وروى مالك عن عمر انه قضى في الضرس بجمل وذل وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم واما التي في مقدم الفم فلا خلاف ان فيها خمسة من الابل قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قالوا فلو كانت السنة ان يحلفوا وان لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه سلم هي سنة قالوا اذا كانت هذه الاثار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس المتمم المئة من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل البحث فيه عن الديات ونتكلم عن ديات الاعضاء تفضل الشاحن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله القول في دية الاعضاء والاصل فيما فيه من الاعضاء اذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا استوعب جدعا مئة من الابل. اما فتح الهمزة ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا استوعب جدعا مئة من الابل وفي المأمومة ثلث الديرة ثواني وفي الانف اذا استوعب جدعا مئة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن والموظيحة خمس وكل هذا مجمع عليه الا السن والابهام فانه مختلف فيها على ما سنذكره ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ها هنا قياسا على ما ذكر فنقول ان العلماء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة والجمهور على ان في كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعين ان في السفلى ثلثي جدية لانها تحبس الطعام والشراب. وبالجملة فان حركتها والمنفعة بها ما اعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد ابن ثابت وبالجملة فجماعة العلماء وائمة الفتوى متفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل مختلف في الاذنين متى تكون فيهما الدية فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري والليث اذا اصطلمتا اذا اصطلمتا كان فيهما الدية ولم يشترطوا اذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة واما مالك فالمشهور عنده انه لا تجب في الاذنين الدية الا اذا ذهب سمعهما فان لم يذهب ففيه حكومة وروي عن ابي بكر انه قضى في الاذنين بخمس عشرة من الابل. وقال انهما لا يضر. منشأ الخلاف في هذه المسألة هل الاذن والسمع جارحة واحدة ام هما جارحتان مختلفتان ومنفعتان مستقلتان نعم روي عن ابي بكر وروي عن ابي بكر انه قضى في الاذنين بخمس عشرة من الابل وقال انهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر او العمامة وروي عن عمر وعلي وزيد انهم قضوا في الاذن اذا اصطلمت نصف الدية واما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم ان في ذهاب السمع الدية واما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة وقال ابو حنيفة فيه مدية وكذلك في اشفار العين وليس عند مالك في ذلك الا حكومة وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود انه قال في كل اثنين من الانسان الدية وتشبيههما بما اجمعوا عليه من الاعضاء المثناة وعمدة مالك انه لا مجال فيه للقياس وانما طريقتك وانما طريقة التوقيف. فريقه وانما طريقه التوقيف فما لم يثبت من قبل السماع فما لم يثبت من قبل السماء فيه دية فالاصل ان فيه حكومة وايضا فان الحواجب ليست اعضاء ليست اعضاء لها منفعة لها وايضا فان الحواجب ليست اعضاء لها منفعة ولا فعل بين. اعني ضروري في الخلقة وما شاء الخلاف في هذا ان الحواجب هل هي عضو مستقل او انها اجزاء تابعة لغيرها من جمال الوجه واما الاجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية وبه قال الشافعي والكوفي لانه لا بقاء للعين دون الاجفان وفي الجفنين اسفلين عند غيرهما الثلث وفي الاعليين الثلثان واجمعوا على ان من اصيب من اطرافه اكثر من ديته ان له ذلك مثل ان تصاب عيناه وانفه فله ديتان واما الانثيان فاجمعوا ايضا على ان فيهما الدية. وقال جميعهم ان في كل واحدة منهما نصف الدية. الا ما روي عن سعيد بانه قال في البيضة اليسرى ثلث الدية. لان الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية. فهذه مسائل الاعضاء المزدوجة كاب واما المفردة فان جمهورهم على ان في اللسان خطأ الدية وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك اذا قطع كله او قطع منه ما يمنع الكلام فان لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة واختلفوا في القصاص فيه عمدا فمنهم من لم يرى فيه قصاصا واوجب الدية وهم مالك والشافعي والكوفي لكن الشافعي يرى الدية في بال جاني والكوفي والكوفية ومالك لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفية ومالك والكوفي ومالك على العاقلة وقال الليث وغيره في اللسان عمدا القصاص واما الانف فاجمعوا على انه اذا اوعد جدعا على ان فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم او لم يذهب وعنده انه اذا ذهب احدهما ففيه الدية وفي ذهاب احدهما بعد الاخر الديتك الكاملة. كذا عندكم وعنده وعندهما يعني عند الشافعي والكوفي لان هذا مذهب مستقل غير مذهب مالك. نعم نعم واجمعوا على ان في واجمعوا على ان في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة واختلفوا في ذكر العنين والخصي. كما اختلفوا في لسان اخرس وفي اليد الشلاء فمنهم من جعل فيها الدية ومنهم من جعل فيها حكومة. ومنهم من قال في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية والذي عليه الجمهور ان فيه حكومة واقل ما تجب فيه الدية عند ما لك قطع الحشفة. منشأ الخلاف في اليد الشلاء هل اه اليد عضو مستقل عن منفعتها او هي ومنفعتها واحد. نعم. واقل ما تجب فيه الدية عند ما لك قطع حشفة ثم في باقي الذكر حكومة واما عين الاعور فمن العلماء فيه قولان احدهما ان فيه الدية كاملة واليه ذهب مالك وجماعة من اهل المدينة وبه قال الليث وقضى به عمر ابن عبد العزيز وهو قول ابن عمر وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح. وهما روي عن جماعة من التابعين وعمدة الفريق الاول ان العين الواحدة للاعور بمنزلة العينين جميعا لغير الاعور وعمرة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم اعني عموم قوله وفي العين نصف الدية وقياسا ايضا على اجماعهم انه ليس على من قطع على انه ليس على من قطع يد من له يد واحدة الا نصف الدية فسبب اختلافهم في هذا معاروظ العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس كثير من المسائل يكون مرجع الخلاف فيها الى هل يصح اثبات الحكم بالقياس في هذه المواطن او نقول بانه لا يصح اثبات الحكم بالقياس فمن قال بعدم صحة اثبات القياس قال بان هذه من التوقيفات ما كان توقيفيا فانه لا يجري فيه القياس كالاعداد ونحوها والاخرون قالوا عندنا قاعدة وردت في الشريعة قياسية فنقيس عليها ما لم يذكر في النصوص نعم يعني هو اشار الى المعارضة بين العموم وبين القياس لكن هناك ايضا من يرى انه لابد من دليل لاثبات كل مسألة فيها فيها حكم بالدية منهم من يقول يكتفي يكتفى بالقياس في ذلك. نعم قال رحمه الله من احسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه انه امر بالذي اصيب بصره او بان عصبت عينه الصحيحة واعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر اليها حتى لم يبصرها فخط عند اول ذلك خطا في ارضه ثم امر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة واعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر اليها حتى خفيت عنه فخط ايضا عند اول ما خفيت عنه في الارض خطاء ثم علم ما بين الخطين من المسافة وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة فاعطاه قدر ذلك من الدية في زماننا الحاضر يمكن قياس مقدار البصر بغير ذلك ويختبر صدقه في مسافة ادراك العين العليلة والصحيحة بان يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة فان خرجت مسافة تلك المواضع التي التي ذكر واحدة علمنا انه صادق وخلف العلماء في الجناية على العين قائمة الشكل التي ذهب بصرها فقال مالك والشافعي وابو حنيفة فيها حكومة. وقال زيد ابن ثابت فيها عشر الدية مئة دينار وحمل ذلك الشافعي على انه كان ذلك من زيد تقويما لا توقيتا وروي لعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس انهما قضيا في العين قائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية فقال مالك تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسوداد هدية واختلف العلماء في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا فقال الجمهور ان احب فله القود وان عفا فله الدية قال قوم كاملة وقال قوم نصفها وبه قال الشافعي ابن قاسم وبك للقولين قال مالك وبالدية كاملة قال المغيرة من اصحابه وابن دينار وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القود او ما اصطلحوا عليه وعمدة من رأى جميع الدية عليه اذا عفا عن القود انه يجب عليه انه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء وهي دية كاملة عند كثير من اهل العلم ومذهب عمر وعثمان وابن عمر ان عين الاعور اذا فقئت وجب فيها الف دينار. لانها في حقه في معنى العينين كلتيه الا العين الواحدة فاذا تركها له وجبت عليه ديتها وعمرة اولئك البقاء على الاصل اعني ان في العين الواحدة نصف الدية وعنف ابي حنيفة ان العمد ليس فيه دية محدودة وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح وقال جمهور علمائه وائمة الفتوى مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم ان في كل اصبع عشرا من الابل وان الاصابع في ذلك سواء وان في كل انملة وان في كل انملة ثلث العشر الا ما له من اصابع انملتان كالابهام. ففي انملته خمس من الابل وعملتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل فخرج عمرو بن شعيب نبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى في الاصابع بعشر قضى في الاصابع بعشر بعشر بعشر العسر وهو قول علي ابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على اهل الورق بحسب بحسب ما يرى بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق فهي عند من يرى انها اثنى عشر الف درهم عشرها وعند من يرى انها عشرة الاف عشرها روي عن السلف المتقدم في الخبر هذا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قضى في الاصابع ايش العشر العشر كذا نعم ايش عندكم بعش العشاء نعم روي وروي عن السلف المتقدم اختلاف في في عقل الاصابع فروي عن عمر بن الخطاب انه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف بعقل نصف الدية وفي الوسطى بعشر فرائض وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست وروي عن مجاهد انه قال في ابهام انه قال في الابهام خمسة عشر من الابل وفي التي تليها عشر وفي الوسطى عشر وفي التي تليها ثمان وفي الخنصر سبع واما الطرقوة فاختلاف هنا ما شاء هل الحكم على الاصبع او الحكم على منفعة الاصبع فتتفاوت والحديث في ذلك يقضي على الخلاف. نعم قال رحمه الله اما التلق وهو الضلع ففيه ما عند جمهور فقهاء الانصار حكومة. وروي عن بعض السلف فيها توقيت. وروي عن مالكا ان عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل والظلع بجمل وفي الترقوة بجمل وقال سعيد بن جبير في الترقوة بعيران وقال قتادة اربعة ابعرة وعمدة فقهاء الامصار ان ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه الا حكومة وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل وبه قال ابن عباس وقال سعيد بن المسيب في الاضراس بعيران وروي عن مالك ان مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس فقال ابن عباس لو لم يعتبر ذلك الا بالاصابع لو لم يعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء عملة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال في السن خمس وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره ومؤخره ومؤخره واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره وتشبيهها ايضا بالاصابع التي استوت ديتها وان اختلفت منافعها وعمرة من خالف بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء مع انه يشبه ان يكون من صار الى ذلك من الصدر الاول انما صار اليه عن توقيف ما شاء الخلافي هذا الاختلاف في اسم السن وعلى اي شيء يطلق هل هو خاص بما يكون في مقدمة الفم ويشمل ما يكون في مؤخره نعم. وجميع هذه الاعضاء التي التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع وقل عما قلع واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود ام لا؟ فذهب مالك واصحابه الى ان القود في كسر جميع الاعظام ففي جميع العظام الا الفخذ والصلب. وقال الشافعي والليث الا الفخذ الا الفخذ والصلب وقال الشافعي والليث لا قصاص في عظم من العظام يكسر. وبه قال ابو حنيفة الا انه استثنى السن وهو عن عباس انه لا قصاص في عظم وكذلك عن عمر قال ابو عمر ابن عبد البر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد في السن المكسورة من حديث انس قال وقدره روي من حديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل الا انه ليس بالقوي لم يكد عندكم ما عندي مسلك بالراء لكن هذا خطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد من العظم المقطوع في غير المفصل الا انه ليس بالقوي وروي عن مالك ان ابا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم اقاد من كسر الفخذ واتفقوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل في النفس نصفه واتفقوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل في النفس واختلفوا في ديات الشجاج واعضائها فقال جمهور فقهاء المدينة تساوي مرأة الرجل في عقلها من الشجاج والاعضاء الى ان تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية في عادة ديتها الى النصف من دية الرجل. اعني دية اعضائها من اعضائه مثال ذلك ان في كل اصبع من اصابعها عشرا من الابل وفي اثنين منها عشرون وفي ثلاثة ثلاثون وفي اربعة عشرون وبه قال مالك واصحابه والليث ابن سعد ورواه مالك عن سعيد المسيبي وعن عروة ابن الزبير وهو قول زيد ابن ثابت ومذهب عمر بن عبدالعزيز وقالت طائفة بلدية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل الى الموضحة. ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو اكثر من قولي ابن مسعود وهو مروي عن عثمان وبه قال شريح وجماعة وقال قوم بلدية المرأة في جراحها واطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره. وهو قول علي رضي الله عنه وروي ذلك كان ابن مسعود الا ان الاشهر عنه ما ذكرناه اولا وبهذا القول قال ابو حنيفة والشافعي الثوري وعمدة قائلي هذا القول ان الاصل هو ان دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الاصل حتى يأتي دليل من السماع ثابت اذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ولا اعتماد للطائفة الاولى الا مراسيل وما روي عن سعيد المسيب حين سأله ربيعة بن ابي عبدالرحمن كان في اربع من اصابعها قال عشرون قلت قلت حين عظم جرحها قلت قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال اعراقي انت قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة وروي ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو ابن شعيب عن ابيه وعكرمة وقد رأى قوم ان قول الصحابي اذا خالف القياس وجب العمل به بانه يعلم انه لم يترك انه لم يترك القول به الا عن توقيف لكن في هذا ظعف اذ كان يمكن ان يترك القول به اما لانه لا يرى القياس واما لانه عارضه في ذلك قياس ثان او قلد في ذلك لك غيره فهذه حال ديات انشراح الاحرار والجنايات على اعظائهم الذكور منهم والاناث. لعل منشأ الخلاف في هذا يعود الى ثلاثة اسباب السبب الاول هو هل المراسيل حجة يثبت الحكم على وفقها السبب الثاني هل خبر الواحد المعارض للقياس يحتج به والسبب الثالث هل قول الصحابي المخالف للقياس يعتبر حجة او لا؟ نعم قال رحمه الله اما جراح العبيد وقطع اعظائهم فان العلماء اختلفوا فيها على قولين فمنهم من رأى ان في جراحهم وقطع اعظائهم ما نقص من ثمن العبد ومنهم من رأى ان الواجب في ذلك من قيمته ومنهم من رأى ان الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته فيكون في موضحته نصف عشر قيمته وفي عينه نصف قيمته. وبه قال ابو حنيفة والشافعي وهو قول عمر وعلي وقال مالك يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه الا موضحته منقلته مأمومته ففيها من ثمنه قدر ما فيها من حر من ديته وعمرة الفريق الاول تشبيهه بالعروض وعمد الفريق الثاني تشبيهه بالحر اذ هو مسلم ومكلف ولا خلاف بينهم ان شاء الخلاف هنا تعارف قياس غلبة الاشباه وبالتالي هل يلحق المملوك بالبهائم؟ فيكون فيه القيمة او يلحق بالأحرار. نعم. ولا خلاف بينهم ان دية الخطأ من هذه اذا جاوزت الثلث على العاقلة واختلف فيما دون ذلك فقال مالك الفقهاء المدينة السبعة وجماعة ان العاقلة لا تحمل من ذلك الا الثلث فما زاد. وقال ابو حنيفة تحمل من ذلك العشرة العشرة تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة. وقال الثوري بن شبرمة الموظحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البت تحمل العاقلة تحمل العاقلة القليلة والكثير من دية الخطأ وعمرة الشافعي هي ان الاصل هو ان العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ولا عمدة للفريق المتقدم الا ان ذلك معمول به ومشهور. وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده. العدة المخالف ان الاصل تحمل الانسان لجنايته استثني من ذلك الديات التامة لورود الخبر وكذلك السثني ما كان موافقا لها بقدر ما يرون ان العاقلة تتحمله نعم قال رحمه الله كتاب القسامة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اختلف العلماء في القسامة على في اربعة مواضع تجري مجرى الاصول لفروع هذا الباب. المسألة الاولى هل يجب الحكم بالقسامة ام لا؟ الثانية اذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم او الدية؟ او دفع مجرد او دفع مجرد الدعوى؟ المسألة الثالثة هل يبدأ بالايمان؟ هل يبدأ وبالايمان فيها المدعون او المدعى عليهم وكم عدد الحالفين من الاولياء؟ المسألة الرابعة فيما يعد لوثا يجب به ان يبدأ المدعو ان يبدأ المدعون بالايمان المسألة الاولى اما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الانصار ما لك والشافعي وابو حنيفة واحمد وسفيان وداود واصحابهم وغير ذلك من فقهاء الامصار وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبدالله وابو قلابة وعمر بن عبدالعزيز وابن عرية لا يجوز الحكم بها وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصه محيصة وهو حديث متفق على صحته من اهل الحديث الا انهم مختلفون في الفاظه على ما سيأتي بعد وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها ان القسامة مخالفة لاصول الشرع المجمع على صحتها فمنها ان الاصل في الشرع الا يحلف احد الا على ما علم قطعا او شاهد حسا واذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم اولياء الدم فكيف يقسم اولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل بل قد يكون في بل قد يكونون في بلد هو القتل في بلد اخر ولذلك روى البخاري عن ابي قلابة ان عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس ثم اذن لهم فدخلوا عليه فقال ما يقولون في القسامة فاضب القوم وقالوا نقول ان القسامة انقودوا بها حق قد اقاد بها الخلفاء فقال ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للنفس فقلت يا امير المؤمنين عندك اشراف العرب ورؤساء نصبني للناس نعم نصبني ان اتعبني نعم عصابة فقال ما تقول يا ابا قلابة ونصبني للناس؟ يعني ابرزني واظهرني احسن الله فقلت يا امير المؤمنين عندك اشراف العرب ورؤساء الاجناد ارأيت لو ان خمسين رجلا شهدوا على رجل انه زنا بدمشق ولم فكنت ترجمه قال قال لا. قلت افرأيت لو ان خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل انه سرق بحمص. ولم يروه اكنت تقطعه؟ قال لا وفي بعض الروايات قلت فما بالهم اذا شهدوا انه قتله بارض كذا؟ وهم عندك فقدت بشهادتهم قال فكتب عمر ابن عبد العزيز في القسامة انهم ان اقاموا شاهدي عدل ان فلانا قتله فاقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين اقسموا قالوا ومنها ان من اصول ان الايمان ليس لها تأثير في اشاطة الدماء ومنها ان من الاصول ان البينة على ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر ومن حجتهم انه لم يروا في تلك الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم بالقسامة وانما كانت حكما جاهليا فتلطف فلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على اصول الاسلام ولذلك قال لهم اتحلفون اتحلفون اتحلفون خمسين يمينا؟ اعني لولاة الدم وهم الانصار قالوا كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال فيحلف لكم اليهود واذا كانت هذه الاثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل. يتطرأ التأويل يتطرق اليها فصرفها بالتأويل الى الاصول اولى واما القائلون بها وبخاصة ما لك فراء ان سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للاصول كسائر السنن المخصصة وزعم ان العلة في ذلك حوطة الدماء وزعم ان العلة في ذلك حوطة حوطة الدماء وذلك ان القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل انما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق. وذلك ان السارق تعسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق. فلهذا اجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين. مع مخالفة ذلك للاصول. وذلك ان المسلوبين على سلبهم والله اعلم لسلبهم وذلك ان المسلوبين مدعون على سلبهم والله اعلم. السبب ما يكون على المقاتل وما شاء الخلاف في هذا هل هذه من مسائل خبر الواحد المخالف للقياس وهل خبر الواحد المخالف للقياس مقبول او لا؟ نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفها العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها فقال مالك واحمد يستحق بها يستحق بها الدم في العمد والدية يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ وقال الشافعي وثوري وجماعة تستحق بها الدية فقط. وقال بعض الكوفيين لا يستحق بها الا دفع الدعوى على الاصل في ان اليمين انما تجب على المدعى عليه وقال بعضهم بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية فعلى هذا انما يستحق منها دفع القود فقط. فيكون فيما يستحق المقسمون فيكون فيما يستحق المقسمون اربعة اقوال وعمرة ما لك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابي ليلى عن سهل ابن ابي حثمة وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون يستحقون دم صاحبكم وكذلك ما رواه من مرسل بشير ابن يسار وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم. واما عمدة من اوجب بها الدية فقط فهو ان الايمان يوجد لها تأثير في استحقاق الاموال. اعني في الشرع. مثل ما ثبت من الحكم في الاموال باليمين والشاهد. ومثل ما يجب المال الو بنقول المدعى عليه او بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع ان حديث مالك عن ابي ليلى ضعيف لانه رجل مجهول لم يروي عنه غير مالك وقيل فيه ايضا انه لم يسمع من سهل وحديث بشير ابن يسار قد اختلف في اسناده فارسله مالك واسنده غيره. قال القاضي يشبه ان تكون هذه العلة هي السبب في ان لم ليخرج البخاري هذين الحديثين واعترض عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لا قود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية واما الذين قالوا انما يستحق بها دفع الدعوة فقط فعملتهم ان الاصل هو ان الايمان على المدعى عليه. والاحاديث التي نذكرها فيما بعده ان شاء الله المسألة الثالثة مختلف القائلون بالقسامة اعني الذين قالوا انها يستوجب بها مال او ذنب في من يبدأ بالايمان الخمسين على ما ورد في الاثار. فقال الشافعي واحمد وداوود بن علي وغيرهم يبدأ المدعون وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من اهل المدينة بل يبدأ المدعى عليهم بالايمان وعملة من وعملة من بدأ بالمدعين حديث ما لك عن ابي ليلى عن سهل ابن ابي حثمة ومرسله عن بشير ابن يسار وعملة من رأت تبدئة بالمدعى عليه ما خرجه البخاري عن سعيد ابن عبيد الطائي عن بشير ابن يسار ان رجل من الانصار يقال له سهل بن ابي وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قال ما نرضى بايمان يهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطل دمه فوداه بمئة بعير من ابل الصدقة. قال القاضي وهذا نص في انه لا ان يطل دمه وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطل دمه فوداه يعني يظيع هدرا. نعم. فوداه بمئة بعير من ابل صدقة. قال القاظي وهذا نص في انه لا يستوجب بالايمان خمسين الا دفع الدعوة فقط واحتجوا ايضا بما خرجه ابو داوود ايضا عن ابي سلمة ابن ابي عبدالرحمن وسليمان ابن يسار عن رجال من كبراء الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم ايحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا فابوا. فقال للانصار احلفوا فقالوا انحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود. لانه وجد لانه وجد بين اظهرهم وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق مدعى عليهم والزمهم الغرم مع ذلك وهو حديث صحيح الاسناد لانه رواه الثقات عن الزهري عن ابي سلمة وروى الكوفيون ذلك عن عمر اعني انه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية وخرج مثل وخرج مثله ايضا وخرج مثله ايضا من تبدئة اليهود بالايمان عن رافع ابن خديجة واحتج هؤلاء القوم على مالك بما بما روي بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان ابن يسار وعراك بن مالك ان عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان اجرى فرسه فوطأ على اصبع الجهني فنرى فتردد تتردى منها فمات هم تردى نعم فنزل منه الدم سقط مم نزل الدم يعني نواصل فقال عمر الذي ادعى عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فابوا ان يحلفوا وتحرجوا. فقال للمدعين احلفوا فابوا فقضى عليهم بشطر الدية قالوا احاديثنا هذه اولى من التي روى فيها تبدئة المدعين بالايمان. لان الاصل شاهد لان الاصل شاهد لاحاديثنا من ان اليمين على المدعى عليه. قال ابو عمر والاحاديث متعارضة في ذلك مشهورة المسألة الرابعة وهي موجب القسامة عند القائلين بها اجمع جمهور علماءه القائلون بها انها لا تجب الا بشبهة واختلفوا في شبهة ما هي؟ فقال الشافعي اذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة وهو ان يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم. وبين اولئك القوم وبين قوم المقتول عداؤه. كما كانت العداوة بين الانصار واليهود وكانت خيبر وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم وولد فيها القتيل من الانصار قال وكذلك لو وجد في ناحية قتيل والى جانبه رجل مختظب بالدم وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيل وما اشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام ان المدعي محق لقيام تلك الشبهة فقال مالك بنحو من هذا اعني ان القسامة لا تجب الا بلوث ان القسامة لا تجب الا بلوث والشاهد الواحد عنده اذا كان عدلا لوث باتفاق عند اصحابه واختلفوا اذا لم يكن عدلا وكذلك وافق الشافعي وكذلك واقعية وكذلك وكذلك وافق الشافعية في قرينة الحال مخيلة مثل ان يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه انسان بيده حديدة مدمة الا ان مالكا يرى ان وجود القتيل في المحلة ليس لوثا وان كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين اهل المحلة واذا كان ذلك كذلك لم يبق ها هنا شيء يجب ان يكون اصلا لاشتراط اللوث في وجوبها ولذلك لم يقل بها قوم وقال ابو حنيفة وصاحباه اذا وجد قتيل في محلة قوم وبه اثر وجبت القسامة على اهل المحلة ومن اهل العلم من اوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي ودون وجود الاثر بالقتيل الذي اشترطه ابو حنيفة وهما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وقال به الزهري وجماعة من التابعين وهو مذهب ابن حزم قال القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله اينما وجد فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فانهم حلفوا على العمد فالقود وان حلفوا على الخطأ فالدية وليس وليس يحلف عنده اقل من خمسين رجلا وعند ما لك رجلان فصاعدا من اولئك. وقال داود لا اقضي بالقسامة الا في مثل السبب الذي قظى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرد مالك والليث من بين فقهاء الامصار القائمين بالقسامة. فجعل قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة وكل وكل قال بما غلب على ظنه انه شبهة انه شبهة يوجب القسامة ولمكان شبهة رأى تبدئة المدعين بالايمان من رأى ذلك منهم. فان فان الشبه عند ما لك فان الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي. اذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين اذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه انما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه انت متزوجة وغيرها واحتج من لم يرى على غير المتزوجة حدا بحديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل اي الامة اذا زنت ولم تحصن وكانه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الاموال واما القول بان نفس الدعوة شبهة فظعيف ومفارق الاصول والنص لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس وخرجه مسلم في صحيحه وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني اسرائيل ضعيف لان التصديق هنالك اسند الى الفعل الخارق للعادة. اسند لان التصديق هنالك اسند الى الفعل الخارق للعادة واختلف الذين اوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها اكثر من واحد فقال مالك لا تكون القسامة الا على واحد. وبه قال احمد بن حنبل وقال اشهد يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الاولياء وهو ضعيف. وقال المغيرة المخزوم كل من اقسم عليه قتل وقال مالك والليث اذا شهد اثنان عدلان ان انسانا ضرب اخر وبقي المضروب اياما بعد الضرب ثم مات اقسم اولياء المظلوم ومات من ذلك الظرب وقيد به. وهذا كله ضعيف واختلفوا في القسامة في العبد فبعض اثبتها وبه قال ابو حنيفة تشبيها بالحر. وبعض النفاهة تشبيها بالبهيمة وبها قال مالك وديت عندهم فيها في مال قاتل ولا يحلف فيها اقل من خمسين رجلا خمسين يمينا عند مالك ولا يحلف عنده اقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في الخطأ وانك لعنده احد من ولاة الدم بطل القبض وصحت الدية في حق من لم يكن اعني حظه منها وقال الزهري انك لمنهم احد بطلت الدية في حق الجميع وفروع هذا الباب كثيرة. ما شاء هذا؟ هل شهادة الواحد مستقلة او ان الشهادة انما تثبت للمجموع قال القاضي والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو في الحقيقة جزء من كتاب الاقضية ولكن ذكرناه هنا على عادتهم وذلك انه اذا ورد قضاء خاص بجنس من من اجناس الامور الشرعية رأوا ان الاولى ان يذكر في ذلك الجنس واما القضاء الذي يعم اكثر من جنس واحد من اجناس الاشياء التي يقع فيها القضاء في ذكر في كتاب الاقضية وقد تجدهم يفعلون امرين جميعا كما فعل مالك في فانه ساق فيه الاقضية من كل كتاب قال رحمه الله تعالى كتاب في احكام الزنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في اصول هذا الكتاب في حد الزنا وفي اصناف الزناة وفي العقوبات لكل صنف صنف منهم. وفيما تثبت به هذه الفاحشة الباب الاول في حد الزنا فاما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الاسلام. وان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة واخويا كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة وفي ذلك مسائل نذكر منها اشهرها فمنها الامة يقع عليها الرجل وله فيها شرك. فقال ما لك يدرأ عنه الحد. وان ولدت الحق الولد به عليه وبه قال ابو حنيفة وقال بعضهم يعزر وقال ابو ثور عليه الحد كاملا اذا علم اذا علم الحرم اذا علم الحرمية حرمتان اذا علم الحرمة عليه الحد كاملا اذا علم الحرمة وحدث الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام اذرؤوا الحدود بالشبهات والذين درؤوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه ام لا يلزم؟ ما شاء الخلاف في مثل ذلك ان الحد هل هو مرتبط بالاثم في الوطء فكل من اثم في الوطء يقام عليه الحد او انه لا ارتباط بينهما وبالتالي قد يأثم وان لم آآ يثبت عليه الحاج. نعم قال رحمه الله سبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يغلب يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك ام حكم الذي يملك يغلب على حكم الذي يملك بعد هل ذلك هو سبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يعني الجزء الذي يملكه من هذه الامانة. نعم. يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك. مغلب يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك ام حكم الذي لا يملك؟ يغلب على حكم الذي يملك فان حكم ما ملك الحلية وحكم ما لم يملك الحرمية نعم عندنا واحد هل ذلك الذي يغلب منه نقص عندك ومنها اختلاف في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم فقال قوم عليه الحد ودرأ قوم عنه الحد وهو اشبه والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد والله اعلم. ومنها ومنها ان يحل رجل لرجل وطأ خادمه فقال ذلك يدرأ عنه الحد وقال غيره يعزر. وقال بعض الناس بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج ومنها الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته. فقال الجمهور لا حد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه انت اانت ومالك لابيك؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بالولد. ولاجماعهم على انه لا يقطع فيما سرق بما سبق على انه لا يقطع فيما سرق من مال ولده ولذلك قالوا تقوم عليه حملت ام لم تحمل لانها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها ومن الحجة لهم ايضا اجماعهم على ان الاب لو قتل ابنه لم يكن للابن ان يقتص من ابيه. وكذلك كل من كان الابن له وليا ومنها الرجل يطأ جارية زوجته. اختلف العلماء فيه على اربعة اقوال فقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا. وقالت طائفة ليس عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته ان كانت طاوعته وان كان استكرهها قومت عليه وهي حرة. وبه قال احمد واسحاق. وهو قول ابن مسعود والاول قول عمر ورواه مالك في والطي عنه وقال قوم عليه مئة جلدة فقط. سواء كان محصنا او ثيبا وقال قوم عليه التعزير فعملة من اوجب عليه حد انه وطئت دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد وعمدة من ذرأ الحد ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطأ جارية امرأته انه ان كان استكرهها فهي حرة مثلها لسيدتها. وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وايضا فان له شبهة في مالها بدليل. وايضا فان له شبهة في مالها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لثلاث فذكر ما لها ويقوي هذا المعنى على ويقوي هذا المعنى على اصل من يرى ان المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث. يقوى ويقوى ويقوى هذا المعنى على اصل من يرى ان المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث او في الثلث فما فوقه وهو مذهب مالك ومنها ما يراه ابو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة والجمهور على خلاف ذلك وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه. وكأنه رأى ان هذه المنفعة اشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليه قالت الشبهة واشبه نكاح المتعة ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه ايضا وبالجملة فالانكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب. واكثرها عند مالك تدرأ الحد الا من عقد منها على شخص التحريم بالقرابة مثل الام وما اشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل الباب الثاني في اصناف في اصناف الزناة وعقوباتهم والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم اربعة اصناف محصنون ثيب وابكار واحرار وعبيد وذكور واناث والحدود الاسلامية ثلاثة رجل وجلد وتغريب. فاما الثيب فاما الثيب الاسلامية فاما الثيب والاحرار المحصنون فان المسلمين اجمعوا على ان حدهم الرجم الا فرقة من اهل الاهواء فانهم رأوا ان حد كل انين الجلد وانما صار الجمهور للرجم لثبوت احاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة اعني قوله تعالى الزانية والزاني الاية واختلفوا في موضعين احدهما هل يجلدون مع الرجم ام لا والموضع الثاني في شروط الاحصان. اذا ما شاء الخلاف هل السنة تخصص عموم الكتاب اه اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم من قبل الرجم ام لا؟ فقال الجمهور لا جلد على بل وجب عليه الرجم وقال الحسن البصري واسحاق واحمد وداود الزاء الزاني المحصن يجلد ثم يرجم عملة الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من غامد من ازد كل ذلك رجل في الصحاح ولم يروى انه جلد واحدا منهم ومن جهة المعنى ان الحد الاصغر ينطوي في الحد الاكبر وذلك ان الحد انما وضع انما وضع للزجر فلا تأثيرا للزجر ظربي مع الرجم وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة فلم يخص محصن من غير محصن. واحتجوا ايضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره ان علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس هو رجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله وحديث عبادة ابن الصامت فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر ببكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة واما الاحصان فانهم اتفقوا على انه من شرط الرجم واختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ والاسلام والحرية والوقوف في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطء والوطء المحظور عمله وحاله. نعم. جائز فيها الوطء. ان له حال ماشي اما حالة ما تصلح وحاله لها حاله. والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض او في الصيام. فاذا زنا بعد الوطء الذي الصفة وهو بهذه الصفات فحده عندهم الرد فحده عنده الرجم. فوافق ابو حنيفة مالكا في هذه الشروط لا في الوطء المحظور واشترط في الحرية ان تكون من الطرفين ان يكون الزاني والزانية حرين ولم يشترط الاستسلام ولم يشترط الاسلام الشافعي وعمرة الشافعي ما رواه ما لك عن نافع عن ابن عمر وهو حديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي الذين زنيا اذ رفع اليه امرهم اذ رفع اذ رفع اليه امرهما اليهودي اذ رفع اليه امرهما اليهود والله تعالى يقول وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وعمدة مالك من طريق المعنى ان الاحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع الاسلام وهذا مبناه على ان الوطأ في نكاح صحيح هو مندوب اليه فهذا هو حكم السيد. منشأ الخلاف في هذا ان رجل النبي سلم اليهوديين هل كان بشرعهم ولا بشرعنا اه قال رحمه الله واما الابكار فان المسلمين اجمعوا على ان حد البكر في الزنا جلد مئة لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة واختلفوا في التغريب مع الجلد فقال ابو حنيفة واصحابه لا تغرب اصلا وقال الشافعي لابد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا. وقال ما لك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة قال الاوزاعي ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من اوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة ابن الصامت المتقدم وفيه البكر رجال ذو مائة وتغريب عام وكذلك ما خرج اهل الصحاح عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني انهما قالا ان رجل من الاعرابي اتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو افقه منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديته بمئة شاة ووليده فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة ان فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغرب عام. وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين قم بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها انيس فاعترفت فامر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت ومن خصص المرأة من هذا العموم فانما خصصه بالقياس لانه رأى ان المرأة تعرض بالغربة لاكثر من الزنا. تعرظ لان المرء لانه رأى ان المرأة تعرض بالغربة او تعرض باكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل اعني المصلحي الذي كثير ما يقول به ما لك واما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو مبني على رأيهم ان الزيادة على النص نسخ وانه ليس ينسخ الكتاب باخبار الاحاد. ورووا عن عمر وغيره انه حد ولم يغرب وروى الكوفيون عن ابي بكر وعمر انهم غربوا. اذا منشأ الخلاف في هذا هل يصح نسخ الكتاب في خبر واحد حيث يرون ان زيادة التغريب زيادة على النص وزيادة على النص من باب النسخ عندهم. نعم قال رحمه الله اما حكم العبيد في هذه الفاحشة فان العبيد صنفان ذكور واناث اما الاناث فان العلماء اجمعوا على ان الامة اذا تزوجت وزنت ان حدها خمسون جلدة لقوله تعالى فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. واختلفوا اذا لم تتزوج فقال جمهور فقهاء الانصار ادها خمسون جلدة وقالت طائفة لا حد عليها وانما عليها تعزير فقط. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وقال قوم لا حد على الامة اصلا وسببوا في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى فاذا احصن فمن فهم من الاحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير متزوجة. ومن فهم من الاحصان الاسلام جعله عاما فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير واما الذكر من العبيد ففقهاء الانصار على ان حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة. وقال اهل الظاهر بل حده مئة جلدة مصير الى عموم قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولم ولم يخصص حر من عبد ومن الناس من ذرأ الحد عنه قياسا على الامة وهو شاذ وروي عن ابن عباس فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة لاختلاف حجية القياس نعم. وهل يخص به العموم او لا فهذا هو القول في اصناف الحدود واصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها فاما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلاف في الحفر للمرجوم فقالت طائفة يحفر له روي ذلك عن علي في الهمدانية حين امر برجمها وبه قال ابو ثور وفيه فلما كان يوم الجمعة اخرجها فحفر لها اخرجها فحافر لها حفيرة فادخلت فيها واحدق الناس بها يرمونها فقال ليس هكذا رجم اني اخاف ان يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ثم قال الرجل رجمان رجم سر ورجم علانية فما كان منه باقرار فاول من يرجم الامام ثم الناس وما كان ببينة فاول من يرجم صاحب البينة ثم الامام ثم الناس. وقال مالك وابو حنيفة لا يحفر للمرجوم وخير في ذلك الشافعي وقيل عنه يحفر للمرأة فقط وعمدتهم خرجوا البخاري ومسلم من حديث جابر قال جابر فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر فادركناه بالحرة فرضخنا وقد روى مسلم انه حفر له في اليوم الرابع حفر وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة. قال احمد اكثر الاحاديث على الا حفر وقال مالك يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه وقال ابو حنيفة والشافعي يظرب سائر الاعظاء ويتقى الفرج والوجه وزاد ابو الرأس ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافعي وابي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد ويظرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الاية ويستحب عند الجميع ان يحظر الامام يحظر ان نعم ويستحب عند الجميع ان يحظر الامام عند اقامة حدود طائفة من الناس. نعم. لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك اربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها واما الوقت فان الجمهور على انه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد. ولا يقام على المريض. وقال قوم يقام. وبه قال احمد واسحاق. واحتج حديث عمر انه اقام الحد على قدامة وهو مريض وسبب الخلاف معارضة الظواهري للمفهوم من الحد وهو ان يقام حيث لا يغلب على الظن حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس محدود فمن نظر الى الامر باقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ومن نظر الى مفهوم الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الامر في شدة الحر والبرد كمل الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة واجمع علماء على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة واختلفوا في واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء لغير المزوجات اذا اذا ادعينا الاستكراه وكذلك اختلفوا في شروط الاقرار وشروط الشهادة. فاما الاقرار فانهم اختلفوا فيه في في في في موضعين احدهما عدد مرات الاقرار الذي يلزم به الحد والموظع الثاني هل من شرطه الا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه الحد اما عدد الاقرار الذي يجب به الحد فان مالكا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحج عليه اعترافه به مرة واحدة وبه قال داوود وابو ثور والطبري وجماعة. وقال ابو حنيفة واصحابه ابن ابي ليلى لا يجب الحد الا باقارير اربعة. مرة بعد مرة وبه قال احمد واسحاق وزاد ابو حنيفة واصحابه في مجالس متفرقة. وعن ابن مالك والشافعي ما جاء في حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام اغدوا يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. ولم يذكر عددا. وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رد ماعزا حتى اقر اربع مرات ثم امر برجمه. وفي غيره من الاحاديث قالوا وما ورد في بعض الروايات ان انه اقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير. ومن قصر فليس بحجة على من حفظ. واما المسألة الثانية وهي من اعترف زنا ثم رجع فقال جمهور العلماء يقبل رجوعه الا ابن ابي ليلى وعثمان البتي. اذا منشأ الخلاف في المسألة السابقة هل هناك شبه بين لاقرار والشهادة وبالتالي لابد من تكرار الاقرار اربعا او ان الاقرار هنا يماثل الاقرار بالاموال فيكفي فيه المرة الواحدة نعم فقال جمهور علماء واما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزينة ثم رجع فقال جمهور العلماء يقبل رجوعه الا ابن ابي ليلى وعثمان البتي وفصل مالك فقال ان رجع الى شبهة قبل رجوعه. واما ان رجع الى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان. احداهما يقبل وهي الرواية المشهورة والثانية لا يقبل رجوعه. وانما صار الجمهور الى تأثير الرجوع في الاقرار. لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع. ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط الحد بالرجوع ان يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحد وقد روي من طريق ان ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقتلوه رجما وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ومن هنا تعلق الشافعي بان التوبة تسقط الحدود والجمهور على خلافه وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد. وهناك من رأى ان من ثبت الحد عليه بالاقرار قبل رجوعه وما ثبت عليه الزنا بالشهود لم يقبل منه الرجوع ولعل هذا تفسير قول من يرى عدم القبول هو قول الجمهور نعم. واما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على انه يثبت الزنا بالشهود وان العدد المشترط وفي الشهود اربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء وان من صفاتهم ان يكونوا عدولا وان من شرط هذه الشهادة ان تكون بمعاينة ان تكون بمعاينة فرجه في فرجها وان تكون بالكناية وجمهورهم على ان من شرط هذه الشهادة الا تختلف لا في زمان ولا في مكان الا ما حكي عن ابي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة وهو وان يشهد كل واحد من اربعة انه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه فيه الاخر تسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان ام لا تلفق؟ كالشهادة المختلفة بالزمان فانهم اجمعوا على انها لا تلف فقط والمكان اشبه شيء بالزمان. والظاهر من الشرع قصده الى التوثق في ثبوت هذا الحد. اكثر منه في سائر الحدود واما اختلاف في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فان طائفة اوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر او به قال ما لك الا ان تكون جاءت بامارة على استكراهها مثل ان تكون بكرا فتأتي وهي تدمي