﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لو علامة ابن رشدنا الحفيد نقرأه او نتممه فيه

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.300
مع ابتدأناه من الكلام عن على اعداد تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله القسم الثاني واما النظر في احكام العدد فانهم اتفقوا على ان للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى

3
00:00:39.350 --> 00:01:01.750
وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات تسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الاية ولقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واختلفوا في سفن المكتوتة ونفقتها اذا لم تكن حاملا على ثلاثة اقوال

4
00:01:02.300 --> 00:01:20.250
احدها ان لها السكنة والنفقة وهو قول الكوفيين. هذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني انه لا سكنة لها ولا نفقة وهو قول احمد وداوود وابي ثور واسحاق وجماعة والثالث ان لها سكنة ولا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي وجماعة

5
00:01:21.150 --> 00:01:34.150
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له واستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس انها قالت

6
00:01:34.250 --> 00:01:54.150
طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. اخرجه مسلم وفي بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما السكن والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة

7
00:01:54.250 --> 00:02:08.800
وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله واما الذين اوجبوا لها السكنة دون النفقة فانهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه من حديث فاطمة المذكورة. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه

8
00:02:08.800 --> 00:02:23.550
عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. وامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. ولم يذكر فيه اسقاط السكنى. فبقي على عمومه في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم

9
00:02:23.600 --> 00:02:41.500
وعللوا امره عليه الصلاة والسلام ولها بان تعتد في بيت ابن ام مكتوم بانه كان في لسانها بداء واما نعم لانه كان في لسانها بداء واما الذين اوجبوا لها السكنى والنفقة

10
00:02:41.550 --> 00:02:57.150
فصاروا الى وجوب السكنة لها بعموم قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وصاروا الى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية

11
00:02:57.550 --> 00:03:15.450
وبالجملة فحيثما وجبت السكنة في الشرع وجبت النفقة وروي عن عمر انه قال في حديث فاطمة هذا لندع كتاب ربنا وسنة نبيه لقول امرأة اريد قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم الاية

12
00:03:15.500 --> 00:03:31.650
ولان المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام انه اوجب النفقة حيث تجب السكنى فلذلك الاولى في هذه المسألة اما ان يقال ان لها الامرين جميعا مصيرا الى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة واما ان يخصص هذا

13
00:03:31.650 --> 00:03:55.650
عموم بحديث فاطمة المذكور. واما التفريق بين ايجاب النفقة والسكنى فعسير. ووجه عسره ضعف ذليله هو يرد على المالكية والشافعية وينبغي ان تعلم ان المسلمين اتفقوا على ان العدة تكون في ثلاثة اشياء في طلاق او موت او اختيار الامة نفسها اذا اعتقت. الله

14
00:03:55.650 --> 00:04:23.450
ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في قوله اسكنوهن هل هو خطاب للرجعيات او الظمير يعود للرجعيات او لسائر المطلقات واذا كان لسائر المطلقات هل يصح ان يخصص بحديث فاطمة اولى من جهة قوة اسناده حديث فاطمة ليثبت او لا يثبت

15
00:04:23.500 --> 00:04:48.350
ومن جهته هل يقبل منها رواية ما يخالف عموما اية وهل فاطمة ترد روايتها لكونها ليست فقيهة وهكذا في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن هل يعمل بمفهوم المخالفة منه؟ فيقال بان من لم تكن

16
00:04:48.400 --> 00:05:04.700
تلاتة حمل فلا نفقة لها او لا  قال رحمه الله ينبغي وينبغي ان تعلم ان المسلمين اتفقوا على ان العدة تكون في ثلاثة اشياء في طلاق او موت او اختيار الامة نفسها اذا

17
00:05:04.700 --> 00:05:22.300
وقف واختلفوا فيها في الفسوق والجمهور على وجوبها ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه احكام عدة الموت رأينا ان نذكرها ها هنا فنقول ان المسلمين اتفقوا على ان على ان عدة الحرة من زوجها الحر

18
00:05:22.450 --> 00:05:42.650
اربعة اشهر وعشرا لقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ما ادري ليش؟ نصب وعشرا مع ان حقها ان ترفع واختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الامة اذا لم تأتها حيضتها في الاربعة الاشهر وعشر

19
00:05:42.700 --> 00:06:05.650
ماذا حكمها  فذهب مالك الى ان من شرط تمام هذه العدة ان تحيض حيضة واحدة في هذه المدة. فان لم تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل وقيل عنه انها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة. وذلك اذا كانت عادتها في الحيض اكثر من مدة العدة

20
00:06:05.950 --> 00:06:19.550
وذلك اذا كانت عادتها في الحيض اكثر من مدة العدة. وهذا اما غير موجود اعني من تكون عادتها ان تحيض اكثر من اربعة اشهر الى اكثر من اربعة اشهر واما نادرا

21
00:06:19.700 --> 00:06:36.400
واختلف عنه هذه حالها من النساء اذا وجدت. اذا وجدت فقيل تنتظر حيث فقيل تنتظر حتى تحيض وروى عنه ابن القاسم تتزوج اذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل

22
00:06:36.650 --> 00:06:58.400
وعلى هذا جمهور فقهاء الانصار ابي حنيفة والشافعي والثوري واما المسألة الثانية وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها. فقال الجمهور وجميع فقهاء الامصار عدتها ان تضع حملها مصيرا الى عموم قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

23
00:06:58.450 --> 00:07:15.300
وان وان كانت الاية في الطلاق واخذا ايضا بحديث ام سلمة ان سبيع الاسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي من شئت

24
00:07:16.050 --> 00:07:40.800
وروى مالك عن ابن عباس ان عدتها اخر الاجلين يريد انها تعتد بابعد الاجلين اما الحمل واما انقضاء العدة عدة واما انقضاء العدة عدة الموت وروي مثل ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والحجة لهم ان ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم اية الحوامل واية

25
00:07:40.800 --> 00:08:01.650
واما الامة المتوفى عنها من تحل له فانها لا تخلو ان تكون زوجة او ملك يمين او ام ولد او غير ام ولد تأمل زوجته فقال الجمهور ان عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة

26
00:08:01.700 --> 00:08:54.450
نبدا نديه يعني اسوان  حتى ايضا فيه اشكالية وهي ان الامة بحسب قيمتها لعل الصواب على الحد  الحد الدية لكي احس بقيمتها. مم نصف الدية الحرة  فقال الجمهور ان عدتها نصف عدة حرة قاسوا ذلك على الحد. وقال اهل الظاهر بل عدتها

27
00:08:54.850 --> 00:09:13.800
عدة حرة وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا الى التعميم واما ام الولد فقال مالك والشافعي واحمد والليث هو ابو ثور وجماعة عدتها حيضة وبه قال ابن عمر وقال مالك وان كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة اشهر ولها السكنى

28
00:09:14.000 --> 00:09:29.600
وقال ابو حنيفة واصحابه الثوري عدتها ثلاثة حيض وهو قول علي وابن مسعود. وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة المتوفى انهى زوجها وقال قوم عدتها عدة الحرة اربعة اشهر وعشر

29
00:09:29.800 --> 00:09:50.700
وحجة مالك انها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض فلم يبق الا استبراء فلم يبق الا استبراء رحمها فلم يبق الا استبراء رحمها وذلك يكون بحيضة تشبيها بالامة يموت عنها سيدها

30
00:09:51.200 --> 00:10:07.200
وذلك ما لا خلاف فيه وحجة ابي حنيفة ان العدة انما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا فتعتد عدة امة فوجب ان تستبرئ رحمها بعدة الاحرار

31
00:10:08.350 --> 00:10:32.750
واما الذين اوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر وظعف احمد هذا الحديث ولم يأخذ به. واما من اوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الامة. فسبب الخلاف انها

32
00:10:32.750 --> 00:11:00.850
عنها وهي مترددة الشبه بين الامة والحرة واما من شبهها بزوجة الامد فضعيف. واضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. وهو مذهب ابي حنيفة   الباب الثاني في المتعة والجمهور على ان المتعة ليست واجبة في كل مطلقة. وقال قوم من اهل الظاهر هي واجبة في كل مطلقة. وقال قوم هي مندوب اليه

33
00:11:00.850 --> 00:11:20.800
وليست واجبة وبه قال مالك والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك فقال ابو حنيفة هي واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا مسمى. وقال الشافعي واجبة لكل مطلقة اذا كان الفراق من قبله الا

34
00:11:20.800 --> 00:11:42.750
في سمى لها وطلقت قبل الدخول وعلى هذا جمهور العلماء واحتج ابو حليفنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

35
00:11:42.800 --> 00:12:08.750
تمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا فاشترط المتعة مع عدم المسيس وقال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فعلم انه لا متعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس. لانه اذا لم يجب لها الصداق فاحرى الا تجب لها المتعة. وهذا لا عمري

36
00:12:08.750 --> 00:12:30.400
وهذا لعمري مخيل لانه حيث لم يجب له وصف مناسب  لانه حيث لم يجب لها صداق اقيمت المتعة مقامه وحيث ردت من يدها وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء

37
00:12:32.100 --> 00:12:48.850
واما الشافعي فيحمل الاوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المخفر قدره على العموم في كل مطلقة الا الا التي سمي الا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول

38
00:12:49.100 --> 00:13:06.200
واما اهل الظاهر فحملوا الامر على العموم والجمهور على ان المختلع لا متعة لها لكونها معطية من يدها كالحالف التي قبل الدخول وبعد فرض الصداقة فاهل الظاهر يقولون هو شرع فتأخذ وتعطيه

39
00:13:06.750 --> 00:13:28.150
واما مالك فانه حمل الامر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في اخر الاية حقا على المحسنين اي على المتفضلين المتجملين وما كان من باب الاجمال والاحسان فليس بواجب واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها احداد؟ فقال مالك ليس عليها احداث

40
00:13:28.900 --> 00:13:53.950
اذا عندنا اربع مطلقات المطلقة الاولى مطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر هذه  الجمهور على انها ليست على الجمهور على انها واجبة و هناك قولوا قوم قالوا بانها غير واجبة

41
00:13:54.100 --> 00:14:28.900
فظاهر الاية مع من اوجبها والثانية مطلقة قبل الدخول وبعد الفرظ فهذه لها نصف المهر وهل لها المتعة وجوبا قال اهل الظاهر بوجوبها  النوع الثالث المطلقة بعد الدخول وبعد المسمى

42
00:14:29.500 --> 00:14:57.900
وهذه قال الجمهور بانها لا متعة لها وقال الشافعي اذا كانت الفرقة من قبله وجب والثالثة من طلقت بعد الدخول وقبل وقبل تسمية المهر هذه يجب لها مهر المثل وهل يجب لها المتعة

43
00:14:58.000 --> 00:15:31.100
قال ظاهرية نعم  الجمهور على عدم وجوب المتعة والاكتفاء مهار المثل. نعم رحمه الله باب في بعث الحكمين اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين اذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت احوالهما في التشاجر اعني المحق من المبطل في قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من

44
00:15:31.100 --> 00:15:44.050
من اهلها الاية واجمعوا على ان الحكمين لا يكونان الا من اهل الزوجين احدهما من قبل الزوج والاخر من قبل المرأة. الا ان لا يوجد في اهلهما من يصلح لذلك

45
00:15:44.100 --> 00:16:04.050
فيرسل من غيرهما واجمعوا على ان الحكمين اذا اختلفا لم ينفذ قولهما واجمعوا على ان قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزوج او لا يحتاج الى ذلك

46
00:16:04.100 --> 00:16:24.100
فقال مالك واصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا اذن منهما في ذلك. يجوز ان ينفذ  وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما ليس لهما ان يفرقا الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق. وحجة مالك ما رواه من ذلك

47
00:16:24.100 --> 00:16:43.000
عن علي بن ابي طالب انه قال في الحكمين اليهما انه قال في الحكمين اليهما التفرقة بين الزوجين والجمع وحجة الشافعي وابي حنيفة ان الاصل ان الطلاق ليس بيد احد سوى الزوج او من يوكله الزوج. ما شاء الخلاف هل هذه المسألة

48
00:16:43.000 --> 00:17:05.150
الاصل في كوني الفرقة او الطلاق بيد الزوج او انها مستثناة من هذا الاصل. نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا فقال ابن القاسم تكون واحدة وقال اشهب والمغيرة تكون ثلاثا ان طلقها ثلاثا

49
00:17:05.150 --> 00:17:25.550
والاصل ان الطلاق طلقه لطلقها. طلقها فقال ابن القاسم انا عندي طلقها خطأ عظيم. عندي طلقها. عندك. فقال ابن القاسم تكون واحدة وقال اكسب والمغيرة تكون ميراثا ان فلقاها ثلاثا

50
00:17:26.050 --> 00:17:42.100
والاصل ان الطلاق بيد الرجل الا ان يقوم دليل على غير ذلك فقد احتج الشافعي وابو حنيفة بما روي في حديث علي هذا انه قال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ ان رأيتما ان تجمعا جمعتما

51
00:17:42.200 --> 00:18:02.450
وان رأيتما ان تفرقا فرقتما. فقال المرأة فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي. فقال الرجل اما الفرقة لا فقال علي لا والله لا تنقلب فقال علي لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما اقرت به المرأة

52
00:18:02.500 --> 00:18:23.550
قال فاعتبر قال فاعتبرا في ذلك فاعتبر في ذلك ابنه يشترط ومالك يشبه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين في الاية هاي فيها دليل على التفرقة قوة التفرقة

53
00:18:23.850 --> 00:18:45.050
وليس الايات كلها تدل على الاصلاح بين الزوجين يفهم منه مفهوم المخالفة انهما اذا لم يريدا الاصلاح كده ايمان حكم من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاح نور الله بينهما. ان

54
00:18:45.150 --> 00:19:13.800
هذه ليست حاصرة لجميع الصور بل هي سورة منصور فيؤخذ منه انهما اذا لم يردا الجمع ورايا الفرقة فيؤخذ بحكمهما نعم  قال رحمه الله كتاب الايلاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والاصل في هذا الباب قوله تعالى للذين يؤلون مني

55
00:19:13.800 --> 00:19:31.900
نسائهم تربص اربعة اشهر والايلاء هو ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته اما مدة هي اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر او باطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد. واختلف فقهاء الانصار في الايلاء

56
00:19:31.900 --> 00:19:55.650
في مواضع فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الاربعة الاشهر المضروبة بالنص للمودي؟ ام ان ام انما تطلق بان يوقف بعد الاربعة الاشهر فاما فاء واما طلق ومنها هل الايلاء يكون بكل يمين ام بالايمان المباحة في الشرع فقط؟ ومنها ان امسك عن الوطء بغير يمين هل يكون موليا ام

57
00:19:55.650 --> 00:20:13.650
ومنها هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من اربعة اشهر فقط او اكثر من ذلك او المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة اصلا. ومنها هل طلاق الايلاء باء او رجعي؟ ومنها ان ابى الطلاق والفيض. هل

58
00:20:13.650 --> 00:20:31.900
هل يطلق القاضي عليه ام لا؟ ومنها هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها من غير ايلاء حادث في الزواج الثاني ومنها هل من شرط رجعة المولد ان يطأها في العدة ام لا؟ ومنها هل ايلاء العبد حكمه ان يكون مثل ايلاء الحر ام لا

59
00:20:31.950 --> 00:20:47.700
ومنها هل اذا طلقها بعد انقضاء مدة الايلاء تلزمها عدة ام لا فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الايلاء بين فقهاء الانصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الاصول. ونحن نذكر خلافهم في مسألة

60
00:20:47.700 --> 00:21:14.450
مسألة منها وعيون ادلتهم واسباب خلافهم على ما قصدنا المسألة الاولى اما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها ام لا تطلق؟ وانما الحكم ان يوقف فاما واما طلق فاما فان مالكا والشافعي واحمد وابا ثور وداوود والليث ذهبوا الى انه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر فاما فاء

61
00:21:14.450 --> 00:21:30.400
وهو قول علي وابن عمر وان كان قد روي عنهما غير ذلك لكن الصحيح هو هذا وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان

62
00:21:30.400 --> 00:21:50.400
فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين. وسبب الخلاف هل قوله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحيم اي فان فائوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر او بعدها. فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق. ومعنى العزم عنده في قوله تعالى

63
00:21:50.400 --> 00:22:09.750
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الا يفيئ حتى تنقضي المدة. فمن فهم اشتراط الفئة اشتراط فمن فهم اشتراط الفئة اشتراطها بعد انقضاء مدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم

64
00:22:10.350 --> 00:22:30.750
وللمالكية في الاية اربعة ادلة احدها انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة. فاشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله. وعندهم ليس يقع من فعله الا تجوزا. اعني ليس

65
00:22:30.800 --> 00:23:05.250
ينسب اليه على مذهب الحنفية الا تجوزا وليسوا يصارون للمالكية كذا عندكم في جميع النسخ  ها  لهذا مشكل الملكية يوافقون الجمهور وانما الخلاف للحنفية ها الحنفية شف اول خلاف قال فان مالكا والشافعي واحمد

66
00:23:05.300 --> 00:23:26.200
ذهبوا الى انه يوقف بعد انتظار اربعة اشهر وثم قال وذهب ابو حنيفة الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر ثم قال وسبب او خلاف الى ان قال فمن فمن فهم منه قبل انقضائها

67
00:23:26.250 --> 00:23:53.500
قال يقع الطلاق هذا مذهب حنفية وقوله للمالكية هنا وليس خاص بالمالكية وانما يوافقهم الشافعية والحنابلة   قال رحمه الله وكلمة المالكية يعني باعتبار ان الله انه من على مذهبهم او انه

68
00:23:53.600 --> 00:24:12.900
والا فهو مذهب الشافعية والحنابلة ايضا. نعم قال رحمه الله ليس يصاب على الظاهر يرحمكم الله. وليس يصارع الى المجاز عن الظاهر الا بدليل الا بدليل الدليل الثاني  ايه الجازب الحنفية يقولون ان عزموا الطلاق هذا مجاز

69
00:24:13.050 --> 00:24:27.750
وليس يصاغ الى المجاز عن الله الا بدليل فالدليل الثالث قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قالوا فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع. وهو وقوعه باللفظ لا

70
00:24:27.750 --> 00:24:44.350
بانقضاء المدة. الرابع ان الفاء في قوله تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم ظاهرة في معنى التعقيب فدل ذلك على ان الفيئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة بمدة العنة

71
00:24:44.900 --> 00:25:16.000
واما ابو حنيفة  ولانه اصفر يعني يؤجل سنة  واما ابو حنيفة فانه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية اذ كانت العدة انما شرعت لئلا يقع منه ندم وبالجملة فشبهوا الايلاء بالطلاق الرجعي وشبهوا المدة بالعدة

72
00:25:16.050 --> 00:25:41.150
وهو شبه قوي وقد روي ذلك عن ابن عباس  لعل منشأوا خلاف ومن الخلاف في حجية القراءة الشاذة فان الحنفية استدلوا بقوله او بقراءة فان فاؤوا فيهن فجعلوا الحياة محصورة في

73
00:25:42.200 --> 00:26:11.750
الاربعة الاشهر الانفاء فيهن فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق والثاني هل كلمة عزم الطلاق مستعملة على الحقيقة او على المجاز. نعم  قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلاف في اليمين التي يكون بها الايلاء فان مالكا قال يقع الايلاء بكل يمين. وقال الشافعي لا يقع الا

74
00:26:11.750 --> 00:26:34.050
المباحة في الشرع وهي اليمين بالله او بصفة من صفاته. فمالك اعتمد العموم اعني عموم قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة وذلك ان كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي. فوجب ان تكون اليمين التي

75
00:26:34.200 --> 00:26:52.700
فوجب ان تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الايلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة فالمسألة الثالثة واما من حلف بالطلاق ولحلف بالعتاق ولا حلف بان ما له صدقة

76
00:26:52.800 --> 00:27:11.100
فهل يكون اذا وطأ زوجته خلال السنة فهل يكون موليا بذلك او لا؟ نعم المسألة الثالثة واما لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطء بغير يمين. فان الجمهور على انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير

77
00:27:11.100 --> 00:27:33.250
ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء. وان لم يحلف على ذلك فالجمهور اعتمدوا الظاهر. ومالك اعتمد معنى بان الحكم انما لزمه باعتقاده ترك الوطء وسواء اشد ذلك وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين او بغير يمين

78
00:27:33.550 --> 00:27:56.450
بان الضرر يوجد في الحالتين جميعا. عند احمد انه ليس بمول لكنه يعطى او يقال له يتربص اربعة اشهر  لذلك اخذ احمد انه يجب على الزوج وطأ زوجته مرة كل اربعة اشهر

79
00:27:56.950 --> 00:28:12.100
قال رحمه الله المسألة الرابعة واما اختلافهم في مدة الايلاء فان مالكا ومن قال بقوله يرى ان مدة الاله يجب ان تكون اكثر من اربعة اشهر اذ كان الفيء عندهم انما هو بعد الاربعة الاشهر

80
00:28:12.150 --> 00:28:27.100
واما ابو حنيفة فان مدة الايلاء عنده هي الاربعة هي الاربعة اشهر هي الاربعة الاشهر فقط اذ كان الفيء عنده انما هو فيها. وذهب الحسن ابن ابي ليلى الى انه اذا حلف وقتا ما

81
00:28:27.300 --> 00:28:41.250
وان كان اقل من اربعة اشهر كان موليا يضرب له الاجل الى انقضاء الاربعة الاشهر من وقت اليمين وروي عن ابن عباس ان المولي هو من حلف الا يصيب امرأته على التأبيد

82
00:28:42.050 --> 00:28:59.050
والسبب في اختلافهم في المدة اطلاق الاية فاختلافهم في وقت الفي وفي صفة اليمين ومدته هو كون الاية عامة في هذه المعاني او مجملة وكذلك اختلافهم في صفة المول والمولى منها

83
00:28:59.200 --> 00:29:21.000
ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد واما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه وسبب السكوت عنها. وهذه هي اركان الايلاء. اعني معرفة نوع اليمين ووقت الفيه اعني معرفة نوع اليمين ووقت الفير والمدة وصفة المول والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه

84
00:29:21.450 --> 00:29:46.050
السلام عليكم شيخ ما تهبون على ماذا؟ في مسألة اكثر من اربعة اشهر والاية انها تقول اربعة اشهر الان قال اه لا اطأ زوجتي اربعة اشهر ازيد على اربعة يقول من قال لاعطه زوجتي اربعة اشهر هل يعد موريا

85
00:29:46.150 --> 00:30:06.150
عند المالكي عند الجمهور يقول لا يعد موديا. صحيح. لماذا؟ قالوا لانه بعد الاربعة اشهر انتهى حكم اليمين اما الحنفية فهم يلزمونه بان يرجع قبل الاربعة اشهر فاذا مضت الاربعة اشهر تطلب ولذلك كان من ضرب

86
00:30:06.150 --> 00:30:27.800
اربعة اشهر عند عند الحنفية يؤد موديا لانه يطلق بمجرد مضي مدتي. وعند الجمهور يقولون اذا مضت المدة فاننا نوقفه. فاذا اوقفناه بعد المدة يقول انتهت المدة خلاص تلزموني بطلاق او غيره

87
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
رحمه الله المسألة الخامسة فاما فاما الطلاق الذي يقع بالايلاء فعند مالك والشافعي انه رجعي لان الاصل ان كل وقع بالشرع انه يحمل على انه رجعي الا ان يدل الدليل على انه بائن. وقال ابو حنيفة وابو ثور هو بائن وذلك انه ان كان

88
00:30:48.250 --> 00:31:07.250
رجعيا لم يزل لم يزل الضرر عنها لم يزل. لم يزل الظرر عنها بذلك لانه يجبرها على الرجعة فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالايلاء بالاصل المعروف في الطلاق. فمن غلب الاصل قال رجعي ومن غلب المصلحة قال بائن

89
00:31:07.250 --> 00:31:32.650
المصلحة المقصودة بالايذاء يعني باحكام الايذاء ولا الايلاء ما في صراحة مقصودة رحمه الله المسألة السادسة واما هل يطلق القاضي اذا ابى الفيء او الطلاق او يحبس حتى يطلق فان مالكا قال يطلق القاضي عليه. قال اهل الظاهر يحبس حتى يطلقها بنفسه

90
00:31:33.200 --> 00:31:50.650
وسبب الخلاف معارضة الاصل المعروف في الطلاق للمصلحة. فمن راعى الاصل المعروف في الطلاق قال لا يقع طلاق الا من الزوج. ومن راعى الضرر والداخل من ذلك على النساء. قال يطلق السلطان وهو نظر الى المصلحة العامة

91
00:31:50.750 --> 00:32:11.750
وهذا وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل والمنقول عن مالك العمل به. وكثير من الفقهاء يأبى ذلك المسألة السابعة واما هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها؟ فان مالكا يقول اذا راجعها فلم فلم يطأها تكرر الايلاء عليه

92
00:32:11.750 --> 00:32:30.200
وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال ابو حنيفة الطلاق البائن يسقط الايلاء. وهو احد قولي الشافعي الشافعي وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة من العلماء على ان الايلاء لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة اليمين

93
00:32:31.650 --> 00:32:50.250
والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الايلاء. وذلك انه لا ايلاء في الشرع الا حيث يكون يمين الا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح اخر. ولكن ان راعينا هذا وجد الظرر المقصود ازالته بحكم الايلاء

94
00:32:50.250 --> 00:33:12.650
ولذلك رأى مالك انه يحكم بحكم الايلاء بغير يمين اذا وجد معنى الايلاء  هجران الزوجة ولو لم يكن يمين. نعم المسألة الثامنة واما هل تلزم اما واما هل تلزم الزوجة الاولى منها؟ تلزم الزوجة

95
00:33:12.700 --> 00:33:27.900
واما هل تلزم الزوجة الاولى منها عدة او ليست تلزمها فان الجمهور على ان العدة تستلزمها وقال جابر بن زيت لا تلزمها عدة اذا كانت قد حاضت في مدة الاربعة الاشهر ثلاث حيض

96
00:33:28.900 --> 00:33:48.550
وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس وحجته ان العدة انما وضعت لبراءة الرحم. وهذه قد حصلت لها البراءة. وحجة جمهور انها مطلقة فوجب ان تعتد كسائر المطلقات وسبب الخلاف ان العدة جمعت عبادة ومصلحة

97
00:33:48.750 --> 00:34:08.300
فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة. ومن لاحظ جانب العبادة اوجب عليها العدة. المسألة التاسعة واما ما ايلاء العبد فان مالكا قال ايلاء العبد شهران على النصف من ايلاء الحر. قياسا على حدوده وطلاقه

98
00:34:08.600 --> 00:34:28.600
وقال الشافعي واهل الظاهر ايلاؤه مثل ايلاء الحر اربعة اشهر تمسكا بالعموم. والظاهر ان تعلق الايمان ان والظاهر ان تعلق الايمان بالحر والعبد سواء. والايلاء يمين. وقياسا ايضا على مدة العنين. وقال ابو حنيفة النقص الداخل على الايلاء معتبر

99
00:34:28.600 --> 00:34:51.000
نساء لا بالرجال كالعدة فان فان كانت المرأة حرة كان الايلاء ايلاء الحر وان كان الزوج عبداء وان كانت امة فعلى النصف وقياس الايلاء على الحد غير جيد وذلك ان العبد انما كان حده اقل من حد الحر. لان الفاحشة منه لان الفاحشة منه اقل قبحا

100
00:34:51.150 --> 00:35:06.700
ومن الحر اعظم قبحا. ومدة الايلاء انما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين ازالة الظرر عن الزوجة فاذا فرظنا مدة اقصر من هذه كان اضيق على الزوج وامثال الظرر عن الزوجة

101
00:35:06.800 --> 00:35:22.100
والحر احق بالتوسعة ونفي الظرر عنه. فلذلك كان يجب على هذا القياس الا ينقص من الايلاء اذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به احد فالواجب التسوية

102
00:35:23.300 --> 00:35:43.300
والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الايلاء. هل ينتقل الى ايلاء الاحرار ام لا؟ فقال ما لك لا ينتقل من العبيد الى الى الاحرار. وقال ابو حنيفة ينتقي. فعنده ان الامة اذا عتقت وقد اله زوجها منها انتقلت الى ايلاء الاحرار

103
00:35:43.600 --> 00:36:03.200
وقال ابن قاسم الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا الى عليها. وقد فان وقع وتمادى حسبت الاربعة الاشهر من يوم بلغت وانما قال ذلك لانه لا ظرر عليها في ترك الجماع. وقال ايضا لا ايلاء على خصي ولا على من لا يقدر على الجماع

104
00:36:04.100 --> 00:36:24.100
المسألة العاشرة واما هل من شرط رجعة المولي ان يطأ في العدة ام لا؟ فان الجمهور ذهبوا الى ان ذلك ليس من شرطها واما ما لك فانه قال اذا لم يطأ فيها من غير عذر مرض او ما اشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها. وتبقى على عدتها. ولا

105
00:36:24.100 --> 00:36:44.050
سبيل له اليها اذا انقضت العدة. والحجة وحجة الجمهور انه لا يخلو ان يكون الاله يعود برجعته اياها في العدة لولا يعود فان عاد لم يعتبر واستأنف الايلاء من وقت الرجعة. اعني تحسب مدة الايلاء من وقت الرجعة

106
00:36:44.100 --> 00:37:06.450
وان لم يعد وان لم يعد ايلاء وان لم يعد ايلاء لم يعتبر اصلا الا على مذهب من يرى ان الايلاء يكون بغير يمين وكيفما كان فلابد من اعتبار الاربعة الاشهر من وقت الرجعة. واما مالك فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع الظرر

107
00:37:07.150 --> 00:37:25.500
واما مالك فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر. فان صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك ضرر. واصل المعسر بالنفقة اذا طل واصله المعسر بالنفقة اذا طلق عليه ثم ارتجع

108
00:37:26.000 --> 00:37:46.550
فان رجعته تعتبر صحتها بيساره فسبب الخلاف قياس الشبه وذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجديد الايلاء وذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجدد الايلاء

109
00:37:48.200 --> 00:38:17.300
ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال يبقى على الاصل   معروف بارك الله فيكم ووفقكم الله وخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

110
00:38:17.300 --> 00:38:23.071
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين