الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لو علامة ابن رشدنا الحفيد نقرأه او نتممه فيه مع ابتدأناه من الكلام عن على اعداد تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله القسم الثاني واما النظر في احكام العدد فانهم اتفقوا على ان للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات تسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الاية ولقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واختلفوا في سفن المكتوتة ونفقتها اذا لم تكن حاملا على ثلاثة اقوال احدها ان لها السكنة والنفقة وهو قول الكوفيين. هذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني انه لا سكنة لها ولا نفقة وهو قول احمد وداوود وابي ثور واسحاق وجماعة والثالث ان لها سكنة ولا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي وجماعة وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له واستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس انها قالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. اخرجه مسلم وفي بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما السكن والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله واما الذين اوجبوا لها السكنة دون النفقة فانهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه من حديث فاطمة المذكورة. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. وامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. ولم يذكر فيه اسقاط السكنى. فبقي على عمومه في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم وعللوا امره عليه الصلاة والسلام ولها بان تعتد في بيت ابن ام مكتوم بانه كان في لسانها بداء واما نعم لانه كان في لسانها بداء واما الذين اوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا الى وجوب السكنة لها بعموم قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وصاروا الى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية وبالجملة فحيثما وجبت السكنة في الشرع وجبت النفقة وروي عن عمر انه قال في حديث فاطمة هذا لندع كتاب ربنا وسنة نبيه لقول امرأة اريد قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم الاية ولان المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام انه اوجب النفقة حيث تجب السكنى فلذلك الاولى في هذه المسألة اما ان يقال ان لها الامرين جميعا مصيرا الى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة واما ان يخصص هذا عموم بحديث فاطمة المذكور. واما التفريق بين ايجاب النفقة والسكنى فعسير. ووجه عسره ضعف ذليله هو يرد على المالكية والشافعية وينبغي ان تعلم ان المسلمين اتفقوا على ان العدة تكون في ثلاثة اشياء في طلاق او موت او اختيار الامة نفسها اذا اعتقت. الله ان منشأ الخلاف هو الاختلاف في قوله اسكنوهن هل هو خطاب للرجعيات او الظمير يعود للرجعيات او لسائر المطلقات واذا كان لسائر المطلقات هل يصح ان يخصص بحديث فاطمة اولى من جهة قوة اسناده حديث فاطمة ليثبت او لا يثبت ومن جهته هل يقبل منها رواية ما يخالف عموما اية وهل فاطمة ترد روايتها لكونها ليست فقيهة وهكذا في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن هل يعمل بمفهوم المخالفة منه؟ فيقال بان من لم تكن تلاتة حمل فلا نفقة لها او لا قال رحمه الله ينبغي وينبغي ان تعلم ان المسلمين اتفقوا على ان العدة تكون في ثلاثة اشياء في طلاق او موت او اختيار الامة نفسها اذا وقف واختلفوا فيها في الفسوق والجمهور على وجوبها ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه احكام عدة الموت رأينا ان نذكرها ها هنا فنقول ان المسلمين اتفقوا على ان على ان عدة الحرة من زوجها الحر اربعة اشهر وعشرا لقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ما ادري ليش؟ نصب وعشرا مع ان حقها ان ترفع واختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الامة اذا لم تأتها حيضتها في الاربعة الاشهر وعشر ماذا حكمها فذهب مالك الى ان من شرط تمام هذه العدة ان تحيض حيضة واحدة في هذه المدة. فان لم تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل وقيل عنه انها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة. وذلك اذا كانت عادتها في الحيض اكثر من مدة العدة وذلك اذا كانت عادتها في الحيض اكثر من مدة العدة. وهذا اما غير موجود اعني من تكون عادتها ان تحيض اكثر من اربعة اشهر الى اكثر من اربعة اشهر واما نادرا واختلف عنه هذه حالها من النساء اذا وجدت. اذا وجدت فقيل تنتظر حيث فقيل تنتظر حتى تحيض وروى عنه ابن القاسم تتزوج اذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل وعلى هذا جمهور فقهاء الانصار ابي حنيفة والشافعي والثوري واما المسألة الثانية وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها. فقال الجمهور وجميع فقهاء الامصار عدتها ان تضع حملها مصيرا الى عموم قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان وان كانت الاية في الطلاق واخذا ايضا بحديث ام سلمة ان سبيع الاسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي من شئت وروى مالك عن ابن عباس ان عدتها اخر الاجلين يريد انها تعتد بابعد الاجلين اما الحمل واما انقضاء العدة عدة واما انقضاء العدة عدة الموت وروي مثل ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والحجة لهم ان ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم اية الحوامل واية واما الامة المتوفى عنها من تحل له فانها لا تخلو ان تكون زوجة او ملك يمين او ام ولد او غير ام ولد تأمل زوجته فقال الجمهور ان عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة نبدا نديه يعني اسوان حتى ايضا فيه اشكالية وهي ان الامة بحسب قيمتها لعل الصواب على الحد الحد الدية لكي احس بقيمتها. مم نصف الدية الحرة فقال الجمهور ان عدتها نصف عدة حرة قاسوا ذلك على الحد. وقال اهل الظاهر بل عدتها عدة حرة وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا الى التعميم واما ام الولد فقال مالك والشافعي واحمد والليث هو ابو ثور وجماعة عدتها حيضة وبه قال ابن عمر وقال مالك وان كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة اشهر ولها السكنى وقال ابو حنيفة واصحابه الثوري عدتها ثلاثة حيض وهو قول علي وابن مسعود. وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة المتوفى انهى زوجها وقال قوم عدتها عدة الحرة اربعة اشهر وعشر وحجة مالك انها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض فلم يبق الا استبراء فلم يبق الا استبراء رحمها فلم يبق الا استبراء رحمها وذلك يكون بحيضة تشبيها بالامة يموت عنها سيدها وذلك ما لا خلاف فيه وحجة ابي حنيفة ان العدة انما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا فتعتد عدة امة فوجب ان تستبرئ رحمها بعدة الاحرار واما الذين اوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر وظعف احمد هذا الحديث ولم يأخذ به. واما من اوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الامة. فسبب الخلاف انها والاصل ان الطلاق طلقه لطلقها. طلقها فقال ابن القاسم انا عندي طلقها خطأ عظيم. عندي طلقها. عندك. فقال ابن القاسم تكون واحدة وقال اكسب والمغيرة تكون ميراثا ان فلقاها ثلاثا عنها وهي مترددة الشبه بين الامة والحرة واما من شبهها بزوجة الامد فضعيف. واضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. وهو مذهب ابي حنيفة الباب الثاني في المتعة والجمهور على ان المتعة ليست واجبة في كل مطلقة. وقال قوم من اهل الظاهر هي واجبة في كل مطلقة. وقال قوم هي مندوب اليه وليست واجبة وبه قال مالك والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك فقال ابو حنيفة هي واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا مسمى. وقال الشافعي واجبة لكل مطلقة اذا كان الفراق من قبله الا في سمى لها وطلقت قبل الدخول وعلى هذا جمهور العلماء واحتج ابو حليفنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا فاشترط المتعة مع عدم المسيس وقال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فعلم انه لا متعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس. لانه اذا لم يجب لها الصداق فاحرى الا تجب لها المتعة. وهذا لا عمري وهذا لعمري مخيل لانه حيث لم يجب له وصف مناسب لانه حيث لم يجب لها صداق اقيمت المتعة مقامه وحيث ردت من يدها وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء واما الشافعي فيحمل الاوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المخفر قدره على العموم في كل مطلقة الا الا التي سمي الا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول واما اهل الظاهر فحملوا الامر على العموم والجمهور على ان المختلع لا متعة لها لكونها معطية من يدها كالحالف التي قبل الدخول وبعد فرض الصداقة فاهل الظاهر يقولون هو شرع فتأخذ وتعطيه واما مالك فانه حمل الامر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في اخر الاية حقا على المحسنين اي على المتفضلين المتجملين وما كان من باب الاجمال والاحسان فليس بواجب واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها احداد؟ فقال مالك ليس عليها احداث اذا عندنا اربع مطلقات المطلقة الاولى مطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر هذه الجمهور على انها ليست على الجمهور على انها واجبة و هناك قولوا قوم قالوا بانها غير واجبة فظاهر الاية مع من اوجبها والثانية مطلقة قبل الدخول وبعد الفرظ فهذه لها نصف المهر وهل لها المتعة وجوبا قال اهل الظاهر بوجوبها النوع الثالث المطلقة بعد الدخول وبعد المسمى وهذه قال الجمهور بانها لا متعة لها وقال الشافعي اذا كانت الفرقة من قبله وجب والثالثة من طلقت بعد الدخول وقبل وقبل تسمية المهر هذه يجب لها مهر المثل وهل يجب لها المتعة قال ظاهرية نعم الجمهور على عدم وجوب المتعة والاكتفاء مهار المثل. نعم رحمه الله باب في بعث الحكمين اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين اذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت احوالهما في التشاجر اعني المحق من المبطل في قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من من اهلها الاية واجمعوا على ان الحكمين لا يكونان الا من اهل الزوجين احدهما من قبل الزوج والاخر من قبل المرأة. الا ان لا يوجد في اهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما واجمعوا على ان الحكمين اذا اختلفا لم ينفذ قولهما واجمعوا على ان قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزوج او لا يحتاج الى ذلك فقال مالك واصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا اذن منهما في ذلك. يجوز ان ينفذ وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما ليس لهما ان يفرقا الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق. وحجة مالك ما رواه من ذلك عن علي بن ابي طالب انه قال في الحكمين اليهما انه قال في الحكمين اليهما التفرقة بين الزوجين والجمع وحجة الشافعي وابي حنيفة ان الاصل ان الطلاق ليس بيد احد سوى الزوج او من يوكله الزوج. ما شاء الخلاف هل هذه المسألة الاصل في كوني الفرقة او الطلاق بيد الزوج او انها مستثناة من هذا الاصل. نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا فقال ابن القاسم تكون واحدة وقال اشهب والمغيرة تكون ثلاثا ان طلقها ثلاثا والاصل ان الطلاق بيد الرجل الا ان يقوم دليل على غير ذلك فقد احتج الشافعي وابو حنيفة بما روي في حديث علي هذا انه قال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ ان رأيتما ان تجمعا جمعتما وان رأيتما ان تفرقا فرقتما. فقال المرأة فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي. فقال الرجل اما الفرقة لا فقال علي لا والله لا تنقلب فقال علي لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما اقرت به المرأة قال فاعتبر قال فاعتبرا في ذلك فاعتبر في ذلك ابنه يشترط ومالك يشبه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين في الاية هاي فيها دليل على التفرقة قوة التفرقة وليس الايات كلها تدل على الاصلاح بين الزوجين يفهم منه مفهوم المخالفة انهما اذا لم يريدا الاصلاح كده ايمان حكم من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاح نور الله بينهما. ان هذه ليست حاصرة لجميع الصور بل هي سورة منصور فيؤخذ منه انهما اذا لم يردا الجمع ورايا الفرقة فيؤخذ بحكمهما نعم قال رحمه الله كتاب الايلاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والاصل في هذا الباب قوله تعالى للذين يؤلون مني نسائهم تربص اربعة اشهر والايلاء هو ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته اما مدة هي اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر او باطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد. واختلف فقهاء الانصار في الايلاء في مواضع فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الاربعة الاشهر المضروبة بالنص للمودي؟ ام ان ام انما تطلق بان يوقف بعد الاربعة الاشهر فاما فاء واما طلق ومنها هل الايلاء يكون بكل يمين ام بالايمان المباحة في الشرع فقط؟ ومنها ان امسك عن الوطء بغير يمين هل يكون موليا ام ومنها هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من اربعة اشهر فقط او اكثر من ذلك او المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة اصلا. ومنها هل طلاق الايلاء باء او رجعي؟ ومنها ان ابى الطلاق والفيض. هل هل يطلق القاضي عليه ام لا؟ ومنها هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها من غير ايلاء حادث في الزواج الثاني ومنها هل من شرط رجعة المولد ان يطأها في العدة ام لا؟ ومنها هل ايلاء العبد حكمه ان يكون مثل ايلاء الحر ام لا ومنها هل اذا طلقها بعد انقضاء مدة الايلاء تلزمها عدة ام لا فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الايلاء بين فقهاء الانصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الاصول. ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منها وعيون ادلتهم واسباب خلافهم على ما قصدنا المسألة الاولى اما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها ام لا تطلق؟ وانما الحكم ان يوقف فاما واما طلق فاما فان مالكا والشافعي واحمد وابا ثور وداوود والليث ذهبوا الى انه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر فاما فاء وهو قول علي وابن عمر وان كان قد روي عنهما غير ذلك لكن الصحيح هو هذا وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين. وسبب الخلاف هل قوله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحيم اي فان فائوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر او بعدها. فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق. ومعنى العزم عنده في قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الا يفيئ حتى تنقضي المدة. فمن فهم اشتراط الفئة اشتراط فمن فهم اشتراط الفئة اشتراطها بعد انقضاء مدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم وللمالكية في الاية اربعة ادلة احدها انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة. فاشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله. وعندهم ليس يقع من فعله الا تجوزا. اعني ليس ينسب اليه على مذهب الحنفية الا تجوزا وليسوا يصارون للمالكية كذا عندكم في جميع النسخ ها لهذا مشكل الملكية يوافقون الجمهور وانما الخلاف للحنفية ها الحنفية شف اول خلاف قال فان مالكا والشافعي واحمد ذهبوا الى انه يوقف بعد انتظار اربعة اشهر وثم قال وذهب ابو حنيفة الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر ثم قال وسبب او خلاف الى ان قال فمن فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق هذا مذهب حنفية وقوله للمالكية هنا وليس خاص بالمالكية وانما يوافقهم الشافعية والحنابلة قال رحمه الله وكلمة المالكية يعني باعتبار ان الله انه من على مذهبهم او انه والا فهو مذهب الشافعية والحنابلة ايضا. نعم قال رحمه الله ليس يصاب على الظاهر يرحمكم الله. وليس يصارع الى المجاز عن الظاهر الا بدليل الا بدليل الدليل الثاني ايه الجازب الحنفية يقولون ان عزموا الطلاق هذا مجاز وليس يصاغ الى المجاز عن الله الا بدليل فالدليل الثالث قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قالوا فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع. وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة. الرابع ان الفاء في قوله تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم ظاهرة في معنى التعقيب فدل ذلك على ان الفيئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة بمدة العنة واما ابو حنيفة ولانه اصفر يعني يؤجل سنة واما ابو حنيفة فانه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية اذ كانت العدة انما شرعت لئلا يقع منه ندم وبالجملة فشبهوا الايلاء بالطلاق الرجعي وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي وقد روي ذلك عن ابن عباس لعل منشأوا خلاف ومن الخلاف في حجية القراءة الشاذة فان الحنفية استدلوا بقوله او بقراءة فان فاؤوا فيهن فجعلوا الحياة محصورة في الاربعة الاشهر الانفاء فيهن فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق والثاني هل كلمة عزم الطلاق مستعملة على الحقيقة او على المجاز. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية واما اختلاف في اليمين التي يكون بها الايلاء فان مالكا قال يقع الايلاء بكل يمين. وقال الشافعي لا يقع الا المباحة في الشرع وهي اليمين بالله او بصفة من صفاته. فمالك اعتمد العموم اعني عموم قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة وذلك ان كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي. فوجب ان تكون اليمين التي فوجب ان تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الايلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة فالمسألة الثالثة واما من حلف بالطلاق ولحلف بالعتاق ولا حلف بان ما له صدقة فهل يكون اذا وطأ زوجته خلال السنة فهل يكون موليا بذلك او لا؟ نعم المسألة الثالثة واما لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطء بغير يمين. فان الجمهور على انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء. وان لم يحلف على ذلك فالجمهور اعتمدوا الظاهر. ومالك اعتمد معنى بان الحكم انما لزمه باعتقاده ترك الوطء وسواء اشد ذلك وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين او بغير يمين بان الضرر يوجد في الحالتين جميعا. عند احمد انه ليس بمول لكنه يعطى او يقال له يتربص اربعة اشهر لذلك اخذ احمد انه يجب على الزوج وطأ زوجته مرة كل اربعة اشهر قال رحمه الله المسألة الرابعة واما اختلافهم في مدة الايلاء فان مالكا ومن قال بقوله يرى ان مدة الاله يجب ان تكون اكثر من اربعة اشهر اذ كان الفيء عندهم انما هو بعد الاربعة الاشهر واما ابو حنيفة فان مدة الايلاء عنده هي الاربعة هي الاربعة اشهر هي الاربعة الاشهر فقط اذ كان الفيء عنده انما هو فيها. وذهب الحسن ابن ابي ليلى الى انه اذا حلف وقتا ما وان كان اقل من اربعة اشهر كان موليا يضرب له الاجل الى انقضاء الاربعة الاشهر من وقت اليمين وروي عن ابن عباس ان المولي هو من حلف الا يصيب امرأته على التأبيد والسبب في اختلافهم في المدة اطلاق الاية فاختلافهم في وقت الفي وفي صفة اليمين ومدته هو كون الاية عامة في هذه المعاني او مجملة وكذلك اختلافهم في صفة المول والمولى منها ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد واما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه وسبب السكوت عنها. وهذه هي اركان الايلاء. اعني معرفة نوع اليمين ووقت الفيه اعني معرفة نوع اليمين ووقت الفير والمدة وصفة المول والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه السلام عليكم شيخ ما تهبون على ماذا؟ في مسألة اكثر من اربعة اشهر والاية انها تقول اربعة اشهر الان قال اه لا اطأ زوجتي اربعة اشهر ازيد على اربعة يقول من قال لاعطه زوجتي اربعة اشهر هل يعد موريا عند المالكي عند الجمهور يقول لا يعد موديا. صحيح. لماذا؟ قالوا لانه بعد الاربعة اشهر انتهى حكم اليمين اما الحنفية فهم يلزمونه بان يرجع قبل الاربعة اشهر فاذا مضت الاربعة اشهر تطلب ولذلك كان من ضرب اربعة اشهر عند عند الحنفية يؤد موديا لانه يطلق بمجرد مضي مدتي. وعند الجمهور يقولون اذا مضت المدة فاننا نوقفه. فاذا اوقفناه بعد المدة يقول انتهت المدة خلاص تلزموني بطلاق او غيره رحمه الله المسألة الخامسة فاما فاما الطلاق الذي يقع بالايلاء فعند مالك والشافعي انه رجعي لان الاصل ان كل وقع بالشرع انه يحمل على انه رجعي الا ان يدل الدليل على انه بائن. وقال ابو حنيفة وابو ثور هو بائن وذلك انه ان كان رجعيا لم يزل لم يزل الضرر عنها لم يزل. لم يزل الظرر عنها بذلك لانه يجبرها على الرجعة فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالايلاء بالاصل المعروف في الطلاق. فمن غلب الاصل قال رجعي ومن غلب المصلحة قال بائن المصلحة المقصودة بالايذاء يعني باحكام الايذاء ولا الايلاء ما في صراحة مقصودة رحمه الله المسألة السادسة واما هل يطلق القاضي اذا ابى الفيء او الطلاق او يحبس حتى يطلق فان مالكا قال يطلق القاضي عليه. قال اهل الظاهر يحبس حتى يطلقها بنفسه وسبب الخلاف معارضة الاصل المعروف في الطلاق للمصلحة. فمن راعى الاصل المعروف في الطلاق قال لا يقع طلاق الا من الزوج. ومن راعى الضرر والداخل من ذلك على النساء. قال يطلق السلطان وهو نظر الى المصلحة العامة وهذا وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل والمنقول عن مالك العمل به. وكثير من الفقهاء يأبى ذلك المسألة السابعة واما هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها؟ فان مالكا يقول اذا راجعها فلم فلم يطأها تكرر الايلاء عليه وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال ابو حنيفة الطلاق البائن يسقط الايلاء. وهو احد قولي الشافعي الشافعي وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة من العلماء على ان الايلاء لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة اليمين والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الايلاء. وذلك انه لا ايلاء في الشرع الا حيث يكون يمين الا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح اخر. ولكن ان راعينا هذا وجد الظرر المقصود ازالته بحكم الايلاء ولذلك رأى مالك انه يحكم بحكم الايلاء بغير يمين اذا وجد معنى الايلاء هجران الزوجة ولو لم يكن يمين. نعم المسألة الثامنة واما هل تلزم اما واما هل تلزم الزوجة الاولى منها؟ تلزم الزوجة واما هل تلزم الزوجة الاولى منها عدة او ليست تلزمها فان الجمهور على ان العدة تستلزمها وقال جابر بن زيت لا تلزمها عدة اذا كانت قد حاضت في مدة الاربعة الاشهر ثلاث حيض وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس وحجته ان العدة انما وضعت لبراءة الرحم. وهذه قد حصلت لها البراءة. وحجة جمهور انها مطلقة فوجب ان تعتد كسائر المطلقات وسبب الخلاف ان العدة جمعت عبادة ومصلحة فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة. ومن لاحظ جانب العبادة اوجب عليها العدة. المسألة التاسعة واما ما ايلاء العبد فان مالكا قال ايلاء العبد شهران على النصف من ايلاء الحر. قياسا على حدوده وطلاقه وقال الشافعي واهل الظاهر ايلاؤه مثل ايلاء الحر اربعة اشهر تمسكا بالعموم. والظاهر ان تعلق الايمان ان والظاهر ان تعلق الايمان بالحر والعبد سواء. والايلاء يمين. وقياسا ايضا على مدة العنين. وقال ابو حنيفة النقص الداخل على الايلاء معتبر نساء لا بالرجال كالعدة فان فان كانت المرأة حرة كان الايلاء ايلاء الحر وان كان الزوج عبداء وان كانت امة فعلى النصف وقياس الايلاء على الحد غير جيد وذلك ان العبد انما كان حده اقل من حد الحر. لان الفاحشة منه لان الفاحشة منه اقل قبحا ومن الحر اعظم قبحا. ومدة الايلاء انما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين ازالة الظرر عن الزوجة فاذا فرظنا مدة اقصر من هذه كان اضيق على الزوج وامثال الظرر عن الزوجة والحر احق بالتوسعة ونفي الظرر عنه. فلذلك كان يجب على هذا القياس الا ينقص من الايلاء اذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به احد فالواجب التسوية والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الايلاء. هل ينتقل الى ايلاء الاحرار ام لا؟ فقال ما لك لا ينتقل من العبيد الى الى الاحرار. وقال ابو حنيفة ينتقي. فعنده ان الامة اذا عتقت وقد اله زوجها منها انتقلت الى ايلاء الاحرار وقال ابن قاسم الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا الى عليها. وقد فان وقع وتمادى حسبت الاربعة الاشهر من يوم بلغت وانما قال ذلك لانه لا ظرر عليها في ترك الجماع. وقال ايضا لا ايلاء على خصي ولا على من لا يقدر على الجماع المسألة العاشرة واما هل من شرط رجعة المولي ان يطأ في العدة ام لا؟ فان الجمهور ذهبوا الى ان ذلك ليس من شرطها واما ما لك فانه قال اذا لم يطأ فيها من غير عذر مرض او ما اشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها. وتبقى على عدتها. ولا سبيل له اليها اذا انقضت العدة. والحجة وحجة الجمهور انه لا يخلو ان يكون الاله يعود برجعته اياها في العدة لولا يعود فان عاد لم يعتبر واستأنف الايلاء من وقت الرجعة. اعني تحسب مدة الايلاء من وقت الرجعة وان لم يعد وان لم يعد ايلاء وان لم يعد ايلاء لم يعتبر اصلا الا على مذهب من يرى ان الايلاء يكون بغير يمين وكيفما كان فلابد من اعتبار الاربعة الاشهر من وقت الرجعة. واما مالك فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع الظرر واما مالك فانه قال كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر. فان صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك ضرر. واصل المعسر بالنفقة اذا طل واصله المعسر بالنفقة اذا طلق عليه ثم ارتجع فان رجعته تعتبر صحتها بيساره فسبب الخلاف قياس الشبه وذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجديد الايلاء وذلك ان من شبه الرجعة بابتداء النكاح اوجب فيها تجدد الايلاء ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال يبقى على الاصل معروف بارك الله فيكم ووفقكم الله وخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين