سؤال اخر تضيق في الامارات كم مسلف احد الناس في مصر خمسة الاف درهم على اساس ان يردهم في خلال سنة سعر الدرهم وقتها كان خمسة جنيهات حولهم على حساب صاحبه في مصر فوصلوا خمسة وعشرين الف جنيه دلوقتي سعري الدرهم حوالي تمانية جنيه ونصف وبينهما خلاف وصاحب الامارات يقول انه لا يريد فلوسا مصرية انا اقرضت فخمسة الاف درهم رجعهم لخمسة الاف درهم والذي في صحب مصر يقول انا وصلني في حسابي خمسة وعشرين الف جنيه لك عندي هذا المبلغ واكثر من هذا يعتبر ربا فما الحل بينهما نقول اولا خلونا نتفق على قاعدة الواجب في الديون الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ان كان قد اقربه بالدراهم رد دينه اليه بالدراهم. ثبتت في ذمتي هذه الدراهم التي اقربها اياها وجب عليه ان يرد هريه بالدراهم كما اخذها او او بما يساوي هذه الدراهم من اي عملة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم القرض لحديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. اخذ هذا من هذا. واعطي هذا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان بسعر يومكما لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئت ان كان قد اقرضه بالجنيه رد دينه اليه بالجنيه وان كان هو الذي امره بان يحول العملة الى الجنيه المصري. نعم انا قطر خمسة الاف درهم اهي. قال له طيب حولها لي الى جنيهات مصرية فلا يزال الدين لا بتنفي ذمته بالدراهم التي انشأ القرض بها اول ما انشأ تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يسار اليه عند الانهيارات الكارثية للعملة ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذا المعنى يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او او رخصه ثم قال ان التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة بل بالواقع والجوهر فحقيقة النقود. ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فانه فان الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة يسار الى القيمة قولا واحدا اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه يعني قول معتبر ومقبول دفعا للضرر واعتبارا لنظرية الزروف الطارئة طب ما هو معيار النقص؟ قال معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القول تمام