﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:18.050 --> 00:00:32.450
نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الفرائض حيث توقفنا عند باب الحج. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف

3
00:00:32.450 --> 00:00:51.450
الله باب في الحجب. واجمع العلماء على ان الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وان الاخ للاب يحجب بني الاخ الشقيق وان بني الاخ الشقيق يحجبون ابناء الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابني الاخ للاب والام

4
00:00:51.700 --> 00:01:11.450
وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب وابن العم اخو الاب الشقيق اولى من ابن العم اخي الاب اخي الاب للاب وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب

5
00:01:12.150 --> 00:01:40.850
وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم. بنيهم  وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. وبالجملة اما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد. واذا استووا حجب منهم من ادلى بسببين ام واب

6
00:01:40.950 --> 00:01:56.600
من ادلى بسبب واحد وهو الاب فقط وكذلك الاعمام الاقرب منهم يحجب الابعد. فان استووا حاجبا منهم من يدلي منهم الى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد اعني انه يحجب العم

7
00:01:56.850 --> 00:02:17.950
اخو الاب اعني انه يحجب العم اخو الاب لاب وابن وابن العم الذي هو اخو الاب لاب فقط واجمعوا على ان الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون الاعمام. لان الاخوة بنوا الاب لان الاخوة بنو ابي المتوفى

8
00:02:17.950 --> 00:02:45.050
والاعمام بنو جده والابناء يحجبون بنيهم والاباء اجدادهم والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة والجد يحجب من فوقه من الاجداد باجماع والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة والجد يحجب الاعمام باجماع والاخوة للام

9
00:02:45.400 --> 00:03:10.800
ويحجب بني الاخوة الشقائق وبني الاخوة للاب والبنات وبنات البنين ويحجبون الاخوة الشقاء بنين ويحجب بني الاخوة الشقائق بني الاخوة للاب. نعم. احسنت. والبنات وبنات البنين يحجبون الاخوة للام احجبنا

10
00:03:10.900 --> 00:03:32.850
والبنات وبنات البنين يحجبن الاخوة للام واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم احدهما اخ للام فقال مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري للاخ للاخ الام  للاخ الام السدس من جهة ما هو اخ للام

11
00:03:33.800 --> 00:03:56.500
للاخ للام. ايه. واخوه من الام للاخ للام السدس. من جهة ما هو اخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الاخر عصبة يقتسمون بينهم على السواء وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس

12
00:03:56.800 --> 00:04:19.000
وقال قوم المال كله لابن العم الذي هو اخ لام ياخذ ثلثه بالاخوة وبقيته بالتعصيب وبقيته بالتعصيب لانه قد ادلى بسببين وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ومن فقهاء داوود وابو ثور والطبري وهو قول الحسن وعطاء

13
00:04:19.800 --> 00:04:39.800
واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض اذا بقيت من المال فضله لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. وبه قال مالك والشافعي وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض

14
00:04:39.800 --> 00:05:03.700
ما عدا الزوج والزوجة وان كانوا اختلفوا في كيفية ذلك. وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين. منشأ الخلاف في هذه المسألة ان الايات التي وردت باثبات الميراث هل هي مقدمة على الايات العامة التي اثبتت ان الميراث

15
00:05:03.950 --> 00:05:29.500
لذوي الارحام يعني مثلا في قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا تقتضي ان يرد عليهم باقي المال وما ورد من الايات التي فيها اثبات اه الميراث بنصيب معين تقتضي ان ما فظل من المال ليس لهؤلاء الورثة

16
00:05:29.750 --> 00:05:48.100
في مثل قوله جل وعلا فان كنا فان كنا اثنتين فوق فان كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان من ما ترك هل هذا معناه انه ان ما زاد لا يعطون اياه ويذهب به لبيت المال

17
00:05:48.350 --> 00:06:01.050
فهذا من شاء الخلاف. نعم  قال رحمه الله اجمع هؤلاء الفقهاء على ان الرد يكون لهم بقدر سهامهم. فمن كان له نصف اخذ النصف مما بقي. وهكذا في جزء جزء

18
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
وعملتهم ان قرابة الدين والنسب اولى من قرابة الدين فقط. اي ان هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. المسلمين يعني بالبيت مالهم وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين اهل العلم فيها تعلق باسباب المواريث يجب ان نذكرها ها هنا. فمنها انها فمنها

19
00:06:21.550 --> 00:06:35.200
اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

20
00:06:35.200 --> 00:06:50.900
مسلم واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الانصار الى انه لا يرث المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت وذهب معاذ بن جبل ومعاوية

21
00:06:51.200 --> 00:07:09.300
وذهب معاذ ابن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد ابن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى ان المسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك بنسائهم فقالوا كما يجوز لنا ان ننكح نساءهم ولا يجوز لنا ان ننكح ان ننكحهم نسائنا كذلك الارث

22
00:07:09.700 --> 00:07:26.050
ورؤوا في ذلك حديث مسندا قال ابو عمر وليس بالقوي عند الجمهور. وشبهوه ايضا بالقصاص بالقصاص في الدماء التي لا تتكافئ. ما شاء الخلاف بهذا من النظر في هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف تصحيحا وضعيفا

23
00:07:26.100 --> 00:07:47.550
ومن اه مسألة تقديم من مسألة تعارض القياس والنص خبر واحد ايهما يقدم  قال رحمه الله واما مال المرتد اذا قتل او مات؟ فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته

24
00:07:47.550 --> 00:08:01.300
وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال ابو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين. وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما

25
00:08:01.300 --> 00:08:21.350
وعمدة الفريق الاول عموم الحديث وعمرة الحنفية تخصيص العموم بالقياس وقياس في ذلك هو ان قرابته اولى من المسلمين لانهم يدلون بسببين بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو الاسلام وربما اكدوا بما يبقى له

26
00:08:21.450 --> 00:08:37.850
وربما اكدوا بما يبقى لما له من حكم الاسلام بدليل انه لا يؤخذ في الحال حتى يموت الا ما الا ما روى اشهب فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه

27
00:08:40.200 --> 00:09:00.000
وذلك لا يكون الا بان يكون لماله حرمة اسلامية. ولذلك لم يجز وذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر  وقال الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تاب من الردة في ايام الردة

28
00:09:00.200 --> 00:09:19.450
والطائفة الاخرى تقول يوقف ما له لان له حرمة اسلامية. وانما وقف بقول الشافعي ثم قال بانه يقضي ايام الردة قالوا معناها ان له علقة بالاسلام تثبت ميراثه لقرابته. نعم

29
00:09:20.000 --> 00:09:40.500
يوقف ماله لان له حرمة اسلامية وانما اوقف رجاء ان يعود الى الاسلام وان استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الارث وشذت طائفة فقالت ما له للمسلمين عندما يرتد واظن ان اشهب ممن يقول بذلك. يعني ولو رجع الى الاسلام ولذلك سماه

30
00:09:40.500 --> 00:10:02.000
قوله جعل قولهم شاذا. نعم. واجمعوا على توريث اهل الملة الواحدة بعضهم بعضهم بعضا واختلفوا في توريث الملل المختلفة فذهب مالك وجماعة الى ان اهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى. وبه قال احمد وجماعة وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور

31
00:10:02.000 --> 00:10:21.750
وثوري وداوود وغيرهم الكفار كلهم يتوارثون وكان شريح وهذا معنى قولهم هل الكفر ملة واحدة او ملل متعددة؟ نعم وقال شريح ابن ابي ليلى وجماعة يجعل هنا الملل التي لا تتوارث ثلاثا النصارى واليهود والصابئين ملة

32
00:10:22.100 --> 00:10:40.600
والمجوس ومن لا كتاب له ملة والاسلام ملة وقد روي عن ابن ابي ليلى مثل قول مالك فعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين

33
00:10:40.650 --> 00:10:56.700
وعمرة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وذلك ان المفهوم من هذا بدليل الخطاب ان المسلم يرث ان المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر

34
00:10:56.900 --> 00:11:20.850
والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا  واختلفوا في توريث الحملا والحملاء هم الذين يتحملون باولادهم من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام اعني انهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون الى بلاد الاسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب

35
00:11:21.050 --> 00:11:37.200
وذلك على ثلاثة اقوال. قول انهم يتوارثون بما يدعون من النسب. وهو قول جماعة من التابعين واليه ذهب اسحاق. وقول انهم لا يتوارثون الا ببينة تشهد على انسابهم. وبه قال شريح والحسن وجماعة

36
00:11:37.250 --> 00:12:00.950
وقول انهم لا يتوارثون اصلا. وروي عن عمر الثلاثة الاقوال. المنشأ الخلاف في هذا هل اقوالهم دعاوى؟ وبالتالي لابد من  او ان اقوالهم اقرار فيكتفى بمجرد اقوالهم نعم الا ان الاشهر عنه انه كان لا يورث الا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان وعمر ابن عبد العزيز

37
00:12:01.200 --> 00:12:19.300
واما مالك اصحابه فاختلفا في ذلك قولهم فمنهم من رأى الا يورثون الا ببينة وهو قول ابن القاسم ومنهم من رأى الا يورثون اصلا ولا بالبينة العادلة وممن قال بهذا القول من اصحاب ما لك عبدالملك ابن الماجشون

38
00:12:19.900 --> 00:12:37.950
وروى ابن القاسم عن مالك في اهل حصن نزلوا على حكم الاسلام فشهد بعضهم لبعض انهم يتوارثون وهذا يتخرج منه انه وهذا يتخرج منه انهم يتوارثون بلا بينة. لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم

39
00:12:38.150 --> 00:13:02.200
لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال فاما انسبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي واحمد ابو ثور وذلك انهم قالوا ان خرجوا الى بلاد الاسلام وليس لاحد عليهم يد قبلت دعواهم في انسابهم. واما ان ادركهم السبي والرق

40
00:13:02.250 --> 00:13:22.600
فلا يقبل قولهم الا ببينة ففي المسألة اربعة اقوال اثنان طرفان واثنان اثنان طرفان واثنان مفرقان وجمهور العلماء من فقهاء الانصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث علي

41
00:13:22.700 --> 00:13:39.050
وجمهور العلماء من فقهاء الامصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث لا ان من لا يرث لا يحجب لا يحجب ان من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا

42
00:13:40.400 --> 00:14:01.200
وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون ان يورثهم اعني باهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داوود وابو ثور وعملة الجمهور ان الحجب في معنى الارث وانهما متلازمان وحجة الطائفة الثانية ان الحجب لا يرتفع الا بالموت

43
00:14:02.800 --> 00:14:18.350
واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب او غرق او هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه. كيف يتوارثون اذا كانوا اهل ميراث فذهب مالك واهل المدينة الى انهم

44
00:14:18.750 --> 00:14:39.900
لا الى انهم لا يورثوا بعضهم لا يورث بعضهم من بعض ان يورث ان الى فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا يورث بعضهم من بعض وان ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين او لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث

45
00:14:40.400 --> 00:14:55.850
وبه قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه فيما حكى عنه الطحاوي وذهب علي وعمر رضي الله عنهما واهل الكوفة وابو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين الى انهم يتوارثون

46
00:14:56.150 --> 00:15:13.050
وصفة توريثهم عندهم انهم انهم انهم يورثون كل واحد من صاحبه في اصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض اعني انه لا يضم الى مال الموروث ما ورث من غيره

47
00:15:13.550 --> 00:15:30.750
فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب او غرق او هدم ولكل واحد منهما الف درهم

48
00:15:31.100 --> 00:15:55.000
فيورث الزوج من المرأة خمس مئة درهم وتورط المرأة من الالف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مئتان وخمسون ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعنة وولد الزنا

49
00:15:55.550 --> 00:16:15.250
فذهب اهل المدينة فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد ملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال. يورث وانه ليس لامه فذهب اهل المدينة

50
00:16:15.400 --> 00:16:35.550
فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال الا ان يكون له اخوة لام. لانهم لا يرون الرد

51
00:16:35.850 --> 00:16:53.900
اه فيكون لهم الثلث او تكون امه مولاة فيكون باقي المال لمواليها والا فالباقي لبيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه الا ان ابا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الارحام اولى من جماعة المسلمين

52
00:16:53.950 --> 00:17:12.050
وايضا على قياس من يقول بالرد يرد يرد على الام بقية وايضا على قياس من يقول بالرد يرد على الامة يرد على الام بقية المال وذهب علي وعمر وابن مسعود الى ان عصبته عصبة امه

53
00:17:12.250 --> 00:17:29.200
اعني الذين يرثونها وروي عن علي وابن مسعود انهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة امه الا مع فقد الام وكانوا ينزلون الام بمنزلة الاب وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة

54
00:17:31.050 --> 00:17:51.150
وعمدة الفريق الاول عموم قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فقالوا هذه ام وكل ام لها ثلث فهذه لها ثلث وعملة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملائنة بامه

55
00:17:52.450 --> 00:18:07.100
وحديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته وحديث وافر بن الاصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال

56
00:18:07.350 --> 00:18:26.700
عتيقها ولاقيطها وولدها الذي لعنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ذلك خرج جميع ذلك ابو داوود وغيره قال القاضي هذه الاثار المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب

57
00:18:26.950 --> 00:18:41.400
والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث او لم تصح عندهم. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان. وهو مشهور في الصدر الاول. واشتهاره

58
00:18:41.400 --> 00:19:02.050
وفي الصحابة دليل على صحة هذه الاثار. فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم   ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين واقر احدهم باخ ثالث وانكر الثاني

59
00:19:02.450 --> 00:19:19.850
فقال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث. يعنون المقر ولا يثبت بقوله ولا يثبت بقوله نسبه وقال الشافعي لا يثبت النسب ولا يجب على المقر ان يعطيه من الميراث شيئا

60
00:19:21.100 --> 00:19:35.400
واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده

61
00:19:35.450 --> 00:19:54.350
وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فاقر باخ له اخر. اعني انه لا يثبت النسب ويجب الميراث واما شافعي فعنه في هذه المسألة قولان احدهما انه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث. والثاني يثبت النسب ويجب الميراث

62
00:19:54.500 --> 00:20:18.400
وهو الذي وهو الذي عليه تناظر الشافعي وهي وهو الذي وهو الذي عليه تنظر تناظر وهو الذي عليه تناظر الشافعية في في المسائل في المسائل الطبلولية ويجعلها ويجعلها مسألة عامة

63
00:20:20.200 --> 00:20:40.000
وهو ان وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وان كان واحدا اخا او غير ذلك منشار خلاف في هذه المسائل هل قول المقر هل قول المغر اقرار فيثبت

64
00:20:40.150 --> 00:21:01.900
الحكم بقوله وحده او هو شهادة فلا بد مما يعضدها وكذلك من منشأ الخلاف ان التبعية هنا بين النسب ثبوت الميراث هل هي ثابتة على جهة التلازم من الطرفين؟ اوليس الامر كذلك

65
00:21:01.900 --> 00:21:32.700
مم نعم هي الرقية نفس المسألة سموه يبدو انها لما كان بعضها ملازما للبعض الاخر كانها طبول وصوتوا ببعضها عند بعضها الاخر. نعم قال رحمه الله عمرة الشافعي في المسألة الاولى وفي احد قوليه في هذه المسألة اعني القول الغير المشهور ان النسب لا يثبت الا بشاهدي عدل

66
00:21:32.900 --> 00:21:47.000
بحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب اصل والميراث لان النسب اصل والميراث فرع واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع وعملة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر

67
00:21:47.400 --> 00:22:04.900
فلا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين. واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقراره فيه عامل لانه حق اقر به على نفسه. والحق ان القضاء عليه لا يصح من الحاكم الا بعد ثبوت النسب. وانه لا يجوز له بين الله تعالى وبين

68
00:22:04.900 --> 00:22:28.350
ان يمنع من يعرف انه شريكه في الميراث حظه منه واما عملة الشافعية في اثباته من نسب باقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس يجوز واما عملة الشافعية في اثباتهم النسب باقرار الواحد الذي يحوز يجوز الذي يجوز له الميراث

69
00:22:28.850 --> 00:22:44.100
فالسماع والقياس اما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب العروة عن عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني

70
00:22:44.150 --> 00:23:01.550
فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه

71
00:23:01.800 --> 00:23:16.050
فتساواقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي

72
00:23:16.300 --> 00:23:37.850
ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لما رأى من شبه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي بكر لما. لما رأى من شبهه

73
00:23:37.850 --> 00:23:52.700
ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة باخيه واثبت نسبه باقراره اذ لم لم يكن هنالك وارث منازع له

74
00:23:54.950 --> 00:24:12.900
واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث بخروجه عند عندهم عن الاصل المجمع عليه في اثبات النسب ولهم في ذلك تأويلات وذلك ان ظاهر هذا الحديث انه اثبت نسبه باقرار اخيه به. والاصل انه الاصل الا يثبت

75
00:24:12.900 --> 00:24:29.700
الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. فقالت طائفة انه انما اثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول اخيه. لانه يمكن ان يكون قد علم ان تلك الامة كان يطأها زمعة ابن قيس

76
00:24:29.750 --> 00:24:51.550
وانها كانت فراش له قالوا ومما يؤكد ذلك انه كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام فيمكن الا يخفى عليه امرها وهذا على القول بان للقاظي ان يقظي بعلمه

77
00:24:51.600 --> 00:25:07.650
ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك لانه لا يقضي قاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعي الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة

78
00:25:08.000 --> 00:25:28.550
احتياطا لشبهة الشبه لا ان ذلك كان واجبا وقال لمكان وقال لمكاني هذا بعض الشافعية وقالوا لمكان هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن اخيها وقالت طائفة امره بالاحتجاب

79
00:25:29.250 --> 00:25:50.100
امره بالاحتجاب لسودة امره بالاحتجاب سودة دليل على انه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام هو لك فقالت طائفة انما اراد هو عبدك اذا كان ابن امة ابيك

80
00:25:50.350 --> 00:26:14.650
اذ كان ابن امة ابيك وهذا غير ظاهر لتعرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهل الحجر وقال الطحاوي انما اراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة اي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة

81
00:26:15.350 --> 00:26:37.250
وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بان قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب فهو ان اقرار من من يحوز الميراث هو اقرار هو اقرار خلافه

82
00:26:38.400 --> 00:27:03.600
اي اقرار من حاز فهو ان اقرار من يحوز الميراث هو اقرار خلافة اي اقرار من حاز خلافة الميت وعند الغير انه اقرار شهادة لا اقرار خلافة يريد ان الاقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز ميراثه

83
00:27:05.800 --> 00:27:25.200
واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية على ما روي عن عمر ابن على ما روي عن عمر ابن الخطاب اختلاف في ذلك بين الصحابة وشذ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا في الاسلام اعني الذي كان عن زنا في الاسلام

84
00:27:25.550 --> 00:27:40.700
متفق على ان الولد لا يلحق بالفراش لا يلحق بالفراش في اقل من ستة اشهر اما من وقت العقد واما من وقت الدخول. وانه يلحق من وقت الدخول الى اقصر زمان الحمل

85
00:27:41.150 --> 00:28:00.400
او ان كان قد فارقها واعتزلها واختلفوا في اطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك خمس سنين وقال بعض اصحابه سبع قال الشافعي اربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد ابن عبدالحكم سنة

86
00:28:00.400 --> 00:28:19.000
وقال داوود ستة اشهر وهذه المسألة مرجوع فيها الى العادة والتجربة وقول ابن الحكم والظاهرية هو اقرب الى المعتاد والحكم والحكم انما يجب ان يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله ان يكون مستحيلا

87
00:28:19.800 --> 00:28:36.750
هذا الخلاف فيما اذا لم يكن هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فان وجد فان كان هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فانه وان طالت مدته يثبت حكم النسب له. نعم

88
00:28:36.850 --> 00:28:53.750
وذهب مالك والشافعي الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لستة اشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحق به الا اذا اتت به لستة اشهر فاكثر من ذلك من وقت الدخول

89
00:28:54.300 --> 00:29:15.500
وقال ابو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد. فابو حنيفة التفت الى الظاهر وهم التفتوا الى حقيقة الشيء وهذا مبني على ان هذا هل هو مظنة ان العقد هل هو مظنة يثبت به النسب

90
00:29:15.600 --> 00:29:36.400
او ليس الامر كذلك. نعم وعمرة ما لك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول. وعمرة ابي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى ان هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في الحاق الولد بالوطء الحلال

91
00:29:37.600 --> 00:29:53.950
واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقافة وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين او بنكاح ويتصوروا ايضا ويتصوروا ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او ثلاثة

92
00:29:54.150 --> 00:30:12.100
وقفة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء الانصار مالك والشافعي واحمد وابو ثور الاوزاعي وابى الحكم بالقافة الكوفيون واكثر اهل العراق

93
00:30:12.350 --> 00:30:30.900
والحكم عند هؤلاء انه اذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما وذلك اذا لم يكن لاحدهما فراش مثل ان يكون لقيطا او كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الامة او الحرة يطأها رجلان في طهر واحد

94
00:30:31.100 --> 00:30:47.950
وعند الجمهور من القائلين بهذا القول انه يجوز ان يكون عندهم للابن الواحد ابوان فقط. وقال محمد صاحب ابي حنيفة يجوز ان كون ابنا لثلاثة ان ادعوه وهذا كله تخليط وابطال للمعقول والمنقول

95
00:30:48.200 --> 00:31:04.050
وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب كان كان يليط او كان يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم اي بمن ادعهم في الاسلام

96
00:31:04.500 --> 00:31:26.000
فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال اخبريني بخبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى

97
00:31:26.100 --> 00:31:50.950
يظن ونظن انه قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دماء تمام فاهريقت عليه دما ثم يعني نزل منها دم من بطنها ثم خالف هذا عليها تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو

98
00:31:51.550 --> 00:32:13.300
فكبر الخائف فقال عمر للغلام كوالي فيه ما شئت. حياه الله. والي ايهما شئت قالوا فقظاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير انكار من واحد منهم هو كالاجماع وهذا الحكم عند مالك اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصبي حتى يبلغ

99
00:32:13.350 --> 00:32:36.500
ويقال له ولا ايهما شئت ولا يلحق بواحد باثنين ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم الخائف انهما اشتركا في وعند مالك انه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى

100
00:32:37.600 --> 00:32:57.600
واحتج القائلون بالقافة ايضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزز مدلجي تزيد واسامة وراء اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قالوا هذا مروي عن ابن عباس وعن انس ابن مالك

101
00:32:57.600 --> 00:33:20.300
ولا مخالف لهم من الصحابة واما الكوفيون فقالوا الاصل الا يحكم لاحد المتنازعين في الولد الا ان يكون هنالك فراش. لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فاذا عدم الفراش او اشتركا في الفراش كان ذلك بينهما. وكانهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية. فانه ليس يلزم

102
00:33:20.300 --> 00:33:36.900
فانه ليس يلزم من قال انه لا يمكن ان يكون ابن واحد عن ابوين بالعقل الا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمر رواه عبد الرزاق علي وقال الشافعي

103
00:33:37.500 --> 00:33:54.200
لا يقبل في القافة الا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثاني انه يقبل قول طائف واحد. مساء الخير خلاف هنا هل قول القائف خبر تكفي الواحد او هو شهادة فلا بد من الاثنين

104
00:33:54.400 --> 00:34:14.150
والقافة في المشهور عن مالك انما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح وروى ابن وهب عنه وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي. وقال ابو عمر ابن عبدالبر في هذا حديث حسن مسند اخذ به جماعة من اهل الحديث واهل الظاهر

105
00:34:14.850 --> 00:34:36.150
رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن زيد ابن ارقم قال كان علي باليمن فاوتي بامرأة وطئها ثلاثة اناس في طهر واحد فسأل كل واحد فسأل كل واحد منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى. لا فسأل كل كما قررت فسأل كل واحد من

106
00:34:36.150 --> 00:34:51.600
منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى فاقرع بينهم وقضى بالولد للذي اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بلت نواجده

107
00:34:52.450 --> 00:35:08.800
وفي هذا القول انفاذ الحكم بالقافة والحاق الولد بالقرعة واختلفوا في ميراث القاتل على اربعة اقوال فقال قوم لا يرث القاتل اصلا من قتله من قتله. احسن الله اليك. فقال قوم لا يرث القاتل اصلا

108
00:35:08.800 --> 00:35:26.150
من قتله حتى ولو بحق. امين وقال اخرون يرث القاتل وهم الاقل. وفرق قوم ولو كان عبدا. نعم. وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ الا من الدية

109
00:35:26.950 --> 00:35:44.750
وهو قول مالك واصحابه وفرق قوم بين ان يكون في العمد وفرق قوم بين ان يكون في العمد قتلة قتل بامر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له اقامة الحدود

110
00:35:45.500 --> 00:36:05.700
وبالجملة بين ان يكون ممن يتهم او لا يتهم وسبب الخلاف معارضة اصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. وذلك ان النظر المصلحي يقتضي الا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث الى القتل واتباع الظاهر

111
00:36:06.350 --> 00:36:24.150
والتعبد يوجب الا يلتفت الى ذلك. فانه لو كان ذلك مما قصد فالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم

112
00:36:24.500 --> 00:36:40.100
وقبل قسم الميراث وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام فقال الجمهور انما يعتبر في ذلك انما يعتبر في ذلك وقت الموت فان كان اليوم الذي مات فيه المسلمون

113
00:36:40.250 --> 00:36:59.300
فان كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه اصلا سواء اسلم قبل قسم الميراث او بعده وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام. وكان الوارث يوم مات غير وكان الوارث يوم مات غير مسلم

114
00:36:59.350 --> 00:37:24.100
ورثه ضرورة سواء كان اسلامه قبل القسم او بعده وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض

115
00:37:24.100 --> 00:37:43.050
انتهى الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام. ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقصود بحكم الاسلام. وروي من حديث عطاء ان رجل اسلم على ميراث

116
00:37:43.450 --> 00:37:56.600
ان رجل اسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقسم فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وكذلك الحكم عندهم في من في من اعتق

117
00:37:56.750 --> 00:38:16.850
فيمن اعتق من الورثة بعد الموت وقبل القصم فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب قال القاضي ولما كان الميراث انما يكون باحد ثلاثة اسباب اما بنسب او صهر او ولاء وكان قد قيل في الذي يكون

118
00:38:16.850 --> 00:38:34.150
فيجب ان نذكر ها هنا الولاء ولمن يجب ومن يحجب فيه ممن لا يحجب وما احكامه باب في الولاء. فاما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الاصول لهذا الباب

119
00:38:34.250 --> 00:38:48.050
المسألة الاولى اجمع العلماء على ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولاءه له وانه يرثه اذا لم يكن له وارث. وانه عصبة له اذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال

120
00:38:48.550 --> 00:39:06.350
فاما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البريرة انما الولاء لمن اعتق واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره اذا اتاك واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره. نعم

121
00:39:06.850 --> 00:39:26.100
فقال مالك الولاء للمعتق الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق وقال ابو حنيفة والشافعي ان اعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه وان اعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق

122
00:39:26.750 --> 00:39:49.950
وعمرة الحنفية وعمرة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب قالوا فلما لم يجز ان يلتحق نسب فلما لم يجوز ان يلتحق نسب بالحر بغير اذنه فكذلك الولاء

123
00:39:50.450 --> 00:40:13.050
ومن طريق المعنى فلان عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ووجب ان يكون الولاء له اصله اذا اعتقه من نفسه وعمدة مالك انه اذا اعتقه عنه فقد ملكه اياه فاشبه الوكيل. ولذلك اتفقوا على انه اذا اذن له المعتق

124
00:40:13.100 --> 00:40:29.850
انه اذا اذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر وعند ما لك انه من قال لعبده انت حر لوجه الله وللمسلمين ان الولاء يكون للمسلمين وعندهم يكون للمعتق

125
00:40:32.000 --> 00:40:46.200
المسألة الثانية اختلف العلماء في من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداوود وجماعة لا ولاء له وقال ابو حنيفة واصحابه له ولاؤه اذا والاه

126
00:40:46.550 --> 00:41:02.650
وذلك ان مذهبهم ان للرجل ان يوالي رجلا اخر فيرثه ويعقل عنه وان له ان ينصرف من ولائه الى ولاء غيره ما لم يعقل عنه وقال غيره بنفس الاسلام على يديه يكون له ولاؤه

127
00:41:03.250 --> 00:41:20.150
فعمدة الطائفة الاولى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الولاء لمن اعتق وانما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الالف واللام هي عندهم للحصر. ومعنى الحصر هو ان يكون الحكم

128
00:41:20.200 --> 00:41:41.050
خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره. اعني الا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول الا للمعتق فقط المباشر  وعمرة الحنفية في اثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون وقوله تعالى

129
00:41:41.050 --> 00:41:55.300
والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فحجة من قال الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الدار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد يسلم على يد

130
00:41:55.300 --> 00:42:18.350
لمسلم فقال هو احق الناس واولاهم بحياته ومماته فقضى به عمر بن عبدالعزيز وعمدة الفريق الاول ان قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم منسوخة باية المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام واجمعوا على انه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته

131
00:42:18.900 --> 00:42:38.050
لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا ولاء السائبة. اذا ما شاء الخلاف في قوله ولكل جعلنا موالي هل هي منسوخة او هي باقية؟ نعم المسألة الثالثة اختلف العلماء اذا قال السيد لعبده انت سائبة

132
00:42:38.400 --> 00:42:55.600
فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من اعتق عن المسلمين الا ان يريد به معنى العتق فقط يكون ولاؤه له وقال الشافعي ابو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال

133
00:42:55.850 --> 00:43:09.400
وبه قال احمد وداود وابو ثور وقالت طائفة له ان يجعل ولاءه حيث له ان يجعل ولاءه حيث شاء وان لم يوالي احدا كان ولاؤه للمسلمين. وبه قال الليث والاوزاعي

134
00:43:09.450 --> 00:43:29.650
وكان ابراهيم والشعبي يقول ان  لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته  وحجة هؤلاء هي الحجز المتقدمة في المسألة التي قبلها. واما من اجاز بيعه فلا اعرف له حجة في هذا الوقت

135
00:43:30.750 --> 00:43:49.700
فلا اعرف له حجة في هذا الوقت المسألة الرابعة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل ان يباع عليه لمن يكون. فقال مالك واصحابه ولاؤه للمسلمين فان اسلم مولاه بعد ذلك لم يعد اليه ولاؤه ولا ميراثه

136
00:43:50.050 --> 00:44:10.300
وقال الجمهور ولاؤه لسيده فان اسلم كان له ميراثه وعمدة الجمهور ان الولاء كالنسب وانه اذا اسلم الاب بعد بعد اسلام الابن انه يرثه فكذلك العبد واما عمدة ما لك فعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

137
00:44:10.350 --> 00:44:27.450
فهو يقول انه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليهما. واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا انه

138
00:44:27.450 --> 00:44:47.450
واذا ارتفع ذلك المانع انه يعود الولاء له ولذلك اتفقوا كما لو ارتد  وذلك اتفقوا انه اذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل ان يسلم احدهما ثم اسلم العبد ان الولاء يرتفع

139
00:44:47.550 --> 00:45:10.450
فان اسلم المولى عاد اليه وان كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان الينا مسلمين فقال مالك هو مولاه يرثه. وقال ابو حنيفة لا ولاء بينهما. وللعبد ان يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف

140
00:45:10.750 --> 00:45:30.050
وقال وقال فاشهب مالكا فقال اذا اسلم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه ابدا وقال ابن قاسم يعود وهو معنى قول مالك لان مالكا يعتبر وقت العتق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول

141
00:45:30.050 --> 00:45:52.050
لا تقع بعد فانه ليس من دين النصارى ان يسترق بعضهم بعضا. ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون انهم مللهم المسألة الخامسة اجمع جمهور العلماء على ان النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء الا من باشرن عتقه بانفسهن

142
00:45:52.150 --> 00:46:18.300
او ما جر اليهن من باشرن عتقه او ما جر اليهن ممن باشرن عتقه. يعني اعتقت عبدا والعبد هذا المعتق اعتق شخصا اخر فاذا مات معتق معتقيها ولم يكن له معتق ولا وارث فان سيدة سيدة سيده ترثه. نعم

143
00:46:19.600 --> 00:46:39.800
اما بولاء او بنسب مثل معتق معتقها مثل معتق معتقها او ابن معتقها. نعم وانهن لا يرثن معتقى من يرثنه الا ما حكي عن شريح وعملته انه لما كان لها ولاء ما اعتقدت بنفسها

144
00:46:40.200 --> 00:47:01.150
كان لها ولاء ما اعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو ارفع مراتب القياس وانما الذي يوهنه الشذوذ. قياس المعنى يقول الاصل والفرع معناهما واحد ولا يوجد بينهما

145
00:47:01.250 --> 00:47:21.950
فرق مؤثر في الحكم وبالتالي لا يحتاج الى علة نعم وعنده الجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق وهذه النعمة انما توجد في من باشر العتق او كان من سبب قوي من اسبابه وهم العصبة

146
00:47:22.200 --> 00:47:36.150
قال القاضي واذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء فبقي النظر في ترتيب اهل الولاء في الولاء فمن اشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر

147
00:47:37.100 --> 00:47:55.350
مثل ذلك رجل اعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الاخوين وترك ابنا او احد او احد الابنين فقال الجمهور في هذه المسألة ان حظ الاخ الميت من الولاء

148
00:47:55.700 --> 00:48:17.350
لا يرثه عنه ابنه وهو راجع الى اخيه لانه احق به من ابنه بخلاف الميراث لان الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. وهنا بالقرب من المباشر العتق وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابت من الصحابة

149
00:48:17.900 --> 00:48:34.800
قال شريح قال وقال شريح وطائفة من اهل البصرة حق الاخ الميت في هذه المسألة لبنيه وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث وعوده الفريق الاول ان الولاء نسب مبدأه من المباشر

150
00:48:35.700 --> 00:48:55.350
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. وصورتها ان يكون عبد له بنون من امة فاعتقت الامة فاعتقت فاعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك فان العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين

151
00:48:55.450 --> 00:49:12.400
اذا اعتق الاب وذلك انهم اتفقوا على ان ولائهم بعد عتق الام اذا لم يمس المولود الرق في بطن امه وذلك ان يكون اذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الاب هو لموالي الام

152
00:49:13.450 --> 00:49:33.600
واختلفوا اذا اعتق الاب ذلك يعني واختلفوا اذا اعتق الاب هل يجر هل يجر هل يجر ولاء بنيه لمواليه ام لا يجر كانت كان موالي الام هم اولياؤه فاعتق الاب

153
00:49:33.700 --> 00:49:53.450
فهل ينتقل الولاء موالي الاب او يبقى لموالي الام. فذهب فذهب الجمهور ومالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم الى انه الى انه يجر وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان ابن عفان

154
00:49:53.550 --> 00:50:10.850
وقال عطاء عكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه وروي عن عمر وقضى به عبد الملك ابن مروان لما حدثه لما لما حدثه به قبيصة ابن ذؤيب عن عمر ابن الخطاب

155
00:50:11.150 --> 00:50:29.000
وان كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور وعمده الجمهور ان الولاء مشبه بالنسب والنسب للاب دون الام عمدة الفريق الثاني ان البنين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في كانوا في موجب الحرية

156
00:50:29.500 --> 00:50:51.750
كانوا في موجب الحرية تابعين لها وهو الولاء وذهب مالك الى ان الجد يجر ولاء حافذته اذا كان ابوهم عبدا. الا ان يعتق الاب وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على ان ولاء الجد انما يثبت

157
00:50:51.850 --> 00:51:07.900
لمعتق الجد على البنين من جهة الاب واذا لم يكن للاب واذا لم يكن للاب ولاء فاحرى الا يكون للجد وعمدة الفريق الثاني ان عبودية الاب هي كموته فوجب ان ينتقل الولاء الى ابي الاب

158
00:51:08.300 --> 00:51:24.100
ولا خلاف بين من يقول بان الولاء للعصبة فيما اعلم ان الابناء احق من الاباء وانه لا ينتقل الى العمود الاعلى الا اذا فقد العمود الاسفل. بخلاف الميراث لان البنوة عندهم اقوى تعصيب من الابوة

159
00:51:24.150 --> 00:51:46.450
والاب اضعف تعصيبا والاخوة وبنوهم اقعدوا عند مالك من الجد وعند الشافعي وابي حنيفة الجد اقعد منهم وسبب الخلاف من اقرب نسبا واقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء وليس يورث بالولاء جزء مفروض وانما يورث تعصيبا

160
00:51:47.050 --> 00:52:02.950
فاذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة اصلا او كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى وكذلك يعصب المولى الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولادة نسب

161
00:52:03.150 --> 00:52:25.700
اعني بناته وبنيه وبني بنيه  وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي اذا ماتت امرأة هو لها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء فقالت طائفة لعصبتها لانهم الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة وهو قول علي ابن ابي طالب وقال قوم لابنها وهو قول

162
00:52:25.700 --> 00:52:45.700
وعمر بن الخطاب وعليه فقهاء الانصار وهو مخالف لاهل هذا السلف لان ابن المرأة ليس من عصبتها  تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاكم الله خير الجزاء

163
00:52:45.750 --> 00:52:56.095
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا لا يوجد درس ان شاء الله بعد غد