على بيع بعظ هل المراد به؟ البيع التام او المراد به البيع الذي ركن البائع فيه او المراد به مجرد عرض السلعة في البيع ايضا من سبب الخلاف في مسألة الفساد وعدمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نكمل به مسائل البيوع المنهي عنها افضل الشعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل واما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين الفقهاء بين فقهاء الانصار فكثيرة لكن نذكر منها اشهرها لتكون كالقانون للمجتهد اذ لتكون كالقانون لمجتهد نظار مسألة المبيعات على نوعين مبيع حاظر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه وبيع غائب او متعدل الرؤية فهنا اختلف العلماء فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الاحوال. لا ما وصف ولا ما لم يوصف وهذا اشهر قولي الشافعي الشافعي وهو المنصور عند اصحابه اعني ان بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وقال مالك واكثر اهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة اذا كانت غيبته مما يؤمن ان تتغير فيه قبل القبض صفته فقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له اذا رآها الخيار فان شاء انفذ البيع وان شاء رده وكذلك المبيع على صفة من شرطه عندهم خيار الرؤية. وان جاء على الصفة وعند مالك انه اذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع اصلا في الموضعين. وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيال الرؤية وقع ذلك في المدونة وانكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لاصولنا وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ام ليس بمؤثر؟ وانه من الغرر وانه من الغرر اليسير المعفو عنه فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من غرر اليسير. واما ابو حنيفة فانه رأى انه اذا كان له انه اذا كان له الرؤية انه لا غارة هنالك وان لم تكن له رؤية واما مالك فرأى ان الجهل المقترن بعدم صفة مؤثر في انعقاد البيع ولا خلاف عند مالك ان الصفة انما تنوب عن المعاينة بمكان غيبة المبيع او لمكان المشقة التي في نشره وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه. ولهذا اجاز البيع على البرنامج على الصفة ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر حتى ينشر وينظر الى ما في اجوافهما هنا اذا نظر الانسان الى قول النبي صلى الله او الى ما ورد من حديث من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر لم يقل فيه نهى عن الغرظ في البيع والا لكان حاسما فدل هذا على انه انما ينهى عن غرر بخصوصه وليس جميع الغرر ولذا ورد بيع اشياء في بيعها غرر لكنه ضرر ليس بغرر غالب ومن هنا وقع الاختلاف في بعظ انواع الغرر هل هي من الغرر الغالب او هي من الغرر المغتفر وهل اذا هذا من اسباب الخلاف ومن اسباب الخلاف ان المشقة هل تؤثر بالاغتفار عن الغرر بحيث ما يكون بعلمه في علمه مشقة هل يقال بان الغرر فيه مغتفر او لا؟ نعم قال رحمه الله واحتج ابو حنيفة بما روي عن ابن المسيب انه قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وددنا ان عثمان بن عفان للرحمن ابن عوف تبايع وردنا يا شيخ وضدنا الدال. طيب. وجدنا ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايع حتى نعلم ايهما اعظم جدا. ايهما اعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من من جد يعني الحفظ الحظ والنصيب اشترى ما اشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له اخرى باربعين الفا او اربعة الاف فذكر تمام الخبر وفيه بيع الغائب مطلقا ولابد عند ابي حنيفة من اشتراط الجنس ويدخل البيع على صفة او على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر اخر وهو هل هو موجود وقت العقد او معدوم ولذلك اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا ان يكون مأمونا كالعقار ومن ها هنا اجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة اعني اذا كان من القرب بحيث يؤبي حيث يؤمن ان تتغير فيه ذنبه مسألة واجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل. وان من وان من شرطها تسليم وان من شرطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة باسره. يعني بعده مباشرة. نعم وان مشاطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة من اهل المدينة اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواظعة ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجيزه مالك في بيع الغائب وانما منع ذلك الجمهو لما يدخله من الدين بالدين. ومن عدم التسليم ويشبه ان يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب. فاعني بما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. وقد تكلمنا في علة الدين بالدين ومن هذا الباب ما كان يرى ان الصواب المراد بالدين ما لا يتعين غير المتعين وليس المراد به اه الغائب او المؤجل نعم ومن هذا الباب الكلام في هذا على مذهب مالك واهل المدينة وما حكاهم الى الاجماع يريد به اولئك وليس المراد به الاجماع التام لاهل العلم نعم ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من قديمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين وكان اشهب يجيز ذلك ويقول انما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه. اعني انه كان يرى ان قبض الاوائل من الاثمان يقوم مقام قبض الاواخر وهو القياس عند كثير من المالكيين وهو قول الشافعي وابي حنيفة هذا مبني على مسألة القبظ ما هو مسألة اجمع الفقهاء والامصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وان لم تطب جملته معا واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل او لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع لم يكن بيع ما لم يضيعه لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير ثم ان اتصلت فيخلو ان تتميز البطون او لا تتميز فمثال متميز جز القصير الذي يجز مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز المباطخ والمقافي والباذنجان والقرع ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان احداهما الجواز والاخرى المنع وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز وخالفه الكوفيون واحمد واسحاق والشافعي في هذا كله فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن اخر وحجة مالك فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. فجاز ان يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه. اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب لان الغار في الصفة شبه. لان الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء وكأنه رأى ان الرخصة ها هنا يجب ان تقاس على الرخصة في بيع الثمار اعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والاصل عنده ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة. ولذلك منع على احدى الروايات منع على احدى الروايتين عنده بيع القصيد بطنا اكثر من واحد لانه لا ظرورة هناك اذا كان متميزا واما وجه الجواز في القصير فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف واما الجمهور فان هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه اذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للاكل ولم يجزه الشافعي الا مقلوعا لانه من باب بيع المغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز لانه من باب بيع مغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقي لا في قشره اجازه مالك ومنعه الشافعي والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر؟ وذلك انهم اتفقوا ان الغرر ينقسم بهذين القسمين. وان غير المؤثر هو اليسير او الذي لتدعو اليه الضرورة او ما جمع الامرين ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير او البركة اختلفوا فيه ايضا. فقال ابو حنيفة يجوز ومنعه مالك والشافعي فيما احسب. وهو الذي اصوله منشأ خلاف في هذه المسائل هو في تحقيق الغرر ما هو فيها كذلك ايظا من منشأ الخلاف الخلاف في تفسير حديث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هل المراد به كل ثمرة ثمرة او المراد به ثمرة الشجرة الواحدة او المراد به ثمرة البستان من نوع واحد او ثمرة الناحية والمنطقة ككل نعم قال رحمه الله من ذلك بيع الابقي اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي وقال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز واظنه اشترط ان يكون معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. اعني انه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. لانه يتردد عند عقدي بين بيع وسلف وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون. فان كان بيع السلف تقديم الثمن وان كان بيعا قالوا لا بد من ان يكون معلوما لا غرر فيه والآبق قد لا يتمكن مشتريه من قبظه. نعم لكن يا شيخ حتى اه السلف لابد يكون في مدة معلومة لا يعلم مثل الرجوع. هو الكلام في ابق معلوم الصفة معلوم الموضع تمكن من قبره قال رحمه الله ولهذا الذي تذكره منع الشافعي من بيع العبد الابق مطلقا قال رحمه الله وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد عثمان البت. والحجة للشافعي حديث شهر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شراء العبد الابق وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن شراء ما في دروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وقد تقدم واجاز مالك بيع لبن الغنم اياما معدودة اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحلب ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. ومن هذا الباب بيع ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك الا ان يكون ميئوسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهي رواية اخرى عنه ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين فاجاز مالك هنا من منعه غلاذه فيه غرار. نعم فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه او بعرض ولم يجز بيع تراب الصاغة ومنع الشافعي بيع في الامرين جميعا واجازه قوم في امرين جميعا. وبه قال الحسن البصري فهذه هي البيوع التي يختلف التي التي يختلف فيها فهذه هي البيوع التي يختلف فيها اكثر ذلك من اكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. فالمقصود هنا هل النهي عن ذلك من اجل الربا وبالتالي نقول بمثل قول مالك او ان التراب مع النقد هنا يباع على انه جنس مستقل لان التابع لا يفرد بالحكم وبالتالي يجوز مطلقا او ان هذا فيه غرر بالتالي يمنع منه مطلقا. نعم قال رحمه الله واما اعتبار الكمية فانهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يباع شيء من النكيل او الموزون او المعدود او الممسوح الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع. وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع في اشياء واصل مذهب مالك في ذلك انه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة الى احاده وهو عنده على اصناف منها ما اصله الكيل ويجوز جزافا. وهي المكيلات والموزونات. ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا. وهي الممسوحات كالارضين والثياب ومنها ما لا يجوز فيها التقدير اصلا بالكيل والوزن بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا. وهي كما قلنا التي المقصود ومنها احاد اعيانها الى الخاتم مثلا سيارة وعند ما لك ان التبر ان الكبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز ويكره ويجوز عند مالك ان تباع الصبرة المجهولة على الكيل اي كل كيل منها بكذا فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها فقال ابو حنيفة لا يلزم الا في كيل واحد وهو الذي سمياه ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه ابو حنيفة في الثياب والعبيد. ومنع ذلك غيره في الكل فيما احسب للجنة بمبلغ الثمن ويجوز عند مالك ان يصدق المشتري البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئا. لانه يتهمه ان يكون صدقه لينظره بالثمن وعند غيره لا يجد ذلك حتى يكتال حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان واجازه عندكم مشهور الصاعان البائع وصاع المشتري واجازه قوم على الاطلاق وممن منعه ابو حنيفة والشافعي واحمد وممن اجازه باطلاق عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا مما مما يجهل مما يجهل الكيل. ممن؟ ممن ممن يجهل الكيل ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية وذلك اما في الربويات فلموضع التفاضل. واما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر. الجمهور يقصرون معنى المزابنة على ما جهل فيه التساوي في الربويات نعم قال رحمه الله الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع الى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ولكن لما تضمنها النص وجب ان تجعل قسمة من اقسام البيوع الفاسدة على حدة والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة احاديث. احدها حديث جابر قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعيرا. وشرط ظهره الى المدينة وهذا الحديث في الصحيح والحديث الثاني حديث بريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط والحديث متفق على صحته والثالث حديث جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العرايا وهو ايضا في الصحيح خرجه مسلم ومن هذا الباب وفي بعض الالفاظ نهى عن الثنية الا ان تعلم ومن هذا الباب ما روي عن ابي حنيفة انه روى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع وفرط فاختلف العلماء لتعارض هذه الاحاديث في بيع وشرط فقال قوم البيع فاسد والشرط فاسد. وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة وقال قوم البيع جائز والشرط جائز وممن قال بهذا القول ابن ابي شبرمة وقال قوم البيع جائز والشرط باطل وممن قال بهذا القول ابن ابي ليلى وقال احمد البيع جائز مع شرط واحد. واما مع شرطين فلا فمن ابطل البيع والشرط اخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الدنيا ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث جابر الذي الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن اجاز البيع وابطل الشرط اخذ بعموم حديث بريرة ومن لم ومن لم يوجز الشرطين واجاز الواحد احتج بحديث عمرو ابن اخرجه ابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس هو عندك واما مالك فالشروط عنده تنقسم اختلاف اهل العلم في هذه المسألة ناشئة من الاختلاف في مفهوم هذه الاخبار وموطن كل خبر منها والاظهر ان حديث بريرة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد لما اشترطوا ان الولاء لهم وبالتالي الصواب فيما كان مخالفا لمقتضى العقد بطلان الشرط مع صحة العقد واما حديث جابر فقد فسره الرواية الاخرى التي ذكرت نهى عن الثنيا الا ان تعلم النهي بمكان الجهالة واما حديث النهي عن بيع وشرط فهو ضعيف الاسناد حديث اه لا يجوز شرطان في بيع يراد به تفاوت الثمن بين مقدارين لتفاوت مدة التسليم وبهذا تجتمع هذه الاخبار الواردة في الباب. نعم قال رحمه الله اما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام شروط تبطل شروط تبطل هي والبيع معا وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع وقد يظن ان عنده وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو ان من الشروط ما ان تمسك المشترط بشرطه بطل البيع. وان تركه جاز البيع واعطاء فروق واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير وقد رام ذلك كثير من الفقهاء وانما هي راجعة الى كثرة ما يتضمن الشروط الى ما يتضمن شروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع. وهما الربا والغرض والى قلته والى التوسط بين ذلك او الى ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشياء فيها فيه كثيرا من قبل الشرط ابطله وابطل الشرط. وما كان لمن اجازه اجاز الشرط فيها وما كان متوسطا ابطل الشرط واجاز البيع ويرى اصحابه ان مذهبه هو اولى المذاهب اذ بمذهبه تجتمع الاحاديث كلها والجمع عندهم احسن من الترجيح وللمتأخرين من اصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة واحد من له ذلك جدي والمازري والباجي وتفصيله في ذلك قال ان الشرط في النبي ان يقع على ضربين اولين احدهما ان يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الامة او العبد ويشترط انه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري ان النهي هنا هل هو عن امر متعلق بركن في العقد او هو متعلق امن خارج عن العقد نعم قال رحمه الله واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم احد على صوم غيره فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة والقسم الثاني ان يشترط عليه شرطا يقع في في مدة الملك وهذا قالوا ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يشترط في النبيع منفعة لنفسه. واما ان يشترط على المشتري منعا من تصرف عام او خاص واما ان يشترط ايقاع معنى في المبيع. وهذا ايضا ينقسم الى قسمين. احدهما ان يكون معنى من من معاني البر. والثاني ان يكون فعلا ليس فيه من البر شيء فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في اصل في اصل المبيع مثل ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة فذلك جائز على حديث جابر واما ان يشترط منعا من تصرف خاص او عام. فذلك لا يجوز لانه من الثنيا. مثل ان يبيع الامة على الا يطأها او لا يبيعها بان يشترط معنا من معاني البر مثل العتق. فان كان اشترط تعجيله جاز عنده. وان تأخر لم يجز لعظم لعظم الغرر فيه ويقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل بقوله وبقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل؟ قال الشافعي على ان من قوله على ان من قوله منع بيع وشرط وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ لان في بعض رواياته انه باعه واشترط ظهره الى المدينة وفي بعضها انه اعاره ظهره الى المدينة وما رأى هذا من باب الغرر اليسير فاجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة. واما ابو حنيفة فعلى اصله في منع ذلك واما ان اشترط معنا في المبيع ليس ببر مثل الا يبيعها كذلك لا يجوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ وقيل بل يبطل الشرط فقط واما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فانه لا يجوز عند مالك لانه يكون مترددا بين البيع والسلف ان جاء بالثمن كان سلفا وان لم يجئ كان بيعا واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الاقالة ام لا؟ فمن رأى ان الاقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ومن رأى انها فسخ فرق بينها وبين البيوع واختلف ايضا في من باع شيئا بشرط الا يبيعه حتى ينتصف من الثمن. فقيل عن ما لك يجوز ذلك لان حكمه حكم الرهن ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه شرط يمنع التصرف في النبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراطها والمنفعة فيها ووجب ان يمنع صحة البيع ولذلك قال ابن المواز انه جائز في الامد القصير ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف اتفق الفقهاء الفقهاء على انه من البيوع الفاسدة واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض فمنعه ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء واجازه مالك واصحابه الا محمد ابن عبدالحكم فقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع ان الثمن يكون في المبيع مجهولا عن السلف به وقد روي ان محمد بن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر فلما عقد البيع قال انا ادع الزق قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء باجماع فاجاب اسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة وهو ان قال له الفرق بينهما ان مشترط السلف ان مشترط ان مشترط السلف هو مخير في تركه او عدم تركه وليس كذلك في مسألة زق الخمر. وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق وذلك انه يقال له لما كان هناك مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك فيما كان هنا لما كان هنا وذلك ان يقال له لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك الزق ويصح البيع والاشبه ان يقال ان التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لان السلف مباح وانما وقع التحريم من اجل الاقتران اعني اقتران البيع به وكذلك البيع في نفسه جائز وانما امتنع وانما امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك انما امتنع البيع من اجل اقتران شيء محرم لعينه به. لا انه شيء محرم من قبل الشرط ونكتة المسألة هل اذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد اذا ارتفع الشرط ام لا يرتفع كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من اجل اقتران محرم العين به وهذا ايضا ينبني على اصل اخر هو هل هذا الفساد حكمي او معقول فان قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع شرط وان قلنا معقول ارتفع بارتفاع شرط فمالك رآه معقولا والجمهور رأوه غير معقول والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو اكثر ذلك حكمي ولذلك ليس ينعقد عندهم اصلا وان وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرظ وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرض. واختلفوا في حكمه اذا وقع على ما سيأتي في احكام بيوع الفاسدة هذا مبني على ان البيع المنهي عنه هل يمكن تصحيحه او لا يمكن اه من قال بانه لا يمكن تصحيحه ابطل هذه البيوع قال لانه لان البيع الفاسد وجوده كعدمه ولعل مما له صلة بهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند من يرى التفريق بينهما ان الفاسد يمكن تصحيحه خلاف الباطل. نعم قال رحمه الله من هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء الانصار على انه غير جائز وحكي عن قوم من التابعين انهم اجازوه ومنهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد ابن اسلم وصورته ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمر السلعة وان لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به وانما صار الجمهور الى منعه لانه من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوظ. وكان زيد يقول اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمثابة اه العقود المعلقة على امر مستقبل ومنه ايظا العقود التي تعلق سواء علقت بامر مجزوم او لا ومنه البيوع التي تعلق على الاذن كبائع الفظول او بيع الصبي الذي لم يبلغ هل يعلق على رظا وليه؟ نعم رحمه الله في الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها اعنيها تدخل تحت النهي عن الدنيا ام ليست تدخل فمن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها فجمهور فقهاء الانصار ما لك وابو حنيفة والشافعي والثوري على انه لا يجوز فقال احمد وابو ثور وداوود ذلك جائز وهو مروي عن ابن عمر حكاية عن احمد فيه نظر. نعم وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه ام ليس بمبيع وانما هو باق على ملك البائع فمن قال مبيع قال لا يجوز وهو من الثني المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه. ومن قاله وباقي على ملك البائع اجاز ذلك وتحصيل مذهب مالك في من باع حيوانا واستثنى بعضه ان ذلك البعض لا يخلو ان يكون شائعا او معينا او مقدرا فان كان شائعا فلا خلاف في جوازه مثل ان يبيع عبدا الا ربعه واما ان كان معينا فلا يخلو ان يكون مغيبا مثل الجنين او يكون غير مغيب فان كان مغيبا فلا يجوز وان كان غير مغيب الرأس وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان ان يكون مما يستباح ذبحه او لا يكون فان كان مما لا يستباح ذبحه فانه لا يجوز لانه لا يجوز ان يبيع احد غلاما ويستثني رجله لان حقه لان حقه غير متميز ولا متبعض وذلك مما لا خلاف فيه وان كان الحيوان مما يستباح ذبحه فان باعه واستثنى منه عضوا له فان باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ففي المذهب فيه قولان احدهما انه لا يجوز وهو المشهور. والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس قد يعلم مرة قد لا يعلم مرات مثلا يشترط يستثني كبدها مرة يستثني شحمها مرة واما اذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب ووجه قولي ووجه قول مالك انه ان كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب وان كان لم يستثنه بجلده فانه لا يدري باي صفة يخرج فانه لا يدرى باي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه ووجه ووجه قول ابن حبيب انه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد اصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره واما ان كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح اما عرفا واما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل ارطال مثل ارطال من جزور فعن مالك في ذلك روايتان احداهما المنع وهو وهي رواية وهو وهي رواية ابن وهب والثانية الاجازة في الارقام اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم واجمع من هذا الباب على جواز بيع وهو اجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات الا بتعيين المشتري لها بعد البيع لانه بيع ما لم يره المتبايعان واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك اجازته وروي عن مالك اجازته ومانع ابن القاسم ومنع ابن القاسم قوله في النخلات واجازه في استثناء الغنم وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على ان يعينها بعد الشراء المشتري فاجازه مالك ومنعه ابن القاسم وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكيله من حائط قال ابو عمر ابن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الانصار الذي تدور الفتوى عليهم والفت الكتب على مذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا في البيع لانه استثناء لانه استثناء مكيل من واما مالك وسلفه من اهل المدينة فانهم اجازوا ذلك فيما دون الثلث ومناعوه فيما فوقه وحملوا النهي عن الدنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع صبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها ويستثنى منها كيل ما وهذا الاصل ايضا مختلف في اعني اذا استثنى منها اعني اذا استثني منها كيل معلوم كل هذه المسائل في من المسائل انما وقع الخلاف فيها للاختلاف في فهم حديث نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وايجارة معا في عقد واحد فاجازه مالك واصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي لان الثمن يرون انه يكون حينئذ مجهولا. ومالك يقول اذا كانت الاجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. وربما رآه الذي منعوه من باب بيعتين في بيعة واجمعوا على انه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة. فمرة اجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها. ومن لم تقوى عنده اجازها. وذلك راجع الى ذوق المجتهد. لان هذه المواد يتجاذب القول فيها الى الظدين على السواء عند النظر فيها ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في امثال هذه المسائل الى التخيير يكون يخير لمجرد التخيير لا للترجيح فيه نظر اصبحت المسألة بالتشهي ليست بالنظر في الادلة والموازنة بينها نعم قال رحمه الله الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من اجل الضرر او الغبن والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وعن ان يسوم احد على صوم اخيه ونهيه عن تلقي ركبان ونهيه عن ان يبيع حاضر اللباد ونهيه عن النجش وقد اختلف العلماء بتفصيل معاني هذه الاثار اختلافا ليس بمتباعد فقال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض ومعنى نهيه عن ان يصوم احد على صوم اخيه واحد وهي في الحالة التي اذا ركن البائع فيها الى السائم ولم يبقى بينهما الا شيء يسير. مثل اختيار الذهب او اشتراط العيوب او البراءة في منها وبمثل تفسير مالك فسر هذا الحديث الحمد لله وبمثل تفسير مالك فسر ابو حنيفة هذا الحديث وقال الثوري معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض الا يطرأ رجل اخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم ولم ولم يحد ولم يحد وقت ركون ولا غيره وقال الشافعي معنى ذلك اذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فاتى احد يعرض عليه سلعة له هي خير منها. وهذا بناء على مذهبه في ان البيع انما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على ان النهي انما يتناول حالة قرب لزوم البيع ومختلفان في هذه الحالة ما هي؟ لاختلافهم لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد وفقهاء الامصار على ان هذا البيع يكره وان وقع مضى لانه صوم على بيع لم يتم وقال داود واصحابه ان وقع فسخ في اي حالة وقع تمسك تمسكا بالعموم وروي عن مالك وعن بعض اصحابه وروي عن مالك وعن بعض اصحابه فسخه ما لم يفت وانكر ابن المادشون ذلك في البيع فقال وانما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم ذلك. منشأ الخلاف في قوله وقال اوزاعي لا بأس بالصوم على صوم الذمي لانه ليس باخي المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصم احدكم على صوم اخيه ومن ها هنا منع قوم بيع المزايدة وان كان الجمهور على جوازه. فقول السوم اخيه هل يفهم منه بمفهوم مخالفة وبالتالي لا يدخل في ذلك آآ السوم على سوم الذمي او انه يفهم بواسطة مفهوم الموافقة ويكون هذا اللفظ اخيه ليس من الالفاظ التي او من الاوصاف التي يبنى عليها الحكم وهذا ما يعرف عند الاصوليين بالوصف الكاشف والوصف المقيد قال رحمه الله هو سبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي عن الكراهة او على الخطر ثم اذا حمل حفر الحظر من التحريم وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة او على الحظر؟ ثم اذا حمل على الحظي فهل يحمل على جميع الاحوال؟ او في حالة دون قال فصل واما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو فرأى مالك ان المقصود بذلك ان المقصود بذلك اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص برخص السلعة دون اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون اهل الاسواق ورأى انه لا يجوز ان يشتري احد سلعة حتى تدخل السوق. هذا اذا كان التلقي قريبا فاذا كان بعيدا فلا بأس به وحد القرب في المذهب بنحو من ستة اميال. ورأى انه اذا وقع جاز ولكن يوزعني الصح ولكن ولكن يشرك ولكن يشرك المشتري اهل الاسواق في تلك السلعة التي من شأنها ان يكون ذلك سوقها ان يكون ذلك سوقها واما الشافعي فقال ان المقصود بالنهي انما هو لاجل بائعي لان لا يغبنه المتلقي بان البائع يجهل سعر البلد وكان يقول اذا وقع فرب ربه اذا وقع فرب السلعة بالخيار ان شاء انفذ البيع او رده ومذهب الشافعي هو نص في حديث ابي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الجنب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق خرجه مسلم وغيره فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال قوم لا يبع اهل الحضر لاهل البادية قولا واحدا لا واختلفوا اختلف عنه في شراء الحضاري للبدوي فمرة اجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه واهل الحظر عنده هم اهل الامصار. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل الجو لا يجوز لها. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل القرى لاهل العمود المنتقلين وبمثل قول مالك قال الشافعي والاوزاعي وقال ابو حنيفة واصحابه لا بأس ان يبيع الحاضر للبادئ ويخبره بالسعر وكرهه مالك. اعني ان يخبر الحظري البادي بالسر واجازه الاوزاعي والذين منعوه اتفقوا على ان القصد بهذا النهي هو ارفاق اهل الحظر لان الاشياء عند اهل البادية لان الاشياء عند اهل البادية ايسر من اهل الحاضرة. وهي عندهم ارخص بل اكثر ما يكون مجانا عندهم اي بغير ثمن. فكأنهم رأوا انه يكره ان ينصح الحظري البدوي وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وبهذا وبهذا تمسك في جوازه ابو حنيفة وحدث الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبع حاضر لباد ذروا الناس اتقوا الله بعضهم من بعض وهذه الزيادة انفرد بها ابو داوود فيما احسب والاشبه ان يكون من باب غبن البدوي لانه لانه يرد يلد يلد. لانه يرد والسعر مجهول عنده الا ان تثبت هذه الزيادة ويكون على ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث بت واختلفوا اذا وقع واختلفوا اذا وقع فقال الشافعي اذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض واختلف في هذا واختلف في هذا المعنى اصحاب مالك. فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ فصل واما نهي عليه الصلاة والسلام عن النجش فاختلف العلماء على منع ذلك. وان النجش هو ان عندك عندنا في نسختنا اتفقا وما نهي عليه الصلاة والسلام عن النج. فاتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو ان يزيد احد في سلعة وليس في نفسه شراؤها تريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري واختلفوا اذا وقع هذا البيع فقال اهل الظاهر هو فاسد وقال مالك هو كالعيب والمشتري بالخيار ان شاء ان يرد رد وان شاء ان يمسك امسك وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فسادا منهي وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال ليس يتضمن اجازه والجمهور على ان النهي اذا ورد لمعنى في المنهي عنه يتضمن الفساد مثل مثل النهي عن الربا والغرض واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه انه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ وقال لا يمنع وهو بئر ولا نقع ولا نقع ماء واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من علماء على عمومه فقال لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر او غدير او في ارض مملكة او غير مملكة غير انه ان كان متملكا كان احق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى ابن يحيى. قال اربع لا ارى ان يمنعن. الماء والنار والحطب والفلا وبعضهم خصص هذه الاحاديث لمعارضة الاصول لها. وهو الا يحل مال احد الا بطيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه فقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوما وهذا فيروي فيروي زرعا يرضى فيروى زرع احدهما في بعض يومه. ولا يروى في اليوم الذي لشريكه زرعه فيجب عليه الا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم وقال بعضهم انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء انه ليس لجاره ان يمنعه فضل مائه الى ان يصلح بئره والتأويلان قريبان ووجه التأويلين انهم حملوا المطلق في هذين الحديثين عن المقيد. وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا وذلك انه نهي عن بايع الماء مطلقا ثم نهي عن منع فضل الماء فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة الخلاف هنا هل الحكمان وهل المسألتان في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد ام هما حكمان مختلفان؟ هذا بيع وهذا اه بذلوا فضل الماء وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منبعه فهو فهو لصاحب الارض عندنا منيعة منيعة وكذا عندك نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منيعة فهو لصاحب الارض له بيعه ومنعه الا ان يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الاراضين الغير متملكة. ترى ان صاحبها اعني الذي حفرها اولى بها. فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس. وكأنه رأى ان البئر لا لا تتملك لا تتملكوا بالاحياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انه متفق على منع التفرقة بين في المبيع بين الام وولدها لثبوت عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع اذا وقع. فاما حكم البيع فقال مالك يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة افسخ واتي من البائع والمشتري وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فسادا المنهي اذا كان لعلة من خارج واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز فقال مالك حد ذلك الاثغار وقال الشافعي وحاج ذلك سبع سنين او ثمن وقال الاوزاعي حاده فوق عشر سنين وذلك انه اذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع ام لا؟ فالمشهور في المذهب الا يفسخ فقال عبد الذهاب اذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض وحكاه عن بعض اصحاب مالك وجعل وجعله عليه الصلاة والسلام وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب اذا تلقى خارج المصري دليل على اعتبار الغبن اذا تلقي تلقي صاحب الجلالة نعم اذا تلقي خارج المصري دليل على اعتبار الغبن وكذلك ما جعل ما جعل صلى الله عليه وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر له انه لما ذكر له انه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الاخوان بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صلي جزاكم الله خير معالي الشيخ