﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:17.050 --> 00:00:35.850
الفيديو فيه الكلام عن صلاة اهل الاعذار واول ذلك صلاة الخوف. تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب الخامس من الجملة الثالثة

3
00:00:35.950 --> 00:00:54.750
وهو القول في صلاة الخوف اختلف العلماء في جوال صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها فسر العلماء على ان صلاة الفرض جائزة بعموم قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا الاية

4
00:00:54.750 --> 00:01:11.700
ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الائمة والخلفاء بعده بذلك وشد ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة فقال لا تسمى صلاة الفوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم بامام واحد. وانما تصلى بعده بامامين

5
00:01:11.700 --> 00:01:31.000
يصلي واحد منهما بقائمة ركعتين ثم يصلي الاخر بطائفة اخرى وهي الحارسة ركعتين ايضا. وتحرص التي قد صلت تسبب في اختلافهم هل صلاة النبي باصحابه صلاة الخوف هي عبادة او هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:31.100 --> 00:01:51.100
فمن رأى انها عبادة لم يرى انها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمن رآها بمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة ام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ والا فقد كان يمكننا ان نقص ان ينقسم الناس على اماميه. وانما كان ضرورة اجتماعهم على

7
00:01:51.100 --> 00:02:10.000
امام واحد خاصة لخواص النبي عليه الصلاة والسلام. فتأيد عنده هذا التأويل بجديد الخطاب المفهوم جبريل الخطاب المفهوم من قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية وصول الخطاب انه اذا لم يكن فيهم

8
00:02:10.000 --> 00:02:37.150
الحقوق وغيروا هذا الحكم وقد يقبلها بالطائفة للفقهاء الشام الى هذه المسألة خلافه في هذه المسألة ان صلاة الخوف شرعت من اجل معنى الاجتماع او انها شريعت من اجل مراعاة صلاة المأمومين مع

9
00:02:37.300 --> 00:03:04.000
امامهم من قال بانها شرعت لمقصد الاجتماع فهذا المقصد باقن وما قال بانها شرعت مراعاة لحال الامام قال فيها بانها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وماذا ترى المؤلف من ان ابا يوسف يستدل بمفهوم الخطاب من هذه الاية فيه نظر

10
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
فان من المعلوم ان الحنفية لا يحتجون بدليل او بمفهوم آآ بدليل الخطاب لها مفهوم المخالفة وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام الى ان صلاة الفجر تؤخر عن وقت الخوف الى نقص الامن كما فعل رسول الله صلى الله

11
00:03:24.200 --> 00:03:43.400
عليه وسلم يوما والجمهور على ان ذلك في هذا يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الفجر وانه منسوب بها. فاذا الخلاف هنا في الجمع بين الفعل وبين ايات صفة الخوف. فمن قال في النسخ

12
00:03:43.450 --> 00:04:07.750
قالها بمشروعية صلاة الخوف ومن قال بان ذلك ليس على سبيل النشط حاول ان يجمع ومن طرق الجمع تأخير تأخير الصلاة. نعم واما صفة وسالات القوم فان العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الاثار في هذا الباب. هذه المنقولة من يده صلى الله عليه وسلم في سورة

13
00:04:07.750 --> 00:04:21.150
والمشهور من ذلك سبع صفات فلذلك ما اخرجه ما لك ومسلم من حديث صالح ابن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء. صلاة الفجر

14
00:04:21.150 --> 00:04:42.000
قائمة ان صفت معه وصفت طائفة وصفت طائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا بانفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو تجاهد الطائفة الاخرى فسمى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم. ثم ثبت جالسا في رأسه

15
00:04:43.100 --> 00:05:09.150
وخلاص فهي قالها اصوات  انا عندي صلاتي فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم وبهذا الحديث قال الشافعي وهو مالك هذا الحديث بعينه لا يقاس بمحمد وسلم بهم

16
00:05:09.550 --> 00:05:31.400
بهذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وهو مالك هذا الحديث وبعينه موثوقا كمثل حديث يزيد ابن رومان لولا ما قضى وجهك بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة

17
00:05:31.550 --> 00:05:48.950
واختار ما بكم هذه الصفة؟ فالشافعي اثر المسند على الموقوف. ومالك اثر الموقوف بانه اشبه بالاصول. اذا عند ما لك بان اهو يسلم الامام ولا ينتظر عند الشافعي ينتظرهم فلا يسلم حتى يسلم. نعم

18
00:05:49.000 --> 00:06:10.950
فهنيئا لا يجلس الامام حتى تكون الطائفة الثانية من صلاتها لان الامام متبوع لا لا متبع وغير مختلف عليه والصفة الثالثة لورد في حديثه مثل ما ورد في حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه رواه الثوري وجماعة وخرجه ابو داوود

19
00:06:10.950 --> 00:06:30.950
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة فطائفة مستقبل العدو فصلى بالمدينة معه رفعه ان سرقوا ولم يسلموا ووقفوا بازاء العدو. ثم جاء الاخرون فقاموا معهم فسمى بهم ركعة. ثم سلم فقام هؤلاء

20
00:06:30.950 --> 00:06:50.400
لو لانفسهم ما نفع ثم سلموا وذهبوا. فقاموا مقام اولئك مستقبلي عدو. ووجه اولئك الى مراتبهم فصلوا فصلوا لانفسهم وسلموا فبهذه الصفة قال ابو حنيفة واصحابه لقد ابا يوسف هذا ما تقدم

21
00:06:50.950 --> 00:07:08.400
انها لا تسمح ثلاث اشك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصفة الرابعة الواردة في حديث ابي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان وعلى المشركين خالد بن الوليد وصلينا الظهر فقال المشركون لقد اصبنا غفلة

22
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فانزل الله اية القصر بين الظهر والعصر. فلما حصلت العصر قام رسول الله صلى الله عليه ان مستقبل القبلة هو المشركون امامه. فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا واحدا. وصف بعد ذلك صف اخر

23
00:07:29.350 --> 00:07:49.800
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. وقام الاخر يحبسونه فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفه. ثم تأخر الصف الذي يليه الى مقام الاخرين

24
00:07:49.800 --> 00:08:09.800
فتقدم الصف الاخر الى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقوم الاخرين يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعا

25
00:08:09.800 --> 00:08:31.450
تسلم بهم جميعا بهذه الصلاة صلاها بعسفان فصلاها يوم بني سليم. قال ابو داوود وروي هذا عن جابر وابن عباس وعن مجاهد ولم يوصى بشيء العروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم الثوري وهو احوطها يريد انه ليس في هذه الصفة كبير عمله

26
00:08:31.450 --> 00:08:49.200
انه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لافعال الصلاة المعروفة. وقال بهذه الصفة جملة من اصحاب مالك واصحاب الشافعي وخرجها مسلمو الامجابر وقال جابر كما يسمع حرسكم هؤلاء بامرائكم

27
00:08:49.650 --> 00:09:13.000
والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال تعالى كنا مع سعيد بن العاصي بقبرصتان فقال فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قال حذيفة انا فصلى بي هؤلاء رفعا وبهؤلاء رفعة ولم يقضوا شيئا. وهذا مخالف للاصل مخالفة كثيرة

28
00:09:13.050 --> 00:09:34.350
وخرج ايضا خالد بن عباس في معناه انه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحظر اربع. وفي السفر ركعتان وفي الخلف ركعة واحدة واجاز هذه الصفة الثوري. الصفة الثالثة الواردة في حديث ابي بكرة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى بكل طائفة

29
00:09:34.350 --> 00:09:54.350
الطائفية ركعتين ركعتين. هذه الحسن وبه دليل على اختلاف نية الامام والمأموم. لصومه مسما وهم محسنون خرجه مسلم عن جابر. والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال

30
00:09:54.350 --> 00:10:14.350
يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة. فتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فاذا صلى الذين معه يستأخر المكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلموه. اي تقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه رفحة. ثم يصلي الامام

31
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
قد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام فتكون كل وقيلة من طائفتين قد صلت ركعتين ان كان خوف اشد من ذلك صلوا صلوا رجالا قياما على اقوامهم او ركبانا

32
00:10:34.350 --> 00:10:59.000
مستقبلي قبله او غير مستقبلي. ممن قال بهذه الصفة اشهد المالك جمعة. وقال ابو عمر الحجة اذا قال بحديث ابن عمر هذا انه ورد بنص ائمة اهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم وهي ايضا مع هذا اشبه بالاصول. لان الطائفة الاولى والثانية لم يقبل رفعك الا بعد خروج

33
00:10:59.000 --> 00:11:11.800
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فهو معروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات. واخر العلماء على ما جاء في هذا والحديث من انه اذا اشتد الخوف

34
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
جاز ان يصلوا مستقبل الخدمة وغير مستقبليها وايماء من غير ركوع ولا سجود. وقال في ذلك ابو حنيفة فقال لا يصلي الخائف الا ولا يصلي احد في حال المساواة. وسبب الخلاف بذلك مخالفة هذا الفعل للاصول. وقد رأى قومه ان

35
00:11:31.850 --> 00:11:59.700
هذه الصفات ان هذه الصفات كلها جائزة. وان للمثنى ان يصلي ايتها احب ان هذا الاختلاف انما كان بحسب اختلاف المواطن. ذكر المؤلفون في صلاة الخوف عددا من الكيفيات الوقع خلافه بين اهل العلم في هذه الكيفيات لتعددها واختلافها

36
00:12:00.000 --> 00:12:20.650
وطائفة قالوا بانها كلها اعذاء الاباحة. ويجوز للخائف ان يصلي باي صفة منها بينما قال اخرون بان هذه الصفات اه لابد فيها من الترجيح بينها وبالتالي رجحوا بحسب ما يرونه

37
00:12:20.700 --> 00:12:40.700
فمنهم من رجح حديث ابن عمر الاخير لموافقة ظاهر لموافقته لظاهر اه القرآن ومنهم وهو مذهب احمد ومنهم من رجح الصفة الاولى كما هو مذهب الشافعي منهم من رجح الثانية كما هو مذهب مالك

38
00:12:40.700 --> 00:13:02.750
ثم نرجعها الصفة آآ فالثالثة كما قال ابو حنيفة ليبقى هنا في الصفة الخامسة آآ اختلاف بين اهل العلم في آآ فيها وهي ان يصلي لكل طائفة ركعة ويكتبون بهذه الركعة

39
00:13:02.750 --> 00:13:26.950
الواحدة فيها خلاف كثير القول الثالث في طرائق الجمع ان هذه تختلف واختلاف حال آآ المعركة. فان كان العدو تجاه المسلمين سلوا الصفات التي تتناسب مع ذلك. وان كان في جهة اخرى فانه يراعي كل

40
00:13:26.950 --> 00:13:46.750
الحالي يراعي هذا العدو في كل صورة من هذه الصورة ولعل هذا القول الاخير وارجح الاقوال انه هو الذي تجتمع به هذه الادلة وهو الذي اه يمكن ان يتصور اختلاف هذه

41
00:13:46.850 --> 00:14:13.050
الكيفيات الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. اجمع العلماء على ان مريضا مخاطب باداء الصلاة وانه وفي هذه الفرض القيام اذا لم يستطعه ان يصلي جالسا وكذلك يسقط عنه فهم الركوع والسجود اذا لم يستطعهما او احدهما ليومئ مكانهما. مختلف فيمن له ان يصلي

42
00:14:13.050 --> 00:14:29.450
جالسا وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام فاما من له ان يصلي جالسا فان قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام اصلا. وقوم قالوا هو الذي يشق عليهم القيام من المرض. وهو مذهب

43
00:14:29.450 --> 00:14:47.700
الو وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة او مع عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص واما صفة الجلوس فان قوما قالوا اجلسوا متربعا هذه الجلوس الذي هو بدل من القيام. وكره ابن مسعود الجلوس متربعا فمن ذهب الى

44
00:14:47.700 --> 00:15:19.750
التربيعي فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد فمن ذهب الى الترويج يعني من اجل التفرزة مقابل التربع فمن ذهب  تربحوا   فمن ذهب الى التربع فللفرق بينه وبين جلوس التشهد. فمن كره بانه ليس من جلوس الصلاة

45
00:15:20.000 --> 00:15:48.150
واما صفة صلاة النبي الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس فان قوما قالوا يصلي متجها. وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له قالوا يصلي مستقبلا الله  يصلي مستلقيا رجلاه الى الكعبة. وقوم قالوا ان لم يستطع الجلوس صلى على جنبه فان لم يستطع

46
00:15:48.150 --> 00:16:10.400
على جنبه صلى مستلقيا برجلاه القبلة على قدر طاقته. وهو الذي اختاره منذر هذه المسألة منشأها كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هل المراد هنا الاستطاعة

47
00:16:10.600 --> 00:16:43.450
نفي الاستطاعة الكلية او ان المراد به الاستطاعة المعتادة. ولذلك وقع بينهم خلاف. واما بالنسبة من عجز عن القيام وآآ القعود فانه قد ورد في اكثر الاحاديث على جنب ورد عند النسائي مستلقيا في بعضها ان الاستلقاء حالة اخرى بعد آآ الصلاة على جنب

48
00:16:43.650 --> 00:17:02.600
ولذلك وقع الاختلاف بينهم في ما يجزئ من ذلك فهل المراد بقوله؟ فعلى جنب آآ انه على ظاهره او من المراد به وهو مضطجع على الارض  قال رحمه الله الجملة الرابعة

49
00:17:03.000 --> 00:17:17.450
فهذه الجملة تشتمل من افعال الصلاة على التي ليست اداء وهذه هي اما اعادة واما قضاء واما جبر بما زاد او نقص. بالسجود ففي هذه الجملة اذا ثلاثة ابواب الباب

50
00:17:17.450 --> 00:17:36.450
في اعادة الباب الثاني في القضاء الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود. لانه يقول ما سبق وفي صلاة الاداء يبقى عندنا صلاة القضاء وصلاة الاعادة تدعى بباب الاعادة الباب الاول في الاعادة

51
00:17:36.700 --> 00:17:57.150
وهذا الباب سيكران فيه في الاسباب التي تقتضيه عهده. وهي مفسدات الصلاة. مم. واتفقوا على ان من صلى بغير طهارة انه يجب عليه اعادة عمدا كان او نسيان. وكذلك من صلى بغير القبلة عمدا كان ذلك او نسيانه. وبالجملة فكل من اخل بشرط من شروط صحة الصلاة

52
00:17:57.150 --> 00:18:19.150
وجبت عليه اعادة وانما يختلفون من اجل اختلافهم في الشروط المصححة. في الشروط المصححة دعاءنا مسائل يتعلق بهذا الباب وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عن ما ذكر بالفروض من فروض الصلاة. فالسلف فيها فمنها انهم اتفقوا على ان

53
00:18:19.150 --> 00:18:34.100
هذا تأتي يقطع الصلاة واختلفوا هل يقتضي الاعادة من اولها اذا كان قد ذهب منها ركعة او ركعتان قبل طلوع الادب؟ ام يبني على ما قد مضى من الصلاة المراد هنا من احدث في اثناء

54
00:18:34.150 --> 00:19:10.900
والسلام فذهب الجمهور الى انه لا يدري. ها  ومذهب ومذهب    الشعر يحتاج الى  فذهب الجمهور الى انه لا يدري لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة الا في الرعاة فقط

55
00:19:10.950 --> 00:19:32.800
ومنهم من رأى انه لا يدري لا في الحدث ولا في الرعاة وهو الشافعي. وذهب الكوفيون الى انه يدري في الاحداث كلها يعني يتم علامة تسبب اجتهادهم انه لم يرد في جواز ذلك اثر على النبي عليه الصلاة والسلام وانما صح عن ابن عمر انه رأى ففي الصلاة فبنى ولم يتوضأ

56
00:19:32.800 --> 00:19:49.500
فمن رأى ان هذا الزيادة من الصحابي يجري نزل التوحيد اذ ليس يمكن ان يفعل مثل هذا بقياس اجاز هذا الفعل فمن كان عنده من هؤلاء ان الرعاة ليس بحاجة اجازوا البناء في الرعاة فقط ولم يعد به بغيره

57
00:19:49.550 --> 00:20:09.550
وهو مذهب ما لك ومن كان عنده انه حدث اجاز البناء في سائر الاحباب قياسا على الرؤى. ومن رأى ان مثل هذا لا يجب ان يصار اليه الا بتوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام اذ قد انعاقب الاجماع على ان المصلي اذا انصرف الى اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج

58
00:20:09.550 --> 00:20:31.350
وكذلك اذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرأس اذا نشأ الخلاف هنا هل عموم النصوص وظاهر الادلة الدالة على ان العمل  لا تصح معه الصلاة

59
00:20:31.550 --> 00:20:55.300
يمكن تخصيصه بما ورد عن ابن عمر انه رعك في الصلاة وانصرف وتوضأ ثم اكملها او لا يمكن تخصيصه به وما قال بامكانية التخصيص لهم منهجان منهم من يقول هذا اه اه الوارد عن ابن عمر له حكم الرفع لانه لا يقال

60
00:20:55.300 --> 00:21:24.100
كما هو ظاهر لفظ المؤلف ومنهم من يقول بان العمومات يمكن تخصيصها بقول الصحابي كما هو متقرر عند بعض اهل العلم مما قرره وذكره اهل الاصول. نعم رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي اذا صلى لغير سترة او مر بينه وبين سترة

61
00:21:24.100 --> 00:21:47.800
فذهب جمهوره الى انه لا يبقى الصلاة شيء. وانه ليس عليه اعادة. وذهب الطائف الى انه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود وسبب هذا الخلاف معارضة القول بالفعل وذلك انه خرج مسلم عن ابي ذر انه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. وخرج مسلم البخاري عن عائشة

62
00:21:47.800 --> 00:22:08.600
قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترظة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وروي مثل هذا وروي مثل قول الجمهور العلي وعن ابي ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والامام

63
00:22:08.650 --> 00:22:28.650
اذا صلى لغير سترة او مر بينه وبين سترة ولم يروا بأسا ان يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأسا ان يمر بين يدي الله حديث ابن عباس وغيره قال اقبلت راكبا على اثام وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:22:28.650 --> 00:22:56.450
يصلي بالناس ومررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وارسلت الاذكار فارفع ودخلت في الصف فلا ودخلت في الصف  فلم ينكر علي ذلك احد  فهذا عندهم يجري نزع المسند وفيه رضا فانما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك وبقوله عليه

65
00:22:56.450 --> 00:23:16.650
الصلاة والسلام فيه فليقاتله فانما هو شيطان قول هنا هذا يجري ما جرى المسند يعني ان هذا فعل ابن عباس ولم ينقل وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر من مثل هذا ان

66
00:23:16.750 --> 00:23:35.500
النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به ولم ينكره ولم يأمر احدا بالاعادة و الذي يظهر ان الخلاف في اصل المسألة ناشئ من قوله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

67
00:23:35.600 --> 00:24:04.600
هل المراد بكلمة يقطع بطلان الصلاة؟ او ان المراد به انه اذا اجتاز واثر ذلك على فلاجل المصلي كما ان من اسباب الخلاف ان هذا اللفظ اه من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن معارضته بافعال قد وردت عنه صلى الله عليه وسلم

68
00:24:04.600 --> 00:24:25.200
هناك من قال بان هذه الافعال انما وردت في شيء خاص يخرج ظاهر هذا اللفظ فان المرأة في حديث في حديث عائشة لم تكن تمر بين يديه وانما كانت ثابتة

69
00:24:25.300 --> 00:24:48.700
والحمار في حديث ابن مسعود انما اجتاز بين يدي المأمومين لا بين يدي الامام وان كان هناك طائفة قالوا لهذه الاحاديث يقول بان المرأة والحمار لا يقطعان السقف بخلاف هؤلاء يقطعون الصلاة بخلاف الكلب الاسود

70
00:24:49.000 --> 00:25:16.600
نعم  نعم بعضهم ايضا قال بأن المراد بقوله المرأة في الحائض لكن هذا يحتاج الى دليل لا يصح  الا بدليل. وبعضهم قال بان حديث ابن عباس هذا بالنسبة الحرم وخصص حال الحرم

71
00:25:16.800 --> 00:25:34.950
تباعد اهل العلم كسر التخصيص على من كان في المسجد آآ مسجد الكعبة وذلك لانه لا زال الناس يمرون في الطواف بين يدي المصلين بدون ان قرأ على احد منهم. نعم

72
00:25:35.400 --> 00:25:52.300
قال رحمه الله المستند الثالث اختلفوا في النسخ في الصلاة على ثلاثة اقوام. فقوموا ولم يروا الاعادة على من فعلهم. وقوم اوجبوا الاعانة قال تعالى من نفخ وقوم فرقوا بين ان يسمع الى ان يسمع او لا يسمع

73
00:25:52.350 --> 00:26:20.100
وسبب اختلاف المسح بين ان يكون كلاما او لا يكون كلاما. ورد في السنن من حديث علي رضي الله عنه  اللفظة وقع فيها اختلاف بين الرواة بسبب نسخها  وبالتالي اختلفوا في صحة الصلاة مع وجود النفل. نعم

74
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
ثم السلف الرابعة اتفقوا على ان الضحك يقطع الصلاة واختلفوا بالتبسم. تردد التبسم بين ان يلحق بالضحك او لا يلحق واضح انشاء الخلاف في هذه المسألة. وايضا يمكن ان هناك حديثا ان بعد

75
00:26:40.200 --> 00:27:08.450
الصحابة فباحث في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وهو حديث ضعيف لكن الحنفية قد اخذ فليستدلون بذلك الخبر بهذه المسألة. نعم قال رحمه الله مساء الخامسة اختلفوا في صلاة الحاقب. فاتى العلماء يكرهون ان يصلي الرجل وهو حاقن دماغه من حديث زيد ابن ارقم. قال سمعت

76
00:27:08.450 --> 00:27:32.250
رسول الله  سمح لي من حبيب عبد الله ابن ارقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط نبدأ به قبل الصلاة ولمروي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يصلي احدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

77
00:27:32.250 --> 00:27:46.650
وفي بعض الالفاظ لا صلاة ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر ايضا فذهب قومه الى ان صلاته فاسدة وانه يعيد. روى ابن القاسم عن ما لك ما يدل على ان

78
00:27:46.650 --> 00:28:06.650
الصلاة الحاقن فاسدة وذلك انه روي عنه انه امره بالاعادة في الوقت وبعد الوقت. والسبب هو السبب باختلافهم اختلافهم في النهي قد يدل على فساد الوديعة ام ليس يدل على فساده؟ وانما يدل على تأثير من فعله فقط اذا كان اصل الفعل الذي تعلق

79
00:28:06.650 --> 00:28:26.650
النأي به واجب او جائزة. وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون. منهم من يسأله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مؤمن ان يصلي وهو حاقد جدا. قال ابو عمر ابن عبدالبر وهو

80
00:28:26.650 --> 00:28:56.650
ضعيف السند لا حجة فيه. منشأ الخلاف هنا مسألة تخصيصهم قياس تخصيص القياس تأويل به انه قد ورد وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بذهنه في الصلاة. ومع ذلك اتمها

81
00:28:56.650 --> 00:29:24.850
كما في حديث رؤيته للجنة وهو في صلاته حتى هم ان يتقدم ليأخذ عنقود من عناقيدها هذا فهذا الحديث فيه صحة الصلاة مع وجود اشتغال الذهن فقال طائفة نفر على هذا مسألة الحاقن فنقول بصحة صلاته مع اشتراط ذهنه

82
00:29:25.250 --> 00:29:49.100
نعم قال رحمه الله المسألة السادسة طلبوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه. فرخصت به طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن ابي الحسن البصري قتادة وملأ ذلك قوم بالقول واجازوا الرد بالاشارة هو مذهب ما لك والشافعي وملأ اخرون رده بالقول والاشارة

83
00:29:49.100 --> 00:30:09.700
مذهب النعمان واجاز قوم واجاز قوم رد في نفسه وقوم قالوا يرد اذا فرغ من الصلاة خصوصا في اختلاف مهرج بالسلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه ام لا؟ فمن رأى انه من نوع الكلام المنهي عنه مخصص الامر

84
00:30:09.700 --> 00:30:29.700
السلام في قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها الاية باحاديث النهي عن السلام في الصلاة قال لا يجوز يصلي في الصلاة. فمن رأى انه ليس داخلا في الكلام مزيعا او خصص احاديث النهي بالامر برد السلام اجازه في الصلاة. قال ابو بكر

85
00:30:29.700 --> 00:30:51.650
ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة. فانه قد اخبر حبيب   صهيبنا فقد اخبر صهيل ان النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة باشارة. الخلاف في هذا

86
00:30:52.550 --> 00:31:17.000
ان الاحاديث التي وردت هل هي من باب الناس بحيث ينصح المتأخر منها المتقدم كما يرى ذلك الحنفية لانه مرة ورد انه اه رد السلامة باشارة بيده. ورد السلام باشارة باصبعه

87
00:31:17.150 --> 00:31:46.550
وورد انه لم يرد السلام فبيده ولا باصبعه حينئذ هل نقول بان هذه احوال للجواز وبالتالي يجوز اه الرد بالاشارة او نقول بانه لا بد من النظر في تواريخها فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم واخرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد

88
00:31:46.550 --> 00:32:14.500
رد السلام لا بكلام ولا باشارة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولعل هذا القول وبهذا يظهر اجحام مذهب الامام ابي حنيفة في هذه المسألة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من من الهداة المهتدين كما

89
00:32:14.500 --> 00:32:43.050
سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا مرضاته. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين هذا هو طلبت جواز الصلاة كما تقدمها العلماء

90
00:32:43.050 --> 00:33:03.050
على طائفتين منهم من قال بان الامام لا يترك الوعود لا يترك القيام الا عند العجز تام منهم من يقول يطبخه اذا لحقه مشقة. واهل العلم في الترخيص في بسبب المرض

91
00:33:03.050 --> 00:33:28.050
يقولون بانه على ثلاثة انواع منهم مرض مرض يزداد بفعل العبادة ومرة يتأخر فيه الشفاء بسبب داء العبادة وما ربهم يتألم الانسان عند آآ فعل المأمور به حال وجود ذلك المرض

92
00:33:28.100 --> 00:33:46.600
في هذه الاحوال تعرف بانه يرخص للمريض بترك الواجب الشرعي بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

93
00:33:46.600 --> 00:34:23.050
يا شيخ وضع الحرم الان في الوضع الحالي خلف في الجهاد لا يصلي امام الجهاد امام الجهاد اذا كان ما تبين له المكان مكان الامام   يسأل ويذكر   ما صحة حديث الاذكار عائشة

94
00:34:23.750 --> 00:34:37.095
الكلب والمرض الحديث النبوي  بارك الله فيك. السلام عليكم