﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:19.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:19.550 --> 00:00:35.700
تتدارس فيه كتاب الذبائح تفضل يا شاهبل ايش والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة ابواب

3
00:00:35.850 --> 00:00:49.750
الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر وهو المذبوح او المنحور الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر. الباب الثالث في معرفة الالة التي يكون بها التي بها يكون الذبح والنحر

4
00:00:50.350 --> 00:01:10.800
الباب الرابع في معرفة شروط في معرفة شروط الذكاة الباب الخامس في معرفة الذابح والناحر والاصول والاصول هي اربعة والاصول هي الاربعة والشروط يمكن ان تدخل في الاربعة الابواب والاسهل في التعليم ان يجعل بابا

5
00:01:11.200 --> 00:01:33.800
على حدته الباب الاول للشروط الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر والحيوان باشتراط الذكاة في اكله على قسمين ايوال لا يحل الا بذكاة وحيوان يحل بغير ذكاة ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه

6
00:01:34.050 --> 00:01:53.400
واتفقوا على ان الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ ولا منفوذ ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بمقد نفوذ المقاتل يعني

7
00:01:53.600 --> 00:02:13.350
دخل فخرج ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بوقد او نطح او ترد او افتراس سبع او مرض وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة واختلفوا في الحيوان وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاة

8
00:02:13.950 --> 00:02:27.500
واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمى مما يجوز اكله مثل الجراد وغيره هل له زكاة؟ هل له ذكاء وشيء هل له زكاة ام لا؟ يدمع يعني يخرج له الدم. نعم

9
00:02:28.550 --> 00:02:45.600
وفي الحيوان المدمي الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره واختلفوا في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها التي نص عليها في اية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل اكله

10
00:02:45.650 --> 00:03:02.000
اعني في تحرير الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها في هذا الباب اذا ست مسائل اصول المسألة الاولى في تأثير الذكاة في الاصناف الخمسة التي نص عليها في الاية اذا ادركت حية

11
00:03:02.500 --> 00:03:18.800
المسألة الثانية في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الاكل المسألة الثالثة في تأثير الذكاة في المريضة المسألة الرابعة في هل زكاة الجنين زكاة امه ام لا المسألة الخامسة هل الجراد ذكاة ام لا

12
00:03:18.900 --> 00:03:37.450
المسألة السادسة هل الحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة زكاة ام لا المسألة الاولى اما المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فانهم اتفقوا فيما اعلم انه اذا لم يبلغ الخنق منها

13
00:03:38.100 --> 00:03:53.600
او الوقد منها الى حالة لا يرجى فيها ان الذكاة عاملة فيها اعني انه اذا غلب على الظن انها تعيش وذلك بالا يصاب لها مقتا واختلفوا اذا غلب على الظن انها تهلك

14
00:03:53.700 --> 00:04:11.450
انها تهلك من ذلك باصابة مقطع او غيره فقال قوم تعمل الذكاة فيها وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم لا تعملوا الذكاة فيها وعن مالك في ذلك الوجهان

15
00:04:11.550 --> 00:04:35.450
ولكن الاشهر انها لا تعمل في الميؤوس منها وبعضهم تأول في المذهب ان الميؤوس منها على ضربين ميؤوسة مشكوك فيها وميؤوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل. على اختلاف بينهم ايضا في المقاتل. قال فاما الميؤوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان

16
00:04:35.450 --> 00:04:56.000
مشهورتان واما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول ان الذكاة لا تعمل فيها وان كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف عند الحنابلة ان الزكاة اذا اذا كان لها تأثير على الحيوان

17
00:04:56.500 --> 00:05:22.750
بزيادة حركة ونحوه بانها تبيح اكل الحيوان واما اذا لم يكن بالزكاة اثر على الحيوان فان الحيوان لا يحل واذا كان سبقه بناء على موت الحيوان بالتخدير الكلام الان في

18
00:05:23.150 --> 00:05:46.900
هذه التي انخنقت او تردت من جبل او نطحت بعضها الان جاءها مرظ او جاءها سبب يجعلها تموت حينئذ هل للزكاة اثر فيها؟ نعم اذ تقلب حكمها من كونها ميتة الى كونها مزكاة

19
00:05:47.000 --> 00:06:08.600
او لا فيها الاقوال الثلاثة حكى المؤلف قولين وذكرت الثالثة فكذا كان الحيوان ما مات الى الان انها اشبه بالمغمى عليه  اذا كان حيا لا يشكال فيه رحمه الله حيوان سليم

20
00:06:09.800 --> 00:06:31.450
اما تخديره ثم بعد ذلك ذبح لا تردى يا شيخ يقول لك انه اغمي عليه ما مات قبل ان تسأل عن  ايه لا هسأل عن شبه مخدر  قال رحمه الله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى الا ما ذكيتم

21
00:06:31.750 --> 00:06:49.700
هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع على عادة الاستثناء المتصل ام هو استثناء منقطع؟ لا تأثير له في الجملة المتقدمة. كانه قال لكن

22
00:06:49.900 --> 00:07:09.850
ما ذكيتهم يجوز كانه قال المخنقة والموقوتة المتردية حرام وما ذكيتم الالف هو اثناء من غير الجنس اذ كان هذا ايضا اذ كان هذا ايضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب

23
00:07:10.500 --> 00:07:27.500
فمن قال انه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الاصناف الخمسة واما من قال الاستثناء منقطع فانه قال لا تعمل الزكاة فيها قد وقد احتج من قال ان الاستثناء متصل باجماعهم على ان الذكاة تعمل في المرجو منها

24
00:07:27.650 --> 00:07:42.100
قال فهذا يدل على ان الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل وقد احتج ايضا من رأى انه منقطع بان التحريم لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الخمسة وهي حية بينما يتعلق بها بعد الموت

25
00:07:42.500 --> 00:07:59.400
واذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع وذلك ان معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة انما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقودة والمتردية والنطيحة وسائرها اي اي لحم الميتة بهذه الاسباب

26
00:07:59.450 --> 00:08:15.950
ايوا التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة اكثر ذلك في كلام العرب او بالحقيقة قالوا فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه

27
00:08:16.400 --> 00:08:35.200
فلما علم ان المقصود لم يكن تعليق التحريم باعيان هذه وهي حية وانما علق بها بعد الموت لان لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتان

28
00:08:35.500 --> 00:08:54.700
وجب ان يكون قوله الا ما ذكيتم اثناء منقطعا لكن الحق في ذلك ان كيف ما كان الامر في الاستثناء فواجب ان تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه ان علقنا التحريم بهذه الاصناف في الاية بعد الموت

29
00:08:54.800 --> 00:09:11.850
وجب ان تدخل في التزكية من جهة ما هي حية له من جهة ما هي حية الاصناف الخمسة وغيرها لانها ما دامت حية لانها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان

30
00:09:12.100 --> 00:09:31.850
اعني انها تقبل ان اعني انها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية وان قلنا ان الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك ويحتمل ان يقال ان عموم التحريم يمكن ان يفهم منه تناول

31
00:09:32.850 --> 00:09:50.300
يمكن ان يفهم منه تناول اعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاء فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم اعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها

32
00:09:50.800 --> 00:10:13.600
واذا كان ذلك كذلك ان لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا واما من فرق بين بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل ان يقال ان مذهبه ان الاستثناء منقطع. وانه انما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجماع

33
00:10:13.950 --> 00:10:32.850
وقاص المشكوكة على المرجوة ويحتمل ان يقال ان الاستثناء متصل ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس وذلك ان الذكاة انما يجب ان تعمل في حين يقطع في حين يقطع انها سبب الموت

34
00:10:33.200 --> 00:10:48.500
فاما اذا شك هل كان موجب الموت الذكاة هل كان موجب الموت الذكاة او الوقت او النطح او سائرها فلا يجب ان تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل

35
00:10:49.200 --> 00:11:05.900
وله ان يقول ان المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها والذكاة من شرطها ان ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة يمكن ايظا ان يكون من اسباب الخلاف ان

36
00:11:06.100 --> 00:11:28.400
قوله جل وعلا المنخنقة والموقوذة والمتردية ريحة هل المراد بها من ماتت بذلك او المراد بها من اصيبت بهذه الامور ولم تمت بعد ان كان على الاول  كان باستثناء في قوله الا ما ذكيتم

37
00:11:28.700 --> 00:11:51.550
استثناء منقطعا لان مات بهذه الاسباب فانه حرام بالاتفاق بالتالي يكون الاستثناء متصلة قد لا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف برجوع الاستثناء الى ما ذكر قبله هل يعمها جميعا

38
00:11:51.900 --> 00:12:16.900
او يختص ببعضها فانه قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله به وهذه الامور لا تدخلها الذكاة بالاتفاق فاذا قيل بان الاستثناء يرجع الى الجميع لزم ان يرجع على هذه الاشياء وهي لا تصلح ان يرجع اليها

39
00:12:16.950 --> 00:12:42.850
الاستثناء بالتالي يلزمنا ان نقول بان الاستثناء منفصل بمعنى لكن لان الاستثناء لا يمكن ان يرجع الى اولها وان اعتزنا رجوع الاستثناء للبعض دون البعض امكننا ان نقول بان الاستثناء متصل لكنه لا يرجع الا الى المذكورة اخيرا

40
00:12:42.900 --> 00:13:03.150
نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما هل تعمل الذكاة في في الحيوانات المحرمات الاكل حتى اطهر بذلك جلودهم فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال ما لك الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير. وبه قال ابو حنيفة

41
00:13:03.400 --> 00:13:22.550
الا انه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة او مكروهة على ما سيأتي في كتاب اطعمته والاشربة وقال الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الاكل فيجوز بيع يجوز بيع جميع اجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم

42
00:13:23.400 --> 00:13:40.550
وسبب الخلاف هل جميع اجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ام ليست بتابعة؟ ام ليست بتابعة للحم فمن قال انها تابعة للحم قال اذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه

43
00:13:40.800 --> 00:13:58.500
ومن رأى انها ليست بتابعة قال وان لم تعمل في اللحم فانها تعمل في سائر اجزاء الحيوان لان الاصل انها تعمل في جميع اجزاء اذا ارتفع بالدليل المحرم للحم فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم

44
00:13:59.400 --> 00:14:17.950
عملها في فاذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الاجزاء الا ان يدل الدليل على ارتفاعه. مشهور من ابو احمد والشافعي عدم تأثير اه الذكاة على الحيوانات المحرمة

45
00:14:18.000 --> 00:14:38.450
رمت الاكل قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي اشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على والجمهور على ان الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك. وروي عنه ان الزكاة لا تعمل فيها

46
00:14:39.150 --> 00:14:57.100
وسبب الخلاف معارضة القياس للاثر فاما الاثر فهو ما روي ان امة لكعب ابن ما لك كانت ترعى غنما بسلع او اصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. اخرجه البخاري ومسلم

47
00:14:57.450 --> 00:15:13.350
واما القياس فلان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من اجاز ذبحها فانه ما اتفقوا على انه لا تعمل الذكاة فيها الا اذا كان فيها دليل على الحياة

48
00:15:13.750 --> 00:15:30.150
واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك. فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها والاول مذهب ابي هريرة والثاني مذهب زيد ابن ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل

49
00:15:30.600 --> 00:15:52.400
وهو مذهب سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم فهو الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب المسألة الرابعة واختلفوا هل تعمل ذكاة الام في جنينها ام ليس تعمل فيه وانما هو ميتة

50
00:15:52.650 --> 00:16:11.300
اعني اذا خرج منها بعد ذبح الام فذهب جمهور العلماء الى ان زكاة الام ذكاة لجنينها وبه قال مالك نور الشافعي وقال ابو حنيفة هذا مذهب وقال ابو حنيفة ان خرج حيا ذبح واكل

51
00:16:11.500 --> 00:16:26.300
وان خرج ميتا فهو ميتة والذين قالوا ان زكاة الام ذكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. وبه قال ما لك. وبعضهم لم يشترط ذلك وبه قال الشافعي

52
00:16:28.300 --> 00:16:43.550
وسووا اختلافهم اختلاف في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث ابي سعيد الخدري مع مخالفته للاصول وحديث ابي سعيد هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البقرة او الناقة او الشاة

53
00:16:43.700 --> 00:17:04.550
ينحرها احدنا فنجد في بطنها جنينا انا اكله او نلقيه فقال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه وخرج مثله الترمذي وخرج مثله الترمذي وابو داوود عن جابر واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححه بعضهم

54
00:17:04.750 --> 00:17:21.400
وصححه بعضهم او واحد من صححه الترمذي واما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها

55
00:17:21.550 --> 00:17:46.600
والى تحريمه ذهب ابو محمد ابن حزم ولم يرظى سند الحديث واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه او لاشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة امه يقتضي الا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة

56
00:17:46.600 --> 00:18:07.000
يقتضي ان يقتضي ان يشترط فيه يقتضي ان يشترط فيه الحرام يقتضي ان يشترط فيه الحياة قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت شعره وتمه وتم خلقه

57
00:18:07.950 --> 00:18:21.400
ويعضد هذا القياس ان هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة وروي وروى معمر عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون

58
00:18:21.500 --> 00:18:40.200
اذا اشعر الجنين فذكاته زكاة امه ورواه ابن مبارك عن ابن ابي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه اشعر او لم يشعر الا ان ابن الا ان ابن ابي ليلى سيء الحفظ عندهم

59
00:18:40.450 --> 00:18:56.300
والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها واذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ويضعف ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن اصحاب مالك

60
00:18:59.400 --> 00:19:16.750
المسألة الخامسة واختلفوا في الجراد فقال مالك لا يؤكل من غير زكاة وزكاته عنده هو ان يقتل اما بقطع رأسه او بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز اكل ميتته وبه قال مطرف وذكاة ما ليس بذي دم

61
00:19:17.050 --> 00:19:35.400
وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد وسبب اختلافهم يعني لابد منهم تكاتف بقطع رأسه  وسووا اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة ام لا؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة

62
00:19:35.650 --> 00:19:52.800
وللخلاف سبب اخر وهو هل هو نثرة حوت او حيوان بري لكان نثرة حوت فهي حيوان بحري وبالتالي لا تشترط زكاته لعل منشأ الخلاف هنا هو ان احاديث الجراد هل يمكن

63
00:19:52.900 --> 00:20:14.750
في العموم بها اولا العموم في قوله حرمت عليكم الميتة  الغريب الشيخ ما جاب الاثر  اصح منه حديث ابن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  غزوات

64
00:20:14.800 --> 00:20:33.900
نأكل الجراد معه لكن هذا الحديث فيه اه اشتراك في الاستدلال لانهم يقولون لا يلزمها انهم لم يكونوا يذكونه. نعم واما حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان فانه قد كل ما في اسناده من جهتين

65
00:20:34.100 --> 00:20:56.550
الى الجهتين ان المتكلم بذلك ابن عمر ولا يلزم ان يكون مرفوعا الشيء الثاني هناك اه علة في هذا الخبر وبالتالي قد يتوقفون فيه رحمه الله مسألته السادسة واختلفوا في الذي يتصرف في في البر والبحر

66
00:20:56.650 --> 00:21:19.250
هل يحتاج الى زكاة ام لا فغلب قوم فيه حكم البر وغلب اخرون حكم البحر واعتبر اخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا اشكال في حديث وعن البحر في قوله عن البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته

67
00:21:19.700 --> 00:21:36.500
والحل ميتته هنا ما المراد منها بل المراد ما مات فيه او المراد ما مات من حيوان يعيش اغلب وقته فيه او ما مات من الحيوانات التي لا تعيش الا فيه

68
00:21:38.550 --> 00:21:54.600
قال رحمه الله الباب الثاني في الذكاة وفي قواعد هذا الباب مسألتان المسألة الاولى في انواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الانعام الثانية في صفة الذكاء المسألة الاولى واتفقوا على ان الذكاة في بهيمة الانعام نحر وذبح

69
00:21:54.700 --> 00:22:12.200
وان من سنة الغنم والطير الذبح وان من سنة الابل النحر وان البقرة يجوز فيها الذبح والنحر واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الابل؟ فذهب مالك الى انه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل وذلك في غير

70
00:22:12.200 --> 00:22:30.000
موضع الضرورة وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء وقال اشهد ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر اكل ولكنه يكره. اوكي. اكل ولكنه يكره

71
00:22:30.100 --> 00:22:51.150
وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم فاما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا

72
00:22:51.250 --> 00:23:08.050
واما الفعل فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحر الابل والبقر وذبح الغنم وانما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في في الكبش

73
00:23:08.050 --> 00:23:29.750
وفديناه بذبح عظيم المسألة الثانية واما صفة الذكاة فانه متفق على ان الذبح الذي يقطع فيه الوجان والمريء والحلقوم مبيح للاكل واختلفوا من ذلك في مواضع احدها هل الواجب قطع الاربعة كلها او بعضها

74
00:23:29.850 --> 00:23:44.850
وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل او الاكثر وهل من شرط القطع الا تقع الجوزة الى جهة البدن بل الى جهة الرأس وهل انقطعها من جهة العنق جاز اكلها ام لا

75
00:23:44.950 --> 00:23:59.750
وهل ان تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك ام لا وهل من شرط الذكاة الا يرفع يده حتى يتم الذكاة ام لا فهذه ست مسائل في في عدد المقطوع

76
00:23:59.800 --> 00:24:16.450
وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته اعني من من قدام او خلف وفي صفته اما المسألة الاولى فان المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الوجهين والحلقوم وانه لا يجزئ اقل من ذلك

77
00:24:16.650 --> 00:24:35.100
انه لم يشترط قطع المريء وقيل عنه بل الاربعة وقيل بل الوجين فقط ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الوجين هو استيفاؤهما اختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله وقيل اكثره

78
00:24:35.200 --> 00:24:51.400
واما ابو حنيفة فقال الواجب في التذكير هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والوجان واما المريء والحلقوم واحد الوجهين او المريء والوجان. وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط

79
00:24:51.400 --> 00:25:14.150
وقال محمد بن الحسن الواجب قطع اكثر كل واحد من الاربعة. احمد كشافعي وسوء اختلافهم انه لم يأتي في ذلك شرط من قول وانما جاء في ذلك اثران احدهما يقتضي انهار الدم فقط والاخر يقتضي قطع الاوداج مع انهار الدم

80
00:25:14.350 --> 00:25:29.150
ففي حديث رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هو حديث متفق على صحته. وروي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ثرى الاوداج فكلوا ما لم يكن

81
00:25:29.250 --> 00:25:52.650
ما لم يكن رظ ناب او نخر ظفور فواهر الحديث الاول يقتضي القنابل او او نخرا بالحاء ما لم يكن رظ ناب او نحر ظهور فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداد فقط لان انهار الدم يكون بذلك

82
00:25:52.700 --> 00:26:14.200
وفي الثاني قطع جميع الاوداج فالحديثان والله اعلم متفقان على قطع الوجهين اما احدهما او البعض او البعض من كليهما او من واحد منهما ولذلك ولذلك وجه الجمع بين الحديثين ان يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فر الاوداج

83
00:26:14.350 --> 00:26:36.300
البعض للكل اذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض واما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماء واكثر واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الوجهين. ولهذا ذهب قوم الى ان الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه

84
00:26:36.400 --> 00:26:50.000
لان الذكاة لما كانت شرط في التحرير ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب ان يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف

85
00:26:50.150 --> 00:27:05.700
لان ما وقع الاجماع على اجزائه ليس يلزم ان يكون شرطا في الصحة. اذا منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم الذبح النحر ما هو هل هو قطع الاربعة او قطع بعضها دون

86
00:27:05.750 --> 00:27:24.650
قال رحمه الله اما المسألة الثالثة في موضع القطع وهي ان لم يقطع الجوزة في وصفها وخرجت الى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب فقال مالك وابن القاسم لا تؤكل. وقال اشهب وابن عبدالحكم

87
00:27:24.750 --> 00:27:43.450
وابن وهب تؤكل وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة او ليس بشرط؟ فمن قال انه شرط قال لابد ان تقطع الجوزة لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما. ومن قال انه ليس بشرط قال انقطع فوق الجوزة جاز

88
00:27:44.950 --> 00:28:06.950
ولعلمه ان شاء الخلاف هنا الاشتراط قطع الحلقوم والمريء هم مستند لانه انما اخذ من اقوال بعظ الصحابة فبالتالي هل نخصص عموم النصوص او نفسر الفاظ الذكاة باقوال الصحابة اولى

89
00:28:07.050 --> 00:28:26.400
نعم رحمه الله المسألة الرابعة وهي ان وهي ان قطع وهي ان قطع اعضاء الذكاة من ناحية العنق فان المذهب لا يختلف انه لا يجوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما

90
00:28:26.750 --> 00:28:43.600
واجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة واسحاق وابو ثور اذا ذكاه من الخلف تجزئه ولا ما تجزئ وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران ابن حصين وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل ام لا تعمل

91
00:28:43.800 --> 00:29:00.550
وذلك ان القاطع لاعضاء الذكاة من القفا لا يصل اليها بالقطع الا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد اصيب مقتله وقد تقدم سبب خلاف في هذه المسألة

92
00:29:04.250 --> 00:29:25.150
واما المسألة الخامسة وهي ان يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع فان مالكا كره ذلك اذا تمادى في القطع ولم ينوي قطع النخاع من اول الامر لانه ان وذلك فكأنه نوى التزكية على غير صفة الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون لا تؤكل ان قطعها متعمدا دون جهل

93
00:29:25.350 --> 00:29:43.850
وتؤكل ان قطعها ساهيا او جاهلا حيوان يتعذب بذلك هل لتعذبه اثر على حل اكله وصحة ذكاته او لا واما مسألة السادسة وهي هل من شرط الزكاة ان تكون في فور واحد

94
00:29:43.950 --> 00:29:59.250
فان المذهب لا يختلف ان ذلك من شرط الذكاة وانه اذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم اعادها وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاة لا تجوز واختلفوا اذا اعاد يده بفور ذلك وبالقرب

95
00:29:59.550 --> 00:30:13.800
فقال ابن حبيب ان اعاد يده بالفور اكلت وقال سحن لا تؤكل وقيل ان رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة ام لا؟ فاعادها على الفور ان تبين له انها لم تتم اكلت

96
00:30:13.900 --> 00:30:35.350
وهو احد ما تؤول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل عكس ولو قيل عكس هذا لكان اجود اعني انه اذا رفع يده وهو يظن انه قد اتم الذكاة فتبين له غير ذلك فاعادها انها تؤكل

97
00:30:35.600 --> 00:30:55.850
لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا اعتقاد ظالم لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا مبني على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاء. قطع

98
00:30:56.600 --> 00:31:16.600
وهو هذا مبين على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاة اذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غير  فاذا فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل كانت منفوذة المقاتل غير مذكى

99
00:31:16.650 --> 00:31:33.400
فلا تؤثر فيها العودة لانها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم  ان هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

100
00:31:33.950 --> 00:31:43.150
محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين