الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والاربعون من لقاءتنا في قراءة بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى كنا قد انهينا ما يتعلق باحكام الصيام الواجب وننتقل للكلام عن الصيام المندوب. تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام الثاني وهو مندوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في الصيام المندوب اليه هو في تلك الاركان الثلاثة وفي حكم الافطار فيه فاما الايام التي يقع فيها الصوم المندوب اليه وهو الركن الاول. فانها على ثلاثة اقسام ايام مرغب فيها وايام منهي عنها وايام مسكوت عنها ومن هذه ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه اما المرغب في المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء واما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الغرف اخر الشهر الثالث عشر والرابع عشر اما صيام يوم عاشوراء فلأنه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه وقال فيه من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. مختلف فيه هل هو التاسع او العاشر وسببوا في ذلك اختلاف الاثار عن ابن عباس قال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع قائما قلت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم وروي انه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء اختلاف في هذا ان هذه الاحاديث التي ذكرت اليوم التاسع هل اريد بها ان يكون يوما مستقلا باسم عاشوراء وباحكامه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه ان اليوم التاسع يكون تابعا لليوم العاشر قال رحمه الله واما اختلاف في يوم عرفة فلان النبي عليه الصلاة والسلام افطر يوم عرفة. وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية ولذلك اختلف الناس في ذلك واختار الشافعي والفطرة فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الاثرين. هذا مذهب احمد وخرج ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة واما الست من شيء من ورد في الحديث؟ نعم واما الست من شوال فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الا ان مالكا فيها ذلك اما مخافة ان يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان واما لانه لعله لم يبلغه الحديث او لم يصح عنده وهو الاظهر والحديث في صحيح مسلم. قد قيل بان مالكا قال لم اجد اهل المدينة يصومونه ولا عندهم لم يلتزموا صيامه في اليوم الثاني من شوال مباشرة او انهم كانوا يفرقونه وكذلك كره مالك تحري صيام الغور مع ما جاء فيها من الاثر مخافة ان يظن الجهال بها انها واجبة وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام غير معينة وانه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص لما اكثر الصيام اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام؟ قال فقلت يا رسول الله اما يكفيك من كل شهر اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام؟ قال فقلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك؟ قال خمسا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من قال سبعا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك. قال تسعا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك. قال احد عشر قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صيام داوود شطر الدهر صيام يوم وافطار يوم وخرج ابو داوود انه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وثبت انه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمظان وان وان اكثر صيامه وان اكثر صيامه كان في شعبان هذه الخلافات التي ذكر الامام او ذكر المؤلف عن الامام مالك رحمه الله تعالى قد يكون من منشأ وخلاف فيها الاختلاف في المحاربة وبحكم التعارض بين خبر الاحاد مع القياس فان من مذهب الامام مالك تقديم الاخ سعد على اخبار الاحاد كما تقدم وبذلك قد يقدم الاخيسا على بعض هذه الاخبار وهذا قد يكون من منشأ الخلاف والتعاهد بين الاحاديث القولية والفعلية وبالتالي يقع الاختلاف كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوما هل معناه ان الافضل هو عدم الصيام مع وروده ترغيبا قوليا في الصيام او لا؟ نعم قال رحمه الله واما الايام المنهي عنها فمنها ايضا متفق عليها ومنها مختلف فيها اما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الاضحى لثبوت النهي عن صيامهما. واما المختلف فيها فايام التشريق فايام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الاخر من شعبان والنصف الاخر من شعبان وصيام الدهر اما ايام التشهير فان اهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيه وقوم اجازوا ذلك فيها وقوم كرهوه وبه قال مالك. الا انه اجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع وهذه الايام هي الثلاثة الايام التي بعد يوم النحر والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في انها ايام اكل وشرب بين ان يحمل على الوجوب او على النذر فمن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم. ومن حمله على النجد قال الصوم مرفوع. ويشبه ان يكون من حمله على النزب انما صار الى ذلك وغل وغلبه على الاصل الذي هو حمله على الوضوء لانه رأى انه ان حمله على الوجوب عارضه حديث ابي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب وهو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. فدليل الخطاب يقتضي ان ما عدا هذين اليومين على ان دليل الخطاب يقتضي ان ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه. والا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. هنا قول اليوم الفطر ويوم النحر هذه قد يقع واختلاف فيها هل هي من الصفات وبالتالي يكون لها مفهوم مخالفة او انها اسماء ذواتك فبالتالي تكون من الالقاب والالقاب لا مفهوم لها وايضا لابد ان ينظر في احاديث النهي عن صيام ايام التشريق بل ورد من حديث عائشة وعمر وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن اه لم يجد الهدي وهي احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ايام منى ايام اكل وشرب. فهذا وامره انه خبر ولكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يتخلف مدلولها تحمل على الانشاء والايجاب لان خبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم الصدق لا يمكن ان يتخلف فاذا تخلف دل هذا على انها اه المراد بالخبر او المراد بالحديث ليس الاخبار وانما المراد به الامر ولذا في انه يدل على الوجوب وهنا ملاحظة في هذا ان ايام او شهر ذي الحجة لا يصاب لا يصام فيه اليوم الثالث اشار لانه من ايام التشريق قال رحمه الله اما يوم الجمعة فان قوما لم يكرهوا صيامه من هؤلاء ما لك واصحابه وجماعة. وقوم كرهوا صيامه الا ان يصام قبله او بعده وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فمنها حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال وما رأيت ويفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح ها اخرجه داود والترمذي والنسائي وابنه واحمد وقال ابني حسن وغريب قال رحمه الله وهو حديث ومنها حديث جابر ان سائلا سأل جابرا اسمعت الله صلى الله عليه وسلم لها ان يخرج ليفرد يوم ان يفرد يوم ونتوما قال نعم وربي هذا البيت اخرجه مسلم ومنها حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. اخرجه ايضا مسلم فمن اخذ بظاهر حديث ابن مسعود اجاز صيام يوم الجمعة مطلقا ومن اخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا. ومن اخذ بحديث ابي هريرة جمع ما بين الحديثين اعني حديث جابر وحديث ابن مسعود من هنا اه يوم الجمعة له نون وشبه بيوم بيوم يوم العيد يوم العيد مما ينهى عن صيامه ولذا وردت الاخبار النهي عن صومه ثم وردت الاخبار ايضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الايام ذلك اه قال العلماء بكراهة صوم يوم الجمعة قال رحمه الله واما يوم الشك فان جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم على انه من رمضان لظواهر الاحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية او باكمال العدد. الا ما حكيناه عن ابن عمر واختلفوا في تحري الصيام تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا قاسم ومن اجازه فلانه روي انه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ولما قد روي من انه عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم فليصمه وكان بيت ابن سعد يقول انه ان صامه على انه من رمضان ثم جاءت ابت انه من رمظان اجزأه وهذا دليل على ان النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع الى نية الفرض. يعني عند الليل العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة في مسألة صيام يوم الشك ومنهم من اجازه مطلقا ومنهم من منع مطلقا ومنهم من فرق بين ليالي الصحو وليالي الغيب واجاز صيامه في ليلة الغيب ولم يجيه في ليلة السحر كما هو مذهب احمد ومما شاء الخلاف والخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له المراد بالتقدير الانقاص من الشهر كما قال احمد او المراد به بهذه اللحظة اكمال عدة شعبان كما ورد تفسيره بحديث ابي هريرة وغيره قال رحمه الله ان يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلاف في تصحيح ما روي من انه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت الا في ففرض عليكم فرجه ابو داوود قالوا والحديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحارث ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صم في امس فقالت لا. فقالت تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فاغفري هذه هذا هذه المسألة او اختلاف فيها ناتج من الاختلاف في هذا الخبر هل هو صحيح او ضعيف وهل هو منسوخ او محكم وهل هناك تعارض بينه وبين احاديث اجازة صوم يوم الجمعة مع السبت او لا يوجد تعارف واذا وجد التعارض ما الذي يقدم منهما و الذي يظهر ان هذا الخبر الصحيح الاسناد وانه محكم وان المراد به افراد صوم يوم السبت دون ان يضم اليه صيام يوم قبله او يوم بعده. في حديث وحديث ابي هريرة المتقدم ولو كان الانسان يصوم يوم يفطر يوم وافق صيامه وهذا فيه دلالة على ايجاز الصوم يوم الجمعة لمن كان له عصام يوم السبت وما كان له عادة العادة هذا مثل لو كان يوم عرفة يوم سبت او يوم عاشوراء يوم السبت صام معه يوم غيره ولا ما يصوم؟ فطر افظل في حقه سنة مقدمة على ويظن انه ليست العبرة بكثرة العمل انما العالم يبرز بموافقة السنة افطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة يؤجر اجر الصيام ان شاء الله المقصود الحديث هو فذات يوم الجمعة اللي هو الانا الصائم ما قصد يوم الجمعة بذاته لكن لانه يوم قرار ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة باي يراد بذلك من قصد يوم الجمعة لذاك الجمعة لما جاء حديث جويرية التي ما وما دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال تصومين صمت امس تقومين غدا وقال هل قصدت يوم الجمعة من المتيقن انها لن تقصد الجمعة بذات الجمعة وانما وافق صومها كما جاء في بعض الاحاديث تخصه يوم الجمعة بصيام من الايام ولا ليلة الجمعة قيام بين الليالي فكأن المشعر ان هل هذا مفهوم عندهم للتخسيس يوم الجمعة ناخذ من هذا بمفهوم مخالفة. انه اذا لم يخص يوم الجمعة في الصوم جائز من هذا المفهوم مقابل للمنصوب منطوف مقدم قال رحمه الله واما صيام الدهر فانه قد ثبت النهي عن ذلك. لكن لكن مالك لكن لكن مالك لم يرى بذلك بأسا وعسى رأى النهي في ذلك انما هو من باب خوف الضعف والمرض. هنا بالنسبة لصيام الدهر العلماء احاديث النهي عن صيام يوم الدهر احاديث صحيحة لعلها لم تبلغ الامام مالكا ولكن من كان يفطر في الايام المنهي عن صومها كيوم العيدين والتشريق فهل يعد صائما الدهر وينهى عن ذلك او لا يعد صائما للدهر لانه افطر هذه الايام هذا مبني على الاختلاف في تفسير النهي عن صيام يوم الدها وعن صيام الدهر والذي يظهر ان هذه الصورة مشمولة بالخبر لان صيام الدهر الذي يشتمل على صيام العيدين منهيا عنه للاحاديث التي وردت بالنهي عن صيام يوم العيدين حمل حديث النهي عن صيام الدهر على معنى جديد اولى من حمله على معنى المؤكد باحاديث النهي عن صوم يوم العيدين قال رحمه الله واما صيام النصف الاخر من شعبان فان قوما كرهوه وقوما اجازوه فمن كرهوه فلما روي من انه عليه الصلاة والسلام قال لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان. ومن اجازه فيما روي عن ام سلمة فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صامت شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان ولمروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي شعبان برمضان. وهذه الاثار خرجها الطحاوي اذا ما شاء الخلاف في هذا ناشئ من ثلاثة اشياء اولها تصحيح حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فان كنا نبعث فحينئذ لا يؤخذ منه حكم في هذا الباب ويجوز صيام النصف الاخير من شعبان والمنشأ الثاني احاديث النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين هل يفهم منها اجازة صيام النصف الاخير من شعبان اذا لم يكن قبل رمظان بيوم او يومين او لا يفهم منها ذلك اذا كان يفهم منها ذلك فماذا نفعل بدفع التعارض بينه وبين حديث ابي هريرة في النهي عن الصيام بعد انتصاف الشهر وما المنشأ الثالث وهو ما ورد من الاحاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم من شعبان وحينئذ هل هناك تعارض واذا كان هناك تعارض فما العمل بين طائفة قالت ان القول مقدم على الفعل واخرون قالوا الاحاديث الثابتة في الصحيحين باثبات الصيام مقدمة على حديث السنن بالنهي عن الصيام والذي يظهر وهو ان المراد بالخبر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اي لا تبتدأوا صياما جديدا. فيكون الخبر خاص بمن لم يصم في اول الشهر قال رحمه الله واما الركن الثاني وهو النية. فلا اعلم ان احدا لم يستبق النية في صوم التطوع وانما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم تقدم معنا ان الامام مارس رحمه الله يشتغل في صوم التطوع ان يكون بنية من الليل حديث ابن عمر بن حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام الجمهور علاء ان صوم التطوع يجوز بنية من النهار وذلك لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فسأله طعاما لم يجدوا فقال فاني اذا صائم و هناك اه من يقول بان هذه احاديث فعل احاديث القول مقدمة على احاديث الفعل وهناك من يقول نجمع بينها ونحمل وهذا الحديث بالفعل على صيام التطوع والاخر على صيام الفريضة عند الجمع اولى من التنزيه على من؟ على ما تقرر عند الاصوليين رحمه الله واما الركن الثالث وهو الامساك عن المكفرات فهو بعينه الامساك الواجب في الصوم المفروض والاختلاف الذي هنالك لاحق ها هنا. هناك مسألة اه فرق فيها بعض اهل العلم وهي مسألة اكل البرد في صيام التطوع فانه قد ورد عن ابي طلحة اجازته وجمهور على ان الصائم ممنوع منه فهذا واما بقية احكام الافطار فانها توافق وحكم الفريضة؟ نعم رحمه الله واما حكم الافطار بتطوع فانهم اجوا يعني اذا كان صائم صيام التطوع هل يجوز له ان يفطر في اثناء النهار واما حكم الافطار في التطوع فانهم اجمعوا على انه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء واختلفوا اذا قطعه لغير عذر عابدا فاوجب مالك وابو حنيفة عليه القضاء وقال الشافعي وجماعة ليس عليه قضاء وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك وذلك ان مالكا روى ان حصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها يوما سأله وعارض هذا وعارض هذا حديث ام هانئ قالت لما كان يوم الفتح لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله لقد قد افطرت وكنت صائمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اكون في تقظين الشيء؟ قالت لا. قال فلا يضره في ان كان تطوعا. واحتجش في هذا المعنى بحديث عائشة انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا خبأت لك خبئا فقال اما اني كنت اريد الصيام ولكن قربيه. وحديث عائشة وحفصة وحديث عائشة وحفصة غير مسند ولاختلافهم ايضا في هذه المسألة سبب اخر هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع او على حج التطوع. ذلك انهم اجمعوا على ان من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما ان عليه القضاء واجمعوا على ان من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت وزعم من قاس الصوم على الصلاة انه اشبه انه اشبه بالصلاة منهما انه اشبه بالصلاة منه بالحج لان الحج لان الحج له حكم خاص في هذا المعنى. وهو انه يلزم المفسد له لانه يلزم المفسد له وهو انه يلزم المفسد له المسير. وانه يلزم المفسد له المسير فيه الى اخره واذا افطر في التطوع ناسيا فالجمهور على انه لا قضاء عليه. وقال ابن علية عليه قضاء قياسها للحج ولعل مالكا حمل حديث امها على النسيان وحديث ام هانئ خرجه ابو داوود وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللقط الذي ذكرناه وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه هذه المسألة لعل سبب الخلاف فيها ناشفة من التطوع والنوافذ هل يجوز قطعها بعد الابتداء فيها او لا وعند ابي حنيفة ومالك ان ان التطوع لا يجوز قطعه عند الشافعي واحمد انه يجوز قطعه و ترتب على ذلك مسألة ما اذا قلنا بانه لا يجوز قطعه وجب قظاؤه وبالنسبة للحج الجمهور يستثنونه من بقية التطوعات ولعل من شاء باستثناء جمهور الحج ان الحج من شروط الكفايات لانه يجب ان يكون في الامة من يحج في كل عام وفي حقيقته فارجو اه تساوي من هذا الباب ولظاهر هذه الاية واتموا الحجة والعمرة لله بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيك وصم لجوال عمل واحد اذا صام ستة من شوال بنية انها ست وانها بيعمل بيت وانها سوف اثنين او خميس كيف يجوز؟ هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ هذا مبني على مسألة والتداخل في الاعمال وقاعدة التداخل الاعمال انه اذا كان احد الاعمال ليس مقصودا بذاته فانه يجوز تشريك النية فيه و صيام ست من شوال ليس مقصودا بذات ذلك اليوم يجوز تشريك النية في غيره من النوافل لانه لا يجوز التشريك بينه وبين نية القضاء انه في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال هون الخاصة بالشباب هذا الخبر بارك الله فيكم وفقكم الله