الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون كل طاعتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن الرشد الحثيث رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأنا به من الحديث عن احكام الاذان والاقامة. فتفظل يا شيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني اختلف العلم العلماء في حكم الاذان هل هو واجب او سنة مؤكدة؟ وان كان واجبا فهل هو من فروض الاعيان او من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك ان ان الاذان له فرض على مساجد الجماعة. وقيل سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. وقال بعض اهل الظاهر هو واجب على وقال بعضهم على الجماعة كانت في السفر كانت في سفر او في حظر. وقال بعضهم في السفر واتفق الشافعي وابو حنيفة على انه للمنفرد والجماعة الا انه اكد في حق الجماعة. قال ابو عمر واتفق الكل على انه سنة مؤكدة او على المصري لما ثبت ان رسول الله نسبة الى البلد من مصر. لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع النداء لم يظهر واذا لم يسمعه اغار. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار. وذلك انه ثبت ان رسول رضوان الله عليهم وقوله بان عائشة قد روت انه لم يكن بين هذا الا ان يهبط هذا ويفعل هذا اه يلاحظ فيه ان ان الاذان كان على بيت احدى الصحابيات الانصاريات وبالتالي هم يحتاجون الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحوير ولصاحبه اذا كنت ما في سفر فاذنا واقيما ولامكما اكبركما وكذلك كما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الاعيان او على الجماعة فهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع للصلاة قال انه سنة المساجد. او فرض في المواضع التي يجتمع اليها التي يجتمع اليها الجماعة. فسبب الخلاف هو تردده بين ان يكون قولا من اقاويل الصلاة المختصة بها او يكون المقصود به هو الاجتماع. ذكر المؤلف من اقوال اهل العلم في هذه المسألة الى ان الخلافة ناشئ عن اه تردده تردد الاذان بين من اذكار الصلاة يكون متأينا وواجبا بين ان يكون الاذان يراد به معنى اجتماع فاذا تحقق المعنى لم يتعين حينئذ. ولعل منشأ الخلاف في هذه اه مسألة هو الاوامر التي وردت في الاذان. هل هي باقية؟ على اصل دلالة الامر على الوجوب او انه قد وجد معها من القرائن ما يصرفها عن اه الوجوب فالى الاستحباب كما ذكر المؤلف من حديث آآ فادنا فهذا امر. وآآ قد يؤخذ منه او قد يكون من اسباب الخلاف ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان كف عن غزو البلد. واذا لم يسمع غزاه قالوا فدل هذا على ان الاذان شعيرة من شعائر الاسلام. وقول بعضهم بان الاذان من خذ الاعيان فيه نظر لانه لا يجب الاذان على كل احد وانما هو على المؤذن دون غيره على القول بوجوبة ومن ثم فانه لا يتوجه القول بوجوبه على الاعيان ويبقى مسألة من فروض اه الكفايات. فانه اذا قام به البعض اجزأ عن البقية. ومن ثم فالذي يظهر ان من قام بوجوبه على اراد به الوجوب على الكفاية لكنه يعين وجوب على كل جماعة آآ يؤدون الصلاة نعم فكان الجميع متأخرة في المسجد اذا قلنا بانه من فروض الكفايات في الاذان الاول يكفيه بارك الله فيك قال رحمه الله القسم الثالث من الفصل الاول في وقته. واما وقت الاذان فاتفق الجميع على انه لا يؤدي للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فانه واختلفوا فيها فذهب مالك والشافعي الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر. ومنع ذلك ابو حنيفة. وقال قوم لابد للصبح اذا اذن لها قبل الفجر من اذان بعد الفجر. لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر. وقال ابو محمد ابن حزم لابد لها من اذان بعد وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ويصعد الثاني. والسبب في اختلافهم انه وورد في ذلك حديثان متعارضان احدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى نادي ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. والثاني ما روي عن ابن عمر ان بلال اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد قد نام. وحديث الحجازيين اثبت وحديث الكوفيين ايضا خرجه ابو داوود وصححه كثير من اهل العلم. فذهب الناس في هذين الحديثين ان مذهب الجمع واما مذهب الترجيح. فاما من ذهب مذهب في الحجازيون فانهم قالوا حليف بلال اثبت والمصير اليه اوجد. واما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون. وذلك انهم قالوا يحتمل ان يكون نداء بلال في وقت يشك فيه بطلوع الفجر. لانه كان في بصره ضعف. ويكون نداء ابن ام ابن ام مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة انها قالت لم يكن بين اذانيهما الا بقدر ما يهبط هذا يصعد هذا واما من قال انه يجمع بينهما اعني ان يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما ومن ذلك في صلاة الصبح خاصة اعني انه كان يؤذن لها في عهد رسول الله اعني انه كان يؤذن انه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن ام مكتوم هذه المسألة مسألة الاذان قبل الوقت. في بقية اه في اه الصلوات واضح من انه لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت لانها اعلام بدخول وقت الصلاة. لكن البحث في صلاة الفجر. واعاد المؤلف خلاف الى اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الباب. وحديث الا ان العبد قد نام يضاعفه كثير من اهل العلم ويرون وجود اه علة قادحة سواء من جهة بعض رواته او من جهة اه الانقطاع وفي اسناده وحديث ابن عمر في اذان بلال قبل الفجر آآ قد ورد من طريق عدد من الصحابة الى وقت في استئذان ووقت في الصعود ووقت ومن ثم يبقى بينهما وقت وان قل. اذا تكرر هذا ان هذه الاحاديث التي وردت لا تعني بان آآ بلالا كان يؤذن طول السنة نأتي قبل الوقت لحديث فان بلالا يؤذن بليل. لا يمنعن احد احدكم اذان بلال من سحور فان بلالا نؤذن الى الفكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وهذا فيه دلالة على جواز لان يكون هناك اذان قبل الصبح. ومن ثم وقع الاختلاف بينهم في فهم هذا الحديث. هل معناه ان هذا الاذان يكفي وهو لا بد من اذان اخر بعد دخول الوقت. فهذا هو السبب الذي نشأ عنه الخلاف في ذلك نعم. وهلأ يا شيخ الاذان في اول الوقت ولا لمن اراد تأخير الصلاة. الاولى في اول الوقت يتعلق به ان صلاة النساء ويتعلق به ايضا الاعلام بدخول الوقت خصوصا آآ يعني فيما يتعلق المريض وما يتعلق ايضا بالصائم في اذان الفجر واذان المغرب ولد علي في الاولى الاذان في الوقت ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر اذان الظهر مع انه يأمر بالابراد فيها العسل وكانوا في جماعة مخصوصة مقصودة من غيرها. ايه. البحث في اه الاستحباب وليس البحث في ما يمنع من جهة الاستحباب الاصل ان الاذان كان في الوقت. لكن آآ ابوه جاهز بدلالة حديث بلال. حديث آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس فانه امر بلالا ان يؤذن زين فهذا فيه دلالة على انه لا يلزم ان يكون الاذان قبل او وقت دخول الوقت. ولكن البحث في الاولى والافضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته انه يؤذن في اول وقت الصلاة بإطلاق هذا لو في اذان ولا في اقامة. نعم. قال رحمه الله القسم الرابع من الفصل الاول في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية. احداها هل من شروط من اذن ان يكون هو الذي يقيم ام لا؟ فثانيا هل من شرط الاذان الا يتكلم وفي اثنائه ام لا؟ والثالثة هل من شرطه ان يكون على طهارة ام لا؟ والرابعة هل من شرط ان يكون متوجها الى القبلة ام لا؟ وخامسة هل من ان يكون قائما ام لا؟ والسادسة هل يكره اذان الراكب ام ليس يكره؟ والسابعة هل من شرطه البلوغ ام لا؟ والثامنة هل من شرطه الا يأخذ على الاذان اجرا ام يجوز له ان يأخذه؟ فاما اختلافه في الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الاخر فاكثر فقهاء الانصار على اجازتهم لذلك وذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك انه ورد في هذا حديثان متعارضان احدهما حديث الصدائي قال اتيت رسول الله ارسل الله عليه وسلم فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت ثم قام الى الصلاة. فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم. والحديث الثاني ما روي ان عبد الله ابن زيد حين قري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تأذن ثم امر عبد الله فاقامه. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداع متأخر. ومن ذهب مذهب بالترجيح قال حديث عبدالله بن زيد اثبت بان حديث الصدائي انفرد به عبدالرحمن ابن زياد الافريقي وليس بحجة عندهم اما اختراعكم في الاجرة على الاذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. اعني حديث عثمان ابن ابي العاص اعني حديث عثمان ابن ابي العاص انه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ ان شاء الله ان ان من اخر ما عهد الي رسول الله وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ومن منعه قاس الاذان بذلك على الصلاة. واما سائر الشروط الاخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة او تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قال ابو عمر ابن عبد البر قد روينا عن ابي وائل ابن حجر قال نعم ايوه قال ابو عمر ابن عبد البر قد روينا عن وائل ابن حجر قال حق وسنة الا يؤذن الا وهو قائم ولا يؤذن الا على طهر. قال وابو وائل وائل نعم هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو اولى من القياس قال القاضي وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن الا متوضأ. اشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف الاثار الواردة في هذا الباب ولكن تلاحظون ان اكثر هذه الاثار ضعيف في الاسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل منشأ الخلاف هو التردد في الاذان هل هو من اثر واقاويل الصلاة وبالتالي يأخذوا احكامها؟ ام انه ذكر مستقل؟ له احكامه. وايضا هنا منشأ اخر وهو ان هل الاصل في الاذان وجوب ما اثر عن اه من كان يؤذن في عهد النبوة او انه يجوز ان يخالف في بعض احوال المؤذن فتعلمون ان المؤذن مثلا في عهد النبوة كان يؤذن على طريقه من قيامه او من التفاته او فالاذان عبادة. فهل يقال الاصل في العبادات الحظر ولا نجيز منه الا ما ورد. وما عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او نقول بان هذه الافعال ما دام لم ترد لم يرد الامر بها من عند النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون على الاستحباب. ولذلك بعض الفقهاء اوجب الالتفاتة في الهيئعلتين بعض الفقهاء اوجب جعل الاصابع في الاذان انطلاقا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فذهب قوم الى انه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة الى اخر النداء وذهب اخرون الى انه يقول مثلما يقول المؤذن الا اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وسبب الاختلاف في ذلك تعارض الاثار. وذلك انه قد روي من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول وجاء من صديق عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله فمن ذهب الترجيح اخذ بعموم حديث ابي سعيد الخدري ومن بنى العامة في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين وهو مذهب مالك ابن انس اختلاف بين العلماء فيما اذا ورد خاص وعام فهل حينئذ يقال بان العامة يقضي على الخاص؟ فهو انه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعامة فيما عداه. فالاول منهج الحنفية في كثير من المسائل ولذلك يغلبون العموم في هذه المسألة وفي غيرها ومن ثم يقولون بانه يقول مثل ما يقول المؤذن بجميع الفاظه وجمهوره على الجمع بينهما بالعمل بالخاص في محل الخصوص والعمل بالعامة مع ذلك وهذا المنهج اقوى لان فيه جمعا بين الدليلين ومثل هذه اللفظة لفظة التثويب فقد قال طائفة من اهل العلم بانه اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم شرع لسامعه ان يقول صدقت وبررت. لكن هذه اللفظة لم ترد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ثم فان الصواب انه يقال مثل ما قال المؤذن ومن المسائل مسألة الاقامة. هل يشرع ترديد الفاظ الاقامة مع المؤذن او لا يشرع والجمهور على عدم مشروعيتها. وقال طائفة بانها مشروعة. ومنشأ الخلاف في هذا من فهم حديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل يدخل فيه الاذان؟ هل يدخل في لفظة المؤذن الاذان والاقامة او يقتصر ذلك على الاذان فقط دون الاقامة وايضا من نشأ الخلاف هو ما ورد من حديث عمر انه يقول عند قوله قد قامت الصلاة اقامها الله وادامها. قد اختلف اهل العلم فيه وجماهير اهل الحديث على تضعيف هذا الخبر كما قد يكون من منشأ الخلاف في ذلك هو الاختلاف في حمل آآ على حقيقته ومجازه في وقت واحد فانه لما قال اذا سمعتم الاذان فهل المراد به الاذان المعهود الذي هو في اول الوقت او ان يخلص الاذان يراد بها ايضا الاقامة فانها لفظة الاذان قد تطلق مجازا على الاقامة قامة والجمهور على انه لا يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا الا بدليل. وان الاصل تعرف الالفاظ على معانيها الحقيقية دون معانيها المجازية ما لم يرد دليل وقرينة على خلاف ذلك. نعم. شيخ احسن الله اليك. كيف نحمل حديث بين كل هاتيني صلاة؟ هذا من اه المجاز علاش بحالاش؟ هذا معه قرينة دلت على انه يراد به اه حقيقة اللفظ ومجازه هذا غير مسألتنا اللي نحن فيها. نعم شيخ وفي اذان الفجر متابعة في قوله الصلاة من النوم بدل ما انه يقول مثل ما يقول على الصحيح الصلاة خير منا. بعض الفقهاء قال يقول صدقت وبررت. يتنازل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. تم بقى الصوابع انه يقول مثل ما يقول. هل قال احد الشيخ بجمع اللفظين يعني يقول حي على الصلاة ويقول له شوف بعض الفقهاء المحدثين يقول ذلك لكن احتاج الى سند لاصل لفظة وبررت جمع بينهما ان هذا خاص وخاص لم يذكر فيه انه كرر معه الهيئة قال رحمه الله الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الاقامة. اختلفوا في الاقامة في موضعين في حكمها وفي فيها اما حكمها فانها عند الفقهاء والانصار في حق الاعيان والجماعات سنة مؤكدة اكثر من اذى. وهي عند اهل الظاهر فرض ولا ادري هل هي فرض هل هي فرض عندهم على الاطلاق؟ او فرض من فروض الصلاة؟ وفرق بينهما ان على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها قال الثاني تبطل وقال ابن كنانة من اصحاب ما لك من تركها عامدا بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بمجمل الامر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. ام هي من الافعال التي تحمل على الندب وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا اما في الجماعة واما على المنفرد. واما صفة الاقامة فانها عند ما لك والشافعي اما التكبير الذي في اولها فمثنى واما ما بعد ذلك فمرة واحدة الا قوله قد قامت الصلاة فانها عند مالك واحدة وعند الشافعي مرتين. عند في مذهب احمد كمذهب الشافعي. واما الحنفية فان الاقامة عندهم مثنى مثنى يرى احمد ابن حنبل بين الافراد والتثنية على رأيه بالتخيير في النداء. وسبب الاختلاف تعارض حديث انس في هذا معنى وحديث ابي ليلى المتقدم. عبد الرحمن ابن عبد وصوروا اختلافي تعارضوا حديث انس في هذا المعنى هو حديث ابن ابي ليلة المتقدم. وذلك ان في حديث انس الثابت امر حمر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة الا قد قامت الصلاة. وفي حديث ابن ابي ليلى انه عليه الصلاة والسلام امر ترى بلالا فاذن مثنى واقام مثنى. والجمهور انه ليس على النساء اذان ولا اقامة. فقال ما لك ان اقم لك حسن. وقال الشافعي ان اذن واقمنا فحسن وقال اسحاق ان عليهن الاذان والاقامة. وروي عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. وخلاف الى هل تقوم المرأة او لا تؤم؟ وقيل الاصل انها في معنى الرجل في كل عبادة الا ان يقوم الدليل على ام في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. ذكر المالك هنا عددا من المسائل في احكام الاقامة انها في مسألة حكم الاقامة هل هي واجبة او مستحبة؟ واعاد الخلاف في ذلك اذا الاختلاف في هل هي من اه الصلاة او هي ذكر اه مستقل مرتبط بالصلاة وكذلك يمكن ان يقال بان آآ الخلاف عائد الى فهم اوامر الواردة في الاقامة هل هو امر على الوجوب؟ او امر وجد فيه ما يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الخلاف في صيغة الاقامة وسبب الخلاف في هذا انه قد ورد في حديث بلال افراد الاقامة وورد في حديث آآ الصدائي آآ انه سن الاقامة. حديث ابي محذورة. وبالتالي حديث ابي محذورة هنا نداء في او اقامة في مكة. اخذ ابو حنيفة باذان باقامة ابي محذورة مع كونه قد ادب اذان بلال. ومالك والشافعي اخذ باقامة بلال مع كونهما قد اخذا باذان ابي محذورة واحمد قال بترجيح اذان بلال واقامته لانها هي المتكررة في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالتخيير في ذلك فيه نظر. لان الصحابة لم يكونوا اما من جهة الجواز لا اشكال في القول به لكن هل الافضل ان ينوع الانسان او ان يستمر على احد هذه الالفاظ وللصواب انه يستمر على احد هذه الالفاظ ويأخذ بما يترجح لديه في ذلك فان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينوعون في اذانهم بالنسبة لتثنيتي قد قامت الصلاة قال مالك بانها تفرد وقال الجمهور بانها تثنى وذلك انه قد ورد اه الامر بافراد الاقامة على جهة العموم وقد ورد باستثناء لحظة الاقامة مثل ما في الصواب انه يحمل آآ انه يخصص للعموم بهذا اللفظ الخاص واما مسألة اذان النساء واقامتهن فان هذه المسألة نية على الحاق النسائي بالرجال وكما ذكر المؤلف ويمكن ايضا ان تبنى على سألت ان هل آآ يقتصر على ما ورد في امور الاذان هو انه يمكن ان يقاس فيها. فمن قال بانه يقتصر على ما ورد؟ قال لم يرد الاذان الا في حق الرجال. ومن قال بانه يقاس فيها. قال النساء يماثلن الرجال. نعم قال رحمه الله تعالى الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. اتفق المسلمون على ان التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اما اذا ابصر البيت فالفرظ عندهم هو التوجه الى عين البيت ولا خلاف بذلك واما اذا غابت الكعبة عن الابصار فاختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما هل الفوض هو العين او الجهة؟ والثاني هل فرضه الاصابة الاجتهاد الثاني اصابة الجهة او العين عند من اوجب العين. فذهب قوم الى ان الفرظ هو العين وذهب اخرون الى انه الجهاد. وسبب هل في قوله تعالى طول لي وجهك شطر المسجد الحرام؟ محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ام ليس ها هنا محذوف اصلا وان الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محلوفا قال الفرض الجهة ومن لم يقدر هنالك قال الفرض العين والواجب حل الكلام عن الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال ان الدليل على المراد بالحقيقة وعدم التقدير والتقدير المراد بالمجاز استعمال دلالة الاكتظاظ هنا والتقدير وقد يقال ان الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه نحو البيت قالوا واتفاق المسلمين على الصف طويل خارج خارج الكعبة يدل على ان الفرض ليس هو العين اعني اذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي اقوله انه ولو كان واجبا انه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. وقد قال الله وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فان اصابة العين شيء لا يدرك الا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الارصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الارصاد المستنبط منها البلاد وعرضها اشار المؤلف للاختلاف في من لم يكن قريبا من هل هو مطالب بالتوجه الى عينها؟ او جهتها او ان المقصود للاصابة في الاجتهاد ولعل الخلاف يعود الى امرين الامر الاول بقوله شطر المسجد الحرام. ما المراد بالشطر؟ هل هو الجهة؟ او ان المراد به اه الاجتهاد ومثله في قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فانها قد نزلت في حق من لم يعرف القبلة فاجتهد فصلى ثم تبين له الخطأ من اجتهاده فهذا هذا يمكن ان يستدل هذه على ان المقصود الجهة اه او ان المقصود اه الاجتهاد. كذلك ايضا ورد من الحديث في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. آآ في آآ مفهوم هذا اللفظ فهل مراده صلى الله عليه وسلم تحديدا القبلة جهة بالنسبة لاهل المدينة ومن ثم لا يدل هذا على ان او على المسامحة بهذا الباب او ان المراد به اه الجهات اه الجهات المختصة يعني قوله ما بين المغرب هل معناه ان المصلي يجعل المشرق عن يمينه ويجعل المغرب عن يساره وبالتالي يكون قد طولب بان يصلي الى جهة الكعبة عينا. او ان المراد به انه لو صلى بحيث لم يصل الى درجة المشرق او درجة المغرب فان صلاته صحيحة. فهم هذا الحديث اه اختلف فيه وبالتالي في الواجب على المصلي. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول بالنسبة لحكم الترديد اختلف العلماء في الترديد فقال مالك وابو حنيفة لانه واجب وقال الشافعي واحمد بانه مستحب ليس بواجب. وسبب الخلاف هنا الخلاف في قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا هل هذا الامر باقي على اصل دلالة من كونه يدل على الوجوب؟ او انه مصروف قرائن او ادلة اخرى. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم اذا كان اذا سمع اذان لم يغر ومنها ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن المؤذن فلما قال الله اكبر فقال على الفطرة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال افلح فان هؤلاء قالوا هذا دليل على انه لم يردد الاذان معه فنصرف الامر عن الوجوب. والاخرون قالوا الصحابة انما نقلوا اللفظ غير المعتاد وتركوا اللفظ المعتاد. ومن ثم يبقى الامر عندهم على اصله من دلالته على الوجوب بارك الله فيكم وفقكم الله والخير. يا شيخ في المسألة الاخيرة. كان داخل الحرم انا في الصف الاخير هو مش اولى من التاني. صح. في المسجد ولا خارجه؟ التوسعة العين الا ان يكون معذورا لخطأ او جهل او نسيان ان تمكن من التوجه للعين تعين عليه السلام عليكم واليه نصيحة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع قال وانا وانا يبدو ان هذه اللفظة الخاصة تكون بعد قبل الترديد يعني وانا اشهد هنا العلماء لهم منهجان منهم من يقول انا يجوز الاقتصار في الترديح على هذه اللفظة لورودها. واخرون قالوا بانه يقال معك لفظتي وانا اه تكرار الشهادة. يعني انا اشهد ومن شهادة هل الراوي اقتصر على اللفظ غير المعتاد في قوله وانا وترك المعتاد تكرار الشهادة او انه هنا قد ذكر جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجوز كل اللحظين في آآ الترديد مع المؤذن او في اخر الاذان؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مستقل تكون بعد الاذان بارك الله فيكم