﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا

2
00:00:18.900 --> 00:00:44.500
في قراءة كتابه بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن ممن انتفع بهذه اللقاءات ولا زال الحديث في ابواب بالغسل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المستند الثالثة

3
00:00:44.800 --> 00:01:04.250
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة ايضا في اختلافهم فيهما في الوضوء. اعني هل هما واجبان فيها ام لا فذهب قومه الى انهما غير واجبين فيها. وذهب قوم الى وجوبهما ممن ذهب الى عدم وجوبهما مالك والشافعي. وممن ذهب الى

4
00:01:04.250 --> 00:01:28.600
بهما ابو حنيفة واصحابه وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث ام سلمة للاحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره وذلك ان الاحاديث التي نقلت من صفة وضوءه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق. وحديث ام سلمة ليس فيه امر لا بمضمضة ولا باستنشاق. فمن جعل حديث

5
00:01:28.600 --> 00:01:50.300
لا بمضمضة ولا باستنشاق. فمن جعل حديث عائشة فمن جعل حديث عائشة وميمونة. مفسرا لمجمل حديث ام سلمة لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اوجب المضمضة والاستنشاق. ومن جعله معارضا جامع بينهما بان حمله

6
00:01:50.300 --> 00:02:06.100
حديثي عائشة وميمونة على الندم وحديث ام سلمة على الوضوء ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليض الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة ام لا ومذهب مالك انه مستحب ومذهب غيره انه واجب

7
00:02:06.150 --> 00:02:28.350
وقد عضد مذهبه من اوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال تحت كل شعرة جنابة فانقل البشرة وبل الشعر في مسألة المضمضة والاستنشاق منشأ الخلاف فيها هو هل الفم والانف

8
00:02:28.700 --> 00:02:52.650
من ظاهر البدن او من داخله من قالهما من ظاهر البدن اوجب غسلهما في الغسل ومن قال بانهما من داخل البدن قال بعدم الوجوب ومن منشأ الخلاف فهل احكام الغسل

9
00:02:52.750 --> 00:03:23.250
تحمل على احكام الوضوء او لا وقد يكون ايضا من منشأ الخلاف والخلاف في اجزاء الاغتسال عن الوضوء فان بعض اهل العلم قال بان هذا يجزئ عن الوضوء ومن ثم قالوا بان اركان الوضوء لابد ان تكون مشمولة

10
00:03:23.300 --> 00:03:51.350
في الغسل واما مسألة تحليل آآ الرأس من مذهب مالك والقول باستحبابه هناك من اوجبه  ذكر مؤلف هذا الحديث الذي هو من الاحاديث الظعيفة التي لا يصح ان يبنى عليها حكم فقهي

11
00:03:51.850 --> 00:04:23.950
و  يبقى الخلاف ناشئا او نعلم ان الخلاف ناشئا من مسألة هاد الغسل في الرأس متعلق بالبشرة او متعلق بما ظهر من الشعر بحيث يكتفى ما ظهر منه وهذه القاعدة ايضا ينبني عليها مسائل منها مسألة

12
00:04:24.000 --> 00:04:44.100
هادي هي اللجنة فك البصائر عند الاغتسال او لا يلزم ذلك ولعله ان يأتينا البحث فيها. قال رحمه الله ان السلف الرابعة اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والفرز؟ والترتيب ام ليس من شروطها

13
00:04:44.150 --> 00:05:06.250
كاختلافهم من ذلك في الوضوء. المراد الفوري هنا الموالاة وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب او على الندب فانه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ما توضأ قط الا مرتبا متواليا. وقد ذهب قوم الى ان الترتيب في هذه الطهارة ابين منها في

14
00:05:06.250 --> 00:05:23.300
الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين اهل اللغة

15
00:05:23.450 --> 00:05:44.000
ما شاء الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل وقعت تفسيرا مجمل ما في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وبالتالي تحمد على الوجوب

16
00:05:44.050 --> 00:06:19.350
او انها افعال على جهة الاستحباب وليست على جهة تفسير الاية وعلى ذلك يكون هذا على جهة الاستحباب وهناك من اعاد الخلاف في هذه المسألة الى مسألة مسألة قياس الغسل على الوضوء. فمن قاسه عليه قال يلزم الموالاة

17
00:06:19.450 --> 00:06:42.200
ان كان يقول بوجوب الموالاة هناك. ومن لم يصحح القياس؟ قال بان قال بان الو الو الاغتسال له احكامه الخاصة وبالتالي لا يقاس على الوضوء ثم اشار المؤلف الى ما ورد في حديث ثم تفيض الماء على جسدك

18
00:06:42.400 --> 00:07:09.950
وبالتالي كانه جعل الترتيب بين غسل الرأس وبين افاضة الماء على البدن ولم يجعله لغسل جميع الاعضاء و الجمهور يرون ان الموالاة ليست ركنا من اركان الاغتسال. قالوا لعدم وجود الدليل الدال عليه

19
00:07:09.950 --> 00:07:34.700
وقوله في حديث ام سلمة ثم تفيض الماء على جسدك جاء في الروايات الاخرى ذكر غسل البدن بدون ان يرتب بين الرأس وبالتالي قالوا بان لحظة ثم تفيظي المراد به

20
00:07:34.800 --> 00:08:05.600
الارشاد اذا ما هو افضل واحسن المناهج وليس المراد به الالزام بذلك وايجابه   الى منفى الاغتسال الذي يظهر انه لا يجب الترتيب  قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة. والاصل في هذا الباب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقوله

21
00:08:05.600 --> 00:08:24.500
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. الاية. واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين احدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم او في اليقظة من ذكر كان او انثى. الا ما روي عن النفع من انه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام

22
00:08:24.750 --> 00:08:44.500
وانما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل بحديث ام سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله المرأة ترى في منام مثل ما ترى الرجل هل عليها غسل؟ يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء

23
00:08:44.900 --> 00:09:14.150
واما الحديث الثاني الذي اتفقوا ايضا عليه فهو دم الحيض. اعني اذا انقطع وذلك ايضا لقوله تعالى واما فهمت حديث ولا الحدث صباح واما الحدث الثاني الذي اتفقوا ايضا عليه فهو دم الحيض اعني اذا انقطع وذلك ايضا لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض

24
00:09:14.150 --> 00:09:38.850
ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول في مسألتين مشهورتين ظاهر كلام المؤلف ان مجرد خروج النبي مقتضي وجوب الاغتسال و

25
00:09:40.550 --> 00:10:07.500
بعض اهل العلم قيد ذلك بان يكون خروجه دفقا الى الدهن ويحتمل ان القولين مؤداهما واحدة فان من يقول لان مجرد خروج المني موجب للغسل قال بان ما يخرج لا يسمى منيا الا اذا كان خروجه دكا

26
00:10:07.700 --> 00:10:32.100
الى الذهب واما ما لم يكن كذلك فانه يسمى باسماء اخرى وبالتالي يعود  كلام المؤلف لكلام غيره في هذا الباب واما بالنسبة لي الحيض فقد وقع اختلاف بين اهل العلم ما الموجب

27
00:10:32.250 --> 00:11:02.500
ب الغسل بمسألة الحيض  المؤلف يرى انه انقطاع الدم كثير من الفقهاء يرون ان الموجب هو خروج الدم ولكنه يشترط لصحة الغسل انقطاعه الاولون يرون ان الوجوب متعلق بالانقطاع والاخر يرون انه متعلق

28
00:11:02.600 --> 00:11:23.000
بروده ابتداء لانه هو الحدث ولكن الانقطاع شرط من صحة الغسل. نعم قال رحمه الله المسألة الاولى اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب ايجاد الطهر من الوقف. فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء القتالين انزل

29
00:11:23.000 --> 00:11:46.100
او لم ينزل وعليه اكثر الفقهاء الانصاري مالك واصحابه والشافعي واصحابه وجماعة من اهل الظاهر. وذهب قوم من اهل الظاهر الى ايجاد الطهر مع الانزال فقط وسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الاحاديث في ذلك لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق اهل الصحيح على تخريجهما

30
00:11:46.150 --> 00:12:05.150
قال القاضي رضي الله عنه ومتى قلت ثابت فانما اعني به ما اخرجه البخاري او مسلم او ما اجتمع عليه احدهما حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قعد بين شعبها الاربع فالزق الختان بالختان فقد وجب الغسل

31
00:12:05.150 --> 00:12:21.150
الحديث الثاني حديث عثمان انه سئل فقيل له ارأيت الرجل اذا جامع اهله ولم يمل؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين

32
00:12:21.600 --> 00:12:44.350
احدهما مذهب النسخ احدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع الى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح فالجمهور رأوا ان حديث ابي هريرة ناسخ لحديث عثمان. ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن ابي ابن كعب انه قال ان رسول الله

33
00:12:44.350 --> 00:13:04.350
صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل. خرجه ابو داوود. واما من رأى ان التعارض بينها هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده الى ما عليه الاتفاق. فهو وجوب الماء من

34
00:13:04.350 --> 00:13:24.400
الماء وقد رجح الجمهور حديث ابي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك انه لما وقع الاجماع على ان مجاورة الختانين في مصر قالوا وذلك انه لما وقع الاجماع على ان متوازن؟ على ان مجاوزة

35
00:13:24.650 --> 00:13:40.600
على ان مجاوزة الختانين توجب الحد وجب ان يكون هو الموجب للغسل وحكوا ان هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الاربعة. ورجح الجمهور ذلك ايضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:40.600 --> 00:14:18.900
خرجه مسلم التعليق على حديث عثمان       البخاري ومسلم تحت الفرقة ياك مقابل من التربة الصحيحة على من هذه المسألة مسألة ايجاب الغسل من التقاء القتالين اولا ليعلم بانه وقع الاتفاق

37
00:14:19.300 --> 00:14:50.050
على انه اذا لم يغيب الحشفة فانه لا يجب الغسول حينئذ لان الاحاديث فيها التقاء الختانين فمعنى هذا انه لابد ان يغيب حشفته لان موطن الختان هو اخر الحشفة ومواطن الختام من المرأة في بظلها حينئذ لا يكون هناك انتقال القتالين الا

38
00:14:50.100 --> 00:15:17.350
بتغييب الحشفة وهذا الحكم مأخوذ من تقييد بعض الاحاديث في بعضها الاخر فحديث عائشة اذا قعد بين شعبها الاربع فقد ثم جهدها فقد وجب غسل وورد في بعض رواياته والزق الختان بالختان

39
00:15:17.900 --> 00:15:47.200
و بالتالي نعلم ان قول من يقول في ايجاب الغسل انما يقول بايجابه عند خريب الحشفة. واما الامر الاخر فيما يتعلق بمنشأ الخلاف في هذه المسألة فان كما ذكر المؤلف هنا في مسألة تعارض الاحاديث. والخلاف هو في طريقة التعامل

40
00:15:47.200 --> 00:16:17.200
مع احاديث التعارف في هذه المسألة. فبعض اهل العلم قال بان ان قال بانه يمكن العلم بالمتأخر وبالتالي نقدم المتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم بينما اخرون قالوا بان التاريخ غير معلوم ومن ثم نذهب الى الترجيح

41
00:16:17.200 --> 00:16:47.750
ثم اسباب الترجيح بهذا الاخبار مختلفة فمنهم من رجح احد الخبرين لموافقة للاصل كما ذكر المؤلف وهو ان الاصل عدم الوجوب ومنهم من رجح القول بايجاب الغسل وذلك لان القول بالايجاد في الترجيح مقدم على القول بالاباحة

42
00:16:48.100 --> 00:17:18.750
وذلك لانه اذا تعارض خبران فانه يحتمل ان يكون خبر الاباحة مقدما وخبر  المنع او الايجاب متأخر ليكون رفع الحكم لمرة واحدة بخلاف ما اذا قررنا العمل بخبر الاباحة فانه يلزم عليه ان تكون الاباحة الاصلية اولا ثم رفع

43
00:17:18.750 --> 00:17:41.850
حكم بواسطة خبر مانع ثم رفع الحكم بالمنع بواسطة خبر الاباحة فالقول بان نقل بان الحكم انما انتقل مرة واحدة اولى من القول من انتقاله مرتين ومن منشأ الخلاف ان بعض

44
00:17:42.100 --> 00:18:05.250
فالظاهرية لا يرى حجية او لا يرى واعمال مفهوم الحصر في قوله انما الماء من الماء بينما رأى اخرون اعمالا. حديث انما الماء من الماء هذا قد يحمل على محملين الاول

45
00:18:05.350 --> 00:18:33.400
ان يكون المراد به المسألة الخاصة التي وقع السؤال عنها في حديث ام سلمة وبالتالي لا يجرى حكمه في مسألة التقاء الختامين لان الخبر انما ورد في سياق خاص بينما اخرون قالوا بان الاصل هو اعتبار عموم لفظه والجري مع مدلوله

46
00:18:33.700 --> 00:18:54.000
فقوله انما الماء من الماء يراد به ان من لم ينزل لم يجب عليه الغسل وهذا الخبر انما الماء من الماء دلالة الحصر فيه منقوظة باحكام اخر من مثل مسألة الحيض

47
00:18:54.250 --> 00:19:32.900
بخلاف خبر فالحادية بحسنات الخبر بايجاد الغسل فانه لم يرد تخصيصه فيكون عمومه ودلالته اقوى   قال ابن عبيد   الكرة قال حسنكم الامام احمد ان حديث زيد ابن خالد بانه ثبت عن عثمان وعلي وزبير. وطلحة وابي رضي الله عنه في هذا الحديث

48
00:19:32.900 --> 00:20:08.850
ان ما روى الصحابي مقدم على ما رأى احمد ان اعان له بالفتوى  وابن المدينة يقول اسناده حسن ولكنه حديث شاذ وغير معروف طبعا قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطفل فذهب مالك الى اعتبار اللذة

49
00:20:08.850 --> 00:20:26.500
بذلك وذهب الشافعي الى ان نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء من خرج بلذة او بغير لذة وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان احدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على الجهة الغير المعتادة ام ليس ينطلق عليه

50
00:20:26.600 --> 00:20:46.600
فمن رأى انه انما ينطلق على الذي اجنب على طريق العادة ان لم يوجب في خروجه من غير لذة. ومن رأى انه ينطلق على خروج المني كيف لما خرج اوجب منه الطهرا وان لم يخرج مع لذة. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم استحاضة. واختلافهم في خروج

51
00:20:46.600 --> 00:21:04.700
بالدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا ام ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض وان كان من هذا الباب وفي مذهبي في هذا الباب فرع وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. مثل ان يخرج من

52
00:21:04.700 --> 00:21:27.700
من المجامع بعد ان يتطهر. فقيل يعيد الطهرة وقيل لا يعيده. وذلك ان هذا النوع من الخروج صحبته الذي في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض. فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر. ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. صلى

53
00:21:27.700 --> 00:21:58.950
مسألة فيما سبق قد ورد عن عدد من الصحابة تقييد الحكم بكون خروج المني لذة دير هكا  لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة فعودوا الى ما ذكره المؤلف من مفهوم الجنب ويعود كذلك الى مسألة اخرى وهي مسألة هل

54
00:21:58.950 --> 00:22:26.300
يصح تقييد النص الوارد في هذا بواسطة ما ورد عن الصحابة سواء قيل بانه محل اتفاق لانه لم يوجد منه مخالف وعقد بانه مجرد قول صحابي لم يعارضه قول صحابي اخر الا انه لم ينتشر

55
00:22:26.650 --> 00:22:50.700
لا يمكن ان يعاد الخلافة الى ذلك لعل قول الجمهور هنا اقوى بان المفهوم من لغة العرب ان الجنب انما يكون كذلك اذا وقع منه جماع يخرج به الدفك او يخرج به المني لذة. نعم

56
00:22:50.800 --> 00:23:12.550
قال رحمه الله والمسألة الاخرى وهي اذا انتقل من اصل مجارين فمذهب احمد ان هذا الخروج من المني يوجب الاغتسال كال مرة اخرى وجمهور على خلاف هذا القول واشار المؤلف الى اعتبار حال اللذة

57
00:23:12.650 --> 00:23:37.550
هل يكون وفي اي وقت من اوقات انتقاده او ان اشتراط اللذة انما هو عند خروجه من الذكر مذهب الجمهور في هذه المسألة اقوى لان هذا الموقف انما خرج منه

58
00:23:37.650 --> 00:23:55.250
علمني بغير لذة وبالتالي لا يعد جنبا على المفهوم اللغوي. نعم قال رحمه الله الباب الثالث في احكام هذين الحديثين اعني الجنابة والحيحتين  في احكام هذين الحدثين كعني الجنابة والحيض

59
00:23:55.350 --> 00:24:18.600
اما احكام الحدث الذي هو الجنابة فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال. فقوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك واصحابه وقوم منعوا ذلك الا لعابر فيه لا مقيم. ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع. ومنهم داوود واصحابه فيما احسن

60
00:24:18.950 --> 00:24:38.950
وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الاية بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر. وهو موضع الصلاة. اي لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون عابر

61
00:24:38.950 --> 00:24:58.550
سبيل استثناء من النهي ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة. وبين الا يكون هنالك محذوف اصلا تكون الآية على حقيقتها. ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي علم الماء وفد الذي عدم الماء وهو جنب

62
00:24:59.250 --> 00:25:11.100
فمن رأى ان في الاية محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب على منع الجنب بالاقامة في المسجد

63
00:25:11.600 --> 00:25:27.350
واما من منع العبور في المسجد فلا اعلم له دليلا ظاهر الا ظاهر فلا اعلم له دليلا الا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا احل المسجد لجنب ولا حائض. وهو

64
00:25:27.350 --> 00:25:49.150
حديث غير ثابت عند اهل الحديث واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب يعني ليه طلب ناس مؤلف احداث احكام الحدث. المراد بالحدث الحدث الاكبر واحكامه اي ما يترتب على كون الانسان محدثا حدثا اكبر من

65
00:25:49.250 --> 00:26:09.450
واجبات والتزامات او من امور يمنع منها والمسألة الاولى في دخول المسجد هل يمنع الجنب منه؟ فهناك من منع مطلقا قد استدل بالحديث لا احل ولا حائض وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره

66
00:26:09.500 --> 00:26:38.200
وهو ظاهر هو في ظاهره جيد لاسناد ومن ثم لا يمتنع ان يؤخذ بهذا الخبر لكن يمكن ان يكون مقيدا بما في الاية من قوله لا تقربوا الصلاة اذا وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى

67
00:26:38.200 --> 00:27:04.550
تغتسلوا ومن رأى اجازة آآ ذلك لعابر السبيل دون المقيم في المسجد هو يستدل بظاهر الاية وعنده ان قوله لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوه

68
00:27:04.700 --> 00:27:25.050
فدل على ذلك بقوله عابري سبيل وعبور السبيل انما يراد به اجتياز المسجد واخرون قالوا في ان قوله الا عابر الشبيه اي اذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء جاز لكم ان تصلوا

69
00:27:25.050 --> 00:27:50.450
دون الغسل متى تيممتم؟ ولكن هذا يخالف ظاهر الاية التي ويخالف ظواهر النصوص الاخرى التي لم تقيد التيمم بحال اه السفر وقد اشار المؤلف الى قول من يبيح ولكن هنا قول اخر

70
00:27:50.500 --> 00:28:11.900
بان ما انتوى بان الجنب اذا توضأ جاز له البقاء في المسجد لانه يتخفف حدثه ويقل حدثه بسبب ذلك. قد يستدل على ذلك بما ورد ان مجاهد او غيره انه قال كان

71
00:28:12.050 --> 00:28:35.650
فكانوا يعني الصحابة اذا كانوا حدثا او كانوا جنبا توظأوا فجلسوا في المسجد وظاهر هذا اللفظ انه محل اتفاق بين علماء الصحابة ومن ثم يكون تخصيصا للاية بواسطة الاجمال. نعم

72
00:28:35.800 --> 00:28:53.400
احسن الله اليك. حديث عائشة رضي الله عنها في الحج لما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام اليس بذرية على هذا الشيء فهو فيه دليل على المنع من الطواف والقد يقول قائل لم يمنعها من شيء الا الطواف

73
00:28:53.650 --> 00:29:16.200
فدل هذا على انها تلبث في المسجد او تجتاز المسجد بانه لم يمنعها من ذلك هذا الاستدلال والاستدلال بهذا الخبر قد يكون مشتركا بين الفريقين. صلاة العيد  يعني قد يستدل عليه اصلا اولا

74
00:29:16.500 --> 00:29:32.850
من صلى العيد هل هو مسجد فهو ليس بمسجد موطى الخلاف بينهم وجماهيره على انه ليس بمسجد الشيء الاخر انه انما رغبها في الا تكون مع المصليات لان لا يصلوا

75
00:29:32.900 --> 00:29:52.850
وهي من وهي ممن لا يصح منها الصلاة فيكون الناس يصلون وهي في وسطهم. نعم قال رحمه الله اما السنة الثانية مس الجنب المصحف ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه وهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضئ

76
00:29:53.250 --> 00:30:07.850
وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ ان يمسه اعني قوله لا يمسه الا المطهرون. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الاية فيما تقدم وهو بعينه سبب اختلافهم في ماء الحائض مسه

77
00:30:08.000 --> 00:30:29.300
المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب. اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب قوم الى اباحته. فسبب بذلك الاحتمال المتطرف الى حديث علي انه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة

78
00:30:29.550 --> 00:30:51.250
وذلك ان قوم قالوا ان هذا لا يوجب شيئا لانه ظن من الراوي. ومن اين يعلم احد ان ترك القراءة كان لموضع الجنابة الا او اخبره بذلك والجمهور رأوا انه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وانما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض في هذا

79
00:30:51.250 --> 00:31:11.250
اختلاف بمنزلة الذنوب وقوم فرقوا بينهما فاجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا بطول في مقامها حائضا وهو مذهب مالك فهذه فهذه هي احكام الجنابة. بالنسبة لقراءة القرآن بالجنب

80
00:31:11.250 --> 00:31:42.350
ظاهرية يجيزونه يستدلون عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اه كتب اية في رسالته الى اه هرقل وهو ممن اه يعد بمثابة الجنب و يعني السوسة هو يقرأ الان هادئ هذا ليس مصحفا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصحفا

81
00:31:43.100 --> 00:32:03.500
من تكلم عن ايش؟ المسألة الاخرى اما مسألة مس الجنب المصحف فقد تقدم البحث فيها في البحث فيها مماثل لمس المحظي قراءة القرآن بالجنب منهم من يرى اجازته لهذا السبب ولان القرآن في جوفه

82
00:32:03.600 --> 00:32:31.000
وحينئذ لم يمنع من مباشرته بالتلفظ به والجمهور منعوا ومنهم الائمة الاربعة قد استدلوا بهذا الخبر كما استدلوا بخبر ورد عند ابي يعلى الموصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اية او ايتين ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا. فاما الجنب فلا

83
00:32:31.000 --> 00:33:04.650
ولا اية وحينئذ قالوا بمنع الجنب من قراءة القرآن ثم دفع المؤرخ مسألة الحائض والفرق بينهما ان الجنوب يتمكن من رفع الحدث بخلاف الحائض والحائض هناك فيها  منهجان منهم من يقول بانها يجوز لها قراءة القرآن خصوصا اذا خشيت من نسيان القرآن

84
00:33:05.000 --> 00:33:30.250
قول المؤلف استحسانا يعني انه قد ترك مقتضى القياس لهذه المسألة ومن اجل رؤيته لحاجة هذه المرأة لقراءة القرآن. والجمهور يقولون بان الحائض يمكن ان تستغني بسماعه عن قراءته في تثبيت حفظها

85
00:33:30.300 --> 00:33:58.400
وبالتالي يبقون على مقتضى ما رأوه من النصوص بالحاق الحائض بالجنب وحينئذ نعلم ان من ما شاء خلاف الاختلاف في الجنب  هل يقاس عليه الحائض بهذا الباب اولى بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة

86
00:33:58.500 --> 00:34:36.750
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا بعض الايات كيف بنية صاحب  اية الكرسي اية ما هي اشكال لكن الادعية   ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هذا دعاء على مقتضى الاية

87
00:34:37.000 --> 00:34:58.400
ولفظها وبالتالي هذا قد يقصد به انه قرآن وقد يقصد به انه دعاء اما اية الكرسي فلا اشكال في كونها انما تقرأ على جهة كونها اية من القرآن باسم الشهادة

88
00:34:59.350 --> 00:35:03.101
بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير