الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى وكنا قد ابتدأنا فيما مضى بذكر انواع البيوع المنهي عنها. ونواصل الحديث في بذكر النهي الذي يتعلق بوقت العبادة ثم بعد ذلك نتكلم باذن الله عز وجل عن الاسباب والشروط المصححة للبيع. وتفظل يا شيخ الرئيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات وذلك وذلك ان ما ورد بالشرع من وقت وجوب المشي الى الجمعة فقط لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهذا امر مجمع عليه فيما احسب. اعني منع البيع عند الاذان الذي يكون بعد الزوال والامام على المنبر تختلف في حكمه اذا وقع هل يفسخ او لا؟ فان فسخ فعلى من يفسخ وهل تلحقوا؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع ام لا يلحق فالمشهور عن مالك انه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة وسبب الخلاف كما قلنا خير ما مر هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه او لا يقتضيه واما على من يفسخ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه. اذا المنشأ الخلاف هنا هذا النهي عن الفعل لسبب خارج القظي فساده او لا يقتضي الفساد وذلك ان النهي ورد عن البيع في قوله وزروا البيع واما اهل الظاهر فتقتضي اصولهم ان يفسخ على كل بائع واما سائر العقود فيحتمل ان تلحق بالبيوع لان فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي الى الجمعة ويحتمل الا يلحق به لانها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع واما سائر الصلوات فيمكن ان تلحق بالجمعة على جهة الندب لمقتقبي الوقت. فاذا فات فعلى جهة الحظر وان كان لم يقل به احد في مبلغ علمي ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة. فقال تعالى رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة واذا واذ قد اثبتت واذ قد اثبتت واذ قد اثبتت اسباب الفساد العامة للبيوع فلنصل الى ذكر الاسباب والشروط المصححة له وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع القسم الثاني والاسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الاسباب المفسدة له. وهي منحصرة في ثلاثة اجناس النظر الاول في العقد والثاني في المعقود عليه والثالث في العاقدين. ففي هذا القسم ثلاثة ابواب الباب الاول في العقد والعقد لا يصح الا بالفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل ان يقول البائع قد بعت منك ويقول المشتري قد اشتريت منك واذا قال له بمعنى واذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعتها فعند مالك ان البيع قد وقع وقد لزم المستفهم الا ان يأتي في ذلك بعذر وعند الشافعي انه لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت. وكذلك اذا قال المشتري للبيع بكم تبيع؟ بكم تبيع سلعتك فيقول المشتري بكذا وكذا فقال قد اشتريت منك اختلف فاختلف هل يلزم البيع ام لا حتى يقول قد بعتها منك. وعند الشافعي انه يقع البيع بالالفاظ الصريحة وبالكناية ولا اذكر لمالك في ذلك قولا نشأ الخلاف في هذه المسائل هل عقود البيان معتبرة الفاظها كما في العبادات او ان عقود البيع يقصد بها المعنى وبالتالي تنعقد بكل لفظ يدل عليها نعم ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون القول. ولا خلاف فيما احسب ان الاجابة والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى احدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس اعني انه متى قال البائع قد بعت قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري. ولم يقبل البيع حتى افترق ثم اتى بعد ذلك فقال لقد قبلت انه لا يلزم ذلك البائع وايضا ان يقوم بعيب يوجب حكما او لا يوجبه. ثم ان قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع ايضا ان يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع او لا يكون واختلفوا متى يكون اللزوم؟ فقال مالك وابو حنيفة واصحابهما وطائفة من اهل المدينة ان البيع يلزم في المجلس بالقول وان لم يفترقا قال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وداوود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم البيع لازم بالافتراق من المجلس وانهما مهما لم يفترقا وانهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع. ولا ينعقد. وهو قول ابن ابي ذئب في طائفة من اهل المدينة وابن وسوار القاضي وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم فهو مروي عن ابن عمر وابي برزة الاسلمي من الصحابة ولا مخالف لهما من الصحابة وعملة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيانة على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار وفي بعض روايات هذا الحديث الا ان يقول احدهما لصاحبه اختر وهذا حديث اسناده عند الجميع من اوثق الاسانيد واصحها. حتى لقد زعم ابو محمد ان مثل هذا الاسناد يوقع العلم. وان كان من في الاحد نقصد بالحزم واما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث. فالذي اعتمد عليه ما لك رحمه الله في رد العمل به انه لم يلفأ عمل اهل المدينة عليه مع انه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود انه قال اي ما بين تبايعا فالقول قول البائع او يترادان. فكأنه حمل هذا على عمومه وذلك يقتضي ان يكون في مجلسي وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه الى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لان البيع بعد لان البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل بعد الافتراق من المجلس وهذا الحديث منقطع ولا يعارض به اول وبخاصة انه لا يعارضه الا مع توهم العموم فيه والاولى والاولى والاولى ان ينبني هذا على ذلك وهذا الحديث لم يخرجه احد مسندا فيما احسب فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث واما اصحاب ما لك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية على ظواهر سمعية وعلى القياس فمن اظهر الظواهر في ذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقد هو الايجاب والقبول والامر على الوجوب وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد بانه لان له عندهم ان يرجع في البيع بعدما انعقد ما لم يفترقا. واما القياس فانهم قالوا عقد معاوضة. فلم يكن لخيار فلم يكن بخيار المجلس فيه اثر فلم يكن لخيار المجلس فيه اثر اصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد فلما قيل لهم ان الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور فلم يبقى لكم في مقابلة الحديث الا القياس فيلزمكم على هذا ان تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الاثر وذلك مذهب وجوب وذلك مذهب جم وذلك مذهب مهجور عند المالكية وان كان قد روي عن مالك تغريب القياس عن على السماء مثل قول ابي حنيفة فاجابوا عن ذلك بان هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغريب وانما هو من باب بتأويله وصرفه عن ظاهره قالوا وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الاصوليين. قالوا ولنا فيه تأويلان احدهما ان يا عيني في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع فقيل لهم انه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه. لانه معلوم من دين الامة انهما بالخيار اذ لم يقع بينهما عقد بالقول واما تأويل الاخر فقالوا ان التفرق ها هنا انما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالابدان. كما قال الله تعالى وان يتفرقا الله كلا من سعته والاعتراض على هذا ان هذا مجاز لا حقيقة والحقيقة هي التفرق بالابدان ووجه الترجيح ان يقال بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب فيغلب الاقوى يقاس كذا ان يقارن ووجه الترجيح ان يقارن بين ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب الاقواء والحكمة في ذلك هي لموضع الندم فهذه هي اصول الركن الاول الذي هو العقد لعلهم منشأ الخلاف في هذا وتفسير اللفظ النبوي فعل الصحابي لان ابن عمر فسره بالتفرغ في الابدان فهل يقبل تفسيره ولعل منشأه ايضا من مسألة مقابلة خبر الواحد بالقياس وايهما يقدم قال رحمه الله واما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه فانه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا. وقد تقدم المختلف وقد تقدم فالمختلف في هذه من المتفق عليه واسباب واسباب الاختلاف في ذلك فلا معنى لتكراره والغرر ينتفي عن الشيء بان يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه وذلك بالطرفين الثمن والمثمون الثمن والمثمون معلوم الاجل ايضا حاصلة وذلك في الطرفين الثامن والمثمون من الاسباب الاربعة السابقة تشمل الاثنين واما الاجل فهذا معلوم الاجل ايضا ان كان بيعا مؤجلا والركن الثالث وهما العاقدان فانه يشترط فيهما ان يكونا مالكين تامين ملك او وكيلين تامي الوكالة بالغين. وان يكون مع هذا وان يكون مع هذا غير محجور غير محجور عليهما او على احدهما اما لحق انفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه او لحق الغير كالعبد الا ان يكون العبد مأذونا له في التجارة واختلفوا من هذا في بيع الفضول هل ينعقد ام لا وصورته؟ ان يبيع الرجل مال غيره بشرط ان رضي به صاحب المال حمض البيع وان لم يرضى فسخ وكذلك في شراء الرجل كيف لم يفسخ لم ينعقد الفرق بينهما انه بين وقت العقد وبين وقت الرضا لينتقل الملك فيه او لا ينتقل وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير اذنه على انه ان رضي المشتري صح الشراء وان لم يصح والا لم يصح فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا واجازه فيها اشكالية وهو انه اذا لم يرظى من شري له فانه ينعقد للمشتري واجازه مالك في الوجهين جميعا وفرق ابو حنيفة ان يقول ان رضي المشترى له ان المشترك والفضولي اذا صحت العبارة على انه ان رضي المشترى له انعقد له الشراء والا انعقد للفظول واجازه مالك في وجهين جميعا وفرق ابو حنيفة بين البيع والشراء فقال يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء وعنده المالكية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى عروة البارق دينارا وقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة قال فاشتريت الشاتين بدينار وبعت احدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار. فقلت يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم. فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فوجه الاستدلال منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا ببيع. فصار ذلك حجة على ابي حنيفة في صحة الشراء للغير وعلى الشافعي في الامرين جميعا وعمرة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا قالوا والدليل على ذلك ان النهي انما ورد في حكيم ابن حزام وقضيته مشهورة. وذلك انه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده وسبب الخلاف المسألة المشهورة هل اذا ورد النهي على سبب حمل على سببه او يعم فهذه هي اصول هذا القسم وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوي بالقوة في الجزء الاول. ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي ان ورد بالتكلم فيه واذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصل الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. لعل مسألة بيع الفضول ما شيء الخلاف فيها هو الاختلاف في البيوع المعلقة على امر مستقبلي فان اذا صححنا انعقاد البيع على امر مستقبلي وهو رظاء المالك اه صح بيع الفضول قال رحمه الله القسم الثالث في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر اصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في اربع جمل الجملة الاولى في احكام وجود العيب في المبيعات. والجملة الثانية في الظمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع الى الى ملك المشتري والثالثة في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه من التي لا تتبعه. والرابعة في الخلاف المتبايعين. وان كان الاليق به كتاب الاقضية وكذلك ايضا من ابواب احكام بيوع الاستحقاق. وكذلك الشفعة هي ايضا من الاحكام الطارئة عليه. لكن جرت العادة ان يفرد لها كتاب الجملة الاولى وهذه الجملة فيها بابان الباب الاول في احكام وجود العيوب في البيع المطلق. والباب الثاني في احكامها في البيع بشرط البراءة الباب الاول في احكام العيوب في البيع المطلق والاصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث المسرات المشهور ولما كان القائم بالعيب لا يخلو ان يقوم في عقد يوجب الرد او يقوم في عقد لا يوجب ذلك. ثم اذا قام في عقد يوجب الرد فلا فان كان لم يحدث فما حكمه وان كان حدث فيه فكم اصناف التغييرات وما حكمها كانت الفصول المحيطة باصول هذا الباب خمسة الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود اي بحكم من التي لا يجب ذلك فيه من التي لا يجب ذلك فيها. الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم. وما شرطها الموجب للحكم فيها الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير الرابع في معرفة اصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها وحكمها الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين. وان كان اليق بكتاب الاقضية. الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها اما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة. كما ان العقود التي ليس المقصود منها لا خلاف ايضا في انه لا تأثير للعيب فيها. كالهبات لغير الثواب والصدقة واما ما بين هذين الصنفين من العقود اعني ما جمع قصد مكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالاظهر في مذهب انه لا حكم فيها بوجود العيب. وقد قيل يحكم به اذا كان العيب مفسدا ماتوا في شيخ ما بين الصنفين يعني عندنا اشياء يراد بها المعاوضة بالتالي اذا كان احد صنفين العقد اما المبيع او المثمن فيه عيب فبالتالي نصف بيت حكم وهو حكم الرد واما اذا لم يكن هناك مقابلة مثل الهبة ما يقال انت اوهبتني آآ امرا معيبا فارده لك والعقد باطل وانما يصحح العقل وهناك اشياء يكون فيها شبه المعاوظات وشبه اه المكارمات التي لا يراد بها العوظ وبالتالي يقع التردد هل يحكم بوجود الرد بسبب العيب او لا يحكم بذلك. مثل له بهبة الثواب توجعنا بدويا من البادية و اهدى سلعة لتاجر من التجار فمن المعلومة انه لم يبد له هذه السلعة الثمينة الا يريد فيها العوظ هذه هبة السواء. فلو قدر انه لم يحيه العوظ واو قد لو قدرنا انه اعطاه عوظا مجزيا ثم بعد ذلك وجدنا عيبا في هذا الموهوب. فنلحقه بالهبات والصدقات. فلا نثبت ردا او نلحقه بالبيوع فنثبت الرد فيها قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها وفي هذا الفصل نظرا احدهما في العيوب التي توجب الحكم والنظر الثاني في الشرط الموجب له النظر الاول فاما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ومنها عيوب في البدن. وهذه منها ما هي عيوب بان تشترط في المبيع وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وان لم يشترط وجود اضدادها في المبيح. وهذه هي التي فقدها نقص في اصل الخلقة واما العيوب الاخر فهي التي اضدادها كمالات وليس فقدها نقصا مثل الصنائع واكثر ما يوجد هذا الصنف في احوال النفس وقد يوجد في احوال الجسم والعيوب الجسمانية منها ما هي في اجسام ذوات الانفس ومنها ما هي في غير ذوات الانفس والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية او عن الخلق الشرعي نقصانا له نقصانا له تأثير في ثمر المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الازمان والعوائد والاشخاص. وربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع كالخفاض في الاماء والختان في العبيد. ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به. وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك نحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه او فيما لا يقف على نص فيه لغيره فمن ذلك وجود الزنا في العبيد اختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعي هو عيب. وقال ابو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في في الخلق الشرعي في الخلق الشرعي الذي هو العفة والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال. وكذلك وكذلك الدين هانا حداي وكذلك الدين وذلك ان العيب من المراد به اختلاف الدين يعني لو تبين انها يهودية او نصرانية وذلك ان العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس او فعل الجسم. وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارجه. وقال ليست ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما احسب. والحمل في الامة عيب عند مالك وفي كونه عيبا عندنا في الرائعة الجميلة والحمد في الرائعة والحمل في الرائعة عيب عند مالك وبكونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب والتصفية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي اياما حتى يوهم ذلك ان الحيوان ذو لبن غزير وحجتهم حديث المصراة المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر قالوا فاثبت له الخيار بالرد مع التصريح. وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا. قالوا ايضا فانه مدلس. فاشبه التدليس التدليس بسائر العيوب وقال ابو حنيفة التدريس ليس بالعيوب وانما التدليس باظهار صفة مطلوبة في المبيع ليس بعيب ولذلك كان ينبغي ان يفرق بين العيوب وبين التدليس. نعم وقال ابو حنيفة واصحابه ليست التصفية عيبا للاتفاق على ان الانسان اذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا ان ذلك ليس بعيب قالوا وحديث المصرى يجب الا يوجب عملا لمفارقته الاصول. وذلك انه مفارق للاصول من وجوه. فمنها انه معارض لقوله عليه الصلاة الصلاة والسلام الخراج بالظمان. وهو اصل متفق عليه. ومنها ان فيه معارضة ومنها ان فيه معارضة منع بيع طعام طعام نسيئة وذلك لا يجوز باتفاق. ومنها ان الاصل في المتلفات اما القيم واما المثل واعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا ومنها بيع الطعام المجهول. اي الجوزاف بالمكيل المعلوم لان اللبن الذي دلس به البائع لان اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر وايضا فانه يقل ويكثر. والعوض ها هنا محدود ولكن الواجب ان يستثنى منها ان يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث. وهذا كانه ليس من هذا الباب وانما هو حكم ولكن ولكن اضطرد اليه القول فلنرجع الى حيث كنا فنقول انه لا خلاف عندهم ما شاء الله خلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في خبر الواحد المعارض للقياس او معارض للاصول هل يعمل بالخبر او يعمل بالقياس المعارض له؟ نعم فنقول انه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل انها عيوب مؤثرة. وكذلك المرض في اي عضو كان او كان في جملة البدن الشيب في المذهب عيب في الرائعة وقيل لا بأس باليسير منه فيها. وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوحش ولا بالخاء شيء وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب. والزعر عيب وامراض الحواس والاعضاء كلها عيب باتفاق. وبالجملة فاصل مذهب بان كل ما اثر في القيمة اعني نقصه اعني نقص من اعني نقص منها اعني نقص منها فهو عيب. هو البول في الفراش عيب. وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العبد به. والتأنيث والتأنيث في الذكر والتذكير في الانثى عيب هذا كله في المذهب الا ما ذكرنا فيه الاختلاف النظر الثاني واما شرط العيب الموجب للحكم به فهو ان يكون حادثا قبل امد التبايع باتفاق. او في العهدة عند من بها فيجبها هنا ان نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول انفرد ما لكم بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الامصار. وسلفوا وبذلك اهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنى العهدة ان كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع وهي عند القائلين بها عهدتان. عهدة الثلاثة الايام وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. وعهدة السنة وهي من الثلاثة الجذام والبرص والجنون فما حدث في السند فالقول بذلك وقول مالك وتقدمناه فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع. وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الاصل. وعهدة الثلاث عند بالجملة بمنزلة ايام الخيار. وايام الاستبراء بمنزلة ايام الخيار وايام الاستبراء والنفقة فيها والظمان والظمان من البائع واما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري. الا من الادواء الثلاثة. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق. وهي ايضا واقعة في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماسكة والمحاكرة وكان بيعا المماكسة في اصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاصرة وكان بيعا لا في الذمة هذا ما لا خلاف فيه في المذهب واختلف في غير ذلك وعهدة السنة لعله اختلف يعني المذهب. نعم وحجته ان ما تولد عن المبيع داخل في العقد. فلما لم يكن فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه لم يمكن فلما لم يمكن رده فلما لم يمكن رده واختلف في غير ذلك وعهدة السنة؟ القول بالعهدة خاص بالمالكية نعم وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الاشهر من الاشهر في الاشهر من المذهب وزمان المواظعة يتداخل مع عهدة الثلاث ان كان زمان المواضعة اطول من عهدة الثلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء هذا هو الظاهر من المذهب وفيه اختلاف. وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية فعهدة الاستبراء اولا ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة مختلف واختلف ايضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير ان يحمل اهلها عليها فروي عنه الوجهان يحمل اهلها وهم اذا كانوا من اذا كان ذلك لا يمس من عادتهم. لا من غير ان ليحمل اهلها عليها فروي عنه الوجهان فاذا قيل لا يلزم اهل هذه البلد اهله. فاذا قيل لا يلزم اهل هذه البلد الا ان يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب ان يحمل عليها؟ فهل يجب ان يحمل عليها اهل بلد ام لا فيه قولان في المذهب ان يحمل عليها اهل كل بلد نعم فيه قولان في المذهب ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط هو ان اشترط ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط ويلزم في عهدة السنة والعلة في ذلك انه لم يكمل تسليم المبيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار بتردد النقد فيها بين السلف والبيع. فهذه كلها مشهورات احكام العهدة في مذهب ما لك. وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة فلنرجع الى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين واما عمدة ما لك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها. فهي عمل اهل المدينة. واما اصحابه متأخرون فانهم احتجوا بما الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام. واروي ايضا لا عهدة بعد اربع وروى هذا الحديث ايضا الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه وكلا الحديثين عند اهل العلم معلول فانه مختلف في سماع الحسن عن وان كان الترمذي قد صححه واما سائر فقهاء الانصار فلم يصح عندهم في العهدة اثر ورأوا انها لو صحت مخالفة للاصول وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري. فالتخصيص لمثل هذا الاصل متقرري انما يكون بسماع ثابت ولهذا ضعه ولهذا ضع كل مصيبة تنزل بالنبي قبل قبضه فهي من المشتري والبائع وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقرر انما بعد قبره ليست قبر قبضة وذلك وذلك ان المسلمين مجمعون على ان كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري الناس بيقولوا يخص من هذا ما كان من طريق العهدة فالتخصيص لمثل هذا الاصل المتقارب انما يكون بسماع ثابت. ولهذا ضعف عند مالك في احدى روايتين عنه ان يقضي بها في كل بلد الا ان يكون ذلك عرفا في البلد او يشترط وبخاصة عهدة السنة فانه لم يأت بذلك اثر روى الشافعي وعلي بن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها امرا سالفا واذ واذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك وهو ان يكون العيب حادثا قبل البيع او في العهدة عند من يرى العهدة فالنصر الى ما بقي الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب اذا كان المبيع لم يتغير. واذا وجدت العيوب فان لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند فلا يخلو ان يكون في عقار او عروض او في حيوان فان كان في حيوان فلا خلاف ان المشتري مخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له واما ان كان في وهناك من قال بانه ان امسك حق له اخذ العرش. نعم واما ان كان في عقار فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد. ووجبت قيمة العيب وهو الارش وان كان كثيرا والرد هذا هو الموجود المشهور في كتب اصحابه. ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم بمنزلة الاصول. العروض العروض يا شيخ العروض والعروظ حروق يعني التي تعرض واما العروض فالمشهور في المذهب انها ليست في هذا الحكم بمنزلة اصول. وقد قيل انها بمنزلة الاصول في المذهب. وهذا الذي كان يختاره الفقيه ابو وكر ابن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما وكان يقول انه لا فرق في هذا المعنى بين الاصول والعروظ وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الاصول. اعني ان يفرقا في ذلك ايضا في العروق والاصل ان كل ما حط القيمة انه يجب به الرد. وهو الذي عليه فقهاء الامصار. ولذلك لم يعول البغداديون فيما احسب على التفرقة التي قلت في الاصول ولم يختلف قولهم في الحيوان انه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير التي قلت ماشي على التفرقة التي التي قلت فصل واذ قد قلنا ان المشتري يخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء عليه. فان اتفقا على ان يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقراء عامة فقهاء الامصار يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب الشافعي فانه قال ليس لهما ذلك لانه خيار في مال فلم يكن له اسقاطه بعوض فلم يكن له اسقاطه بعوض كخيار شفعة. قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط لان ذلك حق للمشتري فله ان يستوفيه بان يرد ويرجع بالثمن وله ان يعاوض على تركه وما ذكره من خيار شفعة فانه شاهد لنا. فان له عندنا فان له عندنا تركه الى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيط احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفة واحدة فوجد احد؟ صفقة في صفقة واحدة فوجد احدها معيبا فهل يرجع بالجميع او بالذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم ليس له الا ان يرد الجميع او يمسك. وبه قال ابو ثور الاوساعي الا ان يكون قد وقال ابن الحكم وقال ابن عبدالحكم له الرجوع بقيمة العيب. وقال اشهب يرجع بالاقل من قيمة العيب او بقيمة الثمن هذا اذا باعه باقل مما اشتراه وعلى هذا لا يرجع اذا باعه بمثل الثمن او اكثر. وبه قال عثمان البتي ما ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط المبيع كذلك لعلها ان يرد المعيب فان هذا مما لا خلاف فيه ان انه يرد المبيع بعينه فقط. وانما الخلاف اذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير ممن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره وروي عن الشافعي القولاني معا وفرق مالك فقال ينظر في المعيب فان كان ذلك فان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود وجهه. فان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع وان لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته. يعني كانه يقول النظر في ذلك هل هو تابع ومن هو المتبوع منهما؟ فان كان المتبوع المعيب رد الجميع والا رد ما فيه العيب فقط. نعم وفرق ابو حنيفة تفريقا اخر وقال ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجدوا ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجده بعد القبر رد المعيب بحصته من الثمن. ففي هذه المسألة اربعة اقوال فحجة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع فكذلك الذي يبقى انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليه ويمكن انه لو بعظت السلعة لم يشتري لم يشتري البعض بالقيمة التي اقيم بها واما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلانه موضع ضرورة فاقيم فيه التقويم واقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان ما فات في البيع فليس فيه الا القيمة واما تفريق مالك بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها فاستحسان منه. لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس فليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به. فليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا او جل المبيع فيعظم الظرر في ذلك واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع او في قيمة المعيب خاصة واما تفريق ابي حنيفة بين ان يقبض بين ان يقبض او لا يقبض فان القبض عنده شرط من شروط تمام البيع وما لم يقبض وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب. اذا ما شاء الخلاف في هذه المسائل من الخلاف في تفريق الصفقة هل تفرق الصفقات اذا كان بعضها فيه مخالفة الشرعية كما لو كان بعظها مجهولا وبعضها معلوما او بعضها مباحا وبعضها محرما اذا قمنا بتفريق الصفقة فانه اذا حدث العيب في بعض المبيع فرقت الصفقة عليه واما المسألة الثانية فانه مختلف وايظا في رجلين شيئا واحدا في صفقة واحدة فيجدان به عيبا فيريد احدهما الرجوع ويأبى الاخر فقال الشافعي لمن اراد الرد ان يرد وهي رواية ابن القاسم عن مالك وقيل ليس له ان يرد فمن اوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لانه قد اجتمع فيها عاقلان ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة اذا اراد المشتري فيها تبعيظ رد المبيع بالعيب. هذي من مسائل غلبة الاشباح ترددت بين الصورتين فكل فقيه يلحقها بما يرى انه اكثر شبها به رحمه الله الفصل الرابع في معرفة اصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها واما ان تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب الا بعد تغير المبيع عنده. فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الامصار بحسب التغير فاما ان تغير بموت او فساد او عتق فقهاء الانصار على انه فوت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب وقال عطاء بن ابي رباح لا في الموت والعتق بشيء وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فاولدها. وكذلك التدبير عندهم فهو القياس في الكتابة. واما في البيع فانهم اختلفوا فيه فقال ابو حنيفة والشافعي اذا باعه لم يرجع بشيء. وكذلك قال الليث. واما ما لك فله في البيع تفصيل. وذلك انه لا يخلو ان يبيعه من بائع منه او من غير بائعه ولا يخلو ايضا ان يبيعه بمثل الثمن او اقل او اكثر. فان باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعين وان باعه منه باقل من الثمن رجع عليه بقيمة العين. وان باعه باكثر من الثمن نظر. فان كان بائع الاول مدلسا اي عالما بالعيب لم يرجع الاول على الثاني بشيء. وان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني في الثمن والثاني على الاول ايضا وينفسخ وينفسخ البيعان ويعود المبيع الى ملكي الاول فان باعه من عند بائعه منه. فقال ابن قاسم لا رجوع له بقيمة العيب مثل قول ابي حنيفة والشافعي ووجه ووجه قول ابن القاسم والشافعي وابي حنيفة انه اذا فات بالبيع فقد اخذ عوضا من غير ان يعتبر تأثيرا بالعيب من غير ان يعتبر تأثير من غير ان يعتبر تأثيرا بالعيب في ذلك العوظ الذي هو الثمن ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الاول بلا خلاف ووجه القول ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق ووجه قولي هو وجه قول عثمان واشهد قوله قوله ووجه قول عثمان واشهب انه لو كان عنده المبيع لم يكن له الا الامساك او الرد للجميع فاذا باعه فقد اخذ عوض ذلك الثمن فليس له الا ما نقص الا ان يكون اكثر من قيمة العيب وقال ما لك ان وهب او تصدق رجع بقيمة العيب وقال ابو حنيفة لا يرجع لان هبته او صدقته تفويت للملك بغير عوض. ورضي منه بذلك بغير عوض ورضا منه بذلك طلبا للاجر فيكون رضاه باسقاط حق العيب اولى واحرى بذلك. واما مالك فقاس الهبة على العتق. وقد كان القياس الا يرجع في شيء من ذلك اذا ولم يمكنه الرد بان اجماعهم على انه اذا كان في يده فليس يجب له الا الرد او الامساك. دليل على انه ليس للعيب تأثير في اسقاط شيء من الثمن وانما له تأثير في فسخ البيت فقط واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن كالرهن والاجارة فاختلف في ذلك اصحاب مالك فقال ابن قاسم لا يمنع ذلك من الرد بالعيب اذا رجع اليه المبيع وقال اشهد اذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب وقول ابن القاسم اولى والهبة للثواب عند مالك كالبيع في انها فوت فهذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحديثة فيها واحكامها منشأ الخلاف في كثير من هذه المسائل ان هذه السلعة التي حدث فيها العيب ثم تصرف المشتري فيها هل لحقه نقص بذلك او لا فان قيل يلحقه النقص اثبتوا له الارش من قيل لا يلحقه نقص نفوا احقيته في العرش. نعم قال رحمه الله باب في طروب النقصان. واما ان طرأ على المبيع نقص فلا يخلو ان يكون النقص في قيمته او في البدن او في النفس فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجماع. واما النقصان الحارث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في قيمة فلا تأثيرا له في الرد بالعيب وحكمه حكم الذي لم يحدث. وهذا نص مذهب مالك وغيره واما النقص الحارث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها انه ليس له ان يرجع الا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك اذا ابى البائع منه اذا ابى البائع من الرد وبه قال الشافعي في قوله الجديد وابو حنيفة وقال الثوري ليس له الا ان يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده فهو قول الشافعي الاول. والقول الثالث قول مالك ان المشتري بالخيار بين ان يمسك ويضع عنه من الثمن قدر العيب او يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده. وانه اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري انا اقبض المبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك. وقال المشتري بل انا امسك النبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك فالقول قوله واشتري والخيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع. وهذا انما يصح على قول من يرى انه ليس للمشتري الا ان يمسك او يرد وما نقص عنده وشذ ابو محمد ابن حزم فقال له ان يرد ولا شيء عليك. واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرده. ويرد قيمة العيب او يمسك فلانه قد اجمعوا على انه اذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس له الا الرد فوجب استصحاب فوجب استصحابها حال هذا الحكم وان حدث عند المشتري عيب مع اعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده واما من رأى انه لا يرد المبيع بشيء وانما له قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على العتق والموت في كون هذا الاصل غير لكون هذا الاصل غير مجمع عليه فقد خالف فيه عطاء. واما ما لك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري تغلب المشتري وجعل له الخيار لان البائع لا يخلو من احد امرين اما ان يكون مفرطا في انه لم يستعلم العيب ويعلم ويعلم به المرسل ويعلم به المشتري او يكون علمه او يكون علمه فدلس به على المشتري وعند مالك انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير ان يدفع اليه مشترى قيمة العيب الذي حدث عنده فان مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت انه دلت فيه. واما حجة ابي محمد فلانه امر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع فان الرد بالعيب دال على ان البيع لم ينعقد في نفسه وانما انعقد في الظاهر وايظا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه. الا ان يكون على جهة التغليظ عند من عندما ان ضمن عند من ضمنه عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بامر من من الله فهذا الحكم فهذا الحكم العيوب هذا حكم عيوب تنكير فهذا حكم العيوب الحارثة في البدن الى هذه المسائل الان في بيع مملوك فيه عيب ثم حدث له عيب اخر عند المشتري فماذا نفعل هل نقول يحق له الرد واذا حق له الرد هذا نفعل بالعيب الجديد هل يسقط او نقول يرد معه عرشه او نفرق بين حالة العلم حالة عدم العلم فهذه المسائل كلها ناشئة من الالتفات الى المبيع بهذه الحال هل هو في عهدتي البائع او ان انتقل او انه انتقلت عهدته الى المشتري قال رحمه الله اما العيوب التي في النفس كالاباق والسرقة فقد قيل في المذهب انها تفيد الرد كعيوب والابدان. وقيل لا ولا خلاف ان العيب الحادثة عند المشتري اذا ارتفع بعد حدوثه انه لا تأثير له في الرد الا ان لا تؤمن عاقبته واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية فقال قوم اذا وطأ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب فسواء كانت بكرا او ثيبا وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي يرد قيمة الوطئ في البكر ولا يردها في الثيب. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. وبه قال ابن ابي شبر ما هو ابن وبليلى وقال سفيان الثوري ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها وان كانت بكرا رد العشر من ثمنها وقال مالك ليس عليه في بشيء لانه بانه غلة وجبت له بالضمان واما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه. وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي. وقال عثمان البتي الوطأ معتبر في العرف في ذلك النوع من رقيق فان كان له اثر في القيمة رد رد البائع ما نقص وان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء فهذا فهذا هو حكم النقصان ردا للبائع. نعم ان كان له اثر في القيمة رد للبائع ما نقص وان لم يكن له عند الرد. وان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. واما الزيادة الحادثة في اعني المتولدة اعني المتولدة المنفصلة منه. فاختلف العلماء فيها. فذهب الشافعي الى انها غير مؤثرة في الرد وانها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخرج بالضمان. واما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال يرد للبائع وليس لمشتري الا الرد الزائد مع الاصل او الامساك فقال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارش العيب الا الغلة والكسب ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي ارش العيب الا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة واما زيادة الحدث في نفس المبيع الغير منفصلة عنه فانها ان كانت مثل فانها ان كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فانها توجب الخيار في المذهب اما في الامساك والرجوع بقيمة العيب واما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة واما النماء في البدن مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري. وقيل لا يثبت وكذلك النقص الذي هو الهزال. فهذا هو القول في حكم التغيير اذا المنشأ لعلم المنشأ او خلاف في هذا ان الرد العيب هل يشترط فيه بقاؤه المبيع المعيب على صفته او انه لا يشترط فيه مثل ذلك بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله لكل خير. ايضا يمكن ان يكون من منشأ خلاف ان الرد بالعيب هل هو لحق لحق المشتري او انه امر لازم البائع من اجل الا يلحقه شيء من المأتم بسبب بيعه للمبيع بدون الاخبار به. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير