الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نتناول فيه الموانع التي تمنع من النكاح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في مانع الرضاعة واتفقوا على ان الرضاعة وبالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب اعني ان المرضعة نزلوا منزلة الام فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل ام النسب واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع احداها في مقدار المحرم من اللبن والثاني في سن الرضاع والثالثة في بحال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم عند عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي او لا يعتذر او لا يعتبر باقي عند من رأى ذلك وذلك ان المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا اعني ان حده نصف حد الحر واختلفوا في غير ذلك واما فوق الاربعة الخلاف هل يقاس والخامسة هل يعتبر فيه مخالطة ام لا يعتبر؟ السادسة هل يعتبر فيه الوصول من الحلق او لا يعتبر؟ والسابعة هل ينزل صاحب واللبن اعني الزوجة من المرضع منزلة اب وهو الذي يسمونه لبن وهو الذي يسمونه لبن الفحل ام ليس ينزل منه بمنزلة اب والثامنة الشهادة على الرضاع التاسعة صفة المرضعة المسألة الاولى اما مقدار المحرم من اللبن فان قوم قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك واصحابه. وروي عن علي ابن مسعود وهو قول وابن عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم اي قدر كان وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم وهؤلاء انقسموا الى ثلاث فرق. فقالت طائفة لا تحرم المصة ولا المصتان. وتحرم ثلاث رضعات فما فوقها وبه قال ابو عبيد ابو ثور وقالت طائفة المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي وقالت طائفة عشر رضعات وسببوا في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا. فاما عموم الكتاب فقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الاية. وهذا بما ينطلق عليه اسم ارضاع والاحاديث المتعارضة في ذلك راجعة الى حديثين في المعنى احدهما حديث عائشة وما في معناه انه قال عليه الصلاة والسلام لا تحرموا المصة ولا المصتان او الرضعة والرضعتان. خرجه مسلم من عائشة ومن طريق ام الفضل ومن طريق ثالث وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحرم الاملاجة ولا والحديث الثاني حديث سهلة في سالم انه قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارضعيه خمس رضعات وحديث عائشة في هذا المعنى ايضا قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الاحاديث قالت احرم المرصة والمصتان ومن جعل الاحاديث ومن جعل الاحاديث مفسرة للاية بينها وبين الاية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرموا المصة ولا المصتان على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم. وذلك ان دليل الخطاب في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان يقتضي ان ما فوقها يحرم ودليل الخطاب في قوله ارضعيه خمس رضعات يقتضي ان ما دونها لا يحرم والنظر في ترجيح احد دليلين خطاب نعلم من منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الزيادة على النص نسخ لان احاديث عدد الرضعات زيادة على نص ما في القرآن في قوله وامهاتكم اللاتي ارظانكم وبالتالي هل الزيادة على النص تعتبر نسخا كما هو مذهب الحنفية ومن ثم لا ينسخ الكتاب لاخبار الاحاد وممنشأ الخلاف او خلاف في حجية القراءة الشاذة فان قول عائشة كان فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن هذه بمثابة القراءة الشاذة وقد اختلف العلماء باخذ الاحكام الفقهية من القراءة الشاذة وبالتالي وقع شيء من الاختلاف والمنشأ الثالث ما ذكره المؤلف من الاخذ بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بين الحنفية لا يحتجون بدليل الخطاب خلافا للجمهور وفيه معنى اخر هو تعارض دليل الخطاب بين حديثه لا تحرم رضعته والرضعتان وحديث ارضعه خمس رضعات على ما ساق والف نعم يعتبر زيادة على النص ولا بيان المجمل بالنسبة للجمهور يعتبرونه بيان والحنفية يقولون وزيادة على النص بلا اشكال لكن هل الزيادة على النص بيان كما يقول الجمهور؟ او انها نسخ كما يقول الحنفية قال رحمه الله المسألة الثانية واتفقوا على ان الرضاعة يحرم في الحولين واختلفوا في رظاع الكبير فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رظاع الكبير وذهب داوود واهل الظاهر الى انه يحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابن عباس وسائر ازواج عليه الصلاة والسلام وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك. وذلك انه ورد في ذلك حديثان احدهما حديث سالم وقد تقدم. وثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة فمن ذهب الى ترجيح هذا الحديث قال لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام مقام الغذاء الا ان حديث سالم الا ان حديث سالم نازلة في عين وكان سائر ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بانها لم تعمل به قال يحرم رضاع الكبير. نعم هنا لعلهم ما شاء وخلاف في هذه المسألة وان المخالف للقياس هل يقاس عليه الحادثة سالم مخالفة للقياس هل يقال بانه يقاس عليها متى عقل فيها المعنى وكان هناك اناس يماثلون سالم في حاله ولعل ممن شاء الخلاف ايضا ان الخبر الذي قد يتخلف مدلوله في الكتاب والسنة فليحملوا على الامر كقوله والوالدات يرضعين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هنا ايضا خلاف عند مالك وابي حنيفة في المسألة فان مالك يقول فان مالكا يقول ما قارب الحولين يأخذ حكمه وبالتالي يقول ما اذا كانت الرضاعة بعد الحولين بالشهر والشهرين فانها ينتشر التحريم بها قال ابو حنيفة بانه الى سنتين ونصف وذلك لان لسببين السبب الاول انه هل ما قارب الشيء يأخذ حكمه كما قال اولى والاخر ان النصوص التي وردت بالتحديد ربطت هذا كونه من المجاعة او بكونه ما فتك كالامعاء ومثل هذا كما يثبت لمن كان في الحولين يثبت لمن قاربهما فهذا من شاء الخلاف في هذه المسائل. نعم كما تقدم الظاهر انه لا ينتشر به التحريم وان هذا خاص بسعره قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا اذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم ارضعته امرأة فقال مالك لا يحرم ذلك وقال ابو حنيفة والشافعي تثبت الحرمة به وسوء اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فانما الرضاعة من المجاعة فان من الرضاعة من المجاعة فانه يحتمل ان يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاعة ويحتمل ان يريد اذا كان الطفل غير مفطوم. فان فطم في بعض الحولين لم يكن رظاعا من المجاعة. فالاختلاف ايل الى ان الرضاعة الذي سببه المجاعة هو الافتقار الى اللبن. هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للاطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاعة او افتقار مرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع والقائلون بتأثير الارظاع في مدة الرظاع سواء من اشترط منهم الحطام سواء من اشترط منهم الفطام او لم يشترطوا اختلفوا في هذه المدة فقال هذه فقال هذه بالمدة حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه الى ثلاثة اشهر. وقال ابو حنيفة حولان وستة شهور وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة اية الرظاع لحديث عائشة المتقدم. وذلك ان قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين يوهم ان ما زاد على هذين الحولين ليس هو رظاع مجاعة من اللبن فقوله عليه الصلاة والسلام ان من رضاعة من المجاعة يقتضي عمومه ان ما دام الطفل غذائه اللبن ان ذلك الرضاعة تحرم هنا هل المعتبر النوع او العين في حديق انما الرضاعة من المجاعة يقول العين قيل بانه اذا فطم لم ينتشر به تحريم بين كل المراد النوع نوع الاطفال حينئذ ولو فطم ما دام في الحولين فانه ينتشر التحريم معه. نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة واما هل يحرم الوجور واللدود؟ وبالجملة ما يصل الى الحلق من غير رضاع فان مالكا قال يحرم واللدود وقال عطاء في ادخال في اللبن في الفم من غير التقام ثدي ولا مص فقال عطاء وداوود لا يحرم وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيف ما وصل الى الجوف او وصوله الى الجهة المعتادة او وصوله على جهة معتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الاجور ولا اللدود ومن راعى وصول اللبن الى الجوف كيفما وصل قال يحرم فالمسألة الخامسة واما هل من شرط اللبن المحرم اذا وصل الى الحلق ان يكون غير مخالط لغيره فانهم اختلفوا في ذلك ايضا فقال ابن ابو قاسم اذا استهلك اذا استهلك اللبن في ماء او غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وقال الشافعي ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من اصحاب ما لك تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن او كان مختلطا لم تذهب عينه وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة اذا اختلط بغيره ام لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة اذا خالطت الحلال الطاهر والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء. هل يطهر اذا خالطه شيء طاهر فمنشأ الخلاف هنا هل بقي اسم اللبن عليه؟ فيثبت به التحريم او زال اسم اللبن عنه فلا ينتشر به المسألة السادسة واما هل يعتبر فيه الوصول الى الحلق او لا يعتبر؟ فانه يشبه ان يكون هذا هو سبب اختلاف في السعوط باللبن والحقنة به ويشبه ان يكون اختلاف في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الاعضاء او لا يصل وفعل منشأ الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها هل المراد حقيقة الرضاعة وبالتالي يرجع الى معناها في اللغة او ان المراد تغذية البدن باللبن بالتالي ينتشر التحريم بمثل هذه المسائل قال رحمه الله المسألة السابعة واما هل يصير الرجل الذي له اللبن؟ اعني زوج المرأة في ابا للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما من كبرهم حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الاباء والابناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري لبن الفحلي يحرم. وقالت طائفة لا يحرم لبن وبالاول قال علي ابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة ابن الزبير وابن عمر وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهورة عن اية الرضاع وحديث عائشة هو قالت جاء افلح اخو ابي القيس يستأذن علي بعد ان بعد ان انزل الحجاب فابيت ان اذن له وسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انه عمك فاذني له. فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال انه عمك فليلج عليك اخرجه البخاري ومسلم ومالك. فمن رأى ان ما في الحديث تمرأ ان ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من بضاعة وعلى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال لبن الفحل محرم ومن رأى ان اية الرضاع وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من يحرم من الرضاع ما يحرم من اولاده انما ورد على جهة لحكم الرضاعة اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ذلك الحديث ان عمل بمقتضى اوجب ان يكون ناسخا لهذه ايه الاصول بان زيادة المغيرة للحكم ناسخة مع ان عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحم. وهي وهي الراوية للحديث ويصعب رد الاصول المنتشرة ويصعب رد الاصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالاحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة هنا اشكالية وانه جعل هذه المسألة مبنية على مسألة هل الزيادة على النص نسخ والحنفية يرون انها نسخ ومع ذلك يقولون بالتحريم الفحل مما يدل على ان هذا التأصيل فيه ما فيه ولعل منشأ الخلاف ما اشار اليه المؤلف من اعادة الحكم الى تأخير البيان عن وقت اه الحاجة او لعل الخبر لم يثبت عند المخالف والملاحظ هنا ان المخالف كان في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة لم يوجد اه خلاف معتبر في ذلك نعم قال رحمه الله المسألة الثامنة واما الشهادة على الرظاع فان قوما قالوا لا تقبل فيه الا شاهدت امرأتين وقوما قالوا لا تقبل فيه الا اربع وبه قال الشافعي وعطاء. وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين. منهم من اشترط في ذلك منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما بذلك قبل الشهادة وهو مذهب مالك وابن القاسم ومنهم من لم يشترطه وهو قول مطرف وابن الماجسون والذين اجازوا ايضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة وهو مذهب ابي حنيفة. ومنهم من ومنهم من شرط ذلك وهي رواية عن مالك وقد روي عنه انه لا تجوز فيه شهادة اقل من اثنتين ابو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع الا بين اثنتين فقط وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في اسقاط هذا العدد كما لها تأثير في اسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا؟ وكذلك في والسبب في اختلافهم اما بين الاربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء. هل تعديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل او يكفي في ذلك امرأتان وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى. واما اختلاف في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الاثر الوارد في ذلك بالاصل المجمع عليه. تعني انه لا يقبل من الرجال اقل من اقل من اثنين وان حال النساء في ذلك اما ان يكون اضعف من حال الرجال واما ان تكون احوالهن في ذلك مساوية للرجال والاجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة والامر الوارد في ذلك هو حديث عقبة ابن الحارث واحد واجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة والامر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة فاتت امرأة فقالت قد ارضعتكما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف وقد قيل دعها عنك وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الاصول وهو اشبه وهو رواية عن مالك قريب من المؤلف ان يقول ان الاجماع منعقد على انه لا يقضى شهادة واحدة مع انه سبق ان قال وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو مذهب الامام احمد ولعل منشأ الخلاف في شيئين الاول ان حديث عقبة ابن عامر عندما قال عقبة ابن الحارث عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنك هل هذا على سبيل هل هذا على سبيل الاحتياط او انه على سبيل الحكم البات فمن قاله على سبيل الاحتياط لم يقبل الشهادة المرأة الواحدة ومن قال هو حكم الذات قبلها وممنشأ الخلاف ايضا ان الامور المختصة بالنساء والتي لا يطلع عليها الا النساء هل يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة او لابد من شهادة اثنتين وممن شاء الخلاف هل احوال النساء في الشهادة مقاصة على احوال الرجال وبالتالي لابد من العدد او انها حال مستقلة ليست مقاسة عليها وبالتالي تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة قال رحمه الله المسألة التاسعة واما صفة المرضعة فانهم اتفقوا على انه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ وليائسة من المحيض كان لها زوج او لم يكن حاملا كانت او غير حامل. وشذ بعضهم فاوجب حرمة فاوجب حرمة الرجل وهذا غير موجود فضلا عن ان يكون له حكم شرعي. وان وجد فليس لبنا الا باشتراك الاسم واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة وسبب الخلاف هل يتناولها العموم او لا يتناولها؟ ولا لبن للميتة ان وجد لها الا ويكاد ان تكون رسالة غير واقعة فلا يكون لها وجود الا في القول. اذا ما شاء الخلاف في ثلاثة اشياء هل هناك لبن او لا يوجد لبن والثاني هل هو لبن حقيقي حتى ولو كان آآ فيه مايع يأخذه الصبي والثالثة هل حكم الشارع على الامر العام المنتشر او انه يشمل الصور النادرة وهنا مسألة لم يذكرها المؤلف وهي هل يشترط باللبن ان يكون عائدا من حمل تائبا من حمل فان الحنابلة يقولون لا ينتشر الا لا ينتشر التحريم الا بلبن ثاب عن حمل وان خالفهم الجمهور في ذلك. نعم قال رحمه الله الفصل الرابع في مانع الزنا واختلفوا في زواج الزانية فاجاز هذا الجمهور ومنعها قوم انهم احمد. نعم وسبب اختلافهم خلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. هل خرج مخرج هل خرج مخرج الذنب او مخرج التحريم وهل الاشارة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين الى الزنا او الى النكاح وانما صار الجمهور بحمل الاية على الذنب لا على التحريم لما جاء في الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم في زوجته انها لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلقها. فقال له اني احبها. فقال له فامسكها. وقال قوم ايضا فان الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الاصل وبه قال الحسن واما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان مع منشأ الخلاف في قول لا تردوا يد لامس. من جهة تصحيح هذا الخبر ومن جهتي معنى هل المراد به انها لا تمتنع ممن يزني بها او ان المراد به مجرد المس. نعم قال رحمه الله الفصل الخامس في مانع العدد. واتفق المسلمون على جواز النكاح اربعة من النساء معا. وذلك للاحرار من الرجال واختلفوا وفي موضعين في العبيد وفيما فوق الاربع. اما العبيد فقال مالك فالمشهور عنه يجوز ان ينكح اربعا وبه قال اهل الظاهر وقال العدد في النكاح على بقية مسائل المملوك في التنصيف او لا؟ واما ما فوق الاربع فان الجمهور على انه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم كن من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لغيلان لما اسلم وتحته عشر نسوة امسك اربع وفارق سائرهن وقالت فرقة يجوز تسع ويشبه ان يكون من اجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الاية المذكورة اعني جمع الاعداد في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. نعم وممنشأ الخلاف هل الزواج اكثر من اربع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص به او انه يتبع فيه. نعم قال رحمه الله الفصل السادس في مانع الجمع واتفقوا على انه لا يجمع بين الاخين بعقد بعقد نكاح لقوله تعالى وانت اجمعوا بين الاختين واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه وذهبت طائفة الى اباحة ذلك وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين لعموم الاستثناء في اخر الاية. وهو قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم وذلك ان هذا الاستثناء يحتمل ان يعود لاقرب مذكور ويحتمل ان يعود لجميع ما تضمنته الاية من التحريم الا ما الاجماع على انه لا تأثير له فيه فيخرج من عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ملك اليمين ويحتمل الا يعود الا الى اقرب مذكور واقرب مذكور قوله والمحصنات من النساء بالتالي يكون المراد به المتزوجات لأن المتزوجة متى اسرت فانها حينئذ ينقطع عنها حكم الزواج السابق وبالتالي يباحوا لمن غنمها ان يضعها نعم فيبقى قوله وان تجمعوا بين الاختين على عمومه ولا سيما ان عللنا ذلك بعلة الاخوة او بسبب موجود فيهما واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين اذا كانت احداهما بنكاح والاخرى بملك يمين فمنعه مالك وابو حنيفة واجازه الشافعي وكذلك اتفقوا فيما اعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من انه قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها واتفقوا على ان العمة ها هنا هي كل انثى هي اخت لذكر له عليك ولادة اما بنفسه واما بواسطة ذكر اخر وان الخالة هي كل انثى هي اخت لكل انثى لها عليك ولادة. اما بنفسها واما بتوسط انثى غيرها. وهن الحرات من قبل الام واختلفوا هل هذا من باب؟ لا يشترط ان يكون التوسط للانثى واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به الخاص؟ ام هو من باب الخاص اريد به العام؟ والذين قالوا هو من باب الخاص اريد به العام اختلفوا اي عام هو المقصود به فقال قوم وهم الاكثر عليها الجمهور من فقهاء الانصار. هو خاص اريد به الخصوص فقط. وان التحريم لا يتعدى الى غير من نص عليه وقال قوم هو خاص والمراد به العموم وهو الجمع بين كل امرأة بينهما رحم محرمة او غير محرمة فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم او عمة ولا بين ابنتي خال او خالة ولا بين المرأة وبنت عمها او بنت عمتها او بينها وبين بنت خالتها وقال قوم انما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة. اعني لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يجز لهما ان يتناكحا ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى ان يعتبر هذا من الطرفين جميعا اعني اذا جعل كل واحد منهما اعني اذا جعل اذا جعل كل واحد منهما ذكرا والاخر انثى فلم يجز لهما ان يتناكحا. فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما. واما ان جعل في احد الطرفين واما ان جعل في احد الطرفين ذكر يحرم التزويج يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الاخر. فان الجمع يجوز كالحال في الجمع بين بين امرأة الرجل وابنته من غيرها فانه ان وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لانها زوج ابيه وان جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لانها تكون ابنة ابنة لاجنبي وهذا القانون هو الذي اختاره اصحاب مالك. واولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها الخلاف هل المراعى التحريم في هذا الباب هو النص او ان المراد معنى من قطع الارحام وجود الغيرة بين القرابة قال رحمه الله الفصل السابع في موانع الرق. واتفقوا على انه يجوز للعبد ان ينكح الامة. وللحرة ان تنكح العبد اذا رضيت بذلك هي اولياؤها واختلفوا في نكاح الحر الامة. فقال قوم يجوز باطلاق وهو مشهور مذهب ابن القاسم. فقال قوم لا يجوز الا بشرطين. عدم الطول وخوف العنت وهو مشهور بمذهب مالك وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي بسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الاية لعموم قوله وانكحوا الايامى من الصالحين الاية وذلك ان مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الاية يقتضي انه لا يحل نكاح الامة الا بشرطين احدهما عدم الطول الى الحرة والثاني خوف العنت فقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم يقتضي بعمومه انكاحهن من حر او عبد. واحدا كان الحر او غير واحد خائفا المكتوب واجدا يعني وجد الطول. نعم. صحيح واجدا كان الحر او غير واجد خائفة خائفة للعنة او غير خائف. لكن دليل لكن دليل الخطاب اقوى ها هنا والله اعلم من العموم. لان هذا العموم لم يتعرض فيه الى صفات الزوج المشترطة في نكاح الامام. وانما المقصود به الامر بانكاحهن والا واجبرنا على النكاح فهو ايضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما بقي في مع مع وهو وهو ايضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من ارقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين اعني الذين لم يجيزوا النكاح الا بالشرطين المنصوص عليهما. احدهما اذا كانت تحته حرة هل هي طول او ليست بطول؟ فقال ابو فهي طول وقال غيره ليست بطول. وعن مالك في ذلك القولان والمسألة الثانية هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح اكثر من امة نكاح اكثر من امة واحدة ثلاث نكاح اكثر من امة واحدة ثلاث او اربع او ثلاث او اربع او اثنتان فمن قال اذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لانه غير عزب قال اذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الامة ومن قال خوف العنت انما يعتبر باطلاق سواء كان عزبا او متأهلا لانه قد لا تكون الزوجة الاولى مانعة من وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت فله ان ينكح امة بانه حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها وبخاصة اذا خشي العنت من الامة التي يريد نكاحها وهذا بعينه هو سبب في اختلافهم هل ينكح امة ثانية على الامة الاولى او لا ينكحها وذلك ان من اعتبر خوف العنت مع كونه عزبا اذ كان الخوف على العزب اكثر. قال لا ينكح اكثر من امة واحدة. ومن اعتبره او مطلقا قال ينكح اكثر من امة واحدة. وكذلك يقول انه ينكح على الحرة واعتباره مطلقا فيه نظر واذا قلنا ان له ان يتزوج على الحرة امة فتزوجها بغير اذنها فهل لها الخيار في البقاء معه او في فسخ النكاح؟ اختلف في ذلك اختلف في ذلك قول مالك. واختلفوا اذا وجد طولا بحرة هل يفارق الامة ام لا ولم يختلفوا انه اذا ارتفع عنه خوف العنت انه لا يفارقها اعني اصحاب مالك واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح ان تنكح واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته وانها اذا ملكت زوجها انفسخ واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته اخواننا وانها اذا ملكت زوجها ان فسخ النكاح هذه مسائل مع المعنى او لعل الخلاف يعود الى مراعاة اللفظ او مراعاة المعنى وكذلك هل مسائل نكاح الايماء وخلاف القاعدة الشرعية وبالتالي لا يحل الا حال توفر الشروط المذكورة في الاية او انه على اصل حل النكاح قال رحمه الله فصل الثامن في مانع الكفر. واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم واختلفوا في نكاحها بالملك واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة الا ما روي في ذلك عن ابن عمر واختلفوا في احلال الكتابية واختلفوا في احلال الكتابية الامة بالنكاح واتفقوا على احلالها بملك اليمين والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهن المسبيات وظاهر هذا يقتضي العموم سواء كانت مشركة او كتابية والجمهور على منعها. وبالجواز قال طاووس ومجاهد ومن حجة لهم ما روي من نكاح المسكيات في غزوة اوطاس. اذ استأذنوه في العزل فاذن لهم وانما صار الجمهور للجواز نكاح الكتابيات الاحرار بالعقد لان الاصل بناء الخصوص على العموم. اعني ان قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هو خصوص وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هو عموم تستثني الجمهور الخصوص من العموم ومن ذهب الى تحريم ذلك جعل العامة ناسخا للخاص. وهو مذهب بعض الفقهاء وانما اختلفوا في احلال الامة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس. وذلك ان قياسها على الحرة يقتضي اباحة تزويجها العموم اذا استثنى وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه فمن خصص العموم الباقي بالقياس او لم يرى الباقي من العموم المقصوص عموما قال يجوز نكاح الامة الكتابية ومن رجح باقي بعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الامة الكتابية وهنا ايضا سبب اخر لاختلافهم وهو معارضة تدليل الخطاب للقياس وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامث الغير المؤمن بدليل الخطاب وقياسها على الحرة يوجبها وقياسها على الحرة يوجب ذلك وذلك والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه النكاح بملك اليمين. اصله المسلمة. والقياس والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه انه يجوز والقياس من كل الجنس انه. لا الثانية والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج انه والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج انه يجوز فيه النكاح بملك اليمين. اصله المسلمات والطائفة الثانية انه والطائفة الثانية انه ثم لم يجز نكاح جز انه يعني الشارع والطائفة الثانية انه ثم لم يجز نكاح الامة المسلمة بالتزويج الا بشرط فاحرى الا يجوز نكاح الامة الكتابية بالتزويج. يعني هذا ايش؟ مفهوم موافقة. نعم وانما اتفقوا على احلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم ولاجماعهم على ان السبي يحل المسمية الغير يحل المسمية الغير متزوجة وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها؟ وان هدم ان هدم وان هدم فمتى يهدم؟ فقال قوم ان سبيا معا اعني الزوجة والزوجة لم يفسخ نكاحهما وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح. وبه قال ابو حنيفة وقال قوم بل السبي يهدم سبيا معا او سبيا احدهما قبل الاخر وبه قال الشافعي. وعن مالك قولان احدهما ان السبي لا يهدم النكاح اصلا والثاني انه يهدم باطلاق مثل قول الشافعي والسبب في اختلافهم هل يهدم او لا يهدم؟ هو تردد المسترقين الذين فوته وتردد المسترقين الذين امنوا من القتل بين نساء الدميين اهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها او المستأجرة من كافر واما تفريق ابي حنيفة قياس غلبة الاشباح واما تفريق ابي حنيفة بين ان يصبيا معا وبين ان يسبى احدهما فلان المؤثر عنده في الاحلال هو اختلاف الدار بهما للرق والمؤثر في الاحلال عند غيره هو الرق وانما النظر هل هو الرق مع الزوجية او مع عدم الزوجية والاشبه الا يكون للزوجية هنا حرمة بان محل الرق هو الكفر هو سبب الاحلال. واما تشبيهها بالذمية فبعيد لان الذمية انما انما اعطى الجزية بشرط ان يقر على دينه فظلا عن نكاحه فرحمه الله الفصل التاسع في مانع الاحرام واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي واحمد لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يمكن حين لا يكون وليا ولا ينكح يعني لا يكون زوجا لا ينكح المحرم ولا ينكح فان فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر ابن الخطاب وعلي ابن عمر وزيد ابن ثابت قال ابو حنيفة لا بأس بذلك وسبب اختلافهم تعارض النقد في هذا الباب فمنها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكح ميمونة وهو محرم هو ثابت نقلي خرجه اهل الصحيح وعارضه احاديث كثيرة عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال ابو عمر روي قال ابو عمر رويت عنها رويت عنها من طرق شتى من طريق ابي رافع ومن طريق سليمان ابن يسار وهو مولاها وعن يزيد ابن الاصم وروى مالك ايضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب فمن رجح فمن رجح هذه الاحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن رجح حديث ابن عباس او جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بان حمل النهي الواردة في ذلك على الكراهية