﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.050
احبتي في الله صاحبه يقول اقترض مني صاحبي مبلغ اتنين مليون بالعملة المحلية لمدة ستة اشهر كان جزءا منه بالعملة المحلية وجزءا منه بالدولار. تمام. للاسف اعصروا المدين لم يسدد المبلغ لعدم توفره في الميعاد المتفق عليه تم تأجيل الدفع

2
00:00:32.300 --> 00:00:53.000
وقد اتم الان السنة بدل من ستة اشهر في هذه الاسناء تحرك سعر الدولار بطريقة مجنونة   والان المقترض بدأ يتوفر معه المال كلاهما متفق ان فيه غبن شديد اصاب الدائن

3
00:00:53.100 --> 00:01:16.600
غبن شديد اصاب المقرض بسبب التضخم الفاحش الذي اصاب العملة المحلية. بيقول المبلغ كان يساوي وقت اقراضي مية خمسة وعشرين الف دولار اليوم يساوي ستين الف فقط. يعني لو اعطاه اياه بالعملة المحلية سيعطيه ستين الف فقط

4
00:01:16.950 --> 00:01:41.750
يعني عطاه ما يساوي مية خمسة وعشرين الف هياخدها ستين الف هذا طبعا تضخم فاحش وغبن شديد جدا جدا قل يعني نعمل ايه؟ ان جولنا زيادة يقولوا الزيادة ربا وانجونا ناخد المبلغ يتخرب البيت ونخسر ستين الف دولار من الجسم الحي من اصل ايه؟ من اصل المبلغ من

5
00:01:41.750 --> 00:02:07.750
اصل القيمة الحقيقية للمبلغ المقترض فايه الحل يا اصحاب الفضيلة مشايخنا هكزا يسأل السائل لكل سؤال جواب الجواب عن هذا ما يلي الاصل وضع خبطا تحت كلمة الاصل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

6
00:02:08.100 --> 00:02:42.250
الدين يرد بمثله لا بقيمته الا اذا الغيت العملة في التعامل او اصابها انهيار او تضخم فاحش فهنا يسار الى القيمة صلحا او تحكيما تحقيقا لحقيقة التماثل خلونا نسمع مع بعض قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في هذه القضية. ماذا يقول قرار المجمع؟ الاصل ان

7
00:02:42.250 --> 00:03:11.950
الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد ورخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار في فقرة تانية مهمة التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. مش ورقة خضراء زي ورقة خضراء. او ورقة صفراء زي ورقة صفراء او عملة معدنية حجمها

8
00:03:11.950 --> 00:03:36.700
كعملة معدنية حجمها كزا. التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر حقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها ليست هي الورقة التي تمثلها بل قوة شرائية التي تتضمنها

9
00:03:36.850 --> 00:03:53.450
فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية. افترض ان عملة لو فرض ان احنا في بكرة صدر قصاد القرار بالغاء الدولار كعملة. كل الدولار دية تتحول زي زي يعني او وقت ولدت هزا. ولا لها

10
00:03:53.450 --> 00:04:15.650
طيبة اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع هذا متفق عليه يعني اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح

11
00:04:16.600 --> 00:04:43.200
او اعتبارا بنظرية الزروف لو واحد اشترى مزرعة اشترى فاكهة واصابت الفاكهة جائحة اشترى يعني يعني حديقة من ده ولا كزا وجت جائحة سماوية اصابت هزا الزرع فاستأصلته كله وضع الجوائح او اعتبار بنزرية الزروف الطارئة. اذا طرأ على ظروف التعاقد في العقود الممتدة طويلة الاشهر

12
00:04:43.200 --> 00:05:04.300
ازا طرأ ما يجعل التزام احد الطرفين بعقده موجبا لخسارة فادحة فهنا القاضي يتدخل لايجاد شيء من التوازن في العلاقة بين الطرفين. انا كنت ملتزم بتوريد بعقد توريد مسلا آآ اغزية

13
00:05:04.300 --> 00:05:31.700
والمواد دراسية لمستشفى او جامعة او او كزا وحسبت حسابي على سعر معين للدولار. وفجأة الدولار طلع السما. طلع الدور العشرين. الدور التلاتين. وانا حاسب حسبتي على العملة المحلية عشان استمر في التعاقد ده اللي مستمر سنتين تلاتة هيتخرب بيتي وبيت ابائي وبيت اجدادي. فاذا كانت المسألة

14
00:05:31.700 --> 00:05:56.300
هذا المبلغ فهنا لابد من تدخل القضاء عشان يرجع المسائل الى يعني الى التوازن المنشود والى المعقول في العلاقة بين الطرفين او اعتبارا بنزرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى

15
00:05:56.300 --> 00:06:18.200
تحكيمي او القضاء. طبعا ده بيزهر ايضا في الالتزامات القديمة. واحد كان متزوج واحدة من خمسين سنة واعمل لها مؤخر صداق خمسة جنيه مسلا هادي لم تكن نكتة يومها كان مبلغ كبير اشتري جاموسة يوم السين كمان يعني كمبلغ يشتري قطعة ارض

16
00:06:18.750 --> 00:06:38.750
اليوم نصف سندوتش ربع سندوتش ما يكملش ربع سندوتش. فهل فعلا تظل الخمسة جنيه اللي مؤخر صداق من خمسين سنة هي خمسة جنيه بواقع اليوم ومع تقلبات النقد والعملة في واقعنا

17
00:06:38.750 --> 00:06:58.550
المعاصر فنقول له يا رعاك الله ما بذل بالدولار يرد بالدولار او بقيمته يوم الوفاء بالاجماع دي قضية حلوة جميلة دقيقة ان انت اقرضت بالدولار ولدت يوم الوفاء ما فيش عندك دولارات

18
00:06:58.800 --> 00:07:24.250
عندك استرليني عندك غيابات عند الجنيهات عندك عملة اخرى لا بأس ان تقضي دينك بعملة اخرى وتقع المصارفة على يوم الوفاء. مش على يوم نشأة العقد في الباب حديث ابن عمر كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم

19
00:07:24.350 --> 00:07:50.900
وابيع بالدرهم واخذ الدنانير تأخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من

20
00:07:50.900 --> 00:08:18.650
هذه واطي هذه من هذه. فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. بسعر يوم الوفاء مش يوم التعاقد من البداية. ما بذل بالعملة المحلية التي تضخمت اصاب تضخم فاحش فهذا موضع النظر والخصومة والقول بالقيمة قول متجه

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
تدعمه الادلة ولا يعد من قبيل الربا. لانه محاولة لتحقيق التماثل. لان التماثل الحقيقي كما جاء في قرار المجمع لا يكون بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليس

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الورقة التي تمثلها من القوة الشرائية التي تتضمنها. وهذا يكون صلحا بالتراضي بينكما او تحكيما عند الاقتضاء. والله تعالى اعلى واعلم. نهاية يسار الى القيمة لو احنا رجعنا الى القيمة وقت

23
00:09:00.050 --> 00:09:27.550
عقد القرض ما هو كان كانت العملة. نعم. يعني مشي الحال المقصود ان احنا الان يعني انزر كم يساوي كم تساوي العملة المحلية بالدهب مسلا ثم يسدد له على على هذا اما اما ياخد قيمة كاملة او ان يقتسم هذا الغرم بينهما مناصفة او

24
00:09:27.550 --> 00:09:51.600
وعلى ما يصطلح انا عليه. اما صلحا او تحكيما يعني هو لو الله قلبك وشرح الله صدرك. الاحكام تبنى على اللحظة الراهنة. ما مضى فات. والمؤمل ولدت الساعة التي انت فيها. والا ما كانش حد يشتري ابدا هيقول ما احتمال تغلى. ما يرضاش يشتري. حتى اللقمة اللي ياكلها مش عايز يشتريها

25
00:09:51.600 --> 00:10:05.774
لحسن تغلى في المستقبل لاحسن ترخص. ما هي الدنيا ما تمشيش كده. هناك حكم اللحظة التي انت فيها والمستقبل الغيب لله عز وجل مهم جدا بالنسبة