سؤال من حبيب يقول صديق استلف مبلغ مية وخمسين جنيه زاد الف تسعمية خمسة وتمانين يعني مما يزيد عن ثلاثين سنة سافر الى الخارج طبعا وعندما عاد هذا العام يريد ان يدفع المبلغ اما الى الشخص او اهله قيل وعليه ان يقيمها بثمن الذهب عام خمسة وثمانين ويدفع قيمة هذا الذهب التام لقد اجبنا عن مثل هذا السؤال مرارا من قبل وقلنا ان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ليك اذا حدث انهيار للعملة او الغاء لها او نقص فاحش في قيمتها فانه يصاب الى القمة تحقيقا للعدل في هذه تحقيقا بمعنى التماثل حول هذا الموضوع جاء قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجود ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر فحقيقة بنقول ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة فانه يصار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول من قيمة قول متوجه. يعني قول معتبر قول مقبول دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او الكبار