﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا في قراءة  هذا هو اللقاء الحادي عشر من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية مجتهد

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.650
لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه في الكلام عن ابواب الحيض. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله واما احكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط باصول

3
00:00:37.650 --> 00:00:54.950
بهاي الخصر في ثلاثة ابواب الاول معرفة انواع الدماء الخارجة من الرحم. والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر او الاستحاضة. والاستحاضة ايضا الى الظهر

4
00:00:55.300 --> 00:01:12.050
وثالث معرفة احكام الحيض والاستحاضة. اعني موانعهما وموجباتهما ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا اليه من

5
00:01:12.050 --> 00:01:28.600
ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. قول ما لك في احكام الحيز والاستحاطة بما يترتب عليهما الباب الاول اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة عند محيط وهو الخارج على جهة الصحة

6
00:01:28.600 --> 00:01:52.900
استحاضة وهو الخارج على جهة المرض. وانه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عقب. وليس بالحيضة قدموا نفاس وهو الخارج مع الولد الباب الثاني اما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض وانتقال الى الحيض والحيض الى الطهر فان معرفة ذلك

7
00:01:52.900 --> 00:02:12.900
بالاكثر تنبني على معرفة ايام الدماء المعتادة وايام الاسرى. ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل المؤلف انقسام الدماء الى هذه الاقسام الثلاثة وبعض اهل العلم يزيد نوعا رابعا

8
00:02:13.000 --> 00:02:37.300
يسمونه دم الفساد تجعلونه بذابة دم الاستحاضة لكثير من احكامه  المسألة الاولى اختلف العلماء في اكثر ايام الحيض واقلها واقل ايام الظهر. روي عن مالك ان اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما

9
00:02:37.300 --> 00:02:57.300
وبه قال الشافعي فقال ابو حنيفة اكثره عشرة ايام. واما اقل ايام الحيض فلا حد لها عند ما لك. بل قد تكون الواحدة عنده حيراء. الا انه لا يعتد بها في الاقواء في الطلاق. وقال الشافعي قبله يوم وليلة. وقال ابو حنيفة

10
00:02:57.300 --> 00:03:17.300
كله ثلاثة ايام. واما قبل الظهر فاضطربت فيه الروايات عن ما لك. فروي عنه عشرة ايام. وروي عنه ثمانية ايام. وروي عنه خمسة عشر يوما والى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه. وبها قال الشافعي وابو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما

11
00:03:17.300 --> 00:03:41.100
وهو اقصى من عقد عليه الاجماع فيما احسبه واما اكثر الطرق فليس له عندهم حج. واذا كان هذا موضوعا من اقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب ان يكون ما كان اقل من ذلك القدر اذا ورد في سن الحيض عند استحاضة. عنده استحاضة. ومن لم يكن لاقل الحيض عنده

12
00:03:41.100 --> 00:04:00.700
له قدر محدود وجب ان تكون الدفعة عنده حيضان. ومن كان ايضا عنده ومن كان ايضا عنده اكثره محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ولكن محصل مذهب مالك في ذلك ان النساء على ضربين

13
00:04:00.800 --> 00:04:24.700
مبتدأة ومعتادة المبتدأة تترك الصلاة برؤية اول دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما فان لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي الا ان مالكا قال تصلي بالحين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام

14
00:04:24.950 --> 00:04:45.800
الا اقل الحيض الا اقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن ما لك بل تعتد ايام لذاتها ثم تستغفر يعني مكائدها  ثم ثم تستظهر بثلاثة ايام فان لم ينقطع الدم فهي مستحرة

15
00:04:45.850 --> 00:05:04.350
واما المعتادة ففيها روايتان عن مالك. احداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة ايام. ما لم تتجاوز اكثر مدة  والثانية جلوسها الى انقضاء اكثر مدة الحيض. او تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز

16
00:05:04.400 --> 00:05:27.200
وقال الشافعي تعمل على ايام عادتها وهذه الاقاويل كلها المختلفة وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض واكثره واقل الطهر لا سند لها الا التجربة والعادة وكل انما قال من ذلك ما ظن ان التجربة اوقفته على ذلك

17
00:05:27.850 --> 00:05:49.650
والاختلاف ذلك في النساء كعسر ان يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في اكثر النساء. ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا وانما اجمعوا بالجملة على ان الدم اذا تمادى اكثر من مدة اكثر الحيض انه استحاضة. لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
ثابت فاطمة بنت حبيش فاذا اقبلت الحيضة تترك الصلاة. فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ومتجاوزة اكثر ايام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وانما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في احدى الروايتين عنه الى ان

19
00:06:09.650 --> 00:06:29.650
تبني على عادتها. في حديث ام سلمة الذي رواه في الموطأ ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر

20
00:06:29.650 --> 00:06:51.650
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من شهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر وبينكم من تصلي فالحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. فانما رأى ايضا في مبتدأة ان يعتبر ايام

21
00:06:51.650 --> 00:07:11.650
فيها لان ايام لذاتها شبيهة بايامها فجعل حكمهما واحدة. واما الاستظهار الذي قال به مالك لثلاثة فهو شيء انفرد به مالك واصحابه رحمهم الله. وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الانصار ما عدا الاوزاعي. اذ لم يكن لذكر

22
00:07:11.650 --> 00:07:37.550
اذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة. وقد روي في ذلك اثر ضعيف. هذه المسائل المتعلقة همد الحيض والطهر واقلهما واكثرهما فيها من الخلاف مثل ما ذكر  ونرجع هذه الخلافات الى ثلاثة اصول

23
00:07:38.200 --> 00:08:05.700
والاصل الاول هل اشترطوا باعتبار الحيض التكرار او لا يشترط ذلك العادة مأخوذة من العود وهو رجوع الشيء وتكراره فبعض اهل العلم قالوا لابد من التكرار بعضهم قال ثلاثا وبعضهم زاد

24
00:08:06.100 --> 00:08:35.600
حتى نعتبر ان ذلك الدم من الحيض وبعضهم قالوا يكفي المرة الواحدة اذا كان ذلك على صفة دم الحيط والمنشأ الثاني الذي نشأ فيه منه الخلاف ايها المقدم بعلامات تمييز

25
00:08:37.650 --> 00:09:23.350
الحيض من الاستحاضة هذا هو وعادتها سابقا او المعول عليه معرفة صفات الذم فان دم الحيض غادي غامق له رائحة الاستعاضة فانه خفيف احمر ليس له رائحة و لما تضادت هذه العلامات

26
00:09:23.750 --> 00:09:53.100
علامة الحيض والاستحاضة بين عادتها السابقة وبين ملاحظة صفات الدم وبين اعتبار احوال مسائلها من النساء وقع الاختلاف خصوصا ان كل واحد من هذه الامور الثلاثة ورد حديث باعتباره وقع الاختلاف في تقديم ايها

27
00:09:53.800 --> 00:10:25.550
واما الامر الثالث من الامور التي وقع الخلاف بسببها اختلاف النظرات الائمة وما وجدوه من احوال النساء في هذا الباب فان بعضهم وجد احوال لم يجدها غيرهم وبالتالي وقع فيها

28
00:10:25.750 --> 00:10:52.600
من الاختلاط بحسب ما وجده كل واحد منهم من عوائد النساء في زمانه      المسألة الثانية ذهب مالك واصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بان تحيض يوما او يومين وتطهر يوما او يومين الى

29
00:10:52.600 --> 00:11:07.000
انها تجمع ايام الدم بعضها الى بعض وتلغي ايام الظهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر اول ما تراه تصلي. فانها لا تدري لعل ذلك طهور. فاذا اجتمع لها من ايام الدم

30
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك ايضا انها تلفق ايام الذنب. وتعتبر بذلك ايام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة ايام. وانقطع الدم والا فيمسحه. وجعل الايام التي لا ترى فيها

31
00:11:27.000 --> 00:11:44.400
ده انا غير غير معتبرة في العدد لا معنى له فانها لا فانه لا تخرج عدل وجعلوا الايام التي لا ترى فيها الزنا والتغير غير معتبرة في العدد لا معنى له

32
00:11:45.600 --> 00:12:03.400
فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام فطر فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الذنب. اذ كان قد تخللها طهر

33
00:12:04.200 --> 00:12:27.200
والذي يجيء على اصوله انها ايام حيض لا ايام طهر. اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين تتدبر هذا فانه بين ان شاء الله تعالى والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض او ايام النفاس

34
00:12:27.300 --> 00:12:48.450
كما تجري ساعة او ساعتين من النهار ثم تنقطع هذه المسألة في الملفقة التي يكون عندها في الشهر الواحد اكثر من يوم في سريان الدم غير متصلة ببعضها بعضها الاخر

35
00:12:49.100 --> 00:13:26.650
والعلماء لهم فيها منهجان الاول باعتباره اقل ايام الطهر وايام الحيض المنهج الثاني انها تلفق بين ايام الدم بحيث تجعلها على عادتها وطريقتها السابقة والفرق بين المنهجين ان الاولين يرون انها تتوقف عن الصلاة في جميع ايام الدم ولو زادت عن ايام عادتها

36
00:13:26.950 --> 00:13:48.550
بينما الفريق الثاني يرى انها تتوقف على والايام التي تحيضها بمقدار حيضتها السابقة وقوله استظهر في ثلاثة ايام هذا مذهب ما لك وحده وخلاف غيره من الائمة فلا يقول بهذا. وقد رد المؤلف

37
00:13:48.650 --> 00:14:19.850
مذهب الامام مالك في هذا الباب وقوله اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم والليلة اكثر من اليوم واليومين والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا حد لاقل

38
00:14:20.150 --> 00:14:52.600
اه الحيض واما بالنسبة اه اقل هاد الظهر فقد اضطربت الروايات عن الامام مالك رحمه الله في اصل المسألة لكنه هنا يعتبر مسألة اقل الحال لان اليوم عنده اقل مقدار للحيض وقيل بانه يقول بانه لا حد لذلك

39
00:14:53.850 --> 00:15:13.200
قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في اقل النفاس واكثره فذهب مالك الى انه لا حد لاقله وبه قال الشافعي وذهب ابو حنيفة وقوم الى انه محدود. فقال ابو حنيفة هو خمسة وعشرون يوما. وقال ابو يوسف صاحبه احد عشر يوما. وقال

40
00:15:13.200 --> 00:15:36.700
حسن البصري عشرون يوما واما اكثره فقال مالك مرة هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك النساء واصحابه ثابتون على القول الاول وبه قال الشافعي واكثر اهل العلم من الصحابة على ان اكثره اربعون يوما. وبه قال ابو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك ايام اشباهها من

41
00:15:36.700 --> 00:15:57.800
النساء اذا جاوزتها فهي مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى فقالوا للذكر ثلاثون يوما وللانثى اربعون  وسبب الاختلاف عسر الوقوف وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف احوال النساء

42
00:15:57.800 --> 00:16:28.400
لذلك ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في ايام الحيض والطهر ذكر المؤلف هنا السادات. اقل من مقاس واكثره منشأة خلاف من هل المعتبر باثبات حكم النفاس وفوض الدم او ان الشارع قد وضع حدا معتبرا مقدرا

43
00:16:28.400 --> 00:16:58.400
النفاس. واما بالنسبة اقل النفاس فجمهورها على عدم تحديد ذلك بحد بحيث اذا توقف الدم عدت المرأة طاهرة قد ارتفع عنها دم النفاس. و القول بانه لا حد لاكثر فيه مشكل. لان المرأة بعد الولادة قد يأتيها

44
00:16:58.400 --> 00:17:28.400
حاضت لا تميزها وبالتالي تبقى جميع دهرها لا تصلي وقد يمنع منها زوجها ولذلك اعتبار الحد الوارد في هذا الباب لعله اقوى واولى من قال رحمه الله لابد من وجود واضح ولا ضابط هنا

45
00:17:28.400 --> 00:17:45.850
التجربة فلا يبقى معنا الا الضابط الذي ورد في الخبر  رحمه الله المسألة الرابعة اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض ام استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي

46
00:17:45.850 --> 00:18:07.350
بعيوبها صحيح قوليه وغيرهما الى ان الحاملة. وذهب ابو حنيفة واحمد وذهب ابو حنيفة احمد الثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض وان الدم الظاهر لها دم فساد والا الا ان يصيبها الطلق. اي انهم اجمعوا على انه دم لباس. وان حكمه حكم

47
00:18:07.350 --> 00:18:23.150
الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من احكامه ولمالك واصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا تمادى بها الدم من حكم الحيض الى حكم الاستحاضة اقوال مضطربة. احدها ان حكم

48
00:18:23.150 --> 00:18:43.150
ما حكم الحائض نفسها؟ اعني اما ان تقعد اكثر ايام الحيض ثم هي مستحاضة. واما ان تستظهر على ايامها المعتادة في ثلاثة في ايام ما لم يكن مجموع ذلك اكثر من خمسة عشر يوما. وقيل انها تقعد حائضا ظعف اكثر ايام الحيض

49
00:18:43.150 --> 00:18:59.900
قيل انها تضعف اكثر ايام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ففي الشهر الثاني من حملها تظعف ايام اكثر الحيظ مرتين. وفي الثالث ثلاث مرات وفي الرابع اربع مرات. وكذلك ما زال

50
00:18:59.900 --> 00:19:19.800
ثلاثين اشهر وسبب اختلاف في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين. فانه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك اذا كانت قوة المرأة وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا

51
00:19:20.850 --> 00:19:42.250
اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك امكن ان يكون حمل على حمل على قال ما ابحثه؟ على ما حكاه مقراط وجاله وصف وسائر الاطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين

52
00:19:42.250 --> 00:20:04.250
ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر. فيكون دم علة ومرض. وهو في الاكثر دموع له هل الحامل تحيض فهذا من مواطن الخلاف كما ذكر المؤلف ومن قال بانها لا تحيض استدلت النصوص التي

53
00:20:04.450 --> 00:20:25.850
قسمت احوال المرأة الى امرأة حامل لا حول لها وامرأة اه حائل غير حامل تحيض من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل وطأ امرأة حامل حتى تضع

54
00:20:26.000 --> 00:20:53.500
ولا حائل حتى تحيض فرق بين الحال الحال الحائل والحاء الحامل ومن نشأ الخلاف في ذلك هل انتظام الدم بخروجه من الحامل له اثر في الحكم عليه بانه حيض او ان ذلك غير مؤثر. ولا يلتفت اليه

55
00:20:53.700 --> 00:21:20.450
والقول بان هذا لا يعد حيضا اولى لانه هو المتوافق مع ظاهر هذه النصوص وهو متوافق مع حال اكثر النساء والقاعدة انه لا عبرة بنادم قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في هذه الحيض ام لا

56
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
فرأت جماعة انها حيض في ايام الحيض. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك. وفي المدونة عنه ان الصفرة والقدرة حيض ايام الحيض وفي غير ايام الحيض رأت ذلك مع الدم او لم تره. وقال داوود ابو يوسف ان الصفرة والكدرة لا تكون حيضة الا

57
00:21:40.550 --> 00:22:06.100
اصيبه باختلافهم مخالفة ظاهر حديث امها. يعني اذا كانت بعد الذنب اما لو كانت قبله فلا تعد حيضا عند داوود وابي يوسف. نعم. السبب والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث ام عطية لحديث عائشة. وذلك انه روي عن ام عطية انها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة

58
00:22:06.100 --> 00:22:26.100
بعد الغسل شيئا. وروي عن عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة البيضاء. بالدرجة بالدرجة فيها الفرس وفيها صفي وروي على عائشة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة

59
00:22:26.100 --> 00:22:40.950
تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والقدرة حيضا. سواء ظهرت في ايام الحيض او في غير ايامه مع الدم او بلا دم. فان حكم الشيء

60
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
وحدث في نفسه ليس يختلف ومن رام الجمع بين الحديثين قال ان حديث ام عطية هو بعد انقطاع الدم. وحديث عائشة في اثر انقطاعه او ان حديث عائشة هو في ايام الحيض وحديث ام عطية في غير ايام الحيض. وقد ذهب قوم الى الى ظاهر حديث ام عطية ولم

61
00:23:00.950 --> 00:23:24.600
الصفرة والقدرة شيئا لا في ايام حيض ولا في غيرها. ولا باثر الدم ولا بعد انقطاعه. لقول رسول الله صلى الله عليه تمام؟ دم الحيض دم اسود يعرف ولان الصبغة والقدرة ليست بدم وانما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب ابي محمد ابن حزم

62
00:23:24.600 --> 00:23:53.000
رائحة هذه هي المسألة مسألة الصفرة والكدرة تأتيها من الاقوال ثلاثة قول يقول بانها طهور قول يقول بانها هذا الجميع قول يقول بانها ان كانت في قبل الحيض فهي ليست حيضا وانما هي كفر

63
00:23:53.250 --> 00:24:16.050
الماي كانت بعده فانها تعد حيضا واما بالنسبة ايام الصغرى والكبرى التي تتخلى الايام الحيض فهذه لا اشكال في اعتبارها من آآ الحاد و ما شاء الخلاف بطريقة الجمع بين هذه النصوص

64
00:24:16.250 --> 00:24:35.700
او طريقة دفع التعارف ثم التفت الى الترجيح قال بقوله ومن التفت الى طريقة الجمع قالها في غيره. والقاعدة انه لا يسار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الادلة

65
00:24:35.850 --> 00:24:58.350
وعلى ذلك يجمع بينها كما ذكر المؤلف لان اعتبار الصفرة والقدرة حيضها انما آآ ذلك اذا جاءت في ايام حيرتها قال رحمه الله المسألة السادسة اختلف الفقهاء في علامة الطهر. فرأى قوم ان علامة الطهر

66
00:24:58.800 --> 00:25:16.000
رؤية القصفة البيضاء او الجفوف. وبه قال ابن حبيب من اصحاب ما لك وسواء كانت المرأة ممن عادتها ان تظفر بالقصة البيضاء يوم اي ذلك رأت اي ذلك اي ذلك رأت قول ربه

67
00:25:16.250 --> 00:25:38.700
وفرق قوم فقالوا ان كانت المرأة ممن فرى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها وان كانت ممن لا تراها فطورها الجفوف وذلك في مدونة عن مالك وسبب اختلافهم ان منهم من راع العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط. وقد قيل ان التي عادتها الجفوف تظفر بالقصة البيضاء ولا

68
00:25:38.700 --> 00:25:59.050
التي عادتها القصة البيضاء بالزهوف. وقد قيل بعكس هذا وكله لاصحاب ما لك هناك علامتان للطهر طولهما رؤية القصة البيضاء والثاني في الجفوف يعني توقف الدم وعدم وجود دم ولكن

69
00:25:59.200 --> 00:26:23.600
من كانت عادته القصة البيضاء فهل نقول بان الدم توقف اذا رأت الدفوف ولم تره القصة البيضاء هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء وما شاء الخلاف فهل دلالة الجفوف على الصفر دلالة قصدية تماثل دلالة رؤية القصة البيضاء

70
00:26:23.650 --> 00:26:52.300
او ان دلالة الجفوف على الطهر على جهة البدل بحيث لا يشار اليها الا عند من لم يكن من شأنها خروج القصة البيضاء فهذا هو موقع او منشأ وخلاف  قال رحمه الله المسألة السابعة اختلف الفقهاء في الاستحاضة الى تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كما اختلفوا في الحائض

71
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
اذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحرظة؟ وقد تقدم ذلك فقال مالك في المستحاضة ابدا حكمها حكم الطاهرة الى ان تغير الدم الى صفة الحيض. وذلك اذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو اكثر من اقل ايام الظهر. فحينئذ تكون حائضة. اعني اذا

72
00:27:12.300 --> 00:27:31.000
اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وان يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن ان يكون طهرا والا فهي مستحاضة ابدا. وقال ابو حنيفة تقعد ايام عادتها ان كانت لها عادة. وان كانت مبتدأة قعدت اكثر

73
00:27:31.000 --> 00:27:51.550
وذلك عنده عشرة ايام وقال الشافعي تعمل على التمييز ان كانت من اهل التمييز. وان كانت من اهل العادة عملت على العادة وان كانت من اهلهما معا فله في ذلك قولان احدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة. والسبب في اختلافهم ان في ذلك

74
00:27:51.550 --> 00:28:11.550
حديثين مختلفين احدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها وكانت مستحاضة ان تدع ثلاثة قدر ايامها التي كانت تفيض فيها قبل ان يصيبها الذي اصابها ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه ايضا حديث ام سلمة المتقدم

75
00:28:11.550 --> 00:28:31.550
الذي خرجه مالك. والحديث الثاني ما خرجه ابو داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش. انها كانت استفيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيضة اسود يعرف. فان كان ذلك فامكثي عن الصلاة وان كان الاخر فتوضئي وصلي فان

76
00:28:31.550 --> 00:28:49.900
انما هو عرق. وهذا حديث صححه ابو محمد ابن حزم فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح. ومنهم من ذهب مذهب الجمع فمن ذهب مذهب في حديث ام سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام. وما لك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط

77
00:28:50.850 --> 00:29:05.300
اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة. ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض. اعني لا عددها ولا موضعها من الشهر اذ كان عندها ذلك معلوما

78
00:29:05.900 --> 00:29:28.900
والنص انما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الاصل. فهذا غريب فتأمله ومن رجح حديث فاطمة فمن رجح حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال باعتبار اللون. ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضيء. ومن هؤلاء من راعى

79
00:29:28.900 --> 00:29:46.500
مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن ان يكون طهرا من ايام الاستحاضة. فهو قول مالك فيما حكاه عبدالوهاب. ومنهم من لم يراعي ذلك ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الاول هو في التي تعرف عدد ايامها من الشهر وموضعها

80
00:29:47.100 --> 00:30:07.100
والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها. وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى انها ان لم تكن من اهل التمييز ولا تعرف موضع ايام فيها من الشهر وتعرف عددها او لا تعرف عددها انها تتحرى على حديث حملة بنت جحش. صححه الترمذي. وفيه ان رسول الله صلى

81
00:30:07.100 --> 00:30:27.100
الله عليه وسلم قال لها انما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحضرة في الطرق. فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب. وهي بالجملة واقعة في اربعة مواضع

82
00:30:27.100 --> 00:30:48.600
احدها معرفة انتقال الطهر الى الحيض. والثاني معرفة انسقاء الحيض والطرق. والثالث معرفة انسقاء الحيض الى الاستحاضة. والرابع مع جريدة انتقال الاستحاضة الى الحيض. وهو الذي وردت فيه الاحاديث. واما الثلاثة فمشكوت عنها. اعني عن تحديدها. وكذلك الامر

83
00:30:48.600 --> 00:31:14.450
في انتقال النفاس الى الاستحاضة ذكر المؤلف هنا مسألة من يستمر بها الدم. ماذا تفعل  وذكر الخلاف في ذلك ومنشأ الخلاف ووعود احاديث كل حديث جاء باعتباري طريقة للتمييز بين الحيض والاستحاضة

84
00:31:14.650 --> 00:31:45.200
وبعضها جاء باعتبار العادة السابقة تجلسي قدر اياما حيضتك اوكي وبعضها جاء باعتبار العلامات المفرقة بين دم الحيض والاستحاضة فقول الدم الحيضة اسود الى اخره وبعضها جاء باعتبار عادة بقية النساء

85
00:31:46.400 --> 00:32:10.600
وبالتالي وقف العلماء موقفين من هذه الاحاديث. موقف من يرى محاولة الجمع بين هذه الادلة على بحال بحمل كل واحد منها على احد الاحوال وعلى ذلك اعتبر العلامات الثلاث مع اختلاف بينهم في حيها المقدم في الاعتبار

86
00:32:11.050 --> 00:32:44.200
والثاني اعتبر او جعل هذه الاحاديث متعارضة وانه لا يمكن الجمع بينها فصار الى الترجيح. وبالتالي الغى بعض هذه الطرائق الثلاث الواردة في التمييز بين الاستحاضة والحيض فهذا هو منشأ الخلاف والاظهر اننا متى امكننا الجمع فهو اولى لاننا بذلك نعمل اكثر

87
00:32:44.200 --> 00:33:08.150
والنصوص او جميعها و  هذا اولى من طريقة الترجيح التي تتضمن الغاء احد الدليلين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المفسدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

88
00:33:08.150 --> 00:33:48.900
وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم فلست عندي طبية الامر كل ما يميز لا يفرق بين وهذا يمكن فهي القاعدة الشرعية ان الاحكام تبنى على الامور الظاهرة التي تتمكن منها كل احد

89
00:33:49.400 --> 00:34:13.150
واما الامور الخفية فانه لا يداعى الحكم الشرعي وبالتالي الفحص الطبي هذا امر خطر ما يطلع عليه اصحاب التخصص الشريعة بناء احكامها على الامور الظاهرة التي يعرفها كل واحد لا يعول عليه في هذا الباب

90
00:34:13.650 --> 00:34:46.250
وفي حال الاشتباه يا شيخ في ايش ثلاثة امور اما ان تقول باعتبار عادتها السابقة واما ان تكون باعتبار العلامات الظاهرة وهي يعرفها كل احد واما ان تقول باعتبار حال بقية النساء ان تصل المرأة لدرجة انها هي ما لا تستطيع انها تحكم بنفسها هذا اذا لم تستطع عندنا القواعد الشرعية في هذا الباب

91
00:34:46.500 --> 00:35:06.500
انظر الى عائلته السابقة اذا لم يكن لها عادة السابقة ان تكون مبتدأ ورجعت الى الالتفات الى العلامات اذا لم تستطع التفريغ بالعلامات الظاهرة فانها حينئذ تنتقل الى عادة بقية النساء لحديث عائشة

92
00:35:06.500 --> 00:35:30.800
عندما كانوا يرسلون لها يستفتونها عائشة طبيبة لا لكنها تستطيع انها تحكم في هذا وبالتالي هي تحكم بمعنى قواعد المذهبية القواعد الفقهية لهذا الباب يا فاتح لا يلتفت الى اقوال الاحبة في التمييز بين دم

93
00:35:31.000 --> 00:36:25.500
الحيض المصلحة  المرأة هذا ما يمشي   التمييز في الحكم الشرعي وفي مجال تخصصي  فعل العبادة تؤجل اه الشفاء هذا نرجع اليه الاطباء. هل الانسان يتضرر الصوم في حال مرضه  في ما جعله جعل فيه الشارع الحكم مبني على علامة ظاهرة سعودية

94
00:36:26.300 --> 00:36:47.050
شيخنا سؤال مبني على التجربة والمعرفة حتى الفقهاء يقولون كلامهم على هذا  كلام الاطباء قد يكون افضل من كلام شخص يعني ما سبق الاحوال ولا له معرفة في دقائق امور. المسألة في الصبر

95
00:36:47.050 --> 00:37:16.450
العلامة الظاهرة والطبيب وغير الطبيب لا فرق بينهما في هذا الباب  الكلام اللي نقله يكون حامل على حمل اصبح لكنه حمد وتحمل في نفسه  فليقتلوا فيه على قول الطبيب في الحمل على الحمل لانها مسألة طبية

96
00:37:16.650 --> 00:37:30.350
لكن مسألة التمييز بين الدماء الشارع لم يحيل الى قول الاطباء فالاطباء موجودين في عهد النبوة وقبل عهد النبوة مع ذلك لم يقل الشارع ارجعوا الى الاطباء في هذا الباب

97
00:37:30.750 --> 00:37:55.500
القاعدة ان الشارع اذا سكت عن شيء ولم يحيل الناس اليه وكان موجودا في عهد النبوة لم يجوز ان يرجع اليه. كما تعرفون في مسائل السكوت السكوت عما كان موجودا في عهد النبوة هذا له حكم بغاية حكم المسائل التي سكت الشارع فيها ولم يكن

98
00:37:55.500 --> 00:38:12.950
ذلك الامر موجود في حال النبوة بل هذا يمكن ان يستدل به ويقال الاطباء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمر بالرجوع له وفي هذا الباب مما يدل على انه

99
00:38:13.800 --> 00:38:33.450
مع قيام الحاجة الى تمييز هذا الحكم فدل هذا على ان هذا الباب لا يرجع به الى الى اطباء. يرجع الى الاطباء في غيره الاطباء الام من ظاهرة وطنية الان

100
00:38:33.500 --> 00:39:02.200
ساوحل الاطباء الاطباء قواعدهم مختلفة في هذا وكل واحد عنده قاعدة مغامرة وبالتالي يؤدي الى اضطراب احوال الناس ونفتخر السفرة والقدرة يختلف فيها الاطباء اختلافات غيره لو رجع اليهم لاضطربت احوال النساء

101
00:39:03.550 --> 00:39:13.087
بارك الله فيكم وفقكم الله للخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك