يتجنب بالجملة اكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص اريد به الخصوص او خاص اريد به العموم فمن قال اريد به الخصوص قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة والسبب الثاني اختلاف في مفهوم الاحاديث الواردة في احكام الضحايا وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ام سلمة انه قال اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من اظفاره قالوا فقوله اذا اراد احدكم ان يضحي فيه دليل على ان الضحية ليست بواجبة ولما امر عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا واللقاء الواحد من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد و بعد ان اكملنا كتاب النذر نبدأ في كتاب الضحايا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الضحايا وهذا الكتاب في اصوله اربعة ابواب الباب الاول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها الباب الثاني في انواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها الباب الثالث في احكام الذبح الباب الرابع في احكام لحوم الضحايا الباب الاول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام سنة كم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي الى انها من السنن المؤكدة ترخص مالك للحاج في تركها بمنى ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال ابو حنيفة الظحية واجبة على المقيمين في الانصار الموصدين ولا تجب على المسافرين وخالفه صاحباه ابو يوسف ومحمد فقال انها ليست بواجبة اروي عن ما لك مثل قول ابي حنيفة وسبب اختلافهم شيئان احدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب او على او على الندب وذلك انه لم يترك وذلك انه لم يترك صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظحية فقط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه الضحية لابي بردة ولما ولما امر ولما امر عليه الصلاة والسلام لابي بركة باعادة اضحيته اذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس الا وجوب قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين فاشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس وروي عن بلال انه ضحى بديك فكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية الا يأخذ من العشر من شعره واظفاره والحديث بذلك ثابت. نعم الخلافة يضع في حكم الاضحية هو الاختلاف في مفهوم الواجب مفهوم بسم الله وتعرفون ان لمالك اه معنى مختص بالسنة والامام ابو حنيفة فرق بين الواجب الفرق قال رحمه الله الباب الثاني في انواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها وفي هذا الباب ارفع مسائل مشهورة احداها في تمييز الجنس والثانية في تمييز الصفات والثالثة في معرفة السن والرابعة في العدد المسألة الاولى اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام. واختلفوا في الافضل من ذلك فذهب مالك الى ان الافضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الابل. بعكس الامر عنده في الهدايا وقد قيل عنه الابل ثم البقر ثم الكباش وذهب الشافعي الى عكس ما ذهب اليه مالك في الظحايا الابل ثم البقر ثم الكباش وبه قال اشهب وابن شعبان وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل وذلك انه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى الا بكبش فكان ذلك دليلا على ان الكباش في الظحايا افضل. وذلك فيما ذكر بعظ الناس وفي البخاري عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذبح ينحر بالمصلى يذبح للغنم وينحر واما القياس فلان الضحايا قربة بحيوان فوجد ان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما البقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث فكان الواجب امل هذا على جميع القرب بالحيوان واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض الفعل القول وهو الاولى وقد يمكن ان يكون لاختلافهم سبب اخر. وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابرا وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية وان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين فمن ذهب الى هذا قال الكباش افضل ومن رأى ان ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على ان الكباش افضل مع انه قد ثبت لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بالامرين جميعا واذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير الى قول الشافعي وكلهم مجمعون على انه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام الا ما حفي عن الحسن بن صالح انه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش سبعة والظبي عن واحد سبق ان المذاهب الائمة انه لا يجزئ الا بهيمته قال رحمه الله المسألة الثانية اجمع العلماء على اجتناب العرجاء البينية عرجها في الضحايا والمريضة والمريضة البين البين مرضها والعجفاء التي لا التي لا تنقي بصيرا لحديث البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلقي من الضحايا فأشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي توطين ولا تنقائي وكذلك اجمعوا على ان ما كان من هذه الاربع خفيفا فلا تأثير له في منع الاجزاء واختلفوا في موضعين احدهما فيما كان من العيوب اشد من هذه اشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق والثاني فيما كان مساويا لها في افادة النقص وشينها اعني ما كان من العيوب في الاذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الاعضاء ولم يكن يسيرا فاما الموظوع الاول فان الجمهور على ان ما كان اشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي احرى ان تمنع ان تمنع الاجزاء وذهب اهل الظاهر الى انه لا تمنع الاجزاء ولا ولذلك اخبر بالعدد قال لا يمنع الاجزاء الا هذه الاربعة فقط ومن قال هو خاص اريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالادنى على الاعلى قال ما هو اشد من المنصوص عليها؟ فهو احرى الا يجزي وهل مفهوم الموافقة ظاهرية لا يقولون بحجة تركيا على المذكور او ان مفهوم موافقة دلالة لغوية وبالتالي اه يعمل به قال رحمه الله واما الموضع الثاني اعلي ما كان من العيوب في سائر الاعضاء مفيد للنقص على نحو افادة هذه العيوب المنصوص عليها المنصوص عليها له فانه اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال احدها انها تمنع الاجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب ما لك في الكتب المشهورة والقول الثاني انها لا تمنع الاجزاء وان كان يستحب اجتنابها. وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من اصحاب مالك والقول الثالث انها لا تمنع الاجزاء ولا يستحب تجنبها وهو قول اهل الظاهر وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم والثاني تعارض الاثار في هذا الباب اما الحديث المتقدم فمن رآه من باب خاص اريد به الخاص قال لا يمنع ما سوى الاربع مما هو مساو لها واكثر منها واما من رآه من باب الخاص اريد به العام وهم الفقهاء. فمن كان عنده انه من باب التنبيه في الادنى على الاعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على اساوي قال يلحق بهذه الاربع ما كان اشد منها ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الاجزاء الا على وجه الاستحباب ومن كان عنده انه من باب التنبيه على امرين جميعا اعني على ما هو اشد من المنطوق به او مساوية له قال تمنع العيوب تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص ميناء ما شاء الله عليك قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء كما يمنعه العيوب التي هي اكبر منها فهذا هو احد احد اسباب الخلاف في هذه المسألة وهو من قبل تردد اللفظ بين ان يفهم منه المعنى الخاص او المعنى العام ثمان من فهم منه العام فاي عام هو ار الذي هو اكثر من ذلك او الذي هو اكثر والمساوي معا المشهور من مذهب مالك واما السبب الثاني فانه ورد في هذا الباب من الاحاديث الحسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن ابي بردة قال يا رسول الله اكره النقص يكون في القرن والاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وذكر علي ابن ابي طالب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا يضحى بشرقاء ولا خرقا ولا مدابرة ولا بترا والشرقاء المشقوقة الاذن والخرقاء المثقوبة الاذن والمدابرة التي قطع من جنبتي اذنها من خلف فمن رجح حديث ابي بردة قال لا يتقى الا العيوب الاربع او ما هو اشد منها. ومن جمع بين الحديثين بان حمل حديث ابي بردة على اليسير الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير الذي هو بين الحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها. ولذلك جرى اصحاب هذا المذهب الى التحليل في بما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الاعضاء فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب وبعضهم اعتبر الاكثر وكذلك الامر في ذهاب الاسنان واطباء الثدي واما القرن فان مالكا قال ليس ذهاب جزء منه عيبا الا ان يكون يدمي فانه عنده من باب المرض ولا خلاف في ان المرض البين يمنع الاجزاء. وخرج ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اعظم الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا اذنين. فذهب مالك والشافعي الى انها لا تجوز. وذهب ابو حنيفة الى انه اذا كان وذهب ابو حنيفة الى انه اذا كان خلقة جاز كالاجم ولم يختلف الجمهور ان قطع الاذن انقطع الاذن كله او اكثره عيب وكل هذا الاختلاف راجع الى ما قدمناه واختلفوا في الابتر فقوم اجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد ابن قرظة عن ابي سعيد فقوم اجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد ابن قرض عن ابي سعيد انه قال اشتريت كبشا لاضحي به اه اكثر من سبعة وان كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة وقال الطحاوي واجماعهم على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة دليل على ان الاثار في ذلك غير صحيحة فاكل الذئب ذنبه فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ضحي به وجابر عند اكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم ايضا منعوه لحديث علي المتقدم واما المسألة الثالثة وهي معرفة السن المشترطة في الظحايا فانهم اجمعوا على انه لا يجوز الجذع من بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة الصلاة والسلام لابي بوردة لما امره بالاعادة يجزيك ولا يجزي جذع عن احد غيرك واختلفوا في الجدع من الضأن فالجمهور على جوازه وقال قوم بل الثني من الضأن جبانه ستة وسبب اختلافهم معروف في العموم للخصوص فالخصوص هو حديث شابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعك من الضأن. فرجه مسلم. والعموم هو ما جاء في حديث ابي بردة ابن نيار. خرجه من قوله عليه والصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن احد بعدك فمن رجح هذا العموم على فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب ابي محمد ابن حزم كهذه المسألة لانه زعم ان ابا الزبير مدلل عند المحدثين هو مدلس عندهم من ليس يجري العناء من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك وحديث ابي بردة لا مطعن فيه. واما من ذهب الى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الاصوليين. فانه استثنى من ذلك العموم فانه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الاولى وقد صحح هذا الحديث ابو بكر ابن صفور وخطأ ابا محمد ابن حزم فيما نسب الى ابي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم يا بناء القرآن فانه استثنى من ذلك لعموم نزعها الله قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين قولا لا تجزئ جزاعة بل المراد به كل جذعة او المراد به بدأت بما يعزي فقط هذا المنشار واما مسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحي لانه مختلف في ذلك فقال مالك يجوز ان يذبح الرجل الكبش او البقرة او البدنة مضحيا عن نفسه وعن اهل بيته الذين تلزمه نفقة تهم بالشرع وكذلك عنده وكذلك عنده الهدايا واجاز الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان ينحر الرجل البدنة عن سبع وكذلك البقرة مضحيا مضحيا او مهديا واجمعوا على ان الكبش لا يجزي الا عن واحد الا ما رواه مالك من انه يجزي ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه بل اذا اشتراه مفردا وذلك لما روي عن عائشة انها قالت كنا بمنى فدخل علينا فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وخالفه بذلك ابو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا. وذلك ان الاصل هو الا يجزي الا واحد عن واحد. وذلك اتفقوا على منع الاشتراك في وانما قلنا ان الاصل هو الا يجزي الا واحد عن واحد لان الامر بالتضحية لا يتبعظ اذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح الا ان قام الدليل الشرعي على ذلك. واما الاثر الذي انبنى عليه القياس يعارض لهذا الاصل فما روي عن جابر انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة وفي بعض الروايات في الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاص الشافعي وابو حنيفة الظحايا في ذلك على الهدايا. واما مالك فرجح الاصل فعلى القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر لان ذلك كان حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وهدي المحصر وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وانما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في دي الواجب لكن على القول بان الضحايا غير وذلك لكن على القول بان الظحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي وروى عنه وروى عنه ابن القاسم انه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب وهذا كانه رد للحديث بمكان مخالفته للاصل في ذلك واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في النسك يعني العشرة وانما صار مالك لجواز تشريك الرجل اهل بيته في اضحيته او هديه لما رواه عنه ابن شهاب انه قال لا اشكال في الخير هادي فيما رواه عنه ابن شهاب انه قال ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. فيما رواه عنه لما رواه عن ابن شهاب. نعم فيما رواه علي بن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. وانما خورف مالك في الضحايا في هذا المعنى اعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب فوجب ان يكون الاقارب في ذلك في قياس الاجانب. وانما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به. اعني حديث تبني فيها فاختلافهم في هذه المسألة اذا رجع الى تعار اذا رجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب اعني اما الحاق الاقارب بالاجانب واما قياسا الضحايا على الهدايا معارضة عندنا كل منهم قدم قياسا لسبب قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في احكام الذبح ويتعلق بالذبح المختص بالظحايا النظر في الوقت والذبح اما الوقت فانه اختلف فيه في ثلاثة مواضع في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له تأمل في ابتدائه فانه متفق على ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فانما هي شاة لحم وامره بالاعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله اول ما نبدأ به في يومنا هذا هو ان نصلي ثم ننحر الى غير ذلك من الاثار الثابتة التي في هذا المعنى واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة فذهب ما لك الى انه لا يجوز لاحد ذبح اضحيته قبل ذبح الامام وقال ابو حنيفة والثوري يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه جاء في بعضها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر لمن ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذبح وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد فرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم قولا قبل ذبحه المراد به اه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فيعود او ان المراد قبل ذبحه يعني قبل وذبح الاضحية المؤقت شرعا لا يلزم انتظار الامام في ذبح اضحيته فرحمه الله فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الامام في جواز الذبح ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال انما يعتبر في اجزاء الذبح الصلاة فقط وقد اختلفت وقد اختلفت الرواية في حديث ابي بردة ابي النيار وذلك ان في بعض رواياته انه ذبح قبل الصلاة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح. وفي بعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالاعادة واذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي انه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الاخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد او لا؟ ان هو واقعة واحدة وذلك ان من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون المؤثر في عدم الالزاء انما هو الذبح قبل الصلاة كما جاء في الاثار الثابتة في ذلك من حديث انس وغيره ان من ذبح قبل الصلاة فليعد وذلك ان تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية ان الذبح بعد الصلاة يجزئ لانه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان فرضه التبيين ونص اولا نص حديث انس هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى؟ فقال مالك يتحرون ذبح اقرب الائمة اليهم وقال الشافعي يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وقال ابو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر اجزأه. وقال قوم بعد طلوع الشمس وكذلك اختلف اصحاب مالك في فرع اخر وهو اذا لم يذبح الامام في المصلى. فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه. وقال قوم ليس يجب واما اخر زمان الذبح فان مالكا قال اخره اليوم الثالث من ايام النحر وذلك مغيب الشمس والذبح عنده هو في الايام المعلوماتي يوم النحر ويومان بعد يوم النحر ويوم ان بعده. وبه قال ابو حنيفة واحمد وجماعة. وقال الشافعي والاوزاعي الاضحى اربعة ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعده. وروي عن جماعة انهم قالوا الاضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. وقد قيل الذبح الى كآخر يوم من ذي الحجة فهو شاذ لا دليل عليه. وكل هذه الاقاويل مروية عن السلف وسبب اختلافهم شيئا احدهما اختلافهم في الايام المعلومات ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فقيل يوم النحر فقيل يوم النحر ويومان بعدها فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو مشهور وقيل العشر الاول من ذي الحجة. والسبب الثاني معارضة معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جبير مطعم وذلك انه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام انه قال كل فجاج مكة ملحق وكل ايام التشريق ذبح كما قال في الايام المعلومات انها يوم النحر ويومان بعده في هذه الاية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال لا نحر الا لا في هذه الايام ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معارضة بينهما اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية مع ان الاية ليس المقصود منها تحديد وايام الذبح كان مع ان الاية ليس المقصود منها تحديد ايام الذبح والحديث مع والحديثة مقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع اذ كان باتفاق اذ كان باتفاق اذ كان باتفاق من ايام التشريق ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات هي ايام التشريق وانها ثلاثة بعد يوم النحر الا ما روي عن سعيد بن جبير انه قال يوم النحر من ايام التشريق وانما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين. واما من قال يوم النحر فقط فبناء على ان المعلومات هي العشر الاول قال واذا كان الاجماع قد انعقد انه لا يجوز الذبح منها الا في اليوم العاشر. وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب ان يكون الذبح ان انما هو يوم النحر فقط وما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الليالي التي تتخلل ايام النحر فذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر وذهب الشافعي وجماعة الى جواز ذلك وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك ان مرة يطلقه العرب انه وذلك انه لا وذلك انه مرة يطلقه يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ومرة يطلقه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى اخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليلة بهذه الاية؟ قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر هل اسم اليوم الاسم اليومي اظهر في احدهما من الثاني ويشبه ان يقال انه اظهر في النهار منه في الليل لكن ان سلمنا ان دلالته في الاية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من ايجاب دليل الخطاب وهو تعليق وهو تعليق وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اظعفها حتى انه يسمى مفهوم اللقب وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اضعفها حتى انهم قالوا ما قال به احد من المتكلمين الا الدقاق فقط الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظ ظروف الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه بالليل الدليل ومذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلي ذبح اضحيته بيده. واتفقوا على انه يجوز ان يوكل غيره على الذبح واختلفوا هل تجوز الضحية ان ذبحها غيره بغير ابنه فقيل لا تجوز وقيل بالفرق بين ان يكون صديقا او ولدا او اجنبيا. اعني انه يجوز ان كان صديقا او ولد ولم يقترف المذهب في فاحسيت انه ان كان اجنبيا انها لا تجوز الباب الرابع في احكام لحوم الضحايا واتفقوا على ان المضحي مأمور ان يأكل من لحم اضحيته ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس فقير وقوله تعالى واطعموا واطعموا القانع والمعتر ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالاكل والصدقة معا او هو مخير بين ان يفعل احدا امرين؟ اعني ان يأكل الكل او يتصدق بالكل. وقال ابن المواز له ان يفعل احدا امرين واستحب كثير من العلماء ان يقسمها اثلاثا ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للاكل لقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا وتصدقوا وادخروا. وقال عبدالوهاب في الاكل انه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم اوجبوا ذلك. واظن اهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا على الاقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علم انه لا يجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها. فقال الجمهور لا يجوز بيعه وقال ابو حنيفة يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير اي بالعروس وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم ودنانير او غيرها وذلك وانما فرق ابو حنيفة بين الدراهم وغيرها لانه رأى ان المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع باجماعهم على انه يجوز وان ينتفع به باجماعهم على انه يجوز ان ينتفع به وهذا القدر كاف بقواعد هذا الباب والحمد لله بارك الله فيك الله في كل خير يسر الله امرنا وامركم ونعتذر من الدرس غدا وبعد غد موعدنا ان شاء الله يوم الاحد القادم