تلد ايهما كان الخيار فعمدة من رأى ان الظمان من البائع على كل حال انه عقد غير لازم. فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل ما ما ما ابتدانا به من كتاب السلم ولعلنا ان شاء الله نكمل المباحث التي ذكرها بعده من مباحث اه البيوت سواء فيما يتعلق ببيع الخيار او بيع المرابحة وغيرهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ثم اما بعد قال رحمه الله مسألة اختلف العلماء فيمن اسلم الى اخر او باع منه طعاما على ماكينة ماء فاخبر البائع وهو المسلم اليه المشتري بكيد الطعام هل المشتري ان يقبضه منه دون ان يكيله وان يعمل في ذلك على تصديقه؟ فقال مالك ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد والا خيف ان يكون من باب الربا كانه انما صدقه في الكيل في مكان انه انظره بالثمن وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري والاوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمرسل مرة ثانية بعد ان كاله لنفسه بحضرة البائع وحجتهم انه لما كان ليس للمشتري ان يبيعه الا بعد ان يكيله لم يكن له ان يقبضه الا بعد ان يكيله البائع له لانه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبر واحتجوا بما جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجرى في حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري واختلفوا اذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الكيل فقال الشافعي القول قول المشتري وبه قال ابو ثور وقال مالك القول قول البائع لانه قد صدقه المشتري عند قبضه اياه وهذي مبني عنده على ان البيع يجود بنفس تصديقه. هذه هاتان المسألتان مبنيتان على الاعتماد على قول البائع هل يكفي في تحقيق الشرط الشرعي في التقابل؟ او لابد ده من حقيقة من اجراء حقيقة القبض الشرعي بالكيد في الطعام ونحوه قال لي الان يا شيخ البائع هو اللي يكفي او البائع الان اشتراه لنفسه ثم اراد ان يبيعه لغيره الاولى البائع الاول ثكله. حينئذ هل لابد ان يكيله هذا المتوسط البائع الثاني او لا؟ قال رحمه الله الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم والمتبايعان في السلم اما ان في قدر الثمن او المثمون واما في جنسهما واما في الاجل واما في مكان حفظ السلم. فاما اختلافهم في قدر المسلم فيه فالقول فيه قول المسلم اليه ان اتى بما ان اتى بما يشبه والا فالقول ايضا قول المسلم ان اتى ايضا بما يشبه فان اتيا بما لا يشبه فالقياس ان يتحالفا ويتفاسخا واما اختلافهم في جنس المسلم فيه. فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ. مثل ان يقول احدهما اسلمت في تمر. والاخر يقول الاخر في القمح واما اختلافهم في الاجل فان كان في حلوله فالقول قول المسلم اليه وان كان في قدره فالقول ايضا قول المسلم اليه الا ان يأتي الا ان يأتي بما لا يشبه مثل ان يدعي المسلم وقت ابار المسلم فيه ويدعي المسلم اليه غير ذلك الوقت. فالقول قول المسلم واما اختلاف في موضع القبر فالمشهور هنا. هل المعول عليه وهو اه قول من يتفقا من يتفق قولاهما على قوله او ان المعول عليه النظر في من هو المدعي ومن هو مدعا عليه. نعم. وما اختلاف في موضع القبض فالمشهور ان من ادعى موضع عقد السلام فالقول قوله وان لم يدعي واحد منهما فالقول قول المسلم اليه وخالف سحنون في الوجه الاول فقال القول قول المسلم اليه وان ادعى القبض في موضع العقد. وخالف ابو الفرج في الموضع الثاني فقال اذا لم يدعي واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا. واما اختلاف في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبر وقد تقدم ذلك رحمه الله كتاب بيع الخيار والنظر في اصول هذا الباب اما اولا فهل يجوز ام لا؟ وان جاز مدة الخيار؟ وهل يشترط النقدية فيه ام لا؟ وممن ضمان وممن ضمان المبيع في مدة الخيام؟ وهل يورث الخيار ام لا ومن يصح خياره ممن لا يصح وما يكون من الافعال خيارا كالقول اما جواز الخيار فعليه الجمهور الا الثوري وابن ابي شبرمة وطائفة من اهل الظاهر وعمدة الجمهور حديث حبان ابن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا وما روي في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم ما لم يفترقا الا بيع الخيار. وعمدة من منعه انه غرض وان الاصل هو اللزوم في البيع الا ان يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله او سنة ثابتة او اجماع. قالوا حديث حبان اما انه ليس بصحيح واما انه خاص لما شكا اليه صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع. قالوا واما حديث ابن عمر وقوله فيه الا بيع الخيار فقد فسر المعنى فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ اخر وهو او يقول احدهما لصاحبه اختر هذا نفي لخيار المجلس والاول يقولون هو اثبات الخيار الشرطي واما مدة منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل شرط هل اه خيار الشرط ينافي مقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا او انه لا ينافيه بل هو من مصلحة العقد وبالتالي يكون شرطا صحيحا قال رحمه الله اما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك ان ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وانه انما يتقدر قدر الحاجة الى اختلاف المبيعات. وذلك تفاوت بتفاوت المبيعات. فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب والجمعة خمسة ايام وخمسة الايام في اختيار الجارية والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة فلا يجوز عنده الاجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع وقال الشافعي ابو حنيفة اجل الخيار ثلاثة ايام لا يجوز اكثر من ذلك وقال احمد وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الخيار لاي مدة اشترطت. وبه قال داوود. ومن شاء؟ هذا هو هل الخيار في المدة الطويلة اه من اه الغرر وبالتالي يمنع منه او انه من حق المتبايعين وبالتالي يجوز الخيار. نعم واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد لمدة معلومة. فقال الثوري والحسن بن حي وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا تقول له الخيار ابدا فقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن ولكن السلطان يضرب فيه اجل مثله وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق لا يجوز بحال الخيار المطلق. ويفسد البيع. واختلف ابو حنيفة والشافعي شيء وقع وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع مختلف ابو حنيفة والشافعي اذ وقع الخيار في الثلاثة الايام زمن الخيار المطلق. فقال ابو حنيفة ان وقع في الثلاثة الايام جاز وان مضت الثلاثة فسد البيع. وقال الشافعي بل هو فاسد على كل حال. فهذه هي اقاويل فقهاء الانصار في مدة الخيار وهي هل يجوز مطلقا او مقيدا؟ وانجازا مقيدا فكم مقداره؟ وان لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك الا يقع الخيار في الثلاث ام لا يجوز بحال وان وقع في الثلاث فاما ادلتهم فان عمدة من لم يجز خياره وما قلناه. واما عمدة من لم يجزي الخيار الا ثلاثا فهو ان الاصل هو الا يجوز الخيار فلا يجوز منه الا ما ورد فيه النص في حديث منقذ ابن حبان او حبان ابن منقذ وذلك كسائر الرخص المستثناة من الاصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك قالوا وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث مصراه وهو قوله من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. واما حديث منقذ فاشبه فاشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان تخدع في البيع اذا بعت فقل لا خلاف وانت بالخيار ثلاثا. واما عمدة اصحاب مالك فهو ان المفهوم من الخيار هو اختيار واذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون ذلك محدودا بزمان بزمان وامكان اختيار المبيع. وذلك يختلف امكان واذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع. فكأن النص انما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى. فهو عندهم من باب الخاص اريد به العام وعند الطائفة الاولى من باب الخاص اريد به الخاص منشأ الخلاف في هذه المسائل هو ان حديث اثبات الخيار هل هو مخالف للقياس يقتصر عليه او انه موافق للقياس ومن ثم يقاس عليه. يمكن ايضا ان يكون من اسباب الخلاف هو ان ذكر الثلاث وفي حديث حبان هل له مفهوم مخالفة هو مفهوم وموافقة فان كان له مفهوم مخالفة لم يجوز الزيادة على ثلاثة ايام وان كان له مفهوم موافقة جازت الزيادة عليه قول لمنقذ يعني خاص بمنقذ ولا يدخل فيه العموم مع السلامة هو يمكن ان تقول ان هذا يرجع اليه او يرجع الخلاف الى مسألة هل العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ. نعم. فمن قال بانه خاص قال هو خاص بمن كان مثله في انه يخدع في البيوع. يعني لو كان السبب شخصيا لكان بالاتفاق العبرة بعموم اللفظ ولكن السبب هنا كان من الاسباب النوعية هو انه يخدع في البيوع. فهل يختص بمن كان يخدع او يكون عاما هذا ايضا ما يمكن ان يعود الخلاف اليه. نعم قال رحمه الله واما اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميع اصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع وفيه ضعف واما مما يمكن ضمان المبيع في مدة الخيار فانهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك واصحابه والليث والاوزاعي مصيبته من البائع والمشتري امين وسواء كان الخيار لهما او لاحدهما. وقد قيل في المذهب انه ان كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ظمانه اياه. وان كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرأي والعارية ان كان مما يغاب عليه فظمانه منه وان كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع. ربنا يغلاه من عند الهواب والله ما ادري يخاطب او او ضغط يحتاج الى مراجعة للنظر في مذهب المالكي. نعم. وقال ابو حنيفة ان كان ان كان شرط الخيار لكليهما او للبائع وحده فظمانه من البائع والمبيع علاء. فظمانه من البائع والمبيع على ملكه واما ان كان شرطه وان كان واما ان كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري. وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار وقد قيل عنه ان على المشتري ثمن وهذا يدل على انه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان اشهرهما ان الظمان من وعمرة من رأى انه من المشتري تشبيهه بالبيع تشبيهه بالبيع اللازم فهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق واما من جعل الضمان للمشترط الخيار اذا شرطه احدهما ولم يشترطه الثاني فلانه ان كان البائع هو المشترك فالخيار له ابقاء للمبيع على ملكه وان كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وابانه فقد صرفه البائع من ملكه وابانه فوجب ان يدخل في ملك المشتري ومن قال يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري اذا المشتري هو الذي شرطه فقط فقال قد خرج عن ملك البائع لانه لم يشترط خيارا ولم يلزم ان يدخل في في ملك المشتري لانه شرط الخيار في رد الاخر له لكن هذا القول يمانع الحكم فانه لا بد ان تكون مصيبته من احدهما والخلاف ايل الى هل الخيار مشترط لايقاع الفسخ في البيع او لتتميم البيع فاذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع. وان قلنا لتتميمه فهو منه فهو في ضمانه. لا لا يرى منه. هذا السبب الذي خلاف ده سبب صحيح لكن ايضا يمكن ان يكون من منشأ الخلافة هو ان الضمان هل يثبت على المشتري بمجرد العقد او بلزومه والذي يظهر انه بمجرد العقد ولذلك في خيار العيب يكون الظمان على المشتري من كونه قد تم البيع. وان لم يلزم بالنسبة للمشتري بعده رحمه الله واما المسألة الخامسة وهي هل يورث خيار المبيع ام لا فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا يورث وانه اذا مات فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا يورث. واذ وانه اذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له وقال ابو حنيفة واصحابه يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع. وهكذا عنده خيار شفعة وخيار الوصية وخيار الاقالة. وسلم لهم ابو حنيفة خيار الرد بالعيب. اعني انه قال يورث وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن وسلم لهم ما لك خيار رد الاب ما وهبه لابنه. اعني انه لم ير لورثته الميت اعني انه لم ير لورثة الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك. اعني للاب وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنى خيار الطلاق ان يكون الرجل لرجل اخر طلق امرأتي متى شئت. فيموت رجل المجعول له الخيار فان ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات وسل وسلم زائدا خيار الاقامة والقبول فقال لا يورثان وعمدة المالكية والشافعية ان الاصل هو ان تورث الحقوق والاموال الا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال وعملت الحنفية ان الاصل هو ان يورث المال دون الحقوق الا ما قام دليله من الحاق الحقوق بالاموال. فموضع الخلاف هل الاصل هو ان الحقوق كالاموال ام لا؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم ما لم يسلمه له خصمه منها بما منها له ويحتج على خصمه. فمالكية والشافعية يحتج على ابي حنيفة بتسليمه وراثة خير الرد بالعيب خيار فالمالكية والشافعية تحتج على ابي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيد ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به والحنفية تحتج ايضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك. وكل واحد منهم يروم ان يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله مشابها فيما يتفق فيه قوله. ويروم في قول خصمه بالضد. اعني ان يعطي فارغا فيما يضعه الخصم متفقا ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا. مثل ما تقول المالكية انما قلنا ان خيار الاب في رد في رد هبته لا يورث ان ذلك لان ذلك خيار راجع الى صفة في الاب لا توجد في غيره وهي الابوة. فوجب الا تورث لا الى صفة في العقد وهذا هو سبب اختلاف في خيار خيار اعني انه من انقدح له في شيء منها انه صفة للعقد ورثه ومن انقدح له انه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه. اذا لا يوجد احد قال بعدم ورثي الخيار بجميع انواعه. ولا يوجد احد قال بانه يورث بكل انواعه فنحتاج حينئذ للظاهر الذي نفرق فيه بين ما يجاز او ما يجوز للورثة ان يتناولوه من انواع الخيار وما لا يجوز لهم قد اشار المؤلف الى مأخذ لبعضهم وهو ان ما عاد من هذه الخيارات الى المبيع او الى الملك والمال فانه يورث وما عاد من هذه الخيارات الى اه المالك فانه لا يورث فيه ثم يقع الخلاف بعد ذلك في كل واحد منها هل هو عائد الى المال او عائد الى المالك قال رحمه الله واما المسألة السادسة وهي من يصح خياره فانهما اتفقوا على صحة خيار المتبايعين واختلفوا في اشتراط الخيار الاجنبي فقال مالك يجوز ذلك والبيع صحيح. وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز الا ان يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول غير العاقد وهو قول احمد. وللشافعي قول اخر مثل قول مالك. وبقول مالك قال ابو حنيفة وقال واذهبوا على ان الخيار للاجنبي اذا جعله له المتبايعان. وان قوله لازم لهما. واختلفا. اذا ما شاء الله خلاف في هذا هو ان تعليق البيع على اختيار الاجنبي هل هو من تعليق البيع على امر مستقبلي لا يعلم به او ان فبالتالي يكون غررا مؤثرا على العقل او هو من انواع الخيار بمثابة خيار البائع. نعم واختلف المذهب اذا جعله ان يكون من سببه ان الخيار هل هو فسخ للعقد السابق او ان الخيار هو تعليق للعقد بحيث لا ينعقد الا بحصول الخيار. نعم. واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف البائع من جعل له ومن جعل له البائع الخيار او المشتري ومن جعل له المشتري الخيار. فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي فقير القول في الامضاء والرد قول الاجنبي سواء اشترى سواء اشترط خياره البائع او المشتري وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة وقيل بالفرق بين البائع والمشتري اي ان القول في الامضاء والرد اي ان القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنبي وقول الاجنبي دون المشتري ان كان المشتري هو المشترط الخيار وقيل القول قول من اراد منهما الامضاء وان اراد البائع الامضاء واراد الاجنبي الذي اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشتري قول قول البائع في الامضاء وان اراد البائع الرد فاراد الاجنبي امضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري وكذلك ان اشترط الخيار للاجنبي المشتري. فالقول فيهما قول من اراد الامضاء. وكذلك الحال في المشتري. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري اي ان اشترطه البائع فالقول قول من اراد الامضاء منهما وان اشترطه المشتري فالقول قول الاجنبي فهو ظاهر وما في المدونة وهذا كله ضعيف واختلفوا في من اشترط من الخيار واختلفوا فيمن فيمن واختلفوا فيمن اشترط من اشترط فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز. مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا جوزوا الخيار فوق الثلاث او خيار رجل بعيد الموضع بعينه اعني اجنبيا فقال مالك والشافعي لا يصح البيع وان وان وان اسقط الشرط الفاسد وقال ابو حنيفة يصح البيع مع اسقاط الشرط يصح البيع مع ايش؟ مع اسقاط الشرط الفاسد. فاصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى الى العقد ام لا يتعدى وانما هو في الشرط فقط فمن قال يتعدى ابطل البيع وان اسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح اذا اسقط اذا اسقط الشرط الفاسد بانه يبقى العقد صحيحا وهذي نظيف من على امكانية تصحيح العقود التي فيها شروط فاسدة قال رحمه الله كتاب بيع المرابحة اجمع جمهور العلماء على ان البيع صنفان مساومة ومرابحة. وان المرابحة هي ان يذكر البائع المشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار او الدرهم. واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين احدهما فيما للبائع ان يعده من رأس المال ان يعده من رأس مال السلعة مما انفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له ان من رأس المال. والموضع الثاني اذا كذب البائع اذا كذب اذا كذب البائع للمشتري. فاخبره انه اشتراه باكثر مما اشترى السلعة به. او وهم فاخبر باقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له انه اشتراها باكثر في هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الانصار بابان. الباب الاول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد. وفي صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح الثاني في حكم ما وقع من الزيادة او النقصان في خبر البائع ان ينزل عليه الربح الساني كلام متصل وفي صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح الثاني في حكم ما وقع من الزيارة او النقصان في خبر البائع بالثمن. حسب السعي قد يحسب القيمة المضافة نحو ذلك الباب الاول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد في صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح فاما ما يعد في الثمن مما لا يعد فان تحصيل مذهب مالك في ذلك ان ما ينوب البائع ان ما ينوب البائع على السلعة زائد على الثمن انقسم ثلاثة اقسام. قسم يعد في اصل الثمن ويكون له حظ من الربح. وقسم يعد في اصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. وقسم لا يعد في اصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح فاما الذي يحسبه في رأس المال فاما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة. مثل الخياطة والصبغ واما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه حمل المتاع من بلد الى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها واما ما لا يحتسب فيه واما ما لا يحتسب فيه في الامرين جميعا فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن ان يتولاه صاحب طيب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد وقال ابو حنيفة بل يحمل على بل يحمل على ثمنه بل يحمل على ثمن السلعة بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه بل يحمل على ثمن السلعة كلما نابه عليها وقال ابو ثور لا يجوز المرابحة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل يفصل الا ان يفصل ويفسخ عنده ان وقع قال لانه كذب. لانه يقول له ثمن سلعة كذا وكذا وليس الامر كذلك. وهو عنده من باب الغش. يعني مثلا مساهمات العقارية والمفرقون بين كلمة اشتريناه بكذا وبين الدرجة علينا في الثاني يحسب في كل ما بذلوه زي مسلا لو بادلوا التخطيط او في مجموع المعقبين او الزفلتة او ادخال الكهرباء او نحو ذلك مما يديرونه فيه حتى جهد الجهد البشري بشكل شخصي يعني انهم يفكرون ويخططون لا هذا بالاتفاق انه لا يخرج طبعا يقول رجل الا ما بذلوا فيه مالا وينظبط تنظيم التفكير دراسة الجدوى يعني كان يدخل فيه يدخل في قال رحمه الله واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به ان يخبر به فان مالكا هو الليث قال فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير الى زيادة انه ليس له ان يعلم ان يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لانه ومن باب الكذب والخيانة وكذلك ان اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغيير الصرف واختلف اصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له ان يبيعها مرابحة ام لا يجوز فاذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض او بالعرظ نفسه فقال ابن القاسم يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عنده. مثال ذلك لو اشترى ارضا مقابل ارض هل يخبره بحقيقة الحال؟ او بقيمة الارض الاخرى مثل ايظا في ما لو كان الثمن مؤجلا في عنا عند التأجيل يزاد والثمن واختلف مالك وابو حنيفة في من اشترى سلعة بدنانير فاخذ في الدنانير عروضا عروضا او هل يجوز له بيعها مرابحة دون ان دون ان دون ان يعلم دون ان يعلم بما نقد نقد دون ان يعلم بما نقد ام لا يجوز فقال مالك لا يجوز الا ان يعلم ما نقد. وقال ابو حنيفة يجوز ان يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي اعطى فيها او او الدراهم قال مالك ايضا في من في من اشترى سلعة باجل فباعها مرابحة انه لا يجوز حتى يعلم حتى يعلم بالاجل. وقال الشافعي ان وقع كان للمشتري مثل اجله. وقال ابو ثور هو كالعيد وله الرد به ثلاثة اقوال. واحد يقول لا ينعقد ولا يصح البيع حتى يعلم بالاجل. يقول يصح وللمشكل الجديد اجل مثل اجله. والاخر يقول يصح لكنه يجيز الرد وفي هذا الباب وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدنا الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة والنقصان في خبر البائع بالثمن. واختلفوا فيما ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك اما باقراره واما ببينة ان الثمن كان اقل. والسلعة قائمة فقال مالك وجماعة المشتري بالخيار اما ان يأخذ الثمن بجميع او ان يرد الا ان يحط عنه البائع زيادة وربحه وربحها فتلزمه بالثمن الذي صح او يترك اذا لم يلزمه البائع اخذها بالثمن الذي صح وان الزمه لزمه وقال ابو حنيفة وزفر بل المشتري بالخيار على الاطلاق. ولا يلزمه الاخذ بالثمن الذي ان الزمه البائع لزمه وقال الثوري وابن ابي ليلى واحمد وجماعة بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة. وعن الشافعي القولان القول بالخيار مطلقا والقول باللزوم بعد الحط فحجة من اوجب البيع بعد الحق ان المشتري انما اربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك فلما ظهر خلاف ما قال وجب ان يرجع الى الذي ظهر كما لو اخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل انه يلزمه توفية انه يلزمه توفية ذلك الكيل وحجة من رأى ان الخيار مطلقا تشبيه تشبيه الكذب وحدث من رأى ان الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعين. مطلقا طيب عندها مرة اثبات الخيار اعني انه كما يوجب عيب الخيار كذلك يوجب الكذب. واما اذا فاتت السلعة فقال الشافعي يحط مقدار وزادوا من الثمن وما وما وجب له من الربح وقال مالك ان كان مثلا وقال له اشتريت خمسين واربح فيها اربعة تبين انه انما اشتراها بخمس وعشرين. حينئذ ويلزمه ان يكون العقد وخمسة وعشرين وربحه نصف الربح الاول. اثنين اربعة. قال الشافي وقال واما اذا فاتته السلعة واما اذا فاتته السلعة فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح. ولا يمكن الرد لان السلعة فاتت وقال مالك ان كانت قيمتها يوم القبض او يوم البيع على خلاف عنه في ذلك. مثل ما وزن المبتاع او اقل فلا يرجع وعليه المشتري بشيء وان كانت القيمة اقل خير البائع بين رده للمشتري القيمة او رده الثمن او امضائه السلعة بالثمن صح واما اذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم اقام البينة ان ثمنها اكثر مما ذكره وانه وهم في ذلك وهي قائمة فقال الشافعي لا يسمع من تلك البينة لانه كذبها وقال مالك يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن. وهذا بعيد لانه بيع اخر. وقال مالك في هذه المسألة اذا فاتت السلعة ان المبتاع مخير بين ان يعطي قيمة السلعة يوم قبضها او ان يأخذها بالثمن الذي صح فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. ومعرفة احكام هذا البيع تنبني في مذهب ما لك على معرفة احكام ثلاث مسائل وما تركب منها حكم حكم حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش حكم. حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب. فاما حكم الكذب فقد واما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. واما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا. وليس للبائع ان يلزمه البيع وليس للبائع ان يلزمه البيع وان حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب. هذا عند هذا عند ابي القاسم. واما عند اشهب فان الغش عنده ينقسم قسمين قسم مؤثر في الثمن وقسم غير مؤثر. فاما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه. واما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب واما التي تتركب فهي اربع مسائل. كذب وغش وكذب وتدليس وغش وتدليس بعيب. وكذب وغش وتدليس بعيب اصل مذهب ابن القاسم فيها انه يأخذ بالذي بقي حكمه ان كان فات بحكم احدهما او بالذي هو ارجح له ان لم حكم احدهما اما على التخيير حيث يمكن التخيير او الجمع حيث يمكن الجمع وتفصيل هذا لا يقوم بكتب الفروع اعني مذهب ابن القاسم وغيره. كتاب بيع العرية اختلف الفقهاء في معنى العري والرخصة التي اتت فيها في السنة. فحكى القاضي ابو محمد عبدالوهاب المالكي ان العلية في مذهب مالك هي ان يهب الرجل ثمرة نخلة او نخلات من حائطه لرجل بعينه. فيجوز للمعري المعراب. لا المعري هذا. فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على شروط اربعة. احدها ان تزهي والثاني ان تكون خمسة اوسق كما دون فان زادت فلا يجوز. وثالث ان يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجدار. فان اعطاه نقدا لم يجز. والرابع ان يكون من صنف تمر العرية ونوعها. فعلى مذهب ما لك الرخصة في العلية انما هي في حق المعري فقط. والرخصة فيها انما هي استثناؤها من المزابلة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن صنفي الربا ايضا عن التفاضل والنسا وذلك انه بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرس. فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا وهو ايضا ثمر بثمر الى اجل. فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها واما الشافعي فمعنى الرخصة فمعنى الرخصة الواردة عنده فهي فيها ليست للمعري خاصة وانما هي لكل احد من الناس اراد بان يشتري هذا القدر من الثمر اعني الخمسة اوسط او ما دون ذلك بتمر مثلها بتمر مثلها وروي ان الرخصة فيها انما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس ان يأكلوا رطبا. وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب والشافعي يشترط فيها اعطاء التمر الذي تباع منه العرية ان يكون نقدا ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البيعات الخلاف في هذه المسائل وكثير من المسائل المتعلقة بالعرايا ان استثناء العرايا من المزابنة هل هو مراعاة للظرر الواقع على المعري او ان المقصود هو ملاحظة حاجة المعرى له اذا قلنا المعنى للمعري مثلا لم يجوز آآ في هذا ان يكون بيع العرايا لاجنبي مثلا وان كنا لحظ المعرى له جاز وهكذا بقية المسائل. نعم. قال رحمه الله والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسط عند مالك والشافعي. الخلاف في هذا هو ان المستثنى من القياس هل يقاس عليه؟ استثنى الشارع العرايا من المزابنات فهل نقيس عليه بقية السلع مثلا الخوخ الجاف مقابل خوخ الرطب الى اخره وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمس الاوسق عند مالك والشافعي. وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة اوجه فروي الجواز عنهما والمنع والاشهر عن عند مالك الجواز فالشافعي يخالف مالكا في العارية في اربعة مواضع احدها في سبب الرخصة كما قلنا. والثاني ان العلية التي رخص فيها ليست هبة. وانما سميت هبة على التجوز والثالث في اشتراط النقد عند عند البيع. والرابع في محلها فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط. وعند بارك في كل ما يدخر وييبس واما احمد ابن حنبل فيوافق مالكا في ان العرية عنده هي الهبة. يخالفه في ان الرخصة انما هي عنده فيها للموهوب له. اعني المعرض لا المعلي وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب اليه ما لك واما ابو حنيفة فيوافق مالكا في ان العلية هي الهبة. ويخالفه في صفة الرخصة. وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من ولا هي في الجملة في البيع. وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده وانما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. وهو ان يعطي بدلها تمرا بخرصها. هذا معنى اخر وهو هل رأيها ايه مزابنة او هو رجوع للواهب عن هيبة الله. وعملة مذهب مالك في العرية انها بصفة التي ذكر انها بالصفة التي تكثر ذكرت انها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة يعني هل العرايا نعود فيها الى ما كان موجودا في في المدينة او اننا نجيزها بعموم ولو لم يكن اه في اهل المدينة اعمال لبعض جزئياتها. قالوا اصل هذا ان الرجل كان يهب النخلات من حائطه في شق عليه دخول الموهوب له عليه. فابيح له ان يشتريها بخرصها ثمرا عند الجلال ومن الحجث له في الرخصة انما هي للمعري المعرى ومن حدث له في الرخصة انما هي للمعرى. لا هو يقول عن مالك يقول هي حق للمعري. ولانه يتأذى من دخول المعرة له. فاذا انما هي من الحجة. ومن الحجة له في رخصته انما هي للمعري. حديث سهل ابن لابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب الا انه رخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل على ان ذلك خاص بمعريها. لانهم في ظاهر هذا القول اهلها ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان. لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري وعلى مذهب الشافعي هو مناسب وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به. وذلك كانت الحجة للشافعي واما ان العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة. فان اهل اللغة قالوا العرية هي الهبة. واختلف بتسميتها بذلك فقيل لانها عريت من الثمن. وقيل انها عريت. لانها فقيل لانها عريت من الثمن. وقيل انها مأخوذة من عروة الرجل اعروه اذا سألته ومنه قوله تعالى التعريفات اللغوية يكون الاول مضمومة والثانية مفتوحة ومن هروت الرجل اذا سألته. وقيل انها مأخوذة من روت الرجل اعروه اذا سألته ومنه قوله تعالى واطعموا القانع والمعتر. وانما اشترط ما لك النقد الثمن عند الجذاب اعني تأخيره الى ذلك الوقت انه تمر ورد الشرع بخرصه. فكان من سنته ان يتأجل الى الجدار اصله الزكاة. وفيه ضعف لانه مصادمة بالقيام اصل السنة وعنده اذا انه اذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز واما اشتراطه جوازها في الخمس الاوسق او فيما دونها. فلما رواه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارخص في بيع عرايا فيها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق. وانما كان عن مالك في الخمس ذي الاوسط روايتان الشك الواقع في هذا الحديث من الرواوي واما اشتراطه ان يكون من ذلك الصنف بعينه اذا يبس فلما روى فلما روى عن زيد ابن ثابت مالك فلما روي عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية ان يبيعها بخرصها تمرا. اخرجه مسلم واما الشافعي فعملته حديث رافع بن خديج وسهل ابن ابي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المزاب بدلا انه نهى عن المزابدة التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم فيه. وقوله فيها يأكلها اهلها رطبا. والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمس الاوسوق من التمر وذلك انه لما كان العرف عندهم ان يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة. خص هذا القدر الذي جاءه خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة بموافقته في القدر للهبة. وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع محمود بن لبيد انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما غيره ما عراياكم هذه؟ قال تسمى رجالا متحاجين من فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يبتاعون به رطب فيأكله مع الناس. وعندهم فضل من قوتهم من التمر. فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بايديهم يأكلونها رطبا وانما لم يجز تأخير نقد التمر لانه بيع الطعام بالطعام نسيئة واما احمد فحجته ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص انه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. واما ابو فلم تجز عنده المزابلة وكانت ان جعلت وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرافها ان المعري ليس هو من باب البيع وانما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب باعطاء خرصها تمرا. او او تسميته اياها بيعا عنده وقد التفت الى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه فلم يجز بيعها بالدنانير والدراهم ولا بشيء من ولا بشيء من الاشياء سوى الخرس وان كان المشهور عنه جواز ذلك وان كان المشهور عنه جواز ذلك وقد قيل ان قول ابي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها انه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا. ومنها انه جاء في الحديث انه نهى عن المزامنة ورخص في وعلى مذهبه لا تكون عرية استثناء من المزابنة. لان المزابنة هي في البيع والعجب منه انه سهل عليه وسهل عليه ان يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع. وعسر عليه ان يستثنيها مما استثنى منه وهي المزامنة والله اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع وان شاء الله نترك الايجارات ليوم اخر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. ستعملنا الله واياكم في طاعته. وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا ذكر البائع في اثناء المركز سعر السلع او رأس مال السرعة هل يكون بالمرابحة؟ اي نعم ما دام انه ذكر ما رغب المشتري الا انه بارك الله فيك