﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء سابع والعشرون لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى كنا قد ابتدأنا بقراءة شيء من باب الافعال في الصلاة

2
00:00:29.500 --> 00:00:53.950
اركانها وهيئاتها ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك تفضل الشيخ عبدالعزيز مشكورا   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك واصحابه يفضي باليتيه الى الارض

3
00:00:54.050 --> 00:01:13.600
وينصب رجله اليمنى ويفني اليسرى وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال ابو حنيفة واصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد عن اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والاخيرة. فقال في الوسطى بلفظ قول ابي حنيفة وفي الاخيرة بمثل قول مالك

4
00:01:13.650 --> 00:01:33.650
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الاثار وذلك ان في ذلك ثلاثة اثار. احدها وهو ثابت باتفاق حديث ابي حميد الوارد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وفيه واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس

5
00:01:33.650 --> 00:01:50.950
في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وثاني حديث وائل بن حجر وفيه انه كان اذا قعد بالصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى وثالث ما رواه مالك عن عبد الله ابن عمر انه قال

6
00:01:52.250 --> 00:02:17.700
رواه مالك  انه قال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فهو يدخل وهو يدخل في المسند لقوله فيه انما سنة الصلاة وفي رواية عن القاسم ابن محمد انه اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وسنى اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على

7
00:02:17.700 --> 00:02:36.400
قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك فذهب مالك للترجيح لهذا الحديث. وذهب ابو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث ابي حميد

8
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
وذهب الطبري مذهب الكفير وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الحسن فان الافعال المختلفة اولى ان تحمل على التخيير منها على التعارض. وانما يتصور ذلك التعارض اكثر

9
00:02:56.400 --> 00:03:20.950
وانما يتصور ذلك التعارض اكثر ذلك في الفعل مع القول او في القول مع القول هذا هذه المسألة في كيفية الجلوس في جلسات الصلاة والامام ومالك يرى انه يتورك في جميع جلسات الصلاة

10
00:03:21.750 --> 00:03:53.350
والامام ابو حنيفة يرى انه يفترش في جميع جلسات الصلاة والامام الشافعي يقول بانه يتورك في الجلسة التي بعدها سلام ويسترج فيما عدا ذلك ومذهب الامام احمد انه يتورك في جلسة التشهد الثاني التي يعقبها سلام

11
00:03:53.800 --> 00:04:18.300
يعني في الصلاة ثلاثين ثلاثية والرباعية. فخالف الشافعي في الصلاة الثنائية هل يتورك في تشهدها كما قال الشافعي او يفترج كما قال احمد والاختلاف عائد الى فهم الاحاديث الواردة في صفة

12
00:04:18.550 --> 00:04:43.550
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث في الحقيقة ليس بينها تعارض حتى نحتاج الى الجمع او نحتاج الى الترجيح كما قال هؤلاء الائمة لان هذه الاحاديث انما سيقت في مواطن مختلفة

13
00:04:44.050 --> 00:05:10.400
والقاعدة انه لا يثبت وجود تعارف الا عند اتحاد المحل. وهذه الاحاديث لم يتحد المحل فيها بل كل منها ورد في مسألة مغايرة للمسألة الاخرى ومن هنا يظهر ان هذه الاحاديث كل منها يحمل على موطنه

14
00:05:10.450 --> 00:05:31.050
وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الاحاديث قد اشار المؤلف الى نفي التعارض من جهة اخرى الا وهي انه يخير بين هذه الجلسات وهذا فيه نظر على ما تقدم

15
00:05:31.250 --> 00:06:00.500
والبحث انما هو في الافضلية والاستحباب مع الاتفاق على ان جميع هذه الكيفيات وهذه الاقوال جائزة وانما الاختلاف في الافضلية. نعم الامام احمد هو والصحيح يعني   لكن من اين استنبطي ما فهمت الا ان لازم تكون ثلاثية ورباعية صح

16
00:06:00.550 --> 00:06:18.300
يعني شف عندك مثلا ما اشار اليه المؤلف من حديث ابي حميد ولذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى هذا افتراش نعم واذا جلس في الركعة الاخيرة

17
00:06:18.300 --> 00:06:42.800
قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وهذا تورك وورد بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها  قال قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة فذهب الاكثر في الوسطى الى انها سنة وليست بفرق. وشذ قوم

18
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
يقال انها فرض وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخيرة الى انها فرض وشد قوم فقالوا انها ليست بحرم. وسبب خلافهم هو تعارض مفهوم الاحاديث. وقياس احدى الجلستين على الثانية. وذلك ان في حديث ابي هريرة متقدم اجلس حتى تطمئن جالسا

19
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن اخذ بهذا قال ان جلوس كله فرض. ولما جاء في حديث ابن الثابت انه عليه الصلاة والسلام اسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. نعم

20
00:07:22.800 --> 00:07:44.050
وثبت عنه انه اسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة فهم الفقهاء من هذا فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عنده من ركعة فرضا باجماع فوجب الا تكون الجلسة الوسطى فرضا

21
00:07:44.100 --> 00:07:59.700
فهذا هو الذي اوجب ان فرق الفقهاء بين الجلستين. ورأوا ان سجود السهو انما يكون للسنن دون فروض ومن رأى انها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض

22
00:07:59.850 --> 00:08:14.600
وليس في ذلك دليل على انها ليست بفرط. واما من ذهب الى انهما كليهما سنة فقاسا الجلسة الاخيرة على الوسطى بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور انها سنة

23
00:08:14.750 --> 00:08:32.050
فاذا فالسبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل الى معارضة الاستدلال بظاهر القول او ظاهر الفعل فان من الناس ايضا من اعتقد ان الجلستين كليهما فرض من جهة ان افعاله عليه الصلاة والسلام عنده الاصل فيها ان تكون في الصلاة

24
00:08:32.050 --> 00:08:50.400
محمولة على الوجوه حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فاذا الاصنام جميعا يقتضيان ها هنا ان الجلوس الاخير فرض ولذلك عليه اكثر الجمهور من غير ان يكون له معارض الا القياس

25
00:08:50.500 --> 00:09:09.200
واعني بالاصلين القول والعمل. ولذلك اضعف الاقاويل من رأى ان الجلستين سنة والله اعلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه. واتفق العلماء

26
00:09:09.200 --> 00:09:31.750
العلماء على ان هذه الهيئة من من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة تختلف في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في ذلك. والثابت انه كان يشير فقط دخله المهندس احكام جلسة التشهد الاول وجلسة التشهد الاخير. وبين ان الجمهور يرون

27
00:09:31.750 --> 00:10:01.750
ان الجلسة الاخيرة فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ورد في الخبر انه كان يأمر بالجلوس للتشهد. واختلفوا في جلسة التشهد الاول فظاهر اللفظ السابق انها واجبة. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم ترك

28
00:10:02.450 --> 00:10:21.200
التشهد الاول والجلوس له و لم يعد اليه بل سجد للسهو وورد انه صلى الله عليه وسلم امر من استتم قائما بعد ان ترك التشهد الاول ان يمضي في صلاته

29
00:10:21.550 --> 00:10:44.650
وان لا يعود للتشهد الافضل فاخذ جمهوره من هذا ان التشهد الاول من المستحبات من السنن وليس من اه الفرائض كلمة السنة عند بعضهم قد يراد بها انه لا يجوز تركها مع التعمد

30
00:10:44.900 --> 00:11:13.850
بخلاف المستحب توسط احمد في هذه المسألة فقال بان التشهد الاول والجلوس له من واجبات الصلاة وليس من فروضها واركانها. وفرق بين الفرض والواجب بان الواجب اذا ترك نسيانا او سهوا فانه يجبر بسجود السهو

31
00:11:14.150 --> 00:11:38.950
استدل على ذلك بكونه سجد فيه للسهو وسجود السهو لا يكون لترك المستحبات  لعل هذا هو الذي تجتمع به الاخبار في هذا الباب قد اشار المؤلف الى الاشارة بالاصبع وكيفية وضع

32
00:11:39.000 --> 00:12:00.700
اليدين والجمهور على ان اليدين توضع على الفخذين لا على الركبتين وقالوا بان ما ورد من الاخبار بالوضع على الركبتين اراد به ان اطراف الاصابع كانت فوق الركبة لا على انه يلقم

33
00:12:00.750 --> 00:12:28.900
اه يديم ركبتيه بيديه وبذلك تجتمع الاخبار الواردة في هذه الهيئة واما بالنسبة لتحريك الاصابع الحنفية لا يرون مشروعيته لانه لم يثبت هذا عندهم والجمهور يرون انه المستحبات الصلاة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:29.050 --> 00:12:53.700
يجعلونه في جلستي التشهد ولا يقولون به في الجلسة بين السجدتين لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح انما ورد بطريق فيه شذوذ واذا تقرر هذا

35
00:12:53.850 --> 00:13:25.000
فانا هم ايظا قد اختلفوا في كيفية تحريك الاصابع وكيفية امساك اه اليد اليمنى في التشهد وهذا اما يقال بانه على طريق آآ التخيير لانها صفات واردة واما ان يقال بان بعض هذه الهيئات والطرائق في تحريك الاصبع لم يثبت وبالتالي لا يصح

36
00:13:25.000 --> 00:13:45.300
ان يعارض به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله ورأوا ان السجود يعني سجود السهو انما يكون للسنن دون الفرائض  نعم كلمة السنن هنا هل يراد بها

37
00:13:46.150 --> 00:14:08.650
ما ليس بركن لانهم قد يستعملون السنة في ما هو اكد من المستحب يرون انه ما لا يجوز تركه على سبيل الدوام وقد من المعلوم ان المستحبات لا يجب معها سجود

38
00:14:08.850 --> 00:14:35.100
السهو بالاتفاق  من عندهم يعني لو اه الفرض اليس به سجود صحيح واحد سخار اذا كان هناك فرض لا يكتفى بسجود السهو لابد ان يعود حتى يأتي به هنا ورأى وان سجود السهو يعني ورأوا ان الاختصار على سجود السهو

39
00:14:35.250 --> 00:14:58.200
تسمع صوتكم في مسألة التعمد وتركها  سنة هذا البحث فيه هل يجوز التعمد لترك في التشهد الاول  هل يجوز الترك ما دام سهو السجود سهو فلا يدخل في مسألة التعمد

40
00:14:59.300 --> 00:15:13.300
قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الافراد الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض واجازه في النفل فرأى قوم ان هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور

41
00:15:13.400 --> 00:15:33.400
وسببه خلافهم انه قد جاءت اثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت ايضا ان الناس كانوا يأمرون بذلك. وبعد ذلك ايضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث ابي حميد. فرأى قوم

42
00:15:33.400 --> 00:15:54.800
ان الاثار التي اثبتت ذلك اقتضت زيادة على الاثار التي لم تدخل التي لم توصل فيها هذه الزيادة. وان الزيادة يجب ان يصار اليها ورأى قوم ان الاوجب المصير الى الاثار التي ليس فيها هذه الزيادة لانها اكثر. ولكونها ولكون هذه ليست

43
00:15:54.800 --> 00:16:10.200
مناسبة لافعال الصلاة وانما هي من باب الاستعانة. ولذلك اجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض. وقد يظهر من امرها انها هيبة تقتضي الخضوع تقتضي الخضوع وهو الاولى بها

44
00:16:10.400 --> 00:16:29.150
احاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى احاديث متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الامام مالك في كتاب الموطأ مما يدل على انه يرى رأي الجمهور

45
00:16:29.700 --> 00:16:54.000
ولكن كان الامام مالك قد جلد بسبب فتواه بان ايمان المكره غير لازمة بل خلع كتفه بسبب ذلك وكان لا يقبض يديه بسبب ذلك اظن انه يرى ارسال اليدين في الصلاة

46
00:16:54.400 --> 00:17:21.300
ولذلك نجد ان المالكية المشارقة ينصون على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كابن النقاش وعبد الوهاب وغيرهم واما المغاربة فانهم رأوا الامام مالك يفعل هذا الفعل فظنوا انه يقول بعدم مشروعيته

47
00:17:21.450 --> 00:17:45.850
او بانه ليس من سنن الصلاة وكما تقدم ان الاحاديث التي ليس فيها ذكر القبض لا تدل على انه لم يقبض فهم نقلوا بعضا من الصلاة واجزاء من اجزائها ولم ينقلوا جميع اجزاء الصلاة

48
00:17:46.050 --> 00:18:09.900
على ان القبض قد لا يشاهده المأموم. والمأموم انما ينقل ما يشاهده من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نعم قال رحمه الله ان السنة السادسة اختار قوم اذا كان الرجل في وتر من صلاته الا ينهض حتى يستوي قاعدا

49
00:18:10.200 --> 00:18:28.550
ترى اخرون ان ينهظ من سجوده نفسه وبالاول قال الشافعي وجماعكم الثاني قال مالك وجماعة وسبب الخلاف ان في ذلك حديثين مختلفين احدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

50
00:18:28.600 --> 00:18:43.200
اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وفي حديث ابي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قام ولم يتورك

51
00:18:43.200 --> 00:19:00.450
اخذ بالحديث الاول الشافعي واخذ بالثاني ما لك وكذلك اختلفوا اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه او ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. اليدين قبل الركبتين

52
00:19:00.600 --> 00:19:37.400
موضع اليدين  اللي في بعض النسخ وضع اليدين قبل الركوع نعم. وسبب اختلافهم ان في حديث نعم. قال كذا فيحاول مطوع واخذ بالثاني   فيحاول وطول الوقت   ما رجع الى مذهب مالك

53
00:19:37.700 --> 00:20:06.700
نعم  وسوو اختلافهم ان في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال خيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اليه قبل ركبتيه. وكان عبد

54
00:20:06.700 --> 00:20:31.150
ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض اهل الحديث حديث وائل ابن حجر اثبت من حديث ابي هريرة ذكر المؤلف هنا مسألة جلسة الاستراحة وهي هل وهل هي مشروعة او لا؟ والذي يظهر ان الحديث الذي فيه الجلسة ثابت

55
00:20:31.700 --> 00:20:56.300
ولكن منشأ الخلاف هنا ليس في تقديم بعض الاحاديث على بعض وانما النظر في الحديث الذي اثبت هذه الجلسة هل كان على سبيل العادة او على سبيل العبادة كهل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة كان لكبر سنه

56
00:20:56.450 --> 00:21:22.350
وحاجة لهذه الجلسة او كان مما يتقرب به لله عز وجل فمنشأ الخلاف تردد الفعل بين كونه قربة وكونه اه فعله لحاجة اه في بدنه والذي يظهر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:22.450 --> 00:21:45.800
الاصل فيها اذا كانت في الصلاة ان تكون على جهة فالعبادة لعموم قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد ذكر المؤلف مسألة وضع اليدين على الارض اولا قبل الركبتين او وضع الركبتين

58
00:21:46.100 --> 00:22:12.350
جمهور على انه يضع ركبتيه قبل يديه والنسب المؤلف الى ما لك خلاف هذا ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حديث ابي هريرة عندما قال لا يبركك ما يبرك البعير  ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه

59
00:22:12.550 --> 00:22:39.500
هل هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي بحيث كان صوابها وليضع ركبتيه قبل يديه لان البعير هكذا لان البعير يفعل خلاف هذه الصفة او ان هذا صواب من الراوي وانه لم يقع غلط منه فيه

60
00:22:40.050 --> 00:23:08.250
وبعض اهل العلم قام بالترجيح بين هذه الاحاديث فاخذ بما يرى انه اقوى في ذلك نعم  المثل الثاني مذهب الشافعي وابي حنيفة بعكس ومذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد بعكس ذلك

61
00:23:08.750 --> 00:23:39.950
قال رحمه الله. نعم شو يقول؟ قال  قال في الاصل ويضع هل يضع يديه قبل ركبتيه ايه الحاشية عليه مالك كمال الشيخ الصغير في الاصل وهل يضع يديه قبل ركبتيه ايه نعم

62
00:23:39.950 --> 00:23:56.300
قال رحمه الله المسألة السابعة اتفق العلماء على ان السجود يكون على سبعة اعضاء الوجه الوجه واليدين والركبتين واطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعضاء

63
00:23:56.650 --> 00:24:16.650
واختلفوا فيما سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تفصل صلاته ام لا؟ فقال قوم لا تبطل صلاته لان اسم السجود انما يتناول الوجه فقط. وقال قوم فصل ان لم يسجد على السبعة الاعضاء في الحديث الثابت. ولم يختلفوا ان من سجد على

64
00:24:16.650 --> 00:24:36.150
جبهته وارضه فقد سجد على وجهه. واختلفوا فيمن سجد على احدهما. فقال مالك ان سجد على جبهته دون انفه جاز. وان على انفه دون جبهته لم يجز وقال ابو حنيفة بل يجوز ذلك. وقال الشافعي لا يجوز الا ان يسجد عليهما جميعا

65
00:24:36.500 --> 00:24:53.000
وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطبق عليه الاسم كم كله وذلك ان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت ان في حديث النبي كله  هل الواجب هو امتثال

66
00:24:53.650 --> 00:25:23.500
بعض ما ينطبق عليه الاسم كم كله تصح ايضا بالجر باعتبار انها مضاف اليه بمضاف محذوف تقديره امتثال ويمكن ان تكون في الرفع ام كله واجب  وذلك ان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعضاء فذكر منها الوجه

67
00:25:23.550 --> 00:25:39.850
فمن رأى ان الواجب هو بعض ما ينطبق عليه الاسم قال ان سجد على الجبهة في او الانف اجزأه ومن رأى ان اسم السجود يتناول من تجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الانف اجاز السجود على الجبهة دون الانف

68
00:25:39.900 --> 00:25:56.300
وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطبق عليه الاسم. وكان هذا على مذهب من يفرق بين اعراض الشيء. فرأى ان بعضها يقوم في امتثاله مقال الوجوب

69
00:25:57.550 --> 00:26:23.350
وبعضها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فانه اصل في هذا الباب والا جاز لقائلا يقول انه ان مس من انفه الارظ مثقال خردلة تم سجوده. قالوا بمقدار مقدار لقائي ان يقول انه ان مس من انفه الارض مثقال خردلة تم سجوده. واما من رأى ان الواجب

70
00:26:23.700 --> 00:26:43.650
هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده ان يسجد على الجبهة. والشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل لا قد ازاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه فانه كان يسلو على الانف والجبهة بما جاء

71
00:26:43.700 --> 00:27:00.200
من انه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وانفه اثر الطين والماء فوجب ان يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. قال ابو عمر ابن عبدالبر وقد ذكر جماعة من حفاظ حديث ابن عباس

72
00:27:00.300 --> 00:27:21.350
حديث ابن عباس فذكروا فيه الانف والجبهة. قال القاضي ابو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط. وكلا الروايتين في كتاب مسلم. وذلك حجة  مختلف ايضا هل من شرط السجود ان تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليهما على الذي يوضع عليها الوجه ام ليس

73
00:27:21.350 --> 00:27:38.400
ذلك من شرطه فقال مالك ذلك من شرط السجود فاحسبه شرطة امامه وقالت جماعة ليس ذلك من شرط السجود ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طافات العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب

74
00:27:38.700 --> 00:27:55.000
قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين ان يسجد على طاقات يسيرة من العمامة او كثيرة. وقول بالفرق بين ان يمس فمن جبهته الارض ان يمس من جبهته الارض شيء او لا يمس منها شيء

75
00:27:55.100 --> 00:28:12.950
وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الانصار. وفي البخاري كانوا يسجدون على القلالس والعمائم. واحتج من لم يرى ابراز اليدين في السجود بقول ابن عباس فمر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسجد على سبعة اعضاء ولا نكفث

76
00:28:13.000 --> 00:28:33.150
ولا نكفيك ثوبا ولا شعراء وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن ان يحتج بهذا العموم في السجود على العبادة دخل المؤلف هنا شوية من ما يتعلق السجود حفظ محل النزاع لانه لابد من السجود على سبعة اعضاء

77
00:28:33.400 --> 00:28:56.050
وبين ان الاختلاف في كلمة الوجه ان تصدق على الجبهة او تصدق على على الانف او تصدق على كليهما. وهذا المؤلف الخلاف في هذا الى الخلاف في الاسم المطلق هل يحمل على تمام معناه

78
00:28:56.200 --> 00:29:20.500
او يكفي بعضه معناه   هناك من رأى ان سبب الاختلاف هو الاختلاف في تفسير الراوي قد يكون معمولا به فان الراوي هو ابن عباس لما قال الوجه وضع اصبعه على انفه

79
00:29:20.650 --> 00:29:45.550
ولذلك كان طائفة بانه يكفي السجود على الانف لان تفسير ابن عباس يعتبر حجة في اه الباب كما ان بعضهم اشار الى ان هذه اللحظة الوجه قد جاء تفسيرها في بعض الروايات بانه قال الجبهة

80
00:29:45.950 --> 00:30:09.700
وهكذا هناك سبب وثالث من اسباب الاختلاف وهو لان الفعل النبوي هل يحمل على انه تفسير للنص الامر فيكون الفعل النبوي كله واجبا فانه كان يسجد صلى الله عليه وسلم على جبهته وانفه

81
00:30:09.850 --> 00:30:35.200
فهل نقول هذا بيان لحكم واجب فيأخذ حكم ما هو بيان له او نقول هذا الفعل لا يدل على وجوب جميع اجزائه هذا خلاصة السبب في الاختلاف في اه وضعي اه الجبهة والانف

82
00:30:35.500 --> 00:31:00.500
وقد شهر المؤلف ايضا الى مسألة اخرى وهي هل يجوز تغطية الجبهة في الصلاة او لابد ان تكون مكشوفة ليسجد عليها اما بالنسبة لما يوضع في الارض غار ملتصق بالرأس ثلاث سجادات والخمرة هذا لا اشكال في وضعه انما الاشكال في ما يلتصق اه

83
00:31:00.500 --> 00:31:27.900
الراس والصواب انه لا يقال او لا يلزم كشف الجبهة بمثل هذه الحال وذلك انه لا زال النساء من العهد الاول يصلين وهن يغطين وجوههن في حضرة الرجال الاجانب ومع ذلك لم يؤثر على صلاتهن فدل ذلك على انه

84
00:31:27.900 --> 00:31:49.850
انها تعامل معاملة الاعضاء التي اه يجوز تغطيتها ولذلك في اه في اه وضع الاصابع على الارض يجوز ان تكون مغطاة ولا يجوز ان ولا يلزم ان تكون شوف مكشوفة كما هي

85
00:31:49.900 --> 00:32:20.400
احاديث المسح على الخفين فانه كان يصلي آآ بها  هذا ما يتعلق اه ما ذكره المؤلف هنا نعم   نعم هكذا ايظا في مسألة اليد هل يلزم ان تكون مكشوفة ليسجد عليها كما قال طائفة والجماهير يقولون بعدم

86
00:32:20.400 --> 00:32:50.200
ذلك ولذا اجازوا للمصلي ان يصلي في اه القفازات وقد ورد انهم كانوا يضعون شيئا يقون به انفسهم من حر الارض لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لان هذا آآ من وظع ساتر من غير ان يكون ملاصقا

87
00:32:50.200 --> 00:33:12.850
ومستمرا مع البدن   من الذي يظهر انه لا يؤثر على الصلاة؟ نعم قال رحمه الله المسألة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي عن الرجل في صلاته كما

88
00:33:12.850 --> 00:33:33.850
الا ان المختلف فيما يدل عليه الاسم فبعضهم رأى ان الايقاع المنهي عنه هو جلوس الرجل على الياته في الصلاة ناصبا فخذيه مثل قعاء الكلب والصبر ولا خلاف بينهم ان هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا ان معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو ان يجعل

89
00:33:33.850 --> 00:33:57.150
يا سيدي على عقبيه بين السجدتين وان يجلس على صدور قدميه وهو مذهب مالك بما روي عن ابن عمر انه ذكر انه انما كان يفعل ذلك لانه كان يشتكي قدميه وما ابن عباس فكان يقول اليقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم خرجه مسلم

90
00:33:57.150 --> 00:34:18.100
وسبب اختلاف وتردد اسم اذ هو تردد اسم الاقعاء في المنهي عنه في الصلاة بين ان يدل بين ان يدل على المعنى اللغوي او يدل معنا معنى معنى شرعي. اعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم. فمن رأى انه يدل على المعنى اللغوي قاله اقعاء الكلب. ومن رأى انه يدل على

91
00:34:18.100 --> 00:34:39.200
معنى شرعي قال انما اريد بذلك احدى هيئات الصلاة البهية عنها. ولما ثبت عن ابن عمر ان قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة  سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة فهي التي اريد بالايقاع النبي عنه فان الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية

92
00:34:39.200 --> 00:34:57.200
يجب ان تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي. بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها معان شرعية. اعني انه يجب ان يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك

93
00:34:57.300 --> 00:35:20.250
مع انه قد عارض حديث ابن عمر في حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس من هذا الخبر في   تفسير الايقاعات ومنشأ الخلاف فيه من شيئين. الاول من جهة ان الشرع هل له معاني

94
00:35:20.800 --> 00:35:45.400
وتصرف في الالفاظ او انه يأخذ للدلالة اللغوية مسلمة والجماهير على انه يمكن ان يتصرف الشرع في اه بعض الالفاظ فيحملها على بعض مدلولها او على معنى اخر ملازم له. كما قال بذلك الجمهور خلافا

95
00:35:45.800 --> 00:36:11.450
اه الباقي اللاني والمعنى الثاني من الذي يمكن ان تعاد ان يعاد الخلاف فيه في هذه المسألة هو الاختلاف في الاحاديث الواردة فان ابن عباس قال بان وضع على العاقبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:36:11.650 --> 00:36:39.650
بخلاف اه غيره من الصحابة كابن عمر  فانه يرى ان هذه الصفة ليست من الصفات آآ الواردة الا انه قد يبيحها من اجل الحاجة او آآ الاضطرار و  بقي هنا ايضا معنى وهو

97
00:36:40.300 --> 00:37:05.350
انه هل يستفاد من مثل هذه الاحاديث ان الهيئات التي تختص بها بعض الحيوانات يمنع من فعلها او يكره فعلها كما كره بعض الافعال وشبهها ببعض افعال الحيوانات وهذا ايضا من مواطن البحث والنظر

98
00:37:05.900 --> 00:37:29.950
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه

99
00:37:30.150 --> 00:37:52.073
سير الشدة الشاذة اغفل بعض الذكر لانه لم يره   بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير