﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء هو لقاءنا الثامن والسبعون في قراءة كتاب بداية المجتهد ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ فيه ما يتعلق باحكام الربا

2
00:00:21.950 --> 00:00:36.200
تفظل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثاني في بيوع الربا واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين في البيع

3
00:00:36.300 --> 00:00:49.200
وفيما تقرر في الذمة من من بيع او سلف او غير ذلك تأمل ربا فيما تقارر في الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي الذي نهي عنه

4
00:00:49.400 --> 00:01:06.850
وذلك انهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون. فكانوا يقولون انظرني ازدك وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع الا وان ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبدالمطلب

5
00:01:06.850 --> 00:01:23.600
طيب والثاني ضع وتعجل وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد واما الربا في البيع فان العلماء اجمعوا على انه صنفان نسيئة وتفاضل الا ما روي عن ابن عباس ابن انكاره الربا في التفاؤل لما

6
00:01:23.600 --> 00:01:36.400
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا ربا الا في النسيئة وانما صار جمهور الفقهاء الى ان الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم

7
00:01:36.600 --> 00:01:57.250
والكلام في الربا ينحصر في اربعة فصول. الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا وتبيين وتبيين العلة وتبيين علة ذلك وتبيين علة ذلك الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا

8
00:01:57.600 --> 00:02:16.000
الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا. الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا الفصل الاول في معرفة الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا وتبيين علة ذلك

9
00:02:16.450 --> 00:02:31.350
فنقول اجمع العلماء على ان التفاضل والنسا مما لا يجوز مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الاصناف التي نص عليها في حديث عبادة ابن الصامت الى ما حوكي عن ابن عباس

10
00:02:31.750 --> 00:02:48.750
وحديث عبادة هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عين بعين فمن زاد

11
00:02:48.950 --> 00:03:04.450
او ازداد فقد اربى فهذا الحديث نص فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الاعيان واما منع النسيئة واما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث

12
00:03:04.700 --> 00:03:17.400
اشهرها حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء التمر بالتمر بل الا هاء وهاء

13
00:03:17.500 --> 00:03:41.200
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد وتضمن ايضا حديث عبادة منع النساء في صنفين من هذه واذا حتى التفاضل وذلك في بعض الروايات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة وبيع الذهب بالورق كيف شئت

14
00:03:41.200 --> 00:04:01.350
تم يدا بيد والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء الا البر بالشعير واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها فقال قوم منهم اهل الظاهر انهم انما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الاصناف الستر

15
00:04:01.350 --> 00:04:19.250
فقط وان ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاهم وقال هؤلاء ايضا ان النسأ ممتنع في هذه الستة فقط اتفقت الاصناف او اختلفت وهذا امر متفق عليه. اعني امتناع النسائي فيها مع اختلاف الاصناف

16
00:04:19.600 --> 00:04:35.000
الا ما حكي عن ابن علية انه قال اذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق باعيان هذه الستة من باب الخاص اريد به الخاص

17
00:04:35.100 --> 00:04:57.500
واما الجمهور من فقهاء الامصار فانهم اتفقوا على انه من باب الخاص اريد به العام تعلم انشأ وخلافه والاختلاف في حجية او قياس  واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف اعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النسأ فيها

18
00:04:57.600 --> 00:05:14.650
الذي استقر عليه حذاق المالكية ان سبب منع التفاوض اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات وقد قيل الصنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم ان يكون في الاكثر

19
00:05:14.750 --> 00:05:30.400
وقال بعض اصحابه الربا في الصنف المدخر وان كان نادرا الادخار واما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد ايضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات

20
00:05:30.550 --> 00:05:49.600
وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لانها ليست موجودة لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفظة واما علة منع النسا عند المالكية في الاربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف

21
00:05:49.950 --> 00:06:07.950
ولذلك اذا اختلفت اصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة. ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة اعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز النسا اما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة

22
00:06:08.100 --> 00:06:26.800
وقد قيل ان الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد واما منع النسا فيها فلكونها مطعومة مدخرة. وقد قلنا ان الطعم باطلاق وقد قلنا ان الطعم باطلاق علة لمنع النسا في المطعومات. فالمالكية يفرقون

23
00:06:26.950 --> 00:06:45.950
بين علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة  واما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد واما علة النسأ فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك

24
00:06:47.350 --> 00:07:03.550
واما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل او الوزن مع اتفاق الصنف وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب فان الاجماع انعقد على انه يجوز فيها النساء

25
00:07:04.250 --> 00:07:21.650
ووافق الشافعي مالكا في عله  ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنسع في الذهب والفظة اعني ان كونهما رؤوسا للاثمان وقياما للمتلفات وهو عندهم علة منع نسيئة اذا اختلف الصنف

26
00:07:22.050 --> 00:07:48.450
فاذا اتفقا منع التفاضل. المالكية يفرقون بين ربا الفضل بين علتي بالفضل وعلة الشيئة الشافعي يفرقون بين علة الاصناف الاربعة وعلة الذهبي والفظة والحنفية يجعلون العلة واحدة في الفضل والنسية وفي الاصناف الاربعة وفي الذهب والفضة

27
00:07:48.950 --> 00:08:06.500
نعم والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل. وسيأتي احكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف واما ها هنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الاشياء

28
00:08:06.800 --> 00:08:26.650
وذكر عمدة دليل كل فريق منهم فنقول ان الذين قصروا صنفي الربا على هذه الاصناف الستة فهم احد صنفين اما قوم نفوا القياس في الشرع اعني استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية. استنباط العلل هذا نوع من انواع القياس

29
00:08:26.800 --> 00:08:44.150
لان وليس جميع القياس لان من القياس ما يكون منصوص العلة. نعم واما قوم نفوا قياس الشبه وذلك ان جميع من الحق المسكوت ها هنا بالمنطوق به فانما الحقه بقياس الشبه بقياس العلة

30
00:08:44.750 --> 00:09:05.650
كلما حكي عن ابن ماجه انه اعتبر في ذلك المالية وقال علة منع الربا انما هي حياطة الاموال يريد منع الغضب لان العلل التي يذكرها الجمهور باوصاف لا تعرف لا يعرف معها وجه المناسبة من تحريم الربا فيها

31
00:09:05.850 --> 00:09:26.350
بذلك لم تكن قياس علة لكنه ليس وصفا منضبطا يا شيخ بوصف منضبط لا يلزم من الشبه ان يكون غير منضبط وهنا منضبط الا ما حكى علم الماجسون انه اعتبر في ذلك المالية

32
00:09:26.450 --> 00:09:41.300
واما القاضي ابو بكر واما القاضي ابو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده اقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياسا المعنى اذ لم يتأتى له قياس علة

33
00:09:41.650 --> 00:09:57.200
فالحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة لانه زعم انه في معنى التمر ولكل واحد من هؤلاء اعني من القائسين دليل في استنباط شبه الذي اعتبره في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الاربعة

34
00:09:58.150 --> 00:10:18.150
اما الشافعية فانهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية ان الحكم اذا علق باسم المشتق دل على ان ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم ان

35
00:10:18.150 --> 00:10:37.950
ان الحكم متعلق بنفس السرقة قالوا واذا كان هذا هكذا وكان قد جاء من حديث معمر ابن عبد الله انه قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فمن البين ان الطعم هو الذي علق

36
00:10:37.950 --> 00:11:01.600
به الحكم فكأنهم الان قالوا العلة مومة اليها في النص  واما المالكية فانها زادت على الطعم اما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ واما صفتين وهو الادخار والاقتناع على ما اختاره البغداديون

37
00:11:01.800 --> 00:11:18.650
وتمسكت في استنباط هذه العلة بانه لو كان المقصود الطعم بانه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى لاكتفي بالتنبيه لاكتفي بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك اربعة الاصناف المذكورة

38
00:11:19.000 --> 00:11:40.900
فلما ذكر منها عددا علم انه قصد بكل واحدة منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار اما البر والشعير فنبه بهما على اصناف الحبوب المدخرة. ونبه بالتمر على جميع انواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل

39
00:11:40.900 --> 00:11:59.050
والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وايضا فانهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا انما هو الا يغبن بعض الناس بعضا وان تحفظ اموالهم فواجب ان يكون ذلك في اصول المعايش وهي الاقوات

40
00:12:00.500 --> 00:12:19.200
واما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث ابي سعيد وغيره الا كيلا بكي يدا

41
00:12:19.200 --> 00:12:38.150
يد رأوا ان التقدير اعني الكيل او الوزن هو المؤثر هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن. منها انهم رووا في بعض الاحاديث متضمنة المسميات المنصوص

42
00:12:38.150 --> 00:12:58.550
عليها في حديث عبادة زيادة وهي كذلك ما يكال ويوزن. وفي بعضها وكذلك الياء كذلك ما يقال ويهزم   منها انهم رووا في بعض الاحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي

43
00:12:59.050 --> 00:13:21.250
كذلك ما يكال ويوزن وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان وهذا نص لو صحت الاحاديث ولكن اذا تؤمل الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم ان علتهم اولى العلل وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه

44
00:13:21.450 --> 00:13:41.000
وان العدل في المعاملات انما هو مقاربة التساوي. فالان انتقل من وصفه بقياس شبهي الى وصفه بقياس علة وذكر المعنى المناسبة نعم ولذلك لما عسر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات

45
00:13:42.650 --> 00:14:03.800
جعل الدينار والدرهم لتقويمها اعني تقديرها. ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل في العدل فيها انما هو في وجود النسبة

46
00:14:04.400 --> 00:14:22.300
اعني ان تكون نسبة قيمة احد الشيئين الى جنسه نسبة قيمة الشيء الاخر الى جنسه مثال ذلك ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس الى الافراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب الى

47
00:14:22.300 --> 00:14:44.250
يلا فان كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة اثواب فاذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة العادلة

48
00:14:44.650 --> 00:15:03.450
اعني ان يكون عديل فرس اعني ان يكون عديل فرس عشرة اثواب في المثل. واما الاشياء المكينة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية

49
00:15:03.550 --> 00:15:19.250
ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه الا على جهة السرف كان العدل في هذا انما هو بوجود التساوي في الكيل او الوزن اذ كانت لا تتفاوت في المنافع

50
00:15:19.900 --> 00:15:38.850
وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل لكون منافعها لكون منافعها غير مختلفة والتعامل انما يضطر اليه في المنافع المختلفة. فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء اعني المكينة والموزونة

51
00:15:39.650 --> 00:16:08.550
فاذا انا فاذا فاذا منع فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء يعني المكينة والموزون علتان احداهما وجود العدل فيها والثاني منع المعاملة اذا كانت المعاملة بها من باب السرف واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر اذ كانت هذه اذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح وانما المقصود بها تقدير

52
00:16:08.550 --> 00:16:21.250
يا التي لها منافع ضرورية وروى مالك عن سعيد ابن المسيب انه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم. وهو معنى جيد لكون الطعم ضروري في اقوات

53
00:16:21.250 --> 00:16:39.900
فانه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت اهم منه فيما فيه اهم منه فيما ليس هو قوتا وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة

54
00:16:39.950 --> 00:17:01.250
وعن بعضهم الانتفاع مطلقا عن المالية وهو مذهب ابن الماجشون فاذا العلة في اه كيفية استخراج العلة اذا سبب الاختلاف في كيفية استخراج العلة وهل هي منصوصة او مومة اليها

55
00:17:01.350 --> 00:17:28.450
او بطريق الاستنباط اذا كانت بطريق الاستنباط فباي طريق اللي هو بالدوران او الصبر والتقسيم او المناسبة. نعم الامام احمد قريب من الشافعي الحنفية نقول العلة الكيلو ها هو قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسا

56
00:17:28.700 --> 00:17:42.550
يجب من هذا ان تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي واما في غير الربويات مما ليس بمطعون فان علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق

57
00:17:42.650 --> 00:17:57.350
هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليس عند الشافعي نسيئة في غير ربويات واما ابو حنيفة فعلة منع النسأ عنده هو الكيد في الربويات وفي غير بويات الصنف الواحد

58
00:17:57.450 --> 00:18:15.150
متفاضلا كان او غير متفاضل. وقد يظهر من ابن القاسم عن ما لك انه يمنع النسيئة في هذه بانه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه امران جميعا

59
00:18:15.450 --> 00:18:30.950
واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنسا فما لم يكن ربويا عند الشافعي واما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا او صنفا واحدا باطلاق على مذهب ابي حنيفة

60
00:18:31.550 --> 00:18:48.200
ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النسأ في غير ربويات اتفاق المنافع واختلافها فاذا اختلفت جعلها صنفين وان كان الاسم واحدا وابو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي

61
00:18:48.250 --> 00:19:06.850
وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا الا في الربويات فقط اعني انه يمنع التفاضل فيه وليس هو عنده وليس هو عنده علة للنسع اصلا وليس هو عنده علة للنسر اصلا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في

62
00:19:06.850 --> 00:19:28.100
هذه الفصول الثلاث. اذا هذا اشارة الى اختلاف كثير من المسائل باختلاف العلماء في كثير من المسائل هل المعتبر في الجنس الواحد هو اتحاد الاسم او اتحاد المنفعة او اتحاد

63
00:19:28.150 --> 00:19:42.300
اه علة الربا. نعم قال رحمه الله فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ومنها ما يجوز فيها التفاضل

64
00:19:42.350 --> 00:20:16.300
فاما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند ما لك. وعند الشافعي الطعم فقط كان فيه سقط والإدخار عند مالك. نعم عندكم النسخ     هو الطعم والادخار عند مالك وعند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مطعومات الكيل والوزن

65
00:20:17.050 --> 00:20:38.850
فاذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي. واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند ما لك واذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة واما الاشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فانها صنفان اما مطعومة واما غير مطعومة

66
00:20:39.000 --> 00:20:54.250
تأمل مطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها وعلة المنع الطعم واما غير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء فانه لا يجوز فيها النسأ عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل فلا يجوز عنده

67
00:20:54.600 --> 00:21:20.450
شاة واحدة بشاتين الى اجل الا ان تكون احداهما حلوبة والاخرى اكولة كبر المنفعة  هذا هو المشهور عنه  وقد قيل انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة الى اجل

68
00:21:20.550 --> 00:21:37.800
فاما اذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق منافع والاشهر الا يعتبر وقد قيل يعتبر

69
00:21:38.850 --> 00:21:55.100
واما ابو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النسأ ما عدا التي لا يجوز عنده فيها تفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وان اختلفت منافعها

70
00:21:55.900 --> 00:22:12.500
واما الشافعي فكل ما يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيها يجوز فيه النسب فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا وكذلك شاة بشات ودليل الشافعي حديث حديث عمر بن العاص

71
00:22:12.600 --> 00:22:32.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة قالوا فهذا التفاؤل في الجنس الواحد مع النسا واما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

72
00:22:32.850 --> 00:22:52.550
قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة واما مالك فعمدته في مراعاة منع النسأ عند اتفاق الاغراض سد الذريعة وذلك انه لا فائدة في ذلك الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو وهو يحرم

73
00:22:53.650 --> 00:23:10.300
وقد قيل عنه انه انه اصل بنفسه وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس او اتفق على ظاهر حديث سمرة. فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص

74
00:23:10.750 --> 00:23:42.550
والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له. لان ظاهره والحنفي يعني وذهب الحنفية وكأنه فكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح وكأن الحنفية نعم ذهبوا وذهب الحنفية حديث سمرة طيب ماشي والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له لان ظاهره يقتضي الا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس او اختلف

75
00:23:42.850 --> 00:24:00.950
وكأن مالكا ذهب مذهب الجمع فحمل حديث سمرة على اتفاق الاغراظ وحديث عمرو بن العاص على اختلافها وسماع الحسن من سمر مختلف فيه ولكن صححه الترمذي. ويشهد لمالك ما رواه الترمذي وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:24:00.950 --> 00:24:15.500
حيوان اثنان بواحد لا يصلح النسأ ولا بأس به يدا بيد وقال اخرجه الترمذي وابن ماجه وابو يعلى من حديث جابر قال الترمذي حسن وصحيح مع ان فيه الحجاج ابن ارطاح

77
00:24:16.500 --> 00:24:36.100
هو مدلس وقال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين واشترى جارية بسبعة ارؤس وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة

78
00:24:37.400 --> 00:24:51.800
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا منها غائبا بناجز

79
00:24:52.400 --> 00:25:10.450
فمن شرط فيها التقابض من مجلس شبهها بالصرف ومن لم يشترط ذلك قال ان القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع الا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل

80
00:25:11.700 --> 00:25:25.300
الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا. واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة

81
00:25:25.400 --> 00:25:45.500
لكن نذكر منها اشهرها وكذلك اختلفوا في في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل. هل من شرطه الا يختلف بالجودة والرداءة؟ ولا باليبس والرطوبة تم اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا فمن ذلك القمح والشعير

82
00:25:45.550 --> 00:26:01.100
صار قوم الى انهما صنف واحد وصار اخرون الى انهما صنفان. فبالاول قال مالك والاوزاعي وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وبالثاني قال الشافعي وابو حنيفة وعمدتهما السماع والقياس

83
00:26:01.350 --> 00:26:21.100
اما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فجعلهما صنفين. وايظا فان في بعظ طرق حديث عبادة ابن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد

84
00:26:21.150 --> 00:26:39.350
ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذي واما القياس فلانهما شيئان اختلفت اسماؤهما ومنافعهما. فوجب ان يكونا صنفين. اصله الفظة والذهب والسائر الاشياء مختلفة في الاسم والمنفعة

85
00:26:39.500 --> 00:26:59.550
واما عمدة ما لك فانه فانه عمل سلفه بالمدينة واما اصحابه فاعتمدوا في ذلك ايضا السماح والقياس اما السماع فما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فقالوا اسم الطعام يتناول البر والشعير فهذا

86
00:26:59.550 --> 00:27:22.200
فان هذا عام يفسره الاحاديث الصحيحة. واما من طريق القياس فانهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في منافع والمتفقة والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق والسلت عند مالك والشعير صنف واحد

87
00:27:22.550 --> 00:27:45.900
واما القطنية فانها عنده صنف واحد في الزكاة وعنه في البيوع روايتان احداهما انها صنف واحد والاخرى انها اصناف وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد. ومن غلب الاختلاف قال صنفان او اصناف

88
00:27:46.050 --> 00:28:07.250
والارز والدخن والجاورس عنده صنف واحد مسألة مختلف من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. فقال مالك اللحوم ثلاثة اصناف فلحم فلحم فلحم ذوات الاربع صنف

89
00:28:07.500 --> 00:28:29.950
ولحم ذوات الماء صنف ولحم الطير كله صنف واحد ايضا كله ولحم الطير كله صنف واحد ايضا وهذه الثلاثة الاصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل وقال ابو حنيفة كل واحد من هذه هو انواع كثيرة

90
00:28:30.050 --> 00:28:52.000
التفاضل فيه جائز الا في النوع الواحد بعينه وللشافعي وللشافعي قولان احدهما مثل قول ابي حنيفة والاخر ان جميعها صنف واحد وابو حنيفة يجيز لحم الغنم ببقر متفاضلا ومالك لا يجيزه. والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا

91
00:28:52.000 --> 00:29:12.500
ومالك يجيزه وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل ولانها اذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا وعمده المالكية ان هذه اجناس مختلفة

92
00:29:12.900 --> 00:29:28.450
فوجب ان يكون لحمها مختلفا والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول ان الاختلاف الذي بين الانواع التي في الحيوان تعني في الجنس الواحد منه كانك قلت

93
00:29:28.600 --> 00:29:47.850
الطائر الطائر هو الطائر هو ويزان ويزانوا الاختلاف كانك قلت او يقول ان الخلاف الذي في في الحيوانات الطاهرة او في الحيوانات نعم هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر. نعم

94
00:29:47.900 --> 00:30:03.900
كانك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير وبالجملة فكل طائفة تدعي ان وزان الاختلاف الذي بين الاشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم والحنفية اقوى من

95
00:30:03.900 --> 00:30:18.850
من جهة المعنى لان تحريم التفاضل انما هو عند اتفاق المنفعة مسألة واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة اقوال قول انه لا يجوز باطلاق وهو قول الشافعي والليث

96
00:30:18.900 --> 00:30:38.000
فقوله انه يجوز في الاجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل. ولا يجوز ذلك في المتفقة اعني الربوية في مكان الجهل الذي فيها من طريق للتفاضل وذلك في التي المقصود منها الاكل وهو قول مالك فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للاكل

97
00:30:38.100 --> 00:30:59.750
وذلك عنده في الحيوان المأكول حتى انه لا يجيز الحي بالحي اذا كان المقصود الاكل من احدهما اكلا. اذ اذا كان المقصود الاكل منه احدهما فهي عنده من هذا الباب فاعني ان امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة. وقول ثالث انه يجوز مطلقا وبه قال ابو حنيفة

98
00:31:00.250 --> 00:31:13.500
وسبب الخلاف معارضة الاصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب وذلك ان مالكا رواع عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم

99
00:31:13.900 --> 00:31:31.600
فمن لم تنقضي عنده معارضة هذا الحديث لاصل من اصول بيوع التي توجب التحريم قال به. ومن رأى ان الاصول ومر ان الاصول معارضة له وجب عليه احد امرين اما ان يغلب الحديث فيجعله اصلا زائدا بنفسه

100
00:31:31.650 --> 00:31:51.650
او يرده لمكان معارضة الاصول له. فالشافعي غلب الحديث وابو حنيفة غلب الاصول. ومالك رده الى اصوله في البيوع جعل البيع فيه من باب الربا اعني بيع الشيء الربوي باصله. مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الاصل فانه الذي يعرفه

101
00:31:51.650 --> 00:32:07.650
والفقهاء بالمزابنة وهي داخلة في الربا بجهة وفي الغرض بجهة وذلك انها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرظ وفي غير الربويات من جهة الغرر الذي سببه الجهل بالخارج عن الاصل

102
00:32:08.800 --> 00:32:23.950
مسألة ومن هذا الباب اختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل بل اشهر عن مالك جوازه وهو قول مالك في موطئه وروي عنه انه لا يجوز وهو قول الشافعي وابي حنيفة وابن الماجشون من اصحاب مالك

103
00:32:24.300 --> 00:32:44.200
فقال بعض اصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله وانما رواية المنع اذا كانت اعتبار اذا كان اعتبار المثلية بالكيل لان الطعام اذا صار دقيقا اختلف كيله. ورواية الجواز اذا كان الاعتبار بالوزن. واما ابو حنيفة فالمنع عنده

104
00:32:44.200 --> 00:33:08.400
وفي ذلك من قبل ان احدهما مكيل والاخر موزون ومالك يعتبر الكيل او الوزن فيما جرت العادة ان يكال او يوزن. والعدد فيما لا يكال ولا يوزن واختلفوا من هذا الباب فيما فيما تدخله الصنعة مما اصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز. فقال ابو حنيفة لا بأس ببيع ذلك

105
00:33:08.400 --> 00:33:27.350
فهو بينهم متماثلة لانه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا وقال الشافعي لا يجوز متماثلا فظلا عن متفاظل لانه قد غيرته الصنعة تغيرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة

106
00:33:27.850 --> 00:33:46.450
واما مالك فالاشهر في الخبز عنده انه يجوز متماثلا وقد قيل فيه انه يجوز فيه التفاضل والتساوي واما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس ربويات او ليس تنقله

107
00:33:46.550 --> 00:34:05.650
وان لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه او لا تمكن فقال ابو حنيفة تنقله وقال مالك والشافعي لا تنقله فاختلفوا في امكان المماثلة فيهما فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر

108
00:34:05.700 --> 00:34:24.200
فضلا عن الوزن واما اذا كان احد الربويين واما اذا كان احد الربويين لم تدخله صنعة والاخر قد دخلته الصنعة فان مالكا يرى في كثير منها ان الصنعة تنقله من الجنس. اعني من ان يكون جنسا واحدا فيجيز فيه

109
00:34:24.200 --> 00:34:42.450
التفاضل وفي بعضها ليس يرى ذلك وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد. مع انه دخلته الصلاة مشوي. نعم والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان

110
00:34:42.800 --> 00:35:08.150
وقد رام اصحابه التفصيل في ذلك والظاهر من مذهبه انه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه اقواله فيها وقد رام حصرها الباجي في المنتقى وكذلك ايضا يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الاجناس التي يقع بها التعامل

111
00:35:08.350 --> 00:35:24.350
وتمييزها من التي لا توجب ذلك. اعني في الحيوان والعروض والنبات وسبب العسر ان الانسان اذا سئل عن اشياء متشابهة في اوقات مختلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها الا ما يعطيه

112
00:35:24.350 --> 00:35:39.750
فيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة فاذا جاء من بعده فاذا جاء من بعده احد فرام ان يجري تلك الاجوبة على قانون واحد واصل واحد عسر ذلك

113
00:35:39.750 --> 00:36:07.350
وانت تتبين ذلك من كتبهم فهذه هي امهات هذا الباب فصل واما اختلاف في بيع ربوي في بيع ربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز فان السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد ابن ابي وقاص انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله

114
00:36:07.350 --> 00:36:29.150
صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ فقالوا نعم. فنهى عن ذلك فاخذ به اكثر العلماء وقال وقال لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغيرهما وقال ابو حنيفة يجوز ذلك وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وابو يوسف وقال الطحاوي بقول ابي حنيفة

115
00:36:29.650 --> 00:36:48.700
وسبب الخلاف معارضة ظاهري حديث عبادة وغيره له واختلافهم في تصحيح وذلك ان حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة. وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل. فمن غلب ظواهر احاديث

116
00:36:48.700 --> 00:37:07.800
ربويات رد هذا الحديث ومن جعل هذا الحديث اصلا بنفسه قال هو امر زائد ومفسر لاحاديث الربويات والحديث ايضا اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرجه الشيخان. قالت الطحاوي خولف فيه عبدالله. فرواه يحيى ابن ابي كثير عنه ان رسول الله

117
00:37:07.800 --> 00:37:24.200
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وقال ان الذي يروى عن هذا ان الذي يروى عن هذا الحديث ان الذي يروى عنه هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص هو مجهول

118
00:37:25.250 --> 00:37:45.250
لكن جمهور الفقهاء صاروا الى العمل به. وقال مالك في موطئه قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث. وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو احد قسمي المزابنة عند مالك

119
00:37:45.500 --> 00:38:21.050
المنهي عنها عنده والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل. فاذا عندنا مسألة المزابنة الية خاصة بالتمر والرطب او هي اصل مقاس عليه في جميع السلع التي تماثله. نعم  والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل وكذلك عند الشافعي والمزابنة المنهي عنها عند ابي حنيفة هو بيع التمر على الارض بالتمر في رؤوس النخيل

120
00:38:21.050 --> 00:38:39.100
لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما اعني بوجود التساوي. وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين. فلم يجز بيع الرطب بالرطب ولا ولا العجين بالعجين مع التماثل لانه زعم ان التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف

121
00:38:39.200 --> 00:39:02.600
وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث وما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الاصناف الربوية فذلك يتصور بان يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين احدهما اجود من ذلك الصنف والاخر اردى مثل ان يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر احدهما اعلى من الوسط

122
00:39:02.750 --> 00:39:20.150
والاخر ادون منه فان مالكا يرد هذا لانه يتهمه ان يكون انما قصد ان يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل معه الرديء ذريعة الى تحرير ما لا يجب من ذلك

123
00:39:20.800 --> 00:39:38.950
ووافقه الشافعي في هذا ولكن التحريم عنده ليس هو فيما احسب لهذه التهمة لانه لا لانه لا يعمل التهم ولكن يشبه ان يعتبر التفاؤل في الصفة وذلك انه متى لم تكن زيادة

124
00:39:39.050 --> 00:39:58.100
طيب على الوسط مثل نقصان الردي عن الوسط والا فليس هناك مساواة في الصفة ومن هذا الباب اختلاف في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرظ معرض وعرض عروض تجارة

125
00:39:58.350 --> 00:40:14.750
او دنانير او دراهم اذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض اقل من ذلك الصنف المفرد او يكون مع كل واحد منهما عرب والصنفان مختلفان في القدر فالاول مثل ان يبيع

126
00:40:14.850 --> 00:40:33.100
كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم والثاني مثل ان يبيع كيلين من التمر وثوب بثلاثة اكيال من التمر ودرهم فقال مالك والشافعي والليث ان ذلك لا يجوز وقال ابو حنيفة والكوفيون ان ذلك جائز

127
00:40:34.900 --> 00:40:48.750
فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي ان يكون مساويا له في القيمة او يكفي في ذلك رضا البائع فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة؟ قال لا يجوز لمكان الجهل بذلك

128
00:40:48.800 --> 00:41:05.700
لانه اذا لم يكن العرض مساويا لفظل احد الربوين على الثاني كان التفاضل ضرورة مثال ذلك انه اذا باع كيلين من تمر بكير وثوب فقد يجب ان تكون قيمة الثوب تساوي الكيل

129
00:41:06.200 --> 00:41:26.800
والا وقع التفاضل ظرورة. واما ابو حنيفة فيكتفي في ذلك بان يرظى به المتبايعان. ومالك يعتبر ايظا في هذا سد الذريعة لانه انما لانه انما جعل جاعل ذلك ذريعة الى بيع الصنف الواحد متفاضلا

130
00:41:27.000 --> 00:41:49.150
فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس  باب في بيوع الذرائع الربوية وها هنا شيء يعرض للمتبايعين اذا اقال احدهما الاخر بزيادة او نقصان وللمتبايعين اذا اشترى احدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة او نقصان

131
00:41:49.200 --> 00:42:15.750
وهو ان يتصور بينهما من غير قصد الى ذلك تبايع ربوي مثل ان يبيع انسان من انسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها منه بعشرين الى اجل. مسألة العينة فاذا اضيفت البيعة الثانية الى الاولى استقر الامر على ان احدهما دفع عشرة دنانير في عشرين الى اجل وهذا هو

132
00:42:15.750 --> 00:42:31.300
والذي وهذا هو الذي يعرف ببيوع الاجال. فنذكر من ذلك مسألة مسألة في الاقالة ومسألة في بيوع الاجال. اذ كان هذا الكتاب ليس المقصود التفريع وانما المقصود به وانما المقصود فيه

133
00:42:31.350 --> 00:42:49.350
تحصيل الاصول  مسألة لم يختلفوا ان من باع شيئا ما كانك قلت عبدا بمئة دينار مثلا الى اجل ثم ندم البائع فسأل المبتاع ان يصرف اليه مبيعه ويدفع اليه عشرة دنانير

134
00:42:49.950 --> 00:43:11.050
مثلا نقدا او الى اجل ان ذلك يجوز. وانه لا بأس بذلك. وان الاقالة عندهم اذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف ولا حرج في ان يبيع الانسان الشيء بثمن ثم يشتريه باكثر منه لانه في هذه المسألة اشترى منه البائع الاول العبد الذي باعه بالمئة

135
00:43:11.050 --> 00:43:33.800
التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا او الى اجل وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار الى اجل والعشرة مثاقيل نقدا او الى اجل واما ان ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الاقالة على ان يعطي البائع العشرة المثاقيل نقدا او الى اجل او الى اجل ابعد من

136
00:43:33.800 --> 00:43:48.500
الاجر الذي وجبت فيه المئة فهنا اختلفوا فقال مالك لا يجوز وقال الشافعي يجوز ووجه ما كره من ذلك ما لك ان ذلك ذريعة الى قصد بيع الذهب بالذهب الى اجل

137
00:43:48.600 --> 00:44:06.200
والى بيع ذهب وعرض بذهب. لان المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المئة دينار التي عليه وايضا يدخله بيع وسلف كأن المشتري باعه العبد بتسعين واسلفه عشرة الى الاجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه

138
00:44:06.950 --> 00:44:27.100
واما شافعي فهذا عنده فهذا عنده كله جائز لانه شراء مستأنف ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين ان تكون لرجل على رجل مئة دينار مؤجلة فيشتري منه غلاما بالتسعين دينارا التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير

139
00:44:27.150 --> 00:44:49.850
وذلك جائز باجماع قال وحمل الناس حمل قال وحمل الناس على التهم لا يجوز اه اذا منشأ الخلاف في مثل ذلك هل المعتبر الصورة الظاهرة او المعتبر المعنى والمقصود  واما ان كان البيع الاول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك

140
00:44:50.000 --> 00:45:09.500
لانه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة الا ان مالكا كره ذلك لمن هو من اهل العينة اعني الذي يداين الناس لانه عنده ذريعة لسلف في اكثر منه يتوصلان اليه بما اظهرا من البيع من غير ان تكون له حقيقة

141
00:45:09.900 --> 00:45:27.800
واما البيوع التي يعرفونها ببيوع الاجال فهي ان يبيع الرجل سلعة بثمن الى اجل ثم يشتريها بثمن اخر الى اجل اخر او نقدا  وهنا تسع مسائل اذا لم تكن هناك زيادة عرض

142
00:45:29.000 --> 00:45:45.650
اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي وذلك انه من باع شيئا الى اجل ثم اشتراه فاما ان يشتريه الى ذلك الاجل بعينه او قبله او بعده

143
00:45:46.150 --> 00:46:07.300
وفي كل واحد من هذه الثلاثة اما ان يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه واما باقل. واما باكثر يختلف من ذلك في اثنين اختلفوا يختلف من ذلك في اثنين وهو ان يشتريها قبل الاجر نقدا باقل من الثمن او الى ابعد من ذلك الاجل باكثر من ذلك الثمن

144
00:46:08.150 --> 00:46:29.300
عند مالك وجمهور اهل المدينة ان ذلك لا يجوز وقال الشافعي وداوود وابو ثور يجوز فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول فاتهمه ان يكون انما قصد دفع دنانير في اكثر منها الى اجل. وهو ربا المنهي وهو الربا المنهي عنه

145
00:46:29.550 --> 00:46:57.250
تزورا لذلك هذه الصورة ليتوصل فلاشة. اه ليتوصل بها الى الحرام مثل ان يقول قائل لاخر اسلفني عشرة دنانير الى شهر وارد اليك عشرين دينارا فيقول هذا لا يجوز ولكن ابيع منك هذا الحمار بعشرين الى شهر ثم اشتريه منك بعشرة بعشرة نقدا

146
00:46:58.200 --> 00:47:13.500
واما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها لانه ان اعطى اكثر من الثمن في اقل من ذلك باقل من ذلك الاجر لم يتهم وكذلك ان اشتراها باقل من ذلك الثمن الى ابعد من ذلك الاجل

147
00:47:13.900 --> 00:47:38.750
ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث العالية عن عائشة انها سمعت العالية  الصواب العالية نعم  حديث العالية عن عائشة انها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء

148
00:47:38.750 --> 00:47:55.250
بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب

149
00:47:55.400 --> 00:48:16.400
قالت ارأيتي ان تركت واخذت الست مئة دينار قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وقال الشافعي واصحابه لا يثبت حديث عائشة وايضا فان زيدا قد خالفها واذا اختلفت الصحابة فمذهبنا قياس وروي مثل قول الشافعي عن

150
00:48:16.400 --> 00:48:38.700
لابن عمر واما اذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الاول فان الثوري وجماعة من الكوفيين اجازوا لبائعه بالنظرة بالنظرة ان يشتريه ونقدا باقل من ذلك الثمن وعن مالك في ذلك روايتان. والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي ان هي

151
00:48:38.700 --> 00:48:58.700
ان يتبرع منها الى انظرني ازدك او الى بيع ما لا يجوز متفاضلا او بيع ما لا يجوز نساء او الى بيع وسلف او الى كذهب وعرض بذهب او الى ضع وتعجل او بيع الطعام قبل ان يستوفى او بيع وصرف فان هذه هي اصول

152
00:48:58.700 --> 00:49:23.150
الربا ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه مسألة جديدة   بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

153
00:49:23.250 --> 00:49:23.850
