﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الأنبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والأربعون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى. نواصل في

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
فيه قراءة كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الاصناف الاربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. فمنهم من لم يرى الزكاة الا في

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
اربع تخطبه قال ابن ابي عيدان سفيان الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال الزكاة في جميع مدخر المقتات من النبات. فهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الارض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو ابو حنيفة. وسبب الخلاف اما بين

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
فمن خسر الزكاة على اصناف المجمع عليها وبين من عداها من عداها الى المدخر المقتات. فهو اختلاف في تعلق الزكاة بهذه الاصناف اربعة هل هو لعينها او لعلة فيها وهي الاقتياس؟ فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة عد الوجوب لجميع

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
المختار وسب الخلاف بينما انتصر الوجوب على المقتاة وبين من عداه الى جميع ما تخرجه الارض الا ما وقع عليه اجماع من الحشيش ونحطه جوة القصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ. اما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب وفي

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
ما سقي بالنمح نصف وما بمعنى الذي والذي من الفاظ العموم وقوله تعالى وهو الذي انشأ جنة الاية الى قوله واتوا حقه يوم حصاده. واما القياس فهو ان الزكاة انما المقصود منها سد انما المقصود

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
منها سد الخلة. انما المقصود منها سد الكلة. وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت. كما خصص بهذا القياس اسقط الزكاة مما عدا المكتات. ومن غلب العموم اوجبها فيما عدا ذلك الا ما اخرجه الاجماع

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
على المختات اختلفوا في اشياء من قبل اختلافهم فيها. هل هي مقتدة ام ليس بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه او ليس يقال مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون وان مالكا ذهب الى وجود الزكاة فيه ومانع ذلك الشافعي الا في قوله الاخير بمصر

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
وسبب اختلافهم هل هو وقوت ام ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف اصحاب ما لك في ايجاد الزكاة في الدين اولى ايجابها بعضهم الى ان الزكاة تجب في اجتماع دون دون الخضر. وذهب بعضهم الى ان الزكاة تجب في

10
00:03:00.200 --> 00:03:17.350
ناري دون الخضر وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه وهو الذي انشأ جنات معرصات وغير معروشات اية ومن فرط في الاية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله الا وجه ضعيف

11
00:03:19.950 --> 00:03:39.500
هذه المسألة فيما يجب زكاته من الخارج من الارض من انواع النباتات وقد ذكر المؤلف اه شيئا من اسباب الخلاف ولعل الخلاف يعود الى عدد من الامور اولها حجية القياس

12
00:03:39.900 --> 00:04:08.150
فهل يحتج بالقياس وبالتالي يقاس على ما ذكر من الاصناف التي وجبت فيها الزكاة ما يماثلها في العلة او لا والمنشأ الثاني من تنقيح مناط المسألة فان الزكاة ورد ايجابها في عدد من اصناف المال كالتمريض والبرزي ونحوهما

13
00:04:08.350 --> 00:04:29.100
وحينئذ ما هي العلة في ايجاد الزكاة في هذه الاصناف؟ العلة انما تؤخذ بطريق تنقيح المناطق تنقيح المناط يكون بالغاء الاوصاف التي لا مدخل لها في التعليم. وربط الحكم بالاوصاف التي

14
00:04:29.100 --> 00:04:51.750
لها مدخل في التعليم وقد يكون هذا ايضا من تخريج المناط حيث ان الاوصاف لم تذكر بعينها وبالتالي يأتي الفقيه ويجتهد ما هي الاوصاف التي يربط الحكم بها من طريق السفر والتقصير

15
00:04:51.750 --> 00:05:12.550
ونحوه وهكذا ايضا من اسباب الاختلاف تعارض عموم النصوص الواردة في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا ومن طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

16
00:05:12.650 --> 00:05:31.150
مع العمل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه بين الناس في عهد النبوة كانوا يزرعون اصنافا عدة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من بعض هذه الاصناف

17
00:05:31.150 --> 00:05:55.100
وكان يأخذ الزكاة من بعضها الاخر. يحتاج الى معرفة السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق به بين النوعين السابقين وهكذا ايضا مما يمكن ان يكون له تأثير في هذا الباب

18
00:05:55.200 --> 00:06:19.750
ان الزكاة قد وردت في النصوص تحديدها بنصاب. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة فمن هنا اخذ بعض العلماء انه لابد ان يكون ما تجب فيه الزكاة مما يكاد

19
00:06:19.850 --> 00:06:40.150
انما لا يكال لا يمكن معرفة وجود النصاب فيه وهكذا بالنسبة لاعتبار وصف الافتيات. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الزكاة الا من الاصناف التي هي من القوت

20
00:06:40.200 --> 00:06:56.400
آآ على رأي بعض العلماء ولذلك قد يقع الاختلاف في بعض الاصناف هل هي من القوت؟ او ليست من القوت وهناك من يرى ان هذا الوصف لا مدخل له في

21
00:06:56.450 --> 00:07:23.850
آآ ايجابي الزكاة ويحصرونه بوصف الادخار. فما كان مدخرا من الاصناف فانه يجب زكاته وما لا فلا وهذا مبني على معرفة علة الحكم ويمكن ان ان تكون من مسألة تخصيص العموم بواسطة علة حكمه

22
00:07:23.900 --> 00:07:42.250
حتى لو اختلفت العلة اه عبر الازمان انتقلت من كونها وكيل الى المعول عليه في الماكينات والموزونات ما كان في عهد النبوة فان لم يكن فما مات لها من الاصناف

23
00:07:43.150 --> 00:07:58.600
قال رحمه الله واتفقوا على ان لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا في ايجاد الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة فذهب فقهاء الانصار الى وجوب ذلك ومنع ذلك اهل الظاهر

24
00:07:58.900 --> 00:08:11.950
وسبوف اختلافهم اختلاف في وجوب الزكاة بالقياس واختلاف في تصحيح حديث سمغة بن جندب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع

25
00:08:12.000 --> 00:08:32.150
وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ادي زكاة البر واما القياس الذي اعتمده الذي اعتمده الجمهور فهو ان العروض للتجارة مال مقصود به التنمية فاشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. هل الحرث والماشية والذهب والفضة

26
00:08:32.200 --> 00:08:45.150
وزعموا الطحاوي ان زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. وبعضهم يرى ان مثل هذا هو اجماع من الصحابة. اعني اذا نقل عن واحد منهم

27
00:08:45.150 --> 00:09:03.950
ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف من هذه المسألة مسألة زكاة عروض التجارة اه كثير من اهل العلم يستعمل لفظة التجارة ويراد بها البيع قوله التي لم يقصد بها التجارة اي لم يقصد بها

28
00:09:04.100 --> 00:09:27.050
البيع وقد ذكر المؤلف وجود الاختلاف بين اهل العلم في هذا النوع من انواع الزكاة فالظاهرية لا يرون وجوب الزكاة فيه والجمهور يرون ايجاد الزكاة واما حديث سمرة الذي ذكر المؤلف فهو ضعيف باتفاق اهل الحديث

29
00:09:27.100 --> 00:09:50.700
بانه لان اسناده قد اشتمل على عدد من المجاهيل ولذلك لا يصح التعويل عليه وانما التعويل في هذا الباب على ثلاثة اشياء اولها النصوص العامة الوالدة في ايجاد الزكاة. من مثل قوله تعالى

30
00:09:52.300 --> 00:10:16.800
من مثل قوله تعالى من مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما كسب اموال التجارة واما الثاني فهو ما يتعلق

31
00:10:16.950 --> 00:10:37.200
آآ واما الثاني من اسباب او مما يعول عليه بهذا الباب فهو اجماع الصحابة وقد ذكره طائفة و اه اشار المؤلف الى ان مرد الخلاف فيه هو الاختلاف في حجية الاجماع

32
00:10:37.200 --> 00:11:05.150
مع السكوت فانه لم ينقل عن جميع الصحابة القول بايجاب الزكاة فانما اوجبه بعضهم وانما اوجبه بعضهم ولذلك قال من قال بان هذه المسألة فيها اجماع لسكوتي واما الدليل الثالث الذي يعولون عليه قياس اموال اه الاموال المعدة للبيع على بقية

33
00:11:05.350 --> 00:11:30.050
الاموال الزكوية بجامع انها قابلة لان الماء والزيادة  قال رحمه الله الجملة الثالثة واما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الاموال المزكاة وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب. ومعرفة الواجب من ذلك اعني في عينه وقدره. فانا نذكر من ذلك

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.900
ما اتفقوا عليه السلف فيه من جنس من جنس جنس من هذه الاجناس المتفق عليها. والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه  ولنجعل الكلام في ذلك في فصول في الفصل الاول في الذهب والفضة الثاني في الابل الثالث في الغنم الرابع في البقر الخامس في النبات السادس في العروض

35
00:11:50.900 --> 00:12:06.600
الفصل الاول في الذهب والفضة اما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فانهم اتفقوا على انه خمس عواصم لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون خمس عواقب من الوارث صدقة

36
00:12:06.650 --> 00:12:26.650
ما عدا المعدن من الفضة فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه. والاوقية عندهم اربعون درهما كيلا. واما القدر الواجب فيه فانهم اتفقوا على ان الواجب في ذلك هو ربع العشر. اعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن

37
00:12:26.900 --> 00:12:50.250
واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة احدها في نصاب الذهب والثاني هل فيهما اوقاص ام لا؟ اعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ وثالث هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد اعني عند اقامة النصاب؟ ام هما صنفان مختلفان؟ والرابع هل من شرط

38
00:12:50.250 --> 00:13:09.100
نصابي ان يكون المالك واحدا لا اثنين. والخامس في اعتبار النصاب المعني وحوله وقدر الواجب فيه امام السنة الاولى وهو اختلافهم في نصاب الذهاب. فان اكثر العلماء على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا. كما تجب في مائتي درهم

39
00:13:09.100 --> 00:13:29.950
هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم واحمد وجماعة وجماعة فقهاء الانصار. وقالت طائفة منهم الحسن ابن وابي الحسن البصري واكثر اصحاب داوود ابن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ اربعين دينارا. وفيها ربع عشها دينار واحد

40
00:13:30.000 --> 00:13:47.800
وقالت طائفة ثابتة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها حتى يبلغ صرفها مائتي درهم او قيمتها فاذا بلغت ففيها ربع عشدها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا او اقل او اكثر

41
00:13:48.000 --> 00:14:17.700
هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا. فاذا بلغت اربعين دينارا كان الاعتبار بها كان الاعتبار بها  طفل كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة  وسووا اختلافهم في نصاب الذهب انه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة

42
00:14:17.750 --> 00:14:32.300
وما روي عن حسن ابن عمارة من حديث علي انه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا الزكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند اكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن ابن عمارة به

43
00:14:32.350 --> 00:14:52.350
فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع. وهو اتفاقهم على وجوبها في الاربعين. واما ما لك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم

44
00:14:52.350 --> 00:15:09.150
واما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الاربعين تابعا للدراهم فانه لما كان لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الاصل اذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن

45
00:15:09.600 --> 00:15:32.000
وذلك فيما دون موضع الاجماع. ولما قيل ايضا ان ان الرقة اسم وله  وذلك فيما دون موضع الاجماع. ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. وجاء في بعض الاثار ليس فيما دون خمس

46
00:15:32.000 --> 00:15:55.800
كواقم من الرفقة صدقة ما شاء الخلاف في هذا هو النظر في تصحيح الاحاديث الواردة في اثبات نصاب الذهب بعشرين دينارا. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها. فان الجمهور قالوا انما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك

47
00:15:55.800 --> 00:16:15.800
اعني ربع العسر وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة واحمد بن حنبل وجماعة. وقالت طائفة من اهل العلم اكثرهم اهل العراق لا شيء فيما زاد على المئة درهم حتى تبلغ الزيادة اربعين درهما. فاذا بلغتها كان فيها

48
00:16:15.800 --> 00:16:33.500
فربع عسرها وذلك درهم. وبهذا القول قال ابو حنيفة وزفر وطائفة من اصحابهما وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وتردده ما بين اصلين في هذا الباب

49
00:16:33.500 --> 00:16:53.050
مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب اما حديث الحسن ابن عمارة فانه رواه عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة العلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق فهاتوا من الرفقة ربع العشر من كل مائتي

50
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس فيه مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمس دراهم ما زاد في كل اربعين درهما درهم. وفي كل اربعة دنانير تزيد عن عشرين دينارا درهم. حتى تبلغ اربعين دينارا. ففي كل

51
00:17:13.050 --> 00:17:39.500
اربعين دينار فبكل اربعين دينار. وفي كل اربعة وعشرين نصف دينار ودرهم وما دين الخطاب المعارض له؟ فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة مفهومه ان فيما زاد على ذلك الصدقة قل او كثر. واما ترددهما بين الاصلين الذين هما الماشية والحبوب. فان النص

52
00:17:39.500 --> 00:17:57.850
فعلى الاوقات ورد في الماشية. واجمعوا على انه لا اوقاص في الحبوب. فمن شبه الفضة فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الاوقاف ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص هذا يعرف عند الاصوليين

53
00:17:58.300 --> 00:18:25.550
قياسي الاشباه وذلك ان وذلك ان الذهب والفضة ترددت بين اصلين هما الحبوب والماشية و ظاهر واما الكلام في دليل الخطاب فالمراد به مفهوم المخالفة من المعلوم ان الحنفية لا يرون حجية مفهوم

54
00:18:25.600 --> 00:18:50.200
المخالفة وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر بمفهوم مخالفة هذا الخبر ليس فيما دون خمس اوائل من الوردين اه الصدقة   قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي ضم الذهب الى الفضة في الزكاة. فان عند مالك وابي حنيفة وجماعة انها تضم

55
00:18:50.200 --> 00:19:14.400
الى الدنانير. يعني فيه احتساب النصاب فاذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. فقال الشافعي وابو ذر وداوود لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب وسموا خلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه؟ ام لسبب يعمهما؟ فهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال

56
00:19:14.400 --> 00:19:34.100
وقيم المسلفات فمن رأى ان المعتبر في كل واحد منهما هو عينه. ولذلك اختلف النصاب فيهما قال هما جنسان لا يضم احدهما الى الثاني. فالحال الف البقر والغنم. ومن رأى ان المعتبر فيه ما هو ذلك فالامر الجامع الذي قلناه اوجب

57
00:19:34.300 --> 00:19:55.400
اوجب ظم بعظه اوجب ظم بعظهما الى بعظ ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام ويشبه ان يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء وتختلف الموجودات انفسها وان كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع

58
00:19:55.600 --> 00:20:17.950
وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا والذين اجازوا ظمهما اختلفوا في صفة الظم فرأى مالك ظمهما بصرف محدود وذلك بان ينزل الدينار وذلك بان ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما

59
00:20:18.150 --> 00:20:36.200
فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. وجاز ان يخرج ان يخرج من الواحد عن الاخر وقال وقال من هؤلاء اخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة

60
00:20:36.250 --> 00:20:53.000
فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة ومن كانت عنده مئة درهم تسوى يساوي احد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه اظن فيهما الزكاة

61
00:20:53.200 --> 00:21:15.450
وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري الا انه يراعى الاحوط منه. الا انه يراعي الاحوط للمساكين في الظم  اعن القيمة او الصرف المحدود ومنهم من قال يضم الاقل منها الى الاكثر ولا يظم الاكثر الى الاقل

62
00:21:15.500 --> 00:21:36.200
وقال اخرون تضم الدنانير بقيمتها ابدا. كانت الدنانير اقل من الدراهم او اكثر ولا تظن الدراهم الى الدنانير لان الدراهم اصل لان الدراهم اصل والدنانير فرع اذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا اجماع حتى تبلغ اربعين

63
00:21:36.300 --> 00:21:56.950
وقال بعضهم اذا كان عنده نصاب من احدهما ضم اليه قليل ضم اليه قليلا اخر امه. ضم اليه قليل الاخر وكثيره ولم ير الضم في التكميل النصابي اذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما

64
00:21:57.350 --> 00:22:19.150
وسبب وسبب هذا الارتباك ما راموه من ان يجعلوا من شيئين اصابهما من ان يجعلوا من شيئين يصابهما مختلف لوزني اصابة واحدة وهذا كله لا معنى له ولعل من رام ضم احدهما الى الاخر فقد احدث حكما في الشرع حيث لا حكم

65
00:22:19.750 --> 00:22:37.150
ان لانه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة. ويستحيل في عادة التكليف والامر بالبيان ان يكون في امثال لهذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص ليسكتوا عنه الشارع حتى يكون سكوته

66
00:22:37.350 --> 00:22:58.550
سببا لان سببا لان يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والسارع انما بعث صلى الله عليه والسارع انما بعث صلى الله عليه وسلم في رفع الاختلاف هذه المسألة في ضم

67
00:22:59.150 --> 00:23:24.000
الذهبي والفضة بعضهما الى بعض في تكميل النصاب لعل منشأ الخلاف فيها هل ايجاب الزكاة في الذهب والفضة للذات الذهبي والفضة او لكونهما ثمنا للاشياء فمن قال بانها ثمن قال يجمعها معنى واحد

68
00:23:24.700 --> 00:23:47.450
ومن قال بانها انما وجبت لكونها ذهبا وفضة فهو يجعل كل واحد منهما اصلا مستقلا عن الاخر وهناك من رأى ان عروض التجارة يكمل نصابها يكمل نصاب الذهب والفضة بها

69
00:23:48.150 --> 00:24:13.250
وذلك لان عروض التجارة برأي هؤلاء تكونوا بمثابة المال الواحد مع اه اموال النقود من الذهب والفضة. نعم قال رحمه الله واما مسألة رابعة فان عند مالك وابي حنيفة ان الشريكين ليس يجب على احدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهم

70
00:24:13.250 --> 00:24:33.550
وعند الشافعي ان المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد وسبب اختلافهم الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيهما دون خمس اواق من الورق صدقة فان هذا القدر يمكن ان يفهم منه انه انما يخصه هذا الحكم

71
00:24:33.700 --> 00:24:52.250
اذا كان لمالك واحد اذا كان لمالك واحد فقط. ويمكن ان يفهم منه انه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد او اكثر من مالك واحد. الا انه لما كان مفهوم افتراض النصاب. انما هو الرفق واجب ان

72
00:24:52.250 --> 00:25:11.850
يكون النصاب من شرطه ان يكون لمالك واحد وهو الاظهر والله اعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ولكن ولكن تأثير الخلطة في الزكاة ولكن تأثير الخبز في الزكاة غير متفق عليه

73
00:25:12.100 --> 00:25:35.350
على ما سيأتي بعده اذا ما شاء الخلاف هنا هو الياس اموال الزكاة على الماشية فاذا اشترك اثنان فاكثر في الماشية اصبح مالهما بمثابة المال الواحد من جهة نصابه ومقدار الزكاة الواجب فيه

74
00:25:35.450 --> 00:26:00.700
فهل يلحق به بقية الاموال وتجعل بمثابة مال واحد متى كان مالكها متعددا او لا هذا هو المنشأ الخلاف في ذلك قال رحمه الله واما المسألة الخامسة وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فان مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن

75
00:26:00.700 --> 00:26:23.150
وانما الخلاف بينهما ان مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما يخطر فيما يخرج منه هو ربع العشر

76
00:26:23.200 --> 00:26:43.600
واما ابو حنيفة فلم يرى فيه نصابا ولا حولا فقال الواجب هو الخمس جعل بمثابة الركاز  وسووا الخلاف في ذلك. هل اسم الركاز يتناول المعدن ام لا يتناوله لانه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس

77
00:26:43.850 --> 00:27:05.850
وروا اشهد عمالك ان المعدن الذي يوجب الذي يوجب يوجب وروى اشهب عن مالك ان المعدن الذي يوجد بغير عمل انه جهاز وفيه الخمس تسوق خلافهم في هذا واختلاف في دلالة اللفظ. وهو احد اسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. اذا المنشأ الاختلاف هو في

78
00:27:06.150 --> 00:27:24.550
جاء للمأتن اه ركازا او الحاقه بالذهب والفضة قال رحمه الله الفصل الثاني في نصاب الابل والواجب فيه واجمع المسلمون على ان في كل خمس من الابل شاة الى اربعين الى اربع وعشرين

79
00:27:24.650 --> 00:27:38.750
اذا كانت خمسا وعشرين في هبلة مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن ابنة مخاض فابنوا لبون. فابن لبول اندثر فان كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبول الى خمس واربعين

80
00:27:38.950 --> 00:28:03.000
فاذا كانت ستا واربعين ففيها حقة الى ستين فاذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين اذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا كانت واحدة تسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده

81
00:28:03.000 --> 00:28:28.000
وابو بكر وعمر واختلفوا منها في مواضع منها فيما زاد عن عشرين ومئة. فيما زاد عن العشرين والمئة. ومنها اذا اعوذ منها اذا عدم السن الواجبة عليه ومنه اذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه او الذي تحته ما حكمه؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل

82
00:28:28.000 --> 00:28:45.000
وجدت فما الواجب فاما المسألة الاولى والاختلاف فيما زاد على المئة والعشرين وهي اختلاف فيما زاد عن المئة وعشرين فان مالكا قال اذا زادت على عشرين ومئة واحدة فالمصدق بالخيار ان شاء

83
00:28:45.000 --> 00:29:11.150
هذا ثلاث بنات يلعبون وان شاء اخذ حقتين الى ان تبلغ ثلاثين ومئة. فيكون فيها حقة وابنتا لبون انهم يرون ان الزكاة تستقر بعد المئة والعشرين بحيث يكون في كل اربعين بنت لبون

84
00:29:11.550 --> 00:29:31.300
في كل خمسين حقة حقة نعم وقال ابن القاسم من اصحابه بل يأخذ ثلاث بنات اللبون من غير خيار الى ان تبلغ ثمانين ومئة. فتكون فيها حقة وابن ثعلبون وبهذا القول قال الشافعي

85
00:29:31.400 --> 00:29:51.250
قال عبدالملك ابن الماجشون من اصحاب ما لك بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار الى ان تبلغ مئة وثلاثين وقال الكوفيون ابو حنيفة واصحابه والثوري اذا زادت على عشرين ومئة عادت الفريضة على اولها ومعنى عودها ان

86
00:29:51.250 --> 00:30:14.700
كون عندهم في كل خمس دوب شاة فاذا كانت الابل مئة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة الحقتان المئة والعشرين والشاكر الخمس فاذا بلغت ثلاثين يومها فيها حقتان وشاتان. فاذا كانت خمسا وثلاثين ومئة ففيها حقتان وثلاث شياه الى اربعين ومئة

87
00:30:14.700 --> 00:30:34.700
ففيها حقتان واربع شياه الى خمس واربعين ومئة اذا بلغتها ففيها حطتان وابنة مخاض الحقتان المئة وابنة المقام الخمس وعشرين. كما كانت في الفوض الاول الى خمسين ومئة. اذا بلغتها ففيها ثلاث فقق. فاذا زالت على

88
00:30:34.700 --> 00:30:52.850
خمسين ومئة استقبل بها الفريضة الاولى الى ان تبلغ مئتين. فيكون فيها اربع حقق ثم ثم يستقبل بها الفريضة. واما ما عدا الكوفي واما ما عدا الكوفيين. للفقهاء فانهم اتفقوا على ان ما زاد على المئة

89
00:30:52.850 --> 00:31:08.700
والثلاثين فبكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حصة وسبب اختلافهم في عودة الفرض اولى عودته اختلاف الاثار في هذا الباب. وذلك انه ثبت في كتاب الصدقة انه قال عليه الصلاة والسلام

90
00:31:08.700 --> 00:31:30.800
فما زاد عن عشرين ومئة فبكل اربعين بنت بكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وروي من طريق ابي بكر وهو روي من طريق ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كتب كتاب الصدقة وفيه

91
00:31:30.800 --> 00:31:46.400
اذا زادت الابل على مئة وعشرين استأنفت الفريضة فذهب الجمهور الى ترجيح الحديث الاول اذ هو اثبت. وذهب الكوفيون الى ترجيح حديث عمرو بن حزم انه ثبت عندهم هذا من قول علي

92
00:31:46.400 --> 00:32:02.600
ابن مسعود قالوا ولا يصح ان يكون مثل هذا الا توقيفا اذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس وما سبب اختلاف ما لك واصحابه والشافعي فيما زاد على المئة وعشرين الى الى الثلاثين

93
00:32:02.650 --> 00:32:17.850
فانه لم يستقم لهم حساب الاربعينيات ولا الخمسينيات فمن رأى ان ما بين المئة والعشرين الى ان يستقيم الحساب وقف قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى

94
00:32:17.850 --> 00:32:37.450
تبلغ مئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. واما الشافعي وابن القاسم فانما ذهب الى ان فيها ثلاث بنات لبون فانما ذهب الى ان فيها ثلاث بنات لبن لانه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة انها اذا بلغت احدى وعشرين ومئة

95
00:32:37.450 --> 00:32:53.200
فيها ثلاث بنات لبول. فاذا بلغت ثلاثين ومية ففيها بنتالب وحطة. فسبب اختلاف الابل فسبب اختلاف ابن ماجة قاسم هو معروف ظاهر الاثر الثابت في التفسير الذي في هذا الحديث

96
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
فابن المادكون رجح ظاهر الاثر في الاتفاق على ثبوته. وابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفصل والمفسر واما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين اثرين والله اعلم. لعل منشأ الخلاف والنظر في لفظة فما

97
00:33:13.300 --> 00:33:31.800
لا داعي لعشرين ومئة ولكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين فهذا اللفظ وقع الاختلاف فيه اه من جهة اثباته ومن جهة ترتيب الحكم عليه. ولذا وقع من خلاف ما ذكره المؤلف

98
00:33:32.900 --> 00:33:54.900
قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهو اذا عدم السن الواجب من ابل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن او تحته فان مالكا قال يكلف شراء ذلك السن يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم بل يعطوا بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين

99
00:33:54.900 --> 00:34:12.400
من؟ ان كان السن الذي عنده ان كان السن الذي عنده احط او ساتين وان كان اعلى دفع اليه المتصدق عشرين درهما او شاتين. وهذا كابد في كتاب الصدقة. فلا معنى للمنازعة فيه. ولعل مالك

100
00:34:12.400 --> 00:34:27.350
لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وابو ثور وقال ابو حنيفة الواجب عليه القيمة على اصله في اخراج القيم في الزكاة وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة

101
00:34:28.050 --> 00:34:51.250
كل ذنب مسألة هنا في ثبوت اه اجراء التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بثبوته قال باخذ الحكم منه بان من عدم السن الواجب فانه يعوض بشاتين او عشرين درهما

102
00:34:51.400 --> 00:35:08.600
قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي هل تجب في صغار الابل؟ وان وجبت فماذا يكلف؟ فان قوما قالوا تجب فيها الزكاة وقوم قالوا لا تجب وسوء اختلافهم هل يتناولوا اسم الجنس الصغار او لا يتناوله؟ والذين قالوا لا تجب فيها زكاة

103
00:35:08.650 --> 00:35:28.650
هو ابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة. وقد احتجوا بحديث سويد ابن غفلة انه قال اتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست اليه فسمعته يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع الا اخذ من راضع لبن ولا ان لا اخذ من راضع لبن ولا

104
00:35:28.650 --> 00:35:47.300
اجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع قال واتاه رجل بناقة كوماء فاباء ان يأخذها والذين اوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال

105
00:35:47.950 --> 00:36:09.200
يأخذ يؤخذ منها وهو الاقياس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخان الغنم. الخلاف هنا هو الاختلاف في الاحاديث الواردة في ايجاد الزكاة لبهيمة الانعام هل تشمل الصغار او لا تشملها

106
00:36:09.250 --> 00:36:25.750
رحمه الله الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على ان في ثلاثين من البقر تبيعا وفي اربعين مسنة. وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة الى ثلاثين فيها تبيع

107
00:36:25.750 --> 00:36:42.300
قياسا على الابل. وقيل اذا بلغت خمسا وعشرين فيها بقرة الى خمس وسبعين ففيها بقرتان اذا جاوزت ذلك فاذا بلغت مئة وعشرين في كل اربعين بقرة. وهذا عن سعيد بن المسيب

108
00:36:42.500 --> 00:36:58.350
واختلف الفقهاء والانصار فيما بين اربعين والستين فذهب مالك والشافعي واحمد والثوري وجماعة ان لا شيء فيما زاد عن الاربعين حتى تبلغ وستين اذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين. اي اربعون فيها

109
00:36:58.600 --> 00:37:27.400
ليش هي بقرة فيها مسنة لها سنتان. نعم والستون فيها تبيعان ثلاثون وثلاثون حينئذ الخمسون فيها زكاة اه مستقلة بحيث نقول تجب يجب فيها تبعة ومسنة او نقول لا لا حكم هنا

110
00:37:27.650 --> 00:37:45.500
اذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين. فيها مسنة فذهب مالك فذهب مالك والشافعي واحمد والثوري وجماعة ان لا شيء فيما زاد عن الاربعين حتى تبلغ الستين فاذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى سبعين

111
00:37:45.550 --> 00:38:05.650
فبها مسنة وتبيع الى ثمانين فيها مسنتان الى تسعين ففيها ثلاثة اسبعة الى مئة فبها تبيعان ومسنة ثم هكذا ما زاد فبكل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة. وسوء اختلافهم في النصاب ان حديث معاذ

112
00:38:05.850 --> 00:38:20.150
فغير متفق على صحته وذلك لم يخرجه الشيخان وسووا اختلاف فقهاء الانصار في الوقت في البقر انه جاء في حديث معاذ هذا انه توقف في الاوقاف وقال حتى اسأل فيها النبي

113
00:38:20.150 --> 00:38:35.300
صلى الله عليه وسلم. فلما قدما عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكم من طريق القياس فمن قاسها على الابل والغنم لم

114
00:38:36.050 --> 00:38:54.500
فمن قاس على الابل والغنم لم يرى نعم فمن قاس على الابل والغنم لم يرى في الاوقات شيئا. ومن قال ان الاصل في الاوقات الزكاة الا ما استثناه الدليل من ذلك وجب الا يكون عنده في

115
00:38:54.500 --> 00:39:15.850
اي وقت اذ لا دليل هنالك من اجماع ولا غيره اذا منشأ الخلاف هو في النظر بالنصوص الواردة في ايجاد الزكاة البقر من جهة التصحيح والتظعيف وكذلك اعضاء النظر في

116
00:39:16.200 --> 00:39:37.550
امكانية قياس البقرة على الابل في الاحكام المختلف فيها ولعلنا نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

117
00:39:37.550 --> 00:40:20.850
يا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم. بارك الله فيكم. نعم. هل تجاوز الكلام على           بارك الله فيكم ووفقنا الله واياكم لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من عبادة المسلمين. هذا والله اعلم صلى الله

118
00:40:20.850 --> 00:40:27.089
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين