﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين هو اللقاء التاسع من لقاءات كتابي بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله. وفيه ذكراء كتابي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الاولى

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا؟ فذهب مالك ابو حنيفة والشافعي لانها شرط في مس المصحف. وذهب اهل الظاهر الى ان انها ليست بشرط في ذلك والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. بين ان يكون المطهرون

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة. وبين ان يكون هذا الخبر مفهومه النهي. وبين ان يكون خبرا لا نهي عنه. فما فهم من المطهرون بني ادم وفهم بين الخبر والنهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر. ومن سهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. واذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من بسنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية. وهي الاباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
والفسدة لا يمس القرآن الا طاهر. وحديث عمر ابن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لانها مصحفة. ورأيت من المفوز اذا رواتها اذا رواتها الثقات. اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
عمر بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الظاهر يردونهما ورخص مالك بالصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير ذكر المؤجرون مسألة مس المصحف ومذاهب جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
الى انهم يرون ان مس المصحف يشترط له الوضوء فالظاهرية يرون ان مس المصحف لا يشترط له الوضوء. وقد عاد المؤلف صافي داخل عدد من المسائل المسألة الاولى في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
يصح ان يستدل بها في هذا الموطن او لا يصح. فجمهور صححوا الاستدلال بها قالوا بان الخبر في هذه الاية لا يصدق على جميع افراده. وخبر الله لا يتخلف ومن ثم يكون المراد بهذه الاية الامر او النهي وليس المراد الخبر

9
00:03:10.100 --> 00:03:48.200
و الظاهرية قالوا بان المراد بهذه اللفظة لا يمسه الظمير فيها ليس عائدا الى القرآن وانما يعود الى اصله  الاية في غيرها اشارة الى القرآن. وانه لكتاب وبهذا الكتاب يراد به القرآن. فان الظاهرية قالوا بان الهاء

10
00:03:48.200 --> 00:04:13.100
تعود على اصل الكتاب لا على ذاته فانه لقرآن عظيم. في كتاب مكنون. فالهاء هنا. هل تعود على القرآن؟ او تعود الكتاب في الظاهرية قالوا تعود الى الكتاب المكنون والجمهور قالوا بان الضمير هنا يعود

11
00:04:13.100 --> 00:04:43.100
الى القرآن ومن شاء ذلك هو عود الضمير هل يعود الى اقرب مذكور ما يقول الظاهرية هنا او انه يعود الى ماسيق الكلام من اجله وهو القرآن العظيم الظاهر في النصوص القرآنية والعربية ان الضمائر تكون لما سيق الكلام من اجله

12
00:04:43.100 --> 00:05:03.100
في دار اقربه مذكور. من اسباب الخلاف في ذلك الاختلاف في في حديث في عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الا يمس القرآن الا طاهر. وقول المؤلف

13
00:05:03.100 --> 00:05:33.100
لانها مصحفة المراد بها انها صحف. وذلك ان الرواية تقع على اربعة انواع قراءة الشيخ وقراءة على الشيخ و الاجازة و النوع الرابع هو وآآ ما كان كتابة ونقل بواسطة آآ الكتابة فيسمونه

14
00:05:33.100 --> 00:06:03.100
الوجادة واكثر اهل العلم على ان الوجادة طريق صحيح لاثبات الخبر بحيث يجب العمل به وان لم يرى الاكثر ان الوجادة طريق صحيح للرواية. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في ايجاد الوضوء على الجنب في احوال. احدها

15
00:06:03.100 --> 00:06:23.100
احدها اذا اراد ان ينام وهو جنب. فذهب الجمهور الى استحبابه دون وجوبه. وذهب اهل الظاهر الى وجوبه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له

16
00:06:23.100 --> 00:06:43.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصل تركه ثم نم. فهو ايضا مروي عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور الى حمل الامر بذلك على اللذ والعذول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لارادة النوم. اعني المناسبة الشرعية. وقد

17
00:06:43.100 --> 00:07:03.100
يحتج ايضا بذلك باحاديث اثبتها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فقالوا والا نأتيك بطهر؟ فقال اصلي فاتوضأ؟ وفي بعض الروايات فقيل له الا تتوضأ؟ فقال ما اردت الصلاة فاتوضأ

18
00:07:03.100 --> 00:07:23.100
والاستدلال به ضعيف فانه من باب مفهوم الخطاب من اضعف انواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان ينام موجود لا يمس لا يمس لا يمس الماء الا انه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد ان يأكل

19
00:07:23.100 --> 00:07:43.100
او يشعر وعلى الذي يريد ان يعود اهله. فقال الجمهور في هذا كله باسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذا اشياء وذلك لان الطهارة فانما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة. وايضا فلمكان تعارض الاثار في ذلك

20
00:07:43.100 --> 00:08:03.100
فذلك انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ. وروي عنه انه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الاكل والشرب للجنب حتى يتوضأ وروي عنه اباحة ذلك. فمن هذه المسائل في

21
00:08:03.100 --> 00:08:33.100
حكم النوم والاكل والشرب الجنب قبل ان يتوضأ. ما حكم الوضوء في هذه الحالة. الظاهرية يرون الوجوب قد استدلوا على ذلك بالاخبار الواردة. ومن فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله جنب ايقول سئل عن الجنب ايرقد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم

22
00:08:33.100 --> 00:09:03.100
اذا توضأ مفهوم هذا الخبر انه لا يرقد اذا لم يتوضأ. وآآ هكذا ايضا فيما يتعلق بالجماعي والاكلي والشربي للجنوب للاخبار التي وردت في الباب الجمهور على عدم الوجوب قالوا بان هذه الاخبار لا ترقى

23
00:09:03.100 --> 00:09:29.800
الى الوجوب. فاما حديث عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالامر فيه وانما اخبر ان الجنب اذا توضأ رقد وبالتالي فانه لا يحتج بالخبر على عدم نوم الجنب اذا لم يتوضأ

24
00:09:30.450 --> 00:10:00.450
وهذا الخلاف يعود الى قاعدتين. القاعدة الاولى هل علة الحكم يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص او لا؟ فان الحديث فيه وسئل انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ ثم قال فان ذلك

25
00:10:00.450 --> 00:10:30.450
انشط للعود. فالنشاط للعود هذا ليس بامر واجب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به فقال فانه وان من ادوات التهليل. وهذه العلة ليست دائمة في جميع اه في جميع اه مراتي ارادة الجنود

26
00:10:30.450 --> 00:11:00.450
ليست متكررة مع كل ذنوب. فان بعض من يذنب يريد ان يعاود اهله وبعضهم لا يريد ثم نشاط العود هذا ليس بامر متحتم على الانسان ان يقصده قالوا انا العلة هنا تعود على اصلها بالتخصيص. والعلماء اهل الاصول

27
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
لهم بحث في اه عود العلة على اصلها بالتخصيص وقد سبق لنا اشارة في قوله انه لا يدري اين باتت يده حيث جعل الامام احمد هذا الحديث في نوم الليل فقط لانه هو

28
00:11:20.450 --> 00:11:40.450
نوم البيتوتة. العلماء لهم ثلاثة اقوال في القاعدة الاصولية. منهم من آآ يقول بان العلة يمكن ان تعود على اصلها بالتخصيص مطلقا ومنهم من يمنع والصواب التبريق بين العلة المنصوصة فانه يجوز غيرها على اصلها

29
00:11:40.450 --> 00:12:10.450
بالتخصيص وبخلاف العلة المستنبطة فانها ليست كذلك. نعم. والرواية الاخرى الشيخ هذه هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ عمر في هذا وحديث واحد لن تتكرر الواقعة وبالتالي هناك لابد ان نرجح احدى الروايتين اما

30
00:12:10.450 --> 00:12:40.450
الامر واما رواية اه الخبر. قال نعم اذا توضأ. بالتالي رواية الاكثر هي بعدم لفظ الامر. وبالتالي نحمل رواية الامر على بقية الروايات. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف. وذهب ابو حنيفة الى اسقاطه. وذهب

31
00:12:40.450 --> 00:13:00.450
وسبب اختلاف وسبب اختلافهم تردد الطواف بين ان يلحق حكمه بحكم الصلاة او لا يلحق. وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. فاشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الاثار تسمية الطواف

32
00:13:00.450 --> 00:13:30.450
وحجة ابي حنيفة انه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة الشرط في فعله اذا ارتفع الحيض. كالصوم عند الجمهور هذه المسألة ويشترط الوضوء بالطواف. الجمهور على اثبات هذا اشتراط استدلوا على اه ذلك بعدد من الادلة ومنها ان

33
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
الاغتسال والوضوء هل هو نسك؟ وبالتالي يكون الاصل فيه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا عني مناسككم او ان هذا الوظوء هو الاغتسال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف ليس من الامس

34
00:13:50.450 --> 00:14:20.450
ساكو بالتالي لا يأخذ حكم الوجوب. المنشأ الاخر ما ذكره المؤلف من صحة قياس الورء قياس الطواف على الصلاة في اشتراط الوضوء له. وهذا القياس لابد ان يكون له علة تجمع بينهما لا يوجد علة ظاهرة

35
00:14:20.450 --> 00:14:40.450
في هذا الباب فان الطواف وان جمع ما اجتمع مع الصلاة في عدد من الاحكام منها مثلا عبودية اجتمع مع فان الطواف وان اجتمع مع الصلاة في عدد من الاوصاف فالعبودية الا اننا نجد

36
00:14:40.450 --> 00:15:10.450
ان هذه الاوصاف غير مناسبة لتشريع هذا الحكم ونجد فروعا اخرى يثبت لها هذا الوصف ومع ذلك لم يقل فيها اشتراط الوضوء لها. واما اه قياس نحدث على الحائض في منعهم من الطواف فهذا ايضا ممن ينشأ الخلاف. لان

37
00:15:10.450 --> 00:15:40.450
هذا القياس هل يصح؟ وهل يسير على مقتضى التأصيل الاصولي؟ او لا؟ فان القياس يحتاج الى معنى جامع. والمعنى جامع هنا قد يتردد فيه. فالمقصود ان منشأ الخلاف في هذه المسألة من هذه الامور الثلاثة. نعم. يقول كذلك خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:40.450 --> 00:16:07.100
في حتة تدخلي على الطهارة. كل كامل الطهارة ام جزء منها كان في قول السيدة يعني هناك لا شك ان اه لفظة طهورتي يعني يراد به الطهارة من الحيض. لكن هل يراد به الطهارة من الحدث كله؟ هذا عاد فيه تردد

39
00:16:07.100 --> 00:16:37.100
ولذلك قد كما ذكرت قد يسند الخلاف له. نعم الصوت. حجة ابو حنيفة عفا الله عنه. قال لها امتى؟ شو وين حجة ابي حنيفة؟ الاخيرة ايوه ليس كل شيء منعه. صحيح. ايوه والطهارة شرط في فعله

40
00:16:37.100 --> 00:17:07.100
حاتم هناك عدد من المسائل ذكر منها ايش؟ اذا هنا تردد بين قياس الطواف على الصلاة او قياسا على الصوم. الصوم لا يشترط له الطهارة يشترط لها الطهارة. هذا من اسباب نشور خلاف هذه المسألة. بارك الله فيك. نعم. المسألة

41
00:17:07.100 --> 00:17:27.100
الرابعة ذهب الجمهور الى انه يجوز لغير متوضئ ان يقرأ القرآن ويذكر الله. هل يقرأ القرآن ويذكر الله؟ وقال قوم يجوز ذلك له الا ان يتوضأ. فسبب خلاف حديثان متعارضان ثابتان. احدهما حديث ابي جهم قال اقبل الرسول

42
00:17:27.100 --> 00:17:47.100
صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ثم انه رد عليه الصلاة والسلام السلام. والحديث الثاني حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب

43
00:17:47.100 --> 00:18:07.100
موضوع قراءة القرآن شيء الا الجنابة. فصار الجمهور الى ان الحديث الثاني ناسخ للاول. وصار منه وصار من اوجب الوضوء ولذكر الله الى ترشيح الحديث الاول. منشأ الخلاف. هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمدوا

44
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية تعمل على الوجوب او الندب. فان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا من الافعال العبادية. قد اختلف العلماء في ما كان من افعاله

45
00:18:27.100 --> 00:18:47.100
لذلك هل يحمل على الوجوب او الندب؟ فقال مالك وابو حنيفة بانها على الوجوب. وقال الشافعي واحمد بان انها على الندب. وهكذا ايضا مما يمكن ان يحمل الخلاف عليه. مسألة تيمم النبي صلى الله

46
00:18:47.100 --> 00:19:07.100
عليه وسلم في هذا الخبر هل هي لرفع الحدث؟ او ليست كذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والماء حاضر. من المعلوم ان التيمم لا يكون مشروعا الا عند

47
00:19:07.100 --> 00:19:37.100
قبل ما بالتالي هل هذا يعد تيمما صحيحا معتبرا على الطريقة الشرعية او انه تيمم وبتخفيف الحدث لا لرفعه. قال رحمه الله كتاب الغسل والاصل فيه هذه الطهارة قوله تعالى فان كنتم جنبا فاطهروا. فالكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى

48
00:19:37.100 --> 00:19:57.100
لن تجدكم معرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة ابواب. الباب الاول في معرفة العمل في هذه الطهارة. والثاني في معرفة الى واصل هذه الطهارة والباب الثالث في معرفة احكام نواصب هذه الطهارة. فاما على من تجد فعلى كل فعلى كل من لزمته

49
00:19:57.100 --> 00:20:17.100
الصلاة ولا خلاف في ذلك وكذلك لا خلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها. وكذلك احكام والمياه وقد تقدم القول فيها. نعم. هذا الدعاء في كتاب الرسل. وذكر ذكر الاصل

50
00:20:17.100 --> 00:20:47.100
في هذه الطهارة في قوله فاطهروه. الامر هنا الاصل ان يحمل على الوجوب ومثله في قوله جل وعلا فاذا اه تطهرنا حيث نهى عن قربان الحائط حتى تطهر وتتطهر. المراد بالتطهر الغسل. نعم

51
00:20:47.100 --> 00:21:07.100
قال رحمه الله الباب الاول في معرفة العمل بهذه الطهارة. وهذا الباب يتعلق به اربع مسائل. اما السنة الاولى سلف العلماء هل من وفي هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء؟ ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد؟ وان لم يمر

52
00:21:07.100 --> 00:21:27.100
يديه على بدنه تأثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك وذهب مالك وجل اصحابه ومزني من اصحاب الشافعي الى انه ان فاس المتطهر موضع واحد من جسدي صفات متطهرة موضع واحد من جسده لم يمر

53
00:21:27.100 --> 00:21:47.100
له عليه ان طهره لم يكمل بعد. ان طهره لم يكمل بعد. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله

54
00:21:47.100 --> 00:22:07.100
عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك. وانما فيها افاضة الماء فقط. في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنازة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم

55
00:22:07.100 --> 00:22:27.100
توضأوا وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله وصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر

56
00:22:27.100 --> 00:22:57.100
وفي حديث ام سلمة ايضا وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ضفر رأسها غسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تحصي انما يكفيك ان تحصي على رأسك الماء ثلاثة حثيات ثم تفيض عليك الماء فاذا انت فاذا انت قد طهرت

57
00:22:57.100 --> 00:23:19.150
اذا انت قد طهرت وهو اقوى في اسقاط التفلك من تلك الاحاديث الاخرى. لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك واما ها هنا فانما وانما ها هنا فانما حصر لها شروط الطهارة حصر لها شروط الطهارة شروط

58
00:23:19.150 --> 00:23:39.150
وبذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي اكمل صفاتها. وان ما ورد في حديث ام من ذلك فهو من اركانها الواجبة. وان الوضوء في اول الظهر ليس من شرط الظهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي. وفيه

59
00:23:39.150 --> 00:23:59.150
قوة من جهة ظواهر الاحاديث. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر. لان الطهارة ظاهر من امرها. انها شرط في الوضوء على ان الوضوء شرط في صحتها. فهو من باب معارضة القياس بظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليف ظاهر

60
00:23:59.150 --> 00:24:19.150
احاديث عن القياس فذهب قوم الى فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث وغلبوا ذلك على قياسه على الوضوء. فلم يوجب تذلف وغلب اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث تعود بالتدلك كالحال في الوضوء

61
00:24:19.150 --> 00:24:39.150
كما رجح القياس صار الى ايجاب التدلك. ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار الى اسقاط التدلف. وعي للقياس قياس الطهر وعن بالقياس قياس الطهر عن الوضوء. واما الاحتجاج للغسل. واما الاحتجاج من طريق الغسل

62
00:24:39.150 --> 00:24:59.150
فيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد على حد سواء. من ذكر ليه؟ الخلاف بين المالكية والجمهور في اشتراط التدلك في الغسل. واعاد المؤلف الخلاف الى

63
00:24:59.150 --> 00:25:29.150
مسألتين المسألة الاولى معنى الغسل في لغة العرب هل يشترط له التدلك اولى وفمن اشترط او فمن رأى ان مفهوم الغسل في العرب يشتمل على التدلك اوجبه. خلاف من لم يرى ذلك. واما المسألة الثانية التي نشأ عنها

64
00:25:29.150 --> 00:25:59.150
خلاف وهو الاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. هل يحتج به او لا جمهوره على حجية اخبار الاحاد ولو كانت مخالفة القياس ومالك يراه ان خبر الواحد المخالف للقياس لا يحتج به ووجه القياس قياس الغسل على الوضوء في اشتراط

65
00:25:59.150 --> 00:26:29.150
اه التدلك وقول المؤلف هذا الحديث اسرع يعني حديث ام سلمة فانه حديث امر واما الاحاديث الاخرى فهي احاديث فعل. والاحاديث الفعل يحتمل ان تكون بعض اجزائها على جهة استحباب وليست على جهات الوجوب. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة

66
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
عملة في اختلافهم في الوضوء. فذهب مالك والشافعي واحمد وابو ثور وداوود واصحابه الى ان النية من شروطها. وذهب ابو حنيفة واصحابه الثوري الى انها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلاف في الطهر هو بعينه سبب اختلاف في الوضوء

67
00:26:49.150 --> 00:27:09.150
تقدم ذلك سبب اختلافنا ان احاديث النية اخبار احاد وهي زائدة على نص القرآن والزيادة على النص عند الحنفية. نسخ ولا يصح نسخ الكتاب بخبر واحد. الجمهور يرون ان الزيادة

68
00:27:09.150 --> 00:27:29.150
على النص بيان ولا يمتنع ان يبين القرآن بخبر واحد. بارك الله فيكم وفقكم الله لخير في الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام

69
00:27:29.150 --> 00:27:49.150
الطهارة في الطواف والوضوء للطوارئ. ما يكون كذلك من كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان من واجبات الحج هل تقدم معنا ان آآ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله هل هو نسك؟ آآ يدخل في قوله

70
00:27:49.150 --> 00:28:19.150
خذوا عني مناسككم اولى. هناك ايضا منشأ في الخلاف وهو في مسألة تصحيح الطواف من غير الممجزين. ان قلنا بان الطواف يصح منه بانه حينئذ نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء لان هؤلاء لا يصح منهم وضوء. وان قلنا بعدم تصحيح الوضوء عدم تصحيح الطواف

71
00:28:19.150 --> 00:28:59.150
قلنا او يمكن ان نقول بان الطواف لا يشترط له الوضوء. ترقية آآ صلاة الفجر هل يقدم مثلا التيمم على واذا خشي الانسان من كون ترتيب شرط الصلاة يفوت عليه شرط الوقت فهل يجوز له

72
00:28:59.150 --> 00:29:30.550
للتيمم او لا هذه من مواطن وخلاف بين الفقهاء شيخ الاسلام ابن تيمية يرى مراعاة في الوقت ويستدل هنا بان تفويت شرط الوضوء وقع الى بدل وتفويت شرط الوقت لم يقع الى آآ بدل لغير اهل الاعذار

73
00:29:30.550 --> 00:30:00.550
ولا مترددة بسبب التعارض بين هذين الشرطين. النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار. والمسألة يعني امر مستحب هل تشترط ترد السلام؟ اه الطهارة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فانخنس ابوه هريرة. فلما

74
00:30:00.550 --> 00:30:20.550
ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يلبس. دل هذا على ان رد السلام والذكر لا يشترط له اه الطهارة. بارك الله فيك

75
00:30:20.550 --> 00:30:50.550
السلام عدم الاشتراك بالنسبة للصبيان هنا هل الاوراق الكتاتيب تعد مصحفا؟ او لا فمن قال بانها تعد مصحفا منع الصبيان منها او قال هي مستثناة. لوجود دليل وهو ان السلف لا زالوا

76
00:30:50.550 --> 00:31:20.550
الصبيان هذه الالواح. والقول الثاني يقول الالواح لا تعد مصحفا. وبالتالي لا تدخل معنا في المسألة التي نبحث فيها لانها ليست في مصاحف والنص انما منع المحدث او من مس المصحف وليظهر ان هذه ليست مصاحف. بالتالي لا يشترط لها شروط مس المصحف

77
00:31:20.550 --> 00:31:50.550
الحدث الاكبر صاحب الحدث الاكبر ما عنده يعني ما هو بمحتاج لها اغلب من يحتاج اليه صاحب الحدث الاصغر قد يفني في الطواف. كل انسان قبل يستعد للطواف. خصوصا مع كثرة

78
00:31:50.550 --> 00:32:30.550
اجي ومع كون الطواف يستغرق وقتا طويلا معنا انه كان هذا بالنسبة للحج وليس الحج فقط. يحتاج الى تعامل مذهب الحنفية اشتراك الحالة الصغيرة على حال الكبر. يجوز له الطواف وبدون

79
00:32:30.550 --> 00:32:34.075
بارك الله