﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:19.050 --> 00:00:47.150
وكنا قد ابتدأنا فيما مضى بذكر انواع البيوع المنهي عنها. ونواصل الحديث في بذكر النهي الذي يتعلق بوقت العبادة ثم بعد ذلك نتكلم باذن الله عز وجل عن الاسباب والشروط المصححة للبيع. وتفظل يا شيخ

3
00:00:47.150 --> 00:01:08.200
الرئيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات  وذلك وذلك ان ما ورد بالشرع من وقت وجوب المشي الى الجمعة فقط لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

4
00:01:08.200 --> 00:01:23.350
الى ذكر الله وذروا البيع وهذا امر مجمع عليه فيما احسب. اعني منع البيع عند الاذان الذي يكون بعد الزوال والامام على المنبر تختلف في حكمه اذا وقع هل يفسخ او لا؟ فان فسخ فعلى من يفسخ

5
00:01:23.400 --> 00:01:39.450
وهل تلحقوا؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع ام لا يلحق فالمشهور عن مالك انه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة

6
00:01:39.650 --> 00:01:58.000
وسبب الخلاف كما قلنا خير ما مر هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه او لا يقتضيه واما على من يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه. اذا المنشأ الخلاف هنا

7
00:01:58.250 --> 00:02:18.450
هذا النهي عن الفعل لسبب خارج القظي فساده او لا يقتضي الفساد وذلك ان النهي ورد عن البيع في قوله وزروا البيع  واما اهل الظاهر فتقتضي اصولهم ان يفسخ على كل بائع

8
00:02:18.600 --> 00:02:33.050
واما سائر العقود فيحتمل ان تلحق بالبيوع لان فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي الى الجمعة ويحتمل الا يلحق به لانها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع

9
00:02:33.150 --> 00:02:52.500
واما سائر الصلوات فيمكن ان تلحق بالجمعة على جهة الندب لمقتقبي الوقت. فاذا فات فعلى جهة الحظر وان كان لم يقل به احد في مبلغ علمي ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة. فقال تعالى رجال لا تلهيهم

10
00:02:52.500 --> 00:03:15.750
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة واذا واذ قد اثبتت واذ قد اثبتت واذ قد اثبتت اسباب الفساد العامة للبيوع فلنصل الى ذكر الاسباب والشروط المصححة له وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع

11
00:03:17.050 --> 00:03:34.750
القسم الثاني والاسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الاسباب المفسدة له. وهي منحصرة في ثلاثة اجناس النظر الاول في العقد والثاني في المعقود عليه والثالث في العاقدين. ففي هذا القسم ثلاثة ابواب

12
00:03:35.400 --> 00:03:49.700
الباب الاول في العقد والعقد لا يصح الا بالفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل ان يقول البائع قد بعت منك ويقول المشتري قد اشتريت منك  واذا قال له بمعنى

13
00:03:49.950 --> 00:04:13.450
واذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعتها فعند مالك ان البيع قد وقع وقد لزم المستفهم الا ان يأتي في ذلك بعذر وعند الشافعي انه لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت. وكذلك اذا قال المشتري للبيع بكم تبيع؟ بكم تبيع سلعتك

14
00:04:14.150 --> 00:04:36.700
فيقول المشتري بكذا وكذا فقال قد اشتريت منك اختلف فاختلف هل يلزم البيع ام لا حتى يقول قد بعتها منك. وعند الشافعي انه يقع البيع بالالفاظ الصريحة وبالكناية ولا اذكر لمالك في ذلك قولا نشأ الخلاف في هذه المسائل

15
00:04:36.950 --> 00:05:05.950
هل عقود البيان معتبرة الفاظها كما في العبادات او ان عقود البيع يقصد بها المعنى وبالتالي تنعقد بكل لفظ يدل عليها نعم ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون القول. ولا خلاف فيما احسب ان الاجابة والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى احدهما عن الثاني

16
00:05:05.950 --> 00:05:21.250
حتى يفترق المجلس اعني انه متى قال البائع قد بعت قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري. ولم يقبل البيع حتى افترق ثم اتى بعد ذلك فقال لقد قبلت انه لا يلزم ذلك البائع

17
00:05:21.650 --> 00:05:41.650
واختلفوا متى يكون اللزوم؟ فقال مالك وابو حنيفة واصحابهما وطائفة من اهل المدينة ان البيع يلزم في المجلس بالقول وان لم يفترقا قال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وداوود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم البيع لازم بالافتراق من المجلس وانهما مهما لم يفترقا

18
00:05:42.500 --> 00:06:04.650
وانهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع. ولا ينعقد. وهو قول ابن ابي ذئب في طائفة من اهل المدينة وابن  وسوار القاضي وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم فهو مروي عن ابن عمر وابي برزة الاسلمي من الصحابة ولا مخالف لهما من الصحابة

19
00:06:05.550 --> 00:06:20.250
وعملة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيانة على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار

20
00:06:20.750 --> 00:06:35.900
وفي بعض روايات هذا الحديث الا ان يقول احدهما لصاحبه اختر وهذا حديث اسناده عند الجميع من اوثق الاسانيد واصحها. حتى لقد زعم ابو محمد ان مثل هذا الاسناد يوقع العلم. وان كان من

21
00:06:35.900 --> 00:06:59.850
في الاحد نقصد بالحزم واما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث. فالذي اعتمد عليه ما لك رحمه الله في رد العمل به انه لم يلفأ عمل اهل المدينة عليه مع انه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود انه قال

22
00:07:00.100 --> 00:07:18.800
اي ما بين تبايعا فالقول قول البائع او يترادان. فكأنه حمل هذا على عمومه وذلك يقتضي ان يكون في مجلسي وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه الى تبيين حكم الاختلاف في المجلس

23
00:07:18.850 --> 00:07:37.600
لان البيع بعد لان البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل بعد الافتراق من المجلس وهذا الحديث منقطع ولا يعارض به اول وبخاصة انه لا يعارضه الا مع توهم العموم فيه

24
00:07:37.950 --> 00:07:59.700
والاولى والاولى والاولى ان ينبني هذا على ذلك وهذا الحديث لم يخرجه احد مسندا فيما احسب فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث واما اصحاب ما لك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية على ظواهر سمعية وعلى القياس

25
00:07:59.950 --> 00:08:26.200
فمن اظهر الظواهر في ذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقد هو الايجاب والقبول والامر على الوجوب  وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد بانه لان له عندهم ان يرجع في البيع بعدما انعقد ما لم يفترقا. واما القياس فانهم قالوا عقد معاوضة. فلم يكن لخيار

26
00:08:26.200 --> 00:08:49.750
فلم يكن بخيار المجلس فيه اثر فلم يكن لخيار المجلس فيه اثر اصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد فلما قيل لهم ان الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور

27
00:08:50.700 --> 00:09:05.350
فلم يبقى لكم في مقابلة الحديث الا القياس فيلزمكم على هذا ان تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الاثر وذلك مذهب وجوب وذلك مذهب جم وذلك مذهب مهجور عند المالكية

28
00:09:05.450 --> 00:09:17.800
وان كان قد روي عن مالك تغريب القياس عن على السماء مثل قول ابي حنيفة فاجابوا عن ذلك بان هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغريب وانما هو من باب

29
00:09:17.800 --> 00:09:33.400
بتأويله وصرفه عن ظاهره قالوا وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الاصوليين. قالوا ولنا فيه تأويلان احدهما ان يا عيني في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع

30
00:09:33.450 --> 00:09:53.950
فقيل لهم انه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه. لانه معلوم من دين الامة انهما بالخيار اذ لم يقع بينهما عقد بالقول واما تأويل الاخر فقالوا ان التفرق ها هنا انما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالابدان. كما قال الله تعالى وان يتفرقا

31
00:09:53.950 --> 00:10:11.550
الله كلا من سعته والاعتراض على هذا ان هذا مجاز لا حقيقة والحقيقة هي التفرق بالابدان ووجه الترجيح ان يقال بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب فيغلب الاقوى يقاس كذا

32
00:10:12.200 --> 00:10:35.350
ان يقارن ووجه الترجيح ان يقارن بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الاقواء والحكمة في ذلك هي لموضع الندم فهذه هي اصول الركن الاول الذي هو العقد لعلهم منشأ الخلاف في هذا

33
00:10:35.450 --> 00:11:09.100
وتفسير اللفظ النبوي فعل الصحابي لان ابن عمر فسره بالتفرغ في الابدان فهل يقبل تفسيره ولعل منشأه ايضا من مسألة مقابلة خبر الواحد بالقياس وايهما يقدم  قال رحمه الله واما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه فانه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا. وقد تقدم المختلف وقد تقدم

34
00:11:09.100 --> 00:11:27.800
فالمختلف في هذه من المتفق عليه واسباب واسباب الاختلاف في ذلك فلا معنى لتكراره والغرر ينتفي عن الشيء بان يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه وذلك بالطرفين الثمن والمثمون

35
00:11:28.650 --> 00:11:52.600
الثمن والمثمون معلوم الاجل ايضا حاصلة وذلك في الطرفين الثامن والمثمون من الاسباب الاربعة السابقة تشمل الاثنين واما الاجل فهذا معلوم الاجل ايضا ان كان بيعا مؤجلا والركن الثالث وهما العاقدان

36
00:11:52.750 --> 00:12:15.650
فانه يشترط فيهما ان يكونا مالكين تامين ملك او وكيلين تامي الوكالة بالغين. وان يكون مع هذا وان يكون مع هذا غير محجور غير محجور عليهما او على احدهما اما لحق انفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه

37
00:12:15.900 --> 00:12:32.500
او لحق الغير كالعبد الا ان يكون العبد مأذونا له في التجارة واختلفوا من هذا في بيع الفضول هل ينعقد ام لا وصورته؟ ان يبيع الرجل مال غيره بشرط ان رضي به صاحب المال حمض البيع

38
00:12:32.900 --> 00:13:00.400
وان لم يرضى فسخ وكذلك في شراء الرجل كيف لم يفسخ لم ينعقد الفرق بينهما انه بين وقت العقد وبين وقت الرضا لينتقل الملك فيه او لا ينتقل وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير اذنه على انه ان رضي المشتري صح الشراء وان لم يصح والا لم يصح

39
00:13:00.450 --> 00:13:22.450
فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا واجازه فيها اشكالية وهو انه اذا لم يرظى من شري له فانه ينعقد للمشتري واجازه مالك في الوجهين جميعا وفرق ابو حنيفة ان يقول ان رضي المشترى له

40
00:13:22.900 --> 00:13:51.000
ان المشترك والفضولي    اذا صحت العبارة على انه ان رضي المشترى له انعقد له الشراء والا انعقد للفظول  واجازه مالك في وجهين جميعا وفرق ابو حنيفة بين البيع والشراء فقال يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء

41
00:13:51.100 --> 00:14:10.300
وعنده المالكية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى عروة البارق دينارا وقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة قال فاشتريت الشاتين بدينار وبعت احدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار. فقلت يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم. فقال

42
00:14:10.300 --> 00:14:23.050
اللهم بارك له في صفقة يمينه فوجه الاستدلال منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا ببيع. فصار ذلك حجة على ابي حنيفة في صحة الشراء للغير

43
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
وعلى الشافعي في الامرين جميعا وعمرة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا قالوا والدليل على ذلك ان النهي انما ورد في حكيم ابن حزام وقضيته مشهورة. وذلك انه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده

44
00:14:43.600 --> 00:15:00.750
وسبب الخلاف المسألة المشهورة هل اذا ورد النهي على سبب حمل على سببه او يعم فهذه هي اصول هذا القسم وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوي بالقوة في الجزء الاول. ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي ان

45
00:15:00.750 --> 00:15:22.100
ورد بالتكلم فيه واذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصل الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. لعل مسألة بيع الفضول ما شيء الخلاف فيها هو الاختلاف في البيوع المعلقة على امر مستقبلي

46
00:15:22.600 --> 00:15:47.050
فان اذا صححنا انعقاد البيع على امر مستقبلي وهو رظاء المالك اه صح بيع الفضول  قال رحمه الله القسم الثالث في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في اربع جمل

47
00:15:47.450 --> 00:16:05.450
الجملة الاولى في احكام وجود العيب في المبيعات. والجملة الثانية في الظمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع الى الى ملك المشتري والثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه

48
00:16:05.650 --> 00:16:24.150
من التي لا تتبعه. والرابعة في الخلاف المتبايعين. وان كان الاليق به كتاب الاقضية وكذلك ايضا من ابواب احكام بيوع الاستحقاق. وكذلك الشفعة هي ايضا من الاحكام الطارئة عليه. لكن جرت العادة ان يفرد لها كتاب

49
00:16:25.550 --> 00:16:40.200
الجملة الاولى وهذه الجملة فيها بابان الباب الاول في احكام وجود العيوب في البيع المطلق. والباب الثاني في احكامها في البيع بشرط البراءة الباب الاول في احكام العيوب في البيع المطلق

50
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
والاصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث المسرات المشهور ولما كان القائم بالعيب لا يخلو ان يقوم في عقد يوجب الرد او يقوم في عقد لا يوجب ذلك. ثم اذا قام في عقد يوجب الرد فلا

51
00:17:00.250 --> 00:17:11.450
وايضا ان يقوم بعيب يوجب حكما او لا يوجبه. ثم ان قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع ايضا ان يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع او لا يكون

52
00:17:11.700 --> 00:17:29.650
فان كان لم يحدث فما حكمه وان كان حدث فيه فكم اصناف التغييرات وما حكمها كانت الفصول المحيطة باصول هذا الباب خمسة الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود اي بحكم

53
00:17:30.050 --> 00:17:47.950
من التي لا يجب ذلك فيه من التي لا يجب ذلك فيها. الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم. وما شرطها الموجب للحكم فيها الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير

54
00:17:48.100 --> 00:18:09.750
الرابع في معرفة اصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها وحكمها الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين. وان كان اليق بكتاب الاقضية. الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها

55
00:18:09.750 --> 00:18:28.350
اما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة. كما ان العقود التي ليس المقصود منها لا خلاف ايضا في انه لا تأثير للعيب فيها. كالهبات لغير الثواب والصدقة

56
00:18:28.750 --> 00:18:48.000
واما ما بين هذين الصنفين من العقود اعني ما جمع قصد مكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالاظهر في مذهب انه لا حكم فيها بوجود العيب. وقد قيل يحكم به اذا كان العيب مفسدا

57
00:18:51.050 --> 00:19:16.550
ماتوا في شيخ ما بين الصنفين يعني عندنا اشياء يراد بها المعاوضة بالتالي اذا كان احد صنفين العقد اما المبيع او المثمن فيه عيب فبالتالي نصف بيت حكم وهو حكم الرد

58
00:19:17.050 --> 00:19:40.450
واما اذا لم يكن هناك مقابلة مثل الهبة ما يقال انت اوهبتني آآ امرا معيبا فارده لك والعقد باطل وانما يصحح العقل وهناك اشياء يكون فيها شبه المعاوظات وشبه اه المكارمات

59
00:19:40.550 --> 00:20:03.650
التي لا يراد بها العوظ وبالتالي يقع التردد هل يحكم بوجود  الرد بسبب العيب او لا يحكم بذلك. مثل له بهبة الثواب توجعنا بدويا من البادية و اهدى سلعة لتاجر من التجار

60
00:20:04.250 --> 00:20:22.600
فمن المعلومة انه لم يبد له هذه السلعة الثمينة الا يريد فيها العوظ هذه هبة السواء. فلو قدر انه لم يحيه العوظ واو قد لو قدرنا انه اعطاه عوظا مجزيا

61
00:20:22.650 --> 00:20:45.400
ثم بعد ذلك وجدنا عيبا في هذا الموهوب. فنلحقه بالهبات والصدقات. فلا نثبت ردا او نلحقه بالبيوع فنثبت الرد فيها قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها

62
00:20:45.700 --> 00:21:03.200
وفي هذا الفصل نظرا احدهما في العيوب التي توجب الحكم والنظر الثاني في الشرط الموجب له النظر الاول فاما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن. وهذه منها ما هي عيوب بان تشترط

63
00:21:03.200 --> 00:21:16.500
في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وان لم يشترط وجود اضدادها في المبيح. وهذه هي التي فقدها نقص في اصل الخلقة

64
00:21:16.750 --> 00:21:36.300
واما العيوب الاخر فهي التي اضدادها كمالات وليس فقدها نقصا مثل الصنائع واكثر ما يوجد هذا الصنف في احوال النفس وقد يوجد في احوال الجسم والعيوب الجسمانية منها ما هي في اجسام ذوات الانفس ومنها ما هي في غير ذوات الانفس

65
00:21:36.550 --> 00:21:57.650
والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية او عن الخلق الشرعي نقصانا له نقصانا له تأثير في ثمر المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الازمان والعوائد والاشخاص. وربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع

66
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
كالخفاض في الاماء والختان في العبيد. ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به. وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك نحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل

67
00:22:18.000 --> 00:22:36.250
عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه او فيما لا يقف على نص فيه لغيره فمن ذلك وجود الزنا في العبيد اختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعي هو عيب. وقال ابو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في في الخلق

68
00:22:36.250 --> 00:22:59.100
الشرعي في الخلق الشرعي الذي هو العفة والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال. وكذلك وكذلك الدين هانا حداي وكذلك الدين وذلك ان العيب من المراد به اختلاف الدين يعني لو تبين انها يهودية او نصرانية

69
00:22:59.300 --> 00:23:18.650
وذلك ان العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس او فعل الجسم. وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارجه. وقال ليست ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما احسب. والحمل في الامة عيب عند مالك

70
00:23:21.850 --> 00:23:58.400
وفي كونه عيبا عندنا في الرائعة  الجميلة  والحمد في الرائعة   والحمل في الرائعة عيب عند مالك وبكونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب والتصفية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي اياما حتى يوهم ذلك

71
00:23:58.600 --> 00:24:11.250
ان الحيوان ذو لبن غزير وحجتهم حديث المصراة المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها

72
00:24:11.250 --> 00:24:36.200
وصاعا من تمر قالوا فاثبت له الخيار بالرد مع التصريح. وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا. قالوا ايضا فانه مدلس. فاشبه التدليس التدليس بسائر العيوب وقال ابو حنيفة التدريس ليس بالعيوب وانما التدليس باظهار صفة مطلوبة في المبيع

73
00:24:37.450 --> 00:24:55.450
ليس بعيب ولذلك كان ينبغي ان يفرق بين العيوب وبين التدليس. نعم وقال ابو حنيفة واصحابه ليست التصفية عيبا للاتفاق على ان الانسان اذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا ان ذلك ليس بعيب

74
00:24:55.600 --> 00:25:15.600
قالوا وحديث المصرى يجب الا يوجب عملا لمفارقته الاصول. وذلك انه مفارق للاصول من وجوه. فمنها انه معارض لقوله عليه الصلاة الصلاة والسلام الخراج بالظمان. وهو اصل متفق عليه. ومنها ان فيه معارضة ومنها ان فيه معارضة منع بيع طعام

75
00:25:15.600 --> 00:25:33.200
طعام نسيئة وذلك لا يجوز باتفاق. ومنها ان الاصل في المتلفات اما القيم واما المثل واعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا ومنها بيع الطعام المجهول. اي الجوزاف بالمكيل المعلوم لان اللبن

76
00:25:33.200 --> 00:25:56.200
الذي دلس به البائع لان اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر  وايضا فانه يقل ويكثر. والعوض ها هنا محدود ولكن الواجب ان يستثنى منها ان يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث. وهذا كانه ليس من هذا الباب وانما هو حكم

77
00:25:56.200 --> 00:26:15.000
ولكن ولكن اضطرد اليه القول فلنرجع الى حيث كنا فنقول انه لا خلاف عندهم ما شاء الله خلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في خبر الواحد المعارض للقياس او معارض

78
00:26:15.000 --> 00:26:32.000
للاصول هل يعمل بالخبر او يعمل بالقياس المعارض له؟ نعم فنقول انه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل انها عيوب مؤثرة. وكذلك المرض في اي عضو كان او كان في جملة البدن

79
00:26:32.000 --> 00:26:57.550
الشيب في المذهب عيب في الرائعة وقيل لا بأس باليسير منه فيها. وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوحش ولا بالخاء شيء    وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب. والزعر عيب وامراض الحواس والاعضاء كلها عيب باتفاق. وبالجملة فاصل مذهب

80
00:26:57.550 --> 00:27:14.650
بان كل ما اثر في القيمة اعني نقصه اعني نقص من اعني نقص منها اعني نقص منها فهو عيب. هو البول في الفراش عيب. وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العبد به. والتأنيث

81
00:27:14.650 --> 00:27:34.800
والتأنيث في الذكر والتذكير في الانثى عيب هذا كله في المذهب الا ما ذكرنا فيه الاختلاف النظر الثاني واما شرط العيب الموجب للحكم به فهو ان يكون حادثا قبل امد التبايع باتفاق. او في العهدة عند من

82
00:27:34.800 --> 00:27:53.650
بها فيجبها هنا ان نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول انفرد ما لكم بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الامصار. وسلفوا وبذلك اهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنى العهدة ان كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع

83
00:27:53.750 --> 00:28:12.600
وهي عند القائلين بها عهدتان. عهدة الثلاثة الايام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. وعهدة السنة وهي من الثلاثة الجذام والبرص والجنون فما حدث في السند فالقول بذلك وقول مالك وتقدمناه

84
00:28:12.650 --> 00:28:32.650
فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع. وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الاصل. وعهدة الثلاث عند بالجملة بمنزلة ايام الخيار. وايام الاستبراء بمنزلة ايام الخيار وايام الاستبراء والنفقة فيها والظمان

85
00:28:33.200 --> 00:28:54.250
والظمان من البائع واما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري. الا من الادواء الثلاثة. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق. وهي ايضا واقعة في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماسكة والمحاكرة وكان بيعا المماكسة

86
00:28:56.150 --> 00:29:13.000
في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاصرة وكان بيعا لا في الذمة هذا ما لا خلاف فيه في المذهب واختلف في غير ذلك وعهدة السنة لعله اختلف يعني المذهب. نعم

87
00:29:13.450 --> 00:29:43.150
واختلف في غير ذلك وعهدة السنة؟ القول بالعهدة خاص بالمالكية نعم وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الاشهر من الاشهر في الاشهر من المذهب وزمان المواظعة يتداخل مع عهدة الثلاث ان كان زمان المواضعة اطول من عهدة الثلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء

88
00:29:43.150 --> 00:30:04.400
هذا هو الظاهر من المذهب وفيه اختلاف. وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية فعهدة الاستبراء اولا ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة  مختلف واختلف ايضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير ان يحمل اهلها عليها

89
00:30:04.550 --> 00:30:29.750
فروي عنه الوجهان يحمل اهلها وهم اذا كانوا من اذا كان ذلك لا يمس من عادتهم. لا من غير ان ليحمل اهلها عليها فروي عنه الوجهان فاذا قيل لا يلزم اهل هذه البلد اهله. فاذا قيل لا يلزم اهل هذه البلد الا ان يكونوا قد حملوا على ذلك

90
00:30:29.750 --> 00:30:51.100
فهل يجب ان يحمل عليها؟ فهل يجب ان يحمل عليها اهل بلد ام لا فيه قولان في المذهب ان يحمل عليها اهل كل بلد   نعم فيه قولان في المذهب ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط

91
00:30:52.150 --> 00:31:16.150
هو ان اشترط ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط ويلزم في عهدة السنة والعلة في ذلك انه لم يكمل تسليم المبيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار بتردد النقد فيها بين السلف والبيع. فهذه كلها مشهورات احكام العهدة في مذهب ما لك. وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة

92
00:31:16.150 --> 00:31:39.600
فلنرجع الى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين واما عمدة ما لك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها. فهي عمل اهل المدينة. واما اصحابه متأخرون فانهم احتجوا بما الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام. واروي ايضا لا عهدة بعد اربع

93
00:31:39.700 --> 00:31:58.500
وروى هذا الحديث ايضا الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه وكلا الحديثين عند اهل العلم معلول فانه مختلف في سماع الحسن عن وان كان الترمذي قد صححه واما سائر فقهاء الانصار فلم يصح عندهم في العهدة اثر ورأوا انها لو صحت

94
00:31:58.650 --> 00:32:19.400
مخالفة للاصول وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري. فالتخصيص لمثل هذا الاصل متقرري انما يكون بسماع ثابت ولهذا ضعه ولهذا ضع كل مصيبة تنزل بالنبي قبل قبضه فهي من المشتري والبائع

95
00:32:20.350 --> 00:32:59.350
وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري       فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقرر انما بعد قبره ليست قبر قبضة وذلك وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري

96
00:32:59.700 --> 00:33:20.200
الناس بيقولوا يخص من هذا ما كان من طريق العهدة فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقارب انما يكون بسماع ثابت. ولهذا ضعف عند مالك في احدى روايتين عنه ان يقضي بها في كل بلد

97
00:33:20.400 --> 00:33:39.750
الا ان يكون ذلك عرفا في البلد او يشترط وبخاصة عهدة السنة فانه لم يأت بذلك اثر روى الشافعي وعلي بن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها امرا سالفا واذ واذ قد تقرر القول في

98
00:33:39.750 --> 00:33:52.050
تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك وهو ان يكون العيب حادثا قبل البيع او في العهدة عند من يرى العهدة فالنصر الى ما بقي

99
00:33:52.350 --> 00:34:07.350
الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. واذا وجدت العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند فلا يخلو ان يكون في عقار او عروض

100
00:34:07.750 --> 00:34:26.350
او في حيوان فان كان في حيوان فلا خلاف ان المشتري مخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له واما ان كان في وهناك من قال بانه ان امسك حق له اخذ العرش. نعم

101
00:34:26.700 --> 00:34:45.250
واما ان كان في عقار فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد. ووجبت قيمة العيب وهو الارش وان كان كثيرا والرد هذا هو الموجود المشهور في كتب اصحابه. ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل

102
00:34:45.700 --> 00:35:09.550
واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم بمنزلة الاصول. العروض العروض يا شيخ العروض والعروظ حروق يعني التي تعرض واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم بمنزلة اصول. وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب. وهذا الذي كان يختاره الفقيه ابو

103
00:35:09.550 --> 00:35:27.450
وكر ابن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما وكان يقول انه لا فرق في هذا المعنى بين الاصول والعروظ وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الاصول. اعني ان يفرقا

104
00:35:27.700 --> 00:35:50.050
في ذلك ايضا في العروق والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجب به الرد. وهو الذي عليه فقهاء الامصار. ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسب على التفرقة التي قلت في الاصول ولم يختلف قولهم في الحيوان انه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير

105
00:35:50.850 --> 00:36:13.800
التي قلت  ماشي على التفرقة التي التي قلت فصل واذ قد قلنا ان المشتري يخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء عليه. فان اتفقا على ان يمسك المشتري سلعته

106
00:36:14.200 --> 00:36:31.700
ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقراء عامة فقهاء الامصار يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب الشافعي فانه قال ليس لهما ذلك لانه خيار في مال فلم يكن له اسقاطه بعوض

107
00:36:32.150 --> 00:36:53.200
فلم يكن له اسقاطه بعوض كخيار شفعة. قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط لان ذلك حق للمشتري فله ان يستوفيه بان يرد ويرجع بالثمن وله ان يعاوض على تركه وما ذكره من خيار شفعة فانه شاهد لنا. فان له عندنا

108
00:36:53.500 --> 00:37:10.250
فان له عندنا تركه الى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيط احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفة واحدة فوجد احد؟ صفقة

109
00:37:11.000 --> 00:37:24.750
في صفقة واحدة فوجد احدها معيبا فهل يرجع بالجميع او بالذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم ليس له الا ان يرد الجميع او يمسك. وبه قال ابو ثور الاوساعي الا ان يكون قد

110
00:37:24.750 --> 00:37:54.250
ما ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط المبيع كذلك لعلها ان يرد المعيب  فان هذا مما لا خلاف فيه ان انه يرد المبيع بعينه فقط. وانما الخلاف اذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من

111
00:37:54.250 --> 00:38:13.450
الثمن وذلك بالتقدير ممن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره وروي عن الشافعي القولاني معا وفرق مالك فقال ينظر في المعيب فان كان ذلك فان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود وجهه. فان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود

112
00:38:14.250 --> 00:38:34.400
بالشراء رد الجميع وان لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته. يعني كانه يقول النظر في ذلك هل هو تابع ومن هو المتبوع منهما؟ فان كان المتبوع المعيب رد الجميع والا رد ما فيه العيب فقط. نعم

113
00:38:34.750 --> 00:38:53.300
وفرق ابو حنيفة تفريقا اخر وقال ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجدوا ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجده بعد القبر رد المعيب بحصته من الثمن. ففي هذه المسألة اربعة اقوال

114
00:38:53.850 --> 00:39:10.100
فحجة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع فكذلك الذي يبقى انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليه ويمكن انه لو بعظت السلعة لم يشتري

115
00:39:10.900 --> 00:39:30.650
لم يشتري البعض بالقيمة التي اقيم بها واما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلانه موضع ضرورة فاقيم فيه التقويم واقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان ما فات في البيع فليس فيه الا القيمة

116
00:39:31.050 --> 00:39:52.650
واما تفريق مالك بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها فاستحسان منه. لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس فليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به. فليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به

117
00:39:52.650 --> 00:40:15.250
المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا او جل المبيع فيعظم الظرر في ذلك واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع او في قيمة المعيب خاصة واما تفريق ابي حنيفة بين ان يقبض بين ان يقبض او لا يقبض

118
00:40:15.450 --> 00:40:33.750
فان القبض عنده شرط من شروط تمام البيع وما لم يقبض وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب. اذا ما شاء الخلاف في هذه المسائل من الخلاف في تفريق الصفقة

119
00:40:34.000 --> 00:40:56.600
هل تفرق الصفقات اذا كان بعضها فيه مخالفة الشرعية كما لو كان بعظها مجهولا وبعضها معلوما او بعضها مباحا وبعضها محرما اذا قمنا بتفريق الصفقة فانه اذا حدث العيب في بعض المبيع فرقت الصفقة عليه

120
00:40:56.800 --> 00:41:22.150
واما المسألة الثانية فانه مختلف وايظا في رجلين شيئا واحدا في صفقة واحدة فيجدان به عيبا فيريد احدهما الرجوع ويأبى الاخر  فقال الشافعي لمن اراد الرد ان يرد وهي رواية ابن القاسم عن مالك وقيل ليس له ان يرد فمن اوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لانه قد اجتمع فيها عاقلان

121
00:41:22.150 --> 00:41:40.750
ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة اذا اراد المشتري فيها تبعيظ رد المبيع بالعيب. هذي من مسائل غلبة الاشباح  ترددت بين الصورتين فكل فقيه يلحقها بما يرى انه اكثر شبها به

122
00:41:41.300 --> 00:41:57.250
رحمه الله الفصل الرابع في معرفة اصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها واما ان تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب الا بعد تغير المبيع عنده. فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الامصار بحسب التغير

123
00:41:57.250 --> 00:42:17.250
فاما ان تغير بموت او فساد او عتق فقهاء الانصار على انه فوت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب وقال عطاء بن ابي رباح لا في الموت والعتق بشيء وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فاولدها. وكذلك التدبير عندهم فهو القياس في الكتابة. واما

124
00:42:17.250 --> 00:42:31.750
في البيع فانهم اختلفوا فيه فقال ابو حنيفة والشافعي اذا باعه لم يرجع بشيء. وكذلك قال الليث. واما ما لك فله في البيع تفصيل. وذلك انه لا يخلو ان يبيعه من بائع

125
00:42:31.750 --> 00:42:51.750
منه او من غير بائعه ولا يخلو ايضا ان يبيعه بمثل الثمن او اقل او اكثر. فان باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعين وان باعه منه باقل من الثمن رجع عليه بقيمة العين. وان باعه باكثر من الثمن نظر. فان كان بائع الاول مدلسا اي عالما

126
00:42:51.750 --> 00:43:14.400
بالعيب لم يرجع الاول على الثاني بشيء. وان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني في الثمن والثاني على الاول ايضا وينفسخ وينفسخ البيعان ويعود المبيع الى ملكي الاول فان باعه من عند بائعه منه. فقال ابن قاسم لا رجوع له بقيمة العيب مثل قول ابي حنيفة والشافعي

127
00:43:14.400 --> 00:43:33.000
وقال ابن الحكم وقال ابن عبدالحكم له الرجوع بقيمة العيب. وقال اشهب يرجع بالاقل من قيمة العيب او بقيمة الثمن هذا اذا باعه باقل مما اشتراه وعلى هذا لا يرجع اذا باعه بمثل الثمن او اكثر. وبه قال عثمان البتي

128
00:43:34.050 --> 00:43:52.250
ووجه ووجه قول ابن القاسم والشافعي وابي حنيفة انه اذا فات بالبيع فقد اخذ عوضا من غير ان يعتبر تأثيرا بالعيب من غير ان يعتبر تأثير من غير ان يعتبر تأثيرا بالعيب في ذلك العوظ الذي هو الثمن

129
00:43:52.400 --> 00:44:10.200
ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الاول بلا خلاف ووجه القول ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق ووجه قولي هو وجه قول عثمان واشهد قوله قوله

130
00:44:10.350 --> 00:44:27.100
ووجه قول عثمان واشهب انه لو كان عنده المبيع لم يكن له الا الامساك او الرد للجميع فاذا باعه فقد اخذ عوض ذلك الثمن فليس له الا ما نقص الا ان يكون اكثر من قيمة العيب

131
00:44:27.300 --> 00:44:45.300
وقال ما لك ان وهب او تصدق رجع بقيمة العيب وقال ابو حنيفة لا يرجع لان هبته او صدقته تفويت للملك بغير عوض. ورضي منه بذلك بغير عوض ورضا منه بذلك طلبا للاجر

132
00:44:46.550 --> 00:45:08.900
فيكون رضاه باسقاط حق العيب اولى واحرى بذلك. واما مالك فقاس الهبة على العتق. وقد كان القياس الا يرجع في شيء من ذلك اذا ولم يمكنه الرد بان اجماعهم على انه اذا كان في يده فليس يجب له الا الرد او الامساك. دليل على انه ليس للعيب تأثير في اسقاط شيء من الثمن

133
00:45:08.900 --> 00:45:26.600
وانما له تأثير في فسخ البيت فقط واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن كالرهن والاجارة فاختلف في ذلك اصحاب مالك فقال ابن قاسم لا يمنع ذلك من الرد بالعيب اذا رجع اليه المبيع

134
00:45:27.350 --> 00:45:43.950
وقال اشهد اذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب وقول ابن القاسم اولى والهبة للثواب عند مالك كالبيع في انها فوت فهذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحديثة

135
00:45:43.950 --> 00:46:08.350
فيها واحكامها منشأ الخلاف في كثير من هذه المسائل ان هذه السلعة التي حدث فيها العيب ثم تصرف المشتري فيها هل لحقه نقص بذلك او لا فان قيل يلحقه النقص اثبتوا له

136
00:46:08.400 --> 00:46:26.050
الارش من قيل لا يلحقه نقص نفوا احقيته في العرش. نعم  قال رحمه الله باب في طروب النقصان. واما ان طرأ على المبيع نقص فلا يخلو ان يكون النقص في قيمته او في البدن او في النفس

137
00:46:26.100 --> 00:46:43.600
فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجماع. واما النقصان الحارث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في قيمة فلا تأثيرا له في الرد بالعيب وحكمه حكم الذي لم يحدث. وهذا نص مذهب مالك وغيره

138
00:46:43.800 --> 00:46:58.250
واما النقص الحارث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها انه ليس له ان يرجع الا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك اذا ابى البائع منه اذا ابى البائع من الرد

139
00:46:58.700 --> 00:47:16.350
وبه قال الشافعي في قوله الجديد وابو حنيفة وقال الثوري ليس له الا ان يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده فهو قول الشافعي الاول. والقول الثالث قول مالك ان المشتري بالخيار بين ان يمسك ويضع عنه

140
00:47:16.350 --> 00:47:36.350
من الثمن قدر العيب او يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده. وانه اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري انا اقبض المبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك. وقال المشتري بل انا امسك النبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك

141
00:47:36.350 --> 00:47:49.450
فالقول قوله واشتري والخيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع. وهذا انما يصح على قول من يرى انه ليس للمشتري الا ان يمسك او يرد وما نقص عنده

142
00:47:50.900 --> 00:48:09.250
وشذ ابو محمد ابن حزم فقال له ان يرد ولا شيء عليك. واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرده. ويرد قيمة العيب او يمسك فلانه قد اجمعوا على انه اذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس له الا الرد

143
00:48:09.300 --> 00:48:30.700
فوجب استصحاب فوجب استصحابها حال هذا الحكم وان حدث عند المشتري عيب مع اعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده واما من رأى انه لا يرد المبيع بشيء وانما له قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت في كون هذا الاصل غير لكون هذا

144
00:48:30.700 --> 00:48:48.550
الاصل غير مجمع عليه فقد خالف فيه عطاء. واما ما لك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري تغلب المشتري وجعل له الخيار لان البائع لا يخلو من احد امرين اما ان يكون مفرطا في انه لم يستعلم العيب

145
00:48:49.000 --> 00:49:07.850
ويعلم ويعلم به المرسل ويعلم به المشتري او يكون علمه او يكون علمه فدلس به على المشتري وعند مالك انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير ان يدفع اليه مشترى قيمة العيب الذي حدث عنده

146
00:49:07.950 --> 00:49:27.950
فان مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت انه دلت فيه. واما حجة ابي محمد فلانه امر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع فان الرد بالعيب دال على ان البيع لم ينعقد في نفسه وانما انعقد في الظاهر وايظا فلا كتاب ولا سنة يوجب على

147
00:49:27.950 --> 00:49:45.800
مكلف غرم يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه. الا ان يكون على جهة التغليظ عند من عندما ان ضمن عند من ضمنه عند من ضمن الغاصب

148
00:49:45.900 --> 00:50:11.000
ما نقص عنده بامر من من الله فهذا الحكم فهذا الحكم العيوب هذا حكم عيوب تنكير فهذا حكم العيوب الحارثة في البدن الى هذه المسائل الان في بيع مملوك فيه عيب

149
00:50:11.850 --> 00:50:33.150
ثم حدث له عيب اخر عند المشتري فماذا نفعل هل نقول يحق له الرد واذا حق له الرد هذا نفعل بالعيب الجديد هل يسقط او نقول يرد معه عرشه او نفرق بين حالة العلم

150
00:50:33.450 --> 00:51:10.800
حالة عدم العلم فهذه المسائل كلها ناشئة من الالتفات الى المبيع بهذه الحال هل هو في عهدتي البائع او ان انتقل او انه انتقلت عهدته الى المشتري   قال رحمه الله اما العيوب التي في النفس كالاباق والسرقة فقد قيل في المذهب انها تفيد الرد كعيوب والابدان. وقيل لا ولا خلاف ان العيب

151
00:51:10.800 --> 00:51:28.800
الحادثة عند المشتري اذا ارتفع بعد حدوثه انه لا تأثير له في الرد الا ان لا تؤمن عاقبته واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية فقال قوم اذا وطأ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب فسواء كانت بكرا او ثيبا وبه قال ابو حنيفة

152
00:51:28.800 --> 00:51:48.800
وقال الشافعي يرد قيمة الوطئ في البكر ولا يردها في الثيب. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. وبه قال ابن ابي شبر ما هو ابن وبليلى وقال سفيان الثوري ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها وان كانت بكرا رد العشر من ثمنها وقال مالك ليس عليه في

153
00:51:48.800 --> 00:52:06.900
بشيء لانه بانه غلة وجبت له بالضمان واما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه. وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي. وقال عثمان البتي الوطأ معتبر في العرف في ذلك النوع من

154
00:52:06.900 --> 00:52:27.300
رقيق فان كان له اثر في القيمة رد رد البائع ما نقص وان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء فهذا فهذا هو حكم النقصان ردا للبائع. نعم ان كان له اثر في القيمة رد للبائع

155
00:52:27.500 --> 00:52:49.200
ما نقص وان لم يكن له عند الرد. وان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. واما الزيادة الحادثة في اعني المتولدة اعني المتولدة المنفصلة منه. فاختلف العلماء فيها. فذهب الشافعي الى انها غير مؤثرة في الرد

156
00:52:49.200 --> 00:53:08.150
وانها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخرج بالضمان. واما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال يرد للبائع وليس لمشتري الا الرد الزائد مع الاصل او الامساك فقال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارش العيب الا الغلة والكسب

157
00:53:08.450 --> 00:53:30.500
وحجته ان ما تولد عن المبيع داخل في العقد. فلما لم يكن فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه لم يمكن فلما لم يمكن رده فلما لم يمكن رده

158
00:53:30.950 --> 00:53:51.100
ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي ارش العيب الا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة واما زيادة الحدث في نفس المبيع الغير منفصلة عنه فانها ان كانت مثل فانها ان كانت

159
00:53:51.300 --> 00:54:06.050
مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فانها توجب الخيار في المذهب اما في الامساك والرجوع بقيمة العيب واما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة واما النماء في البدن

160
00:54:06.100 --> 00:54:23.250
مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري. وقيل لا يثبت وكذلك النقص الذي هو الهزال. فهذا هو القول في حكم التغيير اذا المنشأ لعلم المنشأ او خلاف في هذا ان الرد

161
00:54:23.400 --> 00:54:47.900
العيب هل يشترط فيه بقاؤه المبيع المعيب على صفته او انه لا يشترط فيه مثل ذلك بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله لكل خير. ايضا يمكن ان يكون من منشأ خلاف ان الرد بالعيب هل هو

162
00:54:48.250 --> 00:55:17.063
لحق لحق المشتري او انه امر لازم البائع من اجل الا يلحقه شيء من المأتم بسبب بيعه للمبيع بدون الاخبار به. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير