سيدة بتقول توفي والدي وكان قد كتب وصية وفيها يوصي بثلث ثروته لله من اسبوع وجدت وصية مغلقة كان كتبها قبل الحجة الاخيرة يوصيني فيها انا وانا ابنه وحيده ببعض الديون التي عليه لبعض الناس. منهم اخوته ووالدتي واخرون انا اجزم ان بعض هذه الديون لم يسددها حتى وفاته فماذا افعل الان؟ والمبلغ ده كان عنده نتيجة متحصلات ايجارات فكيف اقدره الان مع انهيار العملة اعمل ايه حتى ابرئ ذمة والدي اولا جزاك الله خير على حرصك على برائد ذمة الوالد لان نفس الميت مرتهنة في قبره بدينه ويغفل الشهيد كل ذنب الا الدين وعلى كل حال انا لان الدين عائلة زوجة واولاده واخواته حاجة في اطار الاسرة فارجعي اليهم تفاهمي معهم ربما تطيب انفسهم بالتنازل عن حقوقهم فان فعلوا طائعين راضين فقد برئت ذمتك وذمتهم. ما داموا لم يفعلوا ذلك تحت وطأة الحياء والخجل وان اصروا على استيفاء حقوقهم. وكان حديثك عن تعويض فرق التضخم. فلوس العملة وقعت من الدور العاشر كمان ويقال فماذا نفعل في هذا في فرق التضخم لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. عليه ميت جنيه تنمي الدنيا ميت دولار يسدد مئة دولار المثل وليس بالقيمة. ولا اعتبار لغلاء النقد ورخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار نعم ثم قال التماثل الحقيقي بامثالها قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت اصبحت هذه الورقة النقدية كغيرها من الاوراق العادية. طيب اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصان الفاحشة فالقول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار ارعر في ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء ربما يتخذ الذهب او اي عملة اخرى مستقرة كالدولار اساسا للقيمة والتعويض فتفاهمي معهم حول التعويض المقترح من قبلهم وجدول ذلك معهم بما تطيقه ظروفك. واسأل الله ان يجعلك من ضيقك فرجا ومن العسر يسرا