﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:29.450
سيدة تقول بعت شقة لابنة اختي واشترطت عليها ان تسدد لي المبلغ المتبقي عليها دفعت قسطا والباقي وعدت بدفعه اشترت عليه ان تدفعه في خلال سنة سلمت لها الشقاء وما طلبت وما طلبت وما طلبت ومضى عامان

2
00:00:29.500 --> 00:00:50.000
وكان بيدفع ابنها ثم كذب عليه فقال ان ابني لا يعمل في محاولة للاعتذار عن التأخير وفاتها المسكينة ان ابني هو الذي وظف ابنها فسألته كيف حال فلان؟ قال اتصلت به ما شاء الله يا عمل ممتاز

3
00:00:51.900 --> 00:01:14.800
الان بعد مضي سنوات اتريد ان نسدد لي المبلغ بنفس القيمة السابقة وقد حدست طفرة او تضخم فاحش في العملة المحلية هل من حقي ان اطالب بتعويض فرق التضخم ام لا

4
00:01:16.700 --> 00:01:37.600
اقول لها يا امة الرحمن الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها انت ديانتي بالف نار تاخدي الف نار. الف جنيه تاخدي الف جنيه. الف دينار يرد لك الف دينار

5
00:01:38.200 --> 00:02:07.900
لكن اذا كانت العملة قد اصابها نقص فاحش او انهيار حاد فانه يثار الى تعويض فرق التضخم تحقيقا لمعنى التماثل في الوفاء بامثالها كيف يتحقق التماثل تعويض فرقة التضخم الفاحش والانهيار الحاد والذي يحقق حقيقة التمازن

6
00:02:08.050 --> 00:02:27.550
لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذا الباب يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار

7
00:02:28.350 --> 00:02:52.500
لكن الارض ففقال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية

8
00:02:52.800 --> 00:03:17.800
التي نكتب بها او حتى التي نجفف بها ايدينا بعد الوضوء اذا الغيت العملة  المسألة بينة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او مقست نقصانا فاحشا. فالقول بقيمة قول متجه قول معتبر. دفعا للضرر

9
00:03:18.450 --> 00:03:41.900
وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء الارقام التي ذكرتها عندي محل اه يعني اه نظر

10
00:03:42.800 --> 00:04:01.850
التي ذكرتها كفرق للتضخم لكن انا اقول هذه المسألة يرجع فيها الى الخبراء وليس الى الفقهاء. يكفي الفقيه ان ان يقول نعم فرق تعويض فرق التضخم معتبر عند انهيار العملة او النقص الفاحش لها

11
00:04:02.200 --> 00:04:13.000
تحويل هذا الى ارقام امر يوضع فيه الى الخبراء والى ما يصطلح عليه الطرفان او ما تقضي به جهة التحريم