قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو اذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع اعني نصابا دون ان يكون حظ كل واحد منهم نصابا. وذلك بان وقال ابو حنيفة لا يقطع ذو الرحم المحرمة وقال ابو ثور تقطع يد كل من سرق الا ما خصصه الاجماع ومنها اختلاف فيمن سرق من الغنم او من بيت المال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي بعد المئة ونواصل فيه الكلام عن اه الحدود حيث مر معنا كتاب حد الزنا ولعلنا باذن نبتدي اليوم بكتاب حد القذف تفظل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب القذف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف وفي العقوبة الواجبة فيه وبماذا تثبت والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا في هذا الكتاب. احسن الله اليك. والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. الاية فاما القاذف فانه متفق على ان من شرطه وصفين وهما البلوغ والعقل. وسواء كان ذكرا او انثى حرا او عبدا مسلما او غير مسلم واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والاسلام وان يكون معه الة جينا فإن خرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل ان يدخل في ذلك خلاف ومالك يعتبر في سن المرأة ان تطيق الوطء واما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين احدهما ان يرمي القاذف المقذوف بالزنا والثاني ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه وحرة مسلمة واختلفوا ان كانت كافرة او امة. فقال مالك سواء كانت حرة او امة او مسلمة او كافرة يجب الحد وقال ابراهيم النخعي لا حد عليه اذا كانت ام المقذوف امة او كتابية وهو وهو قياس قول الشافعي وابي حنيفة واتفقوا ان القذف اذا كان بهذين المعنيين انه اذا كان بلفظ صريح وجب الحد. اختلافهم الماظي هو هل من شروط اقامة حد القذح ان يكون المقذوف حرا او تتم اقامة حد القذف حتى ولو لو كان المقذوف امة ويسري الحكم على ولد المقذوفة. نعم واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى لا حد في التعريض الا ان ابا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير. وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك واصحابه في الحد وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد وعمرة ما لك ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح وان كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه اعني مقولا بالاستعارة وعمدة الجمهور ان الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدار بالشبهات. والحق ان الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك انه اذا لم يكثر الاستعمال لها والذي يندرج الخلاف في هذا ان الكنايات هل تقوم مقام السرائح بالقرائن او لا تقوم. نعم. والذي يندرئ به الحد عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف باربعة شهود باجماع والشهود عند ما لك اذا كانوا اقل من اربعة قذفة. وعند غيره ليسوا بقذفة. وانما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على ودي الاصيل والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الاصل ام يكفي في ذلك اثنان على الاصل المعتبر فيما سوى القذف اذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد لا يستقل ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة الاستقلال. نعم. وليس من القلة. نعم. نعم ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه مسقطه واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه اما جنسه فانه متفق على انه ثمانون جلدة للقاذف الحر. لقوله تعالى ثمانين جلدة واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده فقال الجمهور من فقهاء الامصار حاده نصف حد الحر. وذلك اربعون جلدة. وروي ذلك عن الخلفاء الاربعة وعن ابن عباس. وقال حده حد الحر وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر ابن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الانصار ابو ثور والاوزاعي وداوود واصحاب من اهل الظاهر فعملة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا واما اهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم. ولما اجمعوا ايضا ان حد الكتاب ثمانون. فكان العبد احرى بذلك. ما شاء الخلاف هذا من الاول ان المعول عليه في تنصيف الحد هل هو حال القاذف او حال المقذوف والثاني هل القذف حد حد القذف حق لله او هو حق للمقذوف. نعم قال رحمه الله واما التوقيت فانهما اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرا فعليه حد واحد اذا لم يحد واحد منها وانه اذ ان قذفه فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا واختلفوا اذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد. جمعهم في القذف او فرقهم. وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري احمدوه وجماعة وقال قوم بل عليه لكل واحد حد. وبه قال الشافعي والليث هو جماعة حتى روي عن الحسن بن حي. انه قال ان قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها وقالت طائفة ان جمعهم في كلمة واحدة مثل ان يقول لهم يا زنا فحد واحد. وان قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل انسان منهم حد فعملة من لم يوجب على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلاعن بينهما ولم يحده لشريك وذلك اجماع من اهل العلم فيمن قذف زوجته برجل وعملة من رأى ان الحد لكل واحد منهم انه حق للادميين وانه لو عفا بعضهم ولم يعفو الكل لم يسقط الحد. واما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة او كلمات او في مجلس واحد او في مجالس. فلانه رأى انه واجب ان يتعدد الحد بتعدد القذف لانه اذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان اوجب كان اوجب ان يتعدد الحد. وما شاء الخلاف هنا؟ هل المعول عليه اه في القذف هو حق المقذوفين فيتعدد حقهم بتعدد بتعددهم او ان المعول عليه ذنب بالقذف وهو ذنب واحد ومن ثم لا يكون عليه الا حد واحد. نعم قال رحمه الله واما سقوطه فانهم اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف. بعذف العفو المقذوف فان هذا منشأ هل حد القذف حق لله او هو حق للمقذوف. فقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي لا يصح العفو. اي لا يسقط الحد وقال الشافعي يصح العفو اي يسقط الحد بلغ الامام او لم يبلغ وقال قوم ان بلغ الامام لم يجز العفو وان لم يبلغه جاز العفو واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال بقول الشافعي ومرة قال يجوز اذا لم يبلغ الامام وان بلغ لم يجز الا ان يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه وهو المشهور عنه والسبب في اختلافهم هل هو حق لله او حق للادميين او حق لكليهما؟ فمن قال حق لله لم يجز العفو كالزنا ومن قال حق للادميين اجاز العفو. ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه. قال بالفرق بين ان يصل الامام او لا يصل وقياسا على الاثر الوارد في السرقة. وعمرة من رأى انه حق للادميين وهو الاظهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه في فيما ما قذفه به سقط عنه الحد قوله الاثر الوارد في السرقة يزيد ما ورد في حديث صفوان عندما آآ سرق سارق منه عفا بعد ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز عفوه نعم قال رحمه الله واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد. وامام من يقيم الحد. واما قال رحمه الله واما من يقيم الحد فلا خلاف ان الامام يقيمه بالقذف واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب واختلفوا اذا تاب فقال ما لك تجوز شهادته وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا تجوز شهادته ابدا وسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجملة المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور؟ لعلها الى الجمل ليس جملة واحدة ان الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يعود الى جميعها او يعودوا الى الاخيرة منها فقط نعم والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجمل المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور؟ وذلك في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فمن قال يعود الى اقرب مذكور؟ قال التوبة ترفع. قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ومن رأى ان الاستثناء يتناول الامرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة. ورد. ورد الشهادة. يعني انه قال الشهادة لا يقبل لا ترى نعم وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة امر غير مناسب في الشرع اي خارج عن الاصول لان الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة واتفقوا على ان التوبة لا ترفع الحد واما بماذا يثبت فانهم اتفقوا على انه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين واختلف واختلف في مذهب ما لك هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء؟ وهل تلزم في الدعوة فيه يمين؟ وانك لا فهل يحد بالنكور ويمين فهذه اصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه. قال القاضي وان انسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك ابن انس مرتبا ترتيبا صناعيا اذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة المذهب اذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الاندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب ما لك لان احصاء جميع رواياتي عندي شيء ينقطع العمر دونه باب في شرب الخمر والكلام في هذه الجناية بالموجب والواجب وبماذا تثبت هذه الجناية تأمل موجب فاتفقوا على انه شرب الخمر دون اكراه شرب الخمر دون اكراه قليلها وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من غيرها. فقال اهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها وايجاد بالحد على من على من على من شربها قليلا كان او كثيرا سكر او لم يذكر وقال اهل العراق المحرم منها هو السكر. وهو الذي يوجب الحج. وقد ذكرنا عمدة ادلة الفريقين في كتاب الاطعمة والاشربة ادوا بها الرائحة اذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافعي وابو حنيفة وجمهور اهل العراق وطائفة من اهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا لا يثبت الحد بالرائحة واما الواجب فهو الحد والتفسيق الا ان تكون التوبة والتفسيق في شارب الخمر باتفاق وان لم يبلغ حد السكر وفي من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الانبذة في وجوب الحد. واكثر هؤلاء على وجوبه الا ان انهم اختلفوا في مقدار الحد واجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون. وقال الشافعي وابو ثور وداوود الحد في ذلك اربعون. منشأ الخلاف المسألة السابقة هل اسم الخمر على ما غطى العقل من ثم لا يكون الا على المسكر او انه المراد به الشراب الذي من شأنه ان يسكر ولو لم يبلغ حد الاسكار واما الاختلاف في مقدار الحد فمنشأه هو الاختلاف في الروايات الواردة وكونه لم يثبت فيه عدد معين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم اختلفوا الا انهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي وابو ثور وداود الحد في ذلك اربعون هذا في حد الحر واما حد العبد فاختلفوا فيه فقال الجمهور هو على النصف من حد الحر وقال اهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو اربعون وعند شافعي عشرون وعندما قال ثمانون اربعون فعمدة الجمهور تشاور عمر تشاوروا عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر واشارة علي عليه بان يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرجة فانه كما قيل عنه رضي الله عنه اذا شرب اذا شرب سكر سكير اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وعمرة الفريق الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدا وانما كان يضرب فيها بين يديه وانما كان يظرب فيها بين يديه بالنعال ظربا غير محدود. وان ابا بكر رظي الله عنه شاور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ظرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر لشراب الخمر فقدروه باربعين. وروي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين اربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطا وروي من طريق اخر عن ابي سعيد الخدري ما هو اثبت من هذا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر اربعين. وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق اثبت وبه قال الشافعي قول علي واشارته في ثمانين فعلا اه الرواية التي اه وردت بانه ظرب اربعين للوليد ليست صريحة فانه قال اه ترى لما ضرب اربعين فقال ضرب ابو بكر اربعين وظرب عمر ثمانين وكل سنة فبعضهم فهم انه جلد او امر بجلد الاربعين وبعضهم قال لانه اكمل الثمانين وليست صريحة في كونه اقتصر على الاربعين. نعم قال رحمه الله اما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على ان الامام يقيمه. وكذلك الامر في سائر الحدود. واختلفوا واختلفوا في اقامة السادات الحدود على عبيدهم فقال مالك يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف اذا شهد عنده الشهود ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة الا الامام وبه قال الليث وقال ابو حنيفة لا يقيم الحدود على العبيد الا الامام. وقال الشافعي يقيم السيد على عبده الحدود وهو قول احمد واسحاق وابي ثور. فعملة بن مالك؟ نعم فعمرة مالك الحديث الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجردوها ثم بيعوها ولو بضفير وقوله عليه الصلاة والسلام اذا زنت امة احدكم فليجلدها واما الشافعي فاعتمد مع هذه الاحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي انه قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم ولانه ايضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم. منهم ابن عمر وابن مسعود وانس وعملة ابي حنيفة الاجماع على ان الاصل في اقامة الحدود هو السلطان. وروي عن حسن وعمر وروي عن الحسن وعمر ابن عبد العزيز وغيره انهم قالوا الجمعة والزكاة والفيئ والحكم الى السلطان. فالقياس ان الحدود الى السلطان ولذلك اخذ ابو حنيفة والجمهور قالوا بان السادة يقيمون على عبيدهم الحد لهذه الاحاديث وكأن ابا حنيفة رأى ان هذه الاحاديث اخبار احاد تخالف القياس فقدم القياس عليها. نعم. قال رحمه الله فصل واما بماذا يثبت هذا الحد؟ فاتفق العلماء على انه يثبت بالاقرار وبشهادة عدلين. واختلفوا في ثبوته بالرائحة. فقال مالك واصحابه وجمهور اهل الحجاز يجب فعملة من اجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط. وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح والحد الاشتباه الروائح والحد يدرأ بالشبهة. المنشأ الخلاف في هذا هل البينة يقتصر اسمها على الشهود او ان البينة كل ما يوضح الحق ويبينه ولا تقتصر على الشهود. نعم. قال رحمه الله كتاب سرقة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة وفي شروط المسروق الذي يجب به الحج وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد. وفي العقوبة وفيما تثبت به هذه هي الجناية فاما السرقة فهي اخذ مال الغير مستترا من غير ان يؤتمن عليه وانما قلنا هذا لانهم اجمعوا انه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع الا اياس بن معاوية. فانه اوجب في الخلسة القطع وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام واوجب ايضا قوم القطع على من استعار حوريا او متاعا ثم جحده لمكان حديث المخزومية المشهور انها كانت تستعير الحلي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها. وبه قال احمد واسحاق والحديث حديث عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها فاتى اسامة اهلها فاتى اسامة اهلها فكلموه فكلم اسامة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا لا اراك تتكلم في حد من حدود الله اوراق. يا اسامة لا اراك تتكلم في حد من حدود الله. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال انما اهلك من كان لقبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ورد جمهور هذا الحديث بانه مخالف للاصول وذلك ان وذلك وذلك ان المعارى مأمون وانه لم يأخذ بغير اذن فظلا ان يأخذ من حرز قالوا وفي الحديث حذف وهو انها سرقت مع انها جحدت. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما اهلك من كان قبلكم انه واذا سرق فيهم الشريف تركوه. قالوا وروى هذا الحديث الليث ابن سعد عن الزهري باسناده. فقال فيه ان المخزومية سرقت قالوا هذا يدل على انها فعلت لامرين جميعا الجحد والسرقة. نعم نشأ الخلاف في قوله كانت تستعير الحلي فتجحده هل هو وصف عام لها؟ فذكر هنا للتعريف بها او انه هو منشأ القصة والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها نعم قال رحمه الله وكذلك اجمعوا على انه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع الا ان يكون قاطع طريق شاهر للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل. فحكمه حكم محارب على ما سيأتي في حد المحارب. واما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فانهم اتفقوا على ان من شرطه ان يكون مكلفا وسواء كان حر او عبدا ذكرا او انثى ذكرا او انثى او مسلما او ذميا الا ما روي في الصدر الاول من الخلاف في قطع يد العبد الابق اذا سرق. وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبدالعزيز ولم يختلف فيه ولم يختلف فيه ولم يختلف فيه بعد العصر لمتقدم فمن رأى ان الاجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية. ومن لم يرى ذلك تمسك بعموم الامر بالقطع ولا عبرة لمن لم يرى القطع على العبد الآبق الا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره. اعني الحدود التي تتشطر في العبيد وهو تشبيه ضعيف واما المسروق فان له شرائط مختلفة فيها فمن اشهرها اشتراط النصاب. وذلك ان الجمهور على اشتراطه الا ما روي عن الحسن البصري انه قال القطع في قليل المسروق وكثيره قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية. وربما احتجوا بحديث ابي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لعن الله سارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وبه قالت الخوارج وطائفة من من المتكلمين قوله البيظة آآ الحبل قال الجمهور لعلها ثمينة تبلغ النصاب ثلاثة دراهم فما فوق وبالتالي هؤلاء قالوا بان الاية على عمومها ولا ولم يروا تخصيصها بخبر احد والخوارج يتوقفون في اخبار الاحاد نعم. والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور. اختلفوا في قدره اختلافا كثيرا. الا ان اختلافا مشهورا من ذلك الذي يستند الى ادلة ثابتة وهو قولان احدهما قول فقهاء الحجاز تارك والشافعي وغيرهم والثاني قول فقهاء العراق اما فقهاء الحجاز فاوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب. واختلفوا فيما تقوم به هي سائر الاشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة. فقال مالك في المشهور تقوم بالدراهم لا بالربع دينار. اعني اذا اختلفت الثلاثة مع الربع دينار لاختلاف الصرف مثل ان يكون الربع مثل ان يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا. وقال الشافعي الاصل في تقويم الاشياء يجب ان يكون مثل ان يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا نعم. وقال الشافعي الاصل في تقويم الاشياء هو الربع دينار. وهو الاصل ايضا للدراهم. فلا يقطع عندهم في الثلاث دراهم الا ان تساوي ربع دينار واما مالك فالدنانير والدراهم عنده كل واحد منهما معتبر بنفسه. وقد روى بعض البغداديين عنه انه ينظر في تقويم العروض الى الغالب في نقود اهل ذلك البلد فان كان الغالب والدراهم قومت بالدراهم. وان كان الغالب والدنانير قومت بالربع دينار واظن ان في المذهب من يقول ان الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم وبقول الشافعي في التقويم قال ابو ثور الاوزاعي وداود وبقول مالك مشهور قال احمد اعني بالتقويم بالدراهم ما شاء الخلاف في هذا هل الاصل عدم قاطع السارق حتى يثبت نساء انه انما سرقه نصاب او ان الاصل قطع يد السارق الا ان يثبت ان ما سرقه لم يبلغ النصاب. وبالتالي هل المعول عليه الاقل من الذهب والفظة او الاكثر نعم. واما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لا يجب في اقل منه. وقد قال جماعة من ابن ابي ليلى وابن شبرمة لا تقطع اليد في اقل من خمسة دراهم. وقد قيل في اربعة دراهم. وقال عثمان البتي في درهمين فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه ما لك عن نافع عن ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وحديث عائشة اوقفه مالك واسنده البخاري ومسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا واما عمدة الفقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور قالوا ولكن قيمة المجن هو عشرة دراهم وروي ذلك في احاديث قالوا وقد قالوا وقد خالف ابن عمر في وقد خالف ابن عوف وقد خالف ابن عمر بقيمة المجني من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره. وقد روى محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قال وكان ثمن المجني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وروى ذلك محمد بن اسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم قالوا واذا وجد الخلاف في ثمن المجن. وجب الا تقطع اليد الا بيقين. وهذا الذي قاله وكلام حسن لولا حديث عائشة وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الاصل هو الربع دينار. واما ما لك فاعترض عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه وانه قطع في اترجة قومت بثلاثة دراهم والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل ان الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنى عشر درهما. والقطع في ثلاثة دراهم احفظ للاموال والقطع في عشرة دراهم ادخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفي يد عثمان ممكن على مذهب الشافعي. وغير ممكن على مذهب غيره. فان كان الجمع او لا من الترجيح فمذهب الشافعي اولى المذاهب فهذا هو احد الشروط المشترطة في القطع واختلفوا اختلف العلماء في النصوص المتعارضة الجمهور علاء ان محاولة الجمع بينها بحمل بعضها على محال مغايرة لمحال الاخرى او لا قال بعضهم بان الترجيح مقدم وهو منسوب لكثير من الحنفية نعم وذلك بان يخرجوا النصاب من الحرز معا مثل ان يكون عدلا او صندوقا يساوي النصاب مثل ان يكون عدلا او صندوقا يساوي النصاب فقال مالك يقطعون جميعا. وبه قال الشافعي واحمد وابو ثور. وقال ابو حنيفة لا قطع عليهم حتى يكون ما اخذه كل واحد منهم نصابا فمن قطع الجميع رأى العقوبة انما تتعلق بقدر مال المسروق اي ان هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى ان القطع انما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال قال لا تقطعوا ايد كثيرة فيما اوجب فيه الشرع قط فيما اوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. الخلاف في هذا المعول عليه اه السارق او سرقة ان قلنا المعول عليه السارق حينئذ لابد من نصاب في كل واحد منهم. ويقول المعول عليه السرقة فيكفي وجود اه النصاب في مجموع ما سرقوا. نعم واختلفوا متى يقدر المسروق؟ فقال مالك يوم السرقة وقال ابو حنيفة يوم الحكم عليه بالقطع واما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز. وذلك ان جميع فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتوى واصحابهم وذلك ان جميع فقهاء الامصار الذين تدور عليهم الفتوى واصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع. وان كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز. والاشبه ان يقال في حد الحرز انه ما شأنه ان تحفظ به الاموال كي يعسر اخذها مثل الاغلاق والحظائر وما اشبه ذلك. وفي الفعل الذي اذا فعله السارق اتصف بالاخراج من حرزه على ما سنذكره بعد ممن ذهب الى هذا مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري واصحابهم. وقال اهل الظاهر وطائفة من اهل الحديث القطع على من سرق النصاب وان سرق من غير حرز فعملة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريصة جبل فاذا اواه المراح او الجنين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ومرسل مالك ايضا عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب وعملة اهل الظاهر وعملة اهل الظاهر عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية. قالوا فوجب ان تحمل على عمومها الا ما خصته السنة الثابتة من ذلك. وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في احاديث عمرو بن شعيب. وقال ابو عمر ابن عبدالبر احاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب جبن اذا رواها الثقات واما الحرز عند الذين اوجبوه فانهم متفق منه على اشياء واختلفوا في اشياء مثل اتفاقهم على ان باب البيت على ان باب البيت وغلقه غلقه على ان باب البيت وغلقه حرز واختلافهم في الاوعية ومثل اتفاقهم على ان من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنة انه لا يقطع حتى يخرج من الدار حتى يخرج من الدار. يعني لو امسكوه في وسط الدار ما تقام عليه الحد لانه لم يخرج المال من الحرز بعد نعم. واختلافهم واختلافهم في الدار المشتركة. فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز تقطع يده اذا اخرج من البيت وقال ابو يوسف محمد لا قطع عليه الا اذا اخرج من الدار اخرجه واخرج المسلمون وقال ابو يوسف محمد لا قطع عليه الا اذا اخرج من الدار ومنها اختلاف في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش او ليس بحرز فقال مالك والشافعي احمد وجماعة وحرز وعلى النباش القطع. وبه قال عمر ابن عبد العزيز وقال ابو حنيفة لا قطع عليه وكذلك فقال سفيان الثوري وروي ذلك عن زيد بن ثابت والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه فمرابط الدواب عنده احراز. وكذلك الاوعية وما على الانسان من اللباس. فالانسان حرز لكل ما عليه او هو عنده واذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان ابن امية وسيأتي بعد. وما اخذه من المنتبه فهو اختلاس ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي او غيره قوما كان. ولا يقطع عند ما لك سارق ما كان على الصبي من الحلي او غيره الا ان يكون معه حافظ يحفظه ومن سرق من الكعبة شيئا لم يقطع عنده. وكذلك من المساجد وقد قيل في المذهب انه ان سرق منها ليلا قطع وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز واتفق القائلون بالحرز على ان كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع وسواء كان داخل الحرز او خارجه واذا ترددت واذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف المذهب مثل اختلاف المذهب اذا كان سارقان احدهما داخل البيت والاخر خارجه تقرب احدهما المتاع المسروق الى ثقب في البيت فتناوله الاخر فقيل القطع على الخارج المتناول له. وقيل لا قطع على واحد منهما وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب والخلاف في هذا كله ايل الى انطلاق اسم المخرج الى اسم المخرج من الحرز الى اسم المخرج من الحرز عليه الى اسم المخرج من الحرز عليه او لا اولى انطلاقه فهذا هو القول في الحرز فهذا هو القول في الحرز واشتراط واشتراطه في وجوب القطع ومن رمى بالمسروق ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم اخذه خارج الحرز قطع. وقد توقف ما لك فيه اذا اخذ بعد رميه وقبل قبل ان يخرج وقال ابن القاسم يقطع فصل واما جنس المسروق فان العلماء اتفقوا على ان كل متملك على ان كل متملك غير ناطق يجوز بيعه واخذ العوظ منه ناطق يجوز بيعه بشرط اخر. نعم. من شرط المال الذي يقطع سارقه. فان العلماء اتفقوا على ان كل متملك غير ناطق يجوز بيعه واخذ العوظ منه فانه يجب في سرقته القطع ما عدا الاشياء الرطبة المأكولة. والاشياء التي اصلها مباحة والاشياء التي اصلها مباحة فانهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى ان القطع في كل متمول يجوز بيعه واخذ العوظ فيه. وقال ابو حنيفة لا قطع في الطعام ولا فيما اصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. فعمدة الجمهور عموم الاية الموجبة للقطع. وعموم الاثار الواردة في في اشتراط النصاب عمرة ابي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر كسرنا بالفتح جه ضم الكاف اكيد كسر لا قطع في ثمر ولا كثر شف راجع انه فيه نعم في اللغة وذلك ان هذا الحديث روي هكذا مطلقا من غير زيادة. وعملته ايضا في منع القطع فيما اصله مباح. الشبهة التي فيه لكل مالك. وذلك انهم اتفقوا على ان من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع الا يكون للسارق فيه شبهة ملك واختلفوا فيما هو شبهة واختلفوا فيما هو شبهة تذرأ الحد مما ليس بشبهة وهذا هو ايضا احد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع في جنسه وقدره وشروطه. وستأتي هذه المسألة فيما بعد واختلفوا من هذا الباب اعني من النظر في جنس المسروق في المصحف. فقال مالك والشافعي يقطع سارقه وقال ابو حنيفة لا يقطع ولعل هذا من ابي حنيفة بناء على انه لا يجوز بيعه او ان لكل احد فيه حقا اذ ليس بمال واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرا مملوكا اعجميا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام. فقال الجمهور يقطع واما ان كان كبيرا نفقه فقال مالك يقطع وقال ابو حنيفة لا يقطع واختلفوا في الحر الصغير عند مالك ان سارقه يقطع ولا يقطع عند ابي حنيفة وهو قول ابن الماجشون من اصحاب مالك واتفقوا كما قلنا ان شبهة الملك القوية تذرأ في سبل السلام قال فتح الكاف وفتح المثلثة كسر كسر نعم جمار النخل نعم واختلفوا وقال رحمه الله واتفقوا كما قلنا ان شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها. فمن العبد يسرق مال سيده فمنها العبد يسرق مال سيده فان الجمهور من من العلماء على انه لا يقطع وقال ابو ثور يقطع وان لم فقال وقال ابو ثور يقطع ولم يجتهد شرطا وقال اهل الظاهر يقطع الا ان يأتمنه سيده واشترط مالك في الخادم الذي يجب ان ان يدرأ عنه الحد ان يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه ابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ومنها احد الزوجين يسرق من مال اخر. فقال مالك اذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق ومن مال صاحبه وقال الشافعي الاحتياط الا قطع على احد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال. وقد روي عنه مثل قول مالك واختاره المزني ومنها القرابات فمذهب مالك فيها ان الا يقطع الاب فيما سرق من مال لابنه فقط لقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك ويقطع ما سواهم من القرابات وقال الشافعي لا يقطع عمود النسب الاعلى والاسفل يعني الاب والاجداد والابناء وابناء الابناء فقال مالك يقطع وقال عبد الملك من اصحابه لا يقطع فهذا هو القول في الاشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية الغنم يعني المريد به مراد به الغنيمة ليس المراد بها الحيوان المعروف نعم غنم ماشي قال رحمه الله القول في الواجب واما الواجب في هذه الجناية اذا وجدت بالصفات التي ذكرنا اعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي بصفة السرقة فانهم اتفقوا على ان الواجب فيه القطع من حيث هي جناية والغرم اذا لم يجب القطع واختلفوا هل يجمع مختلف هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم عليه الغرم مع القطع وبه قال الشافعي واحمد والليث وابو ثور وجماعة. وقال قوم ليس عليه اذا لم يجد المسروق منه اذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه وممن قال بهذا القول ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وجماعة. وفرق مالك واصحابه فقال ان كان موسرا اتبع السارق القيمة المسروق وان كان معسرا لم لم يتبع لم يتبع به اذا اثرى واشترط مالك دوام اليسر الى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم فعملة من جمع بين الامرين انه اجتمع في السرقة حقان حق لله وحق للادمي فاقتضى كل حق موجبه موجبه فاقتضى كل حق موجبه وايضا فانهم لما اجمعوا على اخذه منه اذا وجد بعينه لزم اذا لم يوجد بعينه عنده ان يكون في ظمانه قياسا على سائر الاموال الواجبة وعمدة الكوفيين حديث عبدالرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. وهذا الحديث مظعف عند اهل الحديث. قال ابو عمر لانه عندهم مقطوع قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي والكوفيون يقولون ان ان اجتماع حقين في حق واحد مخالف للاصول ويقولون ان القطع هو بدل من الغرم. ومن هنا يرون انه اذا سرق شيئا ما فقطع فيه ثم ثانيا انه لا يقطع فيه واما تفرقة ما لك فاستحسان على غير قياس لعل منشأ الخلاف هنا انها السرقة هل المعول عليها ان حد السرقة هل هو حق للمسروق منه وهو حق للعموم. يقول حق للمسروق منه اكتفى باقامة الحد عن تعويضه عن ماله من كل حد السرقة هو للعموم بدلالة انه لا يصح له ان يعفو بعد ان تبلغ الامام قال بايجاب الغرامة على السارق. نعم قال رحمه الله واما القطع فالنظر في محله وفي من سرق وقد وقد عدم وقد عدم المحل اما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق باتفاق من الكوع وهو الذي عليه الجمهور. وقال قوم الاصابع فقط فاما اذا سرق من قد قطعت يده اليمنى في السرقة فانهم اختلفوا في ذلك. فقال اهل الحجاز والعراق تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى وقال بعض اهل الظاهر وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى هل يقف القطع ان سرق ثالثة ام لا فقال سفيان ابو حنيفة يقف القطع في الرجل وانما عليه في الثالثة الغرم فقط. وقال مالك والشافعي ان سرق ثالثا ان سرق وثالثة قطعت يده اليسرى. ثم ان سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وكلا القولين مرويا عن عمر وابي بكر. اعني قول مالك وابي حنيفة فعملة من لم يرى الا فعملة من لم يرى الا قطع اليد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم ولم يذكر الا رجل الا في المحاربين فقط وعمرة من قطع الرجل بعد اليد ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بعبد سرقه فقطع يده اليمنى ثم الثانية فقطع رجله ثم اتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى ثم اوتي به في الرابعة فقطع رجله. وروي هذا من حديث جابر ابن عبد الله وفيه ثم اخذه فقتله الا انه منكر عند اهل الحديث ويرده قوله عليه الصلاة والسلام هن فواحش وفيهن عقوبة ولم يذكر قتلى وحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد وعند مالك انه يؤدب في الخامسة فاذا ذهب محل القطع من غير سرقة بان كانت اليد شلاء. فقيل في المذهب ينتقل القطع الى يدي اليسرى وقيل الى الرجل واختلفا واختلف في موضع القطع من القدم. فقيل فقيل يقطع من المفصل الذي في اصل الساق وقيل يدخل الكعبان في القطع وقيل لا يدخلان وقيل انها تقطع من المفصل الذي في وسطه القدم مثل الخلاف في هذا الاختلاف في مسمى الرجل ما هو تسمى الرجل عند الاطلاق. نعم. واتفقوا على ان لصاحب السرقة ان يعفو عن السارق ما لم يرفع ما لم يرفع ذلك ما لم يرفع ذلك امام لما روي عن عمرو بن شعيب ان به عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد وجب وقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت فاطمة لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها الحد وقوله لصفوان هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع الى الامام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه او وهبه له بعد الرفع وقبل القطع فقال مالك والشافعي عليه الحد. لانه قد رفع الى الامام. وقال ابو حنيفة وطائفة لا حد عليه لعل من انشأ الخلاف هنا والمسألة الجمع بين القطع والغرامة من قال لا يجمع قال لا حد عليه فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ابن امية انه قيل له ان من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن امية الى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به القول فيما تثبت به السرقة واتفقوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى انها تثبت باقرار الحر. واختلفوا في اقرار العبد. فقال جمهور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موجب لحده. وليس يوجب عليه غرما وقال زفر لا يجب اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتل بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه. وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة وان رجع عن الاقرار الى شبهة قبل رجوعه وان رجع الى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. هكذا حكى البغداديون عن المذهب وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض وانما هو لائق بتفريع المذهب قال رحمه الله كتاب الحرابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية. وذلك ان هذه الاية عند الجمهور هي في هي في المحاربين. وقال بعض الناس انها في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل. فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت ايديهم وارجلهم وسوملت اعينهم والصحيح انها في المحاربين لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي انها في المحاربين قال بعض الناس يعني ما ادري من هو هذا اقوله التنقيص ولا؟ لا بعض الناس يقول بان المحاربة يشترط فيها الردة لاقامة هذه العقوبة على اصحابها من هو القائل يبدو ان هذا بعض التابعين لان في الحديث نفسه قال اولئك قوم ارتدوا لما قيل لما ولدت هذه القصة عند عمر ابن عبد العزيز قال رحمه الله والنظر في اصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة ابواب احدها النظر في الحرابة والثانية النظر في المحارب. والثالث فيما يجب على المحارب في مسقط الواجب عنه وهي التوبة. والخامس بماذا تثبت هذه الجناية الباب الاول في النظر في الحراب فاما الحرابة فالتفق على انها اشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصري واختلفوا في من حارب داخل مصر فقال ما ملك داخل فقال مالك داخل مصر وخارجه سواء. واشترط الشافعي الشوكة وان كان لم يشترط العدد وانما معنى الشوكة عنده قوة وانما معنى الشوكة عنده قوة مغالبة. ولذلك يشترط فيها البعد يشترط فيها البعد عن لان المغالبة انما تتأتى بالبعد عن العمران. وكذلك يقول الشافعي انه اذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في مصر كانت واما غير ذلك فهو عنده اختلاس. وقال ابو حنيفة لا تكون المحاربة في مصر. الاختلاف في تفسير قوله الذين يحاربون الله ورسوله. نعم. الباب الثاني في النظر في المحارب. تأمل محارب فهو كل من كان دمه قولا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي الباب ثالث فيما يجب على المحارب؟ واما ما يجب على المحارب فاتفقوا على انه يجب عليه حق لله وحق للادميين. واتفقوا على ان حق الله هو القتل والصلب وقطع الايدي وقطع الارجل من خلاف. والنفي على ما نص الله تعالى في اية الحرابة. واختلفوا في هذه باقي هل هي على التخيير او مرتبة على قدر جناية المحارب؟ فقال مالك ان قتل فلا بد من قتله وليس للامام تخيير في قطعه ولا في نفيه وانما التخيير في قتله او صلبه. واما ان اخذ المال ولم يقتل فلا تخير في نفيه وانما التخيير في قتله او صلبه او قطعه من واما اذا اخاف السبيل فقط فالامام عنده مخير في قتله او صلبه او قطعه او نفيه. ومعنى التخيير عنده ان الامر في ذلك الى اجتهاد الامام. فان كان المحارب ممن له الرأي والتدبير. فوجه الاجتهاد قتله او صلبه. لان القطع لا يرفع ضرره وان كان لا رأي له وانما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف وان كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين اخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي. وذهب الشافعي وابو حنيفة وجماعة من علماء هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه فلا يقتل من المحاربين الا من قتل ولا يقطع الا من اخذ المال ولا ينفى الا من لم يأخذ المال ولا قتل. وقال قوم بل الامام مخير فيهم على الاطلاق وسواء قتلة او لم لم يقتل اخذ المال او لم يأخذه وسبب الخلاف هل حرف او في الاية للتخيير او للتفصيل على حسب جناياتهم ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. او هنا هل هي للتنويع هذه انواع او هي لتخيير ومن منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اولئك المحاربين هل هو على جهة المقابلة او لا ممن شاءه خلاف هل يجب العدل في اقامة حد الحرابة بما يتوافق مع ما فعله اهل الحرابة وممن شاء الخلاف هل يفسر القرآن او هل يتعين الاخذ بتفسير الصحابي للقرآن او لا فان ابن عباس فسره انها على الترتيب. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في معنى قوله او يصلبوا. فقال قوم انه ويصلب حتى يموت جوعا وقال قوم بالمعنى ذلك انه يقتل ويصلب معا. وهؤلاء منهم من قال يقتل اولا ثم يسلب وهو قول اشهب قيل ان وقيل انه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون ومن رأى انه يقتل اولا ثم يصلب صلي عليه عنده قبل الصلب فمن رأى انه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له. وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه وقال سحنون اذا قتل اذا قتل في الخشبة انزل منها وصلي عليه. وهل يعاد الى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه وذهب ابو حنيفة واصحابه انه لا يبقى على الخشبة اكثر من ثلاثة ايام. واما قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فمعناه له ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم ان عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى واختلفا اذا لم تكن له اليمنى. فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى وقال اشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى واختلف ايضا في قوله او ينفوا من الارض. فقيل ان النفي هو السجن. وقيل ان النفي هو ان ينفى من بلد الى بلد فيسجن فيه الى ان تظهر توبته وهو قول ابن القاسم عن مالك ويكون بين بلدين ويكون بين البلدين اقل ما تقصر فيه الصلاة. والقولان عن ما لك. وبالاول قال ابو حنيفة. وقال ابن المادشون معنى النفي هو في من الامام لاقامة الحج عليهم. فاما ان ينفى بعد ان يقدر عليه فلا. وقال الشافعي اما النفي فغير مقصود لكن ان هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما وكلها عن الشافعي وقيل معنى او ينفوا اي من ارض الاسلام الى الى ارض الحرب. والذي يظهر هو ان النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى ولو ان ما كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم الاية فسوى بين النفي والقتل وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف. منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في كلمة النفي نعم قال رحمه الله الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة. واما ما يسقط الحق الواجب عليه فان الاصل فيه قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم واختلف من ذلك في اربعة مواضع. احدها هل تقبل توبته؟ والثاني ان قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته؟ فان لاهل العلم ذلك قولين قول انه تقبل توبته وهو اشهر لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وقول انه لا تقبل توبته قال ذلك من قال ان الاية لم تنزل ان الاية لم تنزل في المحاربين واما صفة التوبة واما صفة التوبة التي تسقط الحكم فانهم اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال. احدها ان توبته تكون بوجهين احدهما ان يترك ما هو عليه وان لم يأتي الامام. والثاني ان يلقي سلاحه ويأتي الامام طائعا وهو مذهب ابن القاسم والقول الثاني ان توبته انما تكون بان يترك ما هو عليه ويجلس ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه وان اتى الامام قبل ان تظهر توبته اقام عليه الحد وهذا هو قول ابن المردشون والقول الثالث ان توبته انما تكون بالمجيء الى الامام وان ترك ما هو عليه لم يسق لم يسقط ذلك عنه حكما من الاحكام لم يسقط ذلك عنه حكما من الاحكام ان ان اخذ قبل ان يأتي الامام وتحصيل ذلك هو ان توبته قيل انها تكون بان يأتي الامام قبل ان يقدر عليه. وقيل انها انما تكون اذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط وقيل تكون بالامرين جميعا. واما صفة المحارب الذي المنشأ الخلاف هنا في تفسير التوبة هل هي في حق الله فقط او ايضا فيما يتعلق بحق الولاية نعم. قال رحمه الله واما صفة المحارب الذي تقبل توبته فانهم اختلفوا فيها ايضا على ثلاثة اقوال احدها ان يلحق بدار الحرب والثاني ان تكون له فياقة احدها ان يلحق بدار الحرب. والثاني ان تكون له فئة والثالث كيفما كان كانت له فئة او لم تكن لحق بدار الحرب او لم يلحق واختلف في المحارب اذا امتنع فامنه الامام على ان ينزل فقيل له الامان ويسقط عنه حد الحرابة. وقيل لا امال له لانه انما يؤمل المشرك واما ما واما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على اربعة اقوال. احدها ان التوبة انما تسقط عنه حد الحرابة فقط. ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الادب وهو قول مالك والقول الثاني ان التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في الطريقة ويتبع بحقوق الناس من الاموال والدماء الا ان يعفو اولياء المقتول والثالث ان التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الاموال بما وجد بعينه في ايديهم ولا تتبع ولتتبع ذممهم. والقول الرابع ان التوبة تسقط وجميع حقوق الله وحقوق الادميين من مال ودم. الا ما كان من ولقائم العين بيده الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية؟ واما بماذا يثبت هذا الحد فبالايقار والشهادة ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم. وقال الشافعي تجوز شهادة اهل الرفقة عليهم اذا الم يدعوا لانفسهم ولا لرفقائهم مالا اخذوه وتثبتوا عند مالك الحرابة بشهادة السماع فصل في حكم المحاربين على التأويل. واما حكم المحاربين على التأمين. هؤلاء واما حكم المحاربين على التأويل فان محاربهم فان محاربهم الامام فاذا قدر على واحد منهم لم يقتل الا اذا كانت فاذا قدر على واحد منهم لم يقتل الا اذا كانت الحرب قائمة فان مالكا قال ان للامام ان يقتله ان رأى ذلك لما يخاف من عونه لاصحابه على المسلمين واما اذا اسر بعد انقضاء الحرب فان حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو الى بدعته قيل يفث تاب فان تاب والا قتل وقيل يوسف تاب فان لم يتب يؤدب ولا يقتل واكثر اهل البدع انما يكفرون بالمآل واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمآل انهم لا يصرحوا انهم لا يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون باقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم واما ما يلزم هؤلاء من حقوق اذا ظفر بهم فحكمهم اذا تابوا الا يقام عليهم حد الحرابة ولا يؤخذ منهم ما اخذوا من المال الا ان يوجد بيده فيرد الى ربه وانما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل فقيل يقتل وهو قول عطاء واصبغ وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك لا يقتل به قال الجمهور لان كل من قاتل على التأويل فليس بتة اصله قتال الصحابة وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول منشأ الخلاف في هذا ان الباغي هل هو محارب في قتل او لا؟ نعم قال رحمه الله باب في حكم المرتد والمرتد اذا ظفر به قبل ان يحارب فاتفقوا على انه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل ان تقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الاصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الواردة في ذلك وشذ قوم فقالوا تقتل وان راجعت الاسلام واما منشأ الخلاف في هذا هو هل يخصص عموم النص بالقياس واما نسيت هذا واما الاستتابة فان مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر وقال قوم لا تقبل توبته واما اذا حارب المرتد ثم ظهر ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولا يستثاب. كانت حرابته بدار الاسلام او بعد ان لحق بدار الحرب. الا ان يسلم. واما اذا اسلم المرتد المحارب بعد ان اخذ بعد ان اخذ او قبل ان يؤخذ فانه يختلف في حكمه. فان كانت حرابته في دار الحرب فهو عند ما لك تلك الحربي يسلم يسلم لاتباعه لا تبعات عليه لا تبعات عليه كالحربي يسلم حشومة اللهم اذا اسلم الموتى. نعم واما اذا اسلم المرتد المحارب بعد ان اخذ او قبل ان يؤخذ فانه يختلف في حكمه. فان كانت حرابته في دار الحرب فهو عند ما لك كالحربي نسلم لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده واما ان كانت حرابته في دار الاسلام فانه يسقط اسلامه عنه فانه يسقط اسلامه عنه حكم الحرابة خاصة وحكمه فيما جنى حكم المرتد اذا جنى في ردته في دار الاسلام ثم اسلم. وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال حكمه حكم مرتد من اعتبر يوم الجناية وقال حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم وقد اختلف وقد اختلف في هذا الباب في وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر. فقال مالك يقتل كفرا وقال قوم لا يقتل والاصل الا يقتل الا مع الكفر لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله تخيلي الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين