فلو كان له مال لنفذ باجماع فاذا لم يكن لهما وجب ان ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعلى السيد فيه وهذا الاصل ليس بينا من فعل السيد فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدئ فيه بقراءة كتاب العتق تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح ومن لا يلزمه ومن لا يلزمه اعني بالشرع وفي الفاظ العتق وفي الايمان به وفي احكامه وفي الشروط الواقعة فيه بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه وهذا الاصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع وذلك انه يمكن ان يقال له انه اذا اعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الظرر على ونحن فانما نذكر من هذه الابواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق اكثرها بالمسموع فاما من يصح عتقه فانهم اجمعوا على انه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي للجسم الغني غير العديم واختلفوا في عتقي من احاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه فاما من احاط الدين بماله فان العلماء اختلفوا في جواز عتقه فقال اكثر اهل المدينة مالك وغيره لا يجوز ذلك وبه قال الاوزاعي والليث وقال فقهاء العراق وذلك جائز حتى حتى يحجر عليه الحاكم. وذلك عند من يرى التحجير منهم وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن انه يجوز. وان احاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم وعمدة من منع عتقه ان ماله في تلك الحال مستحق مستحق للغرباء. فليس له ان يخرج منه شيئا بغير عوض وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف والاحكام يجب ان توجد مع وجود عللها وتحجير الحاكم ليس بعلة وانما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه وعمرة الفريق الثاني انه قد انعقد الاجماع على ان له ان يطأ جاريته ويحبولها ويحبلها. ويحبلها. احسن الله اليك وعمدة الفريق الثاني انه قد انعقد الاجماع على ان له ان يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما انفقه من ما له على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب ان يكون حكم تصرفاته هذا الحكم وهذا هو قول الشافعي ولا خلاف عند الجميع انه لا يجوز ان يعتق غير المحترم ما لم تكن وصية منه. وكذلك المحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه. ولا يجوز عند العلماء عتقه من مماليكه الا مالكا واكثر اصحابه. فانهم اجازوا عتقه لام ولده واما المريض فالجمهور على ان عتقه ان صح وقع وان مات كان منه ثلث وقال اهل الظاهر هو مثل عتق الصحيح وعملة الجمهور حديث عمران بن الحصين ان رجلا اعتق ستة اعبد له الحديث على ما تقدم. هذه المسائل فيها تردد في النظر من جهة ان هذا التصرف عتق الشارع يتطلع اليه ومن جهات ان هذا التصرف تصرف في مال فلا بد ان يكون فيه صفات من يصح تصرفه في المال. نعم قال رحمه الله واما من يدخل عليهم العتق كرها فهم ثلاثة من بعظ العتق وهذا متفق عليه في احد قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده فاما من فاما من بعظ العتق فانه ينقسم قسمين احدهما من وقع تبعيظ العتق منه وليس له من العبد الا الجزء المعتق والثاني ان يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختي ولكن بعض عتقه اختيارا منه فاما العبد بين الرجلين يعتق احدهما حظه منه فان الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك. فقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل ان كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل فدفع ذلك الى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له وان كان المعتق معسرا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدا واحكامه احكام العبد وقال ابو يوسف محمد ان كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق الذي لم يعتق حظه منه فهو حر يوم اعتق حظه منه الاول ويكون ولاؤه للاول وبه قال الاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلى وجماعة الكوفيين. الا ان ابن شبرمة وابن ابي ليلى جعل للعبد ان يرجع على المعتق بما فسعى فيه متى ايسر واما شريك المعتق فان الجمهور على ان له الخيار في ان يعتق او يقوم نصيبه على المعتق. او يقوم او يقوم نصيبه على معتق وقال ابو حنيفة لشريك الموسر ثلاث خيارات احدها ان يعتق كما اعتق شريكه كما اعتق شريكه ويكون الولاء بينهما وهذا لا خلاف فيه بينهم والخيار الثاني ان تقوم عليه حصته والثالث ان يكلف العبد السعي في ذلك ان شاء ويكون الولاء بينهما وللسيد المعتق عبده عنده اذا اذا قوم عليه اذا قوم عليه شريكه نصيبه ان يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الولاء كله للمعتق فعمرة مالك والشافعي حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ابو حنيفة والشافعي في احد قوله وله قول اخر مثل قول مالك وعملة ما لك انه لو جاز ذلك لادى الى ان يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه قيمة العدل قوم عليه قيمة عدل قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق عمرة محمد وابي يوسف صاحبي ابي حنيفة ومن يقول بقولهم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له بعبده فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استعى العبد غير مشقوق عليه استسعي العبد غير مشقوق عليه وكان الحديثين خرجه اهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي اخذ به كما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر ان بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث ابي هريرة وهو قوله والا فقد عتق منه ما عتق فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام ام من قول نافع وان في الفاظه ايضا بين رواته اضطرابا ومما وهن به المالكيون حديث ابي هريرة انه اختلف اصحاب قتادة فيه على قتادة في بذكر السعاية واما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على انه انما لزم السيد انما لزم السيد التقويم انما لزم السيد التقويم ان كان له مال للظرر الذي ادخله على شريكه والعبد على للضرر الذي ادخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررا فليس يلزمه شيء وعملة الكوفيين من طريق المعنى ان الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه. فاذا كان شريك المعتق موسرا عتق الكل عليه واذا كان معسرا سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد. وربما اتوا بقياس وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان. نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ونوع يقع بغير اختيار وهو ان يعتق وهو ان يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب ان يكون العتق بالسعي كذلك فالذي بالاختيار تلذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي واختلف مالك والشافعي في احد قوليه اذا كان المعتق موسرا هل يعتق عليه؟ هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم او بالسراية اعني انه يسري وجوب اعني انه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق فقالت الشافعية يعتق بالسرايا وقالت المالكية بالحكم واحتجت المالكية بانه لو كان واجبا بالسرايا لسرى مع العدم واليسر واحتاجت الشافعية باللازم من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام قوم عليه قيمة العدل فقالوا ما يجب تقويمه فانما يجب بعد اتلافه فاذا بنفس العتق فاذا بنفس العتق اثلف اتلف حظ نعم فاذا بنفس العتق اتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه فوجب عليه تقويمه في وقت الاختلاف وائتلاف فوجب عليه تقويمه في وقت الاتلاف. وان لم يحكم عليه وان لم يحكم عليه بذلك حاكم وعلى هذا فليس للشريك ان يعتق نصيبه. لانه قد نفذ العتق وهذا بين وقول ابي حنيفة في هذه المسألة مخالف مخالف لظاهر الحديثين وقد روي فيها خلاف شاذ. فقيل عن ابن السيرين انه جعل حصة الشريك في بيت المال وقيل عن ربيعة فيمن اعتق نصيبا له في عبد ان العتق باطل. وقال قوم لا يقوم على المعسر الكل وينفذ العتق فيما اعتق وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا او معسرا ويتبعه شريكه. وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر وهذا كله خلافا وهذا كله خلاف الاحاديث ولعلهم لم تبلغهم الاحاديث واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو اذا كان معسرا فاخر فاخر الحكم عليه باسقاط التقويم حتى ايسر فقيل يقوم وقيل لا يقوم واتفق القائلون بهذه الاثار على ان من ملك باختياره شخصا يعتق عليه منه تعتق عليه يعتق عليه من عبد. من عبد. يعتق عليه من عبد انه يعتق عليه الباقي ان كان موسرا الا اذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه وهو ان يملكه بميراث فقال قوم يعتق عليه في حال اليسر وقال قوم لا يعتق عليه. وقال قوم في حال اليسر بالسعاية وقال قوم لا واذا ملك السيد جميع العبد فاعتق بعظه فاعتق بعظه فجمهور علماء الحجاز فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والاوزاعي واحمد وابن ابي ليلى ومحمد ابن الحسن وابو يوسف يقولون يعتق عليه كله بقدر الثلث الجائز فعله الجائز فعل السيد فيه. فعل. نعم فاعل للجائز عندي فعالة تاب وحده الجائز نعم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه. الجائز فعل السيد فيه فاعل للجائز. احسن الله اليك وقال ابو حنيفة واهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباقي وهو قول طاووس وحماد وعرض استدلال الجمهور انه لما ثبتت السنة في اعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق. كان احرى ان يجب ذلك عليه في ملكه ابي حنيفة ان سبب وجوب العتق على المبعض على المبعض للعتق على المبعض على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه واذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر تسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق اعني انه لا يقع فيه تبعيض او مضرة الشريك واحتجت الحنفية بما رواه اسماعيل ابن امية عن ابيه عن جده انه اعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وابو داوود عن ابي المليح عن ابي المليح عن ابيه ان رجلا من هذيل اعتق شخصا له من مملوك فثمم النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم اولى لان العلة المنصوصة عليها اولى من المستنبطة وسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب وتعارض القياس واما الاعتاق الذي يكون بالمثلى يعني لو ضرب عبده انا مؤثرا على شيء من بدنه. هل يعتق عليه بسبب ذلك واما الاعتاق الذي يكون بالمثلى فان العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والليث والاوزاعي من مثل بعبده اعتق عليه من مثل بعبده اعتق عليه. كان الاولى يقول اعتق عليه وقال ابو حنيفة والشافعي لا يعتق عليه وشذ الاوزاعي فقال من مثل بعبد غيره اعتق عليه والجمهور على انه يضمن ما نقص من قيمة العبد. فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع انفه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فقال فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانتحر وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من لطم مملوكه او ضربه فكفارته عتقه قالوا فلم فلم يلزم العتق في ذلك وانما وانما ندب اليه ولهم من طريق المعنى ان الاصل في الشرع هو انه لا يكره السيد على عتق عبده الا ما خصصه الدليل. واحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها فلم تبلغ من قوة ان يخصص بها مثل هذه القاعدة واما هل يعتق على الانسان احد من قرابته وان عتق فمن يعتق فانهم اختلفوا في ذلك فجمهور العلماء على انه يعتق على الرجل بالقرابة الا داود الا داود واصحابه فانه لم يروا ان يعتق احد على احد من قبل قربها والذين قالوا بالعتق اختلفوا في من يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على انه يعتق على الرجل ابوه وولده فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة احدها اصوله وهم الاباء والاجداد والجدات والامهات واباؤهم وامهاتهم وبالجملة كل من كان له على الانسان ولادة والثاني فروعه وهم الابناء والبنات وولدهم ما ما سفلوا وسواء في ذلك ولد البنين هو ولد البنات وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط او بتوسط ذكر او انثى والثالث الفروع المشاركة له في اصله القريب وهم الاخوة. وسواء كانوا لاب وام او لاب فقط او لام فقط واقتصر من هذا العمود على القريب فقط فلم يوجب فلم يوجب عتق بل الاخوة. لم يوجب ما لك. فلم يوجب عتق بني الاخوة واما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الاعلى والاسفل وخالفه في الاخوة فلم يوجب عتقهم واما ابو حنيفة فاوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الاخ ومن اشبههم ممن هو من الانسان ذو محرم وسببه وسبب اختلاف اهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد عن والدي الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه اخرجه مسلم والترمذي وابو داوود وغيرهم فقال الجمهور يفهم من هذا انه اذا اشتراه وجب عليه عتقه وانه ليس يجب عليه شراؤه وقالت الظاهرية المفهوم من هذا الحديث انه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه اذا اشتراه. قالوا لان اظافة عتقه اليه دليل. قالوا لان اضافة عتقه اليه دليل على صحة ملكه له ولو كان ما قالوا صوابا لكان اللفظ الا ان يشتريه فيعتق عليه وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم طموح ذا رحم محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي وقاس مالك الاخوة على الابناء والاباء ولم يلحقهم بهم ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث المتقدم فقط وقاسى الابناء على الاباء وقد رامت المالكية ان تحتج لمذهبها بان البنوة صفة هي ضد العبودية وانه ليس تجتمع معها لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وهذه العبودية هي معنى هي معنى غير العبودية وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها فان هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة والعبودية التي بين المخلوقين والمولاية تناول الولاية والعبودية والعبودية التي بين المخلوقين والولاية والعبودية التي بين المخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع اعني بالوضع لا مجال للعقل كما يقولون فيها عندهم. وهو احتياج ضعيف. وانما اراد الله تعالى ان البنوة تساوي الابوة في جنس الوجود او في نوعه اعني ان الموجودين الذين احدوا اعلن ان الموجودين اللذين احدهما اب والاخر ابن هما متقاربان جدا. حتى انهما اما ان يكونا من نوع واحد او جنس واحد. وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه بجنس قريب ولا بعيد. بل التفاوت بينهما غاية التفاوت فلم يصح ان يكون في الموجودات التي ها هنا شيء نسبته اليه نسبة نسبة الاب الى الابن بل ان كان نسبة الموجودات اليه نسبة عبدي الى السيد كان اقرب كان اقرب الى حقيقة الامر بالنسبة لابني الى الاب لان التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة اشد من التباعد الذي بين الاب والابن وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة اشد تباعدا من هذه النسبة اعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة ضرب المثال بها اعني نسبة العبد للسيد ومن لاحظ المحبة التي بين الاب والابن والرحمة والرأفة والشفقة ومن لاحظ المحبة التي بين الاب والابن والرحمة والرأفة والشفقة اجاز ان يقول في الناس انهم ابناء الله على ظاهر شريعة عيسى فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الانسان بغير اختياره وقد اختلفوا من احكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع وذلك ان الفقهاء اختلفوا في من اعتق عبيدا له في مرضه او بعد موته ولا مال له هو غيرهم فقال مالك والشافعي واصحابهما واحمد وجماعة اذا اعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة اجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته. وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم وقال فاشهب واصبغ وخالف اشهب واصبغ مالكا في العتق المبتل في المرض فقالا جميعا انما القرعة في الوصية واما حكم العتق المبتل فهو كحكم مدبر ولا خلاف في مذهب مالك ان المدبرين في كلمة واحدة اذا ضاق عنهم الثلث انه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من ثلث وقال ابو حنيفة واصحابه في العتق المبتل اذا ضاق عنه الثلث انه يعتق من كل واحد منهم ثلثه وقال الغير بل يعتق من الجميع ثلثه فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة وهو مذهب مالك والشافعي. وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك اذا كانوا ستة اعبد عتق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم او اقل او اكثر. وذلك ايضا بالقرعة بعد ان يجبروا على القسمة اثلاثا وقال قوم بل اذ معتبر العدد فان كانوا ستة عتق منهم اثنان وان كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث وهذا الاخير هو ظاهر الحديث وظاهر الحديث حيث اه ارق اربعة واعتق اثنين فالتفت الى العدد فعملت اهل الحجاز ما رواه اهل البصرة عن عمران بن الحسين ان رجل اعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. اخرجه البخاري ومسلم مسندا وارسله مالك وعمرة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الاثار التي تأتي بطرق الاحاد اذا خالفتها الاصول الثابتة بالتواتر. وعملتهم انه قد اوجب لكل واحد منهم العتق تاما فلو كان له مال لنفد باجماع فاذا لم يكن له مال وجب ان وجب ان لنفذ ولنفذ ايش بالذال. نعم. يعني انتهى وخلص هنا المراد به النفوذ اللي هو تمام العتق الورثة دخل الظار على الورثة والعبيد المعتقين وقد الزم الشرع مبعض العتق ان يتمم عليه فلما لم يمكن ها هنا ان يتمم عليه جمع في اشخاص باعيانهم لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد افضت الى هذا الاصل وهو تبعيض العتق فلذلك كان الاولى ان يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث. وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله. فوجب ان يجمع في اشخاص باعيانهم اصله حق الناس واختلفوا للنفس النفس قال لها النفس نفس لشخص واحد منهم خدمة لاباس؟ لاباس في ذلك واختلفوا في مال العبد اذا واختلفوا في مال العبد اذا اعتق لمن يكون. فقالت طائفة المال للسيد. وقالت طائفة ماله تبع له. وبالاول قال ابن مسعود من الفقهاء ابو حنيفة والثوري واحمد واسحاق وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك واهل المدينة والحجة لهم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا فماله له الا ان يشترط السيد ما له واما الفاظ العتق فان منها صريحا ومنها كناية عند اكثر الفقهاء الامصار. اما الالفاظ الصريحة فهو ان يقول انتحر او انت عتيق وما فمن هذه فهذه الفاظ تلزم السيدة باجماع من العلماء واما واما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده لا سبيل لي عليك او لا ملك لي عليك فهذه ينوي فيها فهذه ينوى فيها سيد العبد هل اراد به العتق ام لا عند الجمهور ومما اختلفوا فيه في هذا الباب اذا قال السيد لعبده يا بني او لامته يا بنتي او قال يا ابي او يا امي؟ فقال قوم وهم الجمهور لا عتق يلزمه وقال ابو حنيفة يعتق عليه وشد زفر فقال لو قال السيد لعبده هذا ابني عتق عليه وان كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة ومن هذا الباب اختلافهم في من قال لعبده ما انت الا حر. فقال قوم هو ثناء عليه وهم الاكثر. وقال قوم هو حر. وهو قول الحسن البصري ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه فاستجاب له عبد اخر فقال له انت حر وقال انما اردت الاول فقيل فقيل يعتقان عليه جميعا وقيل يلوى واتفقوا على ان من اعتق ما في بطن امته فهو حر دون الام. واختلفوا في من اعتق امة واستثنى ما في بطنها. فقالت طائفة له استثناؤه وقالت طائفة هما حران واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة فقالت طائفة لا استثناء فيه كالطلاق وبه قال مالك وقال قوم يؤثر فيه كقولهم في الطلاق اعني قول القائل لعبده انت حر ان شاء الله. وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك. فقال مالك يقع وقال وغيره لا يقع وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم. وحجة الفريق وحجة الفرقة الثانية تشبيههم اياه باليمين. والفاظ هذا الباب شبيهة بالفاظ الطلاق وشروطه كشروطه وكذلك الايمان فيه شبيهة بايمان الطلاق واما احكامه فكثيرة منها ان الجمهور على ان الابناء تابعون في العتق والعبودية للام وشد قوم فقالوا الا ان يكون الاب عربيا ومنها اختلاف في العتق الى اجل. فقال قوم ليس له ان يطأها ان كانت جارية ولا ولا ولا يبيع ولا يهب وبه قال مالك وقال قوم له جميع ذلك وبه قال الاوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق واختلفوا في من قال لعبده ان بعتك فانت حر فقال قوم لا يقع عليه العتق لانه اذا باعه لم يملك عتقه. بيتك نعم اذا قال فيمن قال لعبده ان بعتك فانت حر فقال قوم لا يقع عليه العتق لانه اذا باعه لم يملك عتقه وقال قوم ان باعه يعتقوا عليه اعني من مال البائع اذا باعه وبه قال مالك والشافعي وبالاول قال ابو حنيفة واصحابه والثوري طلوع هذا الباب كثيرة وفي هذا كفاية. قال رحمه الله كتاب الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وتسليما. والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في اركانها وشروطها واحكامها. اما الاركان فثلاثة العقد وشروطه وصفته والعاقبة والمعقود عليه وصفاتهما ونحن نذكر المسائل المشهورة لاهل الامصار في جنس جنس من هذه الاجناس القول في مسائل العقد فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة. هل هو واجب او مندوب اليه؟ فقال فقهاء الامصار انه مندوب وقال اهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والامر على الوجوب. واما الجمهور فانهم لما رأوا ان الاصل هو الا يجبر احد على عتق مملوكه حملوا هذه الاية على الندب لان لا تكون معارضة لهذا الاصل. وايضا فانه لما لم يكن للعبد ان يحكم له على بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض فاحرى الا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العبد هو للسيد وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من احكام العقل من ان تكون من اركانه وهذا العقد بالجملة هو ان يشتري العبد نفسه الاركان اجزاء من الشيء والاحكام اثار خارجة عن الشيء. نعم. وهذا العقد بالجملة هو ان يشتهي العبد نفسه وماله من سيده مال يكتسبه العبد فاركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا العقد فاما الثمن فانه متفق على انه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع واختلفوا اذا كان في لفظه ابهام ما فقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد من غير ان يصفهما ويكون له الوسط من العبيد. وقال الشافعي لا يجوز حتى يصفه فمن اعتبر في داري في هذا فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومن رأى ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرض اليسير كحال اختلافهم في الصداق ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الاجنبي والاجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين في وظع وتعجل ومنع ذلك الشافعي واحمد وعن ابي حنيفة القولاني جميعا واملته من اجازه انه ليس بين السيد وعبده ربا لانه وماله له وانما الكتابة سنة على حدتها واما الاجل فانهم اتفقوا على انه يجوز ان تكون مؤجلة واختلفوا في هل تجوز حاله وها ذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد. وهي التي يسمونها قطاعه لا كتابة واما الكتابة فهي التي يشتري للعبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه فموضع فموضع الخلاف انما هو هل يجوز ان يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده؟ فقال الشافعي هذا الكلام لغو وليس يلزم السيد شيء منه. وقال متأخر اصحاب ما لك قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد الى الحاكم فينجم عليه فيه المال بحسب حال العبد وعمدة المالكية ان السيد قد اوجب لعبده الكتابة الا انه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرط وعمدة الشافعي ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد كمن باع جاريته واشترط الا يطأها وذلك انه اذا لم يكن له مال حاضر ادى الى عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة وحاصل قول المالكية يرجع الى ان الكتابة من اركانها ان تكون منجمة وانه اذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح له عقد واتفقوا على انه اذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على الف درهم فاذا اديتها فانت حر انه اذا اداها حر. واختلفوا اذا قاله كاتبتك على الف درهم وسكت هل يكون حرا دون ان يقول له فاذا اديتها فانت حر؟ فقال مالك ابو حنيفة هو حر لان اسم الكتابة لفظ شرعي فهو يتضمن جميع احكامه. وقال قوم لا يكونوا حرا حتى يصرح حتى يصرح بلفظ الاداء. يصرح حتى يصرح بلفظ الاداء واختلف في ذلك قول الشافعي ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده انت حر وعليك الف دينار فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك يلزمه وهو حر وقال ابن قاسم هو حر ولا يلزمه واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء وقيل العبد بالخيار فان اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية والا بقي عبدا. وقيل ان قبل كانت كتابة ان يعتق اذا يعتق اذا ادى والقولان لابن القاسم وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود وتجوز عنده الكتابة المطلقة ويرد الى ان كتابة مثله كالحاء يرد الى كتابة مثله ويرد الى كتابة مثله كالحال في النكاح. يعني لو قال السيد كاتبتك سكت ويرد الى كتابة مثله كالحال في النكاح. وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد. اعني كتابة مثله في الزمان والثمن. ومن هنا وذلك لا يجوز الا في تبعيظ العتق. ومن رأى ان له ان يكاتبه رأى ان عليه ان يتم عتقه اذا ادى الكتابة اذا كان موسرا فاحتجاج ما لك هنا هو احتجاج باصل لا يوافقه عليه الخصم قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة واختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا عن المكاتب لاختلاف في مفهوم قوله تعالى واتوهم من ما لله الذي اتاكم وذلك ان بعضهم رأى ان السادة هم المخاطبون بهذه الاية. ورأى بعضهم انهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب. فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبعضهم حده من قوله واتوهم من من المخاطب بهذا اللفظ وهل الامر هنا على الوجوب احمدي يقول بانه يجب طرح شيء من مال الكتابة في اخر انجمها والجمهور على ان ذلك ليس من الواجبات. نعم واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعظه بغير اذن شريكه؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ وهل تجوز كتابة من فيه فاما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فاجازها ابو حنيفة ومنعها الشافعي الا للبالغ. وعن مالك القولان جميعا من اشترط البلوغ فعملة من من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. من لم يشترطه انه يجوز بين السيد وعبده ما لا ما لا يجوز بين الاجانب. وان المقصود من ذلك انه يجوز وعمرة من لم يشترطه انه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الاجانب. وان واصل وان المقصود من ذلك هو القوة على السعي وذلك موجود في غير البالغ واما هل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد؟ فان العلماء اختلفوا في ذلك. ثم اذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم الا بعتق جميعهم فيه ايضا خلاف. فاما هل يجوز الجمع؟ فان الجمهور على جواز وزد عليك ومنعه قوم وهو احد قولي الشافعي واما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فان فيه لمن اجاز الجمع فان فيه لمن اجاز الجمع ثلاثة اقوال فقالت طائفة ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة اعني حمالة بعضهم عن بعض وبه قال مالك وسفيان وقال اخر لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزمه بالشرط. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد. ويعتق كل واحد منهم اذا ادى قدر حصته فعملت من منع الشركة ما في ذلك من غرر بان قدر ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول. وعمرة من اجازه ان الغار يسير يستخف في الكتابة لانه بين يستخف. ان الغرر يسير يستخف في الكتابة لانه بين السيد وعبده والعبد وماله لسيده واما مالك فحجته انه لما كانت الكتابة واحدة وجب ان يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد وعمرة الشافعية ان حملة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الاجنبيين. فمر ان حمالة الاجنبيين في الكتابة لا تجوز قال لا تجوز في هذا الموضع وانما منعوا حمالة الكتابة لانه اذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض. وانما الذي يظهر في ذلك ان هذا الشرط هو سبب لان يعجز من يقدر علي من يقدر على السعي بعجز بعجز من لا يقدر عليه فهو غرر خاص بالكتابة الا ان يقال ايضا ان الجمع يكون سببا لان يخرج حرا من لا يقدر من نفسه ان يسعى حتى يخرج حرا فهو كما يعود برق من يقدر على السعي كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي واما ابو حنيفة فشبهها بحمالة الاجنبي مع الاجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة. فالزمها بشرط ولم يلزمها بغير الشرط وهو مع هذا ايضا لا يجيز حمالة الكتابة واما العبد بين الشريكين فان العلماء اختلفوا هل لاحدهما ان يكاتب نصيبه دون اذن صاحبه فقال بعضهم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم. وقالت طائفة يجوز ان يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه. يجوز او لا يجوز وفرقت فرقة يجوز ان يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب الشريك ما تجي لا يجوز وفرقت فرقة فقالت يجوز باذن شريكه ولا يجوز بغير اذن شريكه. وبالقول الاول قال مالك وبالثاني قال ابن ابي ليلى واحمد وبالثلث قال ابو لكن ليس يمنع لكن ليس يمنع من صحة الاصل الا يوافقه عليه الخصم. يمنع. لكن ليس يمنع من صحة الاصل الا يوافقه عليه الخصم. واما اشتراط الاذن تضعيف وابو حنيفة يرى في كيفية اداء المال للمكاتب اذا كانت الكتابة عن اذن شريكه ان كل ما ادى للشريك الذي كاتبه ويأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه. وهذا فيه بعد عن الاصول نعم. واما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي فلا خلاف فيما اعلم بينهم ان من ان من شرط المكاتب ان يكون قويا على السعي قوله تعالى ان علمتم فيهم خيرا. وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله ان علمتم فيهم خيرا. فقال الاكتساب والامانة. وقال بعضهم المال والامانة. وقال اخرون الصلاح والدين. وانكر بعض العلماء ان يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال واجاز ذلك وانكر بعضهم وانكر بعض العلماء ان يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال واجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة انها كتبت على ان تسأل الناس. وكره ما لك ان تكاتب الامة التي لا اكتساب لها صنعة مخافة ان يكون ذلك ذريعة مخافة ان يكون ذلك ذريعة الى الزنا وجاز مالك كتابة كتابة المدبرة وكل وجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق الا ام الولد اذ ليس له عند مالك ان تخدمها لا لا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله المستعان. ما هو الوجه ايش يعني المنجز عندك واحد المعادلة وواحد العقائد والاحكام لا في الاحكام بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا