الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن عشر كرب من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للحافظ ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نكمل به ان شاء الله باب ازالة النجاسة وبه يكمل كتاب ونبتدأ في لقائنا القادم باذن الله في كتاب الصلاة. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الخامس في صفة ازالتها. واما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على انها غسل ومسح ونضح. لوجود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. واتفقوا على ان الغسل عام لجميع انواع ولجميع محال النجاسات. وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس وكذلك دين المرأة الطويل اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمة من عشب اليابس. واختلفوا من ذلك في ثلاث هي اصول هذا الباب. احدها في النضح لاي نجاسة هو. والثاني في المسح لاي محل هو ولاي نجاسة هو بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. اما النبح فان قوم قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى. فقالوا يمدح بول الذكر بول الانثى. وقوم من قال الغسل طهارة لا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته. والنمح طهارة ما شك فيه وهو مذهب ما لك ابن انس رضي الله عنه. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. اعني اختلافهم في مفهومها كأنها هنا حديثين ثابتين في النحو. احدهما حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان. فيبرك عليه ثم يحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله. خرجه بخاري والاخر حديث انس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فلوحته بالماء. فمن الناس من صار الى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك. ولم يرى الا الذي في حديث انس وهو الثوب المشكوك فيه على مفهومه. واما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى فانه اعتمد على ما رواه ابو داوود عن ابي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام يوصل بول الجارية ويرش بول الصبي. واما من لم يفرق فانما اعتمد قياسا الانثى على الذكر الذي ورد في الحديث ثابت. هذا ما ذكره المؤلف هنا آآ من محل النزاع وبيان محل الاتفاق. ثم بيان محل الاختلاف. لا اشكال في اصله. واما ما ذكره مؤلف من امور النظح فانه قد ذكر ان الاحاديث في هذا مختلفة وهذا فيه نظر فانه لا يمتنع ان تتعدد الطهارات التي يقتصر فيها على النضح وحده ومن لما يكون كل خبر اصلا مستقلا في اثبات هذا الحكم. وآآ ما ذكره من احاديث ان نضحي على بول الصبيان هذا هذا ورد من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا ايضا ما ورد في آآ المذي وانه ينضح اما حديث انس فان نضحى الحصير هنا ليس نجاسة فيه وانما المراده ازالة بعض ما تستقذره النفس من هذا الحصير فانه قد تغير لونه بسبب طول نكثه. ومن ثم فالنظح ليس لوجود النجاسة وان انما لرغبتهم ان يكون ذلك الحصير قد تخفف فيه بعض لون السواد. نعم لم يذكر في الارض في المسجد هذا ليس مضحا ليس هذا بالماء واما مسحه فان قوم اجازوه في اي محل كانت النجاسة اذا ذهب عينها انا مذهب ابي حنيفة وكذلك الفرق على قياس من يرى ان كل ما ازال العين فقد طهر. وقوم لم يجيزوه الا في متفق عليه وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف. وذلك من العشب اليابس. لا من الاذى غير اليابس وهو مذهب ما لك. قشطة يمكنها اصوات لان النجاسة على نوعين النجاسة اليابسة هذه لا تتأثر بها الثياب ولا تشربها. وبالتالي يطهرها ما بعدها. فخلاف النجاسات المائعة فانها تتشربها الثياب ومن ثم احتاجت الى الغسل. نعم وذلك من القشب اليابس لا من الاذى غير اليابس وهو مذهب مالك. وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير اواضع التي جاءت في الشرع. واما الفريق الاخر لا يقيسون. واما الفريق الاخر فانهم عدوه. والسبب باختلاف بذلك هل ما ورد من ذلك رخصة او حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدها الى غيرها اعني لم يقس عليها ومن قاله ومن احكام ازالة النجاسة كحكم الغسل عداه. نعم هذا هذه المسألة في مسائل للمسح اشار المؤلف الى ان الاختلاف هو ان ما ورد من الشرع في بالمسح في النجاسات. هل هو خاص بهذه المواطن؟ او انه يقاس عليها غيرها فبنى ذلك على ان هذه المواطن هل الاكتفاء فيها بالمسح رخصة؟ والرخص عند اكثر العلماء لا يقاس عليها ان كان الاصل في هذا ان الرخصة متى عقل معناها وعرفت التي من اجلها ثبت حكمها فلا بأس من القياس عليها متى تبين لنا وجود علتها في موطن اخر على ما تقرر عند كثير من علماء الاصول وهناك عدد من المسائل ايضا يمكن ان اه يشار اليها وتجعل اصوله في هذا الباب ومنها مثلا لان الصحابة كانوا يكتفون في سيوفهم بمسحها بقماش ونحوه ولا يغسلونها مما ثم يصلون بها ما يدل على انه حصل التطهير بداره. وهكذا في عدد من علم ويمكن ان يعاد هذا الى مسألة ازالة النجاسة هل هي عبودية وعبادة محضة ومن ثم لابد فيها من الماء او انها ليست عبادة محضة وانما والمراد زوال النجاسة ولا شك ان الشرع لم يوجب النية في ازالة النجاسة مما يدل على انها لا تتمحض ان تكون من العبادات. وهكذا ايضا يمكن ان ان يستمد من كلام المؤلف منشأ اخر للخلاف الا وهو ان النجاسة التي تتشربها اه الاعيان لا بد فيها من الغسل ولا يكتفى فيها بالمسح بخلاف نجاسات التي لا تتشربها الاعيان فانه يمكن ان يكتفى فيها بالمسح. نعم قال رحمه الله من يقعد قاعدة فيقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف يمكن ان ان تدخل في هذا الباب نعم. قال رحمه الله واما اختلافهم في العدد فان قوما اشترطوا الالقاء فقط في الغسل والمسح وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. والذين اشترطوهم في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق ومنهم من عداه الى سائر النجاسات. واما من لم يشترك العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وابو حنيفة. واما من اشترط في استجمال العدد اعني ثلاثة احجار لا اقل من ذلك فمنهم الشافعي واهل الظاهر ومنهم احمد نعم واما من اشترط نعم من المعلوم ان من خرج منه المذي لم يصب ذلك المذي بقية ذكره. وانما المفرد فقط ولم يصب انثييه. وان اصاب من بعض الناس لم يصب من بعضهم الاخر. ومع ذلك امر العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الاناء سبعا من بلوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله. واما من اداه فاشترط السبع في غسل النجاسات ففي اغلب ظن ان احمد بن حنبل منهم. مذهب الحنابلة على ذلك ان النجاسات لا من غسلها اذا كانت النجاسة على غير الارض. اما النجاسة التي على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. واما النجاسات التي تكون على غير الارض فلابد من غسلها عندهم سبعا وابو حنيفة يشترط الثلاثة في ازالة النجاسة الغير محسوسة الغير محسوسة العين اعني الحكمية وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الاحاديث التي ذكر فيها العدد. وذلك ان من كان المفهوم عنده بالامر بازالة النجاسة ازالة عينها لم يشترط بعدد اصلا. وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر الا يستنجى باقل من ثلاثة احجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشر والمسموع هذه الاحاديث وجعل العبد المشترط في غسل الاناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك وان من صار الى ظواهر هذه الاثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها اما من رجح الظاهر على المفهوم فانه عدى ذلك الى سائر النجاسة. واما حجة ابي حنيفة ففي الثناء واما حجة ابي حنيفة في الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في اناءه ذكر المؤلف عدد الغسلات الواجبة ذكر فيها من الخلاف ما ذكر و اه اشار الى ان الخلاف يعود الى هل ذكر العدد في تطهير بعض النجاسات خاص بمحل وعود ذلك العدد او انه معقول المعنى ومن ثم يمكن ان يقاس غيره عليه والقياس قد تتوسع دائرته وقد تضيق بناء على العلة التي آآ يرتب عليها القياس. فمثلا بعضهم قصر الغسلات السبع. في سؤر اه الكلب على الكلب ومنهم من الحق به الخنزير ومنهم من الحق به سائر الحيوانات التي آآ يؤمر بالتطهر من لعابها هناك من جعل الحكمة خاصا بالولوغ. وهناك من عممه. يعني مثلا لو ان الكلب آآ عاض ثوبا فهل يحكم حينئذ بوجوب غسله سبعة؟ او ان ذلك خاص بالولوغ اه منشأ هذا؟ هل هذا الحكم الوارد بالغسلات السبع؟ معقول المعنى ومعروف العلة وبالتالي يمكن ان يقاس عليه او انه غير معقول المعنى وبالتالي يبقى حكمه على محل وروده ولا يلحق به غيره. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. نعم بعد كضي لي الحنابلة يا شيخ اللي هو؟ امرنا بقتله الا في سبعا. انا مو هو اراد ان يذكر آآ نشأ الخلاف وهذا الخبر تعرف ان فيه ما فيه من جهة الاسناد نعم يا ابو جعل ان قولهم من باب القياس احمد امامه في الحديث. يعني ذكره لهذا يمكن انه بناء على القياس بعد الخبر. قال رحمه الله الباب السادس في اداب الاستنجاء. واما اداب الاستنجاء ودخول واما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء. فاكثرها محمولة عند الفقهاء على وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجة؟ مذهب يعني المكان الذي يذهب اليه لقضاء الحاجة. نعم وترك الكلام عليها والنهي عن الاستنجاء باليمين والا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الاثار. وانما اختلفوا ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها وهي استقبال القبلة للغاز والبول واستدبارها فان العلماء فيها ثلاثة اقوال انه لا يجوز ان تستقبل القبلة لغائط ولا بول اصلا. ولا في موضع من المواضع وقول ان ذلك يجوز باطلاق وقول ان ذلك. وقول ان ذلك يجوز باطلاق وقول انه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن وسببه في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان. احدهما حديث ابي ايوب الانصاري انه قال عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تنشرقوا او غربوا. والحديث الثاني حديث عبد الله ابن عمر انه قال ارتقيت على ظهر بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والانثيين. فدل هذا على ان الغسل ليس من باب ازالة النجاسة وانما هو نوع حدث سواء قلنا بانه على الوجوب او على الاستحباب. نعم اذا منشأ الخلاف ليس في تعارض الاخبار وانما في طريقة دفع هذا التعارض هل يقال بالجمع؟ او يقال بالترجيح او يقال بالنسخ. نعم. احدها مذهب الجمع والثاني مذهب ترجيح والثالث مذهب الرجوع الى البراءة الاصلية اذا وقع التعارف. واعني ببراءة اصلية عدم الحكم المؤلف هنا من ان البراءة الاصلية عدم الحكم ينازع فيها. فان جماهير الاصوليين على ان البراءة الاصلية يراد بها حكم الاباحة. حكم الاباحة. ومنشأ هذا الكلام من المؤلف منشأ عقدي اه الاشارة في قولهم بان البراءة عدم حكم ويرتبون على ذلك مسائل منها ان الافعال قبل ورود الشرائع لا حكم لها بينما الجمهور اختلاف المذاهب يرون ان الاباحة آآ الاصلية تدل على اباحة وان البراءة تدل على عدم الوجوب. نعم. والثالثة. نعم فمن والثالث مذهب الرجوع للبراءة الاصلية اذا وقع التعارض واعني بالبراءة الاصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث ابي ايوب الانصاري على الصحاري وحيث لا سترة. وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب ما لك. ومن ذهب مذهب ترجيه رجح حديث ابي ايوب لانه اذا تعارض حديثان احدهما فيه شرع موضوع والاخر موافق للاصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب ان يثار الى الحديث المثبت المثبت للشرع. لان قد وجب العمل بنقله من طريق العلوم. وتركه الذي ورد وتركه الذي ورد له وتركه الذي ورد ايضا من طريق العدول يمكن ان يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم. ويمكن ان يكون بعده فلم يجز ان نترك شرعا وجب العمل به بظن من نؤمر ان نوجب لم نؤمر ان نوجب النسخ به الا لو نقل انه كان بعده. فان الظنون التي تستند اليها الاحكام. فان الظنون التي تستند اليها الاحكام محدودة بالشرع. اعني التي توجب رفعها او ايجابها. وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ليس نعم وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ما لم اذ بالظن وانما وجب بالاصل المقطوع به. يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي اوجب العمل بذلك النوع من الظلم وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ابي محمد ابن حزم الاندلسي. وهي طريقة جيدة مبنية على اصول اهل الكلام الفقهي وراجع الى انه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. واما من ذهب مذهب الرجوع الى الاصل عند التعاون فهو مبني على ان الشك الحكم ويرفعه وانه تلا حكم. وهو مذهب داوود الظاهري ولكن خالفه ولكن خالفه ابو محمد ابن حزم في الاصل مع انه من اصحابه قال القاضي فهذا فهذا هو الذي رأينا ان نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا انها لا تجري مجرى الاصول وهي التي نطق بها في الشرع اكثر ذلك. اعني ان اكثرها يتعلق بالمنطوق به. اما تعلق قريبا او قريبا من القريب. وينتبه وان تذكرنا لشيء من هذا الجنس اثبتناه في هذا الباب. واكثر ما عولت فيما لقيته من نسبة هذه المذاهب الى اربابها هو كتاب الاستذكار. وانا قد ابحت لمن وقع من ذلك على وهم لي ان يصلحه والله المعين والموفق. ذكر المؤلف هنا عددا من اداب الاستنجاء وذكر ان اكثرها محمول عند الفقهاء على الندب. هناك من يرى انها على الوجوب. لان الاصل في الاوامر ان تدل على الوجوب كما في قوله تعالى فليحذر الذين قالف عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ثم ذكر مسألة استقبال القبلة واستدباره استدبارها بالبول والغائط. وذكر فيها ثلاثة اقوال. ثالثها التفريق بين قبال القبلة من وراء حائطا فيجوز او او ما اذا كان الانسان غير محاطا ببنيان فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها. وذكر ان من شعر خلاف والاختلاف في طريق الدفع للتعارض الوارد في الاحاديث الذي التي وردت في هذا اه الباب وآآ ليعلم هنا ان آآ هناك من حاول الجمع هناك من حاول الترجيح وهناك من حاول النسخ. ولكن الاولى هو القول بالجمع. والقول بالجمع لان في ذلك اعمال للدليلين. نعم. لا احد قال يا شيخ باللي تراها؟ الا بالجنة القول بالكراهة ضعيف. هناك من يقول به لكن اذا امكن حمل احد الخبرين على محل اخر على محل اخر فهذا اولى من تأويل النهي ليكون على الكراهة. طب يا شيخ وتخصيص البنيان في حالة الاستدبار فقط. جواز هذا طريقة من طرق الجمع بين الاحاديث في هذا ولكن ايضا ورد انه استقبل القبلة. نعم. نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة سينقسم اولا وبالجملة الى فرض وندب. فالقول المحيط باصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في اربعة اجناس. اعني اربعة جمل الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به. والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث. ثاني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام كما والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من افعال واقوال وهي الاركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة اصلاح ما يقع فيها من دخل لي وجبره لانه قضاء ما اذا كان استدراكا لما فات. الجملة الاولى وهذه الجملة فيها اربع مسائل هي في معنى اصول هذا الباب. المسألة الاولى في بيان وجوبها. الثاني في بيان عدد الواجبات منها الثالثة في بيان على من تجب الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا؟ المسألة الاولى اما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والاجماع وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. المسألة الثانية واما عدد الواجب منها ففيه قولان. احدهما قول مالك والشافعي والاكثر وهو ان الواجب هي خمس صلوات فقط لا غير. والثاني قول ابي حنيفة واصحابه وهو ان الوتر واجب مع الخمس. واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة التي واجب او فرض لا معنى له. وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة. اما قول المؤلف لا معنى له آآ مذهب الحنفية شأن الوتر واجبا جعل الصلوات الخمس فروضا. يرتبون على ذلك سائل منها تكفير منكر الفرظ دون المنكر الواجب. نعم. وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة اما الاحاديث مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة. ومن ابينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور انه لما بلغ الفرظ الى خمس قال له موسى ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك. قال فراجعته فقال تعالى هي وهي خمسون لا يبدل وقول الذي. وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال له خمس صلوات في اليوم الليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. واما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر. فمنها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وحديث الخارجة ابن حذيفة قال خرج علينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فمن رأى ان الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث وايضا فانه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء انه لا يبدل القول الذي وظاهره انه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وان كان هو وان كان هو في النقصان اظهر. والخبر ليس يدخله النسخ. ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التي اقتضت زيادة على الخمس الى رتبة توجب العمل اوجب المصير الى هذه الزيادة. لا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب لكن ليس هذا لكن ليس هذا من رأي ابي حنيفة. نعم الامام ابو حنيفة يرى ان الزيادة على النص نسخ كان الاولى به ان لا يأخذ بهذه الاخبار الواردة في زيادة الوتر لانها زيادة على نص القرآن وعلى مذهبه انها نص انها نسخ القرآن لا ينسخ باخباره احاد هناك مذهب ثالث ناجه بعض اهل العلم قال بان وجوب صلاة الوتر ليس على اه التعين مطلقا. وانما المراد منه من المكلف ان يأتي بالصلاة في بعض لياليها. وهناك نصوص دلت على ان الواجب ينحصر في الخمس الصلوات ومن ثم يمكن ان نحمل الاحاديث التي وردت بصلاة الوتر انها على الاستحباب. نعم المسألة الثالثة واما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة نقف على هذا بارك الله وفيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة من المسجد المقدس بارك الله فيك. بارك الله فيكم وفقكم الله الى الخير وجعلنا الله واياكم من الهداية المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين