الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى تبتدئ فيه الكلام عن الجنائز بقراءة كتاب احكام الميت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب احكام الميت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله. والكلام في هذا الباب وهي حقوق الاموات على الاحياء الى ست جمل. الجملة الاولى فيما يستحب ان يفعل به عند الاحتضار وبعده الثانية في غسله الثاني في غسله الثالث في تكفينه الرابعة في حمله واتباعه. الخامسة في الصلاة عليه السادسة في حكمه الباب الاول فيما يستحب ان يفعل به عند الاحتضار وبعده ويستحب ان يلقن الميت عند الموت شهادة ان لا شهادة ان لا اله الا الله. لقوله عليه الصلاة والسلام غفلوا موتاكم شهادة ان لا اله اله الا الله وقوله من كان اخر من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة مختلف في استحباب توجيهه الى القبلة فرأى ذلك قوم ولم يراه اخرون. وروي عن مالك انه قال في التوجيه ما هو من الامر القديم وروي عن سعيد المسيب انه انكر ذلك ولم يرو ولم يروي ولم يروى ذلك عن احد من الصحابة ولا من التابعين. اعني الامر بالتوجيه فاذا قضى الميت غمض عينيه ويستحب تعجيل دفنه لورود الاثار بذلك الا الغريق. فانه يستحب في مذهب تأخير دفنه مخافة ان يكون الماء قدرا امره فلم تتبين حياته قال القاضي واذا قيل هذا في الغريق فهو اولى بكثير من المرضى يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف من عند الاطباء حتى لقد قال الاطباء ان المسكوتين لا ينبغي ان يدفنوا الا بعد ثلاث وخلاف في هذا ما شيء من الخلاف بتحقق الموت فهو مبني على تحقيق المناظر هل هؤلاء قد تحقق موتهم او لا قال رحمه الله الباب الثاني في غسل الميت ويتعلق بهذا الباب فصول اربعة منها في حكم الغسل ومنها في من يجب غسله من الموتى ومن يجوز ان يغسل؟ وما حكم الغاسل؟ ومنها في صفة الغسل في صفة الغسل الفصل الاول في حكم الغسل. فاما حكم الغسل فانه قيل فيه انه فرض على الكفاية. وقيل سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في مذهب والسبب في ذلك انه نقل بالعمل لا بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب او لا تفهمه وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا وبقوله في المحرم اغسلوه ثمن رأى ان هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الامر به لم يقل بوجوبه. ومن رأى انه يتضمن الامر والصفة قال بوجوبه نشأ الخلاف في مسألة حكم الغسل هل هو اه فرضنا الكفاية او انه سنة هو الاختلاف في هذه الاوامر بل هي على ظاهرها وعلى الاصل في الامر انه للوجوب او لا وفيه شيء اخر وهو ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم توجيهاته التي تفعل على جهة القربة هل الاصل في فيها الايجاب او ان الاصل فيها الاستحباب قال رحمه الله الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى. واما الاموات الذين يجب غسلهم فانهم متفق من ذلك على وصل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترف حرب الكفار واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك تأمل الشهيد اعني الذي قتله اعني الذي قتله في المعترف المشركون فان الجمهور على ترك غسله لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. وكان الحسن هو سعيد ابن المصيبي يقول ان يغسل كل مسلم فان كل ميت يجلب ولعلهم كانوا يرون ان ما ان ما فعل بقتل احد كان لموضع الضرورة. اعني المشقة في غسلهم وقال بقولهم من فقهاء الانصار عبيد الله بن الحسن العنبري وسئل ابو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي كان شهيدا يرحمه الله ابو عمر مختلف الذين اتفقوا على ان الشهيد في حرب المشركين لا يغسل بالشهداء من قتل اللصوص او غير اهل الشرك. فقال الاوزاعي احمد وجماعة حكمهم حكم من قتله اهل الشرك. وقال مالك والشافعي يغسل وسبب اختلافهم هل هو وسبو اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا او الشهادة على ايدي الكفار فمرها ان سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من قال لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه شهيد ممن قتل ومن رأى ان سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم واما غسل المئة ليظهر نعم نشأ الخلاف في هذه المسائل هو الوقائع والحوادث التي وقعت في زمن النبوة فمثلا سعد بن معاذ اصيب في المعركة ولكنه لم يمت الا بعدها ومع ذلك ارسله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بالنسبة لشهداء احد فترك التغسيل لموطن الضرورة او انه حكم اه جار على اه المعتاد من الاحكام الشرعية قال رحمه الله واما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره الا ان يخاف ضياعه فيواريه الا ان يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين لا بأس بغسل المسلم قرابته المشركين ودفنهم. وبه قال ابو ثور وابو حنيفة واصحابه. قال ابو بكر ابن المنذر ليس في غسل الميت بك سنة تتبع وقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل عمه لما مات وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة او من باب النظافة؟ فان كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كان النظافة جاز غسله الفصل الثالث في من يجوز ان يغسل الميت؟ واما من يجوز ان يغسل الميت فانهم اتفقوا على ان الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت او الرجل يموت مع النساء. ما لم يكونا زوجين على ثلاثة اقوال. فقال قوم يغسل وكل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم يرمم كل واحد منهما صاحبه. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وجمهور العلماء وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. وبه قال ليث ابن سعد بل يدفن من غير غسل وسمو اختلافهم والترجيح بين تغريب النهي عن الامر او الامر على النهي. وذلك ان الغسل مأمور به ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهي عنه فمن غلب النهي تغليبا مطلقا اعني لم يقف الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يلممه ومن غلب الامر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه. اعني غلب الامر على النهي تغليب المطلق ومن ذهب الى التيمم فلأنه رأى انه لا يلحق انه لا يلحق الامر انه لا يلحق الامر والنهي في ذلك تعارض وذلك ان النظر الى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك ان يمم الرجل المرأة في يديها في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة وان تيمم المرأة الرجل الى المرفقين وان وان تيممه وان تيمم المرأة الرجل الى المرفقين بانه ليس من الرجل عورة الا من السرة الى الركبة على مذهبه. وهو من مذهب ما لك والشافعي ان التيمم يكون الى المرفقين خلاف لمذهب احمد وابي حنيفة الذي يرون انه الى اه فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل الى التيمم عند من قال به هي تعارض الامر والنهي فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم. فهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور فاما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة فمرة قال يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرها ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه ان له في ذوي المحارم ثلاثة اقوال اشهرها ان يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب. والثاني انه لا يغسل احدهما صاحبه لكن يممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم وثالث الفرق بين الرجال والنساء اعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة فسبب المنع ان كل واحد منهما لا يحل له ان ينظر الى موضع من صاحبه كالأجانب سواء وسبب الاباحة انه موضع ضرورة. وهم اعذروا في ذلك من اجنبي. وسبب الفرق ان نظر الرجال الى النساء اغلب من نظر النساء الى الرجال بدليل ان النساء حجبن عن نظر الرجال اليهن ولم يحجب الرجال عن النساء واجمع من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في جواز غسله اياها. فالجمهور على جواز ذلك. وقال ابو حنيفة لا يجوز غسل قتل الرجل زوجته وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق. فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل ان ينظر اليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال انما يحل له من النظر اليها قبل الموت يحل له بعد الموت. وانما دعا ابا حنيفة ان يشبه الموت بالطلاق لانه رأى انه اذا ماتت احدى الاختين حل له نكاح الاخرى كالحال فيها اذا طلقت وهذا فيه بعد فان لعل ثمنع الجمع مرتفعة فان علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ولذلك حلت الا ان يقال ان علة منع الجمع غير ان علة منع الجمع غير معقولة وان منع الجمع بين الاختين عبادة محظة غير معقولة المعنى. فيقوى حينئذ مذهب ابي حنيفة وكذلك اجمعوا الذي يظهر في هذا النماذج الخلاف هو وقوع ذلك في عهد النبوة فهل وقع في عهد النبوة تأصيل المرأة لزوجها وتأصيل الرجل بزوجته او لا وهكذا ايضا يمكن ان يعاد الخلاف الى الاستدلال افعال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قال رحمه الله كذلك اجمعوا على ان المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. الزوجة نعم واختلفوا في الرجعية. فروي عن ما لك انها تغسله به قال ابو حنيفة واصحابه. وقال ابن قاسم لا تغسله وان كان الطلاق رجعيا وهو قياس تقول مالك لانه ليس يجوز عنده ان يراها وبه قال الشافعي وسبب اختلافهم هل وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج ان ينظر الى الرجعية او لا ينظر او لا ينظر اليها؟ طبعا منشأ الخلاف هل علقت في الزوجية لا زالت باقية او انها آآ تنقطع واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. وقال قوم لا غسل عليه. هناك من قال بان عليه الوضوء كاحمد وسبب اختلافهم معارضة حديث ابي هريرة لحديث اسماء. وذلك ان ابا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ اخرجه ابو داوود. وما حديث اسماء فانها لما غسلت ابا بكر رضي الله عنه. خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والانصار وقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد. فهل علي من غسل؟ قالوا لا. واحاديث اسماء في هذا صحيح. واما حديث ابي هريرة فهو عند اكثر اهل العلم فيما حكى ابو عمر غير صحيح لكن حديث اسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له. فان من انكر الشيء فان من انكر شيئا يحتمل ان يكون ذلك لانه لم تبلغه السنة في ذلك شيء وسؤال اسماء والله اعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الاول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات الى الاثر لا غسل على من غسل الميت الا ان يثبت حديث ابي هريرة الفصل الرابع في صفة الغسل وفي هذا الفصل مسائل احداها هل ينزع عن الميت قميصه اذا غسل ام يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك فقال مالك اذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته قال ابو حنيفة وقال الشافعي يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين ان يكون به وبين ان يكون سنة. فمن رأى انه خاص به وانه لا يحرم من النظر الى الميت الا ما يحرم منه وهو حي. قال يغسل عريانا الى لعورته فقط التي يحرم النظر اليها في حال الحياة فمن رأى ان ذلك سنة يستند الى باب الاجماع او الى الامر الالهي. لانه روي في الحديث انهم سمعوا صوتا يقول لهم لا تنزعوا القميص. وقد القي عليهم النوم. قال الافضل ان يغسل الميت في قبيصه. فهذه الواقعة التي اشار المؤلف هل يؤخذ منها الحكم عام للامة او هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله المسألة الثانية قال ابو حنيفة لا لا يوظأ الميت وقال الشافعي يوضأ وقال مالك ان وظأ فحسن وسوي الخلاف في ذلك معارضة القياس للاسف وذلك ان القياس يقتضي الا وضوء على الميت. لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة. واذا اسقط قلت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. ولولا ان الغسل ورد في الاثار لما وجب غسله. وظاهر حديث ام عطية ثابت ان الوضوء شرط في غسل الميت لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. جزاكم الله فليس يجب وذلك نعم هناك روايات قال اغسلنها هناك رواية على الدأن بميامنها ومواضع الورود بل بينها تعارض اه هؤلاء ولذلك ليس يجب ان تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق اذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ويلف ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق المقيد. هو يقول بانها لان في القاعدة انه اذا ورد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد فحجج به وقوله على ما يراه كثير من الناس يعني خلافا لما ينسب لابي حنيفة ماشي ويشبه ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق المقيد وذلك انه وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء رجحوا الاطلاق على السقي لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد هذي زيادة ثقة وبالتالي يعمل بهذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في التوقيت تيضغط لي فمنهم من اوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه والذين اوجبوا التوقيت منهم من اوجب الوتر اي وتر كان. وبه قال ابن سيرين ومنهم من اوجب الثلاثة فقط وهو ابو حنيفة. ومنهم من حد اقل الوتر لذلك فقال لا ينقص الف ثلاثة ولم يحد الاكثر وهو الشافعي ومنهم من حد الاكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة وهو احمد ابن حنبل وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا ماريك ابن انس واصحابه وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للاثر. وذلك ان ظاهر حديث ام عطية يقتضي في التوقيت لان فيه يرسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن. وفي بعض رواياته او سبعا تعمق حينئذ هل يقال بك هذه الاعداد هل هو على سبيل الحصر بحيث لا يتجاوز في غسل الميت هذا العدد او ان ذكرها على جهة التمثيل بالتالي لا بأس من الزيادة في تغسيل الميت على هذا العدد واما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي الا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت فمن رجح الاثر على النظر قال بالتوقيت من رأى الجمع بين الاثر والنظر حامل التوقيت عن الاستحباب واما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية. اختلاف الفاظه تسبب اختلافهم اختلاف الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية. فاما الشافعي فانه رأى الا ينقص عن ثلاثة لانه اقل وتر نطق به في حديث ام عطية ورأى ان ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام او اكثر من ذلك ان رأيتن قوله مباح يعني مستحب اه نريد جائزة نعم. واما احمد فاخذ باكثر وتر نطق به في بعض الروايات الحديث. هو قوله عليه الصلاة والسلام او سبعا. واما ابو حنيفة فصار في بقصره الوتر على الثلاث لما روي عن ان محمد ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن ام عطية ثلاثا يغسل بالسدر مرتين يغسل يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور وايضا فان الوتر الشرعي عنده انما ينطلق على الثلاث فقط وكان مالك يستحب ان يغسل في الاولى بالماء القرح وفي الثانية السدر وفي الثالثة بالماء والكافور. السدر والماء واختلفوا اذا خرج اذا الاختلاف في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية هل هو على جهة التقييد بحيث لا يجوز غيره او انه على جهاز الاستحباب واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ فقيل لا يعاد به قال مالك وقيل يعاد والذين رأوا انه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الاعادة ان تكرر خروج الحدث. فقيل يعاد الغسل عليه واحدة وبه قال الشافعي وقيل يعاد ثلاث يعاد سبعا واجمعوا على انه لا يزاد على السبع شيء. اذا وما شاء الخلاف في هذا هو هل تعصير الميت بمثابة اه غسل الجنابة ونحوها يتناقض مع الاحداث او لا واختلفوا في تقديم اظفار المجلس والاخذ من شعره فقال قوم تقلم اظفاره ويؤخذ منه وقال قوم لا تقلم اظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه اثر واما سوف بذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي كما قياسا ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي فمن قاسه اوجب تقديم الاوثار وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل فمنهم من رأى ذلك ومنهم من ومنهم من لم يره فمن رآه رأى النبي ضربة من الاستنقاء ما الحدث عند فداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي. ومن لم يرى ذلك رأى انه من باب تكليف ما لم يشرع وان الحي في ذلك بخلاف الميت اذن اعاد المؤلف اختلاف في ذلك الى اختلاف ما نقل عن اهل الصدر الاول. قال رحمه الله الباب الثالث في الاكثر ان والاصل في هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اكواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وخرج ابو داودان ليلى بانتقائه الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقه ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه اكفانها يناولن يناولنها ثوبا ثوبا فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين اثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب المرأة في خمسة اثواب. وبه قال الشافعي احمد وجماعة. وقال ابو حنيفة اقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة اثواب. والسنة خمسة اثواب واقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثلاثة اثواب. ورأى مالك انه لا حد في ذلك وانه يجزئ ثوب واحد فيهما الا انه الا انه يستحب الوزر. الخلاف في هذا واصل وسوء اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذان اثرين. فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت الا انه استحب الوتر اتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين الرجل بين المرأة والرجل. ولم يحرف. ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل. وكأن وفهم منهما الاباحة الا في التوقيت. فانه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهم من العدد انه شرع لا اباحة قال بالتوقيت اما على جهة الوجوب واما على جهة الاستحباب وكله واسع ان شاء الله وليس في في شرع محدود ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم احد بنمرة فكانوا اذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه ويتغطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الادخر اذن من شاء الخلاف في هذه المسائل الوقائع التي وقعت في عهد النبوة هل هي على سبيل الالزام والتعيين او انها على سبيل الاستحباب نعم واتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الا المحرم اذا مات في احرامه فانهم اختلفوا فيه. فقال ما لك ابو حنيفة المحرم بمنزلة غير وقال الشافعي لا يغطى رأس محرم اذا مات ولا يمس ولا يمس طيبا وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما الخصوص وهو حديث ابن عباس قال اتى النبي اتي النبي صلى الله عليه وسلم وقصته راحلته فمات وهو فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة يحب واما العموم فهو ما ورد بالامر بالغص مطلقا فيما شئت من فهو ما ورد من الامر بالغص مطلقا. فمن خص من اموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل احد. جعل الحكم من عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجميع. وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس ولا يمس طيبا ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الاعرابي خاص به لا يعد الى غيره الخلاف هو التعارض بين خبر الواحد والقياس من قال القياس يقدم على خبر واحد خالد المحرم الميت كما يفعل بغيره من الاموات ومن قال بان خبر الواحد يقدم على القياس فانه حينئذ يقول بمقتضى حديث انس الوارد في ذلك قال رحمه الله الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة فذهب اهل المدينة الى ان من سنتها امامها وقال الكوفيون وابو حنيفة وسائرهم ان المشي خلفها افضل وسبب اختلافهم اختلاف الاثار التي روى كل واحد من فريقين عن سلفه وعمل به. فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام المشي امام الجنازة وعن ابي بكر وعمر وبه قال الشافعي واخذ اهل الكوفة بما رووا عن علي بن ابي طالب من طريق عبد الرحمن ابن ابزى قال كنت امشي مع علي في جنازة وهو اخذ بيدي وهو يمشي خلفها وابو بكر وعمر يمشيان امامها. فقلت له في ذلك فقال ان فضل ماشي خلفها على الماشي امامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة وانهما ليعلما وانهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس وروي عنه رضي الله عنه انه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فانما هي موعظة وتذكرة وعبرة مما روي ايضا عن ابن مسعود انه انه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست وليست وليس معها من يقدمها وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدمها او يقدمها الجهازه متبوعة ليس معها من يخدمها يعني يكون مقدما عليها وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي امام الجنازة والماشي خلفها وامامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها وحديث ابو هريرة رضي هو حديث ابي هريرة ايضا في هذا المعنى قال امشوا خلف الجنازة وهذه الاحاديث صار اليها الكوفيون وهي احاديث يصححونها ويضاعفها غيرهم منشأ الخلاف في هذا هو الافعال المنقولة اه عن الناس في زمن النبوة ماذا كانوا يفعلون عند مشيهم من الجنازة من التقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم فرحمه الله واكثر العلماء على ان القيام الى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس وذهب قومه الى وجوب القيام وتمسكوا بذلك بما روى بما روي من امره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها. كحديث عامر ابن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنائز فقوموا اليها حتى تخلفكم او توضع واختلف الذين رأوا ان القيام المنسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن. فبعضهم رأى انه لم يدخل تحت النهي. وبعضهم رأى انه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن اخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك. وذلك انه روى النسخ وقام على قبر ابن المكثف فقيل له الا تجلس يا امير المؤمنين فقال قليل لاخينا قيامنا على قبره. ما شاء الخلاف في هذه المسائل في قوله ثم جلس وهو خبر صحيح مسلم هل المراد به انه قام وجلس في نفس اللحظة بالتالي لا يكون الثياب منسوخا ويكون مشروعا او ان المراد بقوله ثم جلس اي لم يعد يقوم عند مرور الجنائز به قال رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة وهذه الجملة تتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول. احدها في صفة صلاة الجنازة والثاني على من يصلى ومن اولى بالصلاة والثالث في وقت هذه الصلاة والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس في شروط هذه الصلاة الاول في صفة صلاة الجنازة فاما صفة الصلاة بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري في الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الخبر الذي بعده صلى الله عليه وسلم قال يكون هذا من الشرع او من اجماع الصحابة على الصحابة يا ذبحت تقدم البحث هل هو هو فعل الصحابة لان هذه الاوجه اوجه جائزة وانما اختلفوا في التفضيل فاخذهم بما في هذا الهاتف انما هو ترجيح بين مستحبات مثل هذا لا بأس فيه السلام عليكم ليس المراد تقرير ركن شرعي جديدا نعم هادي هي الدفن يوم واحد كان للضرورة ولا يبين ذلك في نفس الواقع يا شيخ سواء من الصحابة يفهمون ذلك او ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه قليلة انه يدفن اه شهداء احد ولا يبين ان ذلك للضرورة يعني ان هذه سنة ليست لان تنشئ تقول منشأ الخلاف الى مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت؟ نعم اه الحاجة او لا بارك الله فيكم ووفقكم الله ستر الله على الجميع قول يا شيخ هنا في رأي مالك ان المرأة وجهها ويدها ليس بعورة على اطلاقا يا شيخ هذا الصلاة في الصلاة. ولذلك شف بعده قال لان الرجل لانه ليس للرجل عورة الا من السرة الى ركبة على مذهبه. يعني هذا في الصلاة العورات في الصلاة ولذلك قال بعدها بدليل ان النساء حجبن عن نظر الرجال اليهن وهم يرون مذهب المالسية على هذه اللفظة اه حجم النساء النظر الرجال الان وضع تقصير ليس ان نأخذ من هذا مذهب مالك في موضوع النظافة لا كنهم يخطئون بالاستدلال هذا بناء على رايقة وغيرها هذا مع مقصود محل بحث عليه مسألة كتاب النكاح وقوله هنا باستثناء وجه اليدين المراد بها مثل عورة الصلاة لان المرأة اذا لم يكن عندها اجانب لا يجوز لها ان تكشف عيار الوجه واليدين لقول مالك يا شيخ وجد وجوب سترون الوجه حتى في غير قولا بسم الله مش في ام مذهبهم على الصحيح للايجاب جد جهة سراجة هل هو الصفة يعني؟ دقة ثابتة؟ نعم الصفة ظاهر انه يشير الى التوحيد هذه الصيغة يا شيخ ارفع الاصبع الى الاعلى لا يميلها على الجوانب وقت عند ذكر اسم الله وباقي التشهد تبقى منخفضة الاسماء بارك الله فيكم