من عامر بلده فمن نظر الى اسم السفر في النصوص هذا لا يقصر حتى يخرج من عامر قريته ومن لم ينظر او من نظر الى فعل الصحابة اجاز له ان يخرج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الثاني والثلاثون لدفعات ما في قراءة بداية المجتهد العلامة في رشدنا الحكيم. نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب صلاة اهل العلم اعذار نقرأ فيه بقية احكام قصر الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال مصنفوا قل هو الله وانا الموضع الثالث فهو خلاف في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فرأى بعضهم ان ذلك محصور على السفائل المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول احمد. ومنهم من اجازه في سفر مباحثون سفر المعصية. وبهذا القول قال مالك والشافعي. ومنهم من اجازه في كل سفر قرب من كان او مباحا او معصية. وبه قال ابو حنيفة واصحابه والتوري وابو العمر. تسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول او ظاهر اللفظ لدليل الفعل. وذلك كأن من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر لان من اعتبر دليل الفعل قال انه لا يجوز الا في السفر المتقرب به شأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط الا في سفر وبعدين بيتي. واما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ. والاصوات هل تجوز الرخص لرفع الصوت ام لا؟ وهذه مسألة اعرض فيها اللفظ فاختلف الناس فيها لذلك هذه المسألة متعلقة نوع السفر الذي تبصر فيه الصلاة ولعل منشأ اختلاف فيها هل يخص عموم اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى ما نسبه المؤلف هنا لاحمد فيه نظر المشهور من مذهبه كمذهب مالك والشافعي ولعل ايضا من منشأ الخلاف خلاف ابي حنيفة للجمهور في هذه المسألة قاعدة استباحة الرخص بالمعاصي قال رحمه الله اما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة فان مالكا قال في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوتها وقد روي عنه انه لا يقصر اذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنهف ثلاثة اميال غير الجامعة المحققون وقد روي عنه انه لا يقصر اذا كانت قد يكون تلبية مراجعة مذهب المالكية. نعم وذلك عنده اقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج مصر في احدى الروايتين الف. وبالقول الاول قال الجمهور وسببهم في هذا الاختلاف مغالطة مفهوم الاسم بدليل الفعل وذلك انه اذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال اذا خرج من بيوت القرية قصرا. فمن راعى دليل الفعل اعني فعله عليه الصلاة والسلام قال لا يقصر الا اذا خرج من بيوت القرية بثلاثة اميال لما صح من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة من الشاة صلى ركعتين وهذه المسألة ماشية من الخلاف سابق وهو تقييم اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما انه يمكن ارجاعها الى تخصيص جاءوها الى فعل الصحابة. حيث ان بعضهم استدل بما ورد عن بعض الصحابة من انه قصر قبل ان يخرج ما دام قد نوى الظاهر ايضا ان من مشعر الخلاف انه هل المعتبر في السفر الخروج من البلد او ان المعتبر في السفر وجود النية الجازمة مغادرة بلده. واما اختلافهم في زمان الذي يجوز للمسافر اذا اقام فيه في بلد ان يقصر فاختلاف كثير حكى فيه ابو عمر نحوا من احد عشر قولا. الا ان الاشهر منها وما عليه فقهاء الانصار ولهم في ذلك ثلاثة اقوال احدها مذهب مالك والشافعي انه اذا اجمع المسافر على اقامة اربعة ايام اتم والثاني يذهب ابي حنيفة بن سفيان الثوري انه اذا ازمى على اقامة خمسة عشر يوما اتم والثالث مذهب احمد وداود انه اذا اجمع على اكثر من اربعة ايام اتم فرق اول ولا والثالث انه في اه في الاول عشرين صلاة وفي الثاني احدى وعشرين صلاة. نعم وسبب الخلاف انه امر مسكوف العلم بالشرع. والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هؤلاء كلهم ان يستدلوا لمذهبهم من الاحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام فيها مقصرا او انه جعل لها حكم المسافر. الفريق الاول احتجوا لمذهبهم بما روي انه عليه الصلاة والسلام فقام بمكة ثلاثا يقصر في بعمرته وهذا ليس فيه حجة على انه النهاية للتقصير. وانما فيه حجة على انه يقصر في الثلاثة فما دونها يحتج لمذهبهم بما روي انه اقام بمكة عام فتحي مقصرا. وذلك نحو من خمسة عشر يوما في بعض الروايات. وقد روي سبع احدى عشر يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما. رواه البخاري عن ابن عباس. وبكل قال فريق الفريق الثالث يحتج بمقامه في حجه بمكة نقصان اربعة ايام. وقد احتجت المالكية بمذهبها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة ايام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على ان اقامة ثلاثة ايام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر. وهي النقطة التي ذهب الجميع والاهام ورموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام اعني متى يرتفع عنه بقصد الاقامة اسم الصفة ولذلك اتفقوا على انه ان كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة يعاقب اللائق يقول عليه السفر بحسب رأي واحد واحد منهم ولذلك اتفقوا على انه ان كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد واحد منهم في تلك المدة وعاقه عن السفر انه يقصر ابدا. وان اقام ما شاء الله. ومن راع الزمان الاقل من مقامه تأول من رأى الزمان قال الاقل بالمقام ليك اول مقامه في الزمان الاكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا ان الخمسة عشر يوما التي اقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح انما اقامها وهو ابدا ينوي انه لا يقيم اربعة ايام وهذا بعينه يلزمهم في الزمان يلزمه. وهذا بعينه يلزمه في الزمان الذي حدوه. والاشبه بالمجتهد في هذا ان يسلك احد امرين اما ان يجعل الحكم باكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام فيه مقصرا. ويجعل ذلك حدا من جهة ان الاصل هو فوجد الا يزاد على هذا الزمان الا بدليل. او يقول ان الاصل في هذا هو اقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع فما ورد من انه عليه الصلاة والسلام اقام محصرا اكثر من ذلك الزمان يحتمل ان يكون اقامه لانه جائز للمسابق يحتمل ان يكون اقامه بنية الزمان الذي تجوز اقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له ان تعرض له ان اقام اكثر من ذلك واذا كان الاحتمال واذا كان الاحتمال وجب التمسك بالاصل. واقل ما قيل في ذلك يوم وليلة. فهو قوم ربيعة زيدني ابي عبد الرحمن وروي عن الحسن البصري ان المسافر يقصر ابدا الا ان يخدم مصرا من الانصار. وهذا بناء على ان اسم السفر واقع عليه حتى يخدم ويسرا من الانصار فهذه امهات المسائل التي تتعلق بالقصر. هذه المسألة وقع فيها هذا الاختلاف الكثير ونشأ هذا الاختلاف ان الاقامة المؤقتة هل ينتفي معها اسم السفر وذلك ان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ويفهم منها ان الانسان اذا لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاة فمن اقام الاقامة المؤقتة هل لا يزال اسم الضرب ثابتا في حقه او ينتفي عنه لذلك قال بعضهم بانه يحج باليوم والليلة ونحوها ثم وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اقامات مؤقتة وقصر فيها وبالتالي فان بعضها يكون معلوم يكون معلوما وقت الاقامة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. كما في اقامته قبل الحج اربعة ايام وهذه يعلم انه سيقيم هذا الوقت وبالتالي قال طائفة بان من كان سيقيم مثل هذا هذه الاقامة جاز له ان يترخص برخص السفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بمثل تلك المدة واما الروايات الاخرى التي وردت بانها اكثر من ذلك فطائفة قالوا بانها يخصص بها ظاهر الاية او مفهوم الاية. واخرون قالوا هي في شأن اخر الا وهو فيمن لم يعزم اقامة طرأ عليه ما يجعله يقيم لحاجة ونحوها مع رغبته في ان ينتقل لكنه اراد ان يقضي حاجته ولا يأدم متى تنقضي وهم قاعدة انه اذا كان اللفظ او كان الدليل يجب عليه الاحتمال. هنا الاصل ان لا يستدل به في مواطن اه الاحتمال ولهذا قال الجمهور بانه تحمل اقامة صلى الله عليه وسلم تلك الاقامات سبعة عشر وخمسة عشر وتسعة عشر على انه لم يعزم اقامة وانما كان لحاجة يريدها ينتظر فراغها وبالتالي فانه لا يعد مقيما لوجود نية السفر وبالتالي كان من احتجاجات ان وجود النية بالسفر والانتقام تعد بمثابة الانتقال في هذه المواطن وبذلك فان ما اشار اليه المؤلف من الاخذ باقل ما قيل من الاقوال في هذه المسألة مما يعبده والدليل يكون متوافقا مع القاعدة او الدليل الذي يذكره كثير من علماء الاصول الا وهو الاخذ بالقذر المشترك بين الاقوال. وهنا قد يقال بانه يؤخذ بالقدر او يؤخذ بقدر ممكن في الاحاديث مما لا يرد عليه احتمال. بعد ان انهى المعلم الكلام في القصر ابتدأ في الكلام عن احكام الجمع. نعم. قال رحمه الله الثاني في الجمع واما الجمعة فانه يتعلق به ثلاث مسائل. احداها جوازه والثانية في صفة الجمع والثالثة في مبيحات جمع. اما فانهم اجمعوا على ان الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ايضا في وقت العشاء سنة ايضا واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين فاجابه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. ومنعه ابو حنيفة واصحابه الاطلاق وسبب اختلافهم اولا اختلاف في تأويل الاثار والاستدلال منها على تواجدهم لانها كلها افعال وليست اقوالا فلا تعالى يتطرق اليها الافعال يتطرق اليه. الاحتمال كثيرا. فلا تعانوا تطرقوا اليه الاحتمال كثيرا. والافعال يتطرقوا اليها الاحتمال كثيرا اكثر من تطرقه الى الله وثاني الاختلاف نوعا في تصحيح بعضها وثالثا اختلاف ايضا في اجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة اسباب كما ترى. اما الاثار التي اختلفت وفي تأويلها فمنها حديث انس الثابت باتفاق. اخرجه البخاري ومسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس وقبل ان يرتحل صلى الظهر ثم اغتبت. ومنها حديث ابن عمر اخرجه الشيخان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير فاذا عجل به السير اذا عجل به السير في السفري اذكر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأمين هذه الاحاديث الى انه اخر الظهر الى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما فذهب الكوكيون الى انه انما اوقع صلاة الظهر في اخر وقتها. وصلاة العصر في اول وقتها على ما جاء في حديث امامة جبريل قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس لانه قد انعقد الاجماع انه لا يجوز هذا في الحضر بغير عذر يعني ان تصلي الصلاتان معا في وقت واحد. يحتج لتأويلهم ايضا لحديث ابن مسعود في وقت واحد لا نعم في وقت احداهما. نعم واحتجوا لتأهيلهم ايضا بحديث ابن مسعود وقال والذي لا اله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا في وقتها الا صلاتين ومن قال تفضيل التأخير؟ قال لان آآ الاحاديث الواردة في التأخير اقوى من احاديث الواردة في اه التقديم والعمل اظهر في هذه المسألة هو ان يقال بان المسافر يراعي حاجته جمعهم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. قالوا وايضا فهذه الاثار محتملة وهذا هذه الاثار محتملة ان تكون على ما تأولناه نحن او تأولتموه انتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الاوقات. فلا يجوز ان تنتقل عن اصل ثابت لامر محتمل واما اختلفوا في تصحيحه كما رواه مالك من حديث معاذ ابن جبل انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة ابوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال تأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى ان المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح لكان اظهر من تلك الاحاديث في اجازة الجمع. لان ظاهره انه قدم والعشاء الى وقت المغرب وان كان لهم ان يقولوا انه اخر المغرب الى اخر وقتها وصلى العشاء في اول وقتها لانه ليس في الحديث امر مطلوب الراوي محتمل فهم اختلافهم في اجازة القياس في ذلك فهو ان يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ومزدلفة. اعني ان يجازى الجمع قياسا على تلك فيقال مثلا صلاة وجدت في سفر فجاز ان تجمع فجاز ان تجمع اصله اجاز ان تجمع اصله جمع الناس بعرفة ومزدلفة. وهو مذهب سالم ابن عبد الله اعني جواز هذا القياس. لكن القياس في العبادات يضعف فهذه هي اسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. القاعدة الشرعية وجوب اداء الصلوات في اوقاتها. لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين ولذلك فان جمع الصلاتين على خلاف هذه القاعدة التي قررتها هذه الادلة ومتى تم فان من قال باجازة الجمع يحتاج الى جديد لقوله. ولد وقع الاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة والمزدلفة. ومن ثم قال الجميع بجواز الجمع في هذين الموطنين و ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط الا في وقتها الا هاتين الصلاتين ولهذا الاثر الذي ورد عن ابن مسعود قال الحنفية بانه لا يجمع في غير هذين الوقتين واستدلوا عليه قولي ابن مسعود هنا يعلمون ان ابن مسعود كان في الكوفة والحنفية في الكوفة وهم قالوا بان الاستثناء هنا ليس حصرا حقيقيا وانما هو حصر اه نسبي وكأنه قال لا يوجد الجمع في يوم بعينه الا في هذين الموطنين واما غيره من المواطن التي جمع فيها الجمع ليس في في يوم معين محدد. بل انما هو بالسفر ولذلك وقع الاختلاف بينهم في الاخبار التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان تكون مخصصة للعموم الوالد في الاية وفي الحديث الوقت بين هذين كما قال الجمهور او لا تكونوا قصة له كما قال الحنفية. نعم. قال رحمه الله واما المسألة التالية وهي سورة الجمع. فاختلف فيه سلف فيه ايضا قائلون بالجمع اعني في السفر. فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية. وان جمعتا في اول وقت الاولى جاز بروايتين عن مالك ومنهم من سوى بين الامرين الثاني ان يقدم الاخرة الى وقت الاولى او يعكس الامر. هو مذهب الشافعي وهي رواية اهل المدينة والاولى رواية ابن القاسم عنه وانما كان الاختيار عند ما لك هذا النوع من الجمع لانه الثابت من حديث انس فسوى بينهما مصيرا الى انه لا لا يرجح بالعدالة. اعني انه لا تفضل عدالة عدالة في وجود عدالة اعني انه لا تقبل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث انس اذا كان رواة الحديثين عدولا ايه ده؟ قيس كده يعني ايه واضحة ولو كان احسن حدود الرفع يقول لك بالنصب ما تصلح الواقع اذ كان كما وجب في حديث انس اذا كان رواة الحديثين اذ كان رواة الحديثين عدولا وان كان وان كان نواة احد الحديث اني اعدل الاحاديث الواردة في الجمع منها ما فيه تقديم ومنها ما فيه تأخير وحينئذ هل المفضل التأخير؟ لان الصلاة لا يجوز ان تفعل قبل وقتها ولا تصح ان تفعل قبل وقتها وبالتالي يقبلها دون التأخير كما ورد عن مالك او ان الجمع قد يكون بالتقديم وقد يكون للتأخير. والحال فيهما سواء كما قال الشافعي اشار المؤلف الى ان كذا الصورتين قد وردت في الاحاديث فمنهم من قال بالتسوية بينهما قال في ورودهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فان كان فان كان الاخف عليه ولا بعد عن المشقة ان يقدم قدم لانه رايحين عيده المعنى الذي من اجله اوجد الشارع واثبت الشارع للمسافر الجمع. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي الاسباب المبيحة للجمع فاتفق فاتفق القائلون بجواز الجمع على ان السفر منها مختلف في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له. وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع اي سفر كان وباي بصفته كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من انواع السفر فاما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه وذلك انه قال لا يجمع المسافر الا ان يجد به السيف. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي روايتيه عن مالك ومن ذهب هذا المذهب فانما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير. الحديث ومن لم يذهب هذا المذهب فانما ظاهر حديث انس وغيره وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع فمنهم من قاله والسفر القربى كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن قاسم ومنهم من قال هو السفر المباح دون السفر معصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. وسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلاف في السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ وان كان هنالك التأمين لان القصر نقل قولا وفعلا والجمع انما نقل فعلا فقط. فمن اختصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره. ومن فهم منه الرخصة للمسافر حداه ومن فهم منه الرخصة للمسافر اداه الى غيره من الاسحار واما الجمع في الحول بغير عذر فاذا اه نشأ وخلافه في تنقيح مناط المسألة. تنقيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه هل هو خاص بسفر الطاعة او يشمل غيره من الاسفار. نعم واما الجمع في الحضر لغير عذر فان مالكا واكثر الفقهاء لا يجيزونه. اجاز ذلك جماعة من اهل الظاهر واشهد من اصحاب ذلك وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على انه كان في مطر كما قال مالك ومنهم من اخذ بعمومه مطلقا وقد خرج مسلم زيادة في حديثه فهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر. هذا من قول ابن عباس وليس وهو اكبر. وبهذا تمسك اهل الظاهر واما الجمع في الحضر لعذر المطر فاجازه الشافعي ليلا كان او نهارا ومنعه مالك في النهار واجازه في الليل واجازه ايضا في المطر في الليل. وقد عزل الشاب وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل. اي وقد عاجز الشافعي في طريقه بين صلاة النهار. الوارد في صلاة النهار ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة في الرحال والاحاديث التي وردت في الجمع في المطر انما ورد السجناء بين المغرب والعشاء ولذلك مذهب مالك له قوته. نعم وذلك انه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ارى ذلك ده في مطر قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله تعني تخصيصه. بل رد بعضه وتأول بعضه. وذلك شيء لا يجوز باجماع الذي ورد في حديث ابن عباس قال اراد الا يحرج امته وكل هذا على ان الحكم مختص بما فيه مشقة او حرج وذلك انه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر واخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله واحسب ان مالكا رحمه الله انما رد بعض هذا الحديث بانه عارضه العمل. فاخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل وهو والجمع في الحضر بين المغرب والعشاء هذا ما روي ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا العصر الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر فان متقدمي الشيوخ المالكية كانوا يقولون انه من باب الاجماع هنالك فان اجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخروهم يقولون انه من باب نقل التواتر ويحتجون بذلك بالصاع وغيره مما نقله اهل المدينة خلفا عن سلف. والعمل انما هو فعل والفعل لا يفيد التواصل الا ان يقترن بالقول فان التواتر طريقه الخبر الى العمل وبان وبأن هذا البحث في عمل اهل المدينة. ما مستنده وكما تقدم ان حديث ابن عباس انما هو في الحرج خاصة وهذا يجوز فيه جمع النهار وبالليل واما احاديث الجمع في المطر فهي احاديث اخرى لم يرد فيها الا الجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وبان الافعال تفيد التوافق اسير بل لعله ممنوع ماشي ولا اشبه عندي ان يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة وذلك انه لا يجوز ان يكون امثال هذه السنن مع تكرارها وتكرر ووقوع اسبابها غير منسوخة ويذهب الامل بها على اهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا او سلف. يذهب يعني يحفى او يتركونه وهو اقوى من عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة لان اهل المدينة احرى الا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم ابو في طريق النقل. وبالجملة العمل لا العمل لا يشك انه قرينة اذا اقترنت بالشيء المنقول ان وافقته افادت به غلبة من؟ وان خالفته افادت به واطلب منك. وان خالفته افادت به ضعف ظن فاما هل تبلغ هذه القارنة مبلغا ترد بها اخبار الاحاديث الثابتة ففيهما الوقت وعسى انها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض في تفاضل الاشياء في شدة عموم البلوى بها. وذلك انه كلما كان بسنة فالحادث اليها امس وهي كثيرة التكرار على المكلفين. الحاجة اليها انس الحاجة اليها امس خبر جملة بمحل خبر نعم. وذلك انه كلما كانت السنة اليها امس وهي كثيرة التكرار على المكلفين تم نقلها من طريق الاحاد من غير ان ينتشر قولا او عملا فيه ضعف كذلك انه يوجب ذلك احد يوجب ذلك احد امرين. اما انها منسوخة واما ان النقل فيه اختلال. وقد كذلك المتكلمون كابي المعالي وغيره واما الجمع في الحضر للمريض فان مالكا اباحه له اذا خاف ان يغمى عليه او كان به بطن ومنع ذلك الشافعي. فسبب اختلاف واختياركم في تعدي علة الجمع في السفر اي المشقة فمن طلب العلة رأى ان هذا من باب اولى والاحرى. كذلك ان المشقة على المريض في اخراجه للصلوات اشد اشد منها على المسافر ومن لم يؤدي هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة اي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك الى في هذه المسائل هو قاعدة اصولية هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة بحيث تكون اه علة الجمع هي الجمع وهي المطر وهي المرض ان الاصوليين قد اختلفوا في هذه آآ القاعدة فمنهم من قال لا يجوز تعديل الحكم الا بعلة واحدة وبالتالي قال هذه الاحاديث لا بوصف واحد وهو السفر ومن قال بانه يجوز تعديلها باكثر من علة اجاز ان يكون للجمع علل متعددة والاظهر في هذه المسألة ان العصور والاحاديث التي وردت فيها متعددة ولا بأس ان يعلل كل منها بعلة مستقلة وبالتالي تجتمع الاخبار الواردة في الباب خصوصا ما ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة على اراد ان لا يحرج امته وبالتالي فان ما فيه فان ما في حرج يقال بجواز الجمع فيه ولعل هذا هو اظهر الاقوال في المسألة بهذا الخبر بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المشردين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشقاء في المطر في الليل حديث ابن عباس وصل المطر صرح بانه سم يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار قاصدك بحالكم ويقولون بان الجمع في المطر انما ورد في صلاة الليل خاصة وبالتالي قصروا الجمع في المطار على ما ورد فيه الخبر السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. جمع المطر لا يكون الا جمع صافي بارك الله فيكم صلى الله عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين