وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى انه ماء خبيث وذلك ان ما يعاف الانسان شربه يجب ان يجتنب استعماله في القربة في القربة الى الله تعالى. وان يعافى ورود التابعين وهذه المسألة هي مسكوت عنها. وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو اصل بذاته في الطهارة او بذل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين. فان قلنا هو اصل بذاته فالطهارة باقية. وان نزع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات في قراءة كتابي بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد كنا قد ابتدأنا فيما مضى احكام المسح على الخفين ولعلنا ان نواصل في ذلك ونبتدأها بمسألة التوقيت في المسح الخفين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة. واما التوقيت بين الفقهاء ايضا اختلفوا فيه. فرأى مالك ان ذلك غير مؤقت وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما او تصيبهما جنابة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك. وذلك انه ورد في ثلاثة احاديث احدها حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة في ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. خرجه مسلم. والثاني حديث ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله فامسح على الخف؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك خرجه ابو داوود والطحاوي. والثالث حديث صفوان ابن عسال قال كنا في سفر فامرنا الا ننزع خفاف ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من بول او نوم او غائط. قلت واما حديث علي فصحيح خرجه مسلم واما حديث ابي بن عمارة فقال فيه ابو عمر ابن عبد البر انه حديث لا يثبت وليس له اسناد قائم. ولذلك ليس ينبغي ان يعارض به حديث علي. واما حديث صفوان ابن عسال فهو وان كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فانه قد صححه قوم من اهل اهل العلم بحديث الترمذي وابو محمد بن حزم. وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث ابي. وابوه احمد كان يقول انه صححه ايضا. وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب حديث ابي كحديث علي وقد يحتمل ان يجمع بينهما بان يقال ان حديث صفوان حديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت. وحديث ابي ابن عمارة وحديث ابي ابن عمارة نص في في التوقيت. لكن حديث ابي لم يثبت بعد. فعلى هذا يجب العمل بحديثي. علي وصفوان وهو يظهر الا ان دليل الخطاب فيه ما يعارضه القياس. وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقل الطهارة. لان النواقض هي الاحداث بس ذكر المؤلف هنا مسألة توقيت المسح و بالنسبة اليه المقيم والمسافر قد ورد تحديدها في حديث علي وحديث صفوان ومن رأى عدم التوقيت استدل بحديث ابي ابن عمارة واهل العلم لهم كلام في من اسناده ومن جهة معناه ايضا بالتالي الاختلاف هنا في الاختلاف في مدى وجود المعارضة لان من شرط المعارضة صحة الدليلين. وهنا هل صح الدليل الاخر؟ وبالتالي يثار الى الجمع او انه لم يصح حديث ابي ابن عمارة وبالتالي لا حاجة الى معارضة نقوم به وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واجمع العلماء على ان جميع انواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها الا ماء البحر. فان فيه خلاف في الصدر الاول شاذا. وهم محجوجون تلك الاخبار به نعم. لكن يا شيخ لو قيل مثلا تحسين الحديث. وجعل بينهما المشقة. وهذا رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية جماعة ولكن في الحديث من العلل ما يجعل الانسان يتوقف في خصوصا ان احاديث التوقيت متعددة. والمؤلف ذكر نموذجين منها قد وردت عن جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فالمسألة السادسة واما شرط المسح على الخفين فهو ان تكون الرجال طاهرتين بطهر الوضوء. وذلك شيء مجمع عليه الا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب. وانما قال به الاكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. اذ اراد ان ينزع الخف عن فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان والمخالف حمل هذه الطهارة طهارة لغوية. واختلف الفقهاء واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس ولبس خفيه ثم اتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى ان الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل قبل ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل ان تكمل الطهارة بجميع الاعضاء قال بجواز ذلك. ومن رأى ان الترتيب واجب انه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الاول قال ابو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك الا ان مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وانما منعه من جهة انه يرى ان الطهارة لا توجد للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض الروايات المغيرة اذا فادخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الاصول تتفرع الجواب في من لبس احد خفيه بعد ان غسل احدى رجليه وقبل ان يغسل الاخرى. فقال مالك يمسح على الخفين لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة. وهو قول الشافعي احمد ابو اسحاق وقال ابو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له المسح وبه قال جماعة من اصحاب مالك منهم مطرف وغيره وكلهم اجمعوا انه لو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. وهل من وهل من شرط في المسح على الخف الا يكون على خف اخر عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف هل هل كما تنقل هل كما تنتقل طهارة القدم الى الخف اذا ستره الخف؟ كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل الواجبة. كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل الواجبة الى الخف الاعلى. فمن شبه النقلة الثانية بالاولى اجاز المسح على الخف الاعلى ومن لم يشبهها به وظهر له الفرق لم يجز ذلك. ذكر المؤلف هنا شيئا من شروط المسح على الخفين واول ذلك ادخالهما طاهرتين. والمسألة المشهورة في هذا مسألة من غسل رجل فلبس الخفاء ثم غسل الرجل الاخرى. ولعل منشأوا خلاف في هذا في قوله وهما طاهرتان. هل المراد به الطهارة الشرعية فانه لا يعد متطهرا طهارة شرعية الا كغسل الرجل الثانية. او ان هذه اللفظة تحمل على معناها اللغوي. وهناك وجه اخر ذكره المؤلف هل طهارة كل عضو مستقلة؟ او ان الطهارة في الوضوء لجميع الاعضاء شيء واحد دون لا يتحقق الا بحصول الا بحصول القدر المجزئ منه. وجمهور علاء الثاني وذلك لان المرأة لا يصح له ان يدخل في شيء من العبادات الا بعد ان يكون متوضأة وضوءا تاما. وهناك معنى ثالث يمكن ان يرجع اليه الخلاف وهو في قوله وهما طاهرتان هل المراد بهذا اللفظ الوضوء؟ ام المراد بهذا اه اللفظ ادنى طهارة فمن قال بان المراد الوضوء قال لا يتحقق الوضوء الا بادخال الرجلين في الخفين من قال بان المراد ادنى طهارة قال بان غسل الرجل الواحدة يتحقق به مسمى الطهارة لتلك الرجل ولعل قول الجمهور في هذه المسائل في هذه المسائل ارجح وذلك لان الغالب ان الشارع او ان الالفاظ الشرعية في الايات القرآنية والاحاديث النبوية تحمل على المعنى الشرعي الذي الذي يترتب عليه الاحكام المتعلقة الاحكام الشرعية المتعلقة به. نعم المسألة السابعة فاما نواقض هذه الطهارة فانهم اجمعوا على انها نواقض الوضوء بعينها. واختلفوا هل نزع وفي ناقض لهذه الطهارة ام لا؟ فقال قوم ان نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية. وان لم يغسلهما الا اعاد الصلاة بعد غسل قدميه. وممن قال بذلك مالك واصحابه والشافعي وابو حنيفة الا ان ما لك رأى انه ان اخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء. وليس عليه غسل. وممن قال بهذا القول داود وابن ابي ليلى وقال الحسن ابن الحي اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء الخفين كمن كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. وان قلنا انه بدل فيحتمل ان يقال اذا نزع الخف بطلت في الطهارة وان كنا نشترط الفور ويحتمل ان يقال ان غسلهما الزئبق. نعم ويحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة اذا لم يشترط الفور. واما اشتراط الفور من لنزع الخف فضعيف وانما هو شيء يتخيل. فهذا ما رأينا ان نثبته في هذا الباب قول المؤلف اجمع على ان على ان نواقض المسح على الخفين واقضوا الوضوء بعينها هذا آآ هذه جملة تتوارد على السنة كثير من الفقهاء وفيها ما فيها لان معنى انتقاض الوضوء لا اشكال في كونه يثبت بالنواقض التي ورد فيها الشرع ولكن نحن نتحدث عن انتقاض المسح على الخف بحيث لا يجوز للمرء ان يمسح بالخف بعده. ومن ثم لا يقال بان هذه النواقض نواقض للمسح على الخف. وانما هي نواقض للوضوء في النصوص الواردة في نقض الوضوء بهذه النوافظ عامة سواء كان المرء كاشفا لقدميه او كان لابسا بالخف. واما مسألة هل نزع الخفي اه ناقض من نواقض الوضوء؟ فهذا قد ذكر المؤلف فيه ثلاثة اقوال قول يقول بانه اذا خلع الخف فانه يجزئه ان يغسل قدميه دميه فقط بناء على قول من قال بان الموالاة ليست شرطا من شروط الوضوء قد تقدم البحث فيها واخرون قالوا بانه اذا نزع الخف لزمه ان يبادر اذا غسل قدميه مباشرة والا لعد الوضوء منتقضا. وهذا القول مخالف للقياس فان اما ان نصحح بقاء الوضوء وبالتالي لا نمنعه من غسل قدميه ولو بعد مدة بناء على قوله لمن يقول بان الموالاة ليست من فروض الوضوء. واما ان نقول بانتقاض الوضوء. و القول الثالث في هذه المسألة ان الوضوء ينتقض بهذا الامر وقد اعاد المؤلف هذه المسألة الى مسألة هل المسح على الخفين طهارة اصلية؟ او هي طهارة بدل؟ وبعض اهل العلم قاسها على بقية الاعضاء سواء كان في ذلك ما ذكره المؤلف من قطع شيء من اعضاء او كان في مسألة المسح على الرأس فان من مسح ثم حلق شعره فانه لا قد وظوؤه منتقظا ولكن هذه المسألة تخالف تلك المسألة فان الماسح انما يمسح على رأسه وليس ماسحا على الشعر. ولذلك لو كان اه الشعر طويلا يخرج عن حد الرأس لم يجد مسح لم يجب ان يصل المسح الى اطراف الشعر. وانما يمسح على حدود الرأس. والرأس هنا لم وبالتالي فالطهارة باقية ولو حلق شعره بخلاف مسألة المسح على فان المسح على الخف وليس على اه القدم. ولذلك فان قول الجمهور احوط في هذه المسألة حيث ان بقاء الطهارة مشكوك فيه في هذه المسائل والاصل اننا لا نثبت بقاء الطهارة ودينومتها الا على مستند ويمكن ان يعاد الخلاف في هذه المسألة الى الاختلاف في مسألة استصحاب حال باجماع في محل النزاع. فان المرأة قبلها ان ان ينزع الخف لا زال باقيا على طهارته بالاجماع فلما نزع الخف ورد الخلاف فهل يصح لنا ان نستصحب حال الاجماع من بقاء الطهارة قبل نزع الخف ونبقيه بعد نزع الخف. والعلماء لهم قولان مشهوران في حجية استصحاب حال الاجماع في محل النزاع. على ان من يقول بان الطهارة تنتقض لذلك يفرق بين المسألتين بفرق يراه مؤثرا. وبالتالي لا يكون ببقاء مع نزع الخف. نعم فالقول الاول يا شيخ يقول ان نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية. حتى وان سبقها حدث يعني الان توظأ الان هو متوظأ ومسح وماسح ثم احدث فتوضأ ومسح هذا الوضوء في الاخير يقولون بان حكمه لا زال باقيا بالتالي اذا خلع الخفين فالواجب عليه انما هو غسل القدمين فقط لان بقية الاعضاء لا زال حكم ووضوئها باقيا هكذا يقولون لكن لو لم يتوضأ الوضوء الثاني هو على طهارة المسح ثم احدث كان نفس العبارة انه ليس هذا مرادا. نعم. لان هذا وجد عنده ناقض لو مسح ثم انتقض ولم يتوضأ فنزع الخف هذا مال لا اشكال فيه هذا محل اتفاق انه يجب عليه ولا اظن ان عبارة المؤلف كملت المؤلف تدل على هذا لانه قال اجمع على ان نواقض المسح على الخف هي نواقض الوضوء بعينها نعم الباب الثالث في المئة والاصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر اول اسم الماء المطلق له وبالاثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو ان كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعبده. وكذلك اجمعوا على ان كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا انه لا اسلبه انه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير الا خلافا شاذا روي في الماء الاجن عن ابن سيرين. وهو ايضا محجوج بتناول اسم المطلق له. واتفقوا على ان الماء الذي غيرت النجاسة اما طعمه او لونه او ريحه. او اكثر من واحد من هذه الاوصاف انه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا على ان الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه وانه طاهر. فهذا ما اجمع عليه من هذا الباب. واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والاصول بهذا الباب ذكر المؤلف هنا في مقدمة باب المياه المسائل المتفق عليها من اجل ان قرع منها للمسائل المختلف فيها. ولكن عندنا اشكال في عدد من الالفاظ. منها قوله والاصل في وجوب طهارتي بالمياه فان الطهارة تشتمل على انواع منها طهارة النجاسات إزالة الخبث فإن إزالة خبث وقع اختلاف بين اهل العلم في اشتراط ان تكون بالمياه فطائفة كثيرة يرون انه يجوز ان تزال النجاسات بغير المياه لان مراد الشارع ازالة النجاسة وهذه لعلها تأتي فيما يأتي. والامر الثاني او النوع الثاني طهارة الحدث و طهارة الحدث الاصل فيها ان تكون المياه الا انه عند العجز عن استعمال الماء المالي ده واما للتضرر به فانه ينتقل الى طهارة او ينتقل الى التيمم كما هو معلوم. وقوله اجمع العلماء على ان جميع انواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها بذلك الماء الباقي على اصل خلقته سواء كان نازلا من السماء او كان مأخوذا من الابار ونحوها. ثم ذكر ما يتعلق بحديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث حديث صحيح الاسناد قد اخرجه اهل السنن وغيرهم وتتابع الكلمات اهل العلم في تصحيح هذا الخبر و ذكر المؤلف ايضا مسألة ما تغير آآ من الماء بحيث لا يخرج عنه اسم مما لا ينفك عنه تغير بشيء لا ينفك عن الماء مثل الذي الماء الذي غير بسبب طول مكثه او بسبب ما يوجد آآ فيه من خاصية قوله الماء العاجن اي الذي تغير بسبب طول آآ المكث وذكر ايضا ما يتعلق بالماء الذي غيرت النجاسة احد اوصافه وانه قد وقع اتفاق على انه نجس لا يجوز الوضوء به. وهذا الاتفاق لا بد ان يكون مستندا على دليل ذلك الدليل هو الذي يخصص به عمومات النصوص الواردة بصحة الوضوء بالماء من مثل قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آآ هذا جملة ما في هذا الباب ولعلنا ان شاء الله ان ننتبه الى ان الماء نوعان كثير فهذا الكثير لا يتضرر بمخالطة النجاسة التي لم تغيره اما اذا غيرته النجاسة فبالاتفاق انه يحكم بنجاسته ولو كثر. والنوع الثاني المياه قليلة وهي التي وقع فيها الخلاف عندما تخالطها النجاسة ولا تغيرها واما اذا غيرتها النجاسة فبالاتفاق انه يحكم بنجاستها. نعم. المسألة اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه فقال قوم هو طاهر. سواء كان كثيرا او قليلا. وفي احدى الروايتين وهي وهي احدى الروايات عن مالك وبه قال اهل الظاهر. وقال قوم بالفرق بين القبيل والكثير. فقالوا ان كان خالدا كان نجسا. وان كان لم يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير. فذهب ابو حنيفة الى ان الحد في هذا هو ان يكون الماء من الكثرة حيث اذا حركه ادمي من احد طرفيه لم تسلب حركته الى الطرف الثاني منه. وذهب شافعي وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر. وذلك نحو من خمسمائة رطل. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا. ولكن قال ان النجاسة تفسد قليل الماء وان لم تغير احد اوصافه. وهذا ايضا مروي عن مالك. وقد روي ايضا ان هذا الماء فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة اقوال قول ان النجاسة تأتي الصلاة. ثلاثة اقوال قول ان النجاسة تفسده. وقول انها لا تفسده الا ان الا ان يتغير احد اوصافه. وقول انه مكروه. وسبب اختلاف في ذلك هو تعارض ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك. وذلك ان حديث ابي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه الحديث. يفهم من ظاهره ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك ايضا حديث ابي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقول ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فانه يوهم بظاهره ايضا ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك ما ورد من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. واما حديث انس الثابت ان اعرابيا قام الى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس. فقال رسول الله صلى الله الله وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله فظاهره ان قليل النجاسة لا لا يفسد قليل الماء. اذ معلوم ان ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث ابي سعيد الخدري كذلك ايضا خرجه ابو داوود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له انه يستقى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب وعذرت الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء فرامى العلماء الجمع بين بين هذه الاحاديث. واختلفوا في طريق الجمع. فاختلفت لذلك مذاهبهم. فمن ذهب الى القول بظاهر في حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد قال ان حديثي ابي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة لا لان ذلك الماء ينجس. وامتثال ما تضمناه عبادة لا لان ذلك الماء حتى ان ظاهرية افرطت في ذلك فقالت لو صب البول لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح لما كره غسلوا به والوضوء. فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث. فانه حمل حديثي ابي هريرة على الكراهية. وحمل حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد على ظاهرهما. اعني على الاجزاء. واما الشافعي وابو حنيفة فجمعا بين حديثي ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخضري بان حمل حديثي ابي هريرة على الماء القليل وحديث ابي سعيد على الماء الكثير. وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك الذي يجمع الاحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه خرجه ابو داوود خرجه ابو داود والترمذي وصححه ابو محمد ابن حزم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من اتباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمي الخبثاء. واما ابو حنيفة فذهب الى ان الحد في ذلك من جهة القياس وذلك كأنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة. فاذا كان الماء بحيث يظن ان يظن ان النجاسة لا يمكن فيها ان تسري في جميعه فالماء طاهر. لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الاعرابي المشهور معارض له ولابد. فلذلك لجأت الشافعية الى ان فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء قالوا ان ورد عليها الماء كما في حديث الاعرابي لم ينجس. وان وردت النجاسة عن الماء كما في حديث ابي هريرة نجسا وقال جمهور الفقهاء هذا تحكم وله اذا تأمل وجه من النظر. وذلك انهم انما صاروا الى الاجماع على ان النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء اذا كان الماء كثير بحيث يتوهم ان النجاسة لا تسري في جميع اجزائه وانه يستحيل عينها عن الماء الكثير واذا كان ذلك كذلك فلا يبعد ان قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولا فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم انه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل ثناء ذلك الماء وعلى هذا فيكون وعلى هذا فيكون اخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل. لان نسبته الى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير الى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين نجاسة. اعني في وقوع الجزء الاخير الطاهر على اخر جزء يبقى من عين النجاسة. ولهذا اجمع على ان مقدار ما يتوضأ ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب او البدن. واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء واولى المذاهب عندي واحسنها واحسنها طريقة في الجمع هو ان يحمل حديث ابي هريرة وما في معناه على كراهية. وحديث ابي سعيد وانس على الجواز. لان هذا التأويل يبقى لان هذا التأويل يبقي مفهوم الاحاديث على ظاهرها اعني حديثي ابي هريرة من ان المقصود بها تأثير النجاسة في الماء. من ان المقصود بها تأثير النجاسة في على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله. واما من احتج بانه لو كان قرين النجاسة ينجس قليل الماء اذا ما كان الماء يطهر احدا ابدا. اذ كان يجب على هذا ان يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره ابدا فقول لا معنى له لما بيناه من ان نسبة اخر جزء يرد من الماء على اخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء كثير الى النجاسة القريبة وان كان يعجب وان كان يعجب به كثير من المتأخرين. فانا نعلم قطعا ان الماء الكثيرة يحيل النجاسة ويقلب عينها الى الطهارة. ولذلك اجمع العلماء على ان الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة فاذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس او العضو النجس فيحيل الماء ضرورة فعين النجاسة بكثرته. ولا فرق وما بين الماء الكثير ان يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة. احسن الله. ولا فرق بين الماء الكثير ان يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة او يرد عليها جزءا بعد جزء. فاذا هؤلاء انما احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك والموضعان في غاية التباين. فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح اقوالهم فيها. ولا ولا لو ان سلكنا في كل مسألة هذا المسلك. لكن رأينا ان هذا يقتضي طولا. وربما عاق الزمان عنه. وان الاحوط هو ان ام الغرض الاول الذي قصدناه فان يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا العرض هرم فسيتم هذا الغرض. ذكر المؤلف هنا مسائل اختلاط النجاسة في الماء. وسبق وان حكى الاتفاق على ان المال الكثير اذا خالطته نجاسة فلن تغيره فانه لا يحكم بنجاسته. ولكن آآ لو تغيرت اوصافه فانه يحكم بنجاسته سواء كان قليلا او كثيرا. ويبقى عندنا مسألة الماء القليل الذي ونجاسة فلم تغيره وهل يحكم بنجاسته او لا؟ وقد ذكر المؤلف فيه عن مالك ثلاثة اقوال الاول انه ينجس والثاني انه لا ينجس والثالث انه مكروه. لكن القول بانه مكروه لا يقابل القولين السابقين فان القول بكراهته يعني صحة الوضوء به وطهارة الماء وبالتالي لا يصح ان يقابل بقولين السابقين. القول بالكراهة متفرع عن القول الطهارة اذا تقرر هذا فان المؤلف قد حكى آآ قولين في ضابط آآ وبين الماء الكثير والماء القليل اولهما نسبه الى الامام ابي حنيفة لانه اذا حرك طرف الماء لم يتحرك الطرف الاخر وقاس النجاسة على الحركة. فاذا لم تسري الحركة لم تسري النجاسة وقد قدرها بعض اصحابه بعشرة اذرع في عشرة اذرع ومثل هذا تقدير ومن المعلوم ان من التقادير لابد ان يعاد فيها الى اللفظ الشرعي. وذهب الجمهور ومنهم الشافعي واحمد الى ان ذلك معتبر بما ورد في الخبر من تقديره بقلتين من قلال هجر القلتان قد حاول بعض اهل العلم ان يضبطها فقال بانها ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. بعض اهل العلم قدره اه آآ ارطال معينة كما ذكر المؤلف هنا انهم يقولون بانه نحو من خمسمائة رطل والرتل او الكيلو هذه وحدات الثقل واما ما القلال فهي وحدات للحجم وبينهما فرق وذلك كأن الماء مرات يكون ثقيلا ومرات يكون خفيفا بسبب ما يكون فيه من مواد الملوحة ونحوها. وبالتالي لا يصح تقدير الماكينات بالموزونات لا في هذا الباب ولا في اه غيره اشار المؤلف الى ان منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاحاديث الواردة فان بعض الاحاديث نهت عن اه استعمال الماء الذي اه وقع فيه شيء من النجاسات ولكن اذا تأملت الاحاديث لن تجدها تعنى بذلك فحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا مش يده في الاناء حتى يغسلهما. ليس فيه دلالة على نجاسة اليدين. ولم يقل احد بنجاسة اليدين في مثل هذه الحال وهكذا ايضا آآ لكن حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه قد يحمل على هذا المعنى ولد اليه ولكن بعض اهل العلم فرق بين البول وغيره من النجاسات قالوا بان البول والغائط المياه بوروده عليها ولو كان كثيرا كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر المؤلف حديث انس في الاعرابي الذي بال في المسجد هذا الحديث على بعض فقهاء الشافعية يفرقون بين اه الماء الذي يرد به النجاسة والماء الذي تلد النجاسة اليه كما ذكر المؤلف وبالتالي او خلافه هنا ناشئ في كيفية الجمع بين هذه الاحاديث التي يظن وجود تعارض بينها. والمؤلف في هذا الفصل قد اشار الى انه انه خالف منهجه وطريقته فالاصل انه يذكر الاقوال ثم يذكر منشأ الخلاف في المسألة ثم يترك مسألة لكنه في هذه المسألة استقصى البحث الخلافي الفقهي فيها هذا جملة ما ذكره المؤلف. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم الى الخير. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين