﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعدها هذا هو اللقاء السابع والاربع ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد

2
00:00:23.800 --> 00:00:40.000
للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل فيه مبتدانا من قراءة كتاب الصيام تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصلي فرحمه الله

3
00:00:40.800 --> 00:01:02.700
واما باقي هذا الصنف وهو المضيع والحامل والشيخ الكبير فان فيه مسألتين مشهورتين احداهما الحامل والمرضع اذا افطرتا ماذا عليهما؟ وهذه مسألة للعلماء فيها اربعة مذاهب فاحدها انهما يطعمان ولا قضاء عليهما وهما روي عن ابن عمر وابن عباس

4
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
والقول الثاني انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما وهم مقابل الاول. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وابو عبيد وابو ثور والثالث انهما يقظيان ويطعمان وبه قال الشافعي واحمد. وقال الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم. والمرضع تقضي وتطعم

5
00:01:22.850 --> 00:01:39.350
وسوء اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم. قال عليهما الاطعام فقط. بدليل قراءة من قرأ

6
00:01:39.350 --> 00:02:09.500
وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. طعام مساكين  ومسحكي ولا مسكين  واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكون رأى فيهما من كل واحد شبها. فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض

7
00:02:09.550 --> 00:02:32.100
وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. ويشبه ان يكون شبههما بالمفطر الصحيح. لكن يضعف هذا فان الصحيح لا يباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والمرضع الحق الحامل بالمريض وابقى حكم الموضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم او شبههما

8
00:02:32.100 --> 00:03:04.550
صحيح ومن افرد   اصحاب هذا القول يفرقون بين الحامل والمرظع  او شبهها بالصحيح. ومن افرد لهما احد الحكمين اولى والله اولى والله اعلم ممن جمع كما ان من افرزهما بالقضاء اولى ممن افردهما بالاطعام فقط لكون القراءة غير متواترة. فتأمل هذا فانه بين

9
00:03:05.600 --> 00:03:30.050
هذه المسألة اشار المؤلف الى تردد احكام المرضع والحامل بين من يشق عليه الصوم وبين المريض ولذلك وقع الخلاف ولعل ايظا من منشأ وخلاف  عذر هذين الصنفين ناتج من نفسيهما

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.750
او ناتج من غيرهما فان كان العذر ناتج من نفسيهما فهما بمثابة المريض وان كان العذر ناتجا من غيرهما من الجنين او الولد الذي يرظع فحينئذ اوجبوا عليهم زيادة اه الفدية

11
00:03:51.050 --> 00:04:16.550
وبالتالي لما وجد فيهما جميع المعنيين الشبه بالمريض لضعفهما والشبه في المذكور في الاية آآ قال من قال بانه يجمع لهما بين القضاء والفدية آآ والمريض الذي يقتل يا شيخ

12
00:04:17.200 --> 00:04:40.700
من مرضه لا شك في انه يجب عليه القضاء بدون فدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام قال رحمه الله واما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فانهم اجمعوا على ان لهما ان يفطرا

13
00:04:40.900 --> 00:05:01.350
واختلفوا فيما عليهما اذا افقرا فقال قوم عليهما الاطعام. وقال قوم ليس عليهما اطعام. وبالاول قال الشافعي وابو حنيفة وبالثاني احمد وبالثاني قال مالك الا انه استحبه. واكثر من رأى الاطعام عليهما يقول مد عن كل يوم. وقيل ان حسنات

14
00:05:02.000 --> 00:05:22.600
كما كان انس يصنع اجزأه وسبب اختلافهم اختلاف في القراءة التي ذكرناه. اعني قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فمن اوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف اذا وردت من طريق الاحاد العدول؟ قال الشيخ منهم. ومن لم يوجب بها عملا

15
00:05:22.600 --> 00:05:37.800
جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت فهذه هي احكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر. اعني احكامهم المشهورة التي اكثرها منطوق به. اولها تعلق بالمنطوق

16
00:05:37.800 --> 00:05:59.950
به في الصنف الذي يجوز له الفطر. لعل ايضا من نفسه او خلاف والاختلاف في وجوب العمل بتفسير الصحابي فان ابن عباس رضي الله عنهما ففسر الاية بان لانها ليست اه

17
00:06:00.000 --> 00:06:25.150
منسوخة بالكلية وانما بقي حكمها في حق الشيخ والحامل والمرضع وهذا ايضا يدلك على شيء من منشأة وخلاف المسألة التي قبلها ولعل ايضا من من شاء الخلاف في هذه المسألة

18
00:06:25.350 --> 00:06:46.200
هل الصيام له بدل تعلق بالاطعام او ليس من ذوات الابدان وان كان له بذل فمن عجز عن الصيام اذان وقضاء انتقل الى البدل وهو الفدية واما بالنسبة لمقدار الاطعام

19
00:06:46.250 --> 00:07:12.500
وقد ذكر المؤلف احد الاقوال وهو انه يجب اه مد وهناك من قال بانه يجب نسخ صاع كبقية الكفارات و هذا منشأه هل فدية الصيام هذه تماثل الكفارات الاخرى او لها حكم مستقل

20
00:07:12.900 --> 00:07:40.100
وهذا راجع الى مسألة حمل المطلق على المقيد فان الاية فيها امر مطلق وهذا يقال بانه يحمل على اقل مسمياته وهو المد او يقال بانه يحمل على بقية المقيدة المقيدات التي وردت في الشريعة. وحينئذ

21
00:07:40.100 --> 00:08:09.350
كونوا مما يدخل في هذه المسألة الخلاف في مسألة مقدار الاطعام هل هو طاعم او نصف صاع او مد من البر ونصف صاع من غيره على ما سبقنا قال رحمه الله واما النظر في احكام الصنف الذي يجوز له الفطر اذا افطر فاذا النظر في ذلك يتوجه الى من يفطر بجماع والى من يفطر

22
00:08:09.350 --> 00:08:26.050
وبغير جماع والى من يخبر بامر متفق عليه والى من يفطر بامر مختلف فيه اعني بشبهة او بغير شبهة. وكل واحد من هذين اما ان يكون على طريق السهو او على او طريق العمد. او طريق الاختيار او طريق الاكراه

23
00:08:26.800 --> 00:08:44.000
اما من افطر بجماع متعمدا في رمضان فان الجمهور على ان الواجب عليه القضاء والفقارة على ان الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثبت من حديث ابي هريرة انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله

24
00:08:44.050 --> 00:09:03.400
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر

25
00:09:03.450 --> 00:09:29.950
هنا الروايات بهذه الروايات فقال تصدق بهذا؟ فقال اعلى افقر مني؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من نار قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك

26
00:09:31.300 --> 00:09:46.850
واختلفوا من ذلك في مواضع منها هل الافطار متعمدا بالاكل والشرب؟ حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء والكفارة ام لا ومنها اذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على المرأة اذا لم تكن مكرهة؟ ومنها

27
00:09:47.150 --> 00:10:08.350
هل الكفارة واجبة فيه مترتبة او على التخيير ومنها فمن مقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ام لا؟ ومنها اذا لزمه الاطعام وكان معسرا هل يلزمه الاطعام اذا اثرى ام لا

28
00:10:08.850 --> 00:10:26.700
وشد قوما فلم يوجبوا على المفطر حمدا بالجماع الا القضاء فقط اما لانه لم يبلغهم هذا الحديث واما انه لم يكن الامر عزيمة في هذا الحديث لانه لو كان عزيمة لوجد اذا لم يستطع الاعتاق او الاطعام ان يصوم

29
00:10:26.750 --> 00:10:46.400
ولابد اذا ولابد اذا كان صحيحا على ظاهر الحديث وايضا لو كان عزيمة لاعلمه عليه الصلاة والسلام انه اذا صح انه يجب عليه الصيام ان لو كان مريضا وكذلك شذ قوم ايضا فقالوا ليس نشأ الخلاف في هذه المسألة

30
00:10:46.950 --> 00:11:12.850
لعله يريد او خلاف في خبر اه الواحد وكذلك شد قول ايضا فقالوا ليس عليه الا الكفارة فقط اذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب انما هو لمن اخطأ ممن يجوز له الفطر او ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك

31
00:11:13.000 --> 00:11:33.750
فاما من هذه المسألة من جامع واوجبنا عليك من جانا في نهار رمضان واوجبنا عليه الكفارة المقلظة هل يجب عليه القضاء؟ او لا ومنشأ الخلاف من ثلاثة اسباب اولها انه قد ورد في بعض الروايات

32
00:11:33.950 --> 00:12:02.250
ايجاد القضاء على المجاملات  وقع اختلاف في تصحيح ذلك اللفظ وتضعيفه قال ويصوم يوما مكانه والجزء الثاني هو ان ما كان متقررا وفي الذمة اذا انتهكه العبد هل يجب عليه القضاء

33
00:12:02.450 --> 00:12:25.000
او بعبارة اخرى هل القضاء واجب بالامر الاول بالتالي نوجب عليه القضاء مع الكفارة او يحتاج الى امر جديد المنشأ الثالث ان عدم ذكر حكم ترعي في واقعة هل يمكن احالته

34
00:12:25.050 --> 00:12:48.150
على ما هو متقرر عند الناس بحيث لا يحتاجون الى ذكره او نقول ما دام انه لم يذكر فيدل هذا على عدم مشروع الاثم رحمه الله فاما من افطر متعمدا فليس في ايجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف

35
00:12:48.300 --> 00:13:05.700
سيلحق في قضاء متعمد فيلحق في قضاء متعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها الا ان الخلاف في هاتين المسألتين اذا هذه المسألة من افطر

36
00:13:05.750 --> 00:13:29.850
متعمدا هل يجب عليك القضاء  هذه المسألة فيها اسباب لنشوء الخلاف منها ان من افطر متعمدا بغير الجماع فتجب عليه الكفارة المغلظة فمن اوجب عليه الكفارة المغمظة قال تكفي عن ايجاد

37
00:13:30.100 --> 00:13:56.650
القضاء والمسألة الثانية هل القضاء يجب بامر جديد او يكفي فيه الامر الاول واما في مسألة الصلاة فهناك فارغ بين مسألة الصلاة وبين مسألة الصيام فان طائفة الرأي ان المتعمد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها

38
00:13:56.650 --> 00:14:21.400
يعد كافرا وبالتالي لا يجيبون عليه القضاء لذلك. بخلاف الصيام رحمه الله واما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل واما المسألة الاولى وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل والشرب متعمدا فان مالكا واصحابه وابا حنيفة واصحابه الثوري وجماعته

39
00:14:21.400 --> 00:14:38.050
ذهبوا الى ان من افطر متعمدا باكل او شرب ان عليه القضاء والكفارة. وان عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث وذهب الشافعي احمد واهل الظاهر الى ان الكفارة انما تلزم في الافطار من الجماع فقط

40
00:14:38.750 --> 00:14:56.200
وسبب في اختلافهم اختلاف في جواز قياس المفطر في الاكل والشرب على المفطر بالجماع فمن رأى ان شد فمن رأى ان شبههما فمن رأى ان شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا

41
00:14:56.400 --> 00:15:18.300
ومن رأى انه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فانها اشد مناسبة للجماع منها لغيره. وذلك ان العقاب المقصود به الردع وذلك ان العقاب المقصود به الردع والعقاب الاكبر قد يوضع لما اليه النفس اميل. وهو لها اغلب من الجنايات. وان كانت الجناية

42
00:15:18.300 --> 00:15:37.900
متقاربة اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وان يكونوا اخيارا عدولا. كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

43
00:15:37.900 --> 00:15:58.950
من قبلكم لعلكم تتقون. قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع وهذا اذا كان ممن يرى القياس. واما من لا يرى القياس فامره بين انه ليس يعدى حكم الجماع وانه ليس يعدي حكم الجماع الى الاكل والشرب

44
00:15:59.500 --> 00:16:13.400
واما ما روى مالك في الموطأ ان الرجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة. لان قول الراوي الاكبر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به

45
00:16:13.500 --> 00:16:37.650
لكن هذا قول ولا لكن هذا قول على ان الراوي ولكن هذا قوله على ان الراوي كان يرى ان الكفارات كانت في موضع الابطاء ولولا ذلك لما عبر بهذا الوقت ولذكر النوع من الفطر الذي افطر به. لعل منشأ الخلاف هنا

46
00:16:37.750 --> 00:16:56.400
الى شيئين الاول تنقيح مناطق تنفيح مناطق المسألة اشد ما ورد في حديث ابي هريرة السابق فان الحديث قد اشتمل على اوصاف لا مدخل لها في العدية واوصاه لها مدخل

47
00:16:56.500 --> 00:17:20.100
في العلية سيبقى الاختلاف في كيفية تنفيح مناخ المسألة وبالتالي وقع الخلاف بينهم هل المناط متعلق بالجماع وحده او بكل انتهاك لحرمة اه الصوم في اي مفطر من المفطرات والامر الثاني

48
00:17:21.100 --> 00:17:42.450
من اسباب الاختلاف هو الاختلاف في رواية ان رجلا افطر في رمضان فهل هي حادثة واحدة وتحمل بعض هذه الروايات على بعضها الاخر فنقول بان افطاره بالجماع او هي حوادث متعددة

49
00:17:42.550 --> 00:18:11.000
مختلفة وبالتالي يوسع الحكم ويمكن ايضا ان من اسباب الاختلاف هل هذا الحكم مما ينبغي ان توسع مجاريه بحيث يوضع له الوصف الاعلى بالافطار او نقول بانه  لا توسع مجاريه

50
00:18:11.250 --> 00:18:34.050
وايضا هناك شيء اخر وهو ان الافعال هل تشمل على اقل مدلولاتها او انها تحمل على كمال معانيها فان هذا الرجل انما يا ان ما ذكر فعله وهل يحمل على اقل

51
00:18:34.250 --> 00:18:49.800
ما يمكن ان يسلك ذلك الفعل عليه او يحمل على كمال مدلوله. نعم رحمه الله واما المسألة الثانية وهو اذا جامع ناسيا لصومه فان الشافعي وابا حنيفة يقول ان لا قضاء عليه ولا كفارة

52
00:18:49.900 --> 00:19:11.700
وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة فقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة ظاهر الاثر في ذلك للقياس واما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة. فمن شبهه بناس الصلاة اوجب عليه القضاء. فوجوبه بالنص كوجوبه بالنص على

53
00:19:11.700 --> 00:19:28.550
في الصلاة واما الاثر المعارض واما الاثر المعارض بظاهره في هذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكله وشرب فليتم صومه

54
00:19:29.450 --> 00:19:49.350
فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الاثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه هذه المسألة في المجامع ناسيا يمكن اعادة الخلاف فيها الى

55
00:19:49.450 --> 00:20:18.200
عدد من الاسباب البنت اللي تلك الاسباب هل يتصور النسيان بباب الجماع او لا يتصور وبين طائفة يقولون مثل هذا لا يتصور نسيانه وبالتالي يجبون عليه الكفارة والشيء الثاني من اسباب الخلاف ان الرجل الذي جمع في نهار رمضان في عهد النبوة

56
00:20:18.500 --> 00:20:46.100
هل كان ناسيا او هل كان آآ سؤاله متظمنا لوصف ينفي نسيانه عندما قال هلكت ما يسأل بانه لن ينسى او انه لا يوجد في الفاظه ما يشير الى وكونه متعمدا وبالتالي يشمل ذلك الحكم الناسي والمتعمد

57
00:20:46.150 --> 00:21:09.650
بان عدم الاستفصال بحكاية الى الاحوال يدل على العموم في المقام. فما هو مقرر عند الاصوليين قال رحمه الله من هذا الباب اختلفوا في من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك. هل عليه قضاء ام لا؟ وذلك ان هذا مخلص

58
00:21:09.650 --> 00:21:26.750
والمخطئ والناسي حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في اسقاط القضاء بين والله اعلم. وذلك ان ان قلنا ان الاصل هو ان لا ان لا يلزم الناس قضاء  الا يلزم الناس قضاء

59
00:21:27.150 --> 00:21:46.850
حتى يدل الدليل على ذلك وجب ان يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة وان قلنا ان الاصل هو ايجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس فقد دل الدليل في حديث ابو هريرة على رفعه عن الناس. اللهم الا

60
00:21:46.850 --> 00:22:05.450
ان يقول قائل ان الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ظاء. وانما القضاء عند الاكثر واجب بامر متجدد

61
00:22:05.650 --> 00:22:26.800
واما من اوجب  من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس منشأ اختلاف يدور فيها على حديث اسماء عندما وقع مثل ذلك في عهد النبوة هل امروا بالقضاء او لا

62
00:22:27.250 --> 00:22:49.100
فان عروة لما قيل له في ذلك قال اوبد من بابا وبالتالي وقع الاختلاف في هذه نعم هشام ابن الله وقع الاختلاف في هذه المسألة ولعل ايضا في هذه المسألة

63
00:22:49.750 --> 00:23:21.150
ان من تبين قطعوا ظنه فهل يعامل معاملة الناس او يقول بانه لا عبرة بالظن البين قطعه كذلك لعل من منشأ وخلاف عن النسيان مؤثر او لا وذلك ان مالكا يقول بان النسيان

64
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
لا ينتفي به حكم الافصاص. فمن اكل او شرب ناسيا فانه يفسد صومه بذلك خلافا للجمهور وهكذا ايضا يمكن ان يكون المنشأة خلاف واعتبار الصوم من المأمورات او من المنديات

65
00:23:41.550 --> 00:24:06.450
فان المأمور لا يسقط حكمها بالنسيان. وان سقط الاثم فيها بخلاف المأمور بخلاف المنهجية فان من فعل منهيا ناسيا لم يؤثر هذا على اه فعله مثل من ترك ركنا في الصلاة ناسيا

66
00:24:06.550 --> 00:24:24.950
او فعلى  شيئا من محظورات الصلاة ناسيا فرحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة على مجامع ناسيا فظعيف فان تأثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشرع بين في الشرع

67
00:24:25.200 --> 00:24:41.500
والكفارة من انواع العقوبات وانما اصابهم الى ذلك اخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث اعني من انه لم يذكر فيه انه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا. لكن من اوجب الكفارة

68
00:24:41.500 --> 00:24:57.550
علاقات للصيد ناسيا لم لم يحفظ اصله لم يحفظ اصله في هذا مع ان النص انما جاء في المتعمد وقد كان يجب يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم

69
00:24:58.700 --> 00:25:23.000
من قتله متعمدا وقد كان يجب على اهل الظاهر ان يأخذوا بالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامل الى ان يدل الدليل على ايجابها على الناس. او يأخذ بعموم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي خطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص. ولكن كلا الفريقين لم يلزم اصله. وليس

70
00:25:23.000 --> 00:25:38.900
بمجمل ما نقل من حديث الاعرابي حجة. ومن قال من اهل الاصول ان ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العموم في الاقوال وضعيف فان الشارع لم يحكم خطه الا على مفصل

71
00:25:39.000 --> 00:25:58.700
وانما الاجمال في حقنا كانه يقول اندمج ينقل ذلك اذا لعل من منشأ الخلاف وهل الكفارة هذه من باب جبران النقص الحاصل في عبادته او من باب اه العقوبة وهكذا حديث

72
00:25:58.800 --> 00:26:21.350
رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل المراد رفع الاثم او رفع المؤاخذة مطلقا بحيث لا يجب في يوم من الكفارات قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهو خلاف في وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعته على الجماع فان ابا حنيفة واصحابه ومالك واصحابه

73
00:26:21.350 --> 00:26:38.800
اوجب عليها الكفارة. وقال الشافعي وداوود لا كفارة عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الاثر للقياس. وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالحديث بكفارة. والقياس انها مثل الرجل اذ كان كلاهما مكلفا

74
00:26:39.450 --> 00:26:59.750
صار المؤلف الى احد الاسباب في الصلاة في هذه المسألة هو عدم ذكر فحكم المرأة في حديث المجامع و من قال بانه تجد الخسارة على المرأة قال بانه لم يذكر اما لتقرره

75
00:26:59.800 --> 00:27:21.950
واما انه مما يعلن شرعا ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الناس حكم على جميع افراد الامة ممن شاركه في علة الحكم فوق قال بانه لم يجب الا عن ما سئل عنه. الرجل لم يسأل عن المرأة

76
00:27:22.350 --> 00:27:43.950
وانما سأل عن نفسه ويمكن ايضا ان يكون من منشأ او ممن اه مما يسند اليه عدم ذكر المرأة انه لما وجد ان الرجل غير قادرا على الكفارة ظن ان المرأة تماثله ولذلك لم يذكره النبي صلى الله

77
00:27:43.950 --> 00:28:00.950
وعليه وسلم قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة؟ فكفارة الظهار او على التخوير واعني بالترتيب الا ينتقل المكلف الى واحد من الواجبات المخيرة الا بعد العجز عن الذي قبله

78
00:28:01.100 --> 00:28:16.800
وبالتخيير ان يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عز عن الاخر فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي غير مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد

79
00:28:16.900 --> 00:28:50.200
نعم بمرتبة فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام. وقال مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام

80
00:28:51.850 --> 00:29:06.250
وسوء اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الاثار في ذلك وذلك ان ظاهر حديث الاعرابي المتقدم يوجب انها على الترتيب اذ له النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا

81
00:29:06.450 --> 00:29:23.000
وظاهر ما رواه مالك من ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او ويطعم ستين مسكينا انها على التخيير. اذ او انما تقتضي في لسان العرب التخييف

82
00:29:23.050 --> 00:29:43.050
وان كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الالف اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الاحوال ودلالات الاقوال واما الاقيصة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة لكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين

83
00:29:43.100 --> 00:30:07.900
لكنها اشبه لكنها اشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين واخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي واما استحباب مالك للفداء بالابتداء بالاطعام فمخالف لظواهر الاثار وانما ذهب الى هذا من طريق القياس لانه رأى الصيام قد وقع بدله

84
00:30:08.200 --> 00:30:27.200
لانه رأى الصيام قد وقع بدله الاطالة قد وقع بدله الاطعام في مواضع شتى او في مواضع شتى من الشرع وانه مناسب له اكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوفونه فدية طعام مساكين

85
00:30:27.300 --> 00:30:44.600
وذلك استحب هو وجماعة من علماء لمن مات وعليه صوم ان يكفر بالاطعام عنه. وهذا كانه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الاصول على الاثر الذي لا تشهد له الاصول. اذا اعاد المؤلف اختلاف

86
00:30:44.700 --> 00:31:15.400
الى امه اولها انه قد وجد وفي الروايات اختلاف بذكر اتصال الكفارة هل هي على الترتيب او ان هذه لفظ او و الحادثة واحدة بالتالي الاظهر انه يفسر بعضها ببعض وبالتالي يقال ان او هنا ليست على بابها وانما اريد بها

87
00:31:15.400 --> 00:31:33.400
التنويع للتخيير والامر الثاني ان مما اشار اليه المؤلف ان الخلاف يمكن ان يعود الى قاعدة قبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او لا ولكن هذا فيه نظر من جهة

88
00:31:33.600 --> 00:31:53.150
ان مالكا يقول في اصل الخبر ويصبح صفارة الجماع انها رمضان فكيف بعد ذلك يسقط بعض مدلول الخبر من بين اه القياس فانه اذا اسقط باغا مدلوله لزمه ان يسقط

89
00:31:53.250 --> 00:32:10.800
جميعهم رحمه الله واما المسألة الخامسة هو اختلاف في مقدار اطعام فان مالكا والشافعية واصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة واصحابه لا يجزي اقل

90
00:32:10.800 --> 00:32:29.850
لا يجزي اقل من بدين بود النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نصف صاع لكل مسكين وسوء اختلافهم معروف القياس للاثر. اما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الاذى المنصوص عليها. واما الاثر فما روي في بعض طرق الحديث

91
00:32:29.850 --> 00:32:47.600
للفقارة ان الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا لكن ليس يدل كونه في خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الا دلالة ضعيفة وانما يدل على ان بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر

92
00:32:48.500 --> 00:33:12.350
هذا الخلاف بمقدار ما يعطى المسكين ناشئ من تفسير الفرق او العرق والروايات الواردة في ذلك في اه الحديد كما ان هناك ناشئ من هل هذا الفراغ اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعرابي ليتصدق لكونه جميع

93
00:33:12.750 --> 00:33:27.650
ما وجب عليه او لكونه لم يرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الا هذا المتقاعد لعل هذا من اسباب الخلاف وايضا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف

94
00:33:27.900 --> 00:33:50.750
هل يحمل مطلق الاطعام الوارد في هذا الخبر على مقيد الاطعام الوارد في بقية الكفارات الاخرى رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي تكرر الكفارة بتكرر الافطار. فانهم اجمعوا على ان من وطئ في يوم على ان من وطئ في يوم

95
00:33:50.750 --> 00:34:11.400
ثم كفر ثم وطئ في يوم اخر ان عليه كفارة اخرى واجمعوا على انه من وطأ مرارا في يوم واحد انه ليس عليه الا كفارة واحدة واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمظان ولم يكفر حتى بقي في يوم ثان

96
00:34:11.550 --> 00:34:26.650
فقال مالك والشافعي وجماعة عليه كل يوم كفارة. وقال ابو حنيفة واصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الاول وسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود. فمن شبهها بالحدود

97
00:34:26.700 --> 00:34:52.950
قال كفارة واحدة تجزي في ذلك عن افعال كثيرة. كما يلزم الزاني كما يلزم الزاني جلد واحد وان زنا الف مرة اذا لم يحد لواحد منها ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الايام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم في هتك الصوم فيه اوجب

98
00:34:52.950 --> 00:35:15.150
في كل يوم كفارة قالوا والفرق بينهما ان الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض لعل من ما جاء او خلاف لهذه المسألة وهل شهر رمضان عبادة واحدة او كل يوم منه عبادة مستقلة

99
00:35:16.450 --> 00:35:41.250
كذلك المنشأ وخلاف ان والحكم التداخلي هنا الى قيادة الشريعة انه اذا اجتمع حكمان من جنس واحد كان مقصودهما واحدة انهما يتداخلان فهل يدخل هنا بحيث اقولهما من جنس واحد او نقول هي ايام مختلفة وبالتالي هي

100
00:35:41.300 --> 00:36:10.050
اجناس آآ متعددة ولعل من نشأ خلاف عظام هل هذه العقوبة او هل هذه الكفارة عقوبة او هي من باب جبر النقص الحاصل عليه في عبادته قال رحمه الله واما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه اطعام اذا ايسر؟ وكان معسرا في وقت الوجوب فان الاوزاعي قال لا شيء عليه ان كان معسر

101
00:36:10.050 --> 00:36:29.450
واما الشافعي فتردد في ذلك والسبب في اختلافهم في ذلك انه حكم مسكوت عنه فيحتمل ان يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الاسراء. ويحتمل ان يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له

102
00:36:29.450 --> 00:36:48.450
عليه الصلاة والسلام فهذه احكام من افطر متعمدا في رمضان مما اجمع على انه مفطر. هنا في هذه المسألة يمكن ان يعاد الخلاف الى امور اولها هل وخوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا

103
00:36:48.700 --> 00:37:07.450
يقال بانه دال على الحكم فيكون بمثابة الاقرار او ان التأخير هنا في بيان الحكم ليس تأخيرا عن وقت الحاجة وانما عن وقت او خطاب رحمه الله واما من افطر

104
00:37:07.650 --> 00:37:26.650
مما هو مختلف فيه فان بعض من اوجب فيه الفطر اوجب فيه القضاء والكفر اوجب فيه القضاء والكفارة المغمضة صام شهرين وبعضهم اوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلح الحصى

105
00:37:26.800 --> 00:37:54.900
ومثل مسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى ماشي  ومثل المسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى انه ليس له ان يفطر في ذلك اليوم فان مالكا اوجب فيه القضاء والكفارة وخالفه في ذلك سائر فقهاء الانصار وجمهور اصحابه ابتدأ الصوم

106
00:37:56.050 --> 00:38:09.300
هل يجوز ثم سافر؟ هل يجوز له ان يفطر في ذلك اليوم او لا المواطن او الخلاف وترتب عليه ان مالكا لما قال بانه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم؟ قال

107
00:38:09.350 --> 00:38:33.100
لانه اذا افطر وجبت عليه الكفارة المغلظة لانه يقول بان علة الكفارة هي الفطر وليست خصوص الجماع ولعل من شاء او خلاف في هذا ان منع ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له

108
00:38:33.150 --> 00:38:51.450
قطعه عند تجدد حكم السفر او ان حكم السفر لا يثبت الا ليوم مستقل رحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فابو ثور والاوزاعي وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر

109
00:38:51.550 --> 00:39:13.950
لا يجيبون الا القضاء فقط واما من اوجب القضاء والكفارة بالاستقاء فابو ثور الاوزاري وسائر وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر لا يوجبون الا القضاء فقط والذي اوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من قائلين بان الحجامة تفطر هو عطاء وحده

110
00:39:15.350 --> 00:39:31.950
وسووا هذا الخلاف ان ان المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر فمن غلب احد الشبهين اوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان اوجبا فيه الخلاف

111
00:39:32.000 --> 00:39:49.650
اعني هل هو مفطر او غير مفطر ولكون الافقاء ولكون الافطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وانما يوجب القضاء فقط. نزع ابو حنيفة الى انه من افطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه بذلك

112
00:39:49.650 --> 00:40:11.200
اليوم سبب مبيح للفطر انه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر ثم يعتبر الامر في نفسه اعني انه مفطر في يوم جاز له الافطار فيه لم يوجب عليهم كفارة

113
00:40:11.250 --> 00:40:25.850
وذلك ان كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب قد كشف له الغيب انه افطر في يوم جاز له الافطار فيه. ومن اعتبر الاستهانة بالشرع اوجب عليه الكفارة. لانه حين افطر لم

114
00:40:25.850 --> 00:40:47.950
تكن عنده علم بالاباحة وهو مذهب مالك والشافعي. اذا حكم تكون هنا في الافطار والقضاء هل يلتفت اليه يلتفت فيه الى وقت الافطار او ان الحكم فيه ملتفت الى مجموع وقت الصيام

115
00:40:49.600 --> 00:41:04.800
رحمه الله من هذا الباب ايجاب مالك القضاء فقط على من اكل وهو شاك في الفجر وايجابه القضاء والكفارة على من اكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما. والجمهور ايضا يفرقون

116
00:41:04.950 --> 00:41:31.750
لان من شك في طلوع الفجر ولم يتيقن لم يؤثرها فاكل لم يؤثر هذا على صومه تلاف العكس ومنشأ هذا القول هو قاعدة الاصل البقاء على ما كان فقهوا ما كان على ما كان فرحمه الله واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة

117
00:41:33.050 --> 00:41:51.200
لانه ليس له حرمة زمان الاداء يعني رمضان الا قد هذا فانه اوجب عليه القضاء والخصارة. اذا هذا ناشئ من علة ايجاب الكفارة. نعم هل هو انتهاك حرمة الشهر في الفطر

118
00:41:51.350 --> 00:42:10.450
فيه ممن لم يلزمه الامساك او ان العلة في اجابة كفارة هي اه انتهاك حرمة الصوم الواجب وروي عن ابن القاسم وابن وهب ان عليه يومين قياسا على الحج الفاسد. يوم

119
00:42:10.750 --> 00:42:29.950
يجب عليه لانه على جهاز القضاء ويوم اخر يجب عليه على جهة الاستقلال نعم واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور

120
00:42:30.100 --> 00:42:52.950
وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما يعجلوا الفطر واخروا السحور وقال تسحروا فان في السحور بركة في السحر  نقلة السحر. تسحروا فان في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر

121
00:42:53.050 --> 00:43:16.050
وكذلك جمهورهم على ان من سنن الصوم ومراغباته كف اللسان عن الرفث والخنى لقوله عليه الصلاة والسلام انما الصوم جنة. فاذا اصبح احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. فان وان شاكبه فليقل اني صائم. وذهب اهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو يشهد

122
00:43:16.100 --> 00:43:34.800
فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل. وبقي القول في الصوم المندوب اليه. وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. ما شاء الخلاف بين الظاهرية وغيرهم ان الذنوب خصوصا الكبيرة

123
00:43:35.150 --> 00:43:59.800
هل تفطر الصائم او انه لا يفطر لذلك ومرجع الخلاف هل بطلان الصوم وهو بما يناقض معنى الصوم او بما يناقض مقصود الشارع لان الجمهور يقولون الفطر لا يكون الا بما يناقض معنى الصوت

124
00:44:00.150 --> 00:44:20.850
ولا يفطر الا باكل او شرب او جماع والظاهرية قالوا بان المعنى الذي يحصل به الفطر ومخالفة مقصود الشارع فان قصر لان قصد الشارع من ايجاب الصيام تحسين التقوى وتربية النفوس على ترك المعاصي

125
00:44:21.000 --> 00:44:39.100
فمن لم يترك لاهله فانه لم يتحقق له مقصود الشارع من الصيام وقد يستدلون عليه الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه

126
00:44:39.300 --> 00:45:01.250
وقد يستدلون عليه في حديث افطر الحاجم والمحجوم بانه جاء في بعض رواياته انهما انما افطرا لكونهما اغتابا الناس قالوا فهذه آآ دلالة على ان كل الذنوب مؤثرة على ها الصوم

127
00:45:01.350 --> 00:45:22.300
فهذا هو المنشأ الخلاف في هذه المسائل فعمل نشط على هذا بارك الله فيكم جميعا. وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المكفوفين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

128
00:45:22.850 --> 00:46:02.700
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اولئك الى يوم الدين  بان من وفي قضايا رمضان   يجري على كل شيء  وفي سنة    فيما يخص المظهر الحامل قول اول مرة هل يترتب على هذا

129
00:46:02.950 --> 00:46:24.600
ان من افسد ان من لزمه الامساك في نهار رمضان فجامع وتجب عليه الكفارة العلة في انتهاك حرمة الشهر ممن يلزمه الامساك فوجب عليه الكفار ومن قال العلة في هذا

130
00:46:24.700 --> 00:46:56.300
انتهاء الصوم الواجب قال لا تزال      الاظهر ان الروايات الواردة عنهما فيها اثبات الاطعام وليس فيها نفي طبعا لذلك ورد عنه روايات اخرى عن ابي عباس انه اوجب الامرين معه

131
00:46:58.700 --> 00:47:26.700
تعرف بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين  السلام عليكم   لم يذكر المريض الذي لا يخشى ظروفه   ابتدأ ان يلحق بالشيخ العجوز اصل اطعام

132
00:47:26.800 --> 00:48:01.109
افعل اطعام لا     على التفسير الاول على ان هذا الكتاب قبل ايام الصوم اذا افصل بقاء الالفاظ