اما اذا كان لغير سبب او كان بغير طلب الزوجة فانه لا يعد اه فسخة ويشكل على هذا مسألة الايلاء فان من اقسم الا يعطى زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر يلزمه والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع وهذا الطلاق ومن اعتبر وجود الشرط قال لا يقع لان الشرط قد علم ها هنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد وهذا هو لقاؤنا الثالث والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لعلامة ابن رشد الحفيد كنا ابتدأنا فيما مضى بذكر انواع فرق النكاح وكان مما ذكرناه احكام الطلاق واليوم ان شاء الله نواصل ما كنا ابتدأنا به من فرقة الخلع ويبقى عندنا فرقة الفسخ اشرنا اليها فيما مضى في شروط النكاح والعيوب فيه وفرقة الموت واحكامها تذكر عادة في ابواب الفرائض. تفضل الشيخ عبد العزيز بقراءة هذا الكتاب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الفصل الثالث في نوعه واما نوع الخلع واما نوع الخلع فجمهور العلماء على انه طلاق. وبه قال ما لك وابو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ. وقال قال الشافعي هو فسخ وبه قال احمد وداوود ومن الصحابة ابن عباس وقد روي عن الشافعي انه كناية فان اراد به الطلاق كان طلاقا والا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد انه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات ام لا وجمهور من رأى انه طلاق يجعله بائنا. لانه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى وقال ابو ثور ان لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة. وان كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة احتج من جعله طلاقا بان الفسوخ انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع الى اختياره وهذا راجع الى الاختيار فليس بفسخ واحتج من لم يره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق. فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الابتداء ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الابتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه الا بعد زوج هو الطلاق الرابع وعند هؤلاء ان الفسوق تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع اعني الاقالة وعند المخالف ان الاية انما تضمنت حكم الابتدائي على انه شيء يلحق جميع انواع الطلاق لا انه شيء غير الطلاق فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقة الفسخ ام ليس يخرجها للمنشأة الخلاف هو تردد الخلع بين الفسخ والطلاق ويمكن ان يكون من منشأ الخلاف هو هل يمكن الحاق الخلع بمسائل الاقالة اللي قال هناك وقع اختلاف بين العلماء فيها هل هي فسخ او هي بيع جديد؟ نعم قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يلحقه من الاحكام. واما لواحقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ما شهر فمنها هل يرتجف على المختلعة طلاق ام لا فقال مالك طلقها بعد الخلع هل يحسب ذلك الطلاق او لا؟ فقال مالك لا يرتدف الا ان كان الكلام متصلا. وقال الشافعي لا يرتدف وان كان الكلام متصلا. وقال ابو حنيفة يرتجف ولم يفرق بين التراخي وسبب الخلاف ان العدة عند الفريق الاول من احكام الطلاق. وعند ابي حنيفة من احكام النكاح. احكام يعني اثار ولذلك لا يجوز عنده ان ينكح المبتوتة ان ينكح مع المبتوتة اختها فمن رآها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ومن لم يرى ذلك لم يرتدف فمن رآها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده بالرفع. نعم ومن لم يرى ذلك لم يرتدف ومنها ان جمهور العلماء اجمعوا على انه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة الا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب انهما قالا ان رد لها ما اخذ منها في العدة اشهد على رجعتها والفرق الذي ذكرناه عن ابي ثور بين ان يكون بلفظ الطلاق او لا يكون ومنها ان الجمهور اجمعوا على ان له ان يتزوجها برضاها في عدتها وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة اوليس بعبادة بل معلل واختلفوا في عدة مختلعة وسيأتي بعد واختلفوا اذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار في مقدار العدد الذي وقع به الخلع. فقال ما لك القول قوله ان لم يكن هنالك بينة. وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثل شبه الشافعي اختلافهما باختلاف متبايعين. وقال ما لك هو مدعى عليه. هي مدعى عليها وهو مدع ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا لعلم النشأ الخلاف المسألة الاخيرة هل هناك قدر مشترك بين قول كل من الزوجين لانها تدعي اكثر وهو يدعي اقل. فيكون قوله محل اتفاق بينهما فيه اشارة الى اه التحاق الخلع باقامة البيع والاختلاف بين المتبايعين في ثمن السلع. نعم قال رحمه الله الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطبيقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث الى قولين احدهما ان النكاح ان كان فيه خلاف خارج عن مذهبه اعني في جوازه. وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ والقول الثاني ان الاعتبار في ذلك هو بسبب الموجب للتفرق فان كان غير راجع الى الزوجين مما لو اراد لاقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا مثل نكاح البحا مثل النكاح المحرمة بالرضاع او النكاح في العدة وان كان مما لهما ان يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا وهو عند مالك يقول النكاح الذي فيه خيار هذا اذا وقع فيه اه فسخ فهو اه طلاق والنكاح الذي ليس فيه خيار فانه يعد فسخا ولا يعد آآ طلاقا وهناك من يقول بان من بان الفسخ يعاد فيه الى القاضي ويكون لسبب بطلب من الزوجة فان القاضي بمضي المدة يطلق عليه ولو كان ساخطا ولو كان غير راض بالفرقة ولم يقل بانه يفسخ النكاح. نعم قال رحمه الله الباب الخامس في التخيير والتمليك. ومما يعد من انواع الطلاق مما يرى ان له احكاما خاصة. التمليك والتخيير والتمليك عند مالك في المشهور عنه والتمليك وعن مالك في المشهور غير التخيير وذلك ان التمليك هو عنده تمليك المرأة ايقاع الطلاق فهو يحتمل الواحدة فما فوقها. ولذلك له ان يناكرها عنده فيما فوق الواحدة والخيار بخلاف ذلك لانه يقتضي ايقاع طلاق تنقطع معه العصمة. الا ان يكون تخييرا مقيدا مثل ان يقول لها لنفسك او اختاري تطليقة او تطليقتين ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها ان تختار زوجها ليس لها الا ان تختار زوجها او تبين منه بالثلاث وان اختارت واحدة لم يكن لها ذلك والمملكة ليبطل تمليكها عنده ان لم توقع الطلاق حتى يطول الامر بها على احدى الروايتين او يتفرقا من المثلث والرواية الثانية انه يبقى لها التمليك الى ان ترد او تطلق والفرق عند ما لك بين التمليك وتوكيله اياها على تطليق نفسها ان في التوكيل له ان يعزلها قبل ان قبل ان تطلقه وليس له ذلك في التمليك وقال الشافعي اختاري وامرك بيدك سواء ولا يكون ذلك طلاقا الا ان ينويه. وان نواه فهو ما اراد ان واحدة فواحدة وان ثلاثا فثلاث فله عنده ان يناكرها في الطلاق نفسه وفي العدد بالخيار او التمليك وهي عنده ان طلقت نفسها رجعية وكذلك هي عند مالك في التمليك وقال ابو حنيفة واصحابه الخيار ليس بطلاق فان طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة. وقال الثوري الخيار والتنظيف واحد لا فرق بينهما. وقد قيل القول قولها في اعداد الطلاق في التمليك وليس للزوج مناكرتها وهذا القول مروي عن علي وبالمسيب به قال الزهري وعطاء. وقد قيل انه ليس للمرأة في التمليك الا ان تطلق نفسها تطليقة واحدة وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما روي انه جاء روي انه جاء ابن مسعود رجل فقالا كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو ان الذي بيدك من امري بيدي لعلمت كيف اصنع. لعلمت كيف اصنع. قال فان الذي بيدي من امرك بيدك قالت فانت طالق ثلاثة قال اراها واحدة وانت احق بها ما دامت في عدتها. وسالقى امير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون الى ما جعل الله في ايديهم فيجعلونه بايدي النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال قلت اراها واحدة وهو احق بها. اراها قال قلت اراها واحدة وهو احق بها. قال وانا ارى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت انك لم تصب وقد قيل ليس التمليك بشيء لان ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز ان يرجع الى يد المرأة بجعل جاعل وكذلك التخيير وهو قول ابي محمد ابن حزم وقول مالك في المملكة ان لها الخيار ان لها الخيار في الطلاق او البقاء على العصمة ما دام قامت في مجلس وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاوزاعي وجماعة فقهاء الامصار وعند الشافعي ان التمليك اذا اراد به الطلاق كالوكالة وله ان يرجع في ذلك متى احب ذلك ما لم ما لم يوقع الطلاق وانما صار الجمهور للقضاء بالتمليك او التخيير وانما صار الجمهور للقضاء بالتمليك او التخيير وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا لكن اهل الظاهر يرون ان معنى ذلك انهن لو اخترن انفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق وانما صار جمهور فقهاءه الى ان التخيير والتمليك واحد في الحكم لان من عرف من عرف دلالة اللغة ان من ملك انسانا امرا من الامور ان شاء ان يفعله او لا يفعله فانه قد خيره واما مالك فيرى ان قوله لها اختاريني او اختاري نفسك انه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخييل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بان المفهوم منه انما كان البينونة وانما رأى مالك انه لا يقبل قول الزوج في التمليك انه لم يرد به طلاقا اذا زعم ذلك لانه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها واما شافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ او دعوى النية؟ وكذلك فعل وكذلك فعل في التخيير وانما اتفقوا على ان له مناك وانما اتفقوا على ان لهم مناكرتها في العدد. اعني في لفظ التمليك لانه لا يدل عليه دلالة محتملة فظلا عن ظاهره وانما رأى مالك والشافعي انه اذا طلقت نفسها بتمليكه اياها طلقة واحدة انها تكون رجعية لان الطلاق انما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة. وانما رأى ابو حنيفة انها بائنة لانه اذا كان له عليها رجعة لم يكن لم ما طلبت من التمليك فائدة ولما قصده من ذلك ولا معنى ولما قصده من ذلك واما من رأى ان لها ان تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وانه ليس للزوج مناكرتها في ذلك. فلان معنى التمليك عنده انما هو وتصير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة. فهي مخيرة فيما توقعه من اعداد الطلاق واما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط او التخيير فانما ذهب الى انه فانما ذهب الى انه اقل ما ينطلق عليه عليه الاسم واحتياطا للرجال لان العلة في جعل الطلاق بايدي الرجال دون نساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة وجمهور العلماء على ان المرأة اذا اختارت زوجها انه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم. وروي عن الحسن البصري انها اذا اختارت زوجها فواحدة واذا اختارت نفسها فثلاث فيتحصل في هذه المسألة فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع احدها انه لا يقع بواحد منهما طلاق. والثاني انه تقع بينهما فرقة. والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما ما تملك به المرأة. اعني ان تملي اعني ان تملك بالتخيير البينونة وبالتمريك ما دون البينونة واذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك الثلاث. واذا قلنا انها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة واما حكم الالفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع الى حكم الالفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق او كناية او محتملة وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في الفاظ الطلاق. اذا منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود الى ثلاثة امور. اولها ان التغيير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لم يقمن فيه باختيار انفسهن او اختيار الطلاق وقع التردد في الحالة الاخرى من حالة تلك الواقعة. فانهن اخترن بقاء الزوجية. وبالتالي لم يكن هناك تصريح بما هو حكم الشرع لو اخترنا انفسهن والامر الثاني هو الاختلاف في مدلول هذا اللفظ التخيير والتمليك ما هو معناه في اللغة والامر الثالث انه هناك اه نوع تعارض بين مؤدى لفظ التخيير وبين النية التي اه اه تكون للزوج فاذا اعتبرنا النية كان لها احكام واذا اعتبرنا اللفظ كان له احكام بالتالي وقع كثير من الخلاف بسبب ذلك. نعم قال رحمه الله الجملة الثانية وفي هذه الجملة ثلاثة ابواب الباب الاول في الفاظ الطلاق وشروطه. الباب الثاني في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز الباب الثالث في تفصيل من يقع عليه الطلاق من نساء ممن لا يقع الباب الاول في الفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان الفصل الاول في انواع الفاظ الطلاق المطلقة الفصل الثاني في انواع الفاظ الطلاق المقيدة الفصل الاول في انواع الجملة الثانية هي في اركان الطلاق. نعم الفصل الاول في انواع الفاظ الطلاق المطلقة اجمع المسلمون على ان الطلاق يقع اذا كان بنية وبلفظ صريح. واختلفوا هل يقع نيتي مع اللفظ الذي ليس بصريح او بالنية دون اللفظ او باللفظ دون النية. فمن اشترط فيه النية واللفظ من اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع وكذلك من اقام الظاهر مقام الصريح ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين اوقعه بالنية فقط ومن اعمل التهمة اوقعه باللفظ فقط واتفق الجمهور على ان الفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية. واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي احكامها وما يلزم فيها ونحن انما قصدنا من ذلك ذكرى المشهور وما يجري مجرى الاصول فقال مالك واصحابه الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا كذلك كناية وهي عنده على ضربين ظاهرة فمحتملة. وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي الفاظ الطلاق الصريحة ثلاث الطلاق والفراق والسراح وهي مذكورة في القرآن. وقال بعض اهل الظاهر لا يقع طلاق الا بهذه الثلاث فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه وانما اتفقوا على ان لفظ الطلاق صريح بان دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار اصلا في هذا الباب. واما الفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين ان يكون للشرع فيها تصرف اعني ان تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق او هي باقية على دلالتها اللغوية. فاذا استعملت في هذا المعنى اعني في معنى الطلاق كانت مجازا اذ هذا هو معنى الكناية. اعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته وانما ذهب من ذهب الى انه لا يقع الطلاق الا بهذه الالفاظ الثلاثة. لان الشرع انما ورد بهذه الالفاظ الثلاثة وهي عبادة ومن شرط بهالفظ فوجب ان يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها فاما اختلافهم في في احكام صريح الفاظ الطلاق فيه مسألتان مشهورتان. احداهما اتفق ما لك والشافعي وابو حنيفة والثانية اختلفوا فيها. فاما التي اتفقوا عليها فان مالكا والشافعي وابا حنيفة قالوا لا يقبل قول المطلق اذا نطق وبالفاظ الطلاق انه لم يرد به طلاقا اذا قال لزوجته انت طالق. وكذلك السراح والفراخ عند الشافعي. واستثنت المالكية ان قالت الا ان تقترن بالحالة او بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه مثل ان تسأله ان يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها انت طالق. وفقه المسألة عند الشافعي وابي حنيفة ان الطلاق لا يحتاج عندهم الى نية واما مالك فمشهور عنه ان الطلاق عنده يحتاج الى نية. لكن لم ينوه ها هنا لموضع التهم ومن رأيه ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفة فيجب على رأي من يشترط النية في الفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم ولا يحكم بالتهم ان يصدقه فيما ادعى اذا عندنا الخلاف في هذه المسألة هل النية شرط في اعتبار الطلاق او ان النية تابع لغير الطلاق مانع من ايقاع الطلاق قال رحمه الله واما المسألة الثانية فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته انت طالق وادعى انه اراد بذلك اكثر من واحدة ثم اثنتين واما او تبعيض الطلاق وارداف الطلاق على الطلاق فاما مسألة تبعيض المطلقة فان مالكا قال اذا قال يدك او رجلك او شعرك طالق او شعرك طالق طلقت عليه. وقال ابو حنيفة لا تطلق الا بذكر عضو ثلاثا فقال مالك هو ما نوى وقد لزمه وبه قال الشافعي الا ان يقيد فيقول طلقة فيقول طلقة واحدة وهذا القول هو المختار عند اصحابه. واما ابو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق. لان العدد لا يتضمنه له الافراد لكن ان يتناول تصريحات وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ او بالنية مع اللفظ المحتمل كمن قال بالنية اوجب الثلاث وكذلك من قال بالنية واللفظ وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى ان لفظ الطلاق كي يحتملوا العدد فمن رأى انه لا يحتمل العدد وانه لا بد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية. قال لا يجب العدد وان نواه وهذه المسألة اختلفوا فيها وهي من مسائل شروط الفاظ الطلاق اعني اشتراط النية مع اللفظ او بانفراد احدهما فالمشهور عن مالك ان الطلاق لا يقع الا باللفظ والنية وبه قال ابو حنيفة وقد روي عنه انه يرفع باللفظ دون النية وعند الشافعي ان لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ومن لم يعتبر النية دون اللفظ يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها والنية دون قول حديث نفس قال ايش؟ والنية. والنية دون قول حديثنا دون قول حديث نفس والنية دون قول حديث نفس قال وليس يلزم من من اشترط النية في العمل في الحديث المتقدم ان تكون النية كافية بنفسها وهذا ايضا راجع الى المسألة السابقة وهيا هل من شرط الطلاق النية او ان النية لغير الطلاق مانع من ايقاعه واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن؟ اذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض فقيل وقيل لا يقع وهذه المسألة هي من مسائل احكام صريح الفاظ الطلاق واما اثار الطلاق التي ليست بصريح فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك ومنها ما هي كناية محتملة ومذهب مالك انه اذا ادعى في الكناية الظاهرة انه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله الا ان تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها. الا ان يكون قال ذلك في الخلع واما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث. لان طلاق غير المذهول بهباء وهذه هي مثل قولهم حبلك حال غالبك ومثل البتة ومثل قولهم انت خلية وبرية واما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فانه يرجع الى ما نوى فان كان نوى طلاقا كان طلاقا وان كان نوى ثلاثا كان ثلاثا او واحدة كان واحدة ويصدق في ذلك. وقول ابي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي الا انه اذا نوى على اصله واحدة او اثنتين وقع عنده طلقة وقع عنده طلقة واحدة بائنة وان اقترنت به قرنة وقعت وقع عنده طلقة واحدة بائنة وان اقترنت به قرينة يدل على الطلاق وزعم انه لم ينوه لم يصدق. وذلك اذا كان عنده في مذاكرته الطلاق وابو حنيفة يطلق بالكنايات كلها اذا اقترنت بها هذه القرينة الا اربع حبلك على غالبك واعتدي واستبرئي وتقنعي لانها عنده من المحتملة غير الظاهرة. واما الفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة عند مالك انه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة وخالفوا في ذلك جمهور العلماء فقالوا ليس فيها شيء وانما طلاقا يتحصن في الكنايات الظاهرة ثلاثة اقوال قول انه يصدق باطلاق فهو قول الشافعي. وقوله انه لا يصدق باطلاق الا ان يكون هنالك قرينة وهو قول مالك وقول انه يصدق الا ان يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول ابي حنيفة وفي مذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل وبين قوتها وضعفها في الدلالة على البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة الى هذه الاصول. وانما صار مالك الى انه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة انه لم يرد به طلاقا لان العرف اللغوي والشرعية شاهد عليه. وذلك ان هذه الالفاظ انما تلفظ بها الناس غالبا المراد بها الطلاق الا ان يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك. وانما صار الى انه لا يقبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث لان ان الظاهر من هذه الالفاظ هو البينونة. والبينونة لا تقع الا خلعا عنده في المشهور او ثلاثة. واذا لم تقع خلعا بانه ليس هناك عوض فبقي ان يكون ثلاثا. وذلك في المدخول بها. ويتخرج على القول في المذهب لان البائنة تقع من دون عوض ودون عدد ان يصدق في ذلك وتكون واحدة وتكون واحدة بائنة ككل وتكون واحدة بائنة وحجة الشافعي انه اذا وقع الاجماع على انه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح الفظ الطلاق كان احرى ان يقبل قوله في كنايته بان دلالة الصريح اقوى من دلالة الكناية ويشبه ان تقول المالكية ان لفظ الطلاق وان كان صريحا في الطلاق فليس بصريح في العدد. ومن الحجة للشافعي حديث ركانة وهو مذهب عمر في حبلق حبلك على غالبك. وانما صار الشافعي الى ان الطلاق في كليات الظاهرة اذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعيا لحديث ركانة المتقدم فصار ابو حنيفة الى انه يكون بائنا لان لانه المقصود به لانه المقصود به قطع العصمة لان المقصود به قطع العصمة ولم يجعله ثلاثا لان الثلاث معنى زائد لان الثلاثة معنى زائد على البيلونة عنده فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية او النية على عرف اللفظ واذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط او العدد فمن قدم النية لم يقضي عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت الى النية اذا هذه مسائل ما شأها الاختلاف في مدلول هذه الالفاظ من جهة وكذلك من جهة الحكم عند تعارض النية مع مدلول اللفظ قال رحمه الله مما اختلف فيه الصدر الاول فقهاء الانصار من هذا الباب اعلي من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم اعني من قال لزوجته انت علي حرام وذلك ان مالكا قال يحمل في المدخول بها على البث اي الثلاث وينوي في غير المدخول بها وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة وهو قول ابن وهو قول ابن ابي ليلى وزيد ابن ثابت وعلي من الصحابة وبه قال اصحابه الا ابن ماجشون فانه قال لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثا فهذا هو احد الاقوال في هذه المسألة. والقول الثاني انه ان نوى بذلك ثلاثا فهي ثلاث وانما واحدة فهي واحدة بائنة وان نوى يمينا فهو يمين يكفرها وان لم ينوي به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة وقال بهذا القول الثوري. والقول الثالث انه يقول ايضا ما نوى بها وان وواحدة فواحدة او ثلاثا فثلاث. وان لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. وهذا القول قاله الاوزاعي والقول الرابع ان ان ينوي فيها في الموضعين في ارادة الطلاق وفي عدده فما نوى كان ما نوى فان نوى واحدة كان رجعيا وان اراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وهو قول الشافعي والقول الخامس انه ينوي ايضا في الطلاق وفي العدد فانما واحدة كانت بائنة فإنوي لعلها ينوع يعني ينظر الى نيته والقول الخامس انه ينوى ايضا في الطلاق وفي العدد فان نوى واحدة كانت بائنة فان لم ينوي طلاقا كان يمينا وهو وهو مول فان والكذب فليس بشيء وهذا القول قاله ابو حنيفة واصحابه. والقول السادس انها يمين يكفرها ما يكفر اليمين. الا ان بعض هؤلاء قال يمين مغلظة فهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين وقال ابن عباس قد وقد سئل عنها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة خرجه البخاري ومسلم. ذهب الى الاحتجاج بقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ في الآية. والقول السابع ان تحريم المرأة كتحريم الماء وليس فيه كفارة لا طلاق لقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم فهو قول مسروق والاجدع وابي سلمة ابن عبد الرحمن الاجدع عندكم ها هو ولا الصحيح كما قال الشيخ النجدة كما قلت صحيح الا انك في النسخة؟ لا لا مستقصد يعني نشكروكم من اجل الدعوة والسمو كذلك وراجع وهو قول مسروق والاجدع وابي سلمة ابن عبدالرحمن والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها انها غير مغلظة بعظهم اوجب فيها الواجب في ظهار وبعظهم اوجب فيها عتق رهفة وسببه الاختلاف هل هو يمين او كناية او ليس بيمين ولا كناية؟ فهذه اصول ما يقع من الاختلاف في الفاظ الطلاق هناك مرة ان لفظ التحريم يعامل معاملة الظهار وتجب فيه كفارة الظهار لعل من شاء الخلاف في هذا هو بمدلول لفظ التحريم كذلك هل النية معتبرة عند اطلاق هذا اللفظ او غير معتبرة قال رحمه الله الخصم الثاني في الفاظ الطلاق المقيدة والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين اما تقييد اشتراط او تقييد استثناء والتقييد المشترط لا يخلو ان يعلق بمشيئة من له اختيار او بوقوع فعل من افعال مستقبلة او بخروج شيء مجهول العلم الى الوجود على ما يدعيه المعلق به. مما لا يتوصل الى علمه الا بعد خروجه الى الحس او الى الوجود او بما لا سبيل الى الوقوف عليه مما هو ممكن او يكون او لا يكون فاما تعليق الطلاق بالمشيئة فانه لا يخلو ان يعلقه بمشيئة الله او بمشيئة مخلوق اذ علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرق مثل ان يقول انت طالق ان شاء الله او على جهة الاستثناء مثل ان يقول انت طالق الا ان يشاء الله فان مالكا قال لا يؤثر الاستثناء لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولابد وقال ابو حنيفة والشافعي اذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق وسببه الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالافعال الحاضرة الواقعة فتعلقه بالافعال المستقبلة او لا يتعلق وذلك ان الطلاق هو فعل حاظر. فمن قال لا يتعلق به قال لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق. ومن قال به قال يؤثر فيه واما ولعل ايضا ممنشأ وخلاف ان الجملة هل هي كالكلمة الواحدة لما قال انت طالق ثم قال ان شاء الله فهل هل تعتبر بمثابة كلمة واحدة وبالتالي نقول بعدم وقوع الطلاق او نقول بان كل كلمة لها اعتبارها وحكمها بالتالي يثبت والطلاق بقوله انت طالق. فلما اوقع كلمة ان شاء الله رفعه على امرأة مطلقة وسبب الخلاف هل يتعلق واما ان علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل الى علمها فلا خلاف في مذهب ابي مالك ان الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق فلا خلاف في مذهب مالك ان الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته. واما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له. فيه خلاف في المذهب. قيل يلزمه الطلاق وقيل واما تعليق الطلاق بالافعال المستقبلة فان الافعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة اضرب. احدها ما يمكن ان يقع او لا يقع سواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف واما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غدا فهذا يقع ناجزا عند مالك. ويقف وقوعه عند الشافعي وابي حنيفة على وجود الشرط من شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال لا يقع الا بوقوع شرط ومن شبهه بالوقف الواقع في الاجل بنكاح المتعة لكونه وطأ مستباحا الى اجل قال يقع الطلاق والثالث هو الاغلب منه والثالث هو الاغلب منه بحسب العادة وقوع شرط وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر. ففي ذلك روايتان عن مالك احداهما وقوع الطلاق ناجزا وقوعه على وجود شرطه وهو الذي يأتي على مذهب ابي حنيفة والشافعي. والقول بانجاز الطلاق في هذا يضعف لانه مشبه عنده بما بما يقع ولابد. والخلاف فيه قوي واما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فان كان لا سبيل الى علمه مثل ان يقول ان كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فانت طالق فلا خلاف اعلمه في مذهب ان الطلاق يقع في هذا. واما واما ان علقه بشيء يمكن ان يعلم بخروجه الى الوجود مثل ان يقول ان ولدت انثى فانت طارق فان الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء الى الوجود. واما ان حلف بالطلاق انها تلد انثى فان في الحين يقع عنده وان ولدت انثى وكان هذا من باب التغليط والقياس يوجب ان يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء او ضده ومن قول مالك انه اذا اوجب الطلاق على نفسه بشرط بشرط ان يفعل فعلا من الافعال انه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل واذا اوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الافعال فانه على الحنف حتى يفعل ويوقف عنده عن وطأ زوجته فان امتنع عن ذلك الفعل اكثر من مدة اجل الايلاء ضرب له اجر الايلاء ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل ان كان مما يقع فوته ومن علماء من يرى انه على ومن علماء من يرى انه على بر حتى يفوت الفعل وان كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت. ما شاء هذه المسائل خلاف في هذه المسائل هو في اعتبار نفس الطلاق هل هو بالنظر الى ذات اللفظ او بالنظر الى قيوده باعتباره الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة على ما تقدم قال رحمه الله من هذا الباب اختلاف في تبعيض المطلقة يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج. وكذلك تطلق عنده اذا طلق الجزء منها. مثل الثلث او الربع فقال داود لا تطلقه. وكذلك اذا قال عند ما لك طلقتك نصف تطليقة طلقت بان هذا كله عنده لا يتبعظ وعند المخالف اذا تبعظ لم يقع. واما اذا قال لغير المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق يقول نسقا فانه يكون ثلاثا عند مالك. وقال ابو حنيفة والشافعي يقع واحدة. فمن شبه تكرار اللفظ بلفظ بلفظه العدد اعني بقوله طلقتك ثلاثا قال يقع الطلاق ثلاثا. ومن رأى انه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال لا يقع عليها الثاني والثالث ثالث ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي. منشأ الخلاف في هذا هو ان الطلقات الثلاث الواقعة على غير المدخول بها هل وقعت عليها وهي زوجة؟ او انه لم يقع عليها وقت الزوجية الا الطلقة الاولى فقط قال رحمه الله واما الطلاق المقيد بالاستثناء فيما يتصور في العدد فقط فاذا طلق احدا واما الطلاق المقيد بالاستثناء فانما يتصور في العدد فقط. فاذا طلق اعدادا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يستثني ذلك العدد بعينه مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا او اثنتين الا اثنتين. واما ان يستثني ما هو اقل. واذا استثنى ما هو اقل فاما ان استثني ما هو اقل مما هو اكثر مما ان يستثني مما هو اكثر مما هو اقل فاذا استثنى الاقل من اكثر فلا خلاف اعلمه ان الاستثناء يصح. ويسقط المستثنى مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة. واما ان استثنى الاكثر من الاقل فيتوجه فيه قولان احدهما ان الاستثناء لا يصح هو مبني على من منع ان يستثنى ان يستثنى الاكثر من الاقل. والاخر ان الاستثناء يصح وهو قول مالك. واما اذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فان مالكا قال يقع الطلاق لانه اتهمه على انه رجوع منه. واما اذا لم يقل بالتهمة وكان فقصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه كما لو قال انت طالق لا طالق معا فان وقع فان وقوع الشيء مع ضده مستحيل. وشذ ابو محمد ابن حزم فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعده وعدو فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع لان الطلاق لا يقع في وقت وقوعه الا بايقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتابه ولا سنة ولا اجماع على وقوع في وقت لم يوقعه فيه مطلق. وانما الزم نفسه وانما الزم نفسه ايقاعه فيه. فان قلنا باللزوم لزم ان يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع هذا قياس قوله عندي هذا قياس قوله عندي وحجته منشأ الخلافة في هذه المسائل الرجوع الى باب الاستثناء ما الذي يشترط في الاستثناء ما الذي يصح فيه الاستثناء؟ نعم هذا قياس قوله عندي وحجته وان كنت لست اذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك لا لا لا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين