﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد نواصل به ما كنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
نبي من قراءة كتابي الطهارة. في فرض الوضوء تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة السادسة من التحديد. اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء. واختلفوا في القدر

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
منه فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسحة بعضه هو الفرض. ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث. ومنهم من حده بالثلثين. واما ابو حنيفة فحده بالربع

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجزئ. واما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممشى توحي حد واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب. وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله

5
00:01:20.150 --> 00:01:45.150
تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من انبتا. ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب اعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها مبعضة اوجب مسح بعضه وقد من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم

7
00:02:05.150 --> 00:02:34.900
سلمنا ان الباء زائدة بقي ها هنا ايضا احتمال اخر. وهو هل واجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها ان ذكر المهندس في هذه القاعدة مسألة مسح الرأس هنا تحرير محل النزاع وقع الاتفاق على ان مسح الرأس فرظ من فروظ الوظوء. لكن اختلفوا في

8
00:02:34.900 --> 00:03:04.900
ماذا يجزئ من مسح الرأس؟ وذهب مالك واحمد الى ان الواجب مسح جميع الرأس استدلوا على ذلك ان الباء هنا للارصاق. كما استدلوا بان الجمع المضاف الى معرفة يفيد العموم. وهنا اشارة الى

9
00:03:04.900 --> 00:03:27.600
موطن من مواطن او سبب من اسباب الخلاف هل في قوله وامسحوا برؤوسكم رؤوسنا هل هي صادقة على جميع افراد او جميع اجزاء الرأس لانها جمع مضاف الى معرفة ولذا ذهب

10
00:03:27.600 --> 00:03:57.600
اصحاب القول الاخر الى انه يجزئ مسح بعضه. وعند الشافعي خلاف في مذهبه. هل مسحة واحدة هل نجزئ شعرة واحدة او ثلاث شعرات. واشار المؤلف في اخر فاصل الى سبب ثالث من اسباب الاختلاف. وهو ان الاسماء المطلقة هل تحمل على

11
00:03:57.600 --> 00:04:27.600
اي لاسمائها او انها تحمل على كمال معناها. فالاسم المطلق في قوله برؤوسكم هنا هل يصدق على قلب مسماه؟ او انه لابد من استيعابه وهي قاعدة اصولية لها اه فروعها المتعددة. نعم. المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب المؤلف

12
00:04:27.600 --> 00:04:57.600
هنا ان البهاء مشتركة هذا آآ ينازع فيه كثير من الاصول ويرون ان دلالتها على اه باقي المعاني انما هي دلالة مجازية لا تكمل الا عند وجود القديمة. واما الاشتراك فانه يدل فانه دلالة اللفظ الواحد على جميع

13
00:04:57.600 --> 00:05:27.600
المعاني المختلفة في اصل الوضع. بالتالي وصف الباقي انها مشتركة فيه ما وايضا اشير الى مسألة سابقة وهي ان المؤلف عند ذكره لمسألة اشتراط النية للوضوء اشار الى ان من منشأ الخلاف هل الوضوء معقول المعنى؟ وبالتالي لا تشترط

14
00:05:27.600 --> 00:05:59.250
له النية او ليس بمعقول المعنى وبالتالي تشترط له النية وهذا فيه نظر من جهتين الجهة اولى انه لا ترابط بين معقولية المعنى وبين اشتراط النية. وجهة الثانية الى ان معقولية المعنى ليست متعلقة بجانب واحد يعني

15
00:05:59.250 --> 00:06:29.250
وهو فيه جانب معقول المعنى وفيه جانب غير معقول المعنى فكونه نظافة للبدن وتحريك قال لي مجاري الدم في اطرافه هذا معقول المعنى. بخلاف كونه مرتبطا بالصلاة او كونه يتعين عند اوقات محددة فهذا ليس بمعقول المعنى

16
00:06:29.250 --> 00:06:59.250
تمام. والترجيح يا شيخ في الباحة فيها اكثر استعمالات اهل اللغة على انها للالصاق. لكن في الترجيح في المسألة الفقهية ليس مبنيا على الترجيح في هذا هذه المسألة فقط ولذلك اشرت لك الى ان هناك

17
00:06:59.250 --> 00:07:20.100
هناك معاني اخرى نشأ عنها الخلاف. ومنها ان لفظة رؤوسكم هل هي عامة؟ او خاصة ولذا مثلا في قوله تعالى محلقين رؤوسكم. هل يجزئ مسح جزء من الرأس؟ او لابد

18
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
من مسح لا بد من آآ الحلق والتقصير لجميع الرأس. فهناك ليس به باء ومع وجد خلاف هناك فدل هذا على انه لا يرتبط الخلاف بالباء فقط. نعم المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين

19
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
والثلاث مندوب اليهما. لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث ثلاثة ولان الامر ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة. اعني الامر الوارد في الغسل في اية الوضوء. واختلفوا في تكبير مسح الرأس

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
هو فضيلة ام ليس في تكبيره فضيلة؟ فذهب الشافعي الى انه من توضأ ثلاثا ثلاثة يمسح رأسه ايضا ثلاثة. واكثر على سبيل الاستحباب عند الشافعي. نعم. واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في

21
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
ولزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكثر. وذلك ان اكثرها لم يرو بها ايش عندكم؟ يرويها خطأ هذا النحو. والياء. خطأ في النحو لان لم جازمة. حرف العلة. نعم. اسلوب اختلاف في

22
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يروها الاكثر. وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في

23
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
في وضوءه انه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي

24
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
هو حمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب المصير اليها. لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. واكثر العلماء اوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن ماجة

25
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك اذا نفذ الماء مسح رأسه ببال لحيته. وهو اختيار ابن حبيب. ومالك والشافعي ويستحب في صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ على ما في

26
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
حديث عبدالله ابن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مروي من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ الا انه لم يثبت في الصحيحين. هذه المسألة هي تحرير محل النزاع وهو

27
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
مكون مسح الرأس من فروظ الوظوء. ايظا فيها تحرير محل النزاع اخر وهو انه وقع الاتفاق على ان الواحدة مجزئة في مسح الرأس وفي غيره. وانما ان الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. وهناك ايضا تحريم من تحرير محل النزاع الذي لم يذكره المؤلف هو آآ

28
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
عدم استحباب المسحة او الغسلة الرابعة ويبقى عندنا في مسح الرأس هل مستحب مسحه مرة واحدة او ثلاث مرات؟ الشافعي قال بانه يستحب مسحوق وثلاثة والجمهور قالوا المستحب مرة واحدة يذهب به ويعود. وارجع المؤلف

29
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
جاء الخلاف في هذا الى قبول زيادة الثقة. في الحقيقة ان الزيادة هنا معارضة في رواية الباقين معارضة رواية الباقين. وذلك ان زيادة الثقة قد تكون غير معارضة اضافة تكون مقبولة قد تكون معارضة فحينئذ تكون من قبيل الشاذ واهل العلم لا يقبلون هذه الرواية

30
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
والمنشأ الثاني للخلاف في هذه المسألة هو ان الاحاديث العامة هنا هل يمكن تخصيصها باحاديث المسح مرة واحدة؟ لان حديث المسح مرة واحدة يحتمل ان يكون اجتزأ بالاقل ولا يمتنع ان تتغاير

31
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
عدد الغسلات او المساحات في الوضوء الواحد. والاحاديث العامة هنا اه جاء بانه اه في الوضوء اه غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة. و هناك يمكن منشأ ثالث وهو ان روايات الغسل ثلاثة قد يكون الجمهور بانه لم يدخل فيها

32
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
الرأس لكون الرأس ممسوحا وليس بمغسول. فهذه ثلاثة اسباب قد ينشأ عنها الخلاف في هذه المسألة. نعم. المسألة الثامنة من تعيين المحال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد ابن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة

33
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره. انه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته به وعلى العمامة وقياسا على الخف. ولذلك اشترط اكثرهم لبسها وذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة

34
00:14:10.100 --> 00:14:31.650
وهذا الحديث انما رده من رده الا لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده. اعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل عند عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد

35
00:14:31.650 --> 00:14:51.650
وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك. انه يرى اشتهار العمل. وهو حديث خرجه مسلم. وقال فيه ابو عمر ابن عبدالبر انه حديث معلول. وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة. ولم يذكر الناصية. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في

36
00:14:51.650 --> 00:15:19.000
مسح العمامة المسح على الناصية. الا يجتمع الاصل والبذل في فعل واحد. ذكر المؤلف بتحرير اه في هذه المسألة مسألة المسح على العمامة على مذهب الامام الشافعي لا تأتي هذه المسألة لماذا؟ لانه يجيز مسح ثلاث

37
00:15:19.000 --> 00:15:49.000
او شعرة واحدة. وبالتالي يتمكن لابس العمامة من مسح مثل هذه الشعرات بدون ان ينزع العمامة وانما البحث على مذهب غيره في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى ان ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في الحديث الوارد حديث المغيرة ابن شعبة في مدى ثبوته وعدم ثبوته

38
00:15:49.000 --> 00:16:19.000
وفي هذا اشارة الى مسألة مسح جزء من الرأس عندما اورد حديث المغيرة هذا محتجا به للشافعية والحنفية. فانهم هناك احتجوا به على جواز الاكتفاء ببعض الرأس بالمسح. وهنا لم اه يتلقوه بالقبول. قد يقول قائل بانه اكتفى المجزئ

39
00:16:19.000 --> 00:16:49.000
لكن يقال بان المسح على الناصية على مذهبهم لا يعد امرا مشروعا. وبناء على ذلك فانه من الامور الخارجة عن الوضوء في مذهبهم وبالتالي لا يجيزونه اصالة هذا يخالف ما في هذا الخبر. فاما ان يقبلوه في الحالين او في المسألتين واما ان يردوه في المسألة

40
00:16:49.000 --> 00:17:16.850
جميع ثم آآ اشار المؤلف الى ارجاع هذه المسألة الى مسألة معارضة آآ معارضة خبر الواحد لظاهر الكتاب. وهذه المشهور فيها خلاف الحنفية فانهم يعتبرون آآ الزيادة نسخا وبالتالي لا يجوز نسخا

41
00:17:16.850 --> 00:17:46.850
الكتاب اه بخبر الاحاد. واما على مذهب الجمهور الذين يرون ان الزيادة تقصير او بيان فانهم لا مانع لديهم من بيان الكتاب بواسطة السنة الاحادية. لكن هناك ثلاث اخرى اشار اليها المؤلف وهي هل يقبل خبر الواحد المعارض لعمل اهل المدينة؟ فعند

42
00:17:46.850 --> 00:18:06.850
مالكيه يردونه وبالتالي عاملوا هذه المسألة من هذا الباب. نعم في المسألة التاسعة من الاركان اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس

43
00:18:06.850 --> 00:18:26.850
قيل انه فريضة وانه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب ما لك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس. وقال ابو حنيفة واصحابه مسحهما فرض مسحهما فرض كذلك

44
00:18:26.850 --> 00:18:56.850
الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال للقوم وهاء قال وقال بهذا القول؟ نعم. وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب لك ويتأولون ايضا انه قوله لما روي عنه انه قال حكم نصحهما حكم المضمضة. واصل اختلافهم في كون مسحهما

45
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
سنة او فرض اختلافهم في الاثار الواردة بذلك. اعني مسحه عليه الصلاة والسلام اذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما ان يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية. ان حملت على الوجوب

46
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
ام هي مبينة لمجمل؟ ام هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب؟ فيكون حكمهما حكم الرأس في الوضوء فمن اوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب. ومن لم يوجعهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة

47
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
كثيرة وان كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. واما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الاذنين بين ان يكونا عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء. او يكون جزءا من الرأس. وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما

48
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
يغسلان مع الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس. وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بمسح واشتهار العمل به

49
00:20:16.850 --> 00:20:46.850
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. اشار المؤلف هنا الى مسألة مسح حنين وهذه المسألة وقع الاختلاف في حكمها هل هي على الوجوب او الاستحباب ويبدو ان من اشهر اسباب الخلاف فيها هل يجب استيعاب

50
00:20:46.850 --> 00:21:06.850
الرأس بالمسح او لا يجب. فان من لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح. لا يوجب مسح الاذنين لانه يمكن ان يكتفي في بعض اجزاء الرأس الاخرى وانما البحث في مذهب من يرى وجوب تعميم الرأس

51
00:21:06.850 --> 00:21:36.850
المسح وهنا اشارة ثانية وهي الى مسألة هل الاذنان مستقلان وعضو مستقل او هو تابع للرأس او اه الوجه. ولا يظهر ان مذهب من رأى وجوب مسحه يرى ان السبب والمنشأ في

52
00:21:36.850 --> 00:22:06.850
هذا هو استقلالهما في فرض في فروض الوضوء. وذلك ان الاية لم يذكر فيها الاذنان وقد اشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في الاثار الواردة في هذا الباب من حديث الاذنان من الرأس في مدى ثبوتها ومدى امكانية

53
00:22:06.850 --> 00:22:36.850
اذى بها على النص القرآني وبالتالي هل الزيادة نسخ آآ اولى؟ او هي مبينة لما في الكتاب وليست نسخا له. والذي يظهر انها مبينة لما في الكتاب فان الكتاب قد جاء بمسح الرأس. فاذا جعلنا الاذنين من الرأس فحينئذ هي موضحة

54
00:22:36.850 --> 00:23:10.000
الرأس الذي يشرع مسحه. نعم ابو حنيفة الامام ابو حنيفة يقول يكفي مسح ربع الرأس. فيقول بانه قد الراس والكف على مقدار ربع الرأس. وبالتالي يقول يكفي الربع. لانه اذا وضع يده على

55
00:23:10.000 --> 00:23:38.750
رأسه بلغت ربع الرأس. قال الوالد وشو الاشكال عندك؟ لا الذي يظهر ان الامام ابا حنيفة لا تصح نسبة هذا القول له بل هو يراها مسح الاذنين ولا يرى وجوب ذلك خلافا لما قرره المؤلف عنه. نعم. المسألة العاشرة من الصفات

56
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء. واختلفوا في نوع طهارتهما. فقال قوم طهارتهما الغسل. وهم الجمهور. وقال قوم من المسح وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح فان ذلك راجع الى اختيار المكلف. وسمو

57
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
بخلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء. اعني قراءة من قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على المغسول. وقراءة من قرأ وارجو بخفظ عطفا على الممسوح. وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفظ ظاهرة في المسح كظهور تلك

58
00:24:18.750 --> 00:24:38.750
فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد ان دلالة

59
00:24:38.750 --> 00:24:58.750
فكن لواحدة من قراءتين على ظاهرها على السواء. وانه ليست احداهما على ظاهرها ادل من الثانية على ظاهرها ايضا جعل ذلك من الواجب المخير جعل ذلك من الواجب المخير. ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود

60
00:24:58.750 --> 00:25:18.750
الجمهور تأويلات في قراءة الخفظ. اجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. اذ كان ذلك موجودا في كلام بالعربي مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المول والقطر بالخف. ولو عطف على على المعنى لرفع القطر

61
00:25:18.750 --> 00:25:38.750
واما الفريق الثاني وهم الذين اوجبوا المسح فانهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع. كما قال الشاعر فلسنا ولا الحديد وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام اذ قال في قوم لم يستوفوا غسل اقدامهم في الوضوء

62
00:25:38.750 --> 00:25:58.750
ويل للاعقاب من النار. قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض. لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون رسل. ولا شك ان من شرع في الغسل ففرظه الغسل في جميع القدم

63
00:25:58.750 --> 00:26:17.050
كما ان من شرع في المسح ففرظه المسح عند من يخير بين الامرين. وقد يدل على هذا وقد يدل هذا على ما جاء في اثر اخر خرجه ايضا مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى

64
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
للاعقاب من النار. وهذا الاثر وان كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح. فهو ادل على جوازه منه على منعه لان الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. بل سكت عن نوعها. وذلك دليل على جوازها. وجواز

65
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
فيه هو ايضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى. فالغسل اشد مناسبة للقدمين من المسح. كما ان المسح اشد كما ان المسح اشد مناسبة للرأس من غسل. اذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا الا بالغسل

66
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة حتى فيكون الشرع لاحظ فيهما معنيين. معنى مصلحيا ومعنى عباديا واعني بالمصلح ما رجع الى الامور

67
00:27:17.050 --> 00:27:37.050
محسوسة وبالعباد ما رجع الى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح او في الغسل عند من اجاز المسح؟ واصل خلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى

68
00:27:37.050 --> 00:27:57.050
الى المرافق لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف الى وهنا من قبل حرف الى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو. وذلك لاشتراك اسم الكعب. واختلاف اهل اللغة في دلالته. فقيل هما

69
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان النافئان في الطرف الساق. ولا خلاف فيهن احسب في دخولهما في الغسل عند من يرى انهما عند معقد الشراك اذ كانا جزءا من القدم. لذلك قال قوم انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت

70
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
لرأيته فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف اذا. واذا لم يكن من جنس محدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى ثم اتموا صيامه الى الليل يقرأ المؤلف هنا مسألة الرجلين في الوضوء وهل هي من

71
00:28:37.050 --> 00:29:07.050
الاعضاء حكى اولا تحرير محل النزاع بالاتفاق على ان الرجلين من اعضاء الوضوء ولكن الاختلاف وقع في مسائل. المسألة الاولى هل تمسح او تغسل وبالاتفاق ان من غسل فان غسله مجزئ. وانما الاختلاف في المسح بدون غسل

72
00:29:07.050 --> 00:29:29.750
هل يجزئ او لا فانه قد توافر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين بلا مسح. وانما الخلاف في المسح هل هو مجزيء او لا؟ وقد رد المؤلف الخلاف في هذه المسألة الى الاختلاف في القراءة

73
00:29:29.750 --> 00:30:00.600
اه اه في قوله وارجلكم او وارجلكم على القراءات المشهورة. وبعض اهل العلم قال بان قراءة ارجلكم لا يصح الاستدلال بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في الاية وقد بين بفعله وقوله ان المسح غير مجزئ

74
00:30:00.600 --> 00:30:46.250
ثم وقال اخرون بان قراءة الخفظ هذه انما المراد بها المسح عند وجود آآ الخف قال اخرون بان قراءة الجر هي على طريقة عربية في الجري او الخفظ بالمجاورة   وهذا له شواهد لغوية كثيرة وقد اختار المؤلف هذا القول و

75
00:30:46.250 --> 00:31:16.250
اشار المؤلف الى ان من استدلالات الجمهور قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار ورد هذا بانه لما كان هؤلاء يغسلون وجب عليهم غسل جميع العضو ولذا ولكن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف ليس بشديد. لان اولئك الصحابة مسحوا

76
00:31:16.250 --> 00:31:46.250
واكتفوا بالمسح ومع ذلك قيل لهم ويل للاعقاب من النار ومن ثم لا يصح الكرام المؤلف على طريقة الجمهور في فهم هذا النص قول المؤلف بان الطهارة لا تتنوع هذا ليس بصحيح

77
00:31:46.250 --> 00:32:16.250
دلالة ان الرأس يمسح وان الايدي تغسل ولم يكن بهذا اي اشكال وكذلك اشار المؤلف الى التفريق بين الرأس وبين الرجل وهو تفريق آآ مأخوذ من استنباط ولا يلزم ان يكون هو التعليل الوحيد لهذه اه المسألة و

78
00:32:16.250 --> 00:32:46.250
قال المؤلف هنا بان المصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة. وهذا ما ذكره قبل قليل في مسألة اشتراط النية اه الوضوء مما اشرنا اليه قبل كان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجب غسل القدمين او لا يجب

79
00:32:46.250 --> 00:33:16.250
مع اتفاقهم على ان غسل الكعبين مشروع وان كان بعض اهل الفرق باخرى اه مبتدعة لا يرون مشروعية غسل الكعبين. واشار المؤلف الى ان هذه المسألة ملحقة بمسألة المرافق في الايدي. وهذا في القول فيه نظر. فانه هناك

80
00:33:16.250 --> 00:33:46.250
جمع المرافق وهنا ثني المرافق. وبالتالي ها؟ نعم هنا اجتمع المرافق وهنا سن الكعبين. وبالتالي لا يصح الالحاق بما هو ما هنا مع ما فهناك واشار المؤلف ايضا الى الاختلاف في اسم الكعب. ولكن

81
00:33:46.250 --> 00:34:16.250
هذا الاختلاف انما هو خلاف الناشئ. فان اهل اللغة لا يسمون مشرق النعال كعبا ولا يعقل تسميته كعبة وانما هو انتصار من بعض الفقهاء لمذهبهم في هذه في المسألة بالتالي لا يصح ان يسند هذا الخلاف الى اهل اللغة

82
00:34:16.250 --> 00:34:46.250
عندما قال الاشتراك اسم الكعب واختلاف اهل اللغة في دلالته. وايضا مما اشار اليه المؤلف مسألة او الاستدلال كون الغاية هل يدخل هل تدخل في المغيا او لا تدخل؟ والاظهر انها في الاصل لا تدخل الا

83
00:34:46.250 --> 00:35:06.250
يرد معها كما تقدم معنا في المرافق هناك. ولكن هنا ورد دليل يدل على دخولها وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع بيانا لمجمل يأخذ حكم

84
00:35:06.250 --> 00:35:33.900
ما هو بيان له كما هو مقرر عند الاصوليين فهذا شيء من التعليق على هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والاخرة وجعلكم الهداة لهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

85
00:35:33.900 --> 00:36:01.950
شروط العمارة اهل العلم يشترطون لها اه ان تكون مما جرت العادة بلبسه وبعض المشترط ان يكون لها ذبابة وبعضهم اشترط ان تكون محنكة وبعضهم قد يكفي احد طلعة مهمة

86
00:36:02.000 --> 00:36:29.600
ان تكون لها ذوابة واما ان تكون محنكة ويشترط لها شروط غيرها من كونها مثلا طاهرة من كونها مباحة و نحو ذلك ولا يمكن ضبطها بالمشقة يا شيخة   الاصل في هذا الفعل

87
00:36:29.900 --> 00:36:54.750
انه مخالف للقياس قياسا المسح على الرأس في السجن مما يتعلق الامامة التي وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وهذه المسألة متعلقة بالقياس على الرخص القياس على الرخص

88
00:36:55.200 --> 00:37:23.800
فان الحكم هنا علق بعمامة وصفات خاصة فالقول بانها تشمل كل مشق نزعه هذا يسمونه القياس في الاسباب وناقشنا لما كانت العمامة عند العلماء الحكم معلق بالعمامة فالعلة لبس العمامة

89
00:37:23.950 --> 00:37:50.750
فعندما تجعل الوصف الذي يعلل به هو السبب الوصف. سبب العلة سبب العلة هذا يقال له القياس في الاسباب والجمهور لا يجيزونه وهناك قول فقهي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة على جوازه لكن القول في هذه المسألة بالجواز يحتاج الى

90
00:37:50.750 --> 00:38:15.450
ظبطه الا لا دخل فيها مسائل كثيرا لا يمكن ان يقول بها او قاعدون بالقياس في الاسباب لكن لما انا امسك اجعل العلة   ما احد يقول بهذا  والحديث ورد نسعى على امامته

91
00:38:15.900 --> 00:38:42.500
لماذا مسح على العمامة فانها امامة. لانها هذا عاد ايش؟ الحكمة منه. لان هذا الوصف هو المشقة وصف غير منضبط  فبتلاصى ان تجعله علة الاله لابد ان تكون اوصافا ايش؟ منضبطة. هذا ما فيه اشكال لكن المحنة او

92
00:38:42.500 --> 00:39:07.850
في كون هذا الوصف علة هو كونه مثلا مشقة فهذا قياس في السبب في سبب كون الوصف عليها. فهل يصح القياس عليه او لا يصح  لو جاء هالباب نمسح على الكوت لكن هذا ورد فيه مسلمين اخرج يده من تحت

93
00:39:08.550 --> 00:39:50.800
لكم واصلين ما تقدر تقول انه وجوب طيب  القول بانه ايش حديث مغيرة وارد في السنن واكثر اهل العلم على تصحيحه  هل تصح نسبة هذا القول الى الطبري فيحتاج الى مراجعة كلام في تفسير الاية وانا لا استحضره

94
00:39:50.850 --> 00:40:19.850
فلكل على كل كتاب الطبري موجود التفسير بامكانك مراجعك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت هل هو ينشر بها بعض ملجأ في هذه المساكن خلاف يعني اقول ان العاشرة من الصباح العاشرة من الصفات؟ هو لما

95
00:40:19.850 --> 00:40:34.078
ذكر في اول البحث في الوضوء في التقسيمات اراد ان تكون المسائل متوافقة مع التقسيمات التي اربطها باول مسألة