22.250
حتى وصفهم بالنجس ما قلش نجسون وانما قال نجس لماذا؟ كانهم انفسهم النجاسة هي هم او هم انفسهم هم النجاسة آآ وهذا تنفيذ من يعني آآ حالهم فلا يمكن ان تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.350
الشرك لان الله تعالى قال انما المشركون نجس فلا يقوى على تطهير اخبث نجاسة الا اقوى مطهر في الخلود واقوى مطهر هو قول العبد لا اله الا الله لا اله الا الله

6
00:01:43.050 --> 00:02:08.500
آآ الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة عن الاقذار والادنس. هذا تعريف الطهارة لغة. النزاهة والنظافة الاقذار والادناس اما اه الطهارة شرعا فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث

7
00:02:08.600 --> 00:02:33.500
او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب فقوله رفع ما يمنع الصلاة رفع ما يمنع آآ الصلاة آآ هو هناك نوع من الطهارة يعني ايه آآ مش شرط الطيارة تكون عن حدث

8
00:02:33.600 --> 00:02:57.450
يشترط ان الطهارة تكون عن اه حدث بل قد تكون الطهارة مجرد فعل تعبدي. مش بسبب الحذر ها زي مثلا حال الانسان بعد غسل الميت من اه حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. طبعا هذا على سبيل الاستحباب

9
00:02:57.600 --> 00:03:21.150
لكن هنا الغسل هنا تعبدي وليس لان هذا في حد ذاته حدث. في حد ذاته وانما هو ايش؟ تعبدي يبقى اذا الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من هدف او والحدث طبعا لابد ان ننتبه ان الحدث ليس بنجاسة

10
00:03:21.900 --> 00:03:38.900
كتير من الناس يخلطون بين هذا الامر لابد يكون فيه وضوح وفهم جيد لهذه المسألة في فرق بين اه ازالة الخبث اه بين رفع الحدث وازالة الخبث يعني اه رفع الحدث

11
00:03:39.000 --> 00:03:59.400
كما ذكرنا الحدث آآ ليس بنجاسة في فرق بين الحدث وبين النجاسة ها آآ فالحدث ليس بنجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن. وصف معنوي في جسم الانسان في بدنه يمنع الصلاة ونحوها

12
00:03:59.700 --> 00:04:18.100
فهذا الحدث يمنع الصلاة كالطواف مثلا ونحو ذلك مما يطلب فيه الطهارة فاذا الحدث هو في حد ذاته ليس نجاسة. وعشان كده بنفرق في الطهارة ما بين الطهارة يا اما يا اما رفع حدث او ازالة

13
00:04:18.100 --> 00:04:37.850
نجس. يعني واحد ممكن يكون متطهر واصاب يده مثلا نجاسة هنا بنفتكر ايه هل هل هذا ينقض وضوءه؟ هذا ليس ناقض وضوءه. يكون حافز انت بقى نواقض الوضوء وتستحضرها. هتلاقي مش من بينها ان تقع على الجسد او الثوب نجاسة

14
00:04:37.850 --> 00:04:52.450
المطلوب هنا ايه؟ لو انك متوضئ مثلا ووقعت على بدنك نجاسة يبقى ايه المطلوب ازالة النجس مش تتوضى من جديد. تزيل النجاسة فقط بالماء مش تتوضى من جديد لان هذا ليس من نواقض الوضوء

15
00:04:52.600 --> 00:05:14.550
فهذا ما سيوضحه ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد الحدث ليس بنجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف وآآ اه غيره يبقى الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث او ما يمنع الصلاة من نجاسة

16
00:05:16.500 --> 00:05:40.350
التي يطلب فيها ايه؟ ازالة النجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب بالماء لان الماء هو الاصل طبعا في الطهارة كما سنبين. ان شاء الله تعالى او رفع حكمه بالتراب آآ رفع حكم الحدث. فهنا طبعا دي مسألة سيناقشها بالتفصيل. آآ في ابواب التيمم ان شاء الله تعالى. آآ فاذا قلنا ان

17
00:05:40.350 --> 00:06:01.700
التيمم هل التيمم رافع ام ابيح رافع ام مبيح؟ فاذا قلنا ان التيمم مبيح ها فقط وليس رافعا الحدث. فهنا نقول في تعريف الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث

18
00:06:01.700 --> 00:06:22.150
او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب واضح يبقى هنا؟ آآ يكون التيمم مبيحا لا رافعا لكن الاقرب للادلة والله تعالى اعلم ان التيمم رافع للحدث ايضا رافع الحدث ايضا كما سيأتي ان شاء الله

19
00:06:22.800 --> 00:06:53.400
فاذا نلخص الطهارة قبل ان نقرأ من الفقه الميسر الطهارة آآ نوعان غارة حدث الطهارة وبث طهارة حدث هذه تختص بالبدن اما طهارة الخبث فانها تكون البدن والثوب والمكان طهارة الحدث التي تختص بالبدن نوعان

20
00:06:54.400 --> 00:07:17.550
كبرى اللي هي الغسل وصغرى وهي الايه؟ الوضوء. او بدل عنهما عند تعذرهما. عن طريق الايه؟ ها  يبقى الطهارة الحدث اما اه اللي هي كبرى او صغرى الغسل او الوضوء. القسم الاخر بديل ها بدل عن الغسل والوضوء عند تعذرهما

21
00:07:17.550 --> 00:07:36.400
وهو التام آآ اما طهارة الخبث كما قلنا في البدن والثوب والمكان فدي آآ فيها تفاصيل في ابواب ازالة النجاسة كيف ايه انواع النجاسات وكيف آآ ازالتها آآ سواء بالغسل او المسح او النضح

22
00:07:36.500 --> 00:07:54.750
او اه الدلك الى اخره دي قضية اخرى سيناقشها ان شاء الله فيما بعد اه يعني بالتفصيل يقول هنا في الفقه الميسر القسم الثاني الطهارة الحسية. يقول تعريفها وهي في اللغة النظافة

23
00:07:54.800 --> 00:08:14.800
والنزاهة من الاقذار. طبعا المدام بنقول آآ لغة يبقى الاقدار تكون سواء حسية او معنوية. كلاهما ما دام بنتكلم في اللغة مش في الاصطلاح في اللغة النظافة والنزاهة من الاقدار سواء كانت حسية او معنوية. اما في الاصطلاح فهي رفع

24
00:08:14.800 --> 00:08:37.800
الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال آآ الخبث يقول هنا اه في الهامش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة وهو نوعان حدث اصغر. هو الذي يقوم باعضاء الوضوء

25
00:08:38.800 --> 00:08:55.050
يبقى الحدث الاصغر طبعا هو بيكون في البدن. لكن هي في كل البدن؟ لأ الحدث الاصغر يكون مكانه فين؟ اعضاء الوضوء. ها؟ كالخارج من السبيلين من بول وغائط. فهذا الحدث يرتفع بايه

26
00:08:55.400 --> 00:09:15.400
بالوضوء. اما الحدث الاكبر فهو الذي يقوم بالبدن كله. هو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة. وهذا يرتفع بالغسل وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى اللي هي الغسل وصغرى وهي الوضوء. وبدل منهما عند

27
00:09:15.400 --> 00:09:42.100
تعذرهما وهو التيمم يقول والمراد بارتفاع الحدث ازالة الوصف المانع من الصلاة لاستعمال الماء في جميع البدن ان كان الحدث اكبر وان كان حدثا اصغر يكفي مروره اي الماء على اعضاء الوضوء بنية. بنية عشان يكون فيها تعبد

28
00:09:42.650 --> 00:09:57.000
وان وان فقد الماء او عجز عنه يعني فقد الماء اما انه حقيقي واما انه حكمي. حقيقي ان ما فيش ماء في صحراء او نحو ذلك او عجز عنه يعني الماء موجود وهو محبوس

29
00:09:57.400 --> 00:10:13.600
ولا سبيل له لكي يصل الى الماء او المرض عنده مرض يمنعه من استعمال اه الماء ونحو ذلك. ياخد نفس حكم من فقد الماء. وان فقد الماء او عجز عنه استعمل ما ينوب عنه

30
00:10:13.600 --> 00:10:39.350
وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. وسيأتي ذكرها ان شاء الله في باب التيمم والمراد بزوال خبث اي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان الطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب

31
00:10:39.350 --> 00:11:07.900
والمكان والحدث على نوعين حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث اكبر وهو ما يجب به الغسل كالجنابة والخبث على ثلاثة انواع خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه

32
00:11:08.050 --> 00:11:29.700
اه طبعا هذا يحتاج شيء من التفصيل. سنتكلم عليه في التفصيل اه في ابواب ازالة النجاسة. في ازالة اه النجاسة لكن هو وهنا يشير الى ان آآ ازالة الخبث اه على عدة انواع. اه خبث يجب غسله

33
00:11:29.850 --> 00:11:59.550
بالماء كالمذي مسلا كالمذي او كبول الرضيع الانثى يبقى هذا خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه كبول الرضيع الذكر وخبث يجب مسحه ها آآ يعني زي ايه؟ آآ الاشياء الايه؟ السقيلة

34
00:11:59.750 --> 00:12:22.150
بالصاد السقيلة مثل المرآة والسيف والسكين يعني بعض العلماء يرى انها تطهر فقط مجرد المسح ها ولا يشترط لها المياه وهذا كلام فيه يعني تفاصيل. ايضا الخبث يجب مسحه يدخل في ذلك طبعا الاستجمار. وهو الاستنجاء

35
00:12:22.150 --> 00:12:43.550
احجار لان الاستجابة لاحجار جائز حتى عند وجود الماء واضح؟ ان بعض الناس تتصور انه لا يستجمر بالاحجار الا عند فقد الماء لأ يمكن ان يقتصر على الاحجار بالشروط والتفاصيل اللي انا لسه نذكرها فيها بعد. لكن افضل طبعا ان يكون بالماء

36
00:12:44.550 --> 00:13:03.450
يعني هذه الجملة الاخيرة هي عبارة عن اشارة الى ان وجود انواع اخرى من اه التطهير اه عموما اه الى جانب الغسل ففي الغسل في النطح وفي الايه؟ المسح لك اه كلام بقى مفصل في الحكم التطهير بالدلك

37
00:13:03.450 --> 00:13:32.750
وبالجفاف وبالاستحالة. ان شاء الله نناقشه فيما بعد آآ المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة الماء الذي تحصل به الطهارة يقول الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث

38
00:13:33.050 --> 00:13:59.950
وهو الماء والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وهو الباقي على اصل خلقته. اي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والاباري

39
00:13:59.950 --> 00:14:21.750
والبحار لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

40
00:14:21.850 --> 00:14:43.650
ولقوله صلى الله عليه واله وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه. الحل ميتته ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين. والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى صعيدا طيبا

41
00:14:43.700 --> 00:14:52.285
فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب