ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك ما لك في كتاب الله عز وجل شيء؟ وما كان القضاء الذي بقضى الذي قضي به الا لغيرك ولاية الارث وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف واصل ما عولوا عليه الا يقترن ذوو الارحام من الوارثين في البعد من اصلية الذين من اصلية الذين الاب والام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله على كنا قد انتهينا من كتاب الوصايا ولعلنا باذن الله عز وجل ان نبتدأ بكتاب الفرائض لشعب العيسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب فيمن يرثه وفي من لا يرث ومن يرث هل يرث دائما او مع وارث دون وارث واذا ورث مع غيره فكم يرث وكذلك اذا ورث وكذلك اذا ورث وحده كم يرث واذا ورث مع وارث فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث او لا يختلف والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك اكثرها اهل الفرائض والسبيل الحاضرة في ذلك بان يذكر حكم جنس جنس من اجناس الورثة اذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الاجناس الباقية. مثال ذلك ان ينظر الى الولد اذا انفرد كم ميراثه ثم ينظر ثم ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من الوارثين تأمل اجناس الوارثة فهي ثلاثة. ذوو نسب واصهار وموالي فاما ذوو النسب فمنهم متفق عليها ومنها مختلف فيها تأمل متفق عليها فهي الفروع اعني الاولاد والاصول اعني الاباء والاجداد ذكورا كانوا واناثا وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادنى. اعني الاخوة ذكورا او اناثا او المشاركة الادنى او الابعد في اصل واحد وهم الاعمام وبنو الاعمام وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط وهؤلاء اذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة اما الرجال فالابن وابن الابن وان سفل والاب والجد ابو الاب وان على والاخ من اي جهة كان اعني للام والاب او لاحدهما وابن الاخ وان سفل والعم وابن العم وان سفل والزوج ومولى النعمة واما النساء فالابنة وابنة الابن وان سفلت والام والجدة وان علت والاخت والزوجة والمولاة واما المختلف فيهم فهم ذوو الارحام وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة وهم بالجملة بنوا البنات وبنات الاخوة وبنوا الاخوات وبنات الاعمام والعم اخو الاب وبنات الاعمام والعم اخو الاب للام فقط وبنو الاخوة للام والعمات والخالات والاخوال فذهب مالك والشافعي واكثر فقهاء الانصار وزيد ابن ثابت من الصحابة الى انه لا ميراث لهم وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الافاق الى توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم. فذهب ابو حنيفة واصحابه الى توريثهم على ترتيب العصبات. وذهب سائر من ورثهم الى وهو ان ينزل كل من ادلى منهم بذي سهم او عصبة بمنزلة السبب الذي ادلى به. وعمدة ما لك ومن قال بقوله ان الفرائض لما كانت لا مجالا للقياس فيها كان الاصل الا يثبت فيها شيء الا بكتاب او سنة ثابتة او اجماع. وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة واما الفرقة الثانية فزعموا ان دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون القرابة ينطبق على ذوي الارحام ويرى المخالف ان هذه مخصوصة بايات المواريث واما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي من عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب انه كتب الى ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال من لا وارث له. واما من طريق المعنى فان القدماء من اصحاب ابي حنيفة قالوا ان ذوي الارحام اولى من المسلمين. لان انهم قد اجتمع لهم سببان القرابة والاسلام. فاشبه تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب اعني ان من اجتمع له سببان اولى ممن له سبب واحد واما ابو زيد ومتأخروا اصحابه تشبهوا الارث بالولاية وقالوا كذا ابو زيد مم زيد يمكن الصحابة اعتقد انه زيد من هو الذي وافق مالك والشافعي في عدم ميراث زيد ابن ثابت ومتأخروا اصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا لما كانت ولاية انشوف وقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد اصحاب الفروض والعصبات لذوي الارحام. معناها ابو حنيفة قال ثوابها واما ابو حنيفة لان زيد يقول اصحاب ذوو الارحام لا يرثون نعم لعل فقالوا واقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد اصحاب الفروض والعصبات لذوي الارحام وجب ان يكون لهم كده يا شيخ وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف واصل ما عولوا عليه الا يقترن ذوو الارحام من الوارثين في البعد من اصلية الذين الاب والام ماشي في سقف يا شيخ؟ واصل. ومنهم من لا يفرق الا بالذكورة الانوثة واصل فالاولى مثل الخام فانه من الام تلعم والقسم الثاني مثل العمة العمة فانه لا تخالف الا في الذكورية فقط وكذلك بنت العم وبنت الاخ واذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من اجناس الوارثين. هذه الجملة السابقة كلها ميب عندي في النسخة عندكم نعم. ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الاصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها ميراث الصلب واجمع المسلمون على ان ميراث ولدي من والدهم منشأ الخلاف في اه ذوي الارحام وعدم وقوع مسألة اه من مسائل الميراث في عهد النبوة ليس فيها اصحاب فروظ وبالتالي وجدت هذه النصوص الاخرى فهناك من قدم نصوص ميراث ذوي الارحام وهو من منشأ الخلاف ايضا في مثل قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هل المراد به اه اصحاب الفروض او انه يدخل فيهم ذوو الارحام لان كلمة اولو الارحام في اللغة تشمل اصحاب الفروض واصحاب العصبات وبالتالي هل ندخل معهم ايظا ذوي الارحام او لا؟ نعم قال رحمه الله ميراث الصلب واجمع المسلمون على ان ميراث الولد من والدهم ووالدتهم ان كانوا ذكورا او اناثا معا هو ان للذكر هو ان للذكر منهم مثل حظ الانثيين وان الابن الواحد اذا انفرد فله جميع المال وان البنات اذا انفردن فكانت واحدة ان لها النصف وان كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور الى ان لهما الثلثين. وروي عن ابن عباس انه قال للبنتين النصف والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في تردد المفهوم في قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة يلحق بحكم الثلاثة او بحكم الواحدة وقال الثلاث اصوات والاظهر من باب دليل الخطاب انهما لاحقان بحكم الواحدة وقد قيل ان المشهور عن ابن عباس وقد قيل ان المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى البنتين الثلثين قال فيما احسب ابو عمر في ابن عبدالبر وعبدالله ابن عقيل قد قد قبل جماعة من اهل العلم حديثه وخالفهم اخرون تسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله وان كانت واحدة فلها النصف واجمعوا من هذا الباب على ان بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون الا شيء روي عن مجاهد انه قال ولد لابني لا يحجبون الزوج من النصف الى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا زوجة واجمعوا واجمعوا اذا منشأ الخلاف في الابنتين هو في الحاقها باي اللفظين في قوله فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف. وايضا من منشأ ان قوله فوق اثنتين هل المراد به الثلاث او ان الاثنتين يدخلان في هذا اللفظ نعم واجمعوا واجمعوا من هذا الباب على ان بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون الا شيء روي عن مجاهد انه قال ولد لابني لا يحجبون الزوج من النصف الى الربع كما يحجب ولده نفسه ولا الزوجة من الربع بعيون الثمن ولا الام من الثلث الى السدس واجمعوا على انه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب اذا استكمل بنات المتوفى الثلثين واختلفوا اذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن او ابعد منهن فقال جمهور فقهاء الانصار انه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين وبه قال علي رضي الله عنه وزيد ابن ثابت من الصحابة وذهب ابو ثور داوود انه اذا استكمل البنات الثلثين ان الباقي لابن الابن دون بنات الابن كنا في مرتبة واحدة مع الذكر او فوقه او دونه او دونه وكان ابن مسعود يقول في هذه للذكر مثل حظ الانثيين الا ان يكون الحاصل للنساء الا ان يكون الحاصل بالنساء اكثر من السدس فلا تعطى الا السدس وعملة الجمهور عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان ولد الولد ولد من طريق المعنى اذا منشأ الخلاف هنا ان الاسم المجازي هل يفسر به اللفظ كما هو في الاسم الحقيقي فان قوله في اولادكم يطلق حقيقة على اولادي الصلب المباشرين وقد يطلق على اولاد الاولاد على جهة المجاز فهل يحمل اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي في وقت واحد او اذا كان له معنى حقيقي لم يصح ان يحمل على المعنى المجازي. نعم وان ولد الولد ولد من طريق المعنى. وايضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب ان يعصب في من المال وعمرة داوود وابي ثور حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ومن طريق المعنى ايضا ان بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان احرى الا ترث مع غيرها وسبب اختلافهم تعارض القياس تعارض القياس والنظر في الترجيح واما قول ابن مسعود فمبني على اصله في ان بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن اكثر من السدس لم يجب لهن مع غيري لم يجب لهن مع غير اكثر مما وجب لهن مع الانفراد وهي حجة قريبة من حجة داوود والجمهور على ان والجمهور على ان ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن او اطرف منهن وشذ بعظ المتأخرين فقال لا يعصبهن الا اذا كان في مرتبتهن وجمهور العلماء على انه اذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن او بنات ابن ليس معهن ذكر ان لبنات الابن سدس تكملة الثلثين وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت لابني مع البنت شيئا كالحالف ابن الابن مع الابن فالاختلاف في بنات الابن في موضع مع بني الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف المتحصف المتحصل فيهن اذا كنا مع بني الابن انه قيل يرثن وقيل لا يرثن واذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن تعصيبا الا ان يكون اكثر من السدس واذا قيل يرثن فقيل ايظا اذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفما كان والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فظل عن النصف الى تكملة الثلثين قيل يرثن وقيل لا يرثن ميراث الزوجات واجمع العلماء على ان ميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد او انثى الا ما ذكرنا عن مجاهد وانها ان تركت ولدا فله الربع وان ميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن ولا ولد ابن الربع من ترك ولدا او ولد ابن فالثمن. وانه ليس يحجبهن احد عن الميراث ولا ينقص ولا ينقصهن الا الولد وهذا لورود النص في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا الاية ميراث الاب والام واجمع العلماء على ان الاب اذا انفرد كان له جميع المال وانه اذا انفرد الابوان كان للام ثلث وللاب الباقي لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث واجمعوا على ان فرض الابوين من ميراث ابنهما اذا كان للابن ولد او ولد ابن او ولد ابن في السدسان اعني ان لكل واحد منهما سدس لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والجمهور على ان الولد هو الذكر دون الانثى وخالفهم في ذلك من شذ واجمعوا على ان الاب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد. واجمع من هذا الباب على ان الام يحجبها الاخوة من الثلث الى السدس. لقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس واختلفوا في اقل واختلفوا في اقل ما يحجب الام من الثلث الى الثلث من الاخوة. فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود الى ان الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه قال مالك وذهب ابن عباس الى انهم ثلاثة فصاعدا وان الاثنين لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس والخلاف ايل الى اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. فمن قال اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة. قال الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق لان الجد اب ما وليس الاخ ابنا ما فوق الجملة الاخ لاحق من لواحق الميت. وكانه امر عارض والجد سبب من اسبابه. والتسبب املك للشيء من لاحق عندنا السبب والسبب ومن قال اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الاخوة الحاجبون هما اثنان اعني في قوله تعالى فان كان له اخوة ولا خلاف ان الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في في الاية وذلك عند الجمهور. جماهير اهل العلم يرون ان اقل الجمع ثلاثة ومع ذلك يقولون بان الاثنين يحجبان الامة من الثلث الى السدس وانما تركوا مدلول هذا لورود هذا في عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعل منشأ الخلاف في هذا هو ان قوله فان كان له اخوة باق على اصله من كونه يدل على الثلاثة او انه قد صرف عن بدليل خاص. نعم قال رحمه الله ولا خلاف ان الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الاية وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين لا انقل الامة من الى السدس بالاخوات المنفردات لانه زعم انه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة الا ان يكون معهن اخ لموضع تغليب المذكر تري على المؤنث اسمه الاخوة هو جمع اخ. والاخ مذكر واختلفوا من هذا الباب في من يجد السدس الذي المنشأ خلاف في قوله اخوة هل هو مما يقتصر على الذكور او يشمل الاناث؟ نعم واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي تحجب الذي تحجب عنه الام بالاخوة وذلك اذا ترك المتوفى ابوين واخوة فقال الجمهور ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس وروي عن ابن عباس ان ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا وللاب الثلثان لانه ليس في الاصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب الا الاخوة مع الاباء وضعف قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس. فالام تقول لابنائها احرمتموني من السدس فهمتموني من السدس الثاني ولم تأخذوه واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراويين بالغراوين وهي فيمن ترك زوجة وابوين او زوجا وابوين المعروفة فقال الجمهور في الاولى للزوجة الربع وللام ثلث ما ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال وللاب ما بقي وهو النصف. وقالوا في الثانية للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وهو الثلث من رأس المال وللاب ما بقي وهو ثلثان وهو قول وهو قول زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه وقال ابن عباس في الاولى للزوجة الربع من رأس المال وهي الام الثلث منه ايضا لانها ذات فرض وللاب ما بقي لانه عاصب. وقال ايضا في الثانية للزوج النصف وللام الثلث لانها ذات فرض مسمى. وللاب ما بقي قال شريح القاضي وداوود وابن سيرين وجماعة وعمدة الجمهور ان الاب والام لما كانا اذا انفردا بالمال كانا للام الثلث وللاب الباقي وجب ان يكون الحال كذلك فيما بقي من المال كانهم رأوا ان يكون ميراث الام اكثر من ميراث الاب خروجا عن الاصول وعمدة الفريق الاخر ان الام ذات فرض ان الام ذات فرض مسمى والاب عاصم والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوي مع ذي الفروض بل يقل ويكثر وما عليه الجمهور من طريق التعريب اظهر. وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل اظهر. واعني بالتعليل ها هنا ان يكون احق سببي الانسان اولى بالايثار. اعني الاب من ام. الخلاف في قوله تعالى وان لم فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. هل المراد ثلث جميع المال او المراد ثلث الباقي بعد اخذ الزوجين لنصيبهما ومن منشأ الخلاف ايضا هل يمكن ان يكون الانثى ان يكون ميراث الانثى اكثر من ميراث الذكر في هذه الصورة او لا رحمه الله ميراث الاخوة للام واجمع العلماء على ان الاخوة للام اذا انفرد الواحد منهم ان له سدس ذكرا كان او انثى وانهم ان كانوا اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الانثى سواء واجمعوا على انهم لا يرثون مع اربعة وهم الاب والجد ابو الاب وان علا والبنون ذكرانهم واناثهم وابن البنين وان سفلوا ذكرانهم واناثهم. وهذا كله لقول تعالى وان كان الرجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت الاية وذلك ان الاجماع انعقد على ان المقصود بهذه الاية هم الاخوة للام فقط وقد قرأ وله اخ او اخت منامه وكذلك اجمع فيما احسبها هنا ان على ان الكلالة هي فقد الاصناف الاربعة الذي ذكرنا من النسب. اعني الاباء والاجداد والبنين بني البنين ميراث الاخوة للاب والام او للاب واجمع العلماء على ان الاخوة للاب والام او للاب فقط يرثون في الكلالة ايضا اما الاخت اذا انفردت فان لها النصف وان كانت اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات وانهم ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الا انهم اختلفوا في معنى الدلالة ها هنا في اشياء واتفقوا منها في اشياء. يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. فمن ذلك انهم اجمعوا من هذا الباب على ان الاخوة قتل الاب والام ذكرانا كانوا اناثا انهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا. ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئا واختلفوا فيما سوى ذلك فمنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب في ميراث الاخوة للاب والام مع البنت او البنات فذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون ما ما فضل عن البنات وذهب داوود وذهب داود بن علي الظاهر وطائفة الى ان الاخت لا ترث مع البنت شيئا. لعل المسألة في ميراث الاخوات لا يد واختلفوا واختلفوا فيما سوى ذلك فمنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام لعلها الاخوات فمنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوات للاب والام مع البنت او البنات. فذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون ما فظل عن البنات. وذهب داود ابن علي الظاهري وطائفة الى ان الاخت لا ترث مع البنت شيئا وعمدة الجمهور في هذا الحديث وعمره الجمهوري في هذا الحديث اه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ابنة وابنة ابنين واخت كيف يا شيخ؟ في هذا الحديث عمدة مبتدأ والحديث خبر ثم كان يقول ابن مسعود اجي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ابنة وابنة ابن واخت انا للبنت النصف ولابنتي لابن سدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وايضا من جهة النظر لما اجمعوا على توريث الاخوة مع البنات فكذلك الاخوات وعمدة الفريق الاخر ظاهر قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد وله اخت فلم يجعل للاخت شيئا الا مع عدم الولد. والجمهور حملوا اسم الولد ها هنا على الذكور دون الاناث واجمل العلماء من هذا الباب على ان منشأ الخلاف في معنى ولد في الاية واجمع العلماء من هذا الباب على ان الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث قياسا على بني الابناء مع بني صلب. قال ابو عمر وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الاحاد العدو عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات واجمع العلماء على ان الاخوات للاب والام اذا استكملن الثلثين فانه ليس للاخوات الاب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات صلب وانه ان كانت الاخت للاب والام واحدة فللأخوات للاب ماكو ما كنا بقية الثلثين وهو السدس. ما كنا يعني كم عددهم؟ نعم واختلفوا اذا كان مع الاخوات للاب ذكر فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين كالحال في بنات ابني مع بنات الصلب واشترط مالك ان يكون في درجتهن. وقال ابن مسعود اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور بين اخوة الاب دون الاناث وبه قال ابو ثور وخالفه داوود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين فان لم يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بني الاب مثل حظ الانثيين الا ان يكون الحاصل للنساء اكثر من السدس كالحالف بنتي الصلب مع بني الابن وادلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الادلة باعيانها واجمعوا على ان الاخوة للاب يقومون مقام الاخوة للاب والام عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين. وانه اذا كان معهن ذكر عصبهن بان يبدأ بان يبدأ بمن له فرض مسمى. ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين كالحال في البنين الا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشتركة العلماء اختلفوا فيها وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف تعطون للزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث فيستغرقون المال فيبقى الاخوة للاب والام بلا شيء فكانوا فكانوا يشركون فكانوا يشركون الاخوة للاب والام في الثلث مع الاخوة للام. يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وبالتشريك قال من فقهاء الامصار مالك والشافعي والثوري وكان علي رضي الله عنه وابي ابن كعب وابو موسى الاشعري لا يشركون اخوة الاب والام في الثلث مع اخوة الام في هذه الفريضة ولا يوجبون لهم شيئا فيها وقال به من فقهاء الامصار ابو حنيفة وابن ابي ليلى واحمد وابو ثور وداوود وجماعة وحجة الفريق الاول ان الاخوة للاب والام يشاركون الاخوة للام في السبب الذي به يستوجبون الارث وهي الام فوجب الا ينفردوا به دونهم لانه اذا اشتركوا في السبب الذي به يرثون وجب ان يشتركوا في الميراث وحجة الفريق الثاني ان الاخوة الشقائق عصبة فلا شيء لهم اذا احاطت فرائض ذوي السهام بالميراث وعملتهم باتفاق الجميع على ان من ترك زوجا واما واخا واحدا لام واخوة شقائق عشرة او اكثر ان الاخ للام يستحق ها هنا السدس كاملا هو السدس الباقي بين الباقين مع انهم مشاركون له في الام فسبب الاختلاف في اكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الالفاظ فيما فيه نص فما شاء الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي او اعطوا الفرائض حقها فما بقي فلأولى رجل ذكر هل هو باق على عمومة او اننا نلاحظ المعنى فمن كان اقرب من اصحاب العصبات فاننا اه نجعله مماثلا لاصحاب الفروض لكونه اقرب منهم قال رحمه الله ميراث الجد واجمع العلماء على ان الاب يحجب الجد وانه يقوم مقام الاب عند عدم الاب مع البنين وانه عاصب مع ذوي الفرائض واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق او حجب الاخوة الاب فذهب ابن عباس وابو بكر رضي الله عنهما وجماعة الى انه يحجبهم. لماذا قال الشقائق؟ كان الاول الاشقاء فذهب نعم فذهب ابن عباس وابو بكر رضي الله عنهما وجماعة الى انه يحجبهم. وبه قال ابو حنيفة وابو ثور المزني وابن سريج من اصحاب الشافعي وداوود جماعة واتفق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وزيد ابن ثابت وابن مسعود على توريث الاخوة مع الجد. الا انهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما اقوله وبعد وعمرة من جعل الجد في منزلة الاب اتفاقهما في المعنى. اعني من قبل ان كليهما اب للميت ومن اتفاقهما في كثير من الاحكام التي اجمعوا على اتفاقهما فيها حتى انه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اما يتقي زيد ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا وقد اجمعوا على انه مثله في احكام اخر سوى الفروض. منها ان شهادته لحفيده كشهادة الاب. وان الجد يعتق على حفيده كما يعتق الاب على الابن وانه احسن الله اليك وان وان الجد يعتق على حفيده كما يعتق الاب على الابن وانه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من اب وعملة من ورث الاخ مع الجد ان الاخ اقرب الى الميت من الجد لان الجد ابو ابي الميت والاخ ابن ابي الميت والابن اقرب من الاب وايضا فما اجمع عليه من ان ابن الاخ يقدم على العم وهو يدلي بالاب والعم يدلي بالجد تسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. فان قيل فاي القياسين ارجح؟ بحسب النظر الشرعي قلنا قياس من ساوى بين الاب والجد فان الجد فان الجد اب في المرتبة الثانية او الثالثة كما ان ابن الابن ابن في المرتبة الثانية او الثالثة واذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوة فالجد يجب ان يحجب من يحجب الابن والاخ ليس باصل الميت ولا فرع وانما هو مشارك له في الاصل والاصل احق بالشيء من المشارك له في الاصل والجد ليس هو اصل للميت من قبل الاب بل هو اصل اصله والاخ يرث من قبل انه فرع لاصل الميت فالذي هو اصل لاصله اولى من الذي هو فرع لاصله ولذلك لا معنى لقول من قال ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة فان الاخ ليس ابنا للميت وانما هو ابن ابيه والجد ابو الميت والبنوة انما هي اقوى في الميراث من الابوة في الشخص الواحد بعينه اعلن موروث واما البلوة التي التي تكون لاب الموروث فليس يلزم ان تكون في حق الموروث اقوى من الابوة التي تكون لابي الموروث لان الابوة التي لابي الموروث هي ابوة هي هي ابوة ما للموروث اعني بعيدا ليس البلوة التي لابي الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الاخ احق من الجد لان الاخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الاب والجد وهو الاب والجد يدلي بالابوة هو قول غالط مخيل املك للشيء من لاحقه واختلف الذين ورثوا المنشأ الخلاف في هذه المسائل هل الجدو اب له احكامه اولى واختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة في كيفية ذلك فتحصيل مذهب زيد في ذلك انه لا يخلو ان يكون معه سوى الاخوة ذو فرض مسمى او لا يكون فان لم يكن معه ذو فرض مسمى اعطي الافضل له من مثل الزوج والزوجة نعم فان لم يكن معه ذو فرض مسمى اعطي الافضل له من اثنين. رضي الافضل فان لم يكن معه ذو فرض مسمى اعطي الافضل له من اثنين اما ثلث المال واما ان يكون كواحد من الاخوة الذكور فسواء كان الاخوة ذكرانا او اناثا او الامرين جميعا فهو مع الاخ الواحد يقاسمه المال وكذلك ان النصف اكثر من الثلث وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والاربعة يأخذ الثلث وهو مع الاخت الواحدة الى الاربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين ومع الخمس اخوات له الثلث لانه افضل له من المقاسمة فهذه هي حاله مع الاخوة فقط دون غيرهم كي يكون له النصيب الاكثر دائما فماذا مذهب زيد نعم هل المذهب الاول مذهب ابي بكر وابن عباس الاخوة ما لهم شيء. نعم قال هذا المذهب يقول ايش نعطيه الاحظ فان كان واحد كل اثنين فانه حينئذ يشاركهم ان كان والاخوة اكثر من ذلك حينئذ نعتوا الجد الثلث والباقي نعطيه للاخوة. هم رحمه الله واما ان كان معهم ذو فرض مسمى فانه يبدأ باهل الفروض فيأخذون فروضهم فما بقي اعطي الافضل له اعطي الافضل له من ثلاث اما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائظ. واما ان يكون بمنزلة ذكر من الاخوة واما ان يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه. ثم ثم ما بقي يكون للاخوة للذكر مثل حظ الانثيين الا في الاكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء واما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الاحظى له من السدس او المقاسمة. وسواء كان مع الجد وسواء كان مع الجد والاخوة وغيرهم من ذوي الفرائض او لم يكن وانما لم ينقصه من الثلث شيئا. لانهم لما اجمعوا ان الابناء لا ينقصونه منه شيئا كان احرى الا ينقصه الاخوة وعملة قول زيد انه لما كان يحجب انه لما كان يحجب الاخوة للام فلم يحجب عما يجب لهم وهو ثم يحجب فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة وبقول علي رضي الله عنه قال ابو حنيفة واما الفريضة ام مذهب ابي حنيفة انه يقول بان الجد يحتشي بالاخوة بالتالي ما يدخل في مذهب علي. نعم واما الفريضة التي تعرف بالاكثرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا واما واختا شقيقة وجدا بين العلماء اختلفوا فيها فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف اولي الام السدس وللاخت النصف وللجد السدس. وذلك على جهة العول وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وزيد يقولان للزوج النصف وللام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس فريضة الا ان زيدا يجمع سهم الاخت والجد في قسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وزعم بعضهم ان هذا ليس من قول زيد وظعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة وبقول زيد قال مالك وقيل انما الاكدرية لتكدر قول زيد فيها. وهذا كله على مذهب من يرى العول. وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الانصار الا ابن فانه روي عنه انه قال اعان الفرائض اعان الفرائض عمر بن الخطاب وايم الله لو قدم من قدم الله واخر لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة قيل له وايها وايها قدم الله ايها اخر قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها الا الى فريضة اخرى فهي ما قدم الله. وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي اخرها الله فالاول مثل الزوجة والام والمتأخر مثل الاخوات والبنات. قال فاذا اجتمع الصنفان بذئ بما قدم الله. فان بقي شيء فلمن اخر الله والا فلا شيء له قيل له فهلا قلت هذا القول لعمر؟ قال هبته وذهب زيد الى انه اذا كان مع الجد والاخوة الشقائق اخوة لاب ان الاخوة الشقائق يعادون الجد بالاخوة للاب. يعادون من العدد يعادون الجد بالاخوة الاب فيمنعونه بهم فيملعونه بهم كثرة الميراث يمنعونه يعني الاخوات او الاخوة الشقائق بهم يعني بالاخوة لاب كثرة الميراث. نعم ثم بعد ذلك يقولون الاخوة الاب لا يرثونه فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا الا ان يكون الشقائق اختا واحدة. فانها تعادي الجد باخوتها للاب ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها فانها فانها تعاد من غيرها يا شيخ فانها تعاد الجد باخوتها للاب ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وهي النصف وان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم فاما علي رضي الله عنه فكان يلتفت ها هنا للاخوة الاب للاجماع على ان الاخوة الشقائق يحجبونهم ولان هذا الفعل ايضا مخالف مخالف الاصول اعني ان يحتسب بمن لا يرث الاخوة لاب يحتسبهم ولا يورثهم. هم هم واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء. وهي ام واخت وجد. على خمسة اقوال. فذهب ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس الى ان للام الثلث والباقي للجد وحجبوا به الاخت وهذا على رأيهم في اقامة الجد مقام الاب وذهب علي رضي الله عنه الى ان للام الثلث وللاخت وللاخت النصف وبقي للجد وذهب عثمان الى ان للام الثلث. وللاخت وللاخت الثلث وللجد الثلث وذهب ابن مسعود الى ان للاخت النصف وللجد الثلث وللام السدس. وكان يقول وكان يقول معاذ الله ان افضل اما على وذهب زيد الى ان للام الثلث وبقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين ميراث الجدات واجمعوا على ان للجدة ام الام السدس مع عدم الام. وان للجدة ايضا ام الاب عند فقد الاب السدس فان اجتمعا كان السدس بينهما واختلفوا فيما سوى ذلك فذهب زيد واهل المدينة الى ان الجدة ام الام يفرض لها السدس فريضة فاذا اجتمعت الجدةن كان الثلث بينهما اذا كان اذا كان اذا كان عددهما اذا كان تعددهما سواء والان الكلام في تعدد الجدات فلعلها بعدهما سواء كانوا في منزلة واحدة اما اذا ارتفعت احداهما منها لا تساوي الاخرى فاذا اجتمعت الجدة تهان كان السدس بينهما اذا كان بعدهما سواء او كانت ام الاب اقعد ابعد ها اذا كان قربهما من الميت سواء ماشي هو نفس معنى بعده او كانت ام الاب ابعد نعم نعم او كانت ام الاب ابعد فان كانت ام الام ابعد اي اقرب اي اقرب الى الميت كان لها السدس يبدو لي مقصودها قالت يا شيخ الاقرب يعني انه اقرب. هم ولم يكن لجدتي ام الاب شيء. وقد روي عنه ايهما اقعد؟ كان لها السدس وبه قال علي رضي الله عنه ومن فقهاء الانصار ابو حنيفة والثوري وابو ثور وهؤلاء ليسوا يورثون الا هاتين الجدتين لمجتمعه على توريثهما. وكان الاوزاعي واحمد يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتان من واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب ام الاب وام ابي الاب اعني الجد وكان ابن مسعود يورث اربع جدات. سقط وحده سقط واحدة واثنتان من قبل الاب ام ام الاب وام ابي الاب نعم اذا كانت ام اب ما ما كانت في منزلته التي بعدها عندكم ام الاب ولا ام ام الاب على الصواب امه ام نعم وكان اوزعي احمد يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب امه امه الاب وامه امه ابي الاب. نعم. وام ابي الاب اعني الجد وكان مسعود يورث اربع جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب عن الجد وام ابي الام اعني الجد وبه قال الحسن ابن سيرين وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن. ما لم تكن تحجبها بنتها او بنت بنتها وقد روي عنه انه كان يسقط القصوى بالدنيا اذا كانتا من جهة واحدة. روي عن ابن عباس ان الجدة كالام اذا لم تكن ام وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس فعمرة زيد واهل المدينة والشافعي ومن قال بمذهب زيد ما رواه مالك انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ابو بكر ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ارجعي حتى اسأل الناس. فقال له المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها سدس. فقال ابو بكر هل معك غيرك قال محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة فانفذه ابو بكر لها وما انا بزائد في الفرائض ولكنه ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو لك ما. وايتكما انفردت به فهو لها وروى مالك ايضا انه اتت الجدةن الى ابي بكر فاراد ان يجعل الثلث للتي من قبل الام فقال له رجل اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فجعل ابو بكر الثلث بينهما قالوا فواجب الا يتعدى في في هذا هذه سنة واجماع الصحابة فواجب الا يتعدى في هذا هذه السنة واجماع الصحابة واما عمدة من ورث الثلاثة جدات. حديث ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام واما ابن مسعود فعملته القياس في تشبيهها بالجدة للاب لكن الحديث يعارضه واختلفوا هل يحجب الجدة للاب ابنها وهو الاب فذهب زيد الى انه يحجب وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة وداوود وقال اخرون ترث الجدة مع ابنها وهو مروي عن عمر ابن مسعود وجماعة من الصحابة وبه قال شريح وعطاء بن سيرين واحمد وهو قول الفقهاء المصريين. وما شاء الخلاف هل كل من ادلى بغيره يحجب متى وجد من ادلى به او لا يجب ذلك وعمرة من حجب الجدة بابنها ان الجد لما كان محجوبا بالاب وجب ان تكون الجدة واولى بذلك وايضا فلما كانت ام الام لا ترث باجماع مع الام شيئا كان كذلك ام الاب مع الاب عمرة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال اول جدة اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي. قالوا ومن طريق النظر لما كانت الام. وام الام لا يحجبن بالذكور كان كذلك فحكم جميع الجدات وينبغي ان يعلم ان مالكا لا يخالف زيدا الا في فريضة واحدة. وهي امرأة هلكت وتركت زوجا واما. واخوة لام واخوة باب وام وجدا فقال مالك لزوج النصف وللام سدس وللجد ما بقي وهو الثلث. وليس للاخوة الشقائق شيء وقال زيد للزوج النصف وللام السدس وللجد السدس. وبقي للاخوة الشقائق فقال فمالكم في هذه المسألة فخالف مالك في هذه المسألة اصله من ان الجد لا لا يحجب الاخوة الشقائق والاخوات للاب. وحجته انه لما حجب الاخوة للام عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون شقائق كان هو اولى به. واما زيد فعلى اصله في انه لا يحجبهم لا لا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل