والنهي عن الصلاة بعد الفجر الا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة فمن استثنى خاص الصلاة من عامها الركوع بعد ركعتين فجأة. ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك وقد قلنا ان مثل هذا التعاظد اذا وقع فليس يجب ان يصار الى احد التخصيصين الا بدليل وحديث النهي لا يعارض به لا يعارض ولا يعارض به حديث الامر الثابت والله اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب اية المجتهد بالعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى يواصل فيه الكلام عن كتاب الصلاة الثاني وقد اخذنا عددا من الصلوات النوافل والمندوبة ولعلنا نكمل الحديث في ذلك. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب وثمان ركعات بركعتين وست ركعات في ركعتين واربع ركعات في ركعتين لكن من طرق ضعيفة. قال ابو بكر ابن المنذر وقال اسحاق ابن راهوي كل ما ورد من ذلك فمختلف في ركعتي دخول المسجد والجمهور على ان ركعتي دخول المسجد مندوب اليها من غير اجابة. وذهب اهل الظاهر الى وجوبها تسبب الخلاف في ذلك هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين محبول على الندب او على الوجوب فان الحديث متفق على صحته. فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من ان الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب. حتى يدل الدليل على النفس ولم ينقذف عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب الى الندب قال الركعتان واجبتان ومن امدح عنده دليل على حمل الاوامر ها هنا على الندب. او كان الاصل عنده في الاوامر ان تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فان هذا قد قال به قوم قال الركعتان غير واجبتين لكن الجمهور انما ذهبوا الى حامل امري ها هنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الاحاديث التي تقتضي بظاهرها او بنصها ان صلاة مفروضة الا الصلوات الخمس. التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث الاعرابي وغيره وذلك انه ان حمل الامر ها هنا على الوجوب لزم ان تكون المفروظات لزم ان تكون المفروظات اكثر من خمس. ولمن اوجبها ان الوجوب ها هنا انما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا كالامر بالصلوات المفروضة وللفقهاء ان تقييد وجوبها من مكان شبيه بتقييد وجوبها في الزمان ولاهل الظاهر ان المكان المقصوص ليس من شرط صحة الصلاة. والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء. الاختلاف في هذه المسألة ناشئ هل الامر في قوله فليركع والنهي في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين باق على اصله ان دلالته على الوجوب والمنع او قد صرف بدلالة الادلة الاخرى واما ما ذكره المؤلف من كون بعض الناس قد قال بان الاوامر على الندب هذا قول يحكى عند اهل الاصول ولكن عند التحقيق لا نجد ان احدا من الفقهاء يقول به وبالتالي لا يصح ان يسند الى قائل في او ان يسند اليه شيء من الاقوال الفقهية ويبقى هنا البحث في ان هذا الصارف الذي صرف وقالوا بانه صرف الحديث من الدلالة على الوجوب الى الندب فليسلم به الخصم الى الخصم يقول بان الاحاديث التي وردت بفرض خمس صلوات في اليوم والليلة هذا تقيد بالزمان بدلالة وجود واجبات من الصلوات باسباب اخرى كالصلاة منذورة فهي واجبة بالاتفاق ومع ذلك هي خارجة عن الصلوات الخمس والجمهور يقولون بان هذا ايجاب من العبد ونفي الشارع عدم وجوب غير الخمس متعلق بالواجبات التي مصدرها الشرع قال رحمه الله واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته. هل يركع عند دخوله المسجد ام لا فقال الشافعي يركع وهي رواية اشهب عن مالك. وقال ابو حنيفة لا يركع. وهي رواية ابن القاسم عن ما لك. وسبب اختلافهم عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الصبح. فها هنا عمومان وخصوصان احدهما في الزمان والاخر في الصلاة. وذلك ان حديث الامر في الصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة فان ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع اخر. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة والاختلاف في مسألة مع ذوات الاسباب في اوقات النهي وهل ركعتا الفجر من ذوات الاسباب واما ما ذكره من المؤلف من وجود التعارض بحيث ولدت المسألة تريد ان بينهما تعارض وجهي احدهما عام من وجه خاص من وجه والاخر خاص من وجه عموم الاول وعام من وجه خصوص الاول والقاعدة في هذا ان موطن التعارض بين الدليلين يرجح في اه ما عمومه اقوى وقوة العموم تكون بعدم ورود مخصصات عليه قال رحمه الله الباب الخامس في قيام رمضان واجمعوا عليه لا واجمعوا على ان قيام شهر رمضان مراغب فيه اكثر من سائر الاشهر لقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وما تقدم من ذنبه وان التراويح التي جمع عليها عمر ابن الخطاب الناس مرغب فيها. وان كانوا اختلفوا اي الافضل؟ فهي او الصلاة اخر الليل اعني التي كانت صلاة رسول اعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور على ان الصلاة اخر الليل افضل عندي مانع قال قال في جميع النسخ مالك والمطبوع الجمهور للجمهور جميع النسخ مالك؟ لكنها مالكة لا على لكن الجمهور على ان الصلاة اخر الليل افضل لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا المكتوبة. ولقول امر فيها والتي تنامون عنها افضل واختلفوا في المختار المسألة في التفضيل بين صلاتها في المسجد وصلاتها في اه البيت اداؤها في اخر الليل الجمهور على ان صلاة التراويح في المسجد في اول الليل اولى وذلك لان هذه الصلاة اصبحت شعيرة من شعائر الاسلام فما قوله بان عمر جمع الناس عليها وذلك ان الماش في عهد النبوة كانوا يصلونها في المسجد في اول الليل لكن بجماعات متعددة فلما جاء عمر جمع الناس على امام واحد رحمه الله واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان. اختار مالك في احد قوليه وابو حنيفة والشافعي واحمد وداوود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك. ذلك ان مالكا رواه ان يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب بثلاث فخرج ابن ابي شيبة عن داوود ابن قيس قال ادركت الناس بالمدينة في زمان عمر ابن عبد العزيز وابانا ابن عثمان يصلون ستا وثلاثين رفع ويوترون بثلاث. وذكر ابن القاسم عن مالك انه الامر القديم يعني القيام بست وثلاثين ركعة. السبب اه كون اهل المدينة يصلون ثلاثا يصلون بست وثلاثين ان اهل مكة كانوا كلما صلوا ركعتين طافوا بالبيت استبدل اهل المدينة الطواف بالبيت في اداء ركعتين وكانوا يطيلون القراءة جدا وهناك قول اخر قال به بعض اهل الحديث ان المستحب جعلها ثمان ركعات لما ورد للحديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ثمان ركعات لكي يعمل الليل في رمضان ولا في غيره والخلاف انما هو في الاستحباب مع الاتفاق على جواز الكلي قال رحمه الله الباب السادس في صلاة الكسوف اتفقوا على ان صلاة كسوف الشمس سنة وانها في جماعة واختلفوا في صفتها وفي كثير من الفقهاء رأى ان صلاة الكسوف من فروض الكفايات بوجود الامر بها بقوله فافزعوا الى الصلاة واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الاوقات التي تجوز فيها. وهل من شروطها الخطبة ام لا وهل كسوف القمر في ذلك في كسوف الشمس؟ ففي ذلك خمس مسائل اصول في هذا الباب. المسألة الاولى ذهب ما لك والشافعي وجمهوره واهل الحجاز واحمد ان صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعتان في كل ركعة ركوعان وذهب ابو حنيفة والكوفيون الى ان صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة وسبب في اختلافهم اختلاف الاثار لواردهم في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها وذلك انه ثبت من حديث عائشة انها قالت قصفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فاطاع القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فسجد ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس ولما ثبت ايضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس اعني من ركوعيه في ركعة. قال ابو عمر هدايا الحديثان من اصح ما روي في هذا الباب فمن اخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال صلاة الكسوف ركعتان في ركعة. وورد ايضا من حديث ابي بكرة وثمرة المراد ركوعان في ركعة وورد ايضا من حديث ابي بكرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر والنعمان بن بشير انه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد قال ابو عمر ابن عبد البر وهي كلها اثار مشهورة صحاح ومن احسنها حديث ابي قلابة عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين بركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. فمن رجح هذه الاثار لتفاقها وموافقتها للقياس اعني موافقتها لسائر الصلاة قالت صلاة الكسوف ركعتان خرج مسلم حديث سمرة قال ابو عمر وبالجملة فانما صار كل فريق منهم الى ما ورد عن سلفه ولذلك رأى بعض وللعلم ان هذا كله على التخيير. وممن قال بذلك الطبري. قال القاضي وهو الاولى فان الجمع اولى من الترجيح. قال ابو عمر وقد روي في صلاة الكسوف وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين غير مختلف لان الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف فالزيادة في الركوع انما تقع بحسب اختلاف التجني في الكسوفات التي صلى فيها. يعني ان تأخر التجدي زاد وروي علاء ابن زياد انه كان يرى ان المصلي ينظر الى الشمس اذا رفع رأسه من الركوع فان كانت قد تجلت سجدت واضاف اليها ركعة واضاف اليها ركعة ثانية. وان كانت لم تنجلي ركعة في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظره الى الشمس. فان كانت تجلت سجد واضاف اليها فانية. وان كانت لم تنجلي ركعة ثالثة في الركعة الاولى وهكذا حتى تنجلي وكان اسحاق بن راهوين يقول لا يتعدى بذلك اربع ركعات في كل ركعة. لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من ذلك لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من ذلك. وقال ابو بكر ابن المنذر وكان بعض اصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت والخيار في ذلك المصلي ان شاء في كل ركعة ركوعين وان شاء ثلاثة وان شاء اربعة ولم يصح عنده ذلك. قال فيدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة قال القاضي وهذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ولا ادري كيف قال ابو عمر فيها انها وردت من طرق ضعيفة. واما عشر ركعات في ركعتين فانما اخرجه ابو داوود فقط. نعم شرى المؤلف الى بيان ان الروايات في ثلاث ركوعات واربع ركوعات قد اخرجها مسلم وبالتالي لا وجه لقول ابن عبد البر بتضعيفها ولكن تضعيفه بحد البر انما نشأ من الحكم عليها بالشذوذ لعل منشأ الخلاف في هذا هو ان صلاة الكسوف هل حدثت مرة فقط؟ او انه تكرر حدوثها وبالتالي فيكون كل ما ورد ثابتة لان جميع الاحاديث الواردة في هذا هي احاديث فعلية وبالتالي ان كانت الصلاة للكسوف لم تحصل الا مرة لزمنا ان نرجح بينها وين قلنا بتعدد وقوعها قلنا الكل جائز ومشروع الاظهر هو الاول وهو ان وقوعها انما كان مرة واحدة لان هذا الذي ورد انما هو في كسوف الشمس ليس في خسوف القمر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة خسوف القمر كما سيأتيه وانما صلى صلاة كسوف الشمس اذا ترجح لدينا ان الفعل لم يكن الا مرة واحدة فحينئذ يقع التردد بين القول بانه في كل ركعة ركوع واحد والقول بان كل ركعة تشتمل على ركوعين وفي الاول قال ابو حنيفة وقال بانها تماثل صلاة الفجر والثاني قال به الجمهور والناظر في الادلة التي استدل بها ابو حنيفة يجد انها مجملة فيها اثبات الركوع ولكن بدون ذكر التعداد قال قام فيها وركع وقال هذا يدل على انه ركوع واحد بينما الروايات الاخرى واثبات الركوعين صريحة في ذلك ومن ثم فان الراجح هو قول الجمهور في ذلك قال رحمه الله المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها فذهب مالك والشافعي الى ان القراءة فيها سر فقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن اسحاق ابن ظهرين يجهر بالقراءة فيها تسبب في اختلافهم والقول بالجهر مذهب احمد والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك بمفهومها وبصيغها وذلك ان مفهوم حديث ابن عباس الثابت انه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام فقام قياما نحوا من سورة البقرة انظروا الى هذا المعنى نصا انه قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا اخرجه احملوا الطحاوي حكم عليه وقد روي ايضا من طريق ابن اسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف انها قالت تحريت قراءته فحذرت انه قرأ سورة البقرة. فمن رجح هذه الاحاديث قال القراءة فيها سر ولمكاني ما جاء في هذه الاثار استحب مالك والشافعي ان يقرأ في الاولى البقرة. وفي الثانية ال عمران وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين اية من خلاص وفي الرابعة بقدر خمسين اية من البقرة وفي كل واحدة ام القرآن وفي كل واحدة ام القرآن ورجحوا ايضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلاة النهار عجما ووردت ها هنا ايضا احاديث مخالفة لهذه. فمنها انه روي انه عليه الصلاة والسلام قرأ في احدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم ومفهوم هذا انه جهر. وكان احمد واسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان ابن الحسن ابن الحسين عن الزهري العروة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس. قال ابو عمر سفيان ابن الحسين ليس بالقوي ابن الحسين قوي لكن روايته عن الزهري ضعيفة هذا من رواية عن الزهري وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبدالرحمن بن سليمان ابن كثير وقد تابعه ابن ابن نمر وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن عبد الرحمن ابن سليمان ابن وسليمان كلهم نعم وكلهم لين في حديث الزهري مع ان حديث ابن اسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه حديث ابن اسحاق مع ان حديث ابي اسحاق المتقدم على ايش يعارضه فاحتج هؤلاء ايضا لمذهبهم بالقياس الشبهي. فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا. فوجب ان ان يجهر فيها اصله العيدان والاستسقاء وخير والجمعة وخير بذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع. وقد قلنا انها اولى من طريقة الترجيح اذا امكنت ولا خلاف في هذا اعلمه بين الاصوليين. مع المنشأ الخلاف في هذا ان احاديث اه الاحاديث ترى نحوه من سورة البقرة هل فيها دلالة على انه اسر في القراءة او ليس فيها دلالة على الاصرار بالقراءة فحينئذ يعمل بالاحاديث الاخرى الدالة على الجهر وذلك ان قول الراوي اسلم نحو من سورة البقرة قد يكون كونه لا يعلم ما هي القراءة وقد لا يفرق الانسان بين السور ماذا قرأت وقد يكون مراده فيان المقدار وليس مراده عدم الجهر بما يقرأ لا قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه فقال الشافعي صلى في جميع الالقاب المنهية عن الصلاة فيها وغيره المنهي وقال ابو حنيفة لا تصلى في الاوقاف المنهي عن الصلاة فيها. واما ما لك فروى عنه ابن وهب انه قال لا يصلى لكسوف الشمس الا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة وروى ابن القاسم ان سنتها ان تصلى ضحى الى الزوال وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم بجنس الصلاة التي لا تصلى في الاوقات المنهي عنها. فمن رأى ان تلك الاوقات تختص بجميع اجناب الصلاة بل وجد فيها صلاة الكسوف لم يوجد فيها صلاة كسوف ولا غيرها ومن رأى ان تلك الاحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة اجاز ذلك. ومن رأى ايضا انها من النفل لم يجزها في اوقات النهي. واما رواية ابن القاسم واما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه الا تشبيهها بصلاة العيد فما شاء الخلاف في هذه المسألة من ندوات الاسباب هل تفعل في اوقات لهي او لا وكذلك ايضا المنشأ وخلاف معارضة القياس الخبر الواحد فان القياس يدل على انها انما تفعل قبل الزوال صلاة العيد والخبر عام قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة شف وش الفرق بين قول ابو حنيفة عند مالك تفريق بين السنة والنافلة السنة تفعل في وقت النهي دون النافلة. نعم وعند ابي حنيفة رحمهم الله ان جميع النوافل والسنن لا تفعل في اوقات الليل. هم قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا ايضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي الى ان ذلك من شرطها وذهب السؤال ومر ان كالاحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة اجاز ذلك. مم لكن المسألة الرابع. المسألة الرابعة واختلفوا ايضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي الى الشرط المراد به ايش الواجب بسم الله فذهب الشافعي الى ان ذلك من شرطها وذهب مالك ابن ابو حنيفة الى انه لا خطبة في صلاة الكسوف والسبب في اختلافهم احمد كمالك وابي حنيفة والسبب في اجتهادهم اختلاف في العلة التي من اجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك انها روت انه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لا يخسفان الموت احد ولا لحياته. الحديث. فزعم الشافعي انه انما خطب لان من سنة هذه الصلاة الخطبة. كالحادث صلاة وزعم بعض من قال بقول اولئك ان خطبة النبي عليه الصلاة والسلام انما كانت يومئذ لان الناس زعموا ان الشمس انما كسفت لموت ابراهيم ابنه عليه السلام عليه السلام ابتدينا الخلاف هنا ناشئ من هذا الفعل هل هو فعل النبوي على جهة القربة والعبادة او ليس كذلك وحينئذ يكون هذا الفعل هل هو تابع للصلاة او انه امر مستقل والعصب في الافعال النبوية في ما يدخل في نطاق العبادات ان يكون على جهة القربى وانه يشرع التأسي به فيه. قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في كسوف القمر فذهب الشافعي الى انه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس وبه قال احمد وداوود والجماعة وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يصلى له في جماعة واستحب ان يصلي الناس وله افذادا ركعتين كسائر الصلوات النافلة وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله ليخسفان الموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقون خرجه البخاري ومسلم فمن فهم ها هنا من الامر بالصلاة فيهما معنا واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لانه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه قال المفهوم من ذلك اقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع. وهي النافلة فذة. وكأن قائل هذا القول يرى ان الاصل هو ان يحمل اسم الصلاة في شرعي اذا ورد الامر بها على اقل ما ينطلق عليه هذا الاسم او في الشرع. الا ان يدل الدليل على غير ذلك. فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على اصله والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما امر به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك وزعم ابو عمر ابن عبد البر انه روي عن ابن عباس وعثمان انهما صليا في خسوف القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة وعاد مثل قول الشافعي وقد استحب قوم بخلاف في صلاة خسوف القمر نشأ من هل المعمول به هنا ما يعمل به في السنة التركية او ان هذا الباب المعمول يعمل فيه بالقياس على كسوف الشمس او بالاخذ بالعموم من قال بالاول قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من خسوف ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فدل ذلك على عدم استحباب هذه الصلاة والاخرون قالوا عندنا قياس الخسوف على الكسوف وعندنا عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فافزعوا الى الصلاة و اما القول بانه قد حدث في زمن النبوة فهذا لا دليل عليه. ولو قدر انه حدث الظاهر وانه صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. نعم قال رحمه الله وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الايات قياسا على كسوف القمر والشمس بنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك فهو كونها اية وهم من اقوى اجناس القياس عندهم لان قياس العلة التي نص عليها لكن لم يرى هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من اهل العلم. وقال ابو حنيفة ان صلى للزلزلة فقد احسن والا فلا حرج. وروي عن ابن عباس ان لو صلى لها مثل صلاة الكسوف هل القياس هنا في اثبات عبادة جديدة وبالتالي لا يصح القياس او ان او القياس هنا في تفاريع عبادة مقررة في الشرع ومن ثم يعمل بهذا القياس لا قال رحمه الله الباب السابع في صلاتي الاستسقاء اجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء والبروز عن النصر والدعاء الى الله عز وجل والدعاء الى الله تعالى والتضرع اليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء هذا القول المراد به بدون صلاة واما الصلاة فقد خالف فيها ابو حنيفة رحمه الله دون اصحابه. نعم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فالجمهور على ان ذلك من سنة الخروج الى الاستسقاء الا ابا حنيفة فانه قال ليس من سنته الصلاة وسبب الخلاف انه ورد في بعض الاثار انه استسقى وصلى وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة. ومن اشهر ما ورد فيه انه صلى وبه اخذ حديث عباد ابن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى. خرجه البخاري ومسلم واما الاحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة. فمنها حديث انس ابن مالك خرجه مسلم انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة ومنها حديث عبدالله بن زيد بن باز وفيه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقاه وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة وزعم القائلون بظاهر هذه هذا الاثر ان ذلك ما روي عن عمر من خصائص اعني انه خرج الى المصلى فاستسقى ولم يصلي. والحجة انه لم يذكر انه لم يذكر شيئا فليس هو بحجة على من ذكره. والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شيء اكثر من ان الصلاة ليست والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شيء اكثر من ان الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء اذ قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قد استسقى اية المنبر. لا انها ليست من سنته كما ذهب اليه ابو حنيفة الخلاف في الاحاديث التي فيها ذكر في خروجه بالاستسقاء بدون ذكر الصلاة هل هي معارضة للاحاديث التي فيها ذكر الصلاة او ان او ان ناقل الخبر الاول لم ينقلوا الصلاة مع وجودها او يقال بانه خرج مرة فدعا بدون صلاة وخرج مرة فا اه صلى واما من منع فهو يقول بينها تعارض بالتالي رجح ما لم تذكر به الصلاة. نعم قال رحمه الله واجمع القائلون بان الصلاة من سنته على ان الخطبة ايضا من سنته لورود ذلك في الاثر. قال ابن منذر ثبت ان رسول الله الله وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب واختلفوا هل هي قبل الصلاة او بعدها؟ يعني الخطبة باختلاف الاثار في ذلك. فرأى قوم انها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين. وبه قال الشافعي ومالك وقال وقال ليث ابن سعد الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسقى فخطب قبل الصلاة. وروي عن عمر ابن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي وقد خرج ذلك ابو داوود من طرق. ومن ذكر الخطبة فانما ذكرها في علمي قبل الصلاة اذا الاختلاف هنا في اختلاف الاثار الواردة في خطبة صلى الله عليه وسلم من كان قبل الصلاة او بعد الصلاة وهل بينها تعارض وبالتالي نحتاج الى ترجيح او انها تدل على ان الوجهين جائزان والاظهر اننا نحتاج الى ترجيح في هذه الروايات وان رواية من ذكر الخطبة بعد الصلاة اقوى خصوصا انها تماثل صلاة العيد صلاة العيد تتقدم وخطبة تتقدم صلاتها على خطبتها ويقال رحمه الله واتفقوا على ان القراءة فيها جهرا. واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين فذهب مالك الى انه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات. فذهب الشافعي الى انه يكبر فيها كما يكبر في عينه وسبب الخلاف اختلاف في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيد قوله كما يصلي في العيد هل المراد المكان او المراد الصفة ومنها التكبيرات. نعم قال رحمه الله واتفقوا على ان من سنتها ان يستقبل الامام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الاثار واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك فاما تجلس ذلك فالجمهور على انه يجعل على انه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي فليجعل واعلاه اسفله وما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه وسببه الاختلاف اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه جاء في حديث عبدالله بن زيد انه صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقال رداءه وصلى ركعتين وفي بعض رواياته قلت اجعل الشمال على اليمين واليمين عن الشمال ام اجعله ام اجعل اما اجعل اعلاه اسفله؟ قال بل اجعل الشمال عن اليمين واليمين على الشمال. وجاء ايضا في حديث عبد الله هذا انه قال استسقى رسول الله صلى الله وسلم عليه خميصة له سوداء فاراد ان يأخذ باسفلها فيجعله في اعلاها. فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه اذا الخلاف في الروايات في القلب للمراد انها وضعي الاعلى في الاسفل او المغادرة على اليمين على الشمال و كذلك من الخلاف الخلاف في قوله اراد ان يحول رداءه آآ قال بانه عجز عن ذلك فجعل يمينها او ثقلت عليه فجعل يمينها على شمالها هنا الفعل الاخير هل هو نائب عن الاول او انه اعراض عن الاول وانشاء سنة جديدة قال رحمه الله واما متى يفعل الامام ذلك؟ فان مالكا والشافعي قال يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال ابو يوسف يحول رداءه اذا مضى اذا مضى صدر من الخطبة وروى ذلك ايضا وروي ذلك ايضا عن مالك وكلهم يقول انه اذا حول الامام رداءه قائما حول الناس ارديتهم جلوسا لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الا محمد بن الحسن وليث ابن سعد وبعض اصحاب ما لك. فان الناس عندهم لا يحولون ارديتهم بتحويل الامام. لانه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. وكانهم يقولون هذا خاص بالامام دون المأمومين. هم. وجماعة من العلماء على ان الخروج لها وقت الخروج الى صلاة العيدين الا ابا بكر الا ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. فانه قال ان الخروج اليها عند الزوال رواه ابو داوود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس ونقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من هداة المسلمين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يصلي يوم الجمعة الثاني اولا بالنسبة للصلاة تحية المسجد في وقت الخطبة هل هي مشروعة قال مالك وابو حنيفة ليست بالسواة اذا دخل يجلس قالوا بان قد ورد في النصوص في الامر بالسكوت عند القصة قال الشافعي واحمد بانه يشفع له ان يصلي تحية المسجد والامام يخطب تدل على ذلك بحديث سليفاني فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي ركعتين في وقت الخطبة والاول قالوا هذا خبر واحد الخالق القياس الصواب ان اخبار الاحاد مقدمة على اذا دخل فكان فكان المؤذن يؤذن فهل يستمع للاذان او انه ينتظر حتى يفرغ الجمهور على انه يصلي في اه الحاد ووقت الاذان ومنع منه طائفة لانهم يقولون بان اجابة المؤذن واجبة وهذه الصلاة مستحبة فلا يقدم يواجه فلا يقدم المستحب على الواجب هذا هو مشروع خلافه مو الاظهر انه يصلي في وقت الغربة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر الداخل للمسجد والصلاة وعموم هذا يشمل من دخل في وقت الاذان الذي يسبق الخفان الخطبة فهمتي امر بالصلاة اما الاذان يقصر على يتأخرون ينازعون في هذا ويقولون قد وردنا احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن وفي صحيح مسلم عندما سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله اكبر قال اهل الفطرة ولم يجب قالوا فدل هذا على ان الرجال وليست واجبة من ثم شرع ان تصلي في وقت الاذان لان استماع الخطبة من الواجبات بخلاف اجابة المؤذن فهو من مستحبة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين