الحق لا لما قال السؤال عن علاقة التيمم بالوطء هذا فاقد للماء. فاذا قلنا بان المحدث حدث الاكبر لا يتيمم قالوا لا يجوز له ان يفعل فعلا يؤدي به الى ان يكون في الوقت وبعده. فلم جعل حكمه قبل الوقت؟ فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت لانه قبل الوقت يمنع العقاب يمنع يمنع يمنع انعقاد التيمم. وبعد دخول الوقت لا يمنعه. وهذا كله لا ينبغي ان يصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد ففي لقائنا الثالث عشر من لقاء في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. نبتدأ بكتاب التيمم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب التيمم والقول المحيط باصولها هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة ابواب. الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع في صفة هذه الطهارة. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة السادس في نواقض هذه الطهارة السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها او في استباحتها الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. يتفق العلماء على ان هذه الطهارة هي بذل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى فروي عن عمر وابن مسعود انهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى. وكان علي وغيره من الصحابة يرون ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى وبه قال عامة الفقهاء. والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في اية التيمم. وانه لم تصح عند الاثار الواردة بالتيمم للجنب. اما الاحتمال الوارد في الاية فلان قوله تعالى فلم تجدوا ما انفسوا. يحتمل ان يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا اصغر فقط. ويحتمل ان يعود عليهما معا. لكن من كانت الملامسة عند وفي الاية الجماع فالاظهر انه عائد عليهما معا. ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد هي اللمس باليد اعني في قول تعالى اولى مسهم النساء. فالاظهر انه انما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا اصغر فقط. اذ كانت الظمائر انما يحمل ابدا عودها على اقرب مذكور. الا ان يقدر في الاية الا ان يقدر في الاية تقديما او تأخيرا حتى الا ان يقدر في الاية تقديما او الا ان يقدر في الاية تقديم وتأخيرا حتى يكون ولتقديرها هكذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء فتيمموا ثم صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي ان يسار اليه الا بدليل. فان التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اولى منه بحمله على المجاز. وقد يظن ان في الاية وقد يظن ان في الاية شيئا يقتضي ايما وتأخيرا وهو ان حملها على على ترتيبها يوجب ان المرض والسفر حدثان لكن هذا لا يحتاج لا يحتاج اليه اذا قدرت او ها هنا بمعنى الواو. وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر وكان سيان فيسرح نعما او يسرحوه بها واغبرت الصبح. فانه انما يقال سيان زيد وعمرو. وهذا هو احد الاسباب التي في اوجبت الخلافة في هذه المسألة. واما ارتيابهم في الاثار التي وردت في هذا المعنى تبين مما خرجه البخاري ان رجل اتى عمر رضي الله عنه فقال اجنبت فلم اجد الماء. فقال لا تصلي. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين انا وانت في سرية فأجلبنا فلم نجد الماء. فأما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت فلم احدث به وفي بعض الروايات انه قال له عمر نوليك ما توليت. وخرج مسلم عن شقيقه قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وابي فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لابي موسى فيأتي من وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال ابو موسى الا الم تسمع لقول عمار وذكر له الحديث المتقدم فقال له عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لكن الجمهور رأوا ان ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران ابن وعمران ابن الحصين. خرجهما البخاري. من حديث في عمار وعمران بن الحصين خرجهما البخاري. وان نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار. وايضا فانه مستدل بجواز يا مؤمن الجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واما حديث عمران في ابن الحصين فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان اما يكفيك ان تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني العلماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولموضع هذا الإحتمال اختلفوا. هل لمن ليس عنده ماء ان اهله ام لا يطأها؟ اعني من يجوز من يجوز للجنب التيمم. في هذا في هذا الفصل اه حرر المؤلف محل النزاع بان العلماء اتفقوا على ان التيمم يجوز للمحتدي حدثا اخر اذا لم يجد الماء. واختلفوا في المحدث حدثا اكبر. وكان الخلاف موجودا في عصر رضوان الله عليهم ثم وقع الاتفاق بعد ذلك على ان الجنب الذي لم يجد الماء يجوز له التيمم مومو انه يستبيح بذلك الصلاة. ولعل الصحابة الذين قالوا بخلاف ذلك لم تبلغهم الاخبار الواردة في وقد اشار المؤلف الى ان قوله فلن تجدوا ماء تتيمموا وقع الاختلاف فيه يشمل المحدث حدثا اصغر وقال بان الاظهر ان الظمير يعود على المحدث حاجة اصغر وذلك لان الظمائر تحمل على اقرب مذكور هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الاولى ان اقرب مذكور هو في قوله وان كنتم جنبا فاطهروه والامر الثاني ان الصواب ان الظمير يعود اذا ما سيق الكلام من اجله. ومن هنا ما يتبين لنا ان منشأ خلاف هذه المسألة هو الخلاف في هذه الاية هل سيقت بيان كانت طهارة الصغرى فقط او انها سيقت لبيان احكام الطهارة الصغرى والكبرى ومن ثم يكون الضمير في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا عائدا الى الطهارتين ولعل هذا القول اظهر الاية فسقت لبيان هذين الحكمين. واما ما ذكره المؤلف من الاختلاف من ان الاختلاف ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك واختلاف الاثار الواردة عنه في هذا الباب كما تقدم ان القول قد استقر بعد العصر الاول على ان الجنب اذا عجز او اذا فقد الماء جاز له التيمم وقوله هنا آآ مما يترتب على خلاف في هذه المسألة ان فاقد ما هل يجوز له ان يطع اهله؟ قال المؤلف من جوز له التيمم اجاز له الوقف ومن منعه من التيمم لم يجيز له الوطأ. نعم. فيقال بالاجماع فيه. هذه ينبغي على مسألة الاتفاق بعد الاختلاف. هل يعد اجماعا او لا؟ من مواطن وخلاف الاصول والصواب من اقوال الاصوليين انه يعد اجماعا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا عدم قول في عصر من العصور دل هذا على ان هذا القول الذي عجم غير الطاهر انهم عندهم يقولون بان التيمم لا يجوز للمحدث حدثا اكبر. وبالتالي هم يمنعوا الى الصلاة ولا يجوز للانسان ان يتسبب في فعل يمتنع به من الصلاة. نعم يتكلما على مسألة التيمم لو كانت المرأة حائطا وليس عندها ماء. يعني فانا مرأة حائرة ليس عندها وتصلي وذكر هذه المسألة الحائض اذا طهرت وكانت قد الماء وذكر انه مما يقاس مسألة الجنب تقاس على مسألة الحائط مما يظهر معه ان ابحاث بمحل اتفاق انها انها تتيمم. وهناك ايضا مسألتين علماء في من يتيمم من تلك المسائل مسألة آآ من وقع عليه نجاسة وعجز عن رفعها. هل يشرع له التيمم؟ اه او لا؟ ومن العظة مسألة اه من كان فيه جرح وعجز عن ايصال مائل جميع فهل يشرع له التيمم؟ او لا يشرع له التيمم؟ وهناك مسألة ثالثة ايضا لعلها تحظى بالدهن. فهذه مسائل ايضا كان ينبغي للمعلم ان يلحقها هذا الفصل بان هذه التيمم قد وقع الاختلاف فيه هل يكون بدلا عن هذه الطهارات هؤلاء قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة؟ واما من تجوز له هذه الطهارة فاجمع العلماء انها تجوز الاثنين. للمريض وللمسافر اذا واختلفوا في اربع المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. وفي الحاضر يعدم الماء. وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوف. وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. فاما المريض الذي يجد انه يخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز له الصيام يجوز التيمم له. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك او المرض الشديد من وكذلك الذي يخاف من الخروج الى الماء. الا ان معظمهم اوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء. وقال عطاء لا المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء. واما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب ما لك والشافعي الى جواز التيمم له وقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وان ادم الماء. وسبب اختلافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب اما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم. هل في الاية محذوف مقدر في قوله تعالى؟ وان ان كنتم مرضى او على سفر. فمن رأى ان في الآية حدثا وان تقدير الكلام. وان كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء ان الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء انما يعود على المسافر فقط. اجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى ان فلم تجدوا ما يعود على المريض والمسافر معا وانه ليس في الاية حذف لم يجز للمريض اذا وجد الماء تيمم واما ثوب اختلاف في الحاضر الذي يعدم الماء لا يجوز. واما سبب اختلاف في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ان يعود على اصناف المحدثين. اعني الحاضرين والمسافرين او على المسافرين ولنا سقافة فمن رآه عائد على جميع اصناف المحدثين اجاز التيمم للحاضرين. ومن رآه عائدا على المسافرين فقط او على المرضى والمسافرين لم يوجد التيمم للحاضر الذي عدم الماء. واما سبب اختلاف في الخائف من الخروج الى الماء فاختلاف في قياسه على منع الماء وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء. السبب فيه هو اختلاف في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء قد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح. الذي اغتسل فمات. فاجاز عليه الصلاة والسلام كلام المسحة له وقال قتلوه قتلهم الله. وكذلك رجحوا ايضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد المال على المريض فيما روي ايضا في ذلك عن عمرو ابن العاص انه اذنب في ليلة باردة فتيمم وترى قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان ان الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنه. آآ ذكر انا عندي اطلاق سلاح بجواز التيمم في هذه الاحوال والذي يظهر ان منشأ وخلاف في هذه المسألة الاختلاف بمعنى او في الاية. فان قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لا ثم النساء هل او هنا للتنويع؟ بحيث يكون يكون كل نوع مستقلا بإثبات حكم التيمم او ان او هنا بمعنى الواو وبالتالي لابد من وجود هذه الاوصاف معا وبالاتفاق ان اه بالاتفاق ان المرض لا يشترط في التيمم ولذلك كان الصواب ان او هنا للتلميع وليست جمع الصفات الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. ومن معرفة شروط هذه الطهارة ويتعلق بها تراث مسائل قواعد. احداها هل النية من شرط هذه الطهارة ام لا؟ والثانية هل الطلب شرط وفي جواز التيمم عند عدم الماء ام لا. والثالثها دخول الوقت شرط في جواز التيمم ام لا؟ المهم المسألة الاولى فالجمهور قال ان النية فيها شرط لكونها عبادة لكونها عبادة غير معقولة المعنى. وشد زفر فقال ان النية ليست بشرط فيها وانها لا تحتاج الى نية وقد روي ذلك ايضا عن الاوزاعي والحسن ابن حي وهو ضعيف. هذه المسألة الاولى في النية التيمم تلاحظون ان مذهب الحنفية وان جوز الوضوء والغسل بدون نية الا انه اشتراطات النية وذلك لان التيمم فيه من المعنى التعبدي ما ليس في اه الوضوء والاغتسال فان التيمم استعمال للتراب وليست معنى الطهارة فيه واضحة. ومن هنا قالوا بموافقة الجمهور في هذه المسألة. وكان من ادلة الجمهور على اشتراط النية في الوضوء قياسها على التيمم. ولذلك نشأ خلاف اه يحكم على هذه المسألة وغيرها. يقول هل يجوز ان نقيس المتقدم في النزول على المتأخر فيه الوضوء متقدم والتيمم متأخر والجمهور يقيسون الوضوء على التيمم في اشتراط النية. نعم. قال رحمه الله واما المسألة الثانية فان مالك رضي الله عنه اشترط الطلبة وكذلك الشافعي. ولم يشترطه ابو حنيفة. سبب اختلاف في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب فغير واجد للماء ام ليس يسمى غير واجد للماء؟ الا اذا طلب الماء فلم يجده. لكن الحق في هذا ان يعتقد ان المتيقن لعدم الماء اما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء. اما الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى صراطه ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء. ذكر المؤلف مسألة هل يشترط في جواز التيمم وان يكون هناك طلب للماء. وهذا مبني الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف قوله فلن تجدوا ماء هل المراد به؟ بعد الطلب والتقصي او ان المراد به العلم وتيقن بعدم وجود الماء. ولذا وقع هذا الخلاف نعم. قال رحمه الله واما المسألة الثالثة هو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك. ومنهم من لم يشترطه وبه قال ابو حنيفة واهل الظاهر وابن شعبان من اصحاب وسبب اختلافي هو هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يرتضي الا يجوز لان لا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية فاوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك اذا دخل الوقت فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. اعني انه كما ان الصلاة من شرط صحتها الوقت ذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت. الا ان الشرع خصص الوضوء من ذلك فبقي التيمم على اصله. ام ليس يقتضي هذا؟ واجب ومفهوم الاية وان تقدير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وايضا فانه لو لم يمكن وايضا فانه لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لانه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة. فلذلك الاولى ان يقال في هذا ان سبب الخلاف فيه ناس التيمم على الصلاة لكن هذا يبعث فان قياسه على الوضوء اشبه فتأمل هذه المسألة فانها ضعيفة تعني من يشترط بصحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة. فان التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي. وانما يسوغ القول هذا اذا كان على رجاء من وانما يزوغ القول بهذا اذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت سيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة. لكن من باب انه ليس ينطلق اسم الغير لكن من باب انه ليس ينطبق اسم غير واجد للماء الا عند دخول وقت الصلاة. لانه ما لم يدخل وقتها امكن ان يقرأ هو على الماء. وذلك اختلف المذهب متى يتيمم. هل في اول الوقت او في وسطه او في اخره؟ لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا ان الانسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت. ولا الماء بطارئ عليه. وايضا فان قدرنا قروب الماء فليس يجب عليه الا نقض التيمم فقط. لا منع صحته. وتقدير الطرو هو ممكن الا بدليل سمعي ويلزم على هذا الا يجوز التيمم الا في اخر الوقت فتأمله. هنا اشتراك دخول الوقت في التيمم. واشار الى ان من اسباب الاختلاف هو تردد حكم التيمم بين حكم الصلاة التي يشترط لها دخول الوقت وحكم الوضوء الذي اذا يشترط له ذلك. وقال بان لحوقها الوضوء او لا. وكذلك قال ان من نشأ الخلاف هو اختلاف في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا آآ والذي يظهر لي انا الخلافة ناشئ من عدد من الاسباب اولها انه هل يمكن حمل البصل واحد على حقيقته ومجازه في وقت واحد فان قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قول الفتيات هل هنا يمكن حمل الاول على الاستحباب حمل الثاني على الوجوب مثل ما يكون هذا من حمل اللفظ الواحد على معنى الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد واما المسألة الثانية التي نشأ عنها خلافي هذا فهو الاختلاف في التيمم. هل هو طهارة بحيث يرتفع الحدث بها ارتفاعا مؤقتا او انه مجرد مبيح للاعمال التي يشترط لها الوضوء. فان قلنا بانه بدل فحينئذ يحل محل الماء ولا يجد التيمم عند دخول وقت كل صلاة بخلاف ما اذا قلنا بانه مبيح. ولعل القول الاول اظهر لي ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو خمس سنين اذا لم يجد الوقف اذا لم يجد الماء و اه لعل ايضا اسباب الخلاف الاختلاف في اشتراط الطلب للماء عند دخول وقت الصلاة رحمه الله الباب الرابع في صفة هذه الطهارة واما صفة هذه الطهارة يتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمشيها في التيمم. بقوله لتمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. على اربعة اقوال. القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء فهو الى المرافق وهو مشهور المذهب الفقهاء والانصار. والقول الثاني ان الفرض هو مسح الكف فقط وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث والقول الثالث الاستحباب الى المرفقين والفرظ الكفان وهو مروي عن مالك. والقول الرابع ان الفرض الى المناسك فهو شاذ ومحمد بن مسلمة. وسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في دفاع العرب وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني فقط وهو اظهار واستعماله ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من اولئك ان حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة. فيه من طرق هي ثابتة انما يكفيك ان تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. فورد في بعض الطرق انه قال له عليه الصلاة والسلام السلام ان تمسح بيديك الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام وقال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وروي ايضا من طريق ابن عباس وطريق غيره فذهب الجمهور الى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة من جهة القياس الى اعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على ان حز. وهو بعينه حملهم على ان بنقص اسم اليد على الكف الذي هو فيه اظهر الى الكف والساحل. ومن زعم انه ينطلق عليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اظهر ومنه في الثاني فقد اخطأ فان يده وان كان جسما مشتركا فهي في الكهف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز وليس كل اسم مشترك هو مجمل وانما مشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء انه لا يصح الاستدلال به. ولذلك ما نقول ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفار فقط. وذلك بسم اليد لا يخلو ان يكون في الكف اظهر منه في سائر الاجزاء او يكون دلالته على سائر اجزاء الذراع والعضد بالسواء. فان كان اظهر فيجب المصير اليه على ما يجب المصير الى الاخذ بالظاهر. وان لم يكن اظهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فاما ان فاما فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فلا معنى ولا ان ولا ان ترجح ولا ان ترجح به ايضا احاديث لم تثبت بعد. فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. واما من ذهب الى الاباط فانما ذهب الى ذلك لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار انه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب. ومن ذهب الى ان يحمل من ذهب الى ان يحمل تلك الاحاديث على النذر. وحديث عمار عن الوجوب. فهو مذهب حسن اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي الا ان هذا انما ينبغي ان يشار اليه ان صحت تلك الاحاديث. ذكر المؤلف هنا مسألة ما يمسح في التيمم هل يقتصر على ركعتين فقط؟ كما هو مذهب احمد او لابد من مسح اليدين الى المرفقين كما هو مذهب مالك والشافعي وجماعة. وعاد مؤلف الخلاف في ذلك اذا ما الاول دلالة لفظ اليد في لغة العرب تصدق على الكف فقط او تتناول المائة. الى المرفق و على وجه الثاني ما اشار اليه المؤلف هو الاختلاف في الروايات الواردة في الباب. آآ حيث ان بعضها جاء ذكر المرفقين وان بعضها جاء بذكر الكف فقط والذي يظهر ان من الخلاف في هذه المسألة آآ امور منها اللفظة اليد في اللغة. اذا اطلقت على اي شيء تحمل؟ فان اية الوضوء لم تطلق اليد وانما قيدت بكونها الى المرافق اذا قيدت حملت على ما يدل عليه ذلك التقييد من المعنى. ولكن الخلاف في الاطلاق قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع كفه فقط والامر الثاني ما يتعلق بهذا وهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الاية فانه في الوضوء قيد فقال الى المرفقين. وفي التيمم اطلق فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم ولم يذكر آآ قيدا فحينئذ هل يحمل هل من لفظ وايديكم في التيمم آآ حيث كانت مطلقة على المقيد في آآ الوضوء الى المرافق منشأ هذا هو هل الحكم فيهما واحد؟ فيحمل المطلق المقيس او الحكم مختلف. فان من شرط حمل المطلق على المقيد الاتحاد في الحكم. ومن قال بان الايدي تمسح الى المرافق قال هما متحدان في الحكم. لان كلا منهما طهارة. لان كلا منهما طهارة قال بانه يقتصر على الكفين كان لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قال لان آآ الوضوء غسل التيمم مسح. والقاعدة انه اذا اختلف الحكم لم يجز حمل المطلق على المقيد. والظاهر هو القول بانه يكتفى المسح بمسح المرفقين بهذه المعاني حيث ان آسف انه يكتفى بمسح فقط وذلك لان اه هذه لان الحكم هنا مختلف كونه طهارة هذا جنس بعيد. لا يقيد به. ثمان كونه طهارة ليس حكما. وانما الحكم وجوب الغسل او وجوب المسح وهناك معنى اخر يمكن ان يكون الخلاف في هذه المسألة نشأ عنه. وهو مسألة خبر الواحد مخالف للقياس. فان الامام ما لك رحمه الله يرد اخبار الواحدة التي تخالف القياس. الحديث الى هنا وحديث عمار اه خبر واحد فيه الاكتفاء بمسح الخفين لكن هذا اه الخبر قد خالف القياس على الوضوء. ولذلك قد يكون الامام مالك خالف في هذا هذه المسألة انه يرى رد اخبار الاحاديث التي تخالف القياس. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعيد الاسم المطلق هل يحمل على كامل معناه او على الذين يقولون بان اليد انما تطلق على الكف يقولون كان المسماه هو الكف فقط. بالتالي المنازعون في كونه يدل لفظة اليد تدل على السائل العدد من بداية العقيدة كما اختار المؤلف هنا من طلب المؤلف لاول مرة. اذا تيقن عدم وجود الماء اكتفي به الصواب ان التيمم طهارة تالي لا يشترط له ايه؟ بارك الله فيكم وفقكم الله الى الخير. جعلكم الله الحنابلة يقولون يتلوث حتى اخذ ويستحق له ان يتلوى ان يتأخر في التيمم الى اخر الوقت لعله يجد بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير