فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من اعتق عن المسلمين الا ان يريد به معنى العتق فقط يكون ولاؤه له وقال الشافعي ابو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال وبه قال احمد وداود وابو ثور وقالت طائفة له ان يجعل ولاءه حيث له ان يجعل ولاءه حيث شاء وان لم يوالي احدا كان ولاؤه للمسلمين. وبه قال الليث والاوزاعي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الفرائض حيث توقفنا عند باب الحج. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف الله باب في الحجب. واجمع العلماء على ان الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وان الاخ للاب يحجب بني الاخ الشقيق وان بني الاخ الشقيق يحجبون ابناء الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابني الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب وابن العم اخو الاب الشقيق اولى من ابن العم اخي الاب اخي الاب للاب وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم. بنيهم وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. وبالجملة اما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد. واذا استووا حجب منهم من ادلى بسببين ام واب من ادلى بسبب واحد وهو الاب فقط وكذلك الاعمام الاقرب منهم يحجب الابعد. فان استووا حاجبا منهم من يدلي منهم الى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد اعني انه يحجب العم اخو الاب اعني انه يحجب العم اخو الاب لاب وابن وابن العم الذي هو اخو الاب لاب فقط واجمعوا على ان الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون الاعمام. لان الاخوة بنوا الاب لان الاخوة بنو ابي المتوفى والاعمام بنو جده والابناء يحجبون بنيهم والاباء اجدادهم والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة والجد يحجب من فوقه من الاجداد باجماع والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة والجد يحجب الاعمام باجماع والاخوة للام ويحجب بني الاخوة الشقائق وبني الاخوة للاب والبنات وبنات البنين ويحجبون الاخوة الشقاء بنين ويحجب بني الاخوة الشقائق بني الاخوة للاب. نعم. احسنت. والبنات وبنات البنين يحجبون الاخوة للام احجبنا والبنات وبنات البنين يحجبن الاخوة للام واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم احدهما اخ للام فقال مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري للاخ للاخ الام للاخ الام السدس من جهة ما هو اخ للام للاخ للام. ايه. واخوه من الام للاخ للام السدس. من جهة ما هو اخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الاخر عصبة يقتسمون بينهم على السواء وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس وقال قوم المال كله لابن العم الذي هو اخ لام ياخذ ثلثه بالاخوة وبقيته بالتعصيب وبقيته بالتعصيب لانه قد ادلى بسببين وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ومن فقهاء داوود وابو ثور والطبري وهو قول الحسن وعطاء واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض اذا بقيت من المال فضله لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. وبه قال مالك والشافعي وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة وان كانوا اختلفوا في كيفية ذلك. وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين. منشأ الخلاف في هذه المسألة ان الايات التي وردت باثبات الميراث هل هي مقدمة على الايات العامة التي اثبتت ان الميراث لذوي الارحام يعني مثلا في قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا تقتضي ان يرد عليهم باقي المال وما ورد من الايات التي فيها اثبات اه الميراث بنصيب معين تقتضي ان ما فظل من المال ليس لهؤلاء الورثة في مثل قوله جل وعلا فان كنا فان كنا اثنتين فوق فان كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان من ما ترك هل هذا معناه انه ان ما زاد لا يعطون اياه ويذهب به لبيت المال فهذا من شاء الخلاف. نعم قال رحمه الله اجمع هؤلاء الفقهاء على ان الرد يكون لهم بقدر سهامهم. فمن كان له نصف اخذ النصف مما بقي. وهكذا في جزء جزء وعملتهم ان قرابة الدين والنسب اولى من قرابة الدين فقط. اي ان هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. المسلمين يعني بالبيت مالهم وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين اهل العلم فيها تعلق باسباب المواريث يجب ان نذكرها ها هنا. فمنها انها فمنها اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الانصار الى انه لا يرث المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وذهب معاذ ابن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد ابن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى ان المسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك بنسائهم فقالوا كما يجوز لنا ان ننكح نساءهم ولا يجوز لنا ان ننكح ان ننكحهم نسائنا كذلك الارث ورؤوا في ذلك حديث مسندا قال ابو عمر وليس بالقوي عند الجمهور. وشبهوه ايضا بالقصاص بالقصاص في الدماء التي لا تتكافئ. ما شاء الخلاف بهذا من النظر في هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف تصحيحا وضعيفا ومن اه مسألة تقديم من مسألة تعارض القياس والنص خبر واحد ايهما يقدم قال رحمه الله واما مال المرتد اذا قتل او مات؟ فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال ابو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين. وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما وعمدة الفريق الاول عموم الحديث وعمرة الحنفية تخصيص العموم بالقياس وقياس في ذلك هو ان قرابته اولى من المسلمين لانهم يدلون بسببين بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو الاسلام وربما اكدوا بما يبقى له وربما اكدوا بما يبقى لما له من حكم الاسلام بدليل انه لا يؤخذ في الحال حتى يموت الا ما الا ما روى اشهب فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه وذلك لا يكون الا بان يكون لماله حرمة اسلامية. ولذلك لم يجز وذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر وقال الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تاب من الردة في ايام الردة والطائفة الاخرى تقول يوقف ما له لان له حرمة اسلامية. وانما وقف بقول الشافعي ثم قال بانه يقضي ايام الردة قالوا معناها ان له علقة بالاسلام تثبت ميراثه لقرابته. نعم يوقف ماله لان له حرمة اسلامية وانما اوقف رجاء ان يعود الى الاسلام وان استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الارث وشذت طائفة فقالت ما له للمسلمين عندما يرتد واظن ان اشهب ممن يقول بذلك. يعني ولو رجع الى الاسلام ولذلك سماه قوله جعل قولهم شاذا. نعم. واجمعوا على توريث اهل الملة الواحدة بعضهم بعضهم بعضا واختلفوا في توريث الملل المختلفة فذهب مالك وجماعة الى ان اهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى. وبه قال احمد وجماعة وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور وثوري وداوود وغيرهم الكفار كلهم يتوارثون وكان شريح وهذا معنى قولهم هل الكفر ملة واحدة او ملل متعددة؟ نعم وقال شريح ابن ابي ليلى وجماعة يجعل هنا الملل التي لا تتوارث ثلاثا النصارى واليهود والصابئين ملة والمجوس ومن لا كتاب له ملة والاسلام ملة وقد روي عن ابن ابي ليلى مثل قول مالك فعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين وعمرة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وذلك ان المفهوم من هذا بدليل الخطاب ان المسلم يرث ان المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا واختلفوا في توريث الحملا والحملاء هم الذين يتحملون باولادهم من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام اعني انهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون الى بلاد الاسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب وذلك على ثلاثة اقوال. قول انهم يتوارثون بما يدعون من النسب. وهو قول جماعة من التابعين واليه ذهب اسحاق. وقول انهم لا يتوارثون الا ببينة تشهد على انسابهم. وبه قال شريح والحسن وجماعة وقول انهم لا يتوارثون اصلا. وروي عن عمر الثلاثة الاقوال. المنشأ الخلاف في هذا هل اقوالهم دعاوى؟ وبالتالي لابد من او ان اقوالهم اقرار فيكتفى بمجرد اقوالهم نعم الا ان الاشهر عنه انه كان لا يورث الا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان وعمر ابن عبد العزيز واما مالك اصحابه فاختلفا في ذلك قولهم فمنهم من رأى الا يورثون الا ببينة وهو قول ابن القاسم ومنهم من رأى الا يورثون اصلا ولا بالبينة العادلة وممن قال بهذا القول من اصحاب ما لك عبدالملك ابن الماجشون وروى ابن القاسم عن مالك في اهل حصن نزلوا على حكم الاسلام فشهد بعضهم لبعض انهم يتوارثون وهذا يتخرج منه انه وهذا يتخرج منه انهم يتوارثون بلا بينة. لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال فاما انسبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي واحمد ابو ثور وذلك انهم قالوا ان خرجوا الى بلاد الاسلام وليس لاحد عليهم يد قبلت دعواهم في انسابهم. واما ان ادركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم الا ببينة ففي المسألة اربعة اقوال اثنان طرفان واثنان اثنان طرفان واثنان مفرقان وجمهور العلماء من فقهاء الانصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث علي وجمهور العلماء من فقهاء الامصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث لا ان من لا يرث لا يحجب لا يحجب ان من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون ان يورثهم اعني باهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داوود وابو ثور وعملة الجمهور ان الحجب في معنى الارث وانهما متلازمان وحجة الطائفة الثانية ان الحجب لا يرتفع الا بالموت واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب او غرق او هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه. كيف يتوارثون اذا كانوا اهل ميراث فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا الى انهم لا يورثوا بعضهم لا يورث بعضهم من بعض ان يورث ان الى فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا يورث بعضهم من بعض وان ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين او لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث وبه قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه فيما حكى عنه الطحاوي وذهب علي وعمر رضي الله عنهما واهل الكوفة وابو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين الى انهم يتوارثون وصفة توريثهم عندهم انهم انهم انهم يورثون كل واحد من صاحبه في اصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض اعني انه لا يضم الى مال الموروث ما ورث من غيره فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب او غرق او هدم ولكل واحد منهما الف درهم فيورث الزوج من المرأة خمس مئة درهم وتورط المرأة من الالف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مئتان وخمسون ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعنة وولد الزنا فذهب اهل المدينة فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد ملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال. يورث وانه ليس لامه فذهب اهل المدينة فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال الا ان يكون له اخوة لام. لانهم لا يرون الرد اه فيكون لهم الثلث او تكون امه مولاة فيكون باقي المال لمواليها والا فالباقي لبيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه الا ان ابا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الارحام اولى من جماعة المسلمين وايضا على قياس من يقول بالرد يرد يرد على الام بقية وايضا على قياس من يقول بالرد يرد على الامة يرد على الام بقية المال وذهب علي وعمر وابن مسعود الى ان عصبته عصبة امه اعني الذين يرثونها وروي عن علي وابن مسعود انهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة امه الا مع فقد الام وكانوا ينزلون الام بمنزلة الاب وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة وعمدة الفريق الاول عموم قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فقالوا هذه ام وكل ام لها ثلث فهذه لها ثلث وعملة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملائنة بامه وحديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته وحديث وافر بن الاصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال عتيقها ولاقيطها وولدها الذي لعنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ذلك خرج جميع ذلك ابو داوود وغيره قال القاضي هذه الاثار المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث او لم تصح عندهم. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان. وهو مشهور في الصدر الاول. واشتهاره وفي الصحابة دليل على صحة هذه الاثار. فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين واقر احدهم باخ ثالث وانكر الثاني فقال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث. يعنون المقر ولا يثبت بقوله ولا يثبت بقوله نسبه وقال الشافعي لا يثبت النسب ولا يجب على المقر ان يعطيه من الميراث شيئا واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فاقر باخ له اخر. اعني انه لا يثبت النسب ويجب الميراث واما شافعي فعنه في هذه المسألة قولان احدهما انه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث. والثاني يثبت النسب ويجب الميراث وهو الذي وهو الذي عليه تناظر الشافعي وهي وهو الذي وهو الذي عليه تنظر تناظر وهو الذي عليه تناظر الشافعية في في المسائل في المسائل الطبلولية ويجعلها ويجعلها مسألة عامة وهو ان وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وان كان واحدا اخا او غير ذلك منشار خلاف في هذه المسائل هل قول المقر هل قول المغر اقرار فيثبت الحكم بقوله وحده او هو شهادة فلا بد مما يعضدها وكذلك من منشأ الخلاف ان التبعية هنا بين النسب ثبوت الميراث هل هي ثابتة على جهة التلازم من الطرفين؟ اوليس الامر كذلك مم نعم هي الرقية نفس المسألة سموه يبدو انها لما كان بعضها ملازما للبعض الاخر كانها طبول وصوتوا ببعضها عند بعضها الاخر. نعم قال رحمه الله عمرة الشافعي في المسألة الاولى وفي احد قوليه في هذه المسألة اعني القول الغير المشهور ان النسب لا يثبت الا بشاهدي عدل بحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب اصل والميراث لان النسب اصل والميراث فرع واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع وعملة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر فلا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين. واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقراره فيه عامل لانه حق اقر به على نفسه. والحق ان القضاء عليه لا يصح من الحاكم الا بعد ثبوت النسب. وانه لا يجوز له بين الله تعالى وبين ان يمنع من يعرف انه شريكه في الميراث حظه منه واما عملة الشافعية في اثباته من نسب باقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس يجوز واما عملة الشافعية في اثباتهم النسب باقرار الواحد الذي يحوز يجوز الذي يجوز له الميراث فالسماع والقياس اما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب العروة عن عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساواقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لما رأى من شبه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي بكر لما. لما رأى من شبهه ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة باخيه واثبت نسبه باقراره اذ لم لم يكن هنالك وارث منازع له واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث بخروجه عند عندهم عن الاصل المجمع عليه في اثبات النسب ولهم في ذلك تأويلات وذلك ان ظاهر هذا الحديث انه اثبت نسبه باقرار اخيه به. والاصل انه الاصل الا يثبت الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. فقالت طائفة انه انما اثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول اخيه. لانه يمكن ان يكون قد علم ان تلك الامة كان يطأها زمعة ابن قيس وانها كانت فراش له قالوا ومما يؤكد ذلك انه كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام فيمكن الا يخفى عليه امرها وهذا على القول بان للقاظي ان يقظي بعلمه ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك لانه لا يقضي قاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعي الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه لا ان ذلك كان واجبا وقال لمكان وقال لمكاني هذا بعض الشافعية وقالوا لمكان هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن اخيها وقالت طائفة امره بالاحتجاب امره بالاحتجاب لسودة امره بالاحتجاب سودة دليل على انه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام هو لك فقالت طائفة انما اراد هو عبدك اذا كان ابن امة ابيك اذ كان ابن امة ابيك وهذا غير ظاهر لتعرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهل الحجر وقال الطحاوي انما اراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة اي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بان قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب فهو ان اقرار من من يحوز الميراث هو اقرار هو اقرار خلافه اي اقرار من حاز فهو ان اقرار من يحوز الميراث هو اقرار خلافة اي اقرار من حاز خلافة الميت وعند الغير انه اقرار شهادة لا اقرار خلافة يريد ان الاقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز ميراثه واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية على ما روي عن عمر ابن على ما روي عن عمر ابن الخطاب اختلاف في ذلك بين الصحابة وشذ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا في الاسلام اعني الذي كان عن زنا في الاسلام متفق على ان الولد لا يلحق بالفراش لا يلحق بالفراش في اقل من ستة اشهر اما من وقت العقد واما من وقت الدخول. وانه يلحق من وقت الدخول الى اقصر زمان الحمل او ان كان قد فارقها واعتزلها واختلفوا في اطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك خمس سنين وقال بعض اصحابه سبع قال الشافعي اربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد ابن عبدالحكم سنة وقال داوود ستة اشهر وهذه المسألة مرجوع فيها الى العادة والتجربة وقول ابن الحكم والظاهرية هو اقرب الى المعتاد والحكم والحكم انما يجب ان يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله ان يكون مستحيلا هذا الخلاف فيما اذا لم يكن هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فان وجد فان كان هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فانه وان طالت مدته يثبت حكم النسب له. نعم وذهب مالك والشافعي الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لستة اشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحق به الا اذا اتت به لستة اشهر فاكثر من ذلك من وقت الدخول وقال ابو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد. فابو حنيفة التفت الى الظاهر وهم التفتوا الى حقيقة الشيء وهذا مبني على ان هذا هل هو مظنة ان العقد هل هو مظنة يثبت به النسب او ليس الامر كذلك. نعم وعمرة ما لك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول. وعمرة ابي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى ان هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في الحاق الولد بالوطء الحلال واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقافة وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين او بنكاح ويتصوروا ايضا ويتصوروا ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او ثلاثة وقفة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء الانصار مالك والشافعي واحمد وابو ثور الاوزاعي وابى الحكم بالقافة الكوفيون واكثر اهل العراق والحكم عند هؤلاء انه اذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما وذلك اذا لم يكن لاحدهما فراش مثل ان يكون لقيطا او كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الامة او الحرة يطأها رجلان في طهر واحد وعند الجمهور من القائلين بهذا القول انه يجوز ان يكون عندهم للابن الواحد ابوان فقط. وقال محمد صاحب ابي حنيفة يجوز ان كون ابنا لثلاثة ان ادعوه وهذا كله تخليط وابطال للمعقول والمنقول وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب كان كان يليط او كان يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم اي بمن ادعهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال اخبريني بخبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن انه قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دماء تمام فاهريقت عليه دما ثم يعني نزل منها دم من بطنها ثم خالف هذا عليها تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو فكبر الخائف فقال عمر للغلام كوالي فيه ما شئت. حياه الله. والي ايهما شئت قالوا فقظاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير انكار من واحد منهم هو كالاجماع وهذا الحكم عند مالك اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له ولا ايهما شئت ولا يلحق بواحد باثنين ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم الخائف انهما اشتركا في وعند مالك انه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى واحتج القائلون بالقافة ايضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزز مدلجي تزيد واسامة وراء اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قالوا هذا مروي عن ابن عباس وعن انس ابن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة واما الكوفيون فقالوا الاصل الا يحكم لاحد المتنازعين في الولد الا ان يكون هنالك فراش. لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فاذا عدم الفراش او اشتركا في الفراش كان ذلك بينهما. وكانهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية. فانه ليس يلزم فانه ليس يلزم من قال انه لا يمكن ان يكون ابن واحد عن ابوين بالعقل الا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمر رواه عبد الرزاق علي وقال الشافعي لا يقبل في القافة الا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثاني انه يقبل قول طائف واحد. مساء الخير خلاف هنا هل قول القائف خبر تكفي الواحد او هو شهادة فلا بد من الاثنين والقافة في المشهور عن مالك انما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح وروى ابن وهب عنه وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي. وقال ابو عمر ابن عبدالبر في هذا حديث حسن مسند اخذ به جماعة من اهل الحديث واهل الظاهر رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن زيد ابن ارقم قال كان علي باليمن فاوتي بامرأة وطئها ثلاثة اناس في طهر واحد فسأل كل واحد فسأل كل واحد منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى. لا فسأل كل كما قررت فسأل كل واحد من منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى فاقرع بينهم وقضى بالولد للذي اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بلت نواجده وفي هذا القول انفاذ الحكم بالقافة والحاق الولد بالقرعة واختلفوا في ميراث القاتل على اربعة اقوال فقال قوم لا يرث القاتل اصلا من قتله من قتله. احسن الله اليك. فقال قوم لا يرث القاتل اصلا من قتله حتى ولو بحق. امين وقال اخرون يرث القاتل وهم الاقل. وفرق قوم ولو كان عبدا. نعم. وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ الا من الدية وهو قول مالك واصحابه وفرق قوم بين ان يكون في العمد وفرق قوم بين ان يكون في العمد قتلة قتل بامر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له اقامة الحدود وبالجملة بين ان يكون ممن يتهم او لا يتهم وسبب الخلاف معارضة اصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. وذلك ان النظر المصلحي يقتضي الا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث الى القتل واتباع الظاهر والتعبد يوجب الا يلتفت الى ذلك. فانه لو كان ذلك مما قصد فالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام فقال الجمهور انما يعتبر في ذلك انما يعتبر في ذلك وقت الموت فان كان اليوم الذي مات فيه المسلمون فان كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه اصلا سواء اسلم قبل قسم الميراث او بعده وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام. وكان الوارث يوم مات غير وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان اسلامه قبل القسم او بعده وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض انتهى الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام. ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقصود بحكم الاسلام. وروي من حديث عطاء ان رجل اسلم على ميراث ان رجل اسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقسم فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وكذلك الحكم عندهم في من في من اعتق فيمن اعتق من الورثة بعد الموت وقبل القصم فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب قال القاضي ولما كان الميراث انما يكون باحد ثلاثة اسباب اما بنسب او صهر او ولاء وكان قد قيل في الذي يكون فيجب ان نذكر ها هنا الولاء ولمن يجب ومن يحجب فيه ممن لا يحجب وما احكامه باب في الولاء. فاما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الاصول لهذا الباب المسألة الاولى اجمع العلماء على ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولاءه له وانه يرثه اذا لم يكن له وارث. وانه عصبة له اذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال فاما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البريرة انما الولاء لمن اعتق واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره اذا اتاك واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره. نعم فقال مالك الولاء للمعتق الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق وقال ابو حنيفة والشافعي ان اعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه وان اعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق وعمرة الحنفية وعمرة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب قالوا فلما لم يجز ان يلتحق نسب فلما لم يجوز ان يلتحق نسب بالحر بغير اذنه فكذلك الولاء ومن طريق المعنى فلان عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ووجب ان يكون الولاء له اصله اذا اعتقه من نفسه وعمدة مالك انه اذا اعتقه عنه فقد ملكه اياه فاشبه الوكيل. ولذلك اتفقوا على انه اذا اذن له المعتق انه اذا اذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر وعند ما لك انه من قال لعبده انت حر لوجه الله وللمسلمين ان الولاء يكون للمسلمين وعندهم يكون للمعتق المسألة الثانية اختلف العلماء في من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداوود وجماعة لا ولاء له وقال ابو حنيفة واصحابه له ولاؤه اذا والاه وذلك ان مذهبهم ان للرجل ان يوالي رجلا اخر فيرثه ويعقل عنه وان له ان ينصرف من ولائه الى ولاء غيره ما لم يعقل عنه وقال غيره بنفس الاسلام على يديه يكون له ولاؤه فعمدة الطائفة الاولى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الولاء لمن اعتق وانما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الالف واللام هي عندهم للحصر. ومعنى الحصر هو ان يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره. اعني الا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول الا للمعتق فقط المباشر وعمرة الحنفية في اثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون وقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فحجة من قال الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الدار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد يسلم على يد لمسلم فقال هو احق الناس واولاهم بحياته ومماته فقضى به عمر بن عبدالعزيز وعمدة الفريق الاول ان قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم منسوخة باية المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام واجمعوا على انه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا ولاء السائبة. اذا ما شاء الخلاف في قوله ولكل جعلنا موالي هل هي منسوخة او هي باقية؟ نعم المسألة الثالثة اختلف العلماء اذا قال السيد لعبده انت سائبة وكان ابراهيم والشعبي يقول ان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته وحجة هؤلاء هي الحجز المتقدمة في المسألة التي قبلها. واما من اجاز بيعه فلا اعرف له حجة في هذا الوقت فلا اعرف له حجة في هذا الوقت المسألة الرابعة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل ان يباع عليه لمن يكون. فقال مالك واصحابه ولاؤه للمسلمين فان اسلم مولاه بعد ذلك لم يعد اليه ولاؤه ولا ميراثه وقال الجمهور ولاؤه لسيده فان اسلم كان له ميراثه وعمدة الجمهور ان الولاء كالنسب وانه اذا اسلم الاب بعد بعد اسلام الابن انه يرثه فكذلك العبد واما عمدة ما لك فعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهو يقول انه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليهما. واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا انه واذا ارتفع ذلك المانع انه يعود الولاء له ولذلك اتفقوا كما لو ارتد وذلك اتفقوا انه اذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل ان يسلم احدهما ثم اسلم العبد ان الولاء يرتفع فان اسلم المولى عاد اليه وان كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان الينا مسلمين فقال مالك هو مولاه يرثه. وقال ابو حنيفة لا ولاء بينهما. وللعبد ان يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف وقال وقال فاشهب مالكا فقال اذا اسلم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه ابدا وقال ابن قاسم يعود وهو معنى قول مالك لان مالكا يعتبر وقت العتق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد فانه ليس من دين النصارى ان يسترق بعضهم بعضا. ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون انهم مللهم المسألة الخامسة اجمع جمهور العلماء على ان النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء الا من باشرن عتقه بانفسهن او ما جر اليهن من باشرن عتقه او ما جر اليهن ممن باشرن عتقه. يعني اعتقت عبدا والعبد هذا المعتق اعتق شخصا اخر فاذا مات معتق معتقيها ولم يكن له معتق ولا وارث فان سيدة سيدة سيده ترثه. نعم اما بولاء او بنسب مثل معتق معتقها مثل معتق معتقها او ابن معتقها. نعم وانهن لا يرثن معتقى من يرثنه الا ما حكي عن شريح وعملته انه لما كان لها ولاء ما اعتقدت بنفسها كان لها ولاء ما اعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو ارفع مراتب القياس وانما الذي يوهنه الشذوذ. قياس المعنى يقول الاصل والفرع معناهما واحد ولا يوجد بينهما فرق مؤثر في الحكم وبالتالي لا يحتاج الى علة نعم وعنده الجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق وهذه النعمة انما توجد في من باشر العتق او كان من سبب قوي من اسبابه وهم العصبة قال القاضي واذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء فبقي النظر في ترتيب اهل الولاء في الولاء فمن اشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر مثل ذلك رجل اعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الاخوين وترك ابنا او احد او احد الابنين فقال الجمهور في هذه المسألة ان حظ الاخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه وهو راجع الى اخيه لانه احق به من ابنه بخلاف الميراث لان الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. وهنا بالقرب من المباشر العتق وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابت من الصحابة قال شريح قال وقال شريح وطائفة من اهل البصرة حق الاخ الميت في هذه المسألة لبنيه وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث وعوده الفريق الاول ان الولاء نسب مبدأه من المباشر ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. وصورتها ان يكون عبد له بنون من امة فاعتقت الامة فاعتقت فاعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك فان العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين اذا اعتق الاب وذلك انهم اتفقوا على ان ولائهم بعد عتق الام اذا لم يمس المولود الرق في بطن امه وذلك ان يكون اذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الاب هو لموالي الام واختلفوا اذا اعتق الاب ذلك يعني واختلفوا اذا اعتق الاب هل يجر هل يجر هل يجر ولاء بنيه لمواليه ام لا يجر كانت كان موالي الام هم اولياؤه فاعتق الاب فهل ينتقل الولاء موالي الاب او يبقى لموالي الام. فذهب فذهب الجمهور ومالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم الى انه الى انه يجر وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان ابن عفان وقال عطاء عكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه وروي عن عمر وقضى به عبد الملك ابن مروان لما حدثه لما لما حدثه به قبيصة ابن ذؤيب عن عمر ابن الخطاب وان كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور وعمده الجمهور ان الولاء مشبه بالنسب والنسب للاب دون الام عمدة الفريق الثاني ان البنين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في كانوا في موجب الحرية كانوا في موجب الحرية تابعين لها وهو الولاء وذهب مالك الى ان الجد يجر ولاء حافذته اذا كان ابوهم عبدا. الا ان يعتق الاب وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على ان ولاء الجد انما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الاب واذا لم يكن للاب واذا لم يكن للاب ولاء فاحرى الا يكون للجد وعمدة الفريق الثاني ان عبودية الاب هي كموته فوجب ان ينتقل الولاء الى ابي الاب ولا خلاف بين من يقول بان الولاء للعصبة فيما اعلم ان الابناء احق من الاباء وانه لا ينتقل الى العمود الاعلى الا اذا فقد العمود الاسفل. بخلاف الميراث لان البنوة عندهم اقوى تعصيب من الابوة والاب اضعف تعصيبا والاخوة وبنوهم اقعدوا عند مالك من الجد وعند الشافعي وابي حنيفة الجد اقعد منهم وسبب الخلاف من اقرب نسبا واقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء وليس يورث بالولاء جزء مفروض وانما يورث تعصيبا فاذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة اصلا او كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى وكذلك يعصب المولى الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولادة نسب اعني بناته وبنيه وبني بنيه وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي اذا ماتت امرأة هو لها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء فقالت طائفة لعصبتها لانهم الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة وهو قول علي ابن ابي طالب وقال قوم لابنها وهو قول وعمر بن الخطاب وعليه فقهاء الانصار وهو مخالف لاهل هذا السلف لان ابن المرأة ليس من عصبتها تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاكم الله خير الجزاء هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا لا يوجد درس ان شاء الله بعد غد