﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد في

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.600
قافلة قراءتي كتابي بداية المجتهد نواصل فيه ما ابتدأنا به من كتاب ازالة النجاسة وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

3
00:00:41.600 --> 00:01:05.650
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام الرشد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. المسألة الثالثة جلود الميتة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميت فذهب قوم الى الانتهاء بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ. وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا

4
00:01:05.650 --> 00:01:25.650
من وين دبرت؟ وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ وان لا تدبغ. ورأوا ان الدماغ مطهر لها. وهو مذهب الشافعي في وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثانية ان الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمله

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.650
هذا وهذا قول احمد. نعم. والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهر اتفقوا على انه مطهر بما تعملون فيه الذكاة من الحيوان. اعني المباح الاكل. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء. فذهب الشافعي الى انه مطهر

6
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
لما تعمل فيه الزكاة فقط. وانه بدل منها في افادة الطهارة. وذهب ابو حنيفة الى تأثير الدماغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داوود تطهروا حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. وذلك ان

7
00:02:05.650 --> 00:02:25.650
لو ورد في حديث ميمونة اباحة الانتباه بها مطلقا. وذلك ان فيه انه مر بميتة فقال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وذلك ان فيه انه صلى الله عليه وسلم مر بميتة مرا وذلك ان فيه انه

8
00:02:25.650 --> 00:02:44.050
صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بجلدها؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا. وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا

9
00:02:44.050 --> 00:03:05.000
قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الامر بالانتفاع بها بعد الدماغ والمنع من والمنع قبل الدماغ والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دبر الايهاب فقد

10
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
فلمكان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها. فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني انه فرقوا في اتباعي بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ فاخذوا بحديث ابن عكيم قوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم

11
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
الترجيح لحديث ميمونة ورأوا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتباه ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدواب لان الانتفاع غير الطهارة تعني اعني كل طاهر ينتفع به. وليس يلزم عكس هذا المعنى. اعني ان كل

12
00:03:45.000 --> 00:04:11.000
ما ينتفع به هو طاهر هذه المسألة كما اشار اليها المؤلف فيها اختلاف كثير و الاختلاف يمكن رصده في ثلاثة امور اولها في هل الدباغة مؤثرة في طهارة جلود الميتات؟ او لا

13
00:04:11.600 --> 00:04:50.750
وثانيها في التفريق بين انواع الميتات التي يحكم بطهارة جلدها. هل هي مختصة بما يؤكل لحمه او لا وثالثها في استعمال النجاسات في اليابسات هل هو جائز او لا هذا مرجع الخلاف في اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وقد فصلها المؤلف وان كان الاولى به

14
00:04:50.750 --> 00:05:15.450
بصل كل مسألة لوحدها من اجل ان يكون البحث فيها مستقلا ثم تكلم المؤلف عن سبب الاختلاف وذكر انه تعارض الاثار الواردة في هذا ولعل ما شاء خلاف الاختلاف في حديث ابن عكيم من جهتين

15
00:05:15.600 --> 00:05:39.250
الاولى من جهة تصحيحه. فانهم قد تكلم فيه بعضهم بالتضعيف من جهة الاضطراب في روايته. ومن جهة كونه كون الراوي له ليس من الصحابة ومن جهة كون الخبر انما ورد عن كتابة

16
00:05:39.700 --> 00:06:13.700
واما من جهة لفظة فان اللفظ الوارد فيه قال لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب فقد وقع الاختلاف في كلمة الايهاب. هل هو اسم للجلد مطلقا سواء كان من كان قبل الدباغة او بعدها او نقول بان اسم الايهاب انما يطلق على الجلد قبل

17
00:06:13.700 --> 00:06:41.150
باغتي واما بعد الدباغة فانه لا يسمى بهذا الاسم فان قلنا بالاول منعنا من الانتفاع جلود الميتات وان قلنا بالثاني خصصنا المنع بما قبل الدباغة وقد ينشأ الخلاف بسبب امرين اخرين

18
00:06:41.250 --> 00:07:07.800
اولهما في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب او طريقة دفع التعارض هل يقال فيها بالجمع او يقال فيها بالنسخ لتأخر حديث ابن عكيم او يقال فيها بالترجيح فان احاديث

19
00:07:07.800 --> 00:07:35.800
الانتفاع اشهر واكثر واصح. فلما وقع الاختلاف في طريقة دفع التعارض وقع الاختلاف في هذه المسألة والامر الاخر الذي وقع فيه اللفظ او وقع الخلاف بسببه هو الاختلاف في لفظة الزكاة. هل يراد

20
00:07:35.800 --> 00:08:07.650
فيها حقيقة الذكاة وبالتالي تختص بالحيوان المأكول وحده بقوله زكاة القديم دماغه او ان المراد به الحاقه باحكام الذكاة يختص حكم تأثير الدباغة في الجلد ما هو مأكول اللحم فقط

21
00:08:08.200 --> 00:08:40.950
ولعل الاظهر في هذا هو ان نحاول الجمع بان نقول الايهاب اسم للجلد قبل الدماغ وبالتالي تجتمع هذه الاخبار ثم نقول بانه يختص هذا بمأكول اللحم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اثر عنه الانتفاع بجلود الميتات من

22
00:08:40.950 --> 00:09:05.850
ما يؤكل لحمه وبالتالي يكون قد آآ جمعنا بين النصوص الواردة في هذا الباب. نعم المسألة الرابعة دم الحيض. اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس واختلفوا في دم السمك

23
00:09:06.100 --> 00:09:26.100
وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. فقال قوم دم السمك طاهر. وهو احد قولي ما لك ومذهب الشافعي وقال قوم هو نجس على اصل الدماء. وهو قول مالك في المدونة. وكذلك قال قوم ان

24
00:09:26.100 --> 00:09:46.100
قليل الدم معفو عنه. وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد. والاول عليه الجمهور. والسبب في اختلافه في ده من السمك هو اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخله. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم

25
00:09:46.100 --> 00:10:12.250
جعل دمه كذلك. ومن اخرج ميتته اخرج دمه قياسا على الميتة وبذلك اثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. الجراد والحوت والكبد والطحال واما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسبب اختلافهم فسبب اختلافهم فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق

26
00:10:12.250 --> 00:10:32.250
او بالمطلق على المقيد وذلك انه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او دما مفسوحا او

27
00:10:32.250 --> 00:10:58.100
ولحمة خنزير. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور. قال المسفوح هو النجس المحرم مطلق. النجس حرموا فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القريب كل ذلك حرام. وايد هذا بان كل ما

28
00:10:58.100 --> 00:11:24.050
فهو نجس لعينه فلا يتبعض. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمسألة الدماء والناظر في كتابات المحدثين يجد ان بعظهم يرى طهارة الدماء مطلقا بعضهم خص التحريم او النجاسة بدم الحيض وحده

29
00:11:24.150 --> 00:11:54.050
والناظر في تاريخ هذا القول يجد ان اول من ذكره الصنعاني في حواشيه على كتاب المحلى لابن حزم وانه لم يكن معروفا قبل ذلك فجاء في ظواهر النصوص الحكم بنجاسته فان قوله حرمت عليكم الميتة ودا

30
00:11:54.050 --> 00:12:25.250
لفظ عام فان الدم اسم جنس يطلق على القليل والكثير وقد سبقته الاستغراقية فيدل على ان الحكم هنا للعموم والتحريم يقتضي الفساد ومن ذلك القول بالنجاسة ومثله في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

31
00:12:25.250 --> 00:12:53.650
انه رجس فحكم عليه بالتحريم ووصفه بانه رجس يدل على كذلك ما ورد في حديث اسماء رضي الله عنها انها سألت عن الدم يصيب الثوب. امرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مما يدل على انه مؤثر في حكم النجاسة

32
00:12:53.750 --> 00:13:17.950
وهناك اخبار اخر تدل على هذا المعنى. فان قال قائل بان عمر رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتعب دما قبل وفاته فيقال هذا حالة اضطرار فلا تأخذوا او فلا نلحق بها حالة الاختيار. فانه غير قادر على

33
00:13:17.950 --> 00:13:39.800
ايقاف الدم هنا ومثله ايظا في حديث الرجلين اللذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة فكان احدهما يصلي فجاءه سهم فاكمل فاصابه فاكمل صلاته وان جرحه لا ينزف دماء

34
00:13:40.000 --> 00:14:06.100
لكن هذا مثل حادثة عمر ومن مسائل الاضطرار وهكذا عظم ما ورد عن ابن عمر انه كان يبثر البثرة فيخرج منها الدم. فان هذا انما هو في الدم اليسير كتير وقدام اليسير موطن الخلاف بين اهل العلم على ما سيأتي. ومن ثم فان من الامور المستقرة

35
00:14:06.100 --> 00:14:41.050
عند فقهاء الاسلام هو القول بنجاسة دم الحيوان. ويبقى هنا مسائل مسألة الاولى التفريق بين القليل والكثير وتقدم معنا في بعض الاثار انهم فرقوا بين القليل والكثير ويبقى هنا ان ضابط الفرق بين القليل والكثير لم يرد في الشرع ولا يعرف في اللغة ومن

36
00:14:41.050 --> 00:15:05.250
اما فانه يرجع فيه على عوائد الناس. والعادات غير متحدة في هذا الباب. فان بعض الناس قد يستكثر القليل وبعضهم قد يستقل الكثير ومن ثم يعاد الى كل انسان في حاله ففرق بين المنزه وبين من يشتغل بتقطيع

37
00:15:05.250 --> 00:15:42.900
اللحوم وذبحها المسألة الاخرى فيما يتعلق دم السمك هل يحكم بطهارته او لا؟ وقد اشار المؤلف الى ان هناك من حكم بطهارته ونسبه الى الشافعي وجماعة. وذكر ان من ادلتهم حديث احل احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث

38
00:15:42.900 --> 00:16:03.600
ورد من اربعة طرق احدها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الباقية موقوفة على ابن عمر ولذلك حكم من حكم بتضعيف المرفوع لكون الاكثر من الرواة يروونه موقوفا من كلام ابن عمر

39
00:16:03.600 --> 00:16:40.250
ولكن القاعدة ان الصحابي اذا قال احل لنا او حرم علينا انه يعطى حكم المرفوع بل يقولون هو من المرفوع حقيقة. ومن ثم فهو دم فهو حديث صحيح و    اشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف في هذه المسائل مسألة اذا وردنا

40
00:16:40.250 --> 00:17:20.350
مطلق ومقيد. فبماذا نعمل؟ فالجمهور يقولون باننا نقوم بتقييد المطلق بالمقيد. وبالتالي نجعله آآ نجعل التحريم خاصا بالدم المسفوح الدم الكثير واخرون قالوا باننا نحمل الحكم على المطلق ونقول بان الخبر الخاص انما هو اه في

41
00:17:20.350 --> 00:17:48.550
تأكيد الحكم في محل القيد. وليس فيه نفي للحكم في غيره. وهذا قد يعبر عنها بعض العلماء بمسألة الخبرين الذين يتوافقان على مدلول واحد واحدهما مقيد للآخر ولعل منشأوا خلاف في هذا اصالة هو في مسألة

42
00:17:49.050 --> 00:18:22.750
مفهوم المخالفة فانه لما قال اودما مسفوحا لم يفهم منه ان القليل لا يأخذ هذا الحكم ويحكم بطهارته الا بواسطة مفهوم المخالفة. ومن هنا هل يصح التخصيص او التقييم بواسطة مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب فالحنفية يقولون لا يحتج بمفهوم المخالفة

43
00:18:22.750 --> 00:18:52.250
وبالتالي لا يصح التقييد هنا. والجمهور يقولون بانه يمكن ان يخصص العموم ويقيد المطلق بواسطة مفهوم المخالفة لانهم يقولون بالاحتجاج به. ويدل على مذهب الجمهور في التفريق بين القليل والكثير ما ورد من الاخبار في الدم الذي يكون في العروق كما في حديث عائشة

44
00:18:52.250 --> 00:19:17.600
هنا ذكرت انهم كانوا يأخذون اللحم ويطبخونه وان اثر الدم لي وجد فيه هذا ما يتعلق بهذه آآ المسألة واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا

45
00:19:17.600 --> 00:19:37.600
ان يصلح احوال الامة وان يبارك فيكم وان يجعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير فتعظم اجوركم ويكثر ثوابكم هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

46
00:19:37.600 --> 00:20:07.150
السلام عليكم صحابي زين قد يكون قال ما وجه الاضطراب في صلاة الليل صلاة العيد  من المعلوم انه يخفف في صلوات النوافل ما لا يخفف في الفرائض. فاذا جاز مثل ذلك في الفريضة فليجز في النافلة

47
00:20:07.500 --> 00:20:30.054
والترخيص في هذا الباب اذا رخص في الفريضة فانه فان النافلة تأخذ حكمه ولذلك من عسر عليه القيام وان كان مطيقا له فانه يصلي جالسا ومضطجعا كافي النوافل