﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.450
وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة فيها خلاف هل تجب الزكاة في عين المال او في ذمة المزكي او كما قال المصنف رحمه الله ووسط بين هذين القولين ويجمعهما

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.050
تجب الزكاة تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة الذين قالوا تجد الزكاة في عين المال قالوا لان النصوص جاءت في اربعين شاة شاة فيما شقت السماء والعيون او كان عثريا

3
00:00:42.450 --> 00:01:03.500
كذلك في زكاة الابل  يعني خمس وعشرين في كل خمس شات في كل قالوا جاءت بي في التي للظرفية وقيل تجب في الذمة تجب في الذمة فائدة الخلاف في هذا

4
00:01:04.350 --> 00:01:30.150
فائدة الخلاف في مسائل من اشهرها وهي اشهر المسائل لو كان عندك مثلا اربعون شاة ومضى عليها حولان ولم تزكي في هذه الحالة الثاني هل تزكي او لا تزكي الحول الاول وجبت عليك

5
00:01:30.600 --> 00:01:52.350
الثاني تجلس زكاة ولا ما تجب شيء تجيب شاة ولا ما تجيب نعم  نعم لكن اذا قلنا تتعلق بالعين ما تجد لماذا ما وش العلة نعم لانه في الحقيقة الان

6
00:01:52.450 --> 00:02:13.600
هل النصاب اربعون وتسع وثلاثون في الحول الثاني تسع وثلاثون لانه اذا كان وجبت في عين المال فشاة ساقطة انها غير معدودة ان الشاة تمام الاربعين هذه زكاة واجبة وما اخرجها

7
00:02:14.400 --> 00:02:32.550
لكنها في الحقيقة النصاب الحول الثاني ان لم يبرد صام انما كان تسعا وثلاثين اذا قيل سجف في الذمة المال باقي على حاله والذين قال تجي في الذمة قالوا ان له ان يخرجها من غير المال

8
00:02:33.250 --> 00:02:55.650
يعني لا يلزم الانسان ان يخرج من هذه من هذه الاربعين فلو كان عنده اربعين كان عنده عنده اربعون شاة مثلا عنده اربعون ساعة اراد ان يخرج منها من غيرها

9
00:02:56.350 --> 00:03:13.850
لا يلزم ولو كان عنده اربعون شاة فحال الحول هل هو يتصرف في البيع فيه ولو لا؟ او نقول لا يتصرف بعدما حال الحول انت عندك الان اربعون شاة او خمس من الابل حال الحول

10
00:03:14.150 --> 00:03:37.200
جاك إنسان قال انا سوف اشتريها يجوز تبيعها ولا ما يجوز تبيعها حتى هم هذا ربما قاله بعضهم. وقالوا ان الفقير شريك في شاة واحدة  لكن هم قالوا يجوز ان يتصرف فيه

11
00:03:38.150 --> 00:03:51.950
ولهذا كان الصحيح انها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. لاجل ان يكون لك حرية التصرف في هذا المال لكن لو علم انه ليس عنده الا هذا المال وانه لو باعه

12
00:03:52.200 --> 00:04:08.500
انه لا يخرج الزكاة في هذه الحال يمنع من التصرف في شاة واحدة حتى يخرج الزكاة الواجبة عليه وهذا هو العقرب كما تقدم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق

13
00:04:09.350 --> 00:04:33.950
في الذمة تعلق في الذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا طيب عندنا مسألة ايضا لو كان عندك مثلا خمس من الابل او عشر من الابل ومضى عليها حولان

14
00:04:35.450 --> 00:05:23.950
ومضى عليها حولان  تجب عليك في الخمس من ابل شاة العشر شاتان انت ما زكيت الحول الاول ولا الحول الثاني ها خمس وخمس والحول الثاني    ارفع الصوت طيب لو قلنا تتعلق الزكاة بعين المال

15
00:05:26.050 --> 00:05:48.350
اذا قلنا الزكاة تتعلق بعين المال الغنم ومضى عليه حولان كم يخرج ويقول يتعلق بالذمة كم يخرج  فاذا قلنا ان الزكاة تتعلق بعين المال وعنده ابن عنده ابن عنده خمس من الابل ومضى عليه حولان

16
00:05:49.200 --> 00:06:20.900
لم يخرج كل الجاكيت يتعلق بعين المال  ثلاثة  فيها شاة عشر يعني  عشر فاذا اخذ عشر يا شاتان اذا كانت في عين المال اربع. اربع  صحيح الواجب اذا كانت عشر

17
00:06:21.100 --> 00:06:37.250
ومضى حولان الصحيح انها تجمع اربع قد يقول قائل ولا يجري الخلاف في هذه المسألة في انه تجب في عين المال بخلاف اذا كانت شاة من شياح اما اذا كانت شاة من ابل

18
00:06:37.700 --> 00:07:00.950
فان الزكاة لا نقول تتعلق بعين المال لان المخرج من غير جنس مخرج. المخرج من غير جنس مخرج منه ان الزكاة في هذه الحالة تتكرر ولا نقول انه يشقص المال وانه اه نقص

19
00:07:01.400 --> 00:07:21.250
نقصت الابل مثلا اذا كانت عشر صارت اقل من عشر يعني تسع ما تمت عشر لان فيها جزء  شهادة واجبة او شهاتان وقل للزكاة في عين المال فتنقص فتنقص عن العشر

20
00:07:21.350 --> 00:07:40.600
انما هذا الخلاف شاة من شياه واذا كانت شاة من الابل فلا يجري فيه الخلاف شاة من الابل نقول الزكاة تجب عليه وتتكرر اذا مضى حول اذا مضى عليه حولان

21
00:07:40.650 --> 00:07:57.000
وعنده عشر من الابل يجب عليه اربع شياه في الخمس شاة وفي العشر شاتان الاول وشاة للحول الثاني اما السورة الاولى ففيها الخلاف