الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم التوفيق للدنيا والاخرة وبعد هذا هو لقاؤنا السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تواصلوا ما كنا ابتدأنا به من قراءة المسائل المتعلقة اه فالآثار والصور والكلام عن احكام المياه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف العلماء في اثار الطهر على خمسة اقوال فذهب قوم الى ان اثار الطهر طاهرة باطلاق وهو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة وذهب اخرون الى انه لا يجوز للرجل ان يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة ان تتطهر بسؤل الرجل وذهب اخرون الى انه يجوز للرجل ان يتطهر بسؤل المرأة ما لم تكن المرأة جنبا او حائضا وذهب اخرون الى انه لا يجوز لواحد منهما ان يتطهر بفضل صاحبه الا ان يشرعا معا. وقال قوم لا يجوز وان شرعا معا وهو مذهب احمد وهو مذهب احمد ابن حنبل. وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار. وذلك ان في ذلك اربعة اثار احدها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وازواجه من اناء واحد والثاني حديث ميمونة انه اغتسل من فظلها. والثالث حديث الحكم الغفاري ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل وللمرأة خرجه ابو داوود والترمذي. والرابع حديث عبدالله ابن سرجس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل فوز المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا. فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث في مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح ببعض. اما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله الله عليه وسلم مع ازواجه من اناء واحد على سائر الاحاديث. لانه مما اتفق الصحاح على تخريجه ولم يكن عنده فرق بين ان يغتسلا معا او يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه لان المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمون مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الآثار على الاطلاق. واما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمون او هو مذهب وبمحمد بن حزم وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع ازواجه بميناء واحد بان وبين الاغتسال معا وبين ان يغتسل احدهما بفضل الاخر. وعمل على هذين الحديثين فقط اجاز للرجل ان يتطهر ومع المرأة من اناء واحد ولم يجز ان يتطهر هو من فضل طهرها واجاز ان تتطهر هي من فضل طهره اما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فانه اخذ بحديث عبد الله ابن سرجس لانه يمكن ان يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه من اناء واحد. ويكون فيه زيادة. وهي الا تتوضأ تعصر وقد يصب عليها الماء. هذا يقال له عصير. بينما النبيل يكون الاناء مشتملا على الماء ثم يلقى فيه التمر او غيره مما يراد استعماله في النبيذ. وقوله المؤلف هنا فلم والمرأة ايضا بفضل الرجل لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من ان بعض رواته قال فيه اكثر ظن او اكثر علمي ان ابا الشعفاء حدثني. واما من لم يجز لواحد منهما ان يتطهر وبفضل صاحبه ولا يشرعان معا. فلعله لم يبلغه من الاحاديث الا حديث الحكم الغفاري. وقاس الرجل على المرأة واما من نهى عن سؤل المرأة الجنب والحائض فقط فلست اعلم له حجة الا انه مروي عن بعض السلف عن ابن عمر هذه المسألة متعلقة فضل المرأة بالنسبة للرجل فضل الرجل بالنسبة للمرأة و قد قابل المؤلف بين قول من يقول بان هذا الباقي طاهر ومن يقول بانه لا يجوز الوضوء بهذا الماء وهذه المقابلة فيها نظر لان من منع من الوضوء اجاز ان تتوضأ المرأة بفضل امرأة اخرى. فهم يقولون بالطهارة لكنهم يمنعونه في حق الرجل وبالتالي ليس هناك مقابلة بين القولين والامر الاخر فيما يتعلق بهذه المسألة ان منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف هو تعارض الاحاديث الواردة في الباب. والقاعدة انه اذا الجمع بين هذه بين هذه الاحاديث المتعارظة بحمل بعضها على محل وبعضها على محل اخر فهو اولى من القول بالترجيح والامر الثالث ان ما ذكره المؤلف من حكاية مذهب الامام احمد في هذه المسألة به نظر من جهة انه اطلق القول بالمنع الى الامام احمد مذهب الامام احمد تقييد نصوص المنع بالاحوال التي وردت فيها رخصة باجازة الوضوء بفضل المرأة فمثلا يقولون بانه يشترط ان يكون قد رفع الحدث فان استعمالته لطهارة الله رفع للحدث فيها لم يدخل في احاديث النهي ولابد ان تكون المرأة قد خلت به لو قدر ان المرأة كان معها امرأة اخرى فانه لا يمنع الرجل من الوضوء الباقي منهما وهكذا يشترطون ان يكون لطهارة كاملة. ومن ثم يعلم ان هذه الطريقة احدى الطرق التي فيها محاولة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب وعلى كل الخلاف فيه من الاقوال ما يزيد عما قاله المؤلف في اقوال متعددة وطريقة الجمع لا شك انها هي اولى الطرق فان امكن الجمع على قول احمد او على قول غيره فهو اقوى من جهة التأصيل اه الفقهي. نعم قال رحمه الله المسألة السادسة صار ابو حنيفة من بين معظم اصحابه وفقهاء الانصار الى اجازة الوضوء بنبيد التمر في السفر في حديث ابن عباس عن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء؟ فقال معي نبيل في اداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبب فتوضأ فتوضأ به وقال شراب وطهور. وحديث وحديث ابي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن مسعود بمثله. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمرة طيبة وماء طهور وزعموا انه منسوب الى الصحابة علي وابن عباس. وانه لا مخالف لهم من الصحابة. فكان كالاجماع عند ورد اهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته. ولانه قد روي من طرق اوثق من هذه الطرق ان ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا قالوا فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد وبقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء الى عشر حجج. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ولهم ان يقولوا ان هذا قد اطلق عليه في الحديث اسم الماء. والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب. لكن هذا مخالف لقولهم ان الزيادة نسخ. نسب المؤلف الى الامام ابي حنيفة انه قال بانه يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر وان اهل العلم قد خالفوه في ذلك قد احتج الامام ابو حنيفة بهذه الاحاديث التي ذكر المؤلف ولكن يبقى هنا عدد من الاشكالات منها انه اذا حكم بطهارة هذا النبيذ في السفر فان القول بطهارته في الحظر لازم لهم وهذا ما لم يلتزموه والامر الثاني انه اذا قيل بمثل ذلك في نبيذ التمر فان غيره من انواع النبيذ ينبغي ان تشاركه في هذا الحكم وليعلم ان المراد بالنبيذ الماء الذي القي فيه شيء من التمر او غيره فتغير الماء بسبب ذلك فان ما يشرب من هذا على نوعين العصير ويكون بوضع شيء من الفواكه وقد يصب عليها يجعل ها هنا وسيطا بين الماء والصعيد. اي في قوله فلم تجدوا ماء. وهذا الشخص لم يجد ماء لكنه وجد النبي نبيل التمري وحينئذ هذه حالة اخرى غير الحالة التي في الاية الاية ان من لم يجد ماء ووجد النبي وجب عليه الانتقال التيمم لقوله فتيمموا صعيدا طيبا. وقول المؤلف هنا والزيادة لا تقتضي نسخا هذا على مذهب الجمهور. والا فان الحنفية يرون ان زيادة على النص فنسخن وبالتالي لا يقبلون نسخ ايات القرآن باخبار الاحاد وهذا من من هذا النوع. نعم الجمهور لما منعوه يا شيخ من باب النجاسة من باب تغير الاسلوب. لا يقولون هذا ليس بماء وبالتالي لم يجوز الوضوء به فالباب يرون نجاسة النبي الا اذا اسكر او كان جنسه يسكر او بقي آآ مدة ثلاثة ايام على احد الاقوال عندهم اما اصل النبي فإنه لا يحكم به نجاسته. نعم. الباب الرابع في نواقض الوضوء. والأصل في هذا الباب قوله تعالى او جاء احدكم منكم من الغائط او لامستم النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الاثار في ذلك. اذا كان خروجها على وجه الصحة ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل. نعم في هذا الباب ان الاصل عدم الحكم على الشيء بكونه ناقضا من نواقض الوضوء حتى يأتي الدليل الدال على ذلك هذا هو الاصل فمن قال بان امرا من الامور ينقص الوضوء فانه يطالب بالدليل واما من قال بعدم انتقاض الوضوء فانه لا يطالب بالدليل لانه هو الاصل الذي يسار عليه ليه؟ وقد ذكر المؤلف اتفاق العلماء على انتقاض الوضوء من هذه اه الامور والمراد عند خروجها من السبيلين. هذا هو موطن الاتفاق. نعم خدمة القواعد في هذا الباب بلاش كلام بالدور اولى رغم انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فهمت كثيرا من العبد يقول وفي هذا سبع مسائل تجري مجرى القواعد في هذا الباب المراد يعني الاصول الجامعة فليس المراد به القاعدة بحسب الاصطلاح المتأخر. ام لا؟ هي ليست ضوابط هي اقسام ليست طبعا ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد بهذا الباب. والمؤلف على طريقة تحرير محل النزاع في مقدمة الباب محل الاتفاق ثم المسائل هي مواطن الاختلاف. نعم المسألة الاولى اختلف علماء الانصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب. فاعتبر قوم في ذلك الخارج له من اي موضع خرج وعلى اي جهة خرج. وهو ابو حنيفة واصحابه والثوري واحمد وجماعة. ولهم من الصحابة سلف فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء. كالدم والرعاة في الكثير والفصل والحجامة والقيء الا البلغم عند ابيه حنيفة وقال ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة انه اذا ملأ الفم ففيه الوضوء. ولم يعتبر احد من هؤلاء اليسيرة من الدم الا مجاهد اعتبر قوم اخرون المخرجين واعتبر قوم اخرون المخرجين الذكر والدبر فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء. من اي شيء خرج من او حصاة او بلغم وعلى اي وجه خرج وعلى اي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة او على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ومحمد ابن عبد الحكم من اصحاب ما لك واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج مشهور عبدالحكم ها؟ عندك الحكم هو عند الحكم واعتبر قوم اخرون واعتبر قوم اخرون الخارج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم متقدم المالكية. نعم واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من كلمة اعتبر يعني لاحظوا واشترطوا نعم فقال قومه واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج. فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه هو البول والغائط والمذي والودي والريح اذا كان خروجه على وجه الصحة فهو فهو ينقض الوضوء. فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلف وممن قال بهذا القول مالك ودل اصحابه والسبب في اختلافهم انه لما اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب وبتظاهر الاثار بذلك تطرق الى ذلك فلا ثلاث احتمالات. احدها ان يكون الحكم انما علق باعيان هذه الاشياء فقط انما علق باعيان هذه الاشياء فقط. المتفق عليها على ما رآه ما لك رحمه الله. فالاحتمال الثاني ان يكون الحكم انما علق بهذه من جهة انها انجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة انما يؤثر فيها النجس والاحتمال الثالث ان يكون الحكم ايضا انما علق بها من جهة انها خارجة من هذين السبيلين. فيكون على هذين القولين الاخيرين الامر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها انما هو من باب الخاص اريد به العام. ويكون عند مالك واصحابه انما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه. فالشافعي وابو حنيفة اتفقا على ان الامر بها هو من باب الخاص اريد به العام. واختلف يعامل هو الذي قصد به. فمالك يرجح فمالك يرجح مذهبه بان الاصل هو ان يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك والشافعي محتج بان المراد به المخرج لا الخارج. باتفاقهم على ايجاد الوضوء من الريح الذي يخرج من اسفل وعدم ايجاب منه اذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة. والفرق بينهما اختلاف المخرجين. فكان هذا تنبيها على ان الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. وابو حنيفة يحتج بان المقصود بذلك هو الخارج والنجس. لكون النجاسة يخرج منه الحدث حال نومه وهو لا يشعر بذلك ومن ثم فهل النوم حادث فهل النوم ناقظ او انه محل لانتقاض الوضوء. وبالتالي وقع الخلاف في هذه المسألة وقد ذكر المؤلف في قوله على مذهب من يعتبر الشك مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة وان كانت طهارة حكمية فان فيها شبها من الطهارة المعنوية. اعني طهارة النجس وبحديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من ايجابهما الوضوء من معافي وبما روي من امره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. فكان المفهوم من هذا كله عند ابي حنيفة خارج النجس وانما اتفق الشافعي ابو حنيفة على ايجاد الوضوء من الاحداث المتفق عليها. وان خرجت على جهة المرض لامره صلى الله عليه وسلم الوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض. واما مالك فرأى ان المرض فرأى ان المرض له فهنا تأثير في الرخصة قياسا ايضا على ما روي ايضا من ان لم تؤمر الا بالغسل فقط. وذلك ان حديث فاطمة بنت ابي حبيش هذا هو متفق على صحته. ويختلف في هذه الزيادة فيه. تعني الامر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها ابو عمر ابن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل ما روي ان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. اه ذكر المؤلف هذه المسألة وهي الخارج من غير السبيلين هل يحكم انتقاض الوضوء به او لا؟ وآآ او خلاف في هذه المسألة يرجع الى ثلاثة امور الامر الاول هل يقاس على ما ورد في النصوص من ذلك او لا فان النص قد ورد مثلا في خروج الريح والمفهوم من ذلك خروج الريح من السبيل اليكم. فهل يلحق به ما كان كذلك من غير السبيلين وهل ما دام انه يحكم بانتقاظ الوضوء بخروج النجاسة من السبيلين؟ يحكم بانتقاظ الوضوء بخروج بالنجاسة من غيرهما هذا احد اسبابه خلاف في هذه المسألة والسبب الثاني هو مسألة تنقيح المناط. فان الحكم هنا علق بوصف فهذه المراد ذات الوصف او ان علة الحكم اوسع مما ذكر في الخبر والامر الثالث من اسباب الخلاف الالفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب هل تحمل على المعقول عند اهل اللغة مدلول اللفظ او لا في حديث صفوان قال ولكن من بول وغائط فهل يقال بان المراد هو المعهود وهو خروج هذه الاشياء من السبيلين او يقال باننا نفسر اللفظ باطلاقه حيث لم يذكر خروج السبيلين في ذلك وقد اشار المؤلف الى ان هناك من اعتبر الخارج وحده بالتالي يعتبر البول والغائط والنجاسات من اي موطن خرجت وان كان كثير ممن يقول بهذا القول يفرق بين القليل والكثير فيجعل الخارج من السبيلين ناقضا للوضوء وان قل. ويجعل من غيرهما لا ينقض الوضوء الا اذا كثر واشار المؤلف لهذا القول بالنسبة لابي يوسف ومجاهد رحمهما الله تعالى. بينما اخرون قالوا المعتبر والمخرج. ومحل الخروج وبالتالي قالوا بانه لا ينتقض الوضوء الا الخارج من السبيلين و هناك من رأى ان الصفة الخروج مؤثرة صفة الخروج مؤثرة. فقالوا بناء على ذلك بانه لا ينتقص الوضوء الا بما كان على جهة الصحة وعلى ذلك هل اذا خرجت الطاهرات من السبيلين حكم بانتقاض الوضوء او لا يقولون لا يحكم بخروج مثل الحصاد او نحوها لا يعدون هذا من نواقض الوضوء و هناك من اسباب الخلاف اختلاف الصحابة في مثل هذه المسائل فان اختلاف الصحابة قد تأثر على اقوال من بعدهم وكل من الفقهاء اخذ بقول الصحابي الذي تشتهي اقواله في بلده قال شعر المؤلف الى شيء مما يتعلق منشأ الخلاف وقال بان من قال او من وسع الباب في هذه المسائل قال بان انما ورد في النصوص انما هو من الخاص الذي يراد به العموم. ومن اه خصص ظيق القول فيما ينتقض الوضوء به قال هذه المسائل من الخاص الباقية على خصوصها وبعض اهل العلم يقول هذا دلالة لغوية اللي هو حمل خاص على العموم بدعوى ان الخاصة قد اريد به العام وبعضهم جعله من المفاهيم وبعضهم قد جعله ومن انواع القياس المعنوي. فهذا هو منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل والذي يظهر ان مذهب بناء على الاصل الذي قعدناه في اول الباب ان نقول بانه لا يحكم على شيء بانه من نواقض في الوضوء الا بدليل يدل على قاف والقول بقياس بعض الاشياء على بعض يحتاج الى التأكد من كون ذلك القياس قد وجدت فيه اركانه وشروطه وكان المعنى الذي علق الحكم عليه معنى يصح التعليل به من ثم فالاظهر القول بانه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين لعدم وجود بدليل او اجماع يقول بخلاف ذلك. وهذا قد حكاه المؤلف من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وخروج الحصاة يا شيخ يظهر لها مثلا يعني الان نحن نتكلم اصل المسألة في الخارج من غير الخارج النجس من غير نعم المسألة الثانية اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب. فقوم رأوا انه حدث فأوجبوا من قليله كثيره الوضوء. وقوم رأوا انه ليس بحدث فلم يوجب منه الوضوء الا اذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك. واذا شك على مذهب من يعتبر الشك حتى ان بعض السلف كان يوكل بنفسه اذا نام من يتفقد حاله. اعني هل يكون منه حدث ام لا وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير والكثير المستثقل. فاوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء ودون القليل وعلى هذا فقهاء الانصار والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم اكثر من بعض. وكذلك خروج الحدث اكثر شيء ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم اكثر من بعض وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في فقال مالك من نام مضطجعا او ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم او قصيرا. ومن نام جالسا فلا وضوءا وعليه الا ان يطول ذلك به واختلف القول في مذهبه في الراكع. فمرة قال حكمه حكم القائم ومرة قال حكمه حكم ساجد. واما الشافعي فقال على كل نائم كيف ما نام الوضوء الا من نام جالسا وقال ابو حنيفة واصحابه لا وضوء الا على من نام مضطجعا واصل اختلاف في هذه المسألة اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك ان ها هنا احاديث يوجب ظاهرها انه ليس في النوم وضوء اصلا. كحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا ثم صلى ولم يتوضأ. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه انه يذهب ان يستغفر ربه فيسب نفسه. وما روي ايضا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد ستخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. وكلها اثار ثابتة. وها هنا ايضا احاديث يوجب ظاهرها ان النوم حدث بذلك حديث صفوان ابن عسال وذلك انه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا الا ينزع خفافنا من غائط من بول ونوم ولا ننزعها الا من جنابة. فسوى بين البول والغائط والنوم. صححه الترمذي. ومنها حديث ابي هريرة متقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. الواو يبغى يطوع احسن الله قبل ان يدخلها في وضوءه فان ظاهره ان النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره وكذلك يدل ظاهر اية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد ابن اسلم وغيره من السلف. فلما تعارظ ظواهر هذه الاثار ذهب العلماء فيها مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع فمن ذهب مذهب الترجيح اما اسقط وجوب الوضوء من النوم اصلا على ظاهر الاحاديث التي تسقطه واما اوجبه من قريبه وكثيره على ظاهر الاحاديث التي توجبه ايضا. اعني على حسب ما ترجح عنده من الاحاديث الموجبة او من الاحاديث المسقطة ومن ذهب مذهب الجمع حمل الاحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل وهو كما قلنا مذهب الجمهور. والجمع اولى من الترجيح ما امكن الجمع عند اكثر الاصوليين. واما الشافعي فان ما حملها على ان واما الشافعي فانما حملها على ان استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط لانه قد صح ذلك عن الصحابة اعني ان انهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضأون ويصلون. وانما اوجبه ابو حنيفة في النوم في رزق فقط لان ذلك ورد في حديث مرفوع وهو انه عليه الصلاة والسلام قال حينما الوضوء على من نام مضطجعا. والرواية بذلك ثابتة عن عمر واما مالك فلما كان النوم عنده انما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثلاثة اشياء قال او الطول او الهيئة فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال. واشترط ذلك في التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا. ذكر المؤلف هنا مسألة انتقاض الوضوء النوم وهناك اتفاق في الجملة على ان من النوم ما ينقص. ولكن البحث في هل النوم ناقض للوضوء لذاته؟ او انه محل لانتقاض الوضوء فان النائم هناك من يقول بان اشك معتبر في النقض في انتقاض الوضوء دون الوضوء ذاته ومنسوب الى المالكية. يقولون بان من كان متوضئا فشك هل احدث لزم اهو الوضوء وحكم عليه بانتقاض حكم عليه بانه لا يصح ان يصلي حتى يتوضأ. والقاعدة عندهم ان اليقين هنا هو تعلق الصلاة بالذمة فلا يصح ان نزيل هذا اليقين بصلاة مشكوك في وضوئها واما الجمهور فيقولون بان اليقين لا يزال بالشك ومعنى ان يقين الطهارة لا نزيل حكمه بالشك في حصول الحدث وهذا يمكن ان يكون له اثر في المسألة من جهة لان النائم لا يتيقن خروج الحدث منه اذا قل مقدار نومه. وقد ذكر العلماء فذكر المؤلف ان للعلماء في هذه المسألة اقوال وذلك كله في النوم اليسير. واما النوم والكثير متمكن فلا اشكال في انتقاض الوضوء به النوم الذي يقال بانه ينتقض الوضوء به منهم من جعله على هيئة معينة فقال بان انتقاض الوضوء انما يكون على غير هيئات الصلاة وهذا هو المشهور عن الامام ابي حنيفة رحمه الله ولذلك قال من كان نومه اليسير آآ على هيئة الواقف او الجالس او الساجد او الراكع فانه لا يحكم بانتقاض الوضوء بمثل ذلك لانه لا يحصل نوم ثقيل في مثل هذه الاحوال وهناك من قصر هذا الامر على من نام على هيئة معينة كما قال نقل المؤلف آآ باستثناء الامام الشافعي حالة الجلوس وآآ زاد بعضهم ايضا حالتا زاد بعضهم ايضا حالة الركوع لان الراكع لا يمكن ان يستغرق في قومه والا آآ لسقط وبناء على ايضا ما تقرر سابقا من ان الاصل في هذا الباب انه لا يحكم بانتقاض الوضوء الا بدليل قال من قال بان الدليل عام كقوله من نام فليتوضأ فان نام هنا فعل قد ورد في سياق الشرط وحذف متعلقه فوجبا تعميم حكمه على الى كل نوع من انواع النوم ومن ثم قد يستثني بعض المسائل لوردها في شيء من الاخبار. والامر الثاني الذي ينشأ عنه الخلاف في هذه المسألة هو حمل الفعل على مدلول على مدلوله فان الاحاديث التي فيها عدم انتقاض الوضوء من النوم انما هي احاديث فعل والقاعدة عند الاصوليين ان الفعل يحمل على اقل محتملاته وبالتالي فان القاعدة هنا اننا او فان تطبيق القاعدة هنا الا نحمل هذه الافعال الا على اقل ما تصدق عليه. وهنا امر ثالث يمكن ان يشار اليه في هذا اه الباب الا وهو ان النصوص التي وردت بوجود افعال اه النوم لم يحكم لانتقاض الوضوء بها فيها اختلاف من جهتين. الجهة الاولى في اسنادها فان لفظة مثلا يضطجعون في المسجد وقع اختلاف بين الرواة فيها وهكذا ايضا مما يؤثر الاختلاف في المدلول. مدلول آآ لحظة فانه مثلا بعضهم يجعل خفق الوجه نوما. وبعضهم لا يجعل هذا من مدلول النوم. ولذلك وقع الخلاف وفي هذه المسائل والذي يظهر ان الروايات قد وردت بعدم الانتقاض في الوضوء في كل صفة من الصفات التي يذكرون ومن ثم فان الاصل عدم انتقاض الوضوء بالنوم اليسير ورود هذه الاحاديث الدالة على عدم الانتقاض بالوضوء في النوم اليسير مع اختلاف هيئات ذلك النائم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم والله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين