﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:41.100
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله محمية اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الشروق. بعض ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام

2
00:00:41.100 --> 00:01:01.100
والمبايعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سمع مروان والمسور بن محرم رضي الله عنهما يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:01:01.100 --> 00:01:21.100
امر يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا الينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه. وابي وابي سهيل الا ذا وابا سهيل

4
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
كن ان ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. استرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو. ولم يأتي احد من الرجال الا رده في تلك المدة وان كان مسلما وجاء وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم

5
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
بنت عقبة بنت عقبة بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء اهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم فلم يرجعها اليهم لما انزل الله فيهم

6
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. الى قوله ولا هم يحلون لهم. قال فاخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الاية. يا ايها الذين

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن اقر هذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
امرأة قط في المبايعة وماذا؟ وما بايعهن الا بقوله. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن زيد. حدثنا الله حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله

9
00:03:01.100 --> 00:03:31.100
صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. حدثنا والمصحف والنصح لكل مسلم. مفتوحة ولا مكسورة عندك؟ لا الحاء. والنصف مكسور؟ مكسورة. والنصف لكل مسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس ابن ابي حازم عن جرير ابن عبدالله رضي الله عنه قال

10
00:03:31.100 --> 00:03:51.100
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

11
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من انعقاد هذا المجلس في يوم الخميس الثامن من شهر جمادى الاخرة من عام اربعة وثلاثين واربعمئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لاستكمال ما بدأه اه زملائي واخواني

12
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
في التعليق على اه هذا الكتاب المبارك حقا وهو صحيح الامام البخاري رحمه الله. واليوم اه يبتدأ الدرس من كتاب الشروط كما في بعض النسخ او في بعض الروايات وفي بعضها باب الشروط

13
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
مباشرة اه كما هو التبويب الذي ذكر بعد قول المؤلف او بعد قول نعم بعد قوله الشروط والتكتيب هذا الذي هو كتاب الشروط انما هو لابي ذر رحمه الله. ابي ذر الهروي والشروط

14
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تبارك وتعالى هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء وهو في اصطلاح اهل العلم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

15
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
لذاته والمقصود بالشروط هنا كما سيتبين ان شاء الله تعالى من الاحاديث التي ساقها مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الشروط على مختلف مناحيها فثمة شروط بين الدول ثمة شروط

16
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
بين الاشخاص وثمة شروط بين الجماعات. والمؤلف رحمه الله صدر هذا الباب او هذا الكتاب بقصة الشروط التي وقعت في صلح الحديبية وسيأتي لها حديث طويل جدا بعد قليل ان شاء الله تعالى. و

17
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
الحديث الشاهد فيه هنا انه قال انه لا يأتيك منا احد هذه الجملة انه لا يأتيك الى اخره هي بداية الشروط بين المسلمين وبين المشركين. وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليها بشكل اكثر تفصيلا. في حديث صلح الحديبية بعد قليل باذن الله تعالى

18
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
وها هنا نكتة اسنادية وهي ان البخاري رحمه الله ساق هذا الاسناد فقال سمع مروان اللي هو عروة بن الزبير يقول لو سمع مروان والمسور ابن مخرمة يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان هذا الحديث لا

19
00:06:31.100 --> 00:06:51.100
يصلح ان يوضع في مسند المسور رضي الله عنه. ولا في مسند مروان وهو تابعي لم تثبت صحبته على الصحيح. بل هو من جملة المسانيد التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى المسانيد عن مبهمات. وهم اصحاب رسول الله صلى او عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله

20
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
عليه وسلم. وهذا الحديث اللي هو حديث صلح حديبية نموذج للشروط بين بين الدول. قوله هنا وامتعظوا منه يعني شق عليهم ذلك سيأتي بسط هذا بعد قليل ان شاء الله تعالى. والحديث الثاني الذي قال فيه المؤلف قال عروة هذا اه

21
00:07:11.100 --> 00:07:31.100
آآ هذه متابعة سيصلها المؤلف ايضا بعد قليل. فيما يأتي ان شاء الله تعالى. والشاهد فيه آآ انه ذكر الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرات. وقد وردت هذه الشروط في او مجملة او اشير اليها في سورة الممتحن

22
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
انا كما قال المؤلف هنا بهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات الاية قال عروة قالت عائشة فمن اقر هذا الشرط منهن ها على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتانا يفتدينه بين ايديهن ورجلهن ولا يعصيناك في معروف

23
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
فبايعهن فمن اقر بهذا الشرط منهن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعتك. فهذا الاقرار بالشروط تتم به البيعة. ثم ثم بينت انه لا يمس انه مع ثقل وغلظ شأن البيعة وخطورتها الا انه لم يصافح عليه الصلاة والسلام امرأة

24
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
بيمينه قط وهذا لا شك انه من اجل الادلة في هذا الباب في النهي عن مصافحة المرأة الاجنبية في النهي عن مصافحة المرأة الحديث الثالث والرابع آآ مساقهما واحد في قصة جرير رضي الله تعالى عنه وذلك انه اشترط عليه صلى الله عليه وسلم

25
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
مع البيعة الاولى الاصلية على اركان الاسلام ان ينصح لكل مسلم. والنصح هو بذل آآ يعني المعروف للاخرين آآ من جهة آآ بياني آآ من جهة حظهم على الخير او تنبيههم على الشر. نعم

26
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
باب اذا باع نخا قد كفرت حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد ابرت فثمرة البيع الا ان يشترط المبتاع. نعم

27
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
هذا الباب باب اذا باع نقلا قد ابرت يعني لقحت. لقحت. وفي بعض الروايات وهي رواية الكشميهني قال البخاري هنا باب اذا باع نخلا قد ابرت ولم يشترط الثمرة. وبهذا يتضح بهذا التبويب وبزيادة

28
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
يعني يتضح تماما مطابقة الحديث للترجمة. وذلك انه اذا وجدت بيعة بين اثنين البائع يريد ان آآ يبيع نفسه عنده قد لقحت فهو ينتظر الان الثمرة. فالاصل ان ثمرة هذه النخلة لمن؟ للبائع. فلو ان ابيع الاخ منصور مثلا

29
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
اخي منصور اه سابعه مثلا نخلا عندي قد لقحت. فالاصل ان ثمرة هذه النخلة لي لاني انا الذي تعبت عليها ولقحتها لكن قال منصور لا. انا اشترط ان تكون الثمرة لي فله هذا الشرط. وهذا معنى قوله فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع المبتاع هو

30
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
اشتري والمطابقة واضحة جدا. حدثنا عبد الله ابن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت عائشة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن فرت منك

31
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابتك كتابتك ويكون ولاؤك لي. فعلى فذكرت ذلك فريرة الى اهلها فابوا وقالوا ان شاءة تحتسب عليك فلتفعل. ويكون لنا ولائك ويكون لنا

32
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
كيف ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فاعتقي فان من ولوا لمن اعتق اه هذا الحديث سبق في كتاب العتق كما هو مر بكم في دروس سابقة لكن وجه مطابقة الترجمة هنا له باعتبار ان

33
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
عملية انتقال اه اه البريرة من اه مواليها الى عائشة رضي الله عنها كانت بمقابل وهذا وجه دخول وجه تبويب المصنف رحمه الله بقوله باب الشروط في البيوع فثمة ثمن وثمة شيء معقود عليه. فهذا وجه دخوله في البيوع. وجه الشاهد

34
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
من هذا الحديث قولها هنا رضي الله عنها ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون هذا الشاهد الشرط ويقول ولاؤك لي هذا الشرط في البيع. فتقول تنتقلي لي واشتريك لكن بشرط ان يكون الولاء لي انا. فرفض او

35
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
اولياء اه بريرة وقالوا نبيعها لكن يبقى ولاؤها لنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انكره وقال ابتاعي ولو اشترطوا هذا الشرط لانه باطل ها ويكون الولاء لك ولهذا قال ابتاعي فاعتقي. فاذا اعتقتيها فسيكون ولاؤها لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قرر القاعدة في هذا الباب وهي انما

36
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
لمن اعتق. نعم. عفا الله عليه. وبس اوضح معنى الكتابة. معنى الكتابة اه ان ان يقول السيد لعبده اه اذهب واعمل بهذا واجمع لي المبلغ الفلاني فاذا جمعته فقد افتديت بنفسك او افتدي يعني تحررت من رقك

37
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
عفا الله عنك باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز. حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو نعيم حدثنا وقال سمعت عامر يقول حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل قد اعيا فمر النبي صلى الله

38
00:12:51.100 --> 00:13:21.100
عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله. ثم قال اعنيه بوقية. القي بوقية بعنيه بوقية قلت له بوقية يعني يبي لها شوي بيوقية في اوقية هي بدون الف لكن تبي لها شوي الله يعينك. ثم قال اعنيه بوقيه؟ لا. بوقيه

39
00:13:21.100 --> 00:13:41.100
تعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعنيه بوقيه فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي. فلما قدم اتيت واتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك

40
00:13:41.100 --> 00:14:01.100
ومالك؟ قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر افق افقر افقرني رسول الله صلى الله عليه افقرني رسول بالفتح. افقرني رسول افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة. وقال اسحاق عن جرير

41
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
عن مغيرة فبعته على ان انني فقار ظهري حتى ابلغ المدينة. وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة. وقال محمد بن منكدر عن جابر شرف ظهره الى المدينة وقال زيد ابن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال ابو الزبير عن جابر افضل

42
00:14:21.100 --> 00:14:41.100
هناك ظهره الى المدينة وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الاهلك. وقال عبيد الله بن اسحاق عن وهب عن جابر يراه النبي صلى الله عليه وسلم بلوقية وتابع زيد ابن اسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذته

43
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
دنانير وهذا يكون وقيا على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرا عن الشعب عن الشعر عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر وقال الاعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال ابو اسحاق عن

44
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
عن جابر بمائتي درهم. وقال داوود ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك. احسبه قال في اربع اواخر وقال ابو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية اكثر الاشتراط اكثر

45
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
اصح عندي قاله ابو عبد الله هذا الحديث آآ يعني دلالته على المصنف ظاهرة فان جابر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه الجمل ابى. لحاجته لي ولانه لا يملك ناضحا غيره

46
00:15:41.100 --> 00:16:01.100
لكن لما رأى الاغراء بهذا الثمن الجيد رقية على اختلاف الرواة كما سمعتم في ثمنه. آآ استثنى رضي الله وهذا هو الشاهد. قال فاستثنيت حملانه الى اهلي. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة وهو قوله باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة

47
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
الى مكان مسمى جالس. فالجابر اشترط حملانه اي ان يركب هذا الظهر. هذا الشرط والمكان كان ما هو قال الى اهلي واهله اين؟ في المدينة. والمصنف رحمه الله حكى او صرح بالحكم وهو قوله جاز

48
00:16:21.100 --> 00:16:41.100
وهذا هو مذهب طائفة من اهل العلم في هذه المسألة. وهو جواز الاشتراط في البيع. وجواز الجمع بين بيع وشرط وذهب طائفة من اهل العلم الى المنع من ذلك. والصواب ما اختاره المصنف رحمه الله لصراحة الحديث

49
00:16:41.100 --> 00:17:01.100
هذا الحكم. واما ما روي من انه نهى عن الدنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا او نهى عن بيع وشرط فهذا ان صح فهو محمول على شرط يعود على مقصود العقد بالبطلان او يعود على مقصود ايش

50
00:17:01.100 --> 00:17:21.100
البيع كله بالبطلان. اما ما كان شرطا لا يعود على شيء من ذلك بالبطلان ولا النقض فان الشريعة لا تمنعه. ولذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك. قوله هنا اه قال شعبة عم مغيرة هو ابن مقسم عن عامر هو الشعبي عن جابر الصحابي

51
00:17:21.100 --> 00:17:41.100
مشهور هو صاحب الحديث قال في الاسناد الاخر وقال اسحاق وهو ابن ابراهيم عن جرير ابن عبد الحميد عن مغيرة آآ آآ اه قال وقال عطاء وغيره اي عن جابر لك ظهره الى المدينة. ثم ساق الحديث باختلاف الالفاظ. قال بعده وقال الاعمش

52
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
سالم سالم هو ابن ابي الجعد رحمه الله وهو ثقة مشهور لكنه كثير الارسال وقال بعده وقال عبيد الله هو العمري الثقة ثبت المشهور بالرواية عن نافع وابن اسحاق هو صاحب السيرة هنا

53
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
قالوا عن وهب وهو ابن كيسان اه ثم بعد ذلك ساق الاثار باختلاف الروايات. هنا فقط تشير الى نقطتين. الاولى تتعلق قوله هنا عن جابر انه اشتراه بطريق تبوك. اشتراه بطريق

54
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
تبوك. واهل المغازي يقولون ليس كذلك. انما اشتراه في غزوة ذات الرقاع. وهذا الذي اختاره ورجحه الحافظ بن حجر رحمه الله وقال علل بعلة منهجية قال فان اهل المغازي اضبط لذلك من غيرهم

55
00:18:41.100 --> 00:19:01.100
اضبطوا لذلك من غيرهم. النقطة الثانية المتعلقة بالحديث وهي كيف نجمع بين هذا الاختلاف الكثير الشديد بين الرواة في ثمن الجمل فبعضهم يقول اوقية بعضهم يقول اه اه مئتي درهم وبعضهم يقول اربع عوام وبعضهم يقول اكثر من ذلك بعضهم حاول

56
00:19:01.100 --> 00:19:21.100
ان يجمع بان يحول الاواقي الى دراهم وغير ذلك. لكن الواقع ان سلم هذا في آآ لفظة لم يسلم في بالفاظ اخرى. ولهذا قال القرطبي رحمه الله ان الرواة اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق. يعني ما يمكن معه الجمع

57
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
والسؤال هنا هل هذه علة يعل بها الخبر؟ هذا الاهم والحديث في البخاري الان وفي مسلم ايضا. والجواب لا وهذا من الامثلة التي يمثل بها وهذا مما يفيد طالب العلم انه ليس كل حديث ها يقع فيه اختلاف يتركه الشيطان

58
00:19:41.100 --> 00:20:01.100
ليس كل حديث يقع فيه اختلاف يتركه الشيطان. متى يتركه الشيطان؟ يتركه اذا كان مؤثرا في الحكم وهنا هل يؤثر في صحة الحكم عندنا ان يكون ثمن الجمل اوقية ولا اربع عواقب؟ دعونا نقول ثمن

59
00:20:01.100 --> 00:20:21.100
بالف ولا بمليون لا يؤثر. لان الحكم الان المستنبط من هذا الحديث هو بيع وشرط فقط. كون الجمل بريال مئة ريال الف ريال مليون هذا لا يهمنا. واضح؟ لان الاصل هو ثبوت ثبوت الحكم. ولهذا لم يتردد لا البخاري

60
00:20:21.100 --> 00:20:41.100
ولا مسلم في اخراج هذا الحديث في صحيحيهما لان الاختلاف الواقع بين الرواة لا يلغي اصل المسألة. لا يلغي اصلا المسألة ولا يلغي اصل الحكم. وهذه قاعدة تنتبه لها ايها الاخوة فيما يتعلق بالاحاديث التي يقع فيها اختلاف في الصحيحين. فما دام ان الاختلاف في المتن لا

61
00:20:41.100 --> 00:21:01.100
يعود على اصل الحديث بالابطال ولا بالاختلاف ولا بالتردد. فانهما لا يترددان باخراجه. لا يترددان باخراجه. لا يترددان كذلك ايضا اه هنا لما وقع من الراوي وهم في كون البيع مر على طريق تبوك هل هذا يؤثر في الحكم؟ لا يؤثر في الحكم

62
00:21:01.100 --> 00:21:21.100
لا يؤثر الحكم سواء كان في طريق تبوك او في طريق غزوة ذات الرقاع او في طريق اليمن هذا لا يؤثر. لان الحكم ثابت من دون من دون ذلك اه نسيت ان نشير ايضا الى مسألة وهي ما حجة من منع اه كيف يجيب من منع من بيع وشراء

63
00:21:21.100 --> 00:21:41.100
كيف يجيب عن هذا الحديث؟ نحن قلنا انهم استدلوا بالنهي عن الثنية وهي الجمع بين بيع وشرط او النهي عن بيع وشرط حديث وان كان فيه مقال بماذا يجيبون عن حديث جابر؟ يجيبون عن حديث جابر بان الرواة اختلفوا في تحديد او في عبارتهم فبعضهم قال

64
00:21:41.100 --> 00:22:01.100
بعضهم قال اشترط والواقع انه عند التأمل نجد ان مؤداها الى قضية الاشتراط سواء كان عبر بالاستثناء او عبر بالاشتراط في قول المؤلف رحمه الله هنا ختم كلامه قال والاشتراط اكثر واصح

65
00:22:01.100 --> 00:22:21.100
يرد به البخاري على من؟ ها منع من الاستدلال بهذا الحديث على صحة البيع والشرط بحجة ان بعض الرواة تعبر عن الشرط بقوله استثنى. قال اكثر الرواة صرح بان ها جابرا قال ايش؟ اشترطكم لنا الى المدينة

66
00:22:21.100 --> 00:22:41.100
وبعضهم عبر بالمعنى فقال استثني. فالبخاري يقول مؤيدا رأيه وقوله هذا الذي بوب به قال ان الفاظ الرواة اكثرها واصحها في التنصيص على الاشتراط. فصح له بذلك الاستدلال وتبينت مطابق

67
00:22:41.100 --> 00:23:01.100
الحديث للترجمة والله اعلم. نعم. باب الشروط في المعاملة حدثنا بنيمان. اخبرنا شعيب حدثنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل

68
00:23:01.100 --> 00:23:31.100
فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. اشرككم. نشرككم. وانا اشرككم في قالوا سمعنا واطعنا حدثنا موسى حدثنا حدثنا جويرية حدثنا جويرية جويرية بن اسماء بدون بدون شد بدون تشتيت جويرية حدثنا جويرية بن عسمان عن

69
00:23:31.100 --> 00:23:51.100
عن عبدالله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها قوله باب الشروط في المعاملة يعني في المزارعة. ومن المعلوم ان المدينة كانت بلدا زراعية. وكان مما جرى

70
00:23:51.100 --> 00:24:11.100
بين المسلمين واليهود انواع من المعاملات الاقتصادية كان في مصلحة للطرفين. فكان مما وقع بين المسلمين انفسهم بين اليهود والمسلمين انواع من المزارعة والمحاطلة وغيرها من صور الاستفادة من الارض بطريقة آآ عمل الابدان

71
00:24:11.100 --> 00:24:31.100
واستثمار الارض كان من هذه الصور هي صورة المزارعة. فلما قدم المهاجرون وقد تركوا اولادهم واموالهم في في في مكة واقبلوا على اخوانهم في المدينة. ارادوا ان يعني يعقدوا صفقة اقتصادية. فقال الانصار للنبي عليه الصلاة

72
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
سلام اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. بحيث يكون كل منا يعمل بنخله وبدنه لوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعنى ان هذه هذا الاقتراح غير مناسب. لماذا غير مناسب؟ لماذا غير مناسب؟ لان البلد تحتاج الى اناس يتفرغون

73
00:24:51.100 --> 00:25:11.100
للعلم والتعليم وللدعوة الى غير ذلك وللقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا اجتمع اه فقر وحاجة انشغل الناس اكثرهم بطلب العيش. فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بينهم قسمين او جعلها بينهم شركا. شركا لكن هذه الشركة او هذه المزارع بينهم

74
00:25:11.100 --> 00:25:31.100
بهذا الشرط قال تكفوننا المؤنة ونشركم بثمرة ونشرقكم في الثمرة وهذا وجه الشاهد وجه الشاهد فهم يكفوننا المؤونة من جهة العمل بالارض. فهم اهل الارض الانصار. هم اهل الارض وهم ادرى بها وهم اعلم بما يصلحها

75
00:25:31.100 --> 00:25:51.100
واهل مكة كما تعلمون ليسوا اهل زرع اهل جبال. يجبى اليه ثمرة كل شيء ليسوا من اهل الزراعة في شيء. بعكس اهل المدينة قالوا ونشرككم في الثمر ويحصل بيننا وبينكم اقتسام بشرى. هذا هو الشرط الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار والمهاجرين

76
00:25:51.100 --> 00:26:11.100
لما وقعت المعاملة مع اليهود في خيبر اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فيكون اليهود هم الذين يعملون في الارض. فاذا خرجت الثمرة اقتسمها المسلمون فيما بينهم وبين اليهود. وهذا معنى قوله

77
00:26:11.100 --> 00:26:41.100
اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليهود ان ان هذه هي الشرط. هي التي تبين الشرط بين المسلمين وبين اليهود. وسبق هذا في المزارع نعم فقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سحرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن فاحسن قال

78
00:26:41.100 --> 00:27:01.100
حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي حدثني عندك صدقني ولا صدقني؟ حدثني وصدقني فيما وعدني فوفاني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي

79
00:27:01.100 --> 00:27:21.100
والله ان يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. قوله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح يعني عند وقت العقد هذا معنى عقدة النكاح يعني عند وقت العقد وهو ما يقع من ايجاب

80
00:27:21.100 --> 00:27:41.100
القبول بين الطرفين. قال عمر وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى ان مقاطع الحقوق. يعني المواقف التي تنتهي اليها وتنقطع عندها الحقوق عند الشروط. فلو حصل اي اختلاف بين اثنين فمردهم الى

81
00:27:41.100 --> 00:28:01.100
الى الى هذه الشروط. ولهذا قال ولك ما شرطت. ايش شرط ما تشاء؟ ما لم تشترط ليس لك حق الا ما دل عليه العرف او الشرع فيبقى الامر على على اصله. لكن اذا وجدت شروط فهي الملزمة. وهذا معنى قوله مقاطع الحقوق وهذا عندما تحصل هناك خصومة

82
00:28:01.100 --> 00:28:21.100
بين اثنين او اختلاف فمردهم الى الشروط. ولهذا ينبغي للانسان خصوصا في هذه الامور الخطيرة. قضايا العقود اه عقود الانكحة وهي من اخطر ما يكون تعلقها بالفروج والانساب الى اخره. وكذلك في عقود المعاملات ينبغي ان تكون الشروط واضحة وبينة. حتى اذا وقعت اي خصومة او

83
00:28:21.100 --> 00:28:41.100
امكن الرجوع الى ذلك بدون ان يثرب احد على الاخر. واما ما يقع من بعض الناس من تساهل ويقول نحن الحمد لله اصحاب ولا بيننا وش دعوة يعني انا اثق بك وانت تثق بي هذا خطأ. والله سبحانه وتعالى الذي خلق النفوس وهو اعلم بها. قال في كتابه يا ايها الذين امنوا

84
00:28:41.100 --> 00:29:01.100
الوداد بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يقول احد المشايخ في احد القضاة يقول غالب المشاكل التي تأتينا في المحاكم غالبها بسبب عدم تحرير العقود وضبطها. بناء على ماذا على الثقة؟ على الثقة انت صديقي وصاحبي. ثم تتطور الامور الى

85
00:29:01.100 --> 00:29:21.100
لا يتوقعه الانسان. تحصل مفاجآت تحصل تغيرات. تحصل خسائر تحصل ارتفاعات. ثم بعد ذلك يقولها اين فتشوا في عقد لا والله ما بينا عقد. طيب كيف نرجع ان تدعي وهو يدعي ثم تدخل في خصومات وايمان ثم بعد

86
00:29:21.100 --> 00:29:41.100
قد تحصل الفرقة والتشتت ولا يحصل احد على شيء وهذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال او ذكر اثرا آآ وصله المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وسيأتي وهو قول المسور بن محرم رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن

87
00:29:41.100 --> 00:30:01.100
قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. والشاهد قوله ووعدني. وهذا الوعد ها هو بوفاء بشروط. وعد بوفاء بشروط. والحقيقة نسيت ان اراجع من هو الصهر هذا؟ احتمال ان يكون علي واحتمال ان يكون ابو العاص ابن الربيع

88
00:30:01.100 --> 00:30:21.100
ولا استطيع ان اجزم بشيء لاني آآ ذهلت عن مراجعته. ثم ذكر بعد ذلك آآ قول حديث عقبة بن عامر وهو اصل في الشروط في النكاح وهو قوله احق الشروط ان توهوا به. وقوله احق هنا افعل تفضيل لا يعني ان بقية الشروط لا يوفى بها

89
00:30:21.100 --> 00:30:41.100
لكن لما كان مقام النكاح فيه مصاهرة وفيه انساب وغير ذلك من الامور المترتبة عليه من الامور الخطيرة اكد النبي صلى الله عليه وسلم على غرظ هذه الشروط ووجوب الوفاء بها مع عموم وجوب الوفاء بالعقود لكن هذه من احق هذه الشروط

90
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
وفاء لقوله ما استحللتم به الفروج يعني ما كان سببا في آآ حل التمتع بها وذلك في الشروط ها هل هي شروط النكاح ولا الشروط في النكاح؟ ايه يا اخوان؟ في ولا بدون في

91
00:31:01.100 --> 00:31:21.100
في لماذا؟ لان شروط النكاح اصلا من وضع الشارع. ما تحتاج انك اذا ما تستطيع تلغيها اصلا. لكن المقصود بها هنا الشروط في النكاح الساحة التي تكون من وضع المتعاقدين. كان يشترط الاب مثلا على الزوج او تشترط الزوجة ان تكون في بيت مستقل. الا يمنعها من وظيفتها

92
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
ان آآ كذا وكذا. والزوج كذلك مثلا يشترط بعض الشروط وهكذا. فهذه المقصود بها الشروط من وضع المتعاقدين. نعم الله اكبر باب الشروط في المزارعة حدثنا ما لك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى ابن سعيد قال سمعت

93
00:31:41.100 --> 00:32:01.100
حنظلة الزرفي سمعت حنظلة الزرفي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه الزرقيا سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت راكعا سمعت رافعا ابن خديجة رضي الله عنه يقول ان اكثر الانصار كنا اكثر الانصار كنا اكثر الانصار

94
00:32:01.100 --> 00:32:21.100
اقدام فكنا نكره الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج به فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. نعم. اه هذا الباب اخص من الباب الذي قبله بباب قبل بابين كان المؤلف يقول باب الشروط في المعاملة. والمعاملة يدخل فيها ايش؟ المزارعة ويدخل فيها المحاقلة وانواعها. هنا خصها

95
00:32:21.100 --> 00:32:41.100
نوع من انواع المزارعة او المعاملة الزراعية بين الناس. وصورتها انه يأتي اثنان الى بستان بحجم المسجد مثلا فيقول لك ما انبتت الجهة الجنوبية ولي ما انبتت الجهة الشمالية فنهوا عن ذلك

96
00:32:41.100 --> 00:33:01.100
وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لانه يسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا. فلو تصورنا ان هذا البستان الكبير نعم الذي قسم نصفين آآ مكانيين. هذا سلم وهذا هلك. يعني هذا يتضرر وهذا ينتفع. فنهي الناس عن

97
00:33:01.100 --> 00:33:21.100
اذا ما المخرج ان يكون بجزء مشاع معلوم؟ فيقال لك خمسين بالمئة ولي خمسين بالمئة. لك اربعين ولي ستين وهكذا. بحيث ما خرج منه اقتسمناه بهذه النسبة المئوية. سواء سلم اكثره او هلك اكثره. وهذا معنى قوله فربما اخرجت هذه

98
00:33:21.100 --> 00:33:41.100
ولم تخرج به ولم تخرجني آآ ذه. قال فنوينا عن ذلك يعني عن هذه الصورة عن هذه الصورة. قال ولم ننهى عن الورق يعني لم ننهى عن الاجتراء بالدراهم. ان اؤجر هذه واخذ مقابلها فضة فان الشرع لم ينهى عن ذلك. لان هذا مقابل شيء معلوم

99
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
وجه المطابقة قوله فنهينا عن ذلك. فنهينا عن عن ذلك. نعم. احسن الله اليك. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح حدثنا مشدد حدثنا يزيد ابن زرايع حدثنا اعمار عن السوري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:34:01.100 --> 00:34:21.100
قال لا يبيع حاضر النباد ولا تناجى شوم. ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يخطبن على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق لتستكفي عيناها. اه الشاهد من هذا الحديث حديث عقبة رضي الله عنه قوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها

101
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
ولا تسأل المرأة طلق اختها. يأتي زوج عنده زوجة سابقة. ويريد ان يتزوج امرأة ثانية. فتقول المرأة الجديدة ها ما اقبل الزواج حتى تطلق ام اولادك. فهذا شرط باطل لا يجوز. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لتستكثر

102
00:34:41.100 --> 00:35:01.100
في اناءها فكأنها تريد ان تخرجها من حيز الزوجية. وهذه مسألة يخلط بعض الناس بينها وبين مسألة اخرى وهي ان انسان اذا اتى اول مرة يتزوج فتقول المرأة اشترط عليك ان لا تتزوج علي فهل هذا الشرط باطل

103
00:35:01.100 --> 00:35:21.100
لا هذا شرط صحيح. وهذا من الشروط في النكاح فان قبل الحمد لله. لكن ان يكون متزوجا ثم تشترط المرأة الاء ايش؟ عفوا تشترط المرأة الاولى الجديدة ان يطلق الاولى فهذا ظلم وحرام. ولهذا كان من الشروط الممنوعة في

104
00:35:21.100 --> 00:35:41.100
وهذا التبويب افاد فيه المصنف رحمه الله جواز اصل الشروط في النكاح لانه دل على انه اذا اشترطت المرأة مباحا لا ضرر فيه ها ولا مانع منه فانه جائز. كما لو اشترطت مثلا ان تكون في بيت مستقل. فاصل الشروط في النكاح جائزة. لكن

105
00:35:41.100 --> 00:36:01.100
اذا اذا كان الشرط آآ فيه ضرر على الطرف الاخر او يعود على مقصود العقد بالبطلان فانه يمنع منه شرعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم انطلاق اختها نكتة لطيفة. ففيه نوع من الاغراء بالشفقة والرحمة. فمقتضى الاخوة يمنع من ماذا

106
00:36:01.100 --> 00:36:21.100
ها الحاق الضرر بالاخت الاخرى. فتستحضر هذا المعنى فيزيئ فيذهب عنها باذن الله تعالى. وجه المطابقة ولا تسأل ولا تسأل المرأة طلاق اختها فهذا ما لا يجوز من الشروط في النكاح. نعم. عسى الله عنك باب الشروط التي لا تحل في

107
00:36:21.100 --> 00:36:41.100
حدثنا كتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عنه حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتفان بن عتمة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما زيدي. وابي هريرة وزيدي معطوف على ابي. وزيدي

108
00:36:41.100 --> 00:37:01.100
خالدا الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو اطقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذلني. وقال

109
00:37:01.100 --> 00:37:21.100
قال الله صلى الله عليه وسلم قل ان ابني كان عسيفا على عسيفا يعني اجيرا. ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا امرأتي واني اخبرت ان على ابني الرجل لافتديت منه بنية شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني ان معل ابن وتغريد

110
00:37:21.100 --> 00:37:41.100
وان على مراد وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلدمية وتغليف عام. اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا

111
00:37:41.100 --> 00:38:01.100
فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم هذا الحديث آآ قصته ظاهرة لكن فيها انه لما حكم على هذا الشاب الاجير العسيف آآ

112
00:38:01.100 --> 00:38:21.100
لما زنا وقال سألت اهل العلم هنا. سألت اهل العلم. قال اخبرت ان على ابني الرجل. طبعا هذا حكم شديد فاراد ان يفتدي بمعنى ان يتخلص من تبعة هذا الحكم. والا فالفتوى بان عليه الرجم وهو غير محصن. اه ليست ليست

113
00:38:21.100 --> 00:38:41.100
صحيحة انما الرجم على من؟ على المحصنة التي رجمت بعد ذلك. فالمقصود انه اراد ان يفتدي هذا وجه الشاهد اقتديت منه بمائة شاة ووليدة. الان هذا صلح على ابطال حكم شرعي. فاحكم النبي

114
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
صلى الله عليه وسلم ببطلان هذا الشرط حينما قال والوليدة والغنم رد. والوليدة والغنم رد. فهذا صلح او او شرطا نعم صلح على ابطاء اسقاط الحد. رده النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله الوليدة والغنم رد. هذا الشاهد حينما قال باب

115
00:39:01.100 --> 00:39:21.100
الشروط التي لا تحل لا تحل في الحدود. ولهذا بوب عليه المصنف رحمه الله كما سيأتي في الحدود باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود او اظنه مضى في كتاب الصلح. نعم. اه وهذا الحديث يستفاد منه قاعدة. يستفاد منه قاعدة

116
00:39:21.100 --> 00:39:51.100
وهي ان كل شرط وقع في رفع حد كل شرط وضع او وقع برفع حد من الحدود فهو باطل. كل شرط يؤدي الى ابطال لحد من الحدود فهو باطل. وكل صلح يقع في هذا الشرط فهو مردود. فهو مردود. هذا مما

117
00:39:51.100 --> 00:40:11.100
من هذا الحديث والله اعلم. نعم. اذا رضي بالبيع على ان يعتق حدثنا خلاد ابن يحيى ابو ما يجوز من شروط اكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق. كاتب؟ هكذا عندك

118
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
حدثنا قناد ابن يحيى حدثنا عبدالواحد ابن ابن ايمن المكي وعن ابيه قال دخلت على عائشة رضي الله دخلت على بريرة وهي مكاتبة. فقالت يا ام المؤمنين اشتريني. فان اهلي يبيعوني فاعتقيني. قالت نعم

119
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
قالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ فقال ما شأن بريرا؟ فقالت فقال اشتريها فاعتقيها. وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريت فاعتقتها واشترط

120
00:40:51.100 --> 00:41:11.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الورع لمن اعتق وان اشترطوا مائة شر. نعم. هذا حديث سيأتي ايضا مكررا في بعض المناسبات وفي بعض الابواب القادمة لكن الشاهد منه هنا قوله باب ما يجوز من شروط المكاسب اذا رضي

121
00:41:11.100 --> 00:41:31.100
بالبيع على ان يعتق. عندك بالتاء في احد عنده نسخة بالكسر التاء ولا بفتح التاء؟ بالفتح. الكسر عندك ايه. بالفتح المكاتب. ايه. انا سألته الباء. لا لا الباء هين مكسورة. فاستغربت انا كيف تكسر لان

122
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
المكاتب ما يمكن يصير مكاتب فهو السيد. فالمكاتب هو الذي وقعت عليه الكتابة فهو العبد هنا. المقصود ان المكاتب هنا وهو بريرة رضي الله تعالى عنها. آآ لما ارادت ان تفتدي او ارادت ان آآ يعني تتمتع

123
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
عتقي آآ اشترط آآ اولياؤها الاول ان يبيعوها ويبقى الولاء لهم دون ان تكون آآ دون ان تنال الحرية. وهذا مر معنا سابقا. فالشاهد منه قوله هنا قولها ان اهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولا عندي. فرد النبي عليه الصلاة

124
00:42:11.100 --> 00:42:31.100
السلام هذا الشرط وقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. وليشترطوا ما شاءوا. وعلل ذلك بقوله كل شرط في كتاب الله ليس اه كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. وهنا اللفظ وان اشترطوا مئة شرط. ومئة هنا

125
00:42:31.100 --> 00:42:51.100
مخرج ايش؟ مخرج ها المبالغة ولا لو اشترطوا شرط واحد او الف شرط الحكم واحد وايضا المقصود بذلك التعجيز او قطع الطريق عليهم في اشتراط الشروط المحرمة. فقوله هنا باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي

126
00:42:51.100 --> 00:43:11.100
على ان يعتق ظاهر المطابقة تماما. وهو ان بريرة رضيت بالبيع على ان تعتق عند عائشة رضي الله تعالى عنها ويبقى الولاء لعائشة احسن الله اليك. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن عطاء. قال ابن المسيب

127
00:43:11.100 --> 00:43:31.100
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء. وعطاء ان بدا بالطلاق او اخر فهو احب بشرط. حدثنا محمد بن عرعر. حدثنا شعبة عن عديب ثابت عن ابن حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاد

128
00:43:31.100 --> 00:43:51.100
خير للاعرابي وان تشترط المرأة طلاق اختها واين؟ وان يستان الرجل على صوم اخيه ونهى عن النجش وعن التسلية. تابعه عبدالصمد عن شعبة وقال غندور عبدالرحمن منذر وقال غندر وقال غندر وعبد الرحمن نهيل وقال ادم

129
00:43:51.100 --> 00:44:11.100
وقال النظر وحجاج ابن منال نهى. نعم. باب الشروط في الطلاق. ايضا. وهذه كما سبق شروط في النكاح وهنا اشار الى الشروط في الطلاق والمقصود بها التعليق التعليق. وهذا معنى قوله ان بدأ بالطلاق او اخر فهو

130
00:44:11.100 --> 00:44:31.100
بشرطه فان بدأ بالطلاق طلقها فورا او علق ذلك هذا معنى قوله او اخر يعني علقه كان يقول ان خرجت فانت طالق ان دخلت الفلانية فانت طالق. قال فهو احق بشرطه. فهو احق بشرطه. فمتى تركت فمتى تحقق المشروط طلقت؟ وثمة بحث

131
00:44:31.100 --> 00:44:51.100
اخر مشهور بين العلماء وهو هل اذا كان مراده المنع او الحظ يقع هذا ام يكون من باب الايمان الائمة الاربعة على وقوع الطلاق مطلقا ولا يلتفت لهذه النية. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة الى ان اذا كان مراده بذلك الحظ او المنع فانه

132
00:44:51.100 --> 00:45:11.100
على اه اه على اليمين ويكون هذا من باب الحلف بالطلاق فهو يمين يكفرها وليس هذا مقام بحث هذه المسألة. لكن هذا مراد هؤلاء اما الثلاثة من التابعين الاكابر انه ان اه بدأ بالطلاق او علقه هذا الشاهد علقه اي اه علقه بشرط معين

133
00:45:11.100 --> 00:45:31.100
كما اشرنا فهو احق بشرطه. فهذا معتبر له شرعا. اما الحديث المرفوع وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي هذا تلقي الركبان وان يبتاع المهاجر للاعرابي المقصود به صاحب البلد القادم قال وان وهذا الشاهد

134
00:45:31.100 --> 00:45:51.100
وان تشترط المرأة طلاق اختها. وسبق هذا في باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. لكن هنا اه نظر اليه المؤلف رحمه الله من نظرة اخرى وهو ان تطلق المرأة بحيث تقول ان تشترط انت الان ان تزوجت عفوا

135
00:45:51.100 --> 00:46:11.100
ان تزوجتني طلقت اختي او زوجتك الاولى بهذه الصيغة. فهذه ايضا آآ مما نهي عنه كما سبق قبل قليل. والحديث فيه بحوث عن اسلام الرجل على صوم اخيه يأتي يأتي يريد سلعة من السلع فيدخل هذا على الخط وهو لا يريد بذلك

136
00:46:11.100 --> 00:46:31.100
او حتى لو كان يريد بذلك شراء فان هذا مما لا يجوز. حتى يدع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن النجش وهو الدخول في المساومة على سلعة وهو لا يريد الشراء. كم كم تسوى هذه السلعة؟ والله تسوى السيارة هذه بعشرة الاف يقول لا ضعها باحدى عشر الف حتى يضطر هذا للزيادة. وهو

137
00:46:31.100 --> 00:46:51.100
لا يريد اصلا ان يشتري هذه السلعة فهذا مما نهي عنه. وعن التصريح وهو حبس اللبن في الدرع اه من اجل ان تظهر للمشترين بانها اه والله هذي مثلا بقرة حلوب او هذه شاة اه مدرة فهذا مما نهي عنه لما فيه من التدليس على المشترين

138
00:46:51.100 --> 00:47:11.100
قال تابعه معاذ هو ابن معاذ العنبري عن وعبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة يعني الان الحديث عندنا حدثنا محمد ابن عرعره قال حدثنا شعبة. فالمؤلف اورد هذه المتابعات متابعة معاذ وعبد الصمد كلاهما تابعا ابن عرعرة عن شعبة. قال

139
00:47:11.100 --> 00:47:31.100
وقال غندر هذا محمد بن جعفر مشهور البصري وهو ربيب شعبة وعبد الرحمن هو ابن مهدي ايضا من تلاميذ شعبة رووه بلفظ نهي نهي قال وقال ادم ابن ابي اياس وهو احد ايضا من اصحاب شعبة المختصين به قال نهيت

140
00:47:31.100 --> 00:48:01.100
بلفظ الجمع وقال النظر هذا ابن شوميل احد ائمة اللغة وحجاج ابن شعبة ابن منهام قال نهى نهى بالفتح نهى بالفتح يعني نلاحظ ان اللفظ الاول نهى هو اكثر يعني رواه محمد بن عرعرة والنظر بن جميل وحجاج بن منهال فاكثر اصحاب شعبة على لفظ نهى على لفظ

141
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
نهى نعم باب الشروط مع الناس بالقول حدثنا ابراهيم حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن ان اخبره قال اخبرني على ابن مسلم وعمرو ابن وعمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير يزيده يزيد احدهما على صاحبه

142
00:48:21.100 --> 00:48:41.100
غيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد ابن جبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا كانت الاولى

143
00:48:41.100 --> 00:49:01.100
لا نسيان والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من امر يسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقام قرأها ابن عباس امامهم امامهم ملك. نعم. اشارهم

144
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
مؤلف رحمه الله بهذا الباب الى ان الشروط تنعقد سواء كانت مكتوبة او كانت ايش؟ ملفوظة بالقول. وفي هذا قطع للطريق على بعظ الذين يريدون التلاعب بحيث يقول ابدا ما بينه وبين فلان كتاب. فنقول الم يكن بينكم قول وتعاقد؟ فان قال بلى تم

145
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
وان انكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ان الشروط تثبت بالكتابة وتثبت بايش؟ بالنطق. ووجه الشاهد من ذلك ان موسى عليه السلام لما قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك ومشترط في الاول قال ها قال انك لن تستطع قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصلي

146
00:49:41.100 --> 00:50:01.100
هذا مكتوب الا بالقول بالقول فلما وقع موسى فيما خالفه خالف ما اشترط عليه قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك فلم ينكر موسى. فدل على اعتبار الشروط بالقول وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. نعم. باب الشروط في الولد

147
00:50:01.100 --> 00:50:21.100
حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لي بريرا فقالت كاتب اهل على تسع اواق في كل عام اوقية. فاعينيني فقالت ان احب ان اعد هذا وما ينفع عدتها. ان احب ان اعدها

148
00:50:21.100 --> 00:50:41.100
اعدها. ان احب ان اعدها فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا يكون الولاء لهم فسمع

149
00:50:41.100 --> 00:51:01.100
صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قضيا واشترطي لهم ولا فانما الولا لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنان ثم قال ما بال رجال

150
00:51:01.100 --> 00:51:21.100
شروطا ليست في كتاب الله ما كان من ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر قضى فوالله احق قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الو لمن اعتق. نعم. باب الشروط

151
00:51:21.100 --> 00:51:41.100
في الولاء. اصل الشروط في الولاء لا اشكال فيها. كما تقدم الشروط في النكاح. الشروط في الطلاق. الشروط في الولاء. لكن متى اه تمنع اذا كانت مخالفة لايش؟ للشريعة. وكيف تكون مخالفة للشريعة؟ اما ان تكون مخالفة لمقصود الشريعة اصلا في هذه

152
00:51:41.100 --> 00:52:01.100
او تكون مخالفة للعقد الذي تعقد عليه الطرفان. تعاقد عليه الطرفان. فاذا وجد شيء من هذا فانه يبطل. هنا جملتان تشهدان او تبينان مطابقة الحديث للترجمة. الجملة الاولى هي قولها رضي الله عنها ان احبوا ان اعدها لهم

153
00:52:01.100 --> 00:52:21.100
ويكون ويكون ولاؤك لي فعلت. هذا شرط مشروط في الولاء. تقوله عائشة. ثم ذهبت بريرة الى قومها فاشترطوا من عند انفسهم شرطا. فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فعندنا شرط صحيح وعندنا شرط باطل

154
00:52:21.100 --> 00:52:41.100
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الصحيح وانكر الشرط او رد الشرط الباطل. ما هو الشرط الباطل؟ الشرط الباطل ان بيعوها بريرة ويشترط انها اذا عتقت على يد غيرهم ان يكون الولاء لهم. فرده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

155
00:52:41.100 --> 00:53:01.100
الحكم وسبق وهنا مسألة تتعلق بالسجع. السجع لا شك انه محسن بديعي معروف في علم البلاغة. لكن هنا قال عليه الصلاة سلام هذا السجع الذي ملئ جوامع او كلمات جوامع وهو شرط الله او قضاء الله حق شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق

156
00:53:01.100 --> 00:53:21.100
فكيف نجمع بين هذا وبين انكاره عليه الصلاة والسلام لقول سهل ابن النابغة النابغة لما اعترظت اه الربيع او لما اقتتلت المرأتان من هذيل فقتلت احداهما الاخرى وما في بطنها فقال فقال ان ابي ظهر او حمل ابن النابغة عفوا

157
00:53:21.100 --> 00:53:41.100
حامد بن النابغة قال كيف اغرم من لا نطق ولا استهل؟ ها ولا ايش؟ ولا قال كيف اغرم او كيف يغرم او نعم كيف اغرم من لا نطق ولا استهل ثم قال كلمتان ثم قال فمثل ذلك يطل

158
00:53:41.100 --> 00:54:01.100
يعني لا يودع. فقال ان هذا من سجع الكهان. كيف نجمع بين هذا وبين استخدامه عليه الصلاة والسلام للشجاعة؟ فالجواب عن ذلك ان يقال ان المنهي عنه ما كان ها بغرض ابطال الحكم الشرعي. فحملوا بالنابغة اعترض بهذا الكلام ليسقط ماذا؟ الحكم الشرعي

159
00:54:01.100 --> 00:54:21.100
وهو ضمان الجنين الذي سقط من بطن الوليدة الذي غرمه النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد او امة. فلما ما كان المراد منه اسقاط الحكم الشرعي نهي عنه. اما اذا كان سجعا غير متكلف وكان فيه ايضا تقرير الحكم الشرعي فانه لا ينهى عنه. والله اعلم

160
00:54:21.100 --> 00:54:41.100
باب اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اذا شئت اخرجتك. حدثنا حدثنا ابو احمد حدثنا محمد احمد بن يحيى ابو غسان ابو غسان الكناني. اخبرنا مالك عن نافع. عن عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما فدع اهل

161
00:54:41.100 --> 00:55:01.100
خيبر عبدالله بن عمر فدعاها خيبر يعني امال يعني مفاصل اليد يعني فدعوه في يديه آآ اذوه بحيث انفصلت اه الكف عن موضعها. نعم. قام عمر قام عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه

162
00:55:01.100 --> 00:55:21.100
وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم. وقال وكثركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما لي هناك. فعدا عليهم عدا عليه من الليل ففزعت يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غيرهم. هم عدو هم عدونا وتهمتنا. وقد رأيت اجلاهم

163
00:55:21.100 --> 00:55:41.100
فلما اجمع عمر على ذلك اتاه احد بني ابي الحقير فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا الاموال وشرف ذلك لنا. فقال عمر اظننت اني نسيت ظننت اظننت اني نسيت قول رسول الله

164
00:55:41.100 --> 00:56:01.100
صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اذا كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك قاموسك؟ ليلة بعد نيلا فقال هذه هزيلة من ابي القاسم قال كذبت يا عدو الله فاجناهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمن مالا وابلا

165
00:56:01.100 --> 00:56:21.100
وعروضا من اقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن مسلمة رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله احسبه عن نافع ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. نعم. اه المؤلف رحمه الله بوب على ذلك فقال باب اذا اشترط في المزارعة

166
00:56:21.100 --> 00:56:41.100
اذا شئت اخرجتك اذا شئت اخرجتك. والشاهد منه قوله هنا صلى الله عليه وسلم نقركم ها ما اقركم الله نقركم ما اقركم الله. قد يقول قائل هذا تعليق على ها علم الله. فكيف عرفنا ذلك؟ بعض الروايات

167
00:56:41.100 --> 00:57:01.100
الاخرى عند البخاري تفسر هذا هذه الكلمة. وهي قوله نقركم ما شاء الله ان نقركم. فصار عاد الامر الى من الى اقرارنا نحن المسلمين. هذا المعنى فهذه الرواية توضح هذه الرواية التي قد تكون مشكلة. وهذا هو وجه الشاهد. وكما سبق النبي صلى الله عليه وسلم عام الاخ

168
00:57:01.100 --> 00:57:21.100
على خيبر على شطر ما يخرج من ثماره. لكن لما وقع منهم ما ينقض العهد وهو انهم اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله طبعا وعمر رضي الله عنه هنا لم يقم بهذه المنافحة لان المعتدى عليه ابنه لا. لكن لان عبد الله من جملة المسلمين. من جملة المسلمين

169
00:57:21.100 --> 00:57:41.100
فجاء رجل من بني ابي الحقيق وهي من العوائل الكبيرة في اليهود. فاراد ان يعني يعني يمتص غضب عمر رضي الله عنه قال قد قال لنا محمد نقركم ما اقركم الله ففهم منها ماذا؟ ها؟ فهم منها الاقرار الدائم. فاخبره عمر بان

170
00:57:41.100 --> 00:58:01.100
انه كان ممن حضر كتابة هذه الشروط. وقال اتظن انني نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم كاني بك تغدو بك قلوصك او تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ قال كانت هزيلة من محمد يعني كان يمزح معي. قال كذبت يا عدو الله. وما اجمل القوة مع هؤلاء الذين

171
00:58:01.100 --> 00:58:21.100
لا ينفع معهم الا القوة. والمقصود ان الشاهد هنا ان قوله هنا اشتراط المزارعة حيث شئت اذا شئت اخرجتك اثنان على ارض مزارعة على ارض زراعية فيقول تبقى عندي تزارع فمتى ما شئت انا يا صاحب الارض اخرجك

172
00:58:21.100 --> 00:58:41.100
منه واقول انتهينا لا يوجد مزارعة لا يوجد مزارعة واضح انطباق الحديث على الترجمة طيب قوله هنا محمد بن سلمان عن عبيد الله هذا عبيد الله بن عمر العمري وهنا فائدة فقط ما ادري ربما تكون مرت بكم؟ عندنا ابناء عمر العمري اثنان

173
00:58:41.100 --> 00:59:01.100
احدهما عبد الله ابن عمر العمري والثاني عبيد الله ابن عمر العمري. يقول العلماء ان المصغر هو الكبير وان المكبر هو الصغير. كيف هذا لغز؟ ها الان عبيد الله هنا مصغر ولا مكبر اسمه؟ ها

174
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
مصغر لكنه هو الاكبر سنا. وهو الثقة. الثبت الذي اخرج له الشيخان. وهو كثيرا ما يروي عن نافع وفي الستة عن نافع اكثر من ثلاث مئة وثمانين حديث. طيب عبد الله هذا المكبر لفظا صح

175
00:59:21.100 --> 00:59:51.100
لكنه الاصغر سنا الظعيف حديثا. الظعيف حديثا. فانت يعني حتى ما تنساها اعكسها. عبيد الله هو المصغر اسما الثقة حديثا. واضح؟ والاكبر سنا عبدالله هو المكبر لفظا لكنه الاصغر سنا الظعيف حديث. عن حماد بن سلمة عفوا اه رواه محمد بن سلمة عن

176
00:59:51.100 --> 01:00:11.100
عن عبيد الله احسبه عن نافع عن ابن عمر وهذا الشك مدفوع برواية مالك وهو احد الحفاظ الاكابر وهذا لا يحتج او لا يقال فيه ان البخاري احتج بحماد بن سلمة لا فان حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري

177
01:00:11.100 --> 01:00:31.100
ولهذا روى له هنا متابعة ولم يحتج به نعم. احسن الله اليك. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب الشروط وقبل ان تكمل ترى هذا اطول حديث في البخاري. والله يعينكم يعني آآ فيه طول آآ نحتاج فقط حتى نفك هذا الطول

178
01:00:31.100 --> 01:00:51.100
نكون هنا حالة استثنائية. يعني اذا مضى شوي في الحديث نقف قليلا ثم نعلق ثم يكمل. طيب هذا اطول حديث في البخاري. كم صفحة انت خمس صفحات او اربع حسب عدد الحروف. اربع صفحات. او خمس. نعم. تفضل

179
01:00:51.100 --> 01:01:11.100
حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا في الرزاق اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري اخبرني زهري الزهري قال اخبرني الزبير عن المسود ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله

180
01:01:11.100 --> 01:01:31.100
عليه وسلم زمن الحديبية. حتى كان بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خير قريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش. فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي

181
01:01:31.100 --> 01:01:51.100
صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يحبط عليهم حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم قال الناس حل حل فالحد. فقالوا خلت القصوى خلت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:01:51.100 --> 01:02:11.100
وما ذلك لا بخلق. ولكن حبسها حابسها وما ذاك؟ وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألني يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ثم زجرا فثبت

183
01:02:11.100 --> 01:02:31.100
قال فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على ثمد قليل من يتبرطه الناس تبرضا فلم فلم الناس حتى نزحوه وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوا

184
01:02:31.100 --> 01:02:51.100
فوالله ما زال يجيش لهم بالظي حتى صدروا عنه. طيب هذي القطعة اه الحديث مشهور قصة صلح الحديبية لكن بوب عليها المؤلف هنا قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط. اما الشروط في الجهاد فظاهر جدا

185
01:02:51.100 --> 01:03:11.100
انا الان المقام مقام حرب وهم كفار قريش. ما زالت الحرب قائمة بينهم حتى وقع هذا الصلح. قال وكتابة الشروط قبل البابين قال الاشتراط ايش؟ باب الشروق ها القولية اي اشار الى قضية اعتبار الشروط بالقول في قصة موسى والخضر. طيب

186
01:03:11.100 --> 01:03:31.100
وقوله ايضا في حديث المسور ذكر صهرا فاثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. واضح؟ هذا الشروط بالقول. هنا نص على قضية كتابة الشروط. ساق الحديث برواية المسور ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج

187
01:03:31.100 --> 01:03:51.100
طبعا مروان قطعا لم يحضر فهو تابعي. والمسور كان صغيرا. فهو من مراسيم الصحابة. ومن مراسيم الصحابة الحديبية هذه تبعد عن مكة من جهة الغرب على طريق جدة قرابة اثنا عشر كيلو او اقل الان يمكن مع اتساع البنية

188
01:03:51.100 --> 01:04:11.100
اه تضيق هذه المسافة وهي قريبة يعني على حدود الحرم. من الجهة من الجهة الغربية. اه خرج يقول ان خادم الوليد بالغميم والغميم هذا موضع قريب من مكة هذا عن طريق المدينة قرابة اربعة وستين كيلو. قرابة اربعة وستين كيلو

189
01:04:11.100 --> 01:04:31.100
خرج طليعة لقريش. طليعة الجيش اه هي مقدمة فيقال طليعة الجيش اي مقدمة. خرج يستطلع اه ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ذات اليمين. قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذاهم بقترة الجيش. حتى اذا هم بقترة

190
01:04:31.100 --> 01:04:51.100
الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. والمقصود بالركظ هنا اه انه يظرب الدابة حتى تتحرك بسرعة. فصار النبي آآ آآ قال اذا هم بقطرة الجيش يعني الغبرة التي تدل على وجود يعني قوم يتحركون فانطلق النذير لقريش

191
01:04:51.100 --> 01:05:11.100
وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية. الثنية هي المكان المرتفع بين جبلين. التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته وقال الناس حل حل يعني هذه عبارة معروفة تقال للناقة من اجل ايش؟ ان تتحرك. كلمة زجر فالحت. بقيت

192
01:05:11.100 --> 01:05:31.100
في مكاني لم تتحرك فقالوا خلعت القسوة. خلعت القصوة يعني بقت في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق. قال العلماء وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الحيوانات اذا ظلمت. حتى ولو كانت حيوان؟ نعم

193
01:05:31.100 --> 01:05:51.100
معنى بهيمة لا تفهم ولا تدرك وليست مكلفة. قال ولكن حبس حابس الفيل. من الذي حبس الفيل الله عز وجل هذا مراده حبس حابس فيه. ثم قال والذي نفسي بيده وانظروا ايها الاخوة كيف يكون تعظيم شعائر الله؟ لا يسألوني هؤلاء

194
01:05:51.100 --> 01:06:11.100
خطة خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ليست القضية حظوظ نفس هي القضية ان يقام شرع الله عز سواء كان بشروط من عندي او بشروط من طرفهم هم ثم زجرها فوثبت قامت الناقة قال فعدل عنهم رجعوا تركهم حتى نزل باقصى

195
01:06:11.100 --> 01:06:31.100
على ثمد قليل من الماء آآ مكان ليس فيه الا ماء قليل جدا صار الناس يتبرظونه تبرضا يعني يأخذونه قليلا قليلا حتى شكي النبي صلى الله عليه وسلم العطش فحصل على يده هذه الاية وهي نزوح او خروج الماء بهذا الشكل الكبير الذي روي منه الناس

196
01:06:31.100 --> 01:07:01.100
اذا في نفر من قومه من خزاعة وكانوا هيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل تهامة. فقال اني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي انزلوا اعداد مياه الحديبية. ومعهم العود ومعهم العود المطافي. المقصود بالعود المطافيل يعني النوق العود هذه جمع عائد

197
01:07:01.100 --> 01:07:21.100
وهي الناقة التي ولدت حديثا اه فيكون لها لبن والمطافين جمع مقفل وهي الناقة ايضا التي اه ولدت حديثا ويكون طفلها معه نعم. وهم يقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لن نجي انا لم نجيء لقتال احد

198
01:07:21.100 --> 01:07:41.100
ولكن جئنا معتمرين. وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم. فان شاءوا ماددتم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. فان حرف ان شاء يدخل فيما دخل فيه الناس فعلوا. والا فقد جنبوا. يعني استراحوا من الحرب. وانهم ابوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على

199
01:07:41.100 --> 01:08:11.100
في هذا حتى تنفرد سالفتهم ولينفذن الله امره. السالفة المقصود بها صفحة العنق. وهي اذا انفلتت وانفردت عن الجسد حصل ايش؟ حصل الموت. قال انطلق حتى واتى قريشا قال انا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعنا ويقول قولا فان شئتم ان نعرض ان نعرض عليكم

200
01:08:11.100 --> 01:08:31.100
فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. وهذا يبين لك الفرق بين اراء الشباب وبين اراء الشيوخ الكبار يقولون هات نسمع ونميز اما الشباب عجلين لا يريدون شيئا يلا اتي ما سمعته يقول

201
01:08:31.100 --> 01:08:51.100
قال سمعت يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة ابن مسعود فقال اي قوم انس قالوا بلى قال ولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال الستم تعلمون اني استنفرت

202
01:08:51.100 --> 01:09:11.100
اهل عكاظ فلما بلغوا بلحوا. فلما بلغوا يعني عجزوا. فلما بلحوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن اطاعني. قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد رشد اقبلوها ودعوني اتيه قالوا اؤته فاته فجعل يكلم النبي صلى الله عليه

203
01:09:11.100 --> 01:09:31.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله فقال عروة عند ذلك اي محمد ارأيت ان استأصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ وان تكن الاخرى فاني والله لارى وجوها واني لارى شوابا واني

204
01:09:31.100 --> 01:09:51.100
يا رشوة من الناس حديقة ان يفروا ويدعوك. فقال عندكم نسخة او باشا؟ اشوابا. نعم يفر ويدعوك. فقال له ابو بكر انصص ببدر لاتحن نفر عنه وندعه؟ نعم. فقال من دام؟ قالوا

205
01:09:51.100 --> 01:10:11.100
ابو بكر قال انا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لا اجزيك بها. لم اجزك بها لاجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم اخذ بلحيته والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:10:11.100 --> 01:10:31.100
ومعه السيف عليه المغفرة. المغفر من البسة الحرب التي توضع على الرأس. يتقي بها المقاتل ضرب السهام والسيوف ومعه السيف عليه المنفر لكلما هو عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده

207
01:10:31.100 --> 01:10:51.100
يعني السيف وقال له اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال ابن شعبة فقال اي غدر الست الست اسعى في غدرتك؟ يعني يا من عرفت بالغدر؟ الم اسعى في غدرتك؟ نعم ما هي الغدرة

208
01:10:51.100 --> 01:11:11.100
نعم وكان المغيرة. وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم. ثم جاء فاسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل واما الامان فلست منه في شيء. هذا المقطع باختصار شديد آآ ان عروة كان الرسول خير رضي الله عنه

209
01:11:11.100 --> 01:11:31.100
وقال لقريش الست بالوالد؟ الست بالولد يريد ان يستثير عواطفهم. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكلام. وسمع من ابي بكر وعروة ان لم يخطر له ببال. اما ابو بكر فلما سمع ان ان لما قال له اني ارى او شابا حولك يوشك ان يفروا عنك

210
01:11:31.100 --> 01:11:51.100
قال انا وهذه كلمة تقولها العرب في غاية الغضب لاهانة المتلقي ليبين له حقارة ما يقول وقوة القائل قال انحن نفر عنه؟ نحن نفر عنه؟ فهذه الكلمة شديدة فاراد عروة ان يرد فنظر واذا القائل ابو بكر وانظر الى مروءة العرب

211
01:11:51.100 --> 01:12:11.100
حتى وان كانوا كفارا لكن عندهم خط احمر للاخلاق لا يتجاوزونه. عندهم قدر من المروءة. قال لولا يد نعمة سبق انك لك معروف عندي ما كافئتك بعد عليه حتى الان لرددت عليك. قارن هذا الان باناس اخوان واصحاب

212
01:12:11.100 --> 01:12:31.100
وكذا يكون بينهم كما يقول الاخوة المصريون عيشوا ملح. ها وعند اول اختلاف تنسف كل العلاقة. وعند عندنا تشويش تنتهي الصداقة. وفي المقابل تجد بعض الناس ينسى المعروف. ينسى المعروف ولا يبالي

213
01:12:31.100 --> 01:12:51.100
ولا يحفظ هذه المقامات. الموقف الثاني قيام عروة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي هذه مسألتان الاولى حكم القيام على والحكام وكيف يجمع بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين نهيه عليه الصلاة والسلام للصحابة ان يصلوا خلفه قياما. وقال لا تقوموا

214
01:12:51.100 --> 01:13:11.100
كما تقوم الاعاجم على رؤوس آآ ملوكها او كما قال عليه الصلاة والسلام. والجمع بينهما انه اذا كان هذا المقام حرب فيجب ان يكون للحاكم والقائد مظهر من مظاهر الهيبة. ونحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ابا دجانة في احد

215
01:13:11.100 --> 01:13:31.100
ان يمشي المشية التي فيها خيلاء لانها مع انها مشية يبغضها الله الا في ذلك الموضع اغاظة للعدو. فكذلك في هذا المقام وفي حديث الصلاة انما نهوا لان يقوموا ابتداء. اما اذا كان الامام صلى قائما ثم عرض له عارض صلى جالسا فان على المأمومين ان

216
01:13:31.100 --> 01:13:51.100
نستمر في صلاتهم. المسألة الثانية ان الشرع عظيم. فان عروة فان المغيرة بن شعبة كان قد آآ يده ببعض الجرائم ايام الجاهلية. فهنا فرز النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وبين حقوق العباد. اما حق الله فان الله

217
01:13:51.100 --> 01:14:11.100
عنه ويجبه بالاسلام. اما حق الناس فباق. لا يزول. فعليك ايها المغيرة ان تنهيها. يعني كان الرسول يقول المشكلة اللي بينك يا وابن مسعود الثقفي وبين ابن عمك هذا المغير ابن شعبة الثقفي لست منها في شيء. قضية الحقوق والدماء والاموال اصلحوا بينكم او طالبه ان شئت

218
01:14:11.100 --> 01:14:31.100
لكن ما بينه وبين الله فقد عفا الله عنه. نعم. ثمان جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامة الا وقعت الا وقعت في كف رجل منهم فدلكت

219
01:14:31.100 --> 01:14:51.100
يا وجهه وجلده. وفي هذا الجواز التبرك باثاره عليه الصلاة والسلام المحسوسة. وهذا لا خلاف فيه. اه نخامة عرقه الى اخره. نعم واذا مر المقتدر امره واذا توضأ كاد كادوا يقتتلون على وضوءه على وضوءه. واذا تكلموا خفضوا اصواتهم

220
01:14:51.100 --> 01:15:21.100
والله لقد على الملوك ولا ايسرى وكسرى والنجاشي. والله اني رأيت ملكا قط يعظمه. والله ان رأيته. والله ان رأيت ملكا قط يعظم ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله تلخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها

221
01:15:21.100 --> 01:15:41.100
واذا مررت واذا توضأ كاد يقتتلون على وضوءهم. واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده بما يحدون اليه نظر تعظيما له وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني اتين فقالوا اقتل

222
01:15:41.100 --> 01:16:01.100
لما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من من قوم يعظمون البر فابعثوها لا. فبعثت له واستقبله فبعثت له واستقبله الناس يلبون

223
01:16:01.100 --> 01:16:21.100
فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت فلما رجع الى اصحابه قال رأيت الهدنة قد قلدت واشعرت فقام رجل منهم يقال. وفي هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ظاهر. وهو

224
01:16:21.100 --> 01:16:41.100
احوال الناس وطبائعهم التي تؤثر في قبولهم وفي تأثرهم. نعم. وهذه من فقه الداعية الى الله سبحانه وتعالى. فقام رجل منهم يقال له اخرج ابن حفص وقال دعوني اتيهم فقالوا اته فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل

225
01:16:41.100 --> 01:17:01.100
فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال معمر فاخبرني ايوب عن عكرمة انه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهن لكم من امركم. وفي هذا التفاؤل بالاسماء الحسنة. نعم

226
01:17:01.100 --> 01:17:21.100
قال معمر قال الزهري في حديثه اجا سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما

227
01:17:21.100 --> 01:17:41.100
ولكن اكتب باسمك الله كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الله ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وقال سهيل والله

228
01:17:41.100 --> 01:18:01.100
وكنا نعلم انك رسول الله ما صدقناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب محمد بن عبدالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبدالله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظم

229
01:18:01.100 --> 01:18:21.100
في حرمات الله الا اعطيتهم اياها. يعني مراده بقوله آآ قال الزهري وذلك لقوله يعني يعلل هذه التنازلات في في صياغة العقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرين من اجل سهيل. كل ذلك ها من اجل ان يمضي العقد تعظيما لحرمات الله

230
01:18:21.100 --> 01:18:41.100
والا تنتهك حرمة البيت وان تضع الحرب اوزارها. ففي هذا من الفقه والفوائد ان الانسان في مقام النزاعات حتى وان كان مع فانه ينبغي ان نتنازل عن حقوقه الخاصة. مراعاة لماذا؟ لمصلحة المسلمين العامة. فكيف اذا كان الانسان ليس في مقام رسول الله

231
01:18:41.100 --> 01:19:01.100
يجرد من وصف الرسالة ويجرد الكتاب من بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض الناس اليوم الاحظ هذا ايها الاخوة وهذا مما يؤلم ويدمي القلب الواقع الاختلاف الحاصل في بين فصائل المجاهدين في ارض الشام الذي بدأت بوادره الان. انظروا كيف

232
01:19:01.100 --> 01:19:21.100
فيتعصب كل انسان منهم لرعيه. ولا اقول كل لكن بعض الفصائل تتعصب وتضع خطة لها ومراسم معينة لا تقبل ان تتنازل بحرف واحد بحجة واهية او بحجج معينة او دعونا نقول بشبه معينة يتعلقون بها بحجة هذا يدل على الثبات

233
01:19:21.100 --> 01:19:41.100
يدل على القوة وعدم المداهنة وعدم وعدم وعدم وعدم. وفي النهاية بدل من ان يكون تكون فصائل الجهاد مجتمعة على خط واحد تتشقق الفصائل ويكون المتفرج هو العدو والمستفيد الاكبر هو العدو فيقول كفونا هؤلاء انفسهم. والله المستعان

234
01:19:41.100 --> 01:20:01.100
كذلك لكونه لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا تخلوا بين بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب انا اخذنا طغطا. يعني قهرا. نعم

235
01:20:01.100 --> 01:20:21.100
ولكن ذلك من العام المقبل فكثف فقال كلش ولا المقبل عاد ولكن ذلك من العام المقبل ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى انه لا يأتيك منا رجل ان كان على دينك

236
01:20:21.100 --> 01:20:41.100
انا رددت الينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك اذ دخل ابو ابن سهيل ابن عمرو ينسف في قيوده. شف شف الابتلاء. الذي يدخل من؟ ابن الذي ها؟ ابن سهيل ابن عمر الذي هو رسول

237
01:20:41.100 --> 01:21:01.100
قولوا المشركين في كتابة العقد هذا من الابتلاء. وانظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم العقد وطبق بنوده مع شدة ايش؟ هذا الامر على على ابي لكن امر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرط الله احق شرط الله احق وقد خرج من اسفل مكة حتى رمى بنفسه بين

238
01:21:01.100 --> 01:21:21.100
في قيوده ما معناها؟ يعني مثقل بها. مثقل بها ومقيد بها. نعم. حتى رمى بنفسه بين امور المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نقدر

239
01:21:21.100 --> 01:21:41.100
الكتاب بعد قال فوالله لن اصالحك على شيء ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي. قال فاجزه لي. فاجزه لي. قال ما انا بمجيزه بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما انا بفاعل. قال مكرز

240
01:21:41.100 --> 01:21:51.100
بل قد جزناه لك قال ابو جهل لاحظ الان النبي صلى الله عليه وسلم اقر لسهيل مع ان العقد ما بعد انتهى حتى الان لكن سهيل اصر على ان هذا داخل في

241
01:21:51.100 --> 01:22:11.100
يعني ما زال مجلس العقد ايش قائم ودخول ابي جندل قبل ان يفض المجلس فما زالت المفاوضات موجودة ومع ذلك اصر سهيل ان تطبق الشروط على ولده فاقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يلا سلم له بان الشر تم. فبدأ يفاوضه قال اريدك ان تجيز لي ابجندل. حتى انطقه

242
01:22:11.100 --> 01:22:31.100
اللهم اكرز ابن محصن دخل في اه او خرج عن دائرة الشروط. نعم. قال ابو جندل اي معشر المسلمين؟ ارد الى المشركين لقد جئتم مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله فقال قال عمر ابن الخطاب فاتيت نبيه

243
01:22:31.100 --> 01:22:51.100
صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي النية في ديننا فلما نعطي الدنية في ديننا اذا قال ان رسول الله صلى اني رسول الله الست اعصي له وناصره

244
01:22:51.100 --> 01:23:11.100
قلت اوليس كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى فاخبرتك انت. قال بلى فاخبرتك انا قال قلت لا. قال فانك اتيه ومطوف به. ومطوف به. ومطوف به. قال فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر

245
01:23:11.100 --> 01:23:31.100
نبي اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن اعطي الدنية في ديننا اذا قال اذا اذا قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا اذا قال ايها الرجل انه لرسول الله

246
01:23:31.100 --> 01:23:51.100
صلى الله عليه وسلم وليس يعصي يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق قلت اليس كان يحدثنا ان سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. افأخبرك انك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فانك اتيه

247
01:23:51.100 --> 01:24:11.100
قال الزهري قال عمر فعملت لذلك اعمالا. هنا بس اه تعليق يسير في هذا المقطع دلالة على ما كان عليه ابو بكر رضي الله عنه من الصديقية العظيمة. فقد طابق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وهو لم يعلم ما الذي

248
01:24:11.100 --> 01:24:31.100
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. وهذا لا شك انه من الدلائل الكثيرة على فضيلته رضي الله عنه. والثاني ان عمر رضي الله عنه وهو عمر معه من العلم والقوة كان يرى ان هذه الشروط في ظاهرها فيها غضاضة انتقاص عن المسلمين

249
01:24:31.100 --> 01:24:51.100
ولكن الشريعة الاسلامية ايها الاخوة لا ينظر لها بهذا المنظار المجرد. بل ينظر للعقد وينظر لما الالات وفي هذا ما نحتاجه الان خصوصا اه الشام تعيش ما تعيشه نحن بحاجة الى اجتماع اراء العلماء

250
01:24:51.100 --> 01:25:11.100
اراء العلماء والبعد عن النظر المبدئي او النظر الاولي للشروط والاحوال آآ التي عيشوها الناس. هذه شروط في ظاهرها غضاضة وغبن على المسلمين. ومع ذلك اصر او بين النبي عليه الصلاة والسلام ان

251
01:25:11.100 --> 01:25:31.100
الى حق وبين ابو بكر رضي الله عنه ذلك لعمر. فقصدي بهذا انه لا اشكال ان يعترض انسان على شيء. بمعنى ان تبدي وجهة نظره. لكن ان يصر عليها بحيث يكون هذا الاصرار مؤداه الى تفكك جبهات المسلمين وتشتت فصائل المسلمين

252
01:25:31.100 --> 01:25:51.100
هذا هو الذي يحبه عدونا ويريحه ويعني يسعد به. النقطة الثانية وهي عجيبة في قول عمر فعملت لذلك اعمالا عمر رضي الله عنه يشعر ان هذه المراجعة كانت خطأ منه. فاراد ان يعمل لذلك اعمالا يعني اعمال صالحة يكفر بها اعمال

253
01:25:51.100 --> 01:26:11.100
غلطته او غلطه مع انه كان حينما فعل ما فعل كان باجتهاد منه وكان يرى انه مصيب. وبهذا ان الانسان اذا وقع فيما وقع فيه من اجتهادات خاطئة ينبغي له ان يبادر لعمل الصالحات التي تكفر ذلك الخطأ. نعم

254
01:26:11.100 --> 01:26:31.100
قال فلما فرغ فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يكن منهم احد دخل

255
01:26:31.100 --> 01:26:51.100
قال على ام سلمة فذكر لهم ما لقي من الناس فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. تنحر. تنحر بدنك. وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم

256
01:26:51.100 --> 01:27:11.100
حتى حتى ودعا حالقه فحلق فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. مما جاءه نسوة مؤمنة فانزل الله تعالى. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرون

257
01:27:11.100 --> 01:27:31.100
فامتحنوا مهاجرات فامتحنوها حتى بلغ بعصم الكوافير. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك. فتزوج كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاوية معاوية بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن امية

258
01:27:31.100 --> 01:27:51.100
لما رجع النبي ثم رجع صفوانه. عندك صفوان؟ صفوان اميم ثم رجع النبي وصلى الله عليه وسلم الى المدينة. هذا المقطع السابق فيه اه اه ان الصحابة رضي الله عنهم لم يعترضوا او عفوا لم

259
01:27:51.100 --> 01:28:11.100
لم يتركوا الامتثال آآ لاجل ذات الترك. حاشا فهم اسرع الناس استجابة لامر الله ورسوله. لكن ما في قلوب كثير منهم امل ان ينزل وحي ها فتتغير مسيرة شروط الصلح. بحيث يأتون البيت

260
01:28:11.100 --> 01:28:31.100
الذي حجب عنه كم؟ سبع سنوات. ما استطاعوا ان يأتوا خاصة المهاجرين منهم ما استطاع احد منهم ان يأتي الى مكة. فكان في قلوبهم شوقا العظيم وما زال عندهم امل لعل الشروط يحصل فيها تغيير ينزل فيها وحي. ولهذا لم يحلقوا لانهم لو حلقوا حلوا من عمرتهم

261
01:28:31.100 --> 01:28:51.100
وفاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم او يعني تعجب لماذا لم يمتثلوا؟ ما هي عادة؟ فدخل على ام سلمة فسمع الرأي الراشد. وفي هذا ان الانسان الزوج العاقل يستشير زوجته ولا يعني يأنف من ذلك ويقول كيف انا استشير امرأة؟ قد يأتي عند الانسان المقابل من الرأي ما لا

262
01:28:51.100 --> 01:29:11.100
عندك خاصة ايها الاخوة اذا كانت المشكلة كما يقال سيطرت على ذهنك عاصفة. والانسان اذا كان في عين العاصفة لا يبصر مخارجها وكذلك الانسان في جو المشكلة احيانا بسبب التشويش الذهني قد لا يستطيع التصور الجيد او يغيب عنه حل الراشد للمسألة فيستشير غيره

263
01:29:11.100 --> 01:29:31.100
وهو فيسمع رأيا جيدا. واما حديث شاوروهن واعصوهن فهو منكر. باطل. لا يمكن ان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام النقطة الثانية فيه الامتثال والمبادرة. فان عمر رضي الله عنه منذ ان فور نزول اية الممتحنة طلق امرأتين

264
01:29:31.100 --> 01:29:51.100
لان الله سبحانه وتعالى نهى عن الامساك بعصم الكوافر يعني الكافرات كوافر جمع كافرة بان لا يبقيها في عصمته بعد تلك الاية. نعم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فجاءه ابو بصير رجل من قريش وهو مسلم فارسل في طلبه رجلين

265
01:29:51.100 --> 01:30:11.100
فقالوا العهد الذي جعلت لنا يعني نسألك العهد او نفذ العهد ها فدفعه الى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذي الحليفة لا زالوا ياكلون من تمر لهم فقال ابو بصير لاحد الرجلين والله اني لارى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستل

266
01:30:11.100 --> 01:30:31.100
فقال اجل والله انه لجيد. لقد جربت به ثم جربت. فقال ابو بصير ارني انظر اليك. فامكنه منه ضربه حتى برد وفر الاخر وفر الآخر حتى اتى المدينة. فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

267
01:30:31.100 --> 01:30:51.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبهم واني لمقتول فجاءوا فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك. قد اردتني اليهم. ثم انجاني ثم انجاني الله منهم. قال النبي

268
01:30:51.100 --> 01:31:11.100
وصلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب مسعر حرب لو كان له احد فلما سمع نعم. فلما سمع ذلك عرف انه سيرد اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر. يعني ساحل البحر

269
01:31:11.100 --> 01:31:31.100
ويقول ابن اسحاق ان المكان هذا هو العيس المعروف اه شمال ينبع بمئة وخمسين كيلو. قال قال وينفرج منهم ابو ابن سهيل فلحق بابي بصيط فجعل لا يخرج من قريش رجلا قد اسلم الا لحق بيد ببصير. حتى اجتمعت منهم عصابة

270
01:31:31.100 --> 01:31:51.100
احنا والله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها. فقتلوهم واخذوا اموالهم فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما اسلم فمات فمن اتاه فهو

271
01:31:51.100 --> 01:32:11.100
فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله تعالى وهو الذي كفيت وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد من؟ ببطن مكة يقول هي الحديبية لانها داخل الحرم. حتى بلغ الحمية حمية

272
01:32:11.100 --> 01:32:31.100
الجاهلية وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله. ولم يقروا اسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين وقال عقيل عن الزهري قال عروة فاخبرتني عائشة قال ابو عبد الله ها؟ آآ نسخة قال وقيت

273
01:32:31.100 --> 01:32:51.100
فاخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا انه لما انزل الله تعالى يرد من المشركين ما انفقوا ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم وحكم على المسلمين الا الا يمسكوا بعصم الكوافير

274
01:32:51.100 --> 01:33:11.100
يمسك. الا الا يمسكوا بعصم الكوافير ان عمر طلق امرأتين قريبة بنت ابي امية وابنة جروة فتزوج قريبة معاوية وتزوج الاخرى ابو جنب. فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفقن

275
01:33:11.100 --> 01:33:31.100
طبعا في الرواية الاخرى انا الذي تزوج صفوان فاحدهما وهما يا صفوان ابن امية يا ابو جهل والظاهر الاصح ان الذي تزوجها اه ابو جهل لان صفوان تأخر بعد. نعم. اسلام نعم. فلما فقال المسلمون على

276
01:33:31.100 --> 01:33:51.100
ازواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون من هاجرات امرأتهم العفو عفا الله عنك والعفو ما يؤدي المسلمون ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأته من الكفار فامر ان

277
01:33:51.100 --> 01:34:11.100
تعطى من ذهب لهم من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين ما انفق من من صداق نساء الكفار اللاتي هاجروا اللاتي هاجر التاء عندك؟ تاء. وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها

278
01:34:11.100 --> 01:34:31.100
ان ابا بصير ابن اسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ان المهاجرا في المدة فكتب الاخنس ابن فكتب الاخنس ابن شريكا الى النبي ابن شريك الى النبي صلى الله عليه وسلم

279
01:34:31.100 --> 01:34:51.100
يسأله ابا بصير فذكر الحديث. احسنت. اه يعني قضية الشروط او مطابقة الحديث للالباب واضحة جدا. والحديث طبعا طويل ولو استغرقنا فيه يومنا هذا في في استدلال فوائده لا استوعبه لكن المقصود هنا تحقيق شرط الاخوة

280
01:34:51.100 --> 01:35:01.497
الدرس وهو المرور اليسير والتعليق وبين وجه المطابقة. نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله نستكمل في بعد الفاصل