يفهم منه القصد الى معنى اعم من ذلك الشيء الذي لفظ به او اخص هل العبرة باللفظ او بالنية ايمان اما لو قال والله لا اشرب له فنجان قهوة ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد نكمل به ما ابتدأناه من كتاب الايمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من الجملة الثانية وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد الفصول اول في موجب الحنفي وشروطه واحكامه الفصل الثاني في رافع الحنفي وهي الكفارات والفصل الثالث متى ترفع؟ وكم ترفع الفصل الاول في موجب الحنث وشروطه واحكامه. واتفقوا على ان موجب الحنفي هو المخالفة لمن عقدت عليه اليمين وذلك اما فعل وذلك اما فعل فعل ما وذلك اما فعل ما فعل ما على حلف الا يفعله. ما حلف على الا يفعل وذلك اما فعل ما حلف على ان لا يفعله ذلك اما فعل ما حلف وذلك اما فعل ما حلف على الا يفعله كده يا شيخ؟ نعم واما ترك ما حلف على فعله اذا علم انه قد تراها عن فعل ما حلف على فعله الى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليمين بالترك المطلق مثل ان يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره او الى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود مثل ان يقول والله لافعلن اليوم كذا وكذا فانه اذا انقضى النهار ولم يفعل حنت ضرورة واختلفوا من ذلك في اربعة مواضع احدها اذا اتى بالمخالف اذا اتى بالمخالف ناسيا او مكرها والثاني هل يتعلق والثاني هل يتعلق موجب اليمين باقل ما ينطلق عليه الاسم او بجميعه والموضع الثالث هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ او بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها والموضع الرابع هل يمين على نية الحالف او المستحلف فما المسألة الاولى فان مالكا يرى يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد والشافعي يرى ان لا حنت على السافي ولا على المكره وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه فان هذين العمومين يمكن ان يخصص كل واحد منهما يمكن ان يخصص كل واحد منهما بصاحبه واما الموضع الثاني فمثل ان يحذف الا يفعل شيئا ففعل بعظه او انه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه فعند مالك اذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فاكل بعضه لا يبرأ الا بأكله كله واذا قال لاكل هذا الرغيف. انه يحنث ان اكل بعضه وعند الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الاخذ باكثر ما يدل عليه الاسم حملا على حملا على الاخذ باكثر ما يدل عليه الاسم واما تفريق ما لك بين الفعل والترك فلم يجري في ذلك على اصل واحد لانه اخذ في الترك باقل ما يدل عليه الاسم واخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم وكأنه ذهب الى الاحتياط واما المسألة الثالثة يبدو ان ما اخذ الامام ما لك في ذلك ان النهي والترك يصدق مخالفة فيه اي شيء من قال والله لا ادخل المسجد فدخل برجله قالوا له دخل وان لم يدخلوا جميع بدنه واما المسألة الثالثة فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى معنى اعم نلتفت الى مقصد اليمين انه لا يريد ان يأكل له شيئا يعد من الاكرام او يكون آآ اليمين خاصا بالقهوة فقط اما المسألة واما المسألة الثالثة فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى معنى اعم من ذلك الشيء الذي لفظ به او اخص او يحلف على شيء وينوي به معنى اعم او اخص او يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان احدهما لغوي والاخر عرفي واحدهما اخص من الاخر واما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة الا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه. الذي وقع عليه الحلف وان كان المفهوم منه معنى اعم او اخص من قبل الدلالة العرفية وكذلك ايضا فيما احسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ وانما يعتبرون مجرد وانما يعتبرون مجرد الالفاظ فقط لماذا في الجامع وابو حنيفة واما ما لك فان المشهور من مذهبه ان المعتبر اولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية فان عدمت فقرينة الحال فان عدمت فعرف اللفظ فان عدم فدلالة اللغة وقيل لا يراعى الا النية او ظاهر اللفظ اللغوي فقط وقيل يراعي النية وبساط الحال وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف واما الايمان التي يقضى بها على صاحبها فانه ان جاء الحالف مستفهما كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الاشياء فيها على هذا الترتيب وان كان مما يقضى بها عليه لم يراعى فيها الا اللفظ الا ان يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال الا ان يشهد بما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال او العرف واما مسألة الرابعة فانهم اتفقوا على ان اليمين على نية المستحلف في الدعاوي في الدعاوى واختلفوا في غير ذلك مثل الايمان مثل الايمان على المواعيد. فقال قوم على نية الحالف. وقال قوم على نية المستحلف وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف وقال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك الرجاء هذين الحديثين مسلم ومن قال اليمين على نية الحالف فانما اعتبر المعنى القائم فانما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهرا له يستدلون على هذا بما ورد في حديث عمران ابن عندما خرجوا جماعة فجاءهم عدو يريده ان يقتل احد المسلمين عمران بان هذا الرجل هو اخوه كان هو مطلوبهم. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه اخوه في الاسلام. قال له النبي وكل الاسلام هنا اعتبر نية المتكلم لا نية المحلوف له من قالها رحمه الله اه ومن قال اليمين على نية الحالف فانما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن هذه المسائل الاربع هي اصول هذا الباب اذ يكاد ان يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا الى الاختلاف في هذه وذلك في الاكثر مثل اختلافهم في من حلف ان لا يأكل رؤوسا فاكل رؤوس حيتان هل يحنث ام لا؟ فمن راعى العرف؟ قال لا يحنث. ومن راع دلالة اللغة قال يحنث مثل اختلافهم في من حلف ان لا يأكل لحما فأكل شحما. فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن رأى ان نسمع شيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث وبالجملة فاختلاف في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة الى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا وراجعة الى اختلافهم في دلالات الالفاظ التي يحلف بها وذلك ان منها ما هي مجملة ومنها ما هي ظاهرة ومنها ما هي نصوص الفصل الثاني في رافع الحنف واتفقوا على ان الكفارة في الايمان هي الاربعة الانواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى فكفارته الاية وجمهورهم على ان الحارث اذا حنث مخير بين الثلاثة منها تعني الاطعام او الكسوة او العتق وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة. لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الى ما روي عن ابن عمر انه كان اذا غلظ اليمين اعتق او كسى واذا لم يغلظها اطعم واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. المسألة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة من العشرة مساكين الثانية في جنس الكسوة كذا اختار الكسوة وعددها وعددها الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الايام او لاشتراطه الرابعة في اشتراط العدد في المساكين الخامسة في اشتراط الاسلام فيهم والحرية السادسة في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب السابعة في اشتراط الايمان فيها المسألة الاولى اما مقدار الاطعام فقال مالك والشافعي واهل المدينة يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مالكا قال المد خاص باهل المدينة فقط لضيق معايشهم واما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي وقال ابو حنيفة وقال ابن القاسم يجزئ المد بكل مدينة مثل قول الشافعي وقال ابو حنيفة يعطيهم نصف صاع من حنطة او صاعا من شعير او تمر قال فان فان غداهم وعشاهم اجزأه وسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم المراد بذلك هل المراد بذلك اكلة واحدة هل المراد بذلك اكلة واحدة او قوت اليوم وهو غداء وعشاء فمن قال اكلة واحدة قال المد وسط في الشبع ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الاذى. فمن شبهها صارت الفطر قال مد واحد ومن شبهها بكفارة الاذى قال نصف صاع واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك ادام ام لا وان كان فما هو الوسط فيه؟ فقيل يجزي الخبز قفارا وقال ابن حبيب لا يجزي وقيل الوسط من ادام الزيت وقيل اللبن والسمن والتمر واختلف اصحاب ما لك من الاهل الذين اظاف اليهم الوسطاء من الطعام في قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم ثقيلة اهل المكفر وعلى هذا انما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش القطرية فقطرية وان حنطة فحنطة وقيل بل هم اهل البلد الذي هو فيه وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش اهل البلد لا من عيشه اعني الغالب وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام اعني الوسط من قدر ما يطعم اهله او الوسط من قدر ما يطعم اهل البلد اهليهم الا في المدينة خاصة بعض اهل العلم قال بأنه انطق من نصف صاع الا من الحنطة فيكون مت بعضهم كان نصف صائم في كل وكما ذكر المؤلف انها نصوص هنا مطلقة وترددت بين قصرين مقيدين كل واحد من ان ارجعها الى احد المقيضين رحمه الله واما المسألة الثانية وهي المجزئ من الكسوة. فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك هو ان يكسي ما يجزي فيه الصلاة فانكسى الرجل فانكسر فانكسر الرجل كسى ثوبا وان كسا النساء كسا ثوبين. درعا وخمارا وقال الشافعي وابو حنيفة يجزي في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم تجار او قميص او سراويل او عمامة. وقال ابو يوسف لا لا تجزي العمامة ولا السراويل وسبب اختلافهم هل واجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوي او المعنى الشرعي واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط تتابع الايام الثلاثة في الصيام. فان مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع ان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة وسبب اختلاف في ذلك شيئان احدهما هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف وذلك ان في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاث فصيام ثلاثة ايام متتابعات والسبب الثاني اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع ام ليس يحمل؟ اذ كان الاصل في الصيام الواجب بالشرع انما هو لانه هل يقاس على صيام رمضان الحصول على صيام القضاء واما المسألة الرابعة وهي اشتراط العدد في المساكين فان مالكا والشافعي قال لا يجزيه الا ان يطعم عشرة مساكين. وقال ابو حنيفة ان اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام اجزأه والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعبد المذكور؟ او حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور فان قلنا انه حق واجب للعدد كالوصية. فلا بد من اشتراط العدد. وان قلنا حق واجب على المكفر. لكنه قدر وبالعدد اجزأ من ذلك اطعام مسكين واحد على عدد المذكورين والمسألة محتملة اطعام عشرة مساء المراد العدد لابد من استيعابهم ان المراد الاطعام يجزئ واحد المساكين عشرة ظاهر العدد انه نص واما المسألة الخامسة وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين فان مالكا والشافعي اشترطاهما. ولم يشترط ذلك ابو حنيفة وسبب اختلافهم هل هل اسهل وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام اذ كان السمع قد انبأ انه يثاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الاسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوع اجاز ان يكونوا غير مسلمين واما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر ام لا؟ اذ كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الاحوال او ممن يجب او ممن يجب ان يكفوا فمن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد والاحرار سواء. اذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده. ومن راعى وجوب الحق له على غيري بالحكم قال يجب على السيد القيام يجب على السيد القيام بهم ويقضى بذلك عليه وان كان معسرا قضى عليه ببيعه فليس يحتاجون الى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات واما المسألة السادسة وهي هل من شرط الرقبة ان تكون سليمة من العيوب فان فقهاء الامصار شرطوا ذلك اعني العيوب المؤثرة في الاثمان قال اهل الظاهر ليس ذلك من شرطها وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل ما يدل عليه الاسم او باتم ما يدل عليه واما المسألة السابعة وهي اشتراط الايمان في الرقبة ايضا فان مالكا والشافعي اشترط ذلك وجاز ابو حنيفة ان تكون الرقبة غير مؤمنة وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الاشياء التي تتفق في الاحكام وتختلف في الاسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الايمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قال لا يحمل وجب عنده ان يبقى موجبا يبقى موجب اللفظ على اطلاقه الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنفية متى ترفع الكفارة الحنتة؟ وكم ترفع واما متى ترفع الكفارة الحنكة وتمحوه فانهم اختلفوا في ذلك. فقال الشافعي اذا كفر بعد الحنف او قبله فقد ارتفع الاثم قال ابو حنيفة لا يرتفع الحنف الا بالتكفير وقال ابو حنيفة لا يرتفع الحنف الا بالتكفير الذي يكون بعد الحنت لا قبله عندنا الان ما هو السبب بايجاب الكفارة طائفة قالت الحنز طائفة مقالة اليمين وعلى ذلك وقع الاختلاف فاذا كنا سبب وجوب الكفارة هو اليمين والحين في شرط لها اجهزنا اخراج الكفارة بعد اليمين قبل الحزن ويمكن السبب لايجاب الكفارة هو الحلف لم ننجز اخراج الكفارة الا بعد الحزب وقال ابو حنيفة لا يرتفع الحنت الا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. وروي عن ما لك في ذلك القولان جميعا وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير طيب وليكفر عن يمينه فان قوم روه هكذا. وقوم رووه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وظاهر هذه الرواية ان الكفارة تجوز قبل الحنت وظاهر الثانية انها بعد الحنف والسبب الثاني اختلافهم فيها ليجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه لانه من الظاهر ان الكفارة انما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول ولقائي ان يقول ان الكفارة انما تجب بارادة الحنث والعزم عليه. كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو هل الكفارة رافعة للحنث اذا وقع او مانعة له فمن قال مانعة اجاز تقديمها على الحنث. ومن قال رافعة لم يجزها الا بعد وقوعه واما تعدد الكفارات بتعدد الايمان فانهم اتفقوا فيما علمت انه من حلف على امور شتى بيمين واحدة ان كفارته ان كفارته ان كفارته كفارة يمين واحدة. وكذلك فيما احسب لا خلاف بينهم انه اذا حلف بايمان شتى على شيء واحد ان الكفارات ان الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الايمان كالحالف اذا حلف بايمان شتى على اشياء شتى اذا حلف بايمان شك على شيء واحد مذهب الحنابلة انه يجزئه عبارة واحدة واختلفوا اذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة. فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة. وقال قوم في كل يمين كفارة الا ان يريد التأكيد وهو قول مالك. وقال قوم فيها كفارة واحدة الا ان يريد التغليظ بسوي واختلافهم الموجب للتعدد هو تعدد الايمان بالجنس او بالعدد فمن قال اختلافها بالعدد؟ قال لكل يمين كفارة اذا كرر ومن قال اختلافها بالجنس قال في هذه المسألة يمين واحدة واختلفوا اذا حلف في يمين واحدة باكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين ام في ذلك كفارة واحدة؟ فقال مالك الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات فمن حلف بالسميع العليم الحكيم. كان عليه كان عليه ثلاث كفارات عنده. وقال قوم اذا ان اراد الكلام الاول. وجاء بذلك على انه قول واحد فكفارة واحدة اذ كانت يمينا واحدة والسبب في اختلافهم هل مراعاة الواحدة او الكثرة في اليمين هو راجع الى صيغة القول او الى تعدد الاشياء التي يشمل عليها القوم الذي مخرجه مخرج اليمين فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة. ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الاشياء التي يمكن ان يقسم لكل واحد منها على انفراد قال الكفارة متعددة بتعددها وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك والله المعين برحمته بارك الله فيك واسأل الله جل وعلا حياكم بكل خير وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب بلا ايمان ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نبتدأ بكتاب النذور بارك الله فيكم جميعا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين