السؤال الاول يقول السائل في شخص يعيش في بلد عربي ثم طلب من شخص اخر في مصر قرضا فاعطاه هذا القرض وباع من اجل تحصيله ما يملك من ذهب القرض قيمته عشرون الفا ومع التحويل استلم هذا الشخص الف دينار هل يرد الف دينار قام يرد عشرين الف مصري سؤال جميل الجواب عن هذا يا رعاك الله ما دام قد اقرضه بالعملة المصرية فقد ثبتت في ذمته هذه العملة والاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ثبتت له في ذمته عشرون الف جنيها فهذه هي التي يلزمه ردها او اي عملة تساوي قيمتها يوم الوفاة عشرين الفا. من الجنيهات المصرية الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها الا الا اذا حدث انهيار فاحش في العملة عندئذ يسوى فرق التضخم صلحا او تحكيما يعني في فرق بين التذبذب العادي في الاسعار ارتفاعا وانخفاضا فهذا لا علاقة له باصل الحكم ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكن اذا حدث انهيار فاحش فهذا الذي ينبغي تسويته بين الطرفين بحيس توزع مصيبته على كليهما لان لا الدائن له في هذا يد ولا المدين له في هذا يد مصيبة سماوية نزلت بكليهما فمن المناسب ان تسوى الامور بينهما صلحا وزعوا هذه الجائحة على كليهما بما يرفع الضرر عنهما جميعا ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار يحمل هذا المعنى بارك الله فيكم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين