هل هو من العام الذي ورد تخصيصه في السنة وبالتالي يكون اه لا يجوز ان يستمتع بما بين السرة والركبة او يكون من الذي اريد به الخصوص فيحمل على خصوص اه الوطئ فقط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب هداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة كتاب الحصة. الحمد لله ويمكن ايضا ان يقال ان قوله يصنع كل شيء بالحائض الا النكاح هل يصلح ان يكون مبينا لمدلول هذه الاية او ليس الامر كذلك لعل هذا من آآ الامور التي والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثالث وهو معرفة احكام الحيض والاستحاضة والاصل فيها هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على ان الحيض انه اربعة اشياء احدها فعل الصلاة ووجوبها اعني انه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. والثاني انه يمنع فيه راسهم الى قضاءه وذلك لحديث عائشة الثابت انها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله في قضاء ايه؟ لا تعلق القضاء بالذمة. والا لو قضت المرأة الصوم وهي حائض لم يصح صومها. نعم وانما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث فيما يحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الاية قوله منها وانما قال بوجوب القضاء عليها يعني في الصلاة. واختلفوا من احكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس. المسألة الاولى اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. فقال ما لك والشافعي وابو حنيفة اهله منها ما فوق الازار فقط. وقال سفيان الثوري وداود الظاهر انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم فقط. هذا هو قول احمد. نعم وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك. والاحتمال الذي والاحتمال الذي في مفهوم اية الحيض. وذلك انه ورد وفي الاحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وام سلمة انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر اذا كانت احداهن حائضا ان تشد عليها ازارها ثم يباشرها وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسمع كل شيء للحائض الا النكاح. وذكر ابو داوود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشفي عن فخذك قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذه وحنيت عليه حتى دفئ. وكان قد اوجعه البرص. واما الاحتمال الذي في اية الحجر الضعفاء مسلسل بالضعفاء واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو اذى من فاعتزلوا النساء في المحيض بين ان يحمل هو وفي نسخة ثابت عن انس وهو تردد؟ لا. واما الاحتمال لديه في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض بين ان يحمل على عمومه الا ما خصصه الدليل او ان يكون من باب العام اريد به الخاص. بدليل قوله تعالى فيه قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم. فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل. استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة. اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين. ومن كان عنده من باب العام اريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما تحت الادارة وقوى ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار. ومن الناس من رام الجمع بين بين هذه الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه اذى. فحمل احاديث المنع لما تحت الازار على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز. ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة انه ليس من جسم الحائض شيء نجس لا موضع الدم موضع الا موضع الدم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة ان تناوله الخمرة وهي حائض فقالت اني حائض فقال عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست في يدك. وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة سلام وهي حائض وقوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس. هذه المسألة في جواز في حكم مباشرة في المرأة في الحائط فيما بين السرة والركبة دون الفرج وذكر المؤلف ان الجمهور يرون انه لا يجوز ذلك واحمد اجازه وممنشأ الخلاف في هذا هل الفعل النبوي يدل على الوجوب في قوله كان يأمر اذا كانت احداهن حائضا ان تشد عليها ازارها ثم يباشرها او ان هذا الفعل لا يدل على الوجوب وكذلك ايضا من المفهوم في قوله اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح فان هذا هل يعني جواز الاستمتاع بما بين الفرج بما بين السرة والركبة او ليس الامر كذلك وقد ذكر المؤلف ايضا ان من اسباب الخلاف في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض وقع الخلاف بسببها قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا في وظع الحائظ في طهرها وقبل الاغتسال فذهب ما لك والشافعي والجمهور الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز. اذا طهرت في اكثر حمد الحيض وهو عنده عشرة ايام. وذهب الاوزاعي الى انها ان غسلت فرجها بالماء لا زبطوها. اعني كل حائض طهرت متى طهرت وبه قال ابو محمد ابن حزم وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم في الحقيقة ام الطهر بالماء ثم ان كان الطهر بالماء فهل المراد به فهل المراد به طهر جميع الجسد ام طهر الفرج؟ فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. وقد الجمهور مذهبهم بان صيغة التفاعل انما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين. لا على ما يكون من فعل غيرهم. فيكون قول تعالى فاذا تطهرنا اظهروا في معنى الغسل اظهروا في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والاظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه. ورجح ابو حنيفة مذهبه بان لفظ سيفعلن في قوله تعالى حتى يطورن هو اظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء ومسألة كما ترى محتملة. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهر معا واحدة من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فاذا تطهرنا لانه مما ليس يمكن او مما يعسر ان يجمع وفي الاية ان يجمع في الاية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة القرن النقاء. ويفهم من لفظ تطهير الغسل بالماء الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك. فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعطي لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد فاعطه درهما. بل انما يقولون واذا دخل الدار فاعطه درهما لان الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يقر على انهن قاء وقوله فاذا تطهرنا على انه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد فاعطه درهما ومن هنالك غير مفهوم في كلام العرب الا ان يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى ويتطهرن واذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وفي تقدير هذا الحذف بعد اما ولا دليل عليه الا ان يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه. لكن هذا يعارضه ظهور عدم هذه الاية فان الحدث مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اظهر من حمله على المجاز. وكذلك فرض المجتهد فهنا اذا انتهى بنظره الى مثل هذا الموضع ان يوازن بين الظاهرين. فما ترجح عنده منهما على صاحبه فعمل على وعني بالظاهرين ان يقايس بين ظهور لفظه. فاذا تطهرنا في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف بالاية ان احب ان يحمله في ضهرنا على ظاهره في النقاء فاي الظاهرين كان عنده ارجح عمل عليه. اعني اما الا اما الا يقدر في الاية حذفا ويحمل له فاذا تطهرن على النقاء او يقدر في اية حثا ويحمل لفظ فاذا تطهرن على الغسل بالماء او يقايس بين ظهور لفظه. فاذا تطهرنا في الاغتسال وظهور نفسه تطهرنا في النقاء. فاي في ايام فاي كان فاي كان عنده اظهر ايضا صرف تأويل لفظ صرف تأويل اللفظ الثاني له عمل على انهما يدلان في الاية على معن واحد. اعني اما على معنى النقاء واما على معنى الاغتسال بالماء. وليس في طباع النظر الفقه ان ينتهي في هذه الاشياء الى اكثر من هذا فتأمله. وفي مثل هذه الحال يسوء ان يقال كل مجتهد مصيبة. واما اعتبار ابي حنيفة اكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف هذه المسألة يمكن اعادتها الى عدد من القواعد القاعدة الاولى هل الاولى في الالفاظ التأسيس؟ او التأكيد ادي الاولى التأسيس او التأكيد لانه لما قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن تطهرن هل هو؟ هل معناها نفس معنى حتى يطهرن او انها اتت بمعنى جديد يكون المراد به الغسل في الماء والامر الثاني الذي يمكن ان يكون الخلاف نشأ عنه في قوله حتى يطهرن هل يؤخذ منه مفهوم بمفهوم المخالفة مفهوم الغاية انها تحل له بمجرد طهرها قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهره انهن اذا طهرن جاز قربانهن فلما قال فاذا تطهرنا فهذه اللحظة هل توبة؟ هل تلغي مفهوم الغاية في اللفظة قبلها او لا والامر الثالث في قوله فاتوهن من حيث امركم الله هل المراد به الاطلاق من الحظر السابق فيكون حينئذ هذا امر بعد النهي فيحمل على الاباحة او انه يراد به استئناف حكم جديد فيكون على الوجوب بقوله فأتوهن من حيث امركم الله كأنه قال اقصروا اتيانكم للنساء من حيث امركم الله وهو في الفرج والمؤلف تردد في هذه المسألة كثيرا ولكن وكأنه صوب جميع الاقوال فيها والتصويب في هذا امر غير معقول فان احد قولين يقول لان الوطأ قبل الغسل حرام والاخر يقول الوطؤ قبل الغسل مباح. فكيف يكون كل من القولين صوابا بحيث يكون وطأ جيد لامرأته الساعة الفلانية بعد توقف الدم وقبل الانفصال يكون حلالا وفي نفس الوقت يكون حراما لتصويب جميع الاقوال. نعم. قال رحمه الله ان السلف الثالثة اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وابو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال احمد ابن محمد يتصدق بدينار او بنصف دينار. فقالت فرقة من اهل الحديث ان وطأ في الدم فعليه دينار. وان وطئ في انقطاع الدم فنصف دماء فسبب اختلاف في ذلك اختلاف في صحة الاحاديث الواردة في ذلك وهي ها وذلك انه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض انه يتصدق بدينار وروي عنه بنصف دينار وكذلك روي ايضا في حديث ابن عباس هذا انه ان وطأ في الدم فعليه دينار وان وطأ بانقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسين دينار وبه قال الاوزاعي. فمن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها. ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الاصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل هذا اخرى جدا وفيها بدعة الاظهر ان هذا الخبر صحيح الاسناد. وان ما علل به لا يرقى الى تضعيف هذا الخبر و بالتالي هذا الحديث النظر في صحته وضعفه ينشأ الخلاف في هذه المسألة يمكن ايضا ان يعاد الى شيء اخر وهو انه في الاية نهى عين قربى عن النساء وقت الحيض ولم يذكر كفارة قد يقال بان هذا خبر وقع زيادة على النص القرآني وخبر واحد لا يصح ان يكون ناسخا اه اية في القرآن عند جماهير اهل العلم. وحينئذ يكون منشأ وخلاف في هذه المسألة هذه زيادة على النص نصف كما قال الحنفية او هي بيان كما قال الجمهور. نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلف العلماء في قوم اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى ان فانه قد انقضت حيرتها باحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. فهؤلاء الذين فاوجب عليها صفرا واحدا انقسموا قسمين فقوم حوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة. وقوم استحبوا ذلك لها ولم يجبوه عليها والذين اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم. واكثر فقهاء الانصار. واكثر هؤلاء اوجب عليها نتوضأ لكل صلاة وبعضهم لم يوجب عليها الا استحبابا وهو مذهب مالك. وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا ان على المستحاضة ان تتطهر لكل صلاة. وقوم رأوا ان الواجب ان تؤخر الظهر الى اول العصر. فمن اتطهروا وتجمعوا بين الصلاتين. وكذلك تؤخر المغرب الى اخر وقتها واول وقت العشاء فتتطهر ظهرا ثانيا وتظاهر طهرا ثاني وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح. فاوجب عليها ثلاثة اطهار في اليوم والليلة فقوم رأوا ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. ومن هؤلاء من لم يحد له وقفا. هو مروي عن علي ومنهم من رأى اذ ظهر من طهر الى طهر فيتحصن في المسألة بالجملة اربعة اقوال. قول انه ليس عليها الا كفر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. وقول ان عليها الطهر لكل صلاة. وقول ان عليها ثلاثة ان عليها ثلاثة اطهار في اليوم والليلة وقول من يراد به الاغتسال. نعم. وقول ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. والسبب في اختلافهم في هذه مسألة وخلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك. فذلك ان الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث. واحد منها متفق على نصيحته وثلاثة مختلف فيها. اما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي لكل وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. وخرجها ابو داوود. وصححها قوم من اهل الحديث. والحديث الثاني حديث عائشة عن امها حبيبة بنت جحش في امرأة عبدالرحمن ابن عوف انها استحاضت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا اسنده ابن اسحاق عن الزهري. واما سائر اصحاب الزهري فانما رووا عنه انها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انما هو عرق وليست بالحيضة. وامرها ان تغتسل وتصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه لا ان ذلك من قول من لفظه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري. واما الثالث فحديث اسماء بنت انها قالت يا رسول الله ان فاطمة ابنة ابي حبيش استحيظت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسل واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. اخرجه ابو داوود وصححه ابو محمد ابن حزم. واما الرابع في حديث محمد ثابت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين ان تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى انه وقد انقطع دم حيضي وبين ان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات. هذا حديث اسماء بنت عميس. الا ان هنالك الا ان هنالك ظاهره على الوضوء فهنا على التخيير. فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها اربعة ملاهي مذهب النسخ ومذهب الترجيح ومذهب الجمع ومذهب البناء. والفرق بين الجمع والبناء ان الباني ليس يرى ان هنالك تعارض فيجمع بين واما الجامع فهو يرى ان هنالك تعارضا في الظاهر. فتأمل هذا فانه فرق بين. اما من ذهب مذهب الترجيح فمن اخذ في حديث فاطمة بنت حبيش في مكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره. اعني من اعني من انه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة ولا ان تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب. والى هذا ذهب مالك وابو حنيفة والشافعي واصحاب هؤلاء وهم فما صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الامر بالوضوء لكل صلاة اوجب ذلك عليها. ومن ان تصح عنده لم يوجب ذلك عليها. واما من ذهب مذهب البناء فقال انه ليس بين حديث فاطمة وحديث امي حبيبة الذي هواته ابن اسحاق تعاره اصلا. وان الذي في حديث ام حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة. فان حديث فاطمة انما وقع الجواب فيه يعني السؤال هل ذلك الدم هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة ام لا؟ فاخبرها عليه الصلاة والسلام انها ليست بحيضة انها ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها فيه وجوب الطهر اصلا في كل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. وفي حديث ام حبيبة امرها بشيء واحد وهو تطهر لكل صلاة. عندي آآ ولم يخبرها بوجوب الظهر اصلا الظهر اصلا لكل صلاة الا عند انقطاعه ولا لكل صلاة ولعلها عند انقطاع الدم فم الحياة لاش قال في انه ثابت الامر به نعم ولذلك حديث ام حبيبة ايش فيه وهذا ايش؟ فامر الرسول وسلم ان تغتسل لكل صلاة اه وفي حديث ام حبيبة امرها بشيء واحد وهو تطهر لكل صلاة. لكن للجمهور ان يقولوا ان ان تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة جاء لاخبرها بذلك. ويبعد ان يدعي مدع انها كانت تعرف ذلك مع انها كانت تجهل فرق بين الاستحارة والحيض. واما تركه عليه الصلاة والسلام اعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض ما ننفي قوله انها ليست بالحيضة. لانه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام ان انقطاع الحيض يوجب الغسل. فاذا انما لم يخبرها بذلك لانها كانت عالمة به وليس الامر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة الا ان يدعي مدع ان هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعده. فيتطرق الى ذلك فيتطرق الى ذلك المسألة المشهورة سيتطرق الى ذلك المسألة المشهورة. هل الزيادة نسخ ام لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة امره عليه الصلاة والسلام ولها بالغسل فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. واما من ذهب مذهب النسخ فقال ان حديث اسماء ان حديث اسماء بنت لعميش ناسخ لحديث امي حبيبة واستدل على ذلك بما روي عن عائشة ان سهلة بنت سهيل استحيظت وان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر في غص واحد مغرب والمغرب والعشاء في غصن واحد وتغتسل ثالثا للصبح. واما الذي واما الذي واما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا ان حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف ايام الحيض من ايام وحديث امي حبيبة محمول على التي لا تعني على التي لا تعرف ذلك. فامرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة. وذلك ان هذه اذا قامت الى الصلاة يحتمل ان تكون طهرت فيجب عليها ان تغتسل لكل صلاة. واما حديث اسماء ابنة عميس فمحمول على التي لا يتميز لها ايام الحيض من ايام الاستحاضة. الا انه قد ينقطع عنها في اوقات فهذا اذا انقطع عنها الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي ام حبيبة واسماء واحتجوا لذلك بحديث حملة بنت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها فهؤلاء منهم من قال ان المخيرة هي التي لا تعرف ايام حيضتها ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الاطلاق. عارفة كانت او غير عارفة. وهذا هو قول الخامس مسألة الا ان الذي في حديث حملة ابنة جحش انما هو التخيير بين ان تصلي الصلوات كلها من ان تصلي الصلوات كلها كلها بطهر واحد وبين ان تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. واما من ذهب الى ان الواجب ان طه في كل يوم مرة واحدة. فلعله انما اوجب ذلك عليها لمكان الشك. ولست اعلم في ذلك اثرا نعم هذه المسألة كما ذكر المؤلف انها من مواطن الخلاف فقد اعادها المؤلف الى الاختلاف في طرق تسعة ونصف فان العلماء قد يكونون في الترجيح وقد يقولون في النسخ وقد يقولون في الجمع ويمكن ايضا اعادة الخلاف في هذه المسألة الى عدم التفريق بينما ورد في هذه الاخبار من ذكر الغسل بين كونه على جهة الوجوب او على جهة اه الاستحباب والندب والاحتياط فذهب طائفة الى ترجيح ان يكون تخفيرا وذهب اخرون الى ترجيح ان ليكون يتعامل فيه بالجمع وبعضهم بالتاريخ وبعضهم بالترجيح. نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة خلف العلماء في جواز وقت على ثلاث اقوال. فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء او الانفاق هو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجماعة من التابعين. وقال قوم ليس عن عائشة وبه قال النخاري وقال به الامام احمد وقال وان كان بعضهم يقيده بما اذا كان الوقت قصيرا وقال قوم لا يأتيها زوجها الا ان يطول ذلك بها وبهذا القول قال احمد ابن حنبل. فسبب اختلافهم هل اباحة الصلاة لها؟ هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة؟ ام انما ابيحت لها الصلاة لان حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى ان ذلك رخصة لم يوجد لزوجه ان يطأها ومن رأى ان ذلك لان حكمها حكم الطاهر اباح لها ذلك. وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. واما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان نعم هذه المسألة يمكن اعادة الخلاف فيها الى الاختلاف في ايهما المقدم اعتبار الدليل الشرعي او الاعتبار الصورة الظاهرة اعتبر الدليل الشرعي يقول لا يجوز الوقف لان الوطء انما منع منه حال الحي وين اعتبرنا حالة او الحالة الطاهرة قلنا دم الاستحاضة يماثل كما الحاف وهو اذى ومن ثم نمنع من الوقف شيوخ العظام حاول الخلاف في هذه المسألة على سبب اخر الا وهو ان الرخصة بهذا الحكم هل هي دليل على ان الرخصة هل هي مع اثبات معنى الاذى او بمعنى اخر نقول هل رخصة ترك القياس القياس ان كل دم يمنع من الوقف فهل نعتبر الرخصة هنا وبالتالي نقول الاستحاضة ليست مثل كل دم او نقول هي دم وبالتالي تأخذ حكم الحيض حينئذ يقع الاختلاف في بالتردد بين القياس الذي مقتضاها الحاق الاستحاضة بالحيض وبين عشت اصحاب الاباحة الاصلية ومن اسباب الخلاف ايضا هل المعنى؟ اه هل قوله في ايه؟ وضع الحائض قال عز وجل في وضع الحائط هل يراد به لفظه او يراد به معناه لان اللفظ خاص ها الحال واما المعنى فهو في قوله هو اداء كذلك ايضا اسباب الخلاف هل هل يصح الاستدلال بالسكوت عن الحكم على انه دليل على الاباحة فان النساء اللاتي اجتحضن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ولم يؤثر انه امر ازواجهن بترك وطئهن فحينئذ هل هذا يعتبر اقرارا وهل يكون من مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني لو كان الحكم بالمنع لبينه لهم يسمى فالأوهر ان المستحاضة يجوز وضعها لان عمدة من يقول بالمنع قياسها على الحائط هناك احكام كثيرة تخالف المستحاضة فيها المرأة الحائض مثل ايش؟ الصلاة الصوم بقية الاحكام اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبة للاب يا شيخ ما في هذا هذا المنشأ البحت هذا المنشأ البحث قالوا بان الاستحاضة في هذا فيلحقها وا وهل يخالف هذا فانه لما قال سلونك عن لحية قل هو اذى دل على اختصاص الاذان وقت الحيض بارك الله فيك السلام عليكم حاضر مجرد وبعضهم قال ايش؟ بحسب الدم هذا مبني على اه مسألة تفسير الصحابي الخبر الذي يراه ورواه هل يجب العمل به او لا؟ لان ابن عباس قال سدينا لمن جامعها في فور الحيض ونصفه فيما عدا ذلك هذا كثير من الصحابي فهل يحمد يفسر الحديث الذي رواه عليه او لا؟ والدينار قرابة الاربعة والنصف جرام من الذهب اربعة ونصف ثلاثة اكثر من النصف قليلا بارك الله فيكم وفقكم الله