﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.050
السؤال الاول يقول السائل في شخص يعيش في بلد عربي ثم طلب من شخص اخر في مصر قرضا فاعطاه هذا القرض وباع من اجل تحصيله ما يملك من ذهب القرض قيمته عشرون الفا

2
00:00:28.750 --> 00:00:49.750
ومع التحويل استلم هذا الشخص الف دينار هل يرد الف دينار قام يرد عشرين الف مصري سؤال جميل الجواب عن هذا يا رعاك الله ما دام قد اقرضه بالعملة المصرية

3
00:00:50.050 --> 00:01:14.700
فقد ثبتت في ذمته هذه العملة والاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ثبتت له في ذمته عشرون الف جنيها فهذه هي التي يلزمه ردها او اي عملة تساوي قيمتها يوم الوفاة عشرين الفا من الجنيهات المصرية

4
00:01:15.550 --> 00:01:37.800
الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها الا الا اذا حدث انهيار فاحش في العملة عندئذ يسوى فرق التضخم صلحا او تحكيما يعني فيه فرق بين التذبذب العادي في الاسعار

5
00:01:37.950 --> 00:01:58.500
ارتفاعا وانخفاضا فهذا لا علاقة له باصل الحكم ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكن اذا حدث انهيار فاحش فهذا الذي ينبغي تسويته بين الطرفين بحيس توزع مصيبته على كليهما

6
00:01:58.700 --> 00:02:19.550
لان ذا الدائن له في هذا يد ولا المدين له في هذا يد مصيبة سماوية نزلت بكليهما فمن المناسب ان تسوى الامور بينهما صلحا وزعوا هذه الجائحة على كليهما بما يرفع الضرر عنهما جميعا

7
00:02:20.350 --> 00:02:36.150
ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار يحمل هذا المعنى بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين